استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس 72 / شرح عمدة الفقه /كتاب الصيام/ باب ما يفسد الصوم / للشيخ خالد الفليج 2 / ربيع الأول / 1439

0:00الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب ما يفسد الصوم قال ومن اكل او شرب او استعطى او اوصل الى جوفه شيئا من اي موضع كان او استقاء فقاء او استمنى او قبل او لمس
0:19او امذى او كرر النظر حتى انزل او احتجم عامدا ذاكرا لصومه فسد. وان فعله ناسيا او مكرها لم يفسد صومه. وان طار الى حلقه ذبابا او غبارا او تمضمض او استنشق فوصل الى حلقه ماء او فكر فانزل او قطر في احليله او احتلم او
0:39او ذرعه القيء لم يفسد صومه. ومن اكل يظنه ليلا فبان نهارا فعليه القضاء. ومن اكل شاكا في طلوع الفجر لم صومه وان اكل شاكا في غروب الشمس فعليه القضاء. الحمد
0:59والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب ما يفسد الصوم اي ما هي الامور التي يفسد معها صوم الصائم هناك امور
1:16اذا فعلها المسلم فسد صومه فسد صومه ويستوفي ذلك ان يكون عالما مختارا عالما بالحكم مختارة للفعل اي ليس ليس مكرها ولا ناسيا لان هذي فيها خلاف اول هذه المفسدات التي تفسد صوم الصائم
1:40الاكل والشرب والاكل والشرب مفسد بالاجماع مفسد بالاجماع من اكل او شرب فان صومه يفسد اجماعا. من اكل ذاكرا عالما اذ اكل وهو يعلم ان اليوم من رمضان واكل وهو متعمد غير ناسي
2:05وغير مكره فانه يفطر بالاجماع فان صومه يفسد بالاجماع. اذا الاكل والشرب والجماع مفسد للصوم بالاجماع ولا خلاف بين اهل العلم في ذلك ولا خلاف بين العلم في ذلك سواء اذا قال هنا
2:26من اكل او شرب من اكل او شرب فان صومه يفسد لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط ينفجر ثم اتموا الصيام الى الليل اي اباح الله عز وجل
2:43الاكل والشرب في النهار فاذا طلع الفجر امسك المسلم عن الاكل والشرب وهذا بالاجماع فاذا اكل او شرب ذاكرا مختارا لصومه ابطله لانه فعل ما ينافي الصوم لغير عذر سواء كان غذاء
3:04او كان غير غذاء. هناك طعام وهناك ما هو غير طعام اي شيء يأكله حتى لو اكل حصاه لو بلع حصاة او بلع ترابا او بلع ما لا يغذي كان بلع حديدة او او اي شيء ادخله لجوفه
3:23اما ما يغذي ما يغذي من الطعام والشراب فهذا بالاجماع واما الذي لا يغذي فالذي عليه عامة اهل العلم انه يفطر انه انه يفسد صومه ايضا. لو ادخل حديدة او ادخل ناظورا مثل منظار هذا الان لو ادخله وبلعه
3:46الا ان بعضهم يرى انه اذا كان طرفه خارج الفم خارج الفم فانه لا يسمى لا يسمى لا يسمى اكل الشارب مثل ما يفعل الان من يفعل المناظير عندما يدخل المنظار داخل جوفه و
4:01اه يبقى اصله خارج الجوف يقول لا حرج في ذلك. اولا انه ليس بطعام يغذي وايضا لانه لم يدخل كله فهو كانه علقه ويسحب بعد ذلك فمثل هذا لا يسمى انه اكل ولا يسمى انه شرب ولا يسمى ايضا انه بلعه ودخل انما دخل
4:21جزء منه دخل جزء منه وعند بعضهم يرى انه لا يسمى داخل الا اذا دخل كله اما اذا دخل بعضه فهو في حكم غير الداخل كما هو قول اهل الرأي
4:32وبعضهم يرى انه بمجرد ان يتجاوز الجوف فانه يسمى داخلا ويلزمه قضاء هذا اليوم ويفسد صومه. اذا غير المغذي الذي لا يمثل لو اكل رزا او اكل على اه سكرا او اكل فاكهة هذا مفسد لصوم الاجماع. اذا اكل غير مغذي وقع فيه خلاف
4:57عامة العلماء على انه يفسد صومه. وذهب بعض اهل العلم الى ان صوم لا يفسد. والصحيح في هذه المسألة اذا كان كالناظور مثلا او منظار وادخله الى داخل معدته ثم اخرجه ان ذلك لا حرج فيه. اما اذا بلع الشيء ودخل جوفه ذلك الشيء فالصحيح انه يلزمه قضاء ذلك اليوم مع
5:21لو بلع مثلا حصاة ودخلت داخل جوفه عابدا قاصدا نقول يلزمك القضاء لهذا اليوم ولو لم يكن في ذلك ما يغذي البدن دم قال او استعط الاستعاض هو ان يستنشق
5:37السعود حتى يصل الى الى دماغه حتى يصل الدماغ والاستعاض ذهب عامة اهل العلم الى انهم مفطر الى انه مفسد للصوم. ذهب عامة العلماء الى انه مفسد للصوم. واحتج بحديث لقيط بن صبرة رضي الله تعالى عند ابي داود وغيره وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. قالوا النبي صلى الله
6:02منع من المبالغة بالاستنشاق لاجل شيء لاجل الا يصل الماء الى الجوف. وذهب الامام مالك وهو الارجح والصحيح ان الاستعاضة لا يفطر الا اذا وصل الى داخل جوفه اذا حس بطعم الاستعاض داخل حلقه ودخل فانه يفطر بذلك ويفسد صومه اما اذا استعض
6:22ووصل الى خياشيمه والى رأسه ولم يصل جوفه. فالصحيح انه لا يفطر. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال بالغ في الاستنشاق ان تكون صائما من باب من باب الا يفسد الصوم بدخول الماء. وان يحذر المسلم ان يصل الماء الى داخل جوفه فيحمي صيامه
6:42فيمنع من المبالغة حتى لا يصل ماء الى جوفه وليس معنى ذلك انه اذا وصل انه يفطر لانه اذا وصل وهو مكره او غير مختار او غير قاصد صحيح ايضا انه لا يفطر بهذا الاستنشاق لو ان الرجل استنشق فدخل الماء الى داخل جوفه وهو غير قاصد له نقول صومك صحيح ولا يلزم
7:02شيء وانما السنة من لا يبالغ الصائم في الاستنشاق حتى يحمي صومه وحتى لا يصل الماء الى جوفه. قال بعد ذلك او وصل الى جوفه شيء من اي موضع كان. يسمى هذا بان يصل الى الجوف
7:21اي شيء من اي موضع كان. الجوف هنا ما يسمى بداخل الانسان داخل الانسان. وكل ما هو داخل الجوف يسمى جوفا. فعند الفقهاء ان داخل الجماع الدماغ جوف وداخل الصدر جوف وداخل بطن جوف. بل كل ما كان له ظاهر وباطن فباطنه جوفه وظاهره
7:41يسمى ظاهره فقالوا كل من اوصل شيئا الى جوفه فانه يلزمه يلزمه قظاء ذاك يوم يفسد صومه. وهذا ليس بصحيح وانما الصحيح في في ذاك النقول كل ما وصل الى جوف الانسان مما يتغذى به فانه يفطر به ويفسد صومه فانه يفسد صومي هذا. مثلا غذاية
8:05يدخلها من جهة الوريد وتصل وتصل الى الدم نقول هذه مفطرة وتفسد صوم الانسان. كذلك لو ادخل لو ادخل مثلا مع انفه ما يسمى انبوب يغذيه. نقول ايضا هذا وفطر. فاذا اذا ادخل شيئا من جوفه
8:24الى داخل معدته يتغذى به فانه يفطر لكن لو داوى مأمومة في رأسه داوى مأمومة في رأسه او او ادخل ابرة في ظهره وهي غير مغذية او في عضلته وهي
8:38مغذية فنقول لا تفطروا بذلك لا تفطروا بذلك مثل ما يسمى بابر الانسولين فانها عند اهل الطب انها ليست مغذية وان كما هي تسمى بان تعدل نسبة السكر في الدم. فمثل هذا ايضا لا يفطر الصائم لا يفطر الصائم. اذا لا يلزم من دخول اي
8:58يشيل الجوف انه يفطر وانما الذي يفطر هو الذي يقوم مقام الغذاء سواء ماء او طعاما ومنافذ المعدة منافذ المعدة هي الفم والانف الفم والانف يذكر الفقهاء ان من ادخل من دبره مثلا ماء حتى وصل جوفه انه يفطر
9:21وهذا فيه الصحيح ان حقنة الشرج انها لا تفطر حقنة الشرج اصلا انها لا تفطر. كذلك التقطير في الاحليل الذي هو الذكر الذي عليه هي عامة الفقهاء انه ايضا لا يفطر بل قالوا ان الاحليل ليس منفذا للجوف ليس منفذا للمعدة اه الذكر ليس منفذا
9:41واصل اصلا هذا البول الذي يخرج من الذكر انما يتبخر تبخرا من جهة الكلى. فيصل الى الى ما يسمى بالانثيين فيخرج البول على ذلك او في مكان معين والا ليس له منفذ الى داخل المعدة ليس له منفذ الى داخل المعدة وانما خروج يكون عن طريق الرشح
10:01عن طريق الرشح ثم يجتمع في مكان ثم يخرجه تخرجه ما يسمى بالمسالك تخرجه بعد ذلك. والا اصله يكون رشحا يكون في آآ اسم الجسم الانسان اذا مسألة ان ما ولج الى الجوف او اي شيء يصل الى الجوف فانه يفطر نقول ليس بصحيح وانما الذي يفطر من ذلك ما كان طعاما
10:23او شرابا ما كان طعاما او شرابا. والاذن على الصحيح انها ليست بمنفذ. والعين ايضا على الصحيح ليست بمنفذ اما اذا وجد مثلا بعض من الناس من تكون اذنه قد انشقت
10:38فتكون اذا قطر فيها دخلت الى الانف لانها متصلة. فهذا نقول اذا وصلت هذه القطرة الى الفم فيجب عليك ان تبصق هذا الطعم ولا تبلعه. كذلك لو ان انسان قطر في انفه نقول يجوز بشرط بشرط ان لا تبلع اثر
10:58هذه القطرة اذا وصلت الحلق مثل بخاخات التي يستعملها بعض الناس الخياشيم والجبل الانفية نقول لا حرج بها بشرط انك اذا وجدت طعمها في حلقك فانك تبصق هذا الطعام واما اذا بلعها وهو عاملا قاصدا فانه لا يجوز له ويكون صومه قد فسد بهذا بهذا البلع بهذا البلع الذي
11:20ببلعه. قال ايضا او وصل الجو في اي شيء من اي موضع كان او استقاء. الاستقاء هو ان يتعمد القيء ان يتعمد القيء. وتعمد القيء نقل غير واحد من اهل العلم الاجماع على انه مفطر. الاجماع المفطر. نقل ذاك ابن المنذر
11:39ونقله ايضا غيره ان ان القيء مفطر بالاجماع. وهذا الاجماع فيه نظر فقد خالف ذلك ابن عباس وابن مسعود رضي الله تعالى عنه وايضا جعل ابي هريرة انه قال الفطر مما دخل لا مما خرج
11:54وجاء ايضا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وقال لبعض اهل العلم ان القيء وان ذرع وان تقيء الانسان عمدا انه لا يفطر. وعللوا حديث حديث ابي هريرة الذي رواه محمد ابن سيرين حديث هشام ابن حسان عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة انه قال من استقاء فعليه القضاء ومن زرعه القيء
12:14فلا شيء عليه هذا الحديث رواه الخمسة وقد صح اسناد بعض اهل العلم وقد اعله الامام احمد وعله البخاري. فالبخاري يظعف هذا الخبر. والايماح ايضا يقول ليس بشيء اي ليس هذا الخبر بصحيح
12:28ومع ذلك اخذ به عامة العلماء واكثر الفقهاء ونقلوا الاتفاق عليه انه يجب على من استطاع عامدا ان يقضي ذلك اليوم ولكن الصحيح نقول ان الحديث معلول من جهتين. اولا من جهة من جهة التفرد. والامر الثاني من جهة المخالفة. فقد روى البخاري في صحيح
12:48طريق الحكم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال الفطر مما دخل لا مما خرج الفطر مما دخل لا مما خرج والقيء هو الى دخول القيء خروج وليس بدخول. ايضا ان ابا هريرة هو الذي روى من تقيء فعليه القضاء ومن زرعه القي فليس له قضاء
13:08فكيف يقول فكيف يقول كيف يقول ابو هريرة رضي الله تعالى عنه قولا يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهذا تعليل لحديث ابي هريرة المرفوع. اذ لو صح الخبر
13:21عن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ابي هريرة ان يخالف هذا الخبر. فقول ابي هريرة ان الفطر مما دخل لاما خرج يرد قول قوله الذي صلى الله عليه وسلم ان القيء مفطر ان القيء مفطر انه قال من قاء فعليه القضاء ومن لم ومن ذرع القيد فلا شيء عليه هذا
13:43هل اتى الحديث يعلله ويضعفه قول ابي هريرة ان الفطر مما دخل لا مما لا مما خرج وعلى هذا نقول ان حديث ابي هريرة حديث معلول وان التقيؤ التقيؤ العامد ليتعمد القيء ان فطره ان صيامه صحيح لكن نقول الاحوط
14:03والاسلم له وخروج مما نقل فيه الاجماع ان يقضي ذلك اليوم ان يقضي ذلك اليوم من باب الاحتياط. والا نقول لا يلزمه شيء ان الحديث معلول ولان الصحيح ان الفطر مما مما دخل لا مما مما خرج
14:20قال ايضا او استمنى الاستمناء ايضا وهو ان يخرج المني بيده او بيد زوجته فهذا ايضا محرم لا يجوز. واما كونفطر فقد اتفق الائمة الاربعة على ان من انزل المني. من انزل المني مباشرة
14:40دون حائل واو باستمناء بيده او استمناء بيد زوجته ان عليه القضاء لذلك اليوم ان عليه القضاء لذلك اليوم وذهب بعض اهل العلم الى ان الاستمناء هو محرم ولا يجوز لكن الصوم صحيح لكن الصوم صحيح ولا يفسد والقول
15:00في هذه المسألة ان الاستمناء باليد او بيد الزوجة او بفعل يفعله المستني انه يفسد ويلزم ان فعل ذلك القضاء. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم يدع طعام وشرابه وشهوته من اجلي. ومقصود الشهوة انزال هذا
15:20المني انزال المني فانزال المني هو الذي يحصل به حصول الشهوة فالصحيح ان انزال المني مفسد للصوم وان من انزل المنية عابدا ذاكرا عامدا ذاكرا قاصدا لانزاله انه يفسو صومه الا في حالات كان ينظر
15:41فيمني ينظر فيمني فهذا ودون ان يتعاطى اسبابا للاستمناء نقول صومه صحيح ولا يلزمه القضاء او ان يفكر فيمني يفكر ويسترسل مع تفكيره فيملي. ايضا نقول لا يلزمه القضاء وصومه صحيح. وينزل منزلة المحتلم ينزل منزلة المحتلم
16:01عند بعض العلم يقول لو باشر زوجته دون بحائل لو باشر زوجته بحائل وامن فان صومه صحيح بالقضاء لان الشرع اباح له المباشر لكن صحيح انه اذا باشر ولو ولو بحائل فهمنا ان عليه قضاء ذلك اليوم. قال او قبل
16:21القبلة هنا بالاتفاق القبلة هنا بالاتفاق ليست مفسدة للصوم ولكن العلم من يرى كراهيتها ومنهم من يرى آآ تحريمها لكنها لا تفسد الصوم بالاجماع لا يقول قائل ان القبلة مفسدة
16:37وقد نقل ذلك اه ابن قدامة قال لا ليس فيها خلاف ان القبلة ليست مفطرة. وهنا قوله او قبل انا عندي كذا او قبل او لمس او قبل فابنى او لمس
16:52او قبل او لمسها او لم يأتي في ام لا او قبل او لمس فابنى. هي هنا انا ما عندي ابناء. هنا اقول الصحيح او قبل او لمس فهمنا اي ان القبلة
17:03تكون مفطرة متى اذا حصل مع القبلة امناء او حصل مع اللمس امناء اما اذا قبل ولمس دون ان دون ان يمني فصيامه صحيح بلا خلاف فصيام صحيح بلا خلاف. اذا قبل زوجته فامنى
17:21او لمس زوجته فامنى فان صيامه يفسد ليس لاجل القبلة واللمس وانما لاجل الانزال. قال او ابدى والمذي اختلف فيه العلماء اذا امن الانسان اذا امن الانسان دون سبب او دون ان يلمس ودون ان يقبل ودون مباشر فصومه صحيح بلا خلاف
17:40واما اذا لمس او قبل او باشر واملى ففيه خلاف من علم يرى ان صومه يفسد. والصحيح الصحيح في ذلك ان المذي ليس بمفسد للصوم ولو امذى بشهوة. لو باشر او قبل او نظر او فعل اي شيء. ونزل مذيه فان صومه
18:00صحيح ولا وليس شيء وليس عليه وليس عليه شيء من جهة فساد صومه بل نقول صومه صحيح واما اذا كان النظر الى محرم فامزى فهو محرم اما اذا نظر الى زوجته او الى ما يحل له نقول لا حرج عليه في ذلك ولا بأس عليه وصومه صحيح ولا ولا يفسد
18:20قال او حجم او احتجب الحجامة الحجامة او قال او حجم وهو الفاعل الحجامة لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان وحي شداد ابن اوس وحديث رافع بن خديج انه قال افطر الحاجم والمحجوب. وهو حديث رواه ابو قلابة عن ابي اسماء الرحبي عن ثوبان وعن شداد وعن ابي رافع ايضا
18:40جاء باسناد صحيح وهذه كلها صحيحة للنبي صلى الله عليه وسلم انه قال افطر الحاجب والمحجوم واخذ بهذا الحديث اخذ بها احمد واسحاق وابن خزيمة وابن المنذر من الشافعية فقالوا ان الحاجب والمحجوم اذا حجموا في نهار رمضان ان صومهم يفسد
19:00وذهب جماهير ذهب جماهير العلماء وهو قول عامة الصحابة واكثر الصحابة ان الحجامة لا تفطر. وقد جاء في البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. وثبت ايضا جاء عند البخاري ايضا ان ثابتا سأل انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه اكنتم تكرهون
19:20اجابة قالوا انما كنا نكرهه لنجل الابقاء على الصائم. وكذلك قال ابن ابي ليلى وغيره من الصحابة انما كانوا الحجاب من باب الابقاء على الصائم وثبت ثبت عن ابي موسى انه كان يحتجم نهارا ثم احتجم ليلا وعن ابن عمر كان يحتجم نهارا ثم احتجم ليلا فنقول اما الحجاب الصحيح انها لا تفطر على الصحيح لا
19:40طب لكن الحجامة ظنت الفطر مظنة الفطر لماذا؟ لان الحاجب لان المحتجم اذا احتجب واخرج دمه فانه ستضعف قواه وتخور فيحتاج الى ان يأكل فكان قول النبي صلى الله عليه وسلم افطر الحاجب يحجم انه تسبب
19:58في فطر انفسهم فانه اذا احتجم ظعفت قواه واحتاج الى ان يأكل ويشرب فكأنه بفعله الحجامة قد افطر بفعل الحجامة قد افطر وقد يقال ايضا في من تقيا قد فمن عليه القضاء لان المتقيئ ايضا اذا تقيأ ظعف بدنه واحتاج ان يأكل حتى يعوض
20:18ما فاته من الطعام فقد يقال هذا ايضا لكن الصحيح ان الحجامة لا تفطر الصائم. واما الحاجب فقيل انه يفطر من جهة انه قد يصل الدم الى جوفه اذا مص الدم يصل الى جوفه وهذا قد يكون بالامن في الزمن الاول اما في هذا الزمان فهناك الات تسحب
20:38الدم دون ان يباشرها الحاجب بفمه او بفيه. فقيل انه لاجل ان الدم يصل اليه وقيل عقوبة له. عقوبة له لانه واعان على معصية الله انه ايضا يفسد صوم هذه بهذا الفعل والصحيح الصحيح ان الحجامة لا تفطر الصائم وان من
20:58في نهار رمضان فصومه صحيح ولا يفسد صومه. وعلى هذا نقول ان خروج الدم ليس بمفسد للصيام سواء تبرع به او خرج الدم من جسده. اما اذا خرج من جسده دون ان يكون قاصدا له فهذا بالاجماع انه لو لو
21:14طرح وصب دمه من جسده فهذا بالاجماع انه لا يفطر. وانما الخلاف في من تبرع بدم. واخرج دمه عابدا كما يفعل المتبرعون او لتحليل والصحيح ليس عليهم شيء في ذلك وان الحجاب لا تفطر وكل ما يترتب مثل على مثل ذلك فهو ايضا في حكم انه لا يفطر فالتبرع بالدم لا يفطر
21:34والتحليل ايضا لا يفطر وخروج الدم لا يفطر لان الصيام كما ذكرت لان الفطر يكون مما دخل لا مما لا مما خرج الا في حالة واحدة يكون الفطر مما خرج مما دخل في حالة الحيض والنفساء فان الحيض النفساء تفطران مع انهما
21:53خرج منهم الدم ولم يدخل لكن هذا حكم خاص بالمرأة فان المرأة تلحق نفسها لا يجوز لها ان تصوم ولو انقطع الدم عنها فانها محررة الصوم حتى حتى تطهر وترى الطهر
22:07قال ايضا عامدا اي متعمدا فلو كان آآ مخطئا وناسيا من افطر من فعل مثلا استقاء ناسيا او احتجم ناسيا او اكل ناسيا او شرب ناسيا فصومه صحيح ولا شيء يعني لقوله صلى الله عليه وسلم من اكل او شرب ناسيا فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. وهذا لفظ الصحيحين وجاء عند
22:32من افطر ناسيا من افطر ناسيا فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. ولفظة من افطر ناسيا تشمل جميع انواع المفطرات حتى ولو كان بالجماع لو جامع ناسيا فان صومه صحيح ولا يلزمه شيء. لو احتجم ناسيا فصومه صحيح يلزمه شيء على من يرى وجوب
22:52لمن يرى ان الحجاب مفطرة من آآ من آآ قاء اي شيء من المفطرات عند الحنابلة كما ذكر كما ذكر الماتن اذا فعلها ناس او فعلها مكرها او فعلها مكرها فصومه صحيح ولا شيء. مثال الكراه ان يأتي رجل ويدخل الطعام في فمه
23:12قهرا او قصرا نقول صوم صحيح ولا يلزمه شيء. لو ان انسان قد قيد وربط وفتح فاه وادخل وصب الماء في جوفه وهو مكره نقول صومه صحيح ولا يلزمه ولا يلزمه قضاء ذلك اليوم ولا يفسد ولا يفسد صومه ذاكا لصومه
23:31يقول اذا اذا فعل ذلك عابدا اي متعمدا لهذه الامور وذاكرا لصوم غير ناسي فسد صومه وان فعله ناسيا او مكرها ناسيا لقوله صلى الله عليه وسلم من اكل او شرب ناسيا فليتم صومه. ولقوله من افطر ناسيا فليتم صومه. وان طار قال او مكرها
23:55لقوله صلى الله عليه وسلم عوفي ائمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فربنا سبحانه وتعالى آآ قال قد فعلت عندما ذكر نسينا او اخطأنا فالانسان اذا فعل شيئا ناسيا ومخطئا فان الله يعفو عنه ولا ولا يعاقبه على ذلك وكذلك المكره
24:14فانه لا يعاقب اذا كان الاكراه عذرا في الكفر فهو عذرا فيما دون الكفر بالله عز وجل قال هنا وان طار الى حلقه ذباب اي طار الى حلق ذباب فدخل
24:28او غبار فدخل او تمضمض فبلع شيئا من الماء او استنشق فوصل الى حلقه ماء او فكر فانزل او فكر فامنع او انزل منيه او قطر في احليله اي ادخل ماء في ذكره
24:46او احتلم او ذرعه القيء لم يفسد صومه وهذا بالاتفاق يعني اذا اذا طار ذباب الى حلقه فدخل يقول هذا دخوله غير مقصود ولا متعمد فلا يفسد صومه او غبار طار الغبار الى انفه او طار الغبار الى جوفه نقول ايضا لا يفسد صومه. وايضا آآ لو تعمد لو انسان دخل في
25:12في في مخاض غبار واخذ يستنشقه نقول اذا تعمد ادخال الغبار وكاله جر حتى يشربه ويبلعه فيفطر مثل من يشرب الدخان نقول هذا يفطر اما اذا طار الدخان الى جوفه كالبخور او الطيب او
25:29العطور ومنشأته نقول لا حرج بل لو تطي من البخور لو من البخور ووصل البخور الى دماغه نقول لا يفطر حتى يدخل البخور من فمه ويصل الى جوفه. اما اذا كان يصل الى الرأس ويستنشق الى جهة رأسه فانه يكون في حكم الاستيعاط ولا يفطر على الصحيح الا اذا دخل الى
25:49وفي كذلك البخار الذي هو بخار الذي يأخذه من به مرض كالاكسجين وما شابه نقول اذا اخذ بخارا اوكسجينا وهو صائم فلا حرج ولا يفطر ولا يفسد صومه. كذلك بخاخ الربو الذي يبخه الانسان ويتطاير
26:04شيء من البخار الى داخل آآ الرئة دون يصل الى الجوف. نقول ايضا هذا لا يفطر لكن الاحوط ان لا يتعاطى هذا البخار او هذا البخاخ الا بعد غروب الشمس لكن اضطر واحتاج الى ضرورة فنقول لا لا يفطر بذلك
26:20او فكر فانزل فكر بصورة او بمنظر او بشيء فانزل منيه فانه لا يفطر ايضا بالاتفاق او قطر في احليله وهذا ليس بمفطر بالاجماع ليس مفطر بالاجماع اذا كان اه لانه ليس منفذ او احتلم
26:35وهذا بالاجماع ليس كان هناك خلاف في الامر الاول ان من احتلم انه يقضي ذلك اليوم ثم انعقد الاجماع بعد ذلك على ان الاحتلام غير يفطر او ذرعه القيء اي تقيأ
26:49يعني اه ليس مختارا وانما ذرع القيء فهذا لا يفسد صومه ايضا اتفاقا. قال ومن اكله يظنه ليلا من اكل يظنه وليلا اي هو في الليل واكل يظن ان الفجر لن يخرج. فصومه صحيح لان اليقين بقاء اليدين. لان اليقين بقاء
27:09الليل. واما اذا اكل يظن ان الشمس قد غابت فانه مفرط لان اليقين بقاء النهار. هنا حالتان يأكل وهو يشك هل اطلع الفجر ام لم يطلع؟ نقول صومه صحيح نقول اكله صحيح وصومه
27:26صحيح ولو بان انه اكل بعد طلوع الفجر الصادق رجل استيقظ من الليل ورأى الليل ورأى ان الليل قد يعني اسود وانه ليس هناك نور وظن ان الليل باقي. فاكل وشرب فلما اكل وشرب اخبر ان المؤذن او ان الفجر قد خرج. نقول
27:46يا ابو صحيح ولا يلزمه القضاء لان الاصل بقاء بقاء الليل ولو كان مستيقظا وهو لا يدري هل طلع الفجر ولم يطلع؟ ثم اكل وشرب فبعدما اكل وشرب علم ان الفجر قد خرج
27:59نقول الصوم صحيح لان الاصل بقاء الاصل بقاء الليل وخروج الفجر هو هو العارض. فيعود الامر الى اليقين فصومه صحيح. اما اذا اكل يظن ان الشمس قد غابت وثم تبين له ان الشمس لم تغب فهذا وقع فيه خلاف. اذا كان يعني ظن هذا انه ان الشمس قد غابت وقد رأى ولم يرى
28:24ثم اكل وافطر ثم تبين له ان الشمس قد ظهرت فالصحيح ايضا من اقوال اهل العلم ان صومه صحيح وينزل في اكله وشربه منزله منزلة المخطئ منزلة المخطئ جاء في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انهم اكلوا وشربوا ثم طلعت الشمس فقال عمر
28:44انما هو نقضي يوم وامر بالامساك. هذا قول والقول الاخر انه قال مهما فرطنا وانما نمسك. فجاء في رواية انه امر بالقضاء وفي رواية انه لم بالقضاء والصحيح ان من اخطأ فاكل او شرب سمع صوتا فظن انه المؤذن فاكل وشرب ثم تبين له انه ليس المؤذن او انه
29:04استيقظ النوم وظن ان الشمس قد غابت واكل وشرب ثم يتمنى انها لم تغب نقول الصحيح ان صومه صحيح ولا يلزمه وينزل منزلة من اخطأ في اه اخطأ فاكل ومن اخطأ او نسي واكل مخطئا ناسيا فصومه صحيح
29:26ومن اكل شاكا في طلوع الفجر يقول من يقول هنا ومن اكل يظله ليلا فبال نهارا فعليه من اكل يظنه ليلا فبان نهارا في القضاء. ومن اكل شاكا في طلوع الفجر ولم لم يفسد صومه وان اكل شاكة فشفع للقضاء. هذا من باب انه اعمل
29:45يقين فاليقين ان النهار باقي واليقين ان الليل باقي. اما من اكل وهو يظن ان الفجر قد خرج ان من من اكل يقول وهنا ومن اكل يظنه ليلا ابان نهارا في القضاء. الصحيح
30:01ان من اكل يظنه ليلا فبال نهارا فصومه صحيح ولا يلزمه شيء. ومن اكل شاكا في طلوع الفجر فصومه صحيح ايضا. والفرق بين العبارة الاولى والثانية ان الاولى تتعلق انه بالنهار انه يفرط وانه ليس فجرا وانما بالنهار انه طلع النهار كله وهذا من باب انه مفرط لكن الصحيح نقول لا
30:23ارقى بين ان يشك في طلوع الفجر او او لا يدري هل هو او لا يدري آآ دخل وقت الامساك او لم يدخل فمن اكل مخطئا من اكل مخطئا فان صومه صحيح. اما اذا تعمد الاكل فان صومه يبطل. اذا القول ومن اكل يظنه ليلا فبال نهارا نقول الصحيح ان صومه صحيح ولا يلزمه القضاء
30:46من اكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه وهذا الصحيح ومن اكل شاكا في غروب الشمس وعليه القضاء بل نقول الصحيح ليس عليه قضاء وصوم صحيح لانه ينزل منزلة من اكل مخطئا ومن اكل مخطئا فلا شيء عليه والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله
31:06وسلم وبارك على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.