الدرس 17 | شرح موطأ الإمام مالك | كتاب الحج | للشيخ خالد الفليج
0:00الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين يا رب العالمين. قال الامام مالك رحمه الله تعالى باب الحكم في الصيد
0:20قال يحيى قال مالك قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تفطنوا الصيد وانتم حرم. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. يحكم به ذو عدل منكم هديا
0:33طريق الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره. قال ما لك فالذي يصيد الصيد وهو حلال ثم يقتله وهو محرم بمنزلة الذي يرتع وهو محرم. ثم يقتله قد نهى الله عن قتله فعليه جزاؤه
0:50قال ما لك الامر عندنا انه من اصاب الصيد وهو محرم حكم عليه قال ما لك احسن ما سمعت في الذي يقتل الصيد في حكم عليه في ان يقوم الصيد الذي اصاب فينظر كم ثمنه من الطعام؟ فيطعم كل مسكين مد او يصوم مكان كل مدة يوما وينظر كم عدة
1:10كم كم عدة المساكين؟ فان كانوا عشرة صام عشرة ايام وان كانوا عشرين مسكينا صام عشرين يوما عددهم ما كانوا وان كانوا اكثر ومن ستين مسكينا قال يحيى قال مالك سمعت انه يحكم على من قتل الصيد في الحرم وهو حلال في مثل ما يحكم به على المحرم الذي يقتل
1:30الصيد في الحرم وهو محرم. باب ما يقتل المحرم من الدواب. عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
1:40خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح. الغراب والحداءة والعقرب والفأرة والكلب العقور. عن مالك عن عبدالله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه. العقرب والفأرة والكلب العقور والغراب
2:00حذاءه عن مالك عن هشام بن عروة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتلن في في الحرم. الفأرة والعقرب والغراب الحداءة والكلب العقور عن مالك عن ابن شهاب ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه امر بقتل الحيات في الحرم قال يحيى قال مالك في الكلب
2:21الذي امر بقتله في الحرم ان كل ما عقر الناس وعد عليهم واخافهم مثل الاسد والنمر والفهد والذئب فهو الكلب العقور. واما ما كان من السباع لا يعدو مثل الضبع
2:34والثعلب والهر وما اشبههن من السباع. فلا يقتلهن المحرم فان قاتله فداه. قال ما لك واما ما ضر من الطير. فان المحرم لا يقتله الا ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم الغراب والحداء وان قتل المحرم شيئا من الطير سواهما فداه. قال باب ما يجوز للمحرم ان يفعله
2:54الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام مالك في موطئه قال ذلك الحكم في الصيد اي الحكم في من صاد صيدا ماذا يترتب عليه من حكم؟ فذكر قوله تعالى
3:17فيا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصوم وانتم حرم. ومن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل النعم. يحكم لذوى عدل منكم هدي بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما. ليذوق وبال امره عفا الله عما سلف. قال ما لك فالذي يصيد
3:37وهو حلال ثم يقتله وهو محرم هنا صاد الصيد وهو حلال. مهم. فلما صاد حلال نقول الصيد حلال. ولك ان تأكله ولك ان تأخذ خذ له لكن اذا صاد الصيد وهو حلال ثم احرم حرم عليه قتله
3:59حرم عليه قتل وهو محرم لانه يبقى صيد. وهل يلزمه اطلاقه بعد ان اخذه حلالا اما ان كان داخل الحرم فيلزمه ذلك وان كان خارج الحرم فلا يلزمه ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم قال لابي عمير
4:19ماذا فعل نغير؟ وكان طائر صغير يلعب به رضي الله تعالى عنه والنهي طير صغير والحرم النبوي الحرم المدني يمنع فيه ايضا من قتل الصيد ومن اذعاره. فاجاز النبي صلى الله عليه وسلم امساك هذا الصيد اجاز لانه اخذه حلالا
4:43وامسكه وابقاه وابقاه عنده فلا حرج في ذلك. كذلك المحرم اذا احرم وعنده في بيته صيد يقول لا يلزمه اطلاقه ولا ارساله. مثل ما يحصل الان قد يكون عندك صيد
4:58مثلا صيد ارانب او طيور او شيء ثم اخذته وانت حلال ثم احرمت لا يؤمر حال احرامه ان يطلق الصيد كله لكن لا يجوز له حالة التلبس بالاحرام ان يقتله
5:13لا تقتلوا الصيد وانتم حرم قتله سواء بالرمي او بالقوس او بالكلاب او قتله بالسكين وان كان يسمى ذبح لكنه ايضا يسمى انه ازهر روحه فيمنع المحرم من قتل الصيد
5:30قال وقد نهى الله عن قتله فعليه جزاؤه والامر عندنا ان من اصاب الصيد وهو محرم حكم عليه. اي حكم عليه بحكم الصيد هو الفدية وقال بك احسن ما سمعت بالذي يقتل الصيد فيه ان قال يقوم الصيد. الصيد اما ان يكون له مثل ان يكون له مثيل يشابهه
5:54او يكون في تقدير قدره الصحابة رضي الله تعالى عنهم او ليس فيه تقدير فان لم يكن فيه تقدير الصحابة حكم الحاكم معه اخر بمثل هذا الصيد ان يحكم اثنان فيقضيان لو صاد صيد لم يقض به الصحابة
6:13ثم اوتي به يقول يحكم اثنان اثنان فيقول احكم انت واحكم لا فيتشاوران ينظران اي شيء يشبهه يشبه هذا الصين الذي صاده فيحكمان ويلزم ذلك القاتل او ذلك الذي قتل الصيد بما الزمه به
6:35قال احسن ما سوي الذي يقتل يقتل صيد فيحكم فيه ان يقوم الصيد الذي اصاب فينظر كم ثمنه من الطعام في طعم كل مسكين مد ولا شك ان هذا فيه فعلت ذلك مثلا
6:50يقول صاد نعامة النعام فيها بدنة. والبدنة اذا اردت ان تقومها قيمتها كم هلا قلتها ثلاث. الثلاث الاف كم فيها من صاع الالف يعني اقرب تشتري الان تشتري ما يقارب اه عشرين صاع تشتري عشرين
7:12طلع مثلا بي مئة ريال تشرين صاع وعشرين صاع اللي في كل الف؟ خمسة ريال يعني في كل الف ما يقارب ما يقارب مثلا ثلاث مئة صاح. لو قدرناه خمس مئة صاع والصاع فيه اربعة امداد كم يصوم
7:31تصوم عدد عظيم تخيل ان يقول ان كل مسكين يطعم مدة والمد يقابله يوم بالصيام اصبح اذا صاد صيدا له قيمة يقومه وش يقال فجزاء مثل ما قتل الدم. ان قتلت بدنه فاذبح فاذبح بدنه. ان قتلتنا بقوة قتلت حمار وحش او بقر وحش فاذبح بقرة او
7:57قتلت غزال فافتح مكانها شاة الحرم ما ذبحت شاة كم تسوى الشاة؟ تسوى الشاة تخاف من الف ريال دخلت مئة ريال كم تخرج من من صاع؟ تخرج مئة صاع ها الصاك بيمد اربعة امداد يعني اربع مئة يوم. تصوم تصوم هذا على التقدير. قول اذا قال تعالى هذا قول الان
8:21فجزاء مثل ما قتل النعم يحكوا به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة او تخيير. يعني او ايش؟ كفارة كفارة مساكين او عدل ذلك صياما اذا يقول ما لك يصوم مكانه كل يوم ود وينظر كم عدة المساكين
8:43فان كانوا عشرة صام عشرة حيث ان كانوا ثلاثين عشرين صام عشرين وان صام ثلاثين صام ثلاثين وان كان ستين صام ستين الذي يشكل هنا ان الله سبحانه وتعالى جعل لمن لم يجد
8:57الهدي ان يصوم كم عشرة ايام عشرة ايام فهذا الذي يقابل الهدي وجعل فيما يقابل اطعام ستة مساكين شاة طاوح في فدية الاذى فجعل ما يقابل ست مساكين شاة وجعل ما يقابل عشرة مساكين بدنة
9:20فاقرب ما يقال لان المسألة فيها خلاف منهم يقول ان اكثر ما يصوم شهر ولا يتعداه ومنهم من يقول انه يصوم مقابل البدنة عشرة ايام مقابل الشاة ستة ايام والصحيح انه لا الصحيح انه اذا كان المقوم اذا كان الصيد له مثل ولم يستطع ان يذبح يعني وهو
9:41نريد الصيام نقول اكثر ما يصام عشرة ايام. ايام وان اردت ان تحتاط فلك الى ثلاثين يوما لا تتجاوزها. لان لو اخذنا بهذا القول لقلن يلزمه ان يطعم مدى البدنة
9:57يطعم ما يقارب مئة مسكين واذا اردنا ان نصومه صومناه كم؟ مئة يوم وهذا لم يكن حتى في قتل الخطأ و في فدية فدية الجماع قبل التحلل فديته ايش؟ بدنة من افسد حجه بالجماع عليه بدنة
10:20والمضي في فاسده وقظاؤه اذا كان من العام القابل. فقوله فان كانوا اكثر من ستين مسكينا صام ستين. قال هنا مالك وان كانوا عشرين مسكينا صار عددهم ما كانوا عددهم ما كانوا معنى ايش
10:38اي يصوم عدد ما كان المساكين وان كانوا اكثر من ستين مسكينة اي صام مثل ذلك. قال ما سمعت انه يحكم انه يحكم على من قتل الصيد في الحرم وهو حلال بمثل ما يحكم به على الذي يقتل الصيد في الحرب وهو محرم
10:56لا فرق بين ان تقضى الصيد وانت محرم وبين ان تقتله في الحرم وانت هلال ما يحكم عليه هناك يحكم عليه هناك صورة المسألة محرم صاد صيدا في تبوك عليهما ذكرنا
11:11حلال صاد الصيد في مزدلفة. عليه مثل ذلك. فالعبرة بقتل الصيد ما اي المكان الذي يحو فيه الصيد تكون فيه فدية الصيد ان كان يتعلق بذات الشخص ففيه فدية الصيد وان كان يتعلق بالمكان ففدية ففدية
11:28الصيد. فلما ذكر ما يتعلق بحكم الصيد معنى هذا القول قول الجمهور انه يصوم بعدد المسائل يطعمهم لكن الصحيح انه ينظر فيما يقارب البدلة بعشرة وهذا الصيد اكثر ما يصام عشرة ايام مكان
11:43البدنة. كلام مالك احسن اليك وكلام الجمهور. يا للجمهور. قال باب ما ما يقتل محرم من الدوام حدثنا يحيى عن مالك عن نافع بن عمر ان قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جنح. فالغراب
11:59والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقول قال مالك عن دينار عبد الله ابن عمر خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم فلا جناه عليه. العقرب والفارة والغراب والحدأة والكلب وذكر من حديث عائشة رواه مرسلا هنا من طريق انهم قال خمس فواسق يقتلن في الحرم. الفأرة والعقرب
12:25تراب والحدأة والكلب العقور وروي ايضا عن هشام بن الخطاب امر بقتل الحيات في الحرم. وقال ايضا الكلب في الكلب العقور الذي امر بقتله في الحرم قال ان كلما عقر الناس وتعدى عليهم واخافهم مثل الاسد والنمر والفهد والذئب فهو الكلب العقور
12:44واما ما كمل السباع لا يعد مثل الضبع وهذا غريب الضبع يعدو فالظبع يعدو. هم. اما الثعلب فلا يعدو. الثعلب صحيح. لا يعدو فلا يقتل ولا يجوز قتله في الحرم لانه لا يدعو الناس وليس بعقور
13:00والهر كذلك لا يجوز قتله في الحرم لا يجوز قتله بل لا يجوز حتى خارج الحرم ان ليس في قتله فائدة وازهاق الانفس بلا فائدة لاجل الا ان كان مؤذيا فيقتل يعني بمعنى الظابط في قتل هذه الامور
13:15الايذاء كل ما كان مؤذيا فان قتله جائز. ويلحق به العادي الذي يعدو على الناس ويتسلط عليهم فلو كان هرا وعدى للناس جاز قتله في الحل والحرام قال وما اشبه الناس ما لا يقتلهن المحرم فان قتله فتأمل فدية فلا
13:34قوله ان قتلهم فداه فلا. هم. انما الفدية في الصيد. وما ليس بفدية وليس بصيد فلا فدية فيه لكن لا يقتل مسلم الا ما اؤذي بقتله. ما لا يؤذي فانه لا يقتل. هم. القمل
13:51المؤذي يقتل الحشرات والصراصير هذه المؤذية تقتل ولا حرج في ذلك لكن خنافس عناكب لا تؤذيك تقول لا تقتلها وهل اذا قتل يضمن؟ نقول لا انما الظمان في اي شيء
14:04في الصيد فقط الذي يصاد ويؤكل. اما غير فلا فدية فيه مع ان ما يكون ايش جعل فيه فان قتله فداه وهذا ليس بصحيح لان الله يقول لا تقتلوا الصيد وانتم حرم
14:19اخص الحكم اي شيء بالصيف ولذلك بعض الناس تجد بعض الناس يتحرج من قتل الصواريخ مثلا من قتل الحشرات والا ابن عمر رضي الله عنه عمر بن الخطاب كان في وهو في حجه كان يقتل القراد وابو بكر الصديق ايضا كان يقرب لبعيد
14:39يأخذه ويقتله ويخرجه منه القمل ايضا يتساقط بحلق شعره حتى يتساقط هذا القمل لا يبقى فيكون المؤذي يجوز قتله ولا حرج في ذلك واما ما ليس بصيده وليس بمؤذي فلا يقتل المحرم لان ليس في قتله فائدة ولا منفعة ولان الله يقول من من دخل وكان امنا فيأمن من كان داخل الحرم اما في خارج الحرم
15:04فا لا يقتل اذا كان فيه اذى. قال مالك واما ما ضر من الطير فان المحرم لا يقتل. قال فان المحرم لا يقتله الا ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم قال ايضا من بن مالك ذهب الى ان الذي يقتل من الطير فقط ما شاء الله الغراب
15:25والحذاءة. الغراب لماذا؟ لانها تؤذي الحاج. بنقر ظهر بعيره بسرقة متاعه والحد ايضا مثل ذلك تأتي على البعير وقد تقرح ظهره من المتاع فتقع على ظهري وتنقره حتى تهلكه. وايضا
15:47الغراب والحدى هؤلاء فيهم طبع حب ما يلمع اي شيء يلمع من الذهب والفضة وشي يكون له لمعان ولو احمر تأخذه وتسرقه سبحان الله فهذا طبيعة فهي مؤذية بقتلها لكن
16:03اذا كان هناك طير يؤذي الناس ويهجم على الناس ويؤذي الاطفال ويخطف الاطفال وهو في الحرم ولا يستطيع دفع الا بقتله تقول لا حرج بقتله. ممن كان طاء طير مؤذي ووليس ممن سمى النبي صلى الله عليه وسلم فلا تقتله الا اذا تعدى عليك. اما اذا لم يتعدى
16:21فانك لا تقتل ولا يجب قتل الغراب ولا الحدائق. لا يجب. لكن لو قتلها ليس عليه في ذلك حرج. مأجور. ها؟ مأجور. خمس يقتلن الحلوة الحرم؟ لا نقول يجوز لك ليس ليس بمأجور. لكن هناك ما يؤتى بقتله قال اقتلوا الاسودين
16:41الحية والعقرب ايضا النبي صلى الله عليه وسلم خص بقتل الحي والعقب لانها تتعدى وتؤذي الفارة ايضا تقتل لانها مفسدة وسماها فاسقة الفويسقة تشعل اهل البيت دارهم تأخذ الفتيلة وتحرق البيت ومؤذية. لكن لا نقول يعني هل يجب؟ نقول لا يجب لكن
17:02بحب في الحي والعقرب مستحب. واذا قال وسلم في حديث ابن مسعود انما كانوا في في في اغانم في حراء وقيل في منى. خرج عليهم حية يقول فابتدرناه بنقتله فقال كفيت شركم كما كفيتم شره. يقول وانا اسمع منه سورة
17:22والمرسلات عرفا يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم روضة كما انزلت. قول باب تقف على هذا والله تعالى اعلم. يأتي معناه ان ابن الخطاب كان يقرب بعيرا له في طين بالسقيا وهو محرم. قال ما لك وانا اكرهه
17:38من اكره فان اللي فعله من؟ عمر رضي الله عنه فلا لا وجه للكراهة هنا سيأتي بعده الظاء يعني من العجيب ان الظبع من يعني قرأت انه من اقوى نعم يكسر رأس
17:54يكسب الحصاد. سبحان الله. يقول يقبض على رأس الحمار. نعم. فيقصده فيفرقه فرقتين. من قوة نابه ونابوا اطول من النيابة. واقوى النياب سبحان الله اباح الشارع انه انه صيد ذاك الظب ليش ما ما يقتل؟ ليس لليهود مالك ما يراه عشانه صيد
18:16لكن الصائم لا يقتل ليش ما يقتل الضبع؟ لانه صيد. اه. لانه ينبه للزيت هذا نبه حجاب بن عبدالله عند الترمذي وغيره قال يا رسول الله الظبع صيده وقال نعم وفيه شاة. قال جعله صيد
18:32فلا يجوز قتل الضبع لماذا لانه في حكم الصيد ليس لانه واضح؟ ماذا قال؟ واما ما كان اسمها لا يعدو مثل الضبع هلأ لا الا ايش؟ بعظهم يقول الضبع لا يجوز اكله. ايش؟ لماذا؟ لانه من من ذات النواب. نعم
18:55وكل ما كان من السباح فانه لا يجوز الاكل مع ان مالك له في باب في باب الطعام له يعني من اوسعهم من اوسع الفقهاء بباب الاكل مالك يوسع في ذلك كثيرا مع انه يحرم الخيل يحرم الخيل لماذا
19:13قال لان الله ذكر في مقام الامتنان على انه ايش انها زيدة زينة وجمال. الله اكبر. فقال لا تتعدى الى غيره مع ان في البخاري نحرنا فرسا حديث اسماء وحديث جابر بن عبد الله. الظع يجوز. يجوز اكله. صحيح. ها؟ وصيد وصيد. قال صيد؟ قال نعم. بس ما في شات
19:37لكنه ينزل من زيت الشاة لو صار قبل. قال نعم هو صيد مما مما خرج عن ايش؟ عن القياس. لكن النص بحد ذاته هو اصل. فلا يرد بالقياس الاخ ما ورد فيها الامر في قتلها؟ تقتل الاسودين. اقصد الامر بمعنى او التحذير ممن لم يقتلها او او في حديث مسعود من ترك قتلهن
20:02ان خشية ثأرهم فليس منا هناك فرق بين من يتركها راحت ولا يلاحقها. وبين لا تقتل انتبه يشتموا العيال طلعوا الناس كذا عند العوام واخاف عند اهل البادية هناك ايضا ان الحية لها ثأر وتنتقل وانك اذا قتلتها ترى بيجونك عيالها لا حول
20:25يقتلون هو الجن الحيات اكثرها جن يعني فهم لعل وقعت لهم وقائع لا يفرقون بين الحيات وبين الهلال نعم لان الشارع نهى عن قتل حيات البيوت ليش عنا اكثر عوامل
20:42فلا يقتل لذلك لما قتل ذاك الصحابي حية واختلطها برمحه يقول ما ادري من يقول من مات وهو او هي على طول طعنها ومات وسقط الجن قتلوه الجن قتلوا هذا واحد من الجن هو جن اصلا
20:56ولما راعي البيت يقال حية اسراء زوجته خارجة من البيت عند عند الستر عند باب البيت يعني ليس خارج بس عنده قال ما اخرجك صغار قالت لا تعجز يعني ترني لا تعجل فلما رأى الحية
21:09يعني نظمها برمحه يقول فما ندري اما تهي اماته اولا وهي فقال وسلم فقال يا رسول ادعو الله ان يحييك توه عروس ادعو الله اني فيك انت عارفني والله اني