استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس 12 | شرح سنن ابن ماجه | أبواب الصيام | للشيخ خالد الفليج

افتح في المكتبة ↗
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على الهادي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ابن ماجة رحمه الله تعالى في سننه في ابواب ما جاء في الصيام باب في الاكل والفطر قبل ان يخرج. قال
0:20جبارة حدثناه شيء عن عبيد الله ابن ابي بكر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر حتى على السماوات قال حدثنا جبران بن المؤنس قال حدثنا مندل ابن علي قال حدثنا عمر ابن صبان عنا في قواعدنا
0:40حتى يغذي اصحابه من صدقة الفطر. قال حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا تواب ابن عتبة المهر والمهريدة عن نبيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقول يوم الفجر حتى يأكل وكان لا يأكل يوم
1:00يعني حتى يرجع قال رحمه الله تعالى باب مات وعليه صيام رمضان قد فرط فيه. قال حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا قصي بن حيث قال حدثنا عن ثوب القاسم عن محمد ابن سيرين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صياما مات وعليه
1:20صيام شهري فليطعم فليطع فليطعم فليطعم عنه ما كان كل يوم كل يوم مسكين. قال رحمه الله تعالى باب من مات اي صيام من نذر. قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا بخالد الاحمر عن عن مسلم عن مسلم
1:42والحاكم وسلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد ابن عباس قال جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله والله ان اختي ماتت وعياصي او شرين متتابعين. قال ارأيت او كان على وقتك تقضينه. قالت بلى. قالت
2:02فقالت حق الله احق. قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق عن سفيان عن عبيد الله ابن عطاء ابن رجث عن ابيه قال جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان امي ماتت علي صوم افاقم عنها؟ قال نعم. قال رحمه الله تعالى ذهب في
2:22من اسلم بشهر رمضان قال حدثنا محمد يحيى قال حدثنا احمد البخاري الوهبي قال حجتنا محمد ابن اسحاق عن عيسى ابن عبد الله ابن مالك رياضية لخذلان ابن عبدالله ابن ربيعة فقال حججنا الذين وقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم باسلام ثقيل. قال وقدموا عليه
2:42في رمضان فضرب عليهم قبة في المشي لما اسلموا صاموا ما بقي عليهم من الشهر. قال رحمه الله تعالى. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابن ماجة رحمه الله تعالى
3:14قال باب في الاكل يوم الفطر قبل ان يخرج هذا الباب يتعلق اداب وسنن ايام العيد فمن السنن التي تسن يوم عيد الفطر الا يأكل في يوم ان يأكل المسلم
3:42قبل غدوه الى صلاة العيد فقد جاء في البخاري عن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل ثلاث يأكل تمرات قبل ان يغدو الى المصلى
3:56وجاء في لفظ يأكلهن وترا. جاء في لفظ يأكلهن وترا قد ذكر ابن ماجة هنا قال حدث جبار ابن المغلس حدثنا هشيم عن عبيد الله بكر عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه
4:11قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم تمرات وهذا الحديث وفي في اسناده جبارا من المغلس وفيه ضعف اي هو ضعيف لكن قد توبع
4:23فقد تابعه سعيد بن سليمان الضبي عند البخاري فقد رواه البخاري من طريق سعيد الضبي عن هشيم وصرح هشيم بالتحديث فقال حدثنا حدثنا آآ عبيد الله بكر عن انس بن رضي الله تعالى عنه. وزاد البخاري
4:43قال ويأكلهن وترا اي يأكل ثلاث خمس سبع فهذا من السنة في يوم عيد الفطر ان يطعم قبل ان يذهب الى صلاة العيد والعلة في ذلك هو ان يحقق الفطر
5:01ان يحقق الفطرة في يوم العيد وذلك ان يوم العيد يسبقه صيام يسبقه صيام فشرع وسن ان يتحقق من فطره من طلوع الفجر الصادق. والا يؤخر فطره بعد ان يرجع
5:20من مصلاه او من صلاة العيد بل نقول السنة هنا ان يفطر مباشرة وان يأكل تمرات ثم روى من طريق جبارة ابن المغلس حدث مندر ابن علي حدثنا عمر بن صهبان
5:34انك ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يغدي اصحابه من صدقة الفطر هذا منكر هذا في منكر ولا يصح وقوله حتى يغدي اصحاب صدقة الفطر الفطر
5:50هي صدقة عن المساكين وعلى الفقراء وليست يعني آآ مما يطعم بها الناس الاغنياء فهنا يقال ان اهل العلم منكر ففيه جبار مغلس وفيه مندل ابن علي وفيه عمر ابن صهبان وكلهم
6:07ضعفاء جميعهم ضعفاء فالحين مسلسل بالضعفاء فلا يصح هذا فلا يصح هذا الحديث قال حدثنا محمد ابن يحيى حدثنا ابو عاصم حدث ثواب ابن عتبة المهري عن ابن هريرة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج يوم الفطر
6:29حتى يأكل وكان لا يأكل يوم النحر حتى يرجع هذا الحديث فيه ثواب ابن عتبة وفيه وفيه ضعف وقد رواه ايضا عقبة ابن عبد الله الرفاعي الاصم وفيه ظعف وبهذين الطريقين يحسن هذا الحديث
6:54وجاء من طريق عقبة بن الدارمي عن ابن بريدة عن ابيه عن ابيه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل. وكان لا يأكل يوم النحر حتى يرجع
7:06ومن العلل في تأخير الاكل يوم النحر ان السنة للمسلم ان يأكل من هديه ويأكل من اضحيته. فاذا كان يوم النحر وكان عنده هدي فالسنة ان لا يطعم حتى يأكل من هديه
7:25بهذا الحديث ولما جاء عن الشافعي رضي الله تعالى عنه انه روى باسناد عن ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب الزهري عن سعيد المسيب قال كان المسلمون يأكلون والفطر قبل الصلاة
7:40ولا يفعلون ذلك بالنحر. يقول سعيد كان المسلمون يأكلون يوم الفطر قبل الصلاة وفي ويوم النحر لا يفعلون ذلك وهذا اسناد صحيحا سيره وايضا جعل الشعبي انه قال ان من السنة ان يطعم يوم الفطر قبل ان يغدو ويؤخر الطعام يوم النحر حتى يرجع
8:03ايضا قاله الشعبي واخرج البيهقي من طريق نافع ابن عمر انه كان يوم الاضحى يخرج المصلى ولا يطعم شيئا فهذه الاثار تدل على ان السنة لمن خرج لصلاة عيد الاضحى
8:19ان يؤخر اكله ليأكل اضحيته او من هديه اما اذا لم يكن عنده هدي ولم يكن عنده اضحية فلا بأس ان يأكل فلا بأس ان يأكل قبل قبل الصلاة ثم قال بعد ذلك باب
8:39من مات وعليه صيام من مات وعليه صيام رمضان قد فرط فيه قد فرط فيه وتبوين المناجاة بهذا التبويب يدل على عظيم فقهه. رحمه الله تعالى. لان من مات ولم يفرط فلا قضاء عليه ولا كفارة. من مات ولم يفرط
8:56فلا يلزم بشيء. اي لو ان انسان اه مرض في رمضان وافطر خمسة ايام او وبات مباشرة بعد رمضان او مات في اخر يوم من رمضان يقال في هذا ليس عليه شيء لا قضاء ولا كفارة لانه
9:15لم يعش حتى يقضي ومع ذلك يقال لو ان اهله اطعموا عنه فحسن. لكن ليس ليس بواجب. اما من بقي مدة ولم يصم فهذا الذي فرط وهذا الذي عليه الصيام وعلى وليه ان يصوم عنه
9:35فاختلف العلماء في مسألة الصيام على الميت فجماهير العلماء يرون انه لا يصوم احد عن احد وانما عليه الاطعام واما الامام احمد فذهب الى ان الصيام يكون على من مات وعليه صيام نذر. اما صيام الفرض
9:50فانه يطعم عنه. والراجح في هذه المسألة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. صام عنه وليه وقول من مات وعليه صيام هذا عام
10:02عام يشمل صيام الفرض ويشمل صيام الندر ويشمل صيام الكفارة فكل من مات عليه صيام فلوليا يصوم عنه وولي بالخيار. ان شاء صام وان شاء وان شاء اطعم وان شاء صبر وان شاء اطعم. وليس ذلك عليه بواجب الا ان يقول
10:19بال في طعم يطعم من مال الميت بعدد الايام التي افطر فيها. يعني بمعنى اذا مات فلان من الناس وقد افطر عشرة ايام من رمضان لا نقول انه ليجب عليه الصيام لا يجب على ولي الصيام لانه لانه محسن
10:36لكن يجب ان يخرج كفارة الصيام من من مال الميت قبل ان يقسم الميراث لانه ينزل منزلة منزلة الدين والدين يقدم على الوصية ودين الله احق ان يقضى. فيقدم آآ الكفارة وتخرج من مال الميت
10:59ذكر هنا حديث محمد ابن يحيى الذهري حد قتيبة حد عبد الصمد القاسم عن الاشعث عن محمد بن سيري عبد العمر عن نافع ابن عمر الناس عند عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام
11:15من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين. هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد تفرد بهذا اشعث من سوار الكندي وهو ضعيف الحديث
11:31ومحمد ابن سيرين كذا محمد ابن سيرين هذا بيبني هل هو محرر شديد او ابن ابي ليلى والصواب انه ابن ابي ليلى وليس ابن سيرين فالذي يروي عن نافع وابن ابي ليلى فهو ايضا بعلة اخرى
11:51وهو بابن ابي ليلى جاء عند الترمذي بلفظ قال ومحمد هو عند ابن ابي ابن عبد الرحمن ابي ليلى. وقد وهم الحافظ المجزي من قيدوا ابن سيرين اما عبد الوقاص فهو ثقة
12:08وبقية رجالي وبقية رجاله ثقات لكن الحديث كما ذكرت منكر بهذا اللفظ وانما هو محفوظ عن ابن عمر قوله فابن عمر رضي الله تعالى عنه يرى ان من مات على الصيام اطعم عنه وانه لا يصوم احد عن احد
12:24صاير موقوف والراجح كما ذكرت ان من مات عليه صيام صام عنه وليه كحديث عائش في الصحيحين من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وايضا ابن عباس ان امرأة ماتت
12:39ان ان قال امي مات عليها صيام شهر اي نذرت على نفسها ان تصوم شهرا فقال النبي وسلم ارأيت ان كان على امك دين؟ اكنت قاضيته؟ قال نعم. قال فدين الله حقا يقضى
12:52قوله بعد ذلك باب ماتوا عليه صيام صيام من نذر يعني كأن كأنه يذهب الى ان من مات عليه صيام النذر فانه يصاب عنه ومن مات عليه صيام غير النذر فانه يطعم عنه. والصحيح
13:08انه مخير ان شاء صام وان شاء اطعم قال حدث عبدالله بن سعيد حدثنا بو خالد الاحمر عن الاعمش عن مسلم البطين الحكم وسلا ابن كهيل عن وعطاء وابو جهاد عن ابن عباس. قال جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ان اختي ماتت
13:25فعليها صيام شهرين متتابعين قال ارأيت لو كان على اختك دين اكنت تقظينه؟ قالت بلى قال فحق الله يعني في رواية مسلم البخاري فدين الله احق فحق الله احق هذا الحديث
13:42اخرجه اصل الحديث البخاري اصله في البخاري ومسلم اخرجه البخاري تعليقا مسلم في صحيحه واخرجه البخاري ومسلم من طريق عيسى ابن يونس اخرجه البخاري ومسلم والنسائي غير واحد بل حديث محفوظ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه
14:04قال الترمذي عقد هذا الحديث انه استحسن حديث بخالد الاحمر وقال جود ابو خالد الاحمر هذا الحديث وقال ايضا البخاري روى بعض اصحاب الاعمال مثل ما روى بخالد الاحمر وقال الترمذي
14:18بعد ذلك وروى ابن معاوية وغير واحد عن الحديث عن ابن عباس عن مسلم عن سعيد عن ابن عباس ولم يذكروا فيه سالم ابن كهيل والحديث محفوظ من طريق من طريق
14:28عن البطين عن سعيد عن ابن عباس محفوظ وايظا رواتب خالد الاحمر هنا صحيحة لانه وافق رواية الثقات وجايبه من طريقة هذا البغراء لعبش عبوس البطيء عن سعيد علي ابن عباس وجاء ايضا من طريق سالم بن كهيل عن مجاهد علي ابن عباس
14:46وعهد الحكم العتيبي عن عطاء ابن عباس ان امرأة اتفقت ان امي ماتت ان امي ماتت وهذا اصح انها قالت امي ماتت فالحديث في البخاري معلقا وهو في مسلم متصلا. واخرجه ابو داوود من طريق ما لك عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس
15:08ان سعد ابن عبادة استفتى وسلم فقال ان امي مات عليه نذر فقال وسلم اقضي عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقضي انا وهذا حديث صحيح. واصله ايضا في الصحيح
15:21ثم روى بن طارق زهير محمد حدثنا عبد الرزاق عن سفيان عن عبد الله ابن عطاء عن ابن بريدة عن ابيه قال جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله
15:31ان امي ماتت وعليها صوم افاصوم عنها قال نعم الحديث اخرجه اخرجه ايضا مسلم في صحيحه من طريق عبد الملك بن سليمان عبد الله بن عطاء عن سبب بريدة عن ابيه
15:45فهذا حيظا صحيح. فحمل بعظهم حمل بعظهم حديث عائشة من مات وعليه صيام صام عنه وليه حمله على هذا الحديث وقال ان ذلك المطلق يحمل على هذا المقيد ولكن البخاري ذهب الى ان من مات وعليه صيام صام عنه حتى بوأ البخاري باب من مات وعليه صيام فرض
16:07طاب عنه وليه فالراجح في هذه المسألة ان من مات عليه صيام سواء كان فرضا او ندرا او كفارة من صام مات يعني من مات وعليه صيام سواء كان الصيام صيام فرض او او كفارة
16:23او صيام آآ ندر فان وليه بالخيار ان شاء صام عنه وان شاء اطعم عنه ان شاء صام وان شاء اطعم عنه. هذا هو الراجح واما جمهور الفقهاء يرون انه لا يصوم احدا احد الا في النذر
16:40واما في غيره فانه يطعم عنه كل يوم مسكين قال حدها محمد ابن يحيى حدثنا احمد بن خالد الوهبي حدثنا محمد بن اسحاق عن عيسى ابن عبد الله ابن مالك
16:51عن عطية بن سفيان بن عبدالله بن ربيعة قال حدثنا وفدنا الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فضرب عليهم يقول قدموا علي في رمضان فضرب فضرب عليهم قبة المسجد فلما اسلموا صاموا ما بقي عليهم من الشهر صاموا ما
17:12بقي علي من الشر هذه تفرد به ابن اسحاق فرواه عن عن عيسى بن عبدالله بن مالك عن عطية ابن سفيان عن عبدالله بن ربيعة ورواه ابن ابي سعد عن ابي اسحاق كذلك
17:31وايضا زياد وعبدالله البكائي رواه ايضا ابن اسحاق مثل ذلك. وخالفهم يوسف البكير فرواه عن ابن اسحاق عن عيسى ابن عبد الله عن عطية سفيان قال قدم وفد ثقيف اي مرسلا ولم ولم يصله يعني
17:45تعني بمعنى ان فلان وسعد وخالد الوهبي وزياد بن عبدالله البكائي رأوه متصلا ويونس ابن كثير رواه مرسلا وكذلك ايضا رواه ابو زرعة عن احمد ابن خالد الوهبي مرسلا الحديث فيه خلاف من جهة وصله ومن جهة ومن جهة ارساله
18:11ورواه ابراهيم المختار عن ابن اسحاق عن عيسى عن سفيان عن انه قال قدم وفدنا قدم وفدنا فقلب اسم الصحابة وارسل الحديث فهذا الحديث قد يدل انه مرسل هذه الروايات المرسلة. على كل حال
18:26من جهة حكم الحديث من جهة الحكم فهو الراجح فيه الارسال ويبقى ان تفردا ابن اسحاق بهذا الخبر الذي لا يشارك فيه غيره انه انه علة انه علة وثالثا من جهة المعدة فمعناه صحيح. فان العبد اذا اسلم
18:45واسلم في نهار رمضان فانه يجب عليه ان يمسك بقية يومه. لو ان الانسان اسلم يعني اسلم ظهر اليوم الاول من من من رمظان او اليوم العاشر من رمظان نقول يجب عليك
18:59ان تمسك هذا اليوم وان تصوب الباقي ولا يلزمه القضاء ما سبق لا يجب عليه قظاؤه واما اليوم الذي اسلم فيه فيجب عليه ان يمسك بقية يومه واما ما يستقبله الايام فان صيامه عليه واجب بالاتفاق. اذا
19:16ما سبق لا يقضى وما هو فيه يمسك بقيته وما يستقبله يصومه اجماعا يصومه اجماعا هذا ما يتعلق بمسألة اذا اسلم الكافر في نهار رمضان ماذا يلزمه؟ يلزمه ان يمسك بقية يومه
19:38واما القضاء فليس عليه قضاء لماذا؟ لانه لم يكلف ليس الاسلام يجب ما قبله. لان الاسلام يجب ما قبله ولو كلفناه بذلك كلفناه ايضا ان يقضي اياما كثيرة ويقضي اعمالا كثيرة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك
19:59الاسلام يجب ما قبله وهذا محل اتفاق. والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.