استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس 11 | شرح موطأ الإمام مالك | كتاب الحج | للشيخ خالد الفليج

افتح في المكتبة ↗
0:00الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا قال الامام مالكي رحمه الله تعالى باب ما تفعل الحائض في الحج
0:16عن مالك العنافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول المرأة الحائض التي تهل بالحج او العمرة انها تهل بحجها او عمرتها اذا ارادت. ولكن لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. وهي تشهد المناسك كلها مع الناس
0:33غير انها لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة ولا تقربوا المسجد حتى تطهر باب العمرة في اشهر الحج عن ما لك انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاثا. عام الحديبية وعام القضية وعام الجعر
0:49عن ما لك عن هشام ابن عروة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعتمر الا ثلاثة. احداهن في شوال واثنتين في ذي القعدة الملك عن عبدالرحمن بن حرملة الاسلمي ان رجلا سأل سعيدا بن المسيب فقال اعتمر قبل اعتمر قبل ان احج فقال سعيد نعم
1:12قد اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يحج. عن مالك عن عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب ان عمر ابن ابن ابي سلمة ما تستأذن عمر ابن الخطاب ان يعتمر في شوال فاذن له فاعتمر ثم قفل الى اهله ولم يحجج
1:30قال لا ما حج باب قطع التلبية في العمرة عن مالك عن هشام بن عروة عن ابيه انه كان يقطع التلبية في العمرة اذا دخل الحرم. قال يحيى قال ما لك في من اعتمر من التنعيم؟ انه
1:46ضعوا تلبية حين يرى البيت. قال يحيى وسئل مالك عن الرجل يعتمر من بعض المواقيت وهو من اهل المدينة او غيرهم متى يقطع التلبية؟ فقال قال اما المهل من المواقيت فانه يقطع تلبية اذا انتهى الى الحرم. قال وبلغني ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يصنع ذلك. باب ما جاء في التمتع
2:07الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال رحمه الله تعالى ما تفعل في الحج. الحائض اذا حاضت قبل تلبيتها جاز لها ان تلبي وهي حائض
2:33وجاز لها ان تعلق احرامها حال ان تعلق احرامها الى طهرها فيجوز للحائض اذا اتت على المواقيت ان تلبي بالحج والعمرة. وتبقى على نسكها حتى تطهر وتفعل فيتعلق بطوافها وسعيها
2:53اما اذا اتت وهي اتت المواقيت وهي حائض ولا تدري كم تبقى في آآ سفرها فيجوز له الحالة هذه ان تعلق ان تعلق بمعنى ان تتجاوز الميقات دون دون احرام
3:14وترفظ العمرة التي اتت لها فاذا طهرت قبل ان ترجع جاز لها ان تلبي بالعمرة من الحلم ولا يلزمها الرجوع الى الميقات. اذا هي اما ان تحرم من الميقات وتبقى على نصفك حتى تطهر
3:30واما ان تتجاوز المواقيت فان طهرت احرمت وان لم تطهر رجعت الى اهلها وهي وهي على حالها. اما في الحج اذا اذا اتاها الحيض وهي في النسك ان اتاها الحيض وهي في حال العمرة وجب عليها
3:47بقاء حتى تطهر وتطوف وتسعى. وان اتاها الحيض بعد فراغها من طوافها جاز لها السعي على الصحيح من اقوال اهل العلم. اذا اذا اتاه الحج قبل الطواف لا نقولها سعيد وانما نقول لها انتظري حتى تطهري ثم تطوفي وتسعي. اتاها الحيث بعد فراغها من طوافها سعت وانصرفت
4:13كذلك بالحج اذا اتاها الحيض وهي في الحج فانها تفعل جميع المناسك الا الطواف الطواف بالبيت اما الصفا والمروة فقد جاء عند مالك هذا الحديث وانها لا تطوف بالصوم والراء لكن الذي في الصحيحين ان النبي قال اصنعي كل شيء غير ان لا
4:38البيت فعلى هذا هل هذا معاذ حديث الان عائشة؟ تقول ليس هناك تعارض يحمل حديث ابن عمر هذا انه لا يتصور سعي بلا طواف. لا يتصور سعي بلا طواف فاذا اتاها الحيض قبل ان تطوف
4:56لا نقول هسعي ثم طوفي بينما تحبس نفسها حتى تطهر فتطوف وتسعى اما اذا اتاها الحيض بعد فراغها من طوافها فانها تسعى وتمضي ولا يلزم ولا يشترط بطوافها بالصفا والمروة ان تكون على طهارة الى الحد الاكبر
5:20اذا كان اذا كان المسعى داخل المسجد فالصحيح ايضا في هذه السورة يجوز لها يجوز لها السعي. يجوز لها السعي ولو كانت حائض. يكون يجوز لها السعي ولو كانت حائض. ويكون
5:39ها هنا للمسجد للحاجة اما الطواف فلا يجوز لها ان تطوف لا يجوز لها ان تطوف ابدا. الا على فتوى من يرى انها تطوف وهي حائض وتريق دمه اذا اذا شق عليها الرجوع وخشية فوات الرفقة على سفر وخشية ان تفوتها رفقتها وتتضرر
6:01البقاء على احرامها مدة سنة تنتظر الرجعة مثلا يقالها في هذه الحال توفي واستثري اي طوفي وانت حائض الذي من هذه من هذا. هذا يفتي يفتي به شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره. والاحلاف يأتون بهذا ايضا. لانهم لا يرون
6:21هنا الطهارة شرط من شروط الطواف. وانما يرون من واجبات فتجبر ذلك بدم. لكن الصحيح ان الطهارة من الحدث الاكبر خاصة للحيض ان شرط من شروط الطواف وانه لا يصح للمرأة ان تطوف وهي حادة الا في مقام
6:39الضرورة كما ذكرت في صورة هذه المرأة سفرها بعيد وليس لها من يعيدها وليس لها من يحبس نفسه معها فهنا يفتى لها ظرورة ان وتطوف وتسعى وتمضي الى اهلها اذا هذا ما يتعلق بحيض المرأة اذا كانت في مناسك الحج والعمرة
7:02والصحيح انها اذا حاضت قبل الطواف والسعي لا تسعى ولا تقدم الساعي للطواف بل تنتظر حتى وتطوف وتسعى اما اذا كان قد طافت وبقي على السعي فانها تسعى وتمضي قال بعد ذلك العمرة في اشهر الحج. اذا حديث ابن عمر الذي ذكره
7:21انه قال المرأة الحق تهل بالحج والعمرة تهل بحجها او امرتها اذا ارادت ولكن لا تطول بيت ولا بين الصفا والمروة وهي تشهد المناسك كلها عرفة ومنى ومزدلفة وترمي الجمار وتفعل كل شيء غير الطواف للبيت وبين الصفا والمروة. قول ولا تقرب نفسك حتى تطهر اي ان الحائض لا تدخل
7:46المسجد الحادث المسجد الا من حاجة. قال العمرة في اشهر الحج حدثنا يحيى عن مالك انه بلغه ان صنع اعتمر ثلاثة عمر اعتمر ثلاثا عام الحديبية وعامل قضية وعامل جعفرانة. هذه عمر النبي صلى الله عليه وسلم ثبت ذاك عن
8:07عن البراء بن عاز رضي الله تعالى عنه وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وزاد ابن عمرعمرة رجب. وايضا عن عائشة رضي الله تعالى عنها عمر وابن عمر في في معه في كلها
8:22ولم يعتمر عمرة الجوع ولم يعتمر عمرة رجب وانما اخطأ في ذلك ابن عمر رضي الله تعالى هي ارض عمرة الحديبية وعمرة القضية وعمرة الجعران بعد فتح مكة وعمرة وعمرته مع حجته صلى الله عليه وسلم. ايضا النبي صلى الله عليه وسلم عمره كلها في ذي القعدة
8:44كلها في ذي القعدة قال هنا ما كان عروة عن ابيه انه سمعت لم يعتمر الا ثلاثا احداهن في شوال واثنتان في ذي القعدة. والصحيح ان عمره كلها في ذي القعدة. ولم يعتدي شوال. اذا قولها في شوال نقول ليس بصحيح. قال الحبيب
9:07مرسل هذا الحديث مرسل وعمر النبي صلى الله عليه وسلم كلها في ذي القعدة اما شوال فلم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في شوال عبد الرحمن بن الاسلمي ان رجلا سأل سيد المسيب فقال اعتبر فقال اعتبر قبل ان احج
9:24فقال نعم وسلم قبل ان يحج وهذا يدل على ان العمرة في اشهر الحج انها جائزة وهذا خلاف ما كان عليه اهل الجاهلية فان اهل الجهل كانوا يرون ان العمرة في اشهر الحج من افجر الفجور. وكانوا
9:42يقولون وكانوا آآ يقولون في ذلك اذا برأ الدبر وعفا الاثر وانقضى سفر حلت العمرة لمن اعتمر. وهذا ما نقضه نبينا صلى الله عليه وسلم فعمره كلها كانت في ذي القعدة ومع ذلك
10:06العمرة في غير اشهر الحج افضل منها في اشهر الحج. العمرة في غير اشهر الحج افضل منها. يعني العمرة افضل منها في اشهر وقد نقل على ذلك الاتفاق انهم لا يختلفون
10:21ان العمر في غير اشهر الحج افضل منها في اشهر الحيطة العمرة في رمضان افضل منها في ذي القعدة فهي العمرة في شعبان افضل منها في ذي القعدة والنبي صلى الله عليه وسلم عندما اعتمر في ذي القعدة
10:37وقع ذلك قصدا واتفاقا قصدا لمخالفة اهل الجاهلية الاولى وهي عمرة الحديبية اراد ان يخالف اهل الجاهلية والثانية كانت على ما قاظاهم عليه من السنة القادمة والثالثة تيسر له ذلك بعد فتح مكة فوافقت
10:55ذي القعدة والرابعة كانت مع حجتي وصل مكة في خرج من المدينة لاربع بقين من ذي الحجة من ذي القعدة ولبى حتى يصل حتى يصل في ذي الحجة وقع ذلك اتفاقا
11:15فضيلة الشيخ حتى حتى يجمع بين نسكين يكون عمرة في غير ذي الحج والحج يكون في اشهره فلا يختلف اهل العلم ان العمرة في غيره في الحجم افضل منها في اشهر الحج. ولا شك ان المعنى ان هذه المواسم
11:37ثلاثة اشهر هذي عشرة ايام هي من مواسم الحج فالافضل ان تكون العمرة في غير هذا الموسم حتى يكون البيت لا يهجر قال بعد ذلك عن ما قال قال نعم يا رسول الله وسلم قبل ان يحج
11:51مروى سعيد ابن عمر ابن الخطاب قال حدثنا عن ابن سعيد المسيب اخبره ان عمر ابن ابي سلمة استأذن عمر ابن الخطاب ان يعتني في شوال فادي له عمر فاعتمر ثم قتل الى اهله ولم يحج اذا لا يشترط لمن استمر في نشر الحج ان يمضي في حجه
12:11ولو كان المتمتع تلبس بشيء من الحج للزمه المضي فيه فهذا يرد به على من قال ان المتمتعك فيه في سعيه سعي واحد لان اذا قلنا يكفي سعي واحد فانه تلبس الجزء بالحج
12:30فلا يجوز له الرجوع فهنا عمر ابن ابي سلمة اعتمر في شوال ورجع الى اهله ولو كان المعتمر في اشهر الحج اذا حج يكفيه سعي واحد لكان المعتمر في في اشهر الحج قد تلبس بجزء من
12:50الى الحج فيلزمه المضي فيه. فعلى هذا لو ان الانسان اتى مكة في اشهر الحج واعتمر ورجع الى بلده ولم يحن كل شيء عليه هذا الاتفاق يا اهل العلم. بالحج متمتعا بها لو قالها. القول هذا لا يحط له. لا يحكم له حتى يلبي بالحج في اشهره
13:08لو قال لبيك الله بل لو انه لبى متمتعا بها للحج وتحلى بعمرة ثم رجع قل لا يلزمه شيء. هم وهذه العبارة ليست اصلا صحيحة. يسمى وتمتع. يسمى تمتع متى ما جمع في سفرة واحدة بين نسكين
13:28ان متى ما جبها في سفر في سنة واحدة بين الحج والعمرة يسمى تمتع بشرط ان تكون في اشهره حتى لو رجع على الصحيح حتى لو رجع الى اهله تسمى متمتع
13:41قال باب قطع التلبية في العمرة متى يقطعها؟ لك حديث ابن عثيم ابن عروة عن ابيه انه كان يقطع التلبية في العمرة اذا دخل الحرم. الحرم حدوده وان قيل الحرم نفسه فيحتمل لكن الذي ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه
13:58انه كان اذا ارادنا الحرم امسك عن التلبية فرفع ذاك النبي صلى الله عليه وسلم فيحملون قوله شافع لابيه انه كان يقطع التلبية في العمرة اذا دخل الحرم اي دخل حدود الحرم الحرم هذا بالاصح
14:12قال ما كبرتان التنعيم انه يقطع التلبية حين يرى البيت. هذا قول اخر يعتمر يقطع التلبية اذا رأى البيت ويقال فيه ايضا انه يقطع التلبية اذا دخل عند الحرم اذا اذا لبى من الحلم واتى الى
14:29الى الحرم بدخوله الحرم يقطع التلبية. فقوله عند رجل البيت هذا جاء ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه ما زال يلبي حتى رأى البيت. وقيل حتى يمسح الحجر الاسود. والصحيح من جهة الاسناد انه يقطع التلبية اذا رأى ادنى اذا دخل الحرم حدود الحرم يقطع التربية
14:51وسئل مالك عن رجل يعتبه ببعض المواقيت وهو من اهل المدينة او غيرهم ان متى يقطع التلبية فقال اما المهل من المواقيت فانه يقطع التربية اذا انتهى الى الحرم وبلغني انه كان يصنع ذلك. اذا ابن مالك له قولان. ونعم نعم. يفرق
15:08بينما نلبي المواقيت بينما اللبى من الحلم. نعم. وذلك ان الذي لبى المواقيت يمضي عليه وقت وهو يلبي فاذا وصل الى ادنى الحرم امسك وقطع التربية. اما الذي يلد من الحل
15:20يكون وقته قصير فلا يقرأ التربية حتى يرى البيت اذا رأى البيت قاطع التربية حتى يبقى على وقت اطول في التربية وهذا اجتهاد من مالك رحمه الله تعالى قال باب ما جاء من
15:32والله اعلم اجتهاد ايه نعم ابن عباس يرى انه لا يقرأ التربية الا اذا رأى هذا قول ابن عباس نعم اسناد ضعيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم النبي نبه حتى اذا رأى ادنى الحوض امسك امسك

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.