الدرس 32 / شرح سنن ابن ماجه / أبواب الطهارة وسننها / للشيخ خالد الفليج
0:00الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم علم من كان فعلا علمتنا وزدنا علما وعلما يا عليما قال ابن ماجة رحمه الله ثم اغتسل الجنابة فبقي من جسده لمعة لم يصبها الماء. حدثنا ابو بكر وشيبة واسحاق منصور قال حدثنا يزيد ابن هارون اخبرنا عن مستلم ابن سعيد
0:20عن ابي علي الرحبي عن عكرمة ابن عباس اغتسل من جنابة فرأى لمعة لم يصبها الماء قال بجمته فبلها عليك. قال اسحاق في حديثه شعره عليه حددنا مسجد ابن سعيد حدثنا عنه قال جاء رجل الى النبي وسلم فقال اني اغتسلت من الجنابة وصليت الفجر ثم اصبحت
0:40سوف رأيت قدرا موضع الكفر لم يصبه الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت مسحت عليه بيدك. باب من توضأ وترك موضعا لم يصبه بما حدثنا حرملة
0:50حدثنا عبد الله بن عوف قال حدثنا عن قدادة عن انس ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد توضأ وترك موضع الظفر لم يصبه الماء فقال لم يصبه الماء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فاحسن وضوءك. حدثنا حرمن ابن يحيى حدثنا ابن وهب الحاء وحدثنا ابن حميد حدثنا زيد ابن حبان
1:10قال حدثنا ابن الهيئة عن ابي الزبير عن ابي الزبير عن جابر عن عمر ابن الخطاب قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا توظأ فترك موضع الظفر على قدمه فامره ان يعيد الوضوء والصلاة قال فرجع
1:25ابواب مواقيت الصلاة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين رحمه الله تعالى في من اغتسل الجنابة بقي من جسده لمعة لم يصبها الماء وهذه المسألة تتعلق هل مسلم هل غسل الجنابة يشترط فيه
1:52الموالاة والترتيب او لا. الذي عليه المحققون وهو قول الفقهاء قبل الغسل لا يشتاط به الترتيب ولا الموالاة وان الجنابة ترتفع شيئا فشيئا ودليل ذلك الذي يستدل به هذا يستدل على هذا المعنى
2:14ان المراد هو غسل الجسد ان المراد هو غسل الجسد وهذه العين ذكرها ابن ماجه. فمن غسل كسب نية رفع الحدث عنه اجزاء والنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اذا اراد ان ينام وهو جنب توضأ وضوء الصلاة
2:31ولا شك ان هذا الوضوء يرفع الحدث عن الاعضاء التي غسلها وان غسله لاعضاء الوضوء مما يخفف حدث الجنابة والا لو لم يكن في ذلك الفائدة لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا يقال لمن نسي شيئا من جسده
2:53بعدما فرغ من غسلك وهيك ان ينسى لمعة او قدر لمعة او ينسى قدم او ينسى نقول يجوز لك ان تغسلها ولو جفت الاعضاء التي قبلها بمعنى غسل جسده ونسي ونسي اقدامه لم يغسلها. او نسي آآ ذراعه او
3:16يده او رأسه لم يغسله ثم خرج وجفت اعضاءه او جف جسده له ليلزمك ان تغسل الرأس فقط. ان تغسل الرأس فقط ويكون غسلك صحيح تباعد العهد انت بعد ساعة ساعتين نقول لا حرج ان يغسل هذا الجزر ويصح غسله لان
3:39الموالاة لا دليل عليه وكذلك الترتيب كما قال الاستاذ ابو سليم انما يكفيك ان تحيا رأسك الحياة ثم تفيض الماء على جسمك قد طهرت يذكر تقديم عضو على عضو. وما جاء منه بالفعل صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ
3:58ويغسل اه جانب الشق الايمن من رأسه وجانب الشق الايسر من رأسه ثم يفيض من اثر جسده. دليل ايضا على انه لا اه ترتيب وتقدير واعضاء الوضوء ليس من الوجوب وانما هو من السنة. قال هنا ابو ابن ماجة حدثنا ابو بكر ابن شيبة
4:17واسحاق مسلم بن سعيد مسلم بن سعيد عن ابي علي الرحبي عن عن عكرمات عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن مستلم ابن سعيد صح؟ عندك مستلم
4:37صح هذا الحديث عن ابي علي الرحبي عن ابن عباس هذا حديث متبوك اسناده متروك فان ابا علي الرحبي وقال الحسين ابن قيس يقال له حسين بن قيس الواسطي متفوك الحديث وهو صاحب حديث آآ
5:07عن ابي رحب بهذا عليك ابن عباس اللهم اجعلها رياح ولا تجعلها ريح هو صاحب هذا الحديث ومشكور عكرمة وهو متروك اثلال فهم حديثه. وروي ايضا من طريق من طرق عند ابي داوود مراسيله وابن ابي شيب طرعا
5:26اسحاق ابن سويد عن علي بن زياد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجال ثقة لكنه مرسل قال هنا آآ قال اغتسل الجلالة فرأى لمعة لم يصبها الماء فقال بجمته فدلها عليها. ومع ضعف الحديث نقول معناه صحيح
5:42فلو ادى انسان غسل جسده ورأى دمعة من جسده فعصر جملته على هذه البقعة وهذه البقعة صح غسله. ودليل ايضا كما هو المذهب الصحيح ان الماء المستعمل لا يسلب الطهورية
6:01وقول من قال ان الماء يفسر الطهورية نقول هو قول لا دليل عليه ولا حجة لقائله. وكل حديث يحتجون به في لا صح لا دلالة منها. فما استدلوا به ليس صريحا في ان الماء يسلب الطهورية باستعماله
6:21وانما يسر الطهورية بان يتنجس. او يسلب اسم الله. اذا سلب اسم الماء او سلب الطهورية فلا يتوضأ به ويغتسل به قال حدثنا سويد بن سعيد حدثه الله الحسن بن سعيد بن سعد عن ابيه
6:39رضي الله تعالى قال جاء رجل فقال اني اغتسلت وصليت الفجر ثم اصبحت فرأيت قدر موضع الظفر لم يسمي فقال وسلم لو كنت مسحت عليه لمسحت ايديك اجزاءك. هذا الحديث ايضا مسلسل بالضعفاء
6:55فسئل ضعيف وان محمد بيد الله هذا متروك ومحمد بيد الله العرزمي متروك الحديث وسعد بن معبد مجهول اللي هو والد الحسن سالم معبد. والد حسن مجهول. الهاشمي. فالحديث مسلسل بالضعفاء ولا يصح ولا يصح هذا الحديث. قال من ترك من توظأ فترك موضعا لم يصبه الماء
7:25ذكر هنا حديث حمرا بن يحيى عبد الله جرير بن حازم عن قتادة عن اسم مالك. ان رجل قد توضأ وترك موضع الظفر ارجع فاحسن وضوءك. مسألة الوضوء تختلف عن مسألة الغسل
7:41فالصحيح من اقوال اهل العلم ان الوضوء من فروظه الموالاة والترتيب فاذا توضأ الانسان وترك آآ موضعا لم يصبه الماء ثم ذكر بعد ان جفت اعظائه وطال الوقت فانه يعيد الوضوء كاملا. اما اذا ذكر في حينه او ذكر والوقت قريب
8:06فالصحيح بالاقوال اهل العلم انه يغسل العضو الذي تركه فان كان قد فان كانت قدمه اجزأ. وان كانت يده غسل يده ثم مسح رأسه وغسل قدميه فلابد من الترتيب والموالاة
8:24بمعنى رأى رجل في بعد ما توضأ المسلم او توضأ رجل رأى ان ذراعه لم يصبها الماء لا نقول له اغسل ذراعك فقط وانما نقول له اغسل ذراعك ثم امسح رأسك ليغسل يديك جميعا اغسل الذراع اذا كانت بقي الذراع فقط يغسل ذراعه ثم يمسح رأسه ثم يغسل قدميه
8:49ولا نقول له اكتفي بغسل الذراع فقط. لماذا؟ لان الموالاة فرض ولان الترتيب فرض فكما لا يجوز ان يغسل قدميه قبل يديه كذلك لا يجوز ان ينتقل الى الى الرأس قبل ان يتم غسل اليدين. ولا ينتقل لغسل
9:10قبل ان يتم مسح الرأس وهذا هو الصحيح من اقواله ذكر حديث جرير هذا وعن جرير رواه اهل السنة رواه داود وغيره في الحديث جليل عن قتادة عن انس فقد اعل بعضهم هذا الحديث لانهم رواية شهيرة عن قتادة
9:30ورواية القتال فقد تكلف تكلم فيها بعض الحفاظ وقد اخرج البخاري ومسلم من حجر احاديث ومصححا لها فعلى هذا نقول هذا الحديث اولا جاء ما يشهد له. جاء في صحيح مسلم المعقل بيد الله بن الزبير عمر بن الخطاب عن جابر بن الخطاب
9:48انه موقوفا انه امر رأى رجل يقتل في قدمه نعمة فامر ان يعيد الوضوء. وجاء في حديث جاء في الحديث عند اهل السنن ايضا من حديث آآ بقية ابن الوليد عن بحير ابن سعد عن خالد المعدان عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم او الرجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم
10:11انه رأى في قدم رجل لمعة قال فامر ان يعيد الوضوء فمن يعيد الوضوء. والصلاة وهذا الحديث يحتج بمن قال باشتراط واختلف الضغط الذي اختلف الضابط الذي يكون معه الوالي فمنهم من قال ان يغسل عضو قبل ان يعقد قبل
10:31لان يجف العضو الذي قبله بغير وقت يعني في وقته الوقت المعتاد الوقت الذي يكون جفافه يعني غير طارئ مما لا يكن في مهب ولا يكون في برد شديد. وانما يكون في جو معتاد اذا جف العود دون ان يكون هناك سبب يسارع في جفافه. او
10:52جفافه فما كان معتادا في جفافه وجف فانه يعيد الوضوء من جديد وجاء ابن رضي الله تعالى عنه باسناد صحيح مالك عنان ابن عمر انه توضأ في بيته ثم لما اتى المسجد مسح على خفيه
11:08فجعل بين اعضاء الخفين قدر ذهاب المسجد. ولذا ذهب مالك الى ان الوقت اليسير لا لا يخيب الموالاة. وهذا هو الاقرب لو ان الانسان توضأ وانقطع الماء عليه ثم ذهب قريبا واتى الماء وكمل الوضوء يقول لا حرج
11:24لكن طال الوقت يعني امتد الى نصف ساعة ساعة او اكثر من ذلك. يقول يعيد الوضوء كاملا يعيد الوضوء كاملا. ذكر هنا ايضا عمر انه قال رأسه ترك موضعه العلاقات يعيد الوضوء والصلاة قال فرجاء. هذا الحديث
11:51هذا الحديث اه جاء من طريق محمد بن حنيفة وهو ضعيف عن زيد بن حباب وهو ثقة لا بأس به عند النهاية وهو ضعيف على قد اخرجه مسلم في صحيحه
12:03من طريق معقل ابن عبيد الله. الجزري عن ابو الزبير عن جامع. وقد اعل الامام احمد هذه السلسلة وقال احاديث معقل تشبه حديث اللهيعة واراد بهذا الامام احمد ان يعل هذه السلسلة بمعنى ان معقل يأخذ احاديث النعيم يحدث بها
12:27وهذا اعلان انه يعني هو الذي او يسقطه بمعنى انه يدلسه يسقطه ويجعله عمن سمع منه. فتبقى العلة واحدة وعلى هذا ان معقل عندما جامع العمر جعله من قول عمر لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم من فتوى عمر انه امره ان يعيد الوضوء
12:47وقد رواه آآ عبد الرزاق من طريق ابي آآ عبد الرزاق موقوفا بطريقة سفيان الجابر قال آآ هل رغم الوقوف رضي الله تعالى عنه احاديث مسلم وجاء عمر النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا لكن يبقى النادي الا باقي وعلة ان معقل يروي احاديث يسلك احياء اقول احد يدلسها وجاء
13:13موقوفا كما ذكرت من طريق آآ عبد الرزاق عن ابي سفيان عن جابر ابي سفيان هنيئا لعمش آآ اوي من طريق ابي سفيان عن عمر موقوفا واسناده صحيح فهو سافر عمر الوقوف واصح ما في هذا الباب ما رواه خالد معدان
13:34عند رجلا بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه رأى في قدم رجل جمعة فامره ان يعيد الوضوء فامره ان يعيد الوضوء رواه ابو داوود مئة وسبعين عندك مسلم؟ رواه حديث ابي داوود رقم مئة وثلاثة وسبعين
13:54مم حدثنا هارون المعروف قال حدثنا ابن وهب عن جرير ابن حازم انه سمع قتادة بن دعوة حدثنا انس المالكي اللي بعده خمسة وسبعين صلى الله عليه وسلم ويصلوا في ظهره في ظهر غدا يعيد الوضوء والصلاة
14:34هذا حديث اه خالد بعد انه امر يعيد الوضوء والصلاة وهذا الوضوء واضحة. ويعالج الصلاة واضح لان وضوءه ليس بصحيح واذا فسد الوضوء فسدت الصلاة. وحديث آآ ذكرناه قبل قليل
14:51مسلم ميتين وثلاثة واربعين ما في ماشي وخطبنا رجلا توظأ فترك موضع ظفرا على قدمه فابصره وسلم فقال ارجع فاحسن وظوءك فرجع ثم صلى. ايه نعم هذا حديث ابن الخطاب والصحيح انه
15:31الصحيح ان موقوف عن عمر رضي الله تعالى عنه فرجع انه يريد ان يرجع الوضوء فابصاره قال ارجع فاحسن وضوءك فرجع ثم صلى هناك حاجة مش صحيح انما على كل حال نقول الصحيح ان الموالاة بالترتيب في الوضوء شرط او فرض من فروض الوضوء ولا يجلس ابدا تركه
15:51فوضوؤه غير صحيح. الله اعلم