إزالة الشيب وتغييره بالسواد || الشيخ خالد الفليج
0:00ايظا المسائل حكم تغيير الشيب ونتف الشيب. نتف الشيب اذا كان في اللحية فلا يجوز. اذا كان فيما يحرم حلقه فان نتفه لا يجوز لان ان حكمه حكم اللحية اذا كان الشيب في اللحية فلا يجوز بته ولا ولا حلقه. واما اذا كان الشيب في الشاة اذا كان
0:20كيف الشارب او كان في شعر الرأس فلا بأس ان يحلقه او يزيله. واما اذا كان في اللحية فان السنة فيه ان يغير هذا الشيب وان يغيره بالكتم او بالحناء او باي لون من الالوان بشرط ان لا يكون هناك تدليس على على احد. فاذا كان
0:40الرجل آآ ذو لحية بيضاء واراد ان يصبغها او اراد ان يحنيها بالكتم وبشيء من السواد نقول لا حرج بشرط لا يكون في ذلك تدليس وغش. كان يخطب من اناس يغير شيبه الى السواد فيظن من رآه انه شاب وانه
1:00في مقتبل عمره نقول هذا لا يجوز. اما اذا كان يتزين لنفسه في غير هذا الشيب بالحناء والكتم. نقول هو الافضل. فان احتاج ان يغير بالسواد ايضا لحاجته لذلك فلا حرج ايضا فلكن الافضل الاكمل الافضل اكمل الا يصبغ بالسواد احتياطا وان صبغ فلا حرج عليه. اما
1:20المرأة فيجوز لها ان تغير الشيب بالسواد وبالحنة وبالكتم ويجوز لها ان تصبغ بالسواد ولا كراهية عليها في ذلك. الا في حالة التدليس والغش كأن تخطب المرأة ويقول في شعرها شيب فتصبغ شعر رأسها من باب انها شابة وانها صغيرة فهنا لابد ان يعرف الزوج او الخاطب ان فيها شيء من الشيب حتى تبدو
1:42حتى يبدو هذا العيب على العيال ويكون مشاهدا. اما اذا كانت تتزين لزوجها فنقول لا حرج عليها ان تصبغ شعرها سواد او باي لون من الالوان لا حرج منها في ذلك