الدرس 9 | شرح موطأ الإمام مالك | كتاب الجهاد | للشيخ خالد الفليج
0:00الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين قال الامام مالك رحمه الله تعالى في موطأه في كتاب الجهاد باب ما جاء بالخيل والمسابقة بينها والنفقة في الغزو. عن مالك عن نافع
0:21عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل في نواصيها الخير الى يوم القيامة النازلين عن وعن مالك عناب عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
0:37سابق بين الخيل التي قد اغمرت من الحفياء وكان امدها ثنية الوداع وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية الى مسجد بني زريف. وان عبدالله بن عمر رضي الله تعالى
0:51عنه ما كان ممن سابق بها المالك عن يحيى ابن سعيد انه سمع سعيد ابن مسيب يقول ليس برهان الخيل بأس اذا دخل فيها محلل. فان سبق اخذ سبق ان لم يسبق لم يكن عليه شيء
1:07المالك العياحي بن سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا يمسح وجه فرسه برداءه فسئل عن ذلك فقال اني عوتبت الليلة في الخير المالك الحميدي الطويل عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج الى خيبر اتاها ليلا
1:26وكان وكان اذا اتى قوما بليل لم يضل حتى يصبح. فخرجت يهود بمساحيهم ومكاتبهم. فلما رأوه قالوا هذا محمد محمد والخميس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله اكبر خربت خيبر انا اذا نزلنا بساحة قوم
1:46مساء صباح المنذرين عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبدالرحمن بن عوف عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من انفق زوجين
1:59في سبيل الله نودي في الجنة يا عبد الله هذا الخير فمن كان من اهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من اهل الجهاد دعي من جهاد ومن كان من اهل الصدقة دعي من باب صدقة. ومن كان من اهل الصيام دعي من باب الريان. فقال ابو بكر الصديق رضي الله عنه
2:19يا رسول الله ما على ما يدعى من هذه الابواب من ضرورة فليدعا احد من هذه الابواب كلها؟ قال نعم وارجو ان تكون منه باب احراز من اسلم من اهل الذمة ارضه
2:33قال يحيى سئل مالك عن امام قبل الجزية من قبل فكانوا يعطونها ارأيت من اسلم منهم ايكون له ارضه او تكون ويكون لهم ما له؟ فقال ما لك ذلك يختلف. اما اهل الصلح فان من اسلم منه فهو احق بارضه وماله. واما اهل العنوة
2:53الذين اوقدوا عنوة فمن اسلم منهم فان ارضه وماله للمسلمين. لان اهل العلم لان اهل العنوة لان اهل العلم قد غلبوا على بلادهم وصارت فيئا للمسلمين. واما اهل الصلح فانهم قوم يمنعوا اموالهم وانفسهم حتى صالحوا عليها
3:12فليس عليهم الا ما صالحوا عليه باب الدفن في قبر واحد من ضرورة وانفاذ ابي بكر عدة النبي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي صلى الله عليه انه بلغه ان عمرو ابن الجموح وعبدالله بن عمرو الانصاريين ثم السلميين كان قد
3:34والسيل قبرهما وكان قبرهما مما يلي السيل. وكانا في قبر واحد. وكانا ممن استشهد يوم احد. فحوفر عنهما ليغيروا ومن مكانهما فوجدا لم يتغيرا كانما ماتا بالامس. وكان احدهما قد جرح فوضع يده على جرحه. فدفن وهو كذلك فاميطت يده
3:54الجرح ثم ارسل ورجعت كما كانت وكان بين احد وبين يوم حوفر عنهما ستة واربعون سنة. قال يحيى قال مالك لا بأس ان يدفن الرجلان والثلاثة بقبر واحد بالضرورة ويجعل الاكبر مما يلي القبلة ام مالكا عن ربيعة بن ابي عبدالرحمن
4:14انه قال قادمة على ابي بكر الصديق رضي الله عنه مال من البحرين فقال من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم او عدة فليأتني فجاءه جابر بن عبدالله فحفل له ثلاث حفلات
4:29تم كتاب الجهاد بحمد الله وحسن عونه. الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام مالك ابن وطأه قال ما جاء في الخيل والمسابقة بينها
4:55والنفقة في الغزو قال مالك عن نافع ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل في نواصيها الخير الى يوم القيامة وهذه الخيلة في دواصيها الخير يوم القيامة
5:11هي الخير التي اعدت في سبيل الله عز وجل والتي ارتبطت نصرة لدين الله عز وجل اما خيل ربطت مناؤة للاسلام واهله فهذه خيل الشيطان وليست بل هي على اصحابها وزر
5:32واما الخير التي في نواصيها الخير الى قيام الساعة فهي الخيلة ربطت واعدت وهيئت لنصرة دين الله عز وجل. فهذه التي في نواصيها الخير وكذلك يدخل في هذا المعنى من اتخذها سترا. بمعنى انه
5:51يركب عليها وآآ يريد دماءها وللاتجارة بها فهذا ايضا قد يشمل هذا الحديث اما الخيل التي يحارب بها الاسلام والمسلمين ويتخذها اعداء الله عز وجل فهذه ليست لا لا تدخل في هذا الحديث
6:12ولا يكون في نواصيها الخير لاهلها بل هي لاهلها وزر وعذاب وشنار وقال مالك عن نافع ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي قد اضمرت من الحفياء
6:29وكان امدها ثنية الوداع وسابق بين الخيلة لم تضمر من من الثنية الى مسجد بني زبير وان عبد الله ابن عمر كان ممن سابق بها وهذا هو السنة لمن اراد ان
6:45يسابق بين الخير لابد ان يعلم الامد وان يفرق بين الخيل المضمرة وغير المظمرة وان المظمرة يكون امدها اطول وابعد وان التي لم تضمر يكون اجمدها اقرب لان التي لم تضمر وهي لم تضمر ولم تهيأ السباق
7:08قد يتعبها ذلك ويشق عليها فكان السنة فيها ان يكون امدها قريب فحتى يصح السباق لا بد ان يعلم الابتداء والانتهاء وان كان هناك جعل لابد ايضا ان يعلم الجعل الذي جعل في ذلك
7:27وان يكون جاعله من غير المتسابقين كي لا يكن منهما جميعا اما ان يكون من احدهما واما ان يكونا من خارج ممن هو خارج عن السباق اما ان يكون منهما جميعا
7:43فهذا لا يصح وهذه الرهان الذي لا يجوز. اجاز جماهير العلماء هذه الصورة اذا ادخلوا بينهما ثالث ورابع اذا قال فلان انا ادفع وقال الاخر انا ادفع وادخل ثالثا ورابعا لا يدفعان
8:01قالوا يصح بذلك. واما ما لك فقد انكر هذه الصورة ورآها انها لا تجوز واخذ بقول مالك شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم انكر ذلك. واما حديث المحلل برواسب سمع النبي صلى الله عليه وسلم فهو حديث لا يصح حديث لا يصح
8:19وصوا في هذا ان يكون السبق من احدهما او من خارج عنهما قول وقال مالك عن يحيى ابن سعيد انه سمع يقول ليس برهان الخيل بأس اذا دخل فيها محلل
8:34فان سبق اخذ السب اخذ السبق وان سبق لم يكن عليه شيء. هذا القول هو قول هو قول سعيد واخذ به جمهور الفقهاء واما ما لك فقد انكره ورده ولم يراه شيئا
8:51وايضا رده شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وقال ان هذا الثالث هو الذي يدخل ولا ولا يغرب انما هو غانم لا محالة اما ان يغنم واما الغرمة فلا غرم فلا غرم عليه
9:05وقد يحوز سبق الاثنين جميعا. ولهذا يدفع وهذا يدفع هذا يدفع عشرة الاف وهذا يدفع عشرة الاف ويتسابقان ويدخلان معهما هذا الثالث فيسبق هذا الثالث فيحرز سبقهما جميل يأخذ كم
9:20ليأخذ عشرين الف وهو لم لم يخسر شيئا ابدا فهذا لا شك انه يقول شيخ اسلام ابن القيم ان هذا من الظلم كيف ينال هذا السبق وهو لم لم يدفع شيئا ولم يعني بمعنى انه غانم لا محالة غانم لا محالة ولا يلحق في ذلك خسارة
9:40واما جماهير العلماء فاخذوا به واشترطوا ان يكون المحلل هذا ممن لا يؤمن سبقه بمعنى انه لا يكون ضعيفا هزيلا يأمن المتسابقان سبقه فيكون تحايل على على هذا القمار فاذا امن ذلك
9:58فاذا امن ذاك قال يجوز وشيخ الاسلام له قول ان القول بجواز بالاثنين اصح من قول من يدخل محللا بينهما بمعنى لو دفع هذا وهذا وتسابق وتراهن عند شيخ الاسلام ان هذا اصح من ادخال المحلل. لان هذا بين الغنم والخسارة وهذا بين الغل والخسارة
10:21ولكن ايضا قول شيخ الاسلام في هذا ليس بصحيح وقد جاء عند احمد ان من الخيل التي لا تحمد هي الخيل التي يراهن عليها هي الخيل التي يراهن عليها ان يعدها للرهان بمعنى
10:31انه يسابق بها للرهان فيدفع ويكون عرضة للغن وللخسارة. واصح الاقوال في هذا ان يكون قد سبق من احدهما يكون متطوع بذلك حتى ويؤجر على احتساب اذا احتسب الاجر في ذلك يؤجر
10:49بمعنى انه يريد ان يضمن الخير وان يهيئ الناس للاستعداد والاعداد بركوب الخيل والتهيؤ وتهيئتها لاي حادث يحدث فهذا اصح الاقوال في ذلك ولذا قال مالك بعد ذلك عن يحيى ابن سعيد الناصر رؤية وهو يمسح
11:10وجه فرسه بردائه فسمع ذلك فقال اني عاتبت الليلة في الخير لو تبت الليلة في الخيل هذا الاسناد كما ذكر هنا انه انه مرسل ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللي ثبت انه فتن انه فتن ناصية خير وهو يقول
11:29الخير معقود في نواصيها الخير الى قيام الساعة واما هذا الحديث فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال عوتبت هذا لا يصح فقال ذاك الحويد الطويل عن ابن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج الى خيبر اتاها ليلا
11:51وكان اذا اتى قوما بليل لم يغر حتى يصبح فلما اصبح خرجت يهود من النبي نزل بساحتهم وتربص بهم فلما خرج يهود من حصنهم اذا بالنبي صلى الله عليه وسلم والخميس الجيش
12:09فيعني خرجوا بمساحيهم اهل زراعة واهل حرث فلما رأوا قالوا محمد والخميس محمد بن قاسم الله اكبر خربت خيبر انا اذا نزلنا بساحة قوم فساء صلاة المدبرين فهذا ساقه هنا
12:29في باب النفقة في الغزو واراد بهذا الحديث الذي ساقه في باب الخيل والمسابقة ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا غزا في الليل لم يغر حتى يصبح بما انه لا يفجأهم ليلا وانما ينتظر حتى يخرج الفجر ويصبح ثم يغير صلى الله عليه وسلم
12:50فهذا ايضا من هديه وسنته في الغزو صلى الله عليه وسلم واما وقد جاء اقراره في التبييت عندما سئل ان عندما سأله بعض وصديقاته انا نبيت القوم ونصيب الاولاد والذرية قال هم منهم
13:06لقوله نصيب الاولاد الريا واقرهم على ذلك مما يدل على جواز التبييت على جواز تبييت العدو ليلا اما النبي فلم يبيت عدوا لي وانما كان اذا اصبح اغار صلى الله عليه وسلم
13:22فقال مالك عن ابن شهاب عن حميد ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من انفق زوجين في سبيل الله. من انفق زوجين في سبيل الله. والمراد بانفاق الزوجين اي
13:39برغيفين تمرتين اه ثوبين آآ دينارين درهمين في سبيل الله اي في الجهاد في الجهاد نودي بنا في الجنة يا عبد الله هذا خير. فمن كان اهل الصلاة دعي من باب الصلاة. ومن كان من اهل الجهاد دعي من من باب الجهاد
14:05هذا الذي ينفق زوجيه في سبيل الله يدعى من اي ابواب الجنة شاء ايما باب يأتي عليه الا ويؤذن له بالدخول اما غيره فلا يدخل الا من بابه لا يدخل من باب الريان الا الصائمون
14:22ولا يدخل من باب الصدقة الا المتصدقون ولا يدخل باب الجهاد الا المجاهدون ولا يدخل من باب البر الا البارون وهكذا. قال يا رسول الله ما على من يدعى من هذه الابواب من ضرورة ليس يحتاج
14:39المسلم ان يدعي هذا الوباء بل لو دخل من اي باب لاكتفى فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا فهل يدعى احد من هذه الابواب كلها؟ قال نعم وارجو ان تكون منهم
14:52ولا شك ان ابا بكر رضي الله تعالى عنهم رضي الله تعالى عنه ومن اولى الناس ان يدعى من تلك الابواب. وكذا عمر وكذا عثمان وكذا علي وكان عامة الصحابة انهم اولى الناس بان يدعوا
15:06من ابواب الجنة الثمانية رضي الله تعالى عنهم فالنبي قال وارجو ان تكون منهم وما ورجاءه حق. رجاؤه حق اي ان اباك الصديق من اولئك الذين يدعون من ابواب الجنة الثمانية شاء
15:22بل دون ذلك في العمل من اذا توظأ وقال اشهد الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا رسول الله. دعينا ابواب الجنة الثمانية. تأمل هذا العمل اليسير اذا توضأت وقلت اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان عبده ورسوله
15:37دعيت من ان يضر الجنة الثمانية شئت وهذا فضل الله عز وجل فايراد هذا الباب ايراد بهذا الباب ليبين فضل الصدقة وان النفقة في سبيل الله مضاعفة الى كم ضعف
15:52الى ست مئة ضعف لتنفق في اي باب من ابواب الخير الحسنة بعشر اضعافها اما النفقة في سبيل الله فالحسنة بسبع مئة ضعف من يعني من تصدق بناقة فله سبيت ناقة في الجنة
16:10بفرس لو سبيت فرس في الجنة وهكذا من انفق في سبيل الله فصدقة مضاعفة الى سبع مئة ضعف ولذلك لما تصدق ذلك بناقة مخطومة قال لك بها كم سبع مئة ناقة مختومة في الجنة
16:26قال مال وسئل مالك عن امام قبل الجزية من قوم فكانوا يعطونها فكانوا يعطونها ارأيت من او فكانوا يعطونها ارأيت من اسلم منهم ان تأكله ارضه او تكون للمسلمين ويكون لهم ما له؟ فقال مالك ذلك يختلف
16:46اما اهل الصلح فان من اسلم منهم فهو احق بارضه. لان الارض اما ان تفتح علوة واما ان تفتح صلحا فاذا فتحت صلحا فارضهم لهم وانما يعطون يدفعون الجزية خراجا على هذا الصلح
17:05فاذا اسلم الواحد منهم الناس لما الواحد منهم فانه احرز ارضه وبطل وانتهى خراجه واما التي فتحت عنوة فانها للمسلم وليست له وانما يكون بمنزلة من في منزلة الاجير فيها
17:24فاذا اسلم فانه يسقط خراجه واما الارض فتكون للمسلمين قالوا اما اهل العدو الذين اخذوا عنوة من اسمنوا فان ارضهم مال المسلمين لان اهل العنوة قد غلبوا على بلاد وصارت فيئة للمسلمين
17:40واما اهل الصلح فانهم قوم قد قد منعوا اموالهم وانفسهم حتى صالحوا حتى صالحوا عليها حتى فليس عليهم الا ما صالحوا الا ما صالحوا عليه فهذا اللي اتذكر مات هو الذي
17:57هو الذي دلت عليه النصوص ان ما كان صلحا فانه واسلم اسلم صاحب الارض فانها له لانها ما له وانما يؤخذ منه الخراج او الجزية او ما شابه ذلك قال ابن عبد البر على هذا
18:16على هذا الباب قال الدفن القبر واحد قال يذكر في باب الموساقات قال ابن عبد البر ما ذكره مالك في هذا الباب عليه جماعة العلماء. ان من صار على بلاده وما بيده من ماله عقار وغيره فهو له فان اسلم احرزه اسلامه
19:01فاحرز له اسلامه ارضه وماله اما اهل العلوة فانهم وجميع اموال المسلمين فان اسلم لن تكون لهم ارضهم لانها لمن قاتل عليها وغلب اهلها فملك رقابهم واموالهم. قال الله تعالى واورثكم ارضهم وديارهم
19:16ثم قال اذكر اختلاف العلماء في قسمة الارض المغلوبة هذه مسألة اخرى اذا الذي قاله مالك هو الصواب وهو الذي عليه عامة العلماء ثم قال باب الدفن في قبر واحد من ضرورة وانفاذ ابي بكر الصديق
19:32عدة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة رسوله صلى الله بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال مات عبد الرحمن بن صعصع انه بلغه ان عمرو ابن الجموح وعبد الله ابن وعبدالله
19:43ان عمرو بن عبدالله بن عمرو الانصاريين ثم السلميين السلميين كان قد حفر السبيل قد كان قد حفر السيل قبرهما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغه النعم الجموح الذي قال لاطأ والله لاطأن بعرجتي الجنة هذا عمل جبور
20:06وعبدالله بن عمرو هو ولد من؟ جابر ابن عبد الله فقد دفنا جميعا في قبر واحد لانه ما كان متخاويين ومتآخيين فكان قبرهما مما يلي السيل فحفر السيل قبرهما وكانا في قبر واحد وهو ممن استشهد يوم احد
20:30فحفر عنهما ليغير من مكانهما. فوجدا لم يتغيرا لم يتغير منه شيء كأنما ماتا بالامس رضي الله تعالى عنه وكان احدهما قد جرح فوضع يده على جرحه عندما مات فدفن وهو كذلك قد وضع يده على جرحه
20:50فاميطت يده عن جرحه ثم ارست فرجعت كما كانت دابا فرصة رجعت على طول مباشرة على جرحه فرجعت كما كان وكان بين احد وبين يوم حفر قبرهما ستة ستة واربعون سنة
21:11اه ستة واربعون سنة او ستة واربعون سنة لم يتغيرا عمرو بن الجموح وعبدالله وجاء ابن وعبدالله ابن حرام وقد مر بنا انهم لقوا الله عز وجل وان الله كلم والد جابر عبد الله كفاحا
21:30وقال اختر فقال ربي اريد ان تعيدني فقت في سبيلك مرة اخرى فهذا هو عبد الله ابن حرام عبد الله ابن عمر ابن ابن حرام الانصار رضي الله تعالى عنه عبد الله ابن عمرو الانصاري
21:46فقال ذلك لا بأس ان يدفن الرجلان والثلاثة في قبر واحد من ضرورة ويجعل الاكبر مما يلي القبلة. جاء في الصحيح في صحيح البخاري عن كعب بن مالك انه قال قدموا اكثرهم
22:01قرآنا فلما كثر القتل يوم احد وقد قتل من الصحابة قتل سبعون صحابيا وكانت الجراح شديدة من المسلمين ولم يستطع يحفر القبور امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يحفر القبر واحد يوسع
22:14وان يجعل فيه الاثنين والثلاثة وان يقدم في اللحن اكثرهم اخذا للقرآن فهذا الحكم يكون لاي شيء يكون للضرورة للحاجة واما لغير ضرورة فانه لا يدفن الاثنان في قبر واحد وانما يدفن كل واحد
22:31يدفن كل واحد في قبره هذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وانما دفن عبد الله ابن عبد الله بن عمرو وابو عمرو وعمرو بن الجموح في قبر واحد
22:46للحاجة والظرورة الحاجة والظرورة قال ابن عبد البر قال هذا الحديث رواه مالك الموطأ بعض العلم هنا رواه رواه منقطعا حيث قال عن ابن ابي صعصعة عن النبي انه ذكر القصة وعن ابن صعصع ليس انه من التابعين
23:10فهي رواية بالقطيعة قال قال يا ابو عبد الله هكذا الحديث في الوطأ لم يختلف الرواة فيه وهو متصل معناه من وجوه صحاح واما عن الجموح فهو عم الجموح ابن زيد ابن حرام واما عبد الله ابن عمرو فهو عبد الله ابن عمرو ابن حرام وكلاهما سلمة من الانصار. وقد وقد ذكرت الاسم في كتاب الصحابة فلا
23:29تيسير الاثار والعلم بالخبر انما قتل يوم احد وانه ما دفنا في قبر واحد. وكانا صهرين وكات السيرة وكان باتفاق الاتفاق من الاثار والعلماء بالسير والاخبار في قتل احد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اشتد عليهم الحفر ككل
23:47لكل انسان وكانوا قد مسهم القرح قالوا لهم احفروا واعمقوا ووسعوا وادفنوا الاثنين والثلاث في قبر واحد فقدموا اكثرهم القرآن وهذا في الصحيح قال بحبل الفقه ان دفن الرجل الثلاث في قبر لا يكون الا من ضرورة. كما قال مالك. والا في السنة المنقولة بنقل الكاف عن ان يدفن كل واحد في قبر
24:11فان كانت ظرورة كانت في اه كانت في اهل احد اسوة فان كان الضرور كان لنا في احد اسوة فان قد في القبر الى القبلة الاكبر فلا حرج وان قدم الاكثر القرآن فحسن والمعنى في ذلك
24:24من امامته للصلاة وقد اوضحنا ذلك والصواب؟ انه يقدم الاقرأ وليس الاكبر. اما ابن عبد البر فقال ان قدم الاكبر لقول ذلك فلا حرج قال وفيه لا بأس باستخراج الموت من قبورهم ان وجد لذلك ضرورة لا شك ان اذا كان هناك ظرورة
24:42فابو طلحة الانصاري قري اولاده انه قال قد اذاني قد اذاني السيل فكان قبره على طريق سيف فذهبوا وحفروا قبره فلم يجدوا شيء تغير شعرات في لحيتهم فحملوه ونقلوه الى مكان اخر
25:00كذلك يا ابن عبد الله اخرج والده ايضا ورأى انه لبث لم يتغير منه شيء بعد ستة واربعين ستة واربعين سنة قال ابن عبد البر وفي ان الشهداء لا تأكل الارض لحومهم
25:12وهذا ليس على اطلاقه بل ذكرنا ان عموم احاديث النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن ادم يملأ الا عجبة ذهب ان هذا يعم جميع بني ادم وانما يخرج من هذا العموم ما جاء فيه النص والنص جاء
25:26ان الانبياء حرم الله على حرم الله الارض على حرم الله حرم الله اجسادهم على الارض او حرم على الارض حرم على الارض اجسادهم واما غيرهم فليس بلازم الا يفدى والا يأكل والا يؤكل
25:42بل يقال ان الشهداء قد تطول مدة بقائهم قد يطول مئتين سنة ثلاث مئة سنة اربع مئة سنة يحصل هذا. وقد حصل في هذا الزمان في بعظ مقابر اه من مات من خمسين سنة وستين سنة من وجد على
25:57يأتي لم يتغير في احد المقابر في المدينة يعني حفر او لبس قبر لما وجدوا قبر قد حفر فاذا به الرجل قد نام كما هو لم يتغير منه شيء. وبين وفاته وبين نبش قبره
26:12اربعين سنة وايضا يوجد يعني عبد الملك بن هشام لما تولى العباسيون واخذوا الحكم تتبعوا قبور بني امية فاخرج كل واحد منهم فلم يجدوا منهم شيء الا عبد الملك بن هشام وجهه كما هو كما ولم يتر منه شيء عبد الملك بن هشام
26:29فاخذوه وصلبوه وجلدوه هذا من الظلم والعدوان من بني من بني العباس وفيه ايضا يقول هنا وفيه ان الشهداء لا تأكل الارض اجسادهم ولحومهم. الى ان قال الا انه قد وردت اثار توجب دخول غيرهم معهم في ذلك وقد وقد تدعى المشاهدة في مثل هذا والله وقد تدعى تدعى المشاهدة في هذا والله اعلم
26:52ثم قال رحمه الله ذكر جابر قال استصرخ بنا الى قتلان واحد واجرى معاوية العين فاستخرجناهم بعد ستة واربعين سنة لينة اجسادهم تنثني اطرافهم. هذا جاء من حجاب ابن عبد الله. ورواه عن ابن الزبير عن جابر. قال لما اراد معاوية ان يجري العين باحد نودي المدينة. من كان
27:12قتيل فليأتي قتيلة قال جابر فاتيناه فاخرجناهم رقابا يتثنون فاصابت المسحاة اصبع رجل اصبع رجل منهم او اصبع رجل من اه رجلا منهم فانفطر الدم اي تقاطر الدماء قال ابو سعيد لا ننكر بعد هذا منكر ابدا
27:32قال ابو عمر لا ادري من القائل قال ابو سعيد اجابر قاله ابو الزبير لانه لم يجد لابي سعيد في الاسناد ذكرا وقد وجد الذي اصيبت اصبعه دما كان حمزة ابن عبد المطلب. حمزة لما ضرب بالمسحاة
27:48سالت رجله عندما رضي الله تعالى عنه وقال جابر لما اراد معاوية يجري العين التي الى احد امر مناديا نادي المدينة من كاله قتيل فليخرج اليه وليباشر تحوله قال فاتيناه فاخرجهم من قبور رطاب يتفنون يعني شهداء احد
28:07قال فاصابت المسحاة اصبع رجل منهم اه اصبع رجل منهم فانفطر الدماء اما قول سعيد لا انكر بعد هذا منكر هذا ليس له لكن ابو سعيد لكن لعله يعني مع ان هذا الفعل الذي فعل
28:21انه منكر قال احدى سليمان قال سفيان بلغ انه حمزة ابن المطلب وقد اخرج جابر اباه بعد ستة بعد ستة اشهر او سبعة. الصواب اللي جاء ابن عبد الله اخرجه متى
28:34بعد ستة لم تطب نفسه ان يبقي والده باعجاب مع معالم الجموع في قبر واحد فبعد ستة اشهر اخرجه ودفنه قريبا منه فلعله عندما اخرجه اخرجه لوحده ولم يخرج معه عمر الجموح
28:49قال حدثنا احمد بن زيد قال ابن حراش قال حدثنا ابن مضر قال حدث سعيد بن يزيد ابو سلع بنظرة عن جابر بن عبد الله قال دعا لابي وقد حضر احد فقال يا جابر
29:06اني اني لا اراني الا اول مقتول يقتل غدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واني لن ادع احدا اعز منك غير نفسي غير نفس رسول واني لا ادع احدا
29:18اعز منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان لك اخوات فاستوصلهن خيرا واني واني واني علي دين فاقضه عني قال فكان اول قتيل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
29:30قال فدفناه واخر في قبر واحد وكان في نفسي منه شيء فاستخرجت بعد ستة اشهر كيوم كيوم دفنته هذا صحيح هذا الحديث صحيح وهو في الصحيح ثم بعد ذلك اخرجه بعد ستة واربعين سنة
29:47هذا ما يتعلق ثم قال عن مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن انه قال قدم ابو بكر الصديق مال من البحرين فقال من كان له عند وسلم او واي لعله قال هنا من كاله عند رسول الله صلى الله عليه وسلم
30:02واي واي او عدة ادكدين ان كان عنده دين اوعدة فليأتني قال واي هذه او عدة اوعدة اوعدة الوعي الوعي هذا بمعنى الوعد والضمان بمعنى كانه وعي بمعنى وعي اي ضمان اوعدة
30:24فليأتني فجاء جاء ابن عبد الله فحفله ثلاث حفلات هذا ذكره مالك من باب انفاذ النبي صلى الله عليه وسلم انفاذ عدة اي وعد بعد وفاتي وقد اوفى بها ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما جاءه مال البحرين وقد وعد ان يسلم جاء ابن عبد الله ان يعطيه
30:47كذا من المال فلما جاء قال له بكر خذ ثلاث حفنات. فاخذ ثلاث حفنات وكان هذا ماله اول مال اشترى به اشترى به ارضا وتمولها رضي الله تعالى عنه فالحديث صحيح وهو في البخاري ايضا
31:02بالبخاري ومسلم وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قاله لو جاء لو قد جاءنا مال البحرين لقد اعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. يقول النبي لجابر فلما جاء اخبر ابو بكر الصديق لقوله وسلم فقال خذ هكذا وهكذا وهكذا. فاخذ ثلاث
31:20حفلات بقاء بيديه جميعا ثم قدم مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فكان هذه فكانت هذه عدة النبي صلى الله عليه وسلم هجاء بن عبدالله فوفى بها
31:33ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه هذا لا شك انه من من مكارم رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكارم ايضا ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حيث انه قام مقام الرسول واوفى
31:46بيعوه بوعوده وعدته التي وعد بها. وعد بها اصحابه واختلف الفقهاء فيما يلزم من العدة وما لا يلزم وقتها في تأخير الدين ايضا فقال مالك واصحاب من اقرض رجلا مالا دنانير او دراهم او شيء مما يكال يوزن او غير ذلك
32:04الى اجل ثم طاع له فاخرجه الى الاجل ثم اراد الانصاف في ذلك واراد واراده قبل الاجل لم يكن ذلك له لانها مما يتقرب مما يتقرب به الى الله عز وجل وهو من باب الحسد والصدقة
32:18التي لا للرجوع فيها قال ابو عمر للحجة لمالك قوله تعالى اوفوا بالعقود بمعنى اذا اقظت رجل قرضا واعطيته عده الى ستة اشهر لم يجز لك ان تطالبه بها قبل تلك تلك العدة
32:34بل يجب عليك ان ان تفي بهذا العقد قال ايضا واجمعوا انه لا يتصرف الصدقات فكذلك سائر الهبات قال لك واما العدا مثل ان يسأل الرجل الرجل ان يهب له الهبة فيقول له نعم ثم يبدو له ان لا يفعل فما ارى ذلك يلزمه. ليس ذلك بلازم
32:55لان العدة لا تبنى لا تلزم الا بالقبض. واما قبل القبض فان من السنة الوفاء بها الا ان يكون هناك ما يمنع. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما وعد جابر اوفى بوعده
33:08ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لو قال بعد ذلك ذكر امثلة كثيرة وقال رجل لرجل ان طلقت زوجتك زوجتك ابنتي فقال له فقال اشهد اني قد طلقت زوجتي
33:41فبدأ لابي الجاري قبل ان يزوجه ان يزوجها فقال اشهد فوعده ما خلفه ولا يلزمه ان يزوجه. بمعنى ان هذا الوعد ليس بلازم معنى الوعد ليس بلازم. لكن الصحيح نقول النبي اخبر ان من علامات المنافق اذا وعد
33:55اذا وعد اخلف فلا يجوز ان يخلف وعده الا من ضرورة او من حاجة واما ابو حنيفة يرى ان القبض فمات يعني ابو حنيفة يخالف في هذا ويرى انك اذا اقرضت رجلا ماله واعطيته مدة ستة اشهر
34:11فلك ان تطالبه اياه قبل ذلك لان هذا لكن هذا ليس ليس بصحيح تقف على هذا والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد