حكم السجود بحائل متصل بالمصلي يحول بينه وبين الأرض كعمامة أو غترة ؟ || الشيخ خالد الفليج
0:00قوله يقول السائل لم اسماء ما الحكم من كراهة السجود لحائل متصل كثوب وشماغ او جزء من عمامة الا بينما المنفصل لا بأس به آآ المتصل لان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحول بينه وبين الارض شيء متصلا به. واما من حيث المنفصل فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سجد على
0:20وصلى على حصير صلى الله عليه وسلم وهذا متصل بالارض ويحول بين المصلي والارض. لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى على الحصير والخمرة اما انه جعل بينه وبين بين الارض شيئا متصلا به فلم يفعل وانما فعله الصحابة لحاجة كحرارة الارض او لشوك. ومع ذلك نقول لو
0:40اتصل بالمصلي شيك غترة او او عمامة او وسجد عليها فلا حرج في ذلك وقد ثبت عن علي رضي الله تعالى عنه انه سجد على تور عمامته وثبت عن حسن ايضا انه قال لا بأس ان يسجد على الكور عمامتي فلا حرج في ذاك لكن الاكول الافضل ان يباشر جبهته
1:00الارض