مدة المسح على الخفين ومتى تبدأ ؟ || الشيخ خالد الفليج
0:00اختلف اهل العلم في مسألة مدة المسح. فمنهم من قال ان المسح لا حد له. وان المسلم ما دام انه لبس الخف على طهارة فانه يمسح ما لم ما لم يجلب. ما لم يجب او او يقع فيما يوجب غسله. اما ما دام انه آآ يعني لبسه على طهارة وهو
0:20وعلى يعني لم لم يقع فيما يوجب الغسل فانه يمسح عليه الى ان يخلع وهذا قول ذهب به جعب وذهب اليه بعض الفقهاء كما هو مذهب عند المالكية رحمهم الله تعالى. واما عامة الفقهاء وجمهور الفقهاء وهو الصحيح وهو الذي دلت عليه النصوص الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم
0:40فانه يمسح على الخف يوما وليلة للمقيم وثلاثة ايام بايه للمسافر. وهذا القول الذي عليه جماهير واهل العلم هو الصحيح ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت للمسافر
0:56ثلاث ايام بلياليها ووقت للمقيم يوما وليلة ولا شك ان قول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم ليله ويمسح ثلاثة ايام بلياليها دليل على انه لا يجوز ان يمسح على ما زاد على ذلك على ما زاد
1:11على ذلك. فعلى هذا نقول القول الصحيح في هذه المسألة ان ان المسلم اذا مسح الخف فانه يتقيد بالوقت الذي وقته نبينا صلى الله عليه وسلم. والتوقيت الذي وقته يختلف من كونه مسافرا او مقيما. فاذا كان مقيما مسح يوما وليلة
1:28واذا كان مسافرا مسح ثلاث ايام من اليها. وقد جاء التوقيت في حديث علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى في صحيح مسلم. وجابحي صفاء بن عسال المرادي عند اهل السنن
1:38باسناد صحيح وجاء ايضا بحديث خزيمة بن ثابت رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا من حديث ايضا آآ ابي بكر رضي الله تعالى عنه آآ كلها تدل على مسألة توقيت
1:48اما من ما احتج به من قال بعدم التوقيت فقد احتج بحيث ابي ابن عمارة انه قال امسح قال يوما ويومين قال وان شئت نقول هذا اسناده آآ ضعيف لجهالة كرواتي ثرواته مجاهيل. واما ما جعل ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه قال لعقبة ابن عامر اصبت
2:08اصبت فنقول حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ان عقبة مسح ستة ايام ثم قال عمر اصبت نقول هذا يحمل على الحاجة والضرورة فلو ان مسلم اضطر الى ان يلبس الخف وشق عليه نزعه لسفر او لمرض او لجهاد او ما شابه ذلك نقول لا حرج ان يمسح
2:28فيما زاد على ستة ايام وخمس ايام كما هو قول الليث ابن سعد وقجحه ايضا شيخ الاسلام ابن تيمية لكن مع الاختيار ومع القدرة فلا يجوز للمسلم ان يتجاوز الوقت الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذاتيا بليل المسافر ويوم ليلة للمقيم. المسألة الاخرى متى يبتدأ يعني متى تحسم
2:48منى هذه المسألة يعني كثير يسأل عنها من اهل العلم كثير يسأل عن هذه المسألة متى يمسح؟ فمنهم من يقول انه يبتدأ المسح من اول حدث ان يبتدأ مدة يعني تبتدأ اه ان يحسب المدة من اول حدث مثلا احدث الساعة الواحدة ظهرا يمسح الى الغد الساعة الواحدة ظهرا
3:08وهذا قول وبهذا قال جمهور الفقهاء. القول الثاني انه من اول لبس. انه من اول لبس يبتدأ مدة المسح. القول الثالث انه يمسح خمسة وخمسة صلوات اه للمقيم وخمسة عشر صلاة للمسافر. لكن نقول الصحيح كما هو مذهب الامام احمد في رواية عن مشروع الامام احمد في
3:28احمد وعقيظا قول الاوزاعي ورجحه شيخ الاسلام وهو قول ابي ثور ان مدة ما استبتدأ من اول مسح بعد حدث. هذا هو القول الراجح ان مدة ما استبتدأ من اول مسح بعد حدث. وهذا هذه رواية عن الامام احمد ورجحها شيخ الاسلام
3:44ابن تيمية وقال بها ابو ثور رحمه الله تعالى وهي الصحيحة وهي انه اذا لبس احدث ثم آآ توضأ ومسح بعد حدثه نقول يبتدأ مدة المسح من اول مسح بعد حدث. اما من الحدث من اللبس
4:01قل لا لا يحسب هذا وانما يحسب من اول من اول مسح بعد حدث. فاذا مسح مثلا الساعة الواحدة ظهرا نقول يمتد مسحه الى دع الواحدة ظهرا ولو كان حدثه الساعة السادسة صباحا نقول لا يعتبر هذا ولا يحسب من الساعة السادسة او لبس الساعة السادسة ومسح
4:21وحدة الساعة الثامنة يقول لا يحسب لا وقت اللبس ولا يحسب وقت الحدث وانما يحسب او تحسب مدة من اول مسح بعد حدث ثم يمسح الى ان يأتي وقتها فاذا جاء وقتها من الغد انتهت مدة المسح والمسافر يعني يمضي به الى ثلاث ايام ثم ينتهي مدة
4:41المسح