برنامج الفقه الميسر ـ الحلقة 11 - المسح على الخفين || الشيخ خالد الفليج ـ 6 - 5 - 1439
0:00لو قد ذقت من حلواه طعما لا اثرت التعلم واجتهدت ولم اشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بي زخرفها فتنت فلو قد دقت من حلواه طعما لا اثرت التعلم وجدا
0:28الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انتهينا في اللقاء الذي مضى ما يتعلق باحكام الوضوء وما يتعلق بشيء من نواقضه
0:45وفي هذا اللقاء باذن الله عز وجل سنذكر ما يتعلق بمسألة لمسألة المسح على الخفين المسح على الخفين رخصة وشعار لاهل السنة هو رخصة لاهل السنة وشعار لهم ايضا يتميزون به عن اهل البدع والضلال
1:07فالله سبحانه وتعالى رخص لاهل الايمان اذا كشفت اذا سترت اقدامهم ان يمسحوا عليها كما جاء ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة وحمل عليها اهل العلم قوله تعالى قوله تعالى وارجلكم قراءة الكسر
1:27في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وارجلكم قال بعضهم ان المراد باردكم هنا اذا كانت مستورة فاذا سترت القدم فان حقها المسح وهو ايضا شعار لاهل السنة يتميز اهل السنة بهذا الامر وهو المسع الخفين
1:49مخالفين في ذلك الخوارج والروافض فهم لا يرون المسعى الخفين. ولذا نرى كثيرا من اهل السنة يذكرون مسألة المسح على الخفين في باب العقائد ذكرها الطحاوي رحمه الله تعالى وذكر البربهاري وذكرها غير واحد من اهل العلم في باب العقائد ان اهل السنة يرون
2:10المسح على الخفين. اذا المسح على الخفين رخصة وهو ايضا شعار لاهل السنة يتميزون به عن اهل البدع والضلال والمسعى الخفين دلت النصوص الكثيرة على مشروعيته وقد اتفق اهل العلم على ان المسح الخفين رخصة
2:29وقد جاء الامام احمد رحمه الله تعالى انه قال ليس في نفسي شيء من المسعى الخفين فقال ابن المبارك رحمه الله تعالى ليس في المسح الخفين خلاف وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى
2:45يروي فيه او يروى فيه تدعونا حديثا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر انه روى في هذا الباب سبعون حديثا روى سبعون حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. اي روى سبعون صحابيا
3:01بالمسع الخفين وسمع ذلك الحسن البصري عن سبعين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يروي ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين واحاديث الباب كثيرة. احد الباب كثيرة الدالة على مسألة المسح الخفين
3:18جاء في الصحيحين عن المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان آآ كان المغير معه في غزوة تبوك يقول فاخذ ايداوة ما وانطلق
3:31فلما رأى يتوضأ اهويت لانزع خفيه. يقول المغيرة لما توظأ النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى الى غسل قدميه. اهويت لانزع خفيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين ومسى عليهما صلى الله عليه وسلم
3:47جاء ايضا من حديث المغيرة ايضا من حديث عمرو بن عمرو بن ميت رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخمار وعلى الخفين جاء ذلك في البخاري من حديث عمرو بن ميت الظمري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخمار وعلى الخفين
4:05وجاء ايظا عن جير ابن عبد الله رظي الله تعالى عنه في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين مسح على الخفين. وجاء ايضا في حي صفوان بن عسال المرادي عند اهل السنن باسناد صحيح
4:17ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص يمسح بها والمقيم يوما وليلة. وجاء في صحيح مسلم عن علي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وصل المقيم ان يمسح يوما وليلة والمسافر يملأ ليها. واحاديث الباب كثيرة
4:33قد عد اهل العلم من الاحاديث المتواترة على مسألة المسح على الخفين. اذا المسح على الخفين هو محل اتفاق بين اهل السنة ولا يختلف في مشروعيته وانه رخصة رخص بها نبينا صلى الله عليه وسلم اذا كانت القدم مستورة. والقدم لها حالتان اما ان تكون
4:53مكشوفة واما ان تكون مستورة. فاما اذا كانت مكشوفة فاتفاقا يجب على المسلم ان يغسلها اذا كانت قدمه مكشوفة. فيجب على المسلم ان يغسل الى قدميه. واما اذا كانت مستورة فانه يجوز له ان يمسح الخفين بشروط سنذكرها بشروط سنذكرها. اذا هذه المسألة الاولى
5:15مسألة مشروعية المسح على الخفين وانه لا خلاف بين اهل السنة يخالف في ذلك الروافض والخوارج ويحتجون باثار عن علي رضي الله تعالى عنه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه فاحتجوا عن علي انه قال انه انه انه قال لا مسح بعد نزول المائدة وكذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه
5:36ان المائدة قضت على كل آآ نسخت ما بعدها من احاديث المسح. وهذه الاثار عن علي وعن ابن عباس ليس منها شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس منها شيء صحيح عن ابن عباس ولا عن علي رضي الله تعالى عنه. فعلي ثبت عنه انه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح
5:56اعلى الخف ثبت عنه انه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح اعلى الخف كما جاء عند اهل السنن من حديث عبد خير عن علي رضي الله تعالى عنه انه قال
6:06رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخف وابن عباس رضي الله تعالى عنه ايضا ثبت عنه انه مسح على الخفين رضي الله تعالى عنه ونقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فما ورد عنهما ان علي قال لا
6:18يمسح الخفين او عن عن ابن عباس انه قال لا يمسح الخفين نقول ما ورد عنه فهو باطل وليس بصحيح عنهما. واما احتجاج من احتج بان اية المائدة نسخت المسح على الخفين فنقول ليس هناك ناسخ. اية المائدة دلت على ان القدمين تغسلان. وهذا قدت عليه ايضا سورة النساء
6:40والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل قدميه قبل المائدة وبعدها. واما المسح على الخفين فهو حكم خاص. حكم خاص. والقاعدة ان العام لا يقضي على الخاص بل والعام على عمومه والخاص على خصوصه وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح بعد نزول اية المائدة. جاء في صحيح البخاري عن ابن عبد الله
7:00رضي الله تعالى عنه انه انه توظأ ومسح الخفي. فقالوا تتوضأ قالوا اتمسح خفيك فانكر عليه بعضهم فقال كيف لا وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه وكان اسلام جرير رضي الله تعالى عنه
7:18بعد نزول اية المائدة. ولذا كان ابراهيم يقول كانوا يفرحون بهذا الخبر. اي يفرحون بحي الجليل لان جريرا رضي الله تعالى عنه كان اسلامه بعد نزول اية المائدة. فافاد حديث جرير ابن عبد الله ابن البدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم
7:38مساحة بعد نزول اية المعدة فهذا دليل على ان اية المعدة لم تنسخ احاديث المسح ولم ولم ترفع حكمها بل يبقى ان القدم لها حق الغسل ولها حق المسح فاذا كانت مكشوفة فانها
7:54ويحمي عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة وغسل قدميه واذا كانت مستورة ومغطاة بالخف
8:04جوارب ما شابهها فانها تمسح فانها تمسح كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كما ذكرت لا خلاف بين اهل السنة في هذا الروافض والخوارج ولا عبرة بخلافهما. المسألة الثانية المسح على الخفين هو هو آآ بل اليد بالماء بل اليد بالماء
8:24وامرارها على ظاهر الخف امراره على ظاهر الخف في وقت مخصوص وفي زمن مخصوص على صفة مخصوصة. هذا هو المسح على الخفين المسح وامرار اليد على الخف هذا معنى المسح. ببلها بالماء ثم امرار اليد على الخف من اصول الاصابع الى اصل الساق الى اصل
8:44للساق يمسح مرة واحدة يمسح مرة واحدة. وصفة الماسح الخفين الصفة التي تجزئ في ذلك. نقول هناك آآ صفة مجزئة. وهناك كمال في المسح. اما المجزئ من ذلك هو وان يمر بيديه المبلولتين بالماء ان يمرهما على خفيه بعد لبسهما على طهارة بعد لبسهما على طهارة يمر بيديه على خفيه
9:10يمر بيديه على خفيه. فاذا مسح المسلم بيديه على خفيه يكون قد مسح اما القدر المجزئ هذا هو القدر مجزئ هو ان يمر بيديه على خفيه. سواء مسح بعضها او ربعها او آآ ثلثها المقصد هو ان يمر بيديه
9:26على على ظاهري على ظاهر خفيه على ظاهر خفيه. من اهل العلم من يشتاط ان يمسح الربع منه يشترط ان يمسح قدر ثلاث اصابع فاكثر. منهم من يرى انه لابد
9:36ان يمسح غالب او ظاهر الخف كله. والصحيح ان نقول ان الواجب من ذاك هو ان يمسح على غالب الخف على غالب الخف. وصورة ذلك ان يبل يديه بالماء ثم يمسح خفيه جميعا. والسنة ايضا كما جاء في حديث المغير ابن البيهقي ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على
9:56كفه الايمن وضع يده اليمنى على خفه الايمن ويده اليسرى على خف الايسر ثم مسح عليهما جميعا. وهذا هو الافظل وان كان في اسناد ظعف لكن نقول هذا الافظل. وان مسح
10:06اليمين اولا ثم مسح اليسار ثانية نقول لا حرج في ذلك ايضا. لكن الافضل ان يمسى عليهما جميعا وان يبل يديه وان يضع يديه على ظاهر قدميه ثم يمسح من اصول من رؤوس الاصابع الى اصل الساق الى اصل الساق
10:25والسنة في المسح على الخفين ان يمسح ظاهر الخفين فقط وهل يمسح اسفل الخف؟ نقول الصحيح الصحيح ان اسفل الخف لا يمسح. اسفل الخبز لا يمسح. وقد جاء عن رضي الله
10:39الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح اعلى الخف واسفله. وقد اخذ بهذا اخذ بهذا بعض الفقهاء كما هو مذهب الشافعي والمالكية لكن الصحيح نقول الصحيح ان حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح اعلى الخف واسفله نقول هذا الحديث هذا الحديث لا يصح وقد ضعفه الائمة
10:59والبخاري ابن عين وابن مدينة ضعف وجمع الحفاظ فحديث منقطع فرواته فيه انقطاع هذا الاسناد فقد جاء من حديث رجاء ابن حي العراد وهو لم يسمع منه وجعل ثورعا عن عن رجاء ولم يسمع منه فالحديث منقطع في جهتين. وعلى هذا نقول حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح اعلى الخف واسفله
11:19هو حديث منكر هو حديث منكر ولا يصح النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت عن علي رضي الله تعالى انه قال لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح اعلى الخف. ثبت عن انه قال رأيت يمسح على
11:33الخف. وجاء في الصحيحين عن المغير ابن رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ظاهر خفيه. ولم يذكر المغيرة في في كما في الصحيحين انه مسح انه مسح اسفل الخفين اسفل الخفين والمشهور انه قال لو كان الدين بالرأي لكان اسفل خف احق باسم اعلاه ولكني
11:53يمسح اعلى الخف والمحفوظ عليه رضي الله تعالى عنه قال لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على اعلى الخفين وبالاتفاق الاتفاق انه ولو مسح على الخف ولم يمسح الاسفل فان مسحه صحيح ويجزئ. وانما الخلاف لو مسح اسفل الخف ولم يمسح على هل يجزأ بنقول عامة اهل العلم بل هو شبه
12:13واتفاق بينهم انه لا يجزئ لا يجزأ هذا المسح فلا بد للمسلم اذا مسح على خفيه ان يمسح اعلى الخفين ان يمسح الخفين اما ان يمسح العقب ويمسح اسفل باطن الخف
12:26يقول هذا ورد في حديث ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. على هذا نقول الصفة المشروعة والسنة في المسح الخفين هو ان يبل يديه وان امسح ظاهر الخفين فقط ان يمسح ظاهر الخفين وليس المعنى ان يغسلهما او ان ان يتتبع جميع اجزاء الجورب واجزاء الخف بالمسح وانما
12:46صد هو حكم الاغلبي ان ان يمسح حتى يرى انه قد اتى على اكثر او على ظاهر الخف. فاذا مسح على ظاهر الخف فان مسحه يكون صحيحا واتى بالسنة التي التي اه ارادها نبينا صلى الله عليه وسلم وفعلها نبينا صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. اه المسح على الخفين
13:06له شروط له شروط عند اهل العلم الشرط الاول الشرط الاول هو ان يلبس الخف على طهارة ان يلبس الخف على طهارة وهذا شرط محل اتفاق بين اهل العلم. لقوله صلى الله عليه وسلم دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. وعلى هذا نقول لو لبس الانسان خف
13:25وهو على غير طهارة لم يجز له ان يمسح على هذا الخف وان مسح عليه ان مسح عليه فانه لا يرتفع حدثه ويلزمه ان يعيد الوضوء من جديد. اذا لابد ان يلبس الخف على طهارة
13:40ويشترط في هذه الطهارة ان ان تكون طهارة اصلية عند الجمهور. ومعنى طهارة اصلية ان تكون من غسل لا من تيمم. فمثلا لو ان انسانا لبس خفا بعد تيمم نقول لا يمسى عليه لان هذا الطهارة ليست طهارة اصلية. وهناك قول اخر انه اذا عدم الماء وعجز عن الماء
14:01وتيمم ثم لبس خفيه قال بعضهم انه يمسح على الخفين عند وضوئه. لكن القاعدة انه اذا عدم الماء ثم وجده فيجب عليه بان يمس بشرته الماء. وعلى هذا نقول لابد ان تكون الطهارة طهارة اصلية. لا طهارة بدنية. ان تكون الطهارة طهارة اصلية بمعنى
14:21ان يغسل قدميه. ايضا لو ان رجلا لبس خفا ثم خلعه ثم وهو على طهارته فاراد ان يلبسه مرة اخرى نقول لا يمسح على الخف مرة اخرى لان الطهارة لبس عليه مرة ثانية هي طهارة بدنية لا اصلية
14:36ايضا صورة اخرى لو ان رجلا لبس خفا ثم توضأ ومسح على خف هذا ثم اراد ان يلبس خفا اخر على الخف الاول. نقول هنا يلبس على اي طهارة؟ نقول يلبس على طهارة بدنية. فنقول لا يمسح على الاعلى. لان الطهارة لبس عليها الخف الثاني هي طهارة
14:55لا طهارة اصلية والواجب ان يكون لبسه على طهارة اصلية. اذا هذا هو الشرط الاول ان تكون الطهارة طهارة اصلية ان تكون طهرة اصلية. الشرط الثاني ايضا في لبسه على طهارة ان يأتي على الجميع ان يأتي على جميع الاعضاء بالغسل. فلو غسل
15:15اولا ثم لبس الخفين واكمل بقية وضوءه نقول الصحيح من اقوال اهل العلم انه لم يلبسوا فعل طهارة كاملة وانما لبس خفيه على طهارة متعلقة بغسل القدمين فقط والواجب انه لا يلبس الخفين الا بعد طهارة كاملة الا بعد طهارة كاملة. وايضا ان الترتيب شرط
15:37من شروط الوضوء كما ذكرنا في في لقاء سابق. واذا قدم القدمين قبل غسل الوجه واليدين يكون غير مرتب غير مرتب لاعضاء الوضوء فلو لبس الخفين بعد غسل القدمين فقط نقول لا يجزى ولابد ان يكون لبس الخفين بعد طهارة كاملة. ايضا لو ان
15:57توضأ وتمضمض واستنشق وغسل وجهه ثم غسل يديه ومسح رأسه ثم غسل قدمه اليمنى ولبس خفه الايمن ثم غسل قدمه واليسرى ولبس خفه الايسر. هنا نقول انه لبس الخف على الخف الايمن على طهارة غير كاملة لان القدم اليسرى لم تغسل
16:17اما اليسرى فانه لبسها على طهارة كاملة. وعلى هذا من اهل العلم من يرى انه اذا لبس الخف الايمن على على هذه الصورة فانه يخلع الخف الايمن ثم يلبسه مرة ثانية لكن نقول الصحيح في هذه المسألة الامر في هذا واسع لانه
16:33عندما لبس خفه الايمن قد غسل قدمه اليمنى وتأخذ الحكم بعد غسل القدم اليسرى وقد غسل القدم اليسرى فيكون قد فيكون فتكون طهارته كاملة ثم لبس الخف الايسر على طهارة كاملة. لكن الاحوط والاسلم ان لا يلبس الخفين الا بعد غسل القدمين كاملتين
16:53وبعد فراغه من وضوءه كاملا. هذا هو الاحوط المسلم عند لبس الخفين. فالشرط الاول اذا ان يلبسهما على طهارة كاملة الشرط الثاني ان يكون الخف ساترا لمحل الفرض ان يكون الخف ساترا لمحل الفرض. فاذا كان الخف غير ساتر محل الفرض فانه لا يجوز المسح عليه. مثلا من من بعظ الناس يلبس جوربا وخفا
17:18الى انصاف الكعبة نقول هذا الخف لا يجوز المسح عليه. بل لابد ان يستر جميع القدم ان يستر جميع محل الفرض. ولا يجوز ان ان ان ان يلبس خفا يبدي شيئا من محل الفرض. وذلك ان حق حق القدم هو الغسل. وانما رخص في المسح عليها
17:38عند وجود الساة الذي يستر محل الفرض. فاذا لبس خفا دون الكعبين او لبس خفا آآ يظهر بطن القدم او ظاهر القدم. نقول لا يجوز يجوز ان يمسح الخف لان شرط ستر محل الفرض غير موجود في هذا الخف. الشرط الثاني اذا ان يكون ساترا
17:57ان يكون ساترا لمحل الفرض ان يكون ساترا لمحل الفرض. الشرط الثالث ان يمكن المشي به ومتابعة المشي عليه. وهذا خلاف بين العلم فهل يعني منهم من يرد ذاك للعرف ومنهم من يرد ذلك الى ان يتماسوا فيه من القوة ما يمنع من تقطعه وتشققه خروجه فهذا ايضا
18:17من شروط الفقهاء انه لابد ان يكون الخف يمكن تتابع المشي عليه. اما اذا كان لا يمكن تتابع المشي عليه لخفته ورقته او لكونه يتكسر او لكونه يتقطع فان هذا الخف لا يمسى عليه. اما اذا ستر القدم وشدها لفائف وستر
18:37قدما سترا كاملا وامكن المشي به فانه يمسى على هذه الخفاف وهذه الجوارب. الشرط الرابع ايضا من الشروط التي عند اهل العلم ان دون الخف وان يكون طاهرا فلا يجوز المسح على الخف النجس لا يجوز المسح على الخف على الخف النجس. فاذا كان نجسا كان يكون من جلد آآ من جلد النجس
18:59او كأن يكون من يعني من اه من جلود النجس لا يجوز لبسها فان المسح عليها لا يجوز عند عامة الفقهاء فلابد ان يكون الخف مباحا وان يكون ان يكون طاهرا وان لا يكون جساء. هناك شرط خامس ايضا وهو ان يكون مباحا. ان يكون مباحا فخرج
19:19هذا الا يكون محرما. فالخف المسروق او الخف المقصود لا يجوز مثلا عند بعض اهل العلم. وان اضطر الى لبس خف مغصوب او مسح عليه فان مسحه صحيح لكنه يكون اثما باخذ هذا الخف. ايضا من الشروط التي يشترطها اهل العلم في مسألة مسح الخفين ان يكون المسح في مدة
19:39بمدة المسح ان يكون في مدة المسح ومدة المسح للمقيم يوما وليلة وللمساء ثلاث ايام بلياليها هذه ايضا من شروط المس على الخفين من شروط فين؟ ايضا الا يكون هناك مبطل مبطلات المسح على الخفين. اذا هذا الان الشروط اللي ذكرناها
19:56وهي ان يكون لبس على طهارة كاملة ان يكون ساترا لمحل الفرض ان يمكن المشي به ان يمكن المشي ان يمكن المشي به ايضا آآ ان يكون في مدة ان يكون في مدة المسح الشرط الرابع الشرط الخامس ايضا ان يكون ثخينا صفيقا آآ
20:16اه قويا يستطيع المشي به ويستطيع ان يثبت بنفسه. ايضا ان ان ان لا يرى ان لا يرى اسفل القدم من ظاهره. بعضهم يشترط ايضا الا يكون فيه خروق وشقوق يرى منها اسفل القدم. وخلاصة ما في هذه خلاصة هذه الشروط ان نقول الشروط التي التي تعنينا والتي يهمنا ان نعرفها ان
20:36كون ان يكون الخف لبس على طهارة كاملة. ان يكون ساترا لمحل الفرض هذا ايضا شرط مهم. الشرط الثالث ان يمكن المشي به وتتابع مشي عليه الشرط الرابع ان يكون في مدة في مدة المسح. اما الشروط الاخرى كان يكون صفيقا ان يكون ثخيلا اه ايضا
20:56من الشروط ايضا بعضهم يقول انه لا لا يرى ما تحته كان يكون من زجاج فبعضهم منع ان يمسح من الخف الذي على الزجاج والصحيح انه اذا كان ساترا لمحل
21:06طرد ويمنع من وصول الماء الى القدم بعد مسحه. فالصحيح جواز المسح عليه. حتى لو كان خفيفا حتى لو كان رقيقا يجوز المسح عليه اذا كان لبس على طهارة. وكان يمكن المشي به ايضا مشيا في العرف
21:21او في العهد ما يمشي عليه مشيا يسيرا لا يلزم ان يكون مشيا طويلا لكن يثبت في القدم ويستطيع ان يمشي به نقول لا حرج في ذلك. ايضا ان يكون في وقت المسح في
21:31وقت المسح المسح ايضا اه مسألة مدة المسح وتوقيت المسح اختلف اهل العلم في مسألة مدة المسح. فمنهم من قال ان المسح لا حد له. وان المسلم انه لبس الخف على طهارة فانه يمسح عليه ما لم ما لم يجنب ما لم يجب او او يقع فيما يوجب غسله. اما ما دام ان
21:54هو يعني لبسوا على طهارة وهو على يعني لم لم لم يقع فيما يوجب اه الغسل فانه يمسح عليه الى ان يخلع وهذا قول ذهب به جعفر وذهب اليه بعض الفقهاء كما هو مذهب عند المالكية رحمهم الله تعالى. واما عامة الفقهاء وجمهور الفقهاء وهو
22:14هي وهو الذي دلت عليه النصوص الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم فانه يمسح على الخف يوما وليلة للمقيم وثلاثة ايام بايه للمسافر وهذا القول الذي عليه جماهير اهل العلم هو الصحيح. ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت للمسافر
22:33ثلاث ايام بلياليها ووقت للمقيم يوما وليلة ولا شك ان قول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم يوم ليلة ويمسح ثلاثة ايام بلياليها دليل على انه لا يجوز ان يمسح على ما زاد على ذلك الا يزود على ما زاد
22:48على ذلك. فعلى هذا نقول القول الصحيح في هذه المسألة ان ان المسلم اذا مسع الخف فانه يتقيد بالوقت الذي وقته نبينا صلى الله عليه وسلم. والتوقيت الذي وقته يختلف من كونه مسافرا او مقيما. فاذا كان مقيما مسح يوما
23:06واذا كان مسافرا مسح ثلاث ايام من يليها. وقد جاء التوقيت في حديث علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى في صحيح مسلم. وجاء في صفوان بن عسال المرادي عند اهل السنن
23:16اسناد صحيح وجاء ايضا من حديث خزيم بن ثابت رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا من حديث ايضا آآ ابي بكر رضي الله تعالى عنه آآ كلها تدل على مسألة توقيت
23:26اما من ما احتج به من قال بعدم التوقيت فقد احتج بحيث ابي ابن عمارة انه قال امسح قال يوما ويومين قال وان شئت نقول هذا ايضا اسناده آآ اه ضعيف لجهالة رواتب ثرواته مجاهيل. واما ما جعل ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه قال لعقبة ابن عامر اصبت
23:45اصبت فنقول حديث عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه ان عمر ان عقبة مسح ستة ايام ثم قال عمر اصبت نقول هذا يحمل على الحاجة والضرورة فلو ان مسلم اضطر الى ان يلبس الخف وشق عليه نزعه لسفر او لمرض او لجهاد او ما شابه ذلك نقول لا حرج ان يمسح
24:05فيما زاد على ستة ايام وخمسة ايام كما هو قول الليث ابن سعد ورجحه ايضا شيخ الاسلام ابن تيمية لكن مع الاختيار ومع القدرة فلا يجوز للمسلم ان يتجاوز الوقت الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذات يوم بليل المسافر ويوم ليلة للمقيم. المسألة الاخرى متى يبتدأ يعني متى تحسب مدة
24:25منى هذه المسألة يعني كثير يسأل عنها من اهل العلم كثير يسأل عن هذه المسألة متى يمسح؟ فمنهم من يقول انه يبتدأ المسح من اول حدث ان يبتدأ مدة يعني تبتدأ اه ان يحسب المدة من اول حدث. مثلا احدث الساعة الواحدة ظهرا يمسح الى الغد الساعة الواحدة ظهرا
24:45وهذا قول وبهذا قال جمهور الفقهاء. القول الثاني انه من اول لبس انه من اول لبس يبتدأ مدة المسح. القول الثالث انه يمسح خمسة افواه خمسة صلوات اه للمقيم وخمسة عشر صلاة للمسافر. لكن نقول الصحيح كما هو مذهب الامام احمد في رواية عن مشروع ان احمد في
25:05احمد ايضا قول الاوزاعي ورجحه شيخ الاسلام وهو قول ابي ثور ان مدة ما استبتدأ من اول مسح بعد حدث. هذا هو القول الراجح ان مدة ما استبتدأ من اول مسح بعد حدث. وهذا هذه رواية عن الامام احمد ورجحها شيخ الاسلام
25:22ابن تيمية وقال بها ابو ثورة رحمه تعالى وهي الصحيحة وهي انه اذا لبس احدث ثم آآ توظأ ومسح بعد نقول يبتدأ مدة المسح من اول مسح بعد حدث اما من الحدث من اللبس نقول لا لا يحسب هذا وانما يحسب من اول من اول مسح بعد حدث. فاذا مسح مثلا الساعة الواحدة ظهرا نقول
25:47تدوا مسحه الى الساعة الواحدة ظهرا. ولو كان حدثه الساعة السادسة صباحا نقول لا يعتبر هذا ولا يحسب من الساعة السادسة. او لبس الساعة السادسة ومسح واحدة للساعة الثامنة يقول لا يحسب لا وقت اللبس ولا يحسب وقت الحدث وانما يحسب او تحسب مدة من اول
26:07مسح بعد حدث ثم يمسح الى ان يأتي وقتها فاذا جاء وقتها من الغد انتهت مدة المسح والمسافر يعني يمضي به الى ثلاث ايام ثم ينتهي مدة المسح. المسألة الاخرى وهي مسألة الان عرفنا متى يبتدأ وقت المسح وقلنا انه يبتدأ من اول مسح بعد حدث. والمسألة الاخرى وهي مسألة
26:31مبطلات المسح على الخفين. المسح الخفين يبطله يبطله عدة امور. الامر الاول موجب من موجبات الغسل. متى ما احدث الانسان حدثا اكبر كجنابة او امرأة كحيض نفاس بطل حكم مسح الخفين. هذا اولا الجنابة. الامر الثالث يبطل مسح الخفين ايضا اه خلع الخف
26:52اذا خلع الخف بطل حكمه ولم يجز ان يمسح عليه مرة اخرى الا بعد ان يلبسه على طهارة كاملة. يعني مثلا خلع الخف واراد ان يلبس لا تلبسه حتى خاصة اذا خلع الخفوة قد مسح عليه قبل ذلك بعد حدث يعني لبس الخف ثم احدث ثم توظأ ثم مسى عليه ثم خلعه
27:12نقول بمجرد خلعك لهذا الخف يبطل حكمه. فلا يجوز ان تلبسه مرة ثانية الا بعد الوضوء كاملا بعد ان تتوضأ وضوءا كاملا ثم تلبسه مرة اخرى ولا يجوز لها ان تمسح عليه قبل ان تتوضأ. الحالة الثالثة انتهاء مدة المسح. اذا انتهت مدة المسح بطل حكم المسح على الخفين
27:32واما ما عدا ذلك فانه لا يبطل حكم الخف. ايضا اه من المسائل التي تعنينا هنا ان انتهاء المدة ليست ناقض من نواقض الوضوء. نواقض الوضوء يتعلق نفيل هي نفسها لا تتعلق بالوضوء. فما ينقض الوضوء هو الذي ينقض يعني مثلا الغائط والبول والنوم والريح. هذي كلها ناقض من نواقض الوضوء
27:54لكن انتهاء مدة المسح او خلع الخف ليس بناقض من نواقض الوضوء وهنا نفرق بين كونه ليس بناقض لكن نقول هو ايضا ليس بناقض ولكن لا يجوز المسح عليه بعد خلعه وبعد انتهاء المدة. فلو ان انسان
28:10لبس الخف وتوضأ ونسي عليه ثم انتهت مدة الخف وهو على طهارة لم يحدث نقول يجوز لك ان تصلي بهذه الطهارة ولا يلزمك ان تتوضأ من جديد فانتهاء مدة المسح الخفين ليست بناقض. كذلك لو ان مسلما توظأ وظوء الصلاة ثم آآ ومسك على خفيه ثم
28:32مما خلع الخف خلع الخف وهو على طهارة السابقة. نقول يجوز لك ان تصلي بهذا الخف ولا تنتقظ طهارتك بخلع الخف. فخلع قف ليس بناقض وانتهاء المدة ليس بناقض ايضا. هناك مسائل كثيرة تتعلق بمسألة المسح الخفين لكن باذن الله عز وجل سنرجى ما يتعلق ببقية مسائله
28:52في اللقاء القادم والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الذوق تامن حلواه طعما لا اثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخر فيها فتنت فلو قد دقتا
29:22ان حلواه طعما لا اثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنهم