استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس 17 | شرح موطأ الإمام مالك | كتاب الزكاة | للشيخ خالد الفليج

افتح في المكتبة ↗
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين قال المصنف رحمه الله تعالى في ابو جزية اهل الكتاب وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب انه قال بلغني ان
0:20رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ الجزية من مجوس البحرين وان عمر بن الخطاب اخذها من مجوس فارس وان عثمان بن عفان رضي الله عنه اخذها من البربر وحدثني عن مالك عن جعفر عن جعفر بن محمد بن علي عن ابيه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر المجوس فقال
0:40ما ادري كيف اصنع في امرهم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف اشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سنوا بهم سنة اهل الكتاب. وحدثني عن مالك عن نافع عن اسلم مولى ابن مولى عمر ابن
0:54الخطاب رضي الله عنه ان عمر بن الخطاب ضرب الجزية على اهل الذهب اربعة دنانير وعلى اهل الورى وعلى اهل الورق اربعين درهما مع ذلك ارزاق المسلمين وضيافة ثلاثة ايام. وحدثني عن مالك عن زيد ابن اسلم عن ابيه انه قال لعمر ابن الخطاب
1:14انه قال لعمر ابن الخطاب ان ان في الظهر ناقة عمياء. فقال عمر ادفعها الى اهل بيت ينتفعون بها فقال فقلت قال فقلت وهي عمياء قال عمر يقطرونها بالابل قال فقلت كيف تأكل من الارض؟ فقال عمر امن نعم امن نعم الجزية؟ امن نعم الصدقة؟ فقلت بل من نعم الجزية؟ فقال عمر
1:38لو اردتم والله اكلها فقلت ان عليها وسم نعم نعم اهل الجزية. فامر بها فنحرت وكان عنده صحاف تسع. فلا تكون فاكهة ولا ولا ولا طريفة الا جعل منها في تلك الصحاف
1:56فيبعث بها الى ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ويكون الذي يبعث به الى حفصة ابنته من ذلك اخر من اخر اخر ذلك من اخر فان كان فيه نقصان كان في حظ حفصة
2:10قال فجعل في تلك الصحاف من لحم تلك الجزور فباعث به الى ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. وامر بما بقي من لحم تلك الجزور فصنع فدعا اليه المهاجرين والانصار قال مالك لا ارى ان تؤخذ النعم من اهل الجزية الا في جزيتهم. وحدثني عن مالك انه
2:30بلغه ان عمر ابن ابن عبد العزيز كتب ابن عبد العزيز كتب الى عماله ان يضعوا الجزية عمن اسلم من اهل الجزية حين يسلمون قال مالك مضت مضت السنة الا جزية على نساء اهل الكتاب ولا على صبيانهم وان الجزية لا تؤخذ الا من الرجال الذين قد بلغوا
2:50الحلم قال مالك وليس على اهل الذمة ولا على المجوس في نخيلهم ولا كرومهم ولا زروعهم ولا مواشيهم صدقة. لان الصدقة انما على المسلمين تطهيرا لهم وترد على فقرائهم ووضعت الجزية على اهل الكتاب صغارا صغارا لهم. فهم ما كانوا ببلدهم
3:10صالحوا عليه ليس عليهم شيء سوى الجزية سوى الجزية في شيء من اموالهم. الا ان يتجروا في بلاد المسلمين ويختلفوا فيها فيؤخذ منهم العشر فيؤخذ منهم العشر فيما يديرون من التجارات. وذلك انهم انما وضعت عليهم الجزية وصالحوا
3:30وعليها على ان يقروا على ان يقروا ببلادهم ويقاتل عنهم عدوهم. فمن خرج منهم من بلاده الى غيرها يتجه اليها فعليه العشر من فعليه العشر. من تجر منهم من اهل مصر الى الشام ومن اهل الشام الى العراق ومن اهل العراق الى المدينة. او اليمن او ما شابهها او ما
3:52اشبه هذا من البلاد فعليه العشب ولا صدقة على اهل الكتاب ولا المجوس في شيء من مواشيهم ولا ثمارهم ولا زروعهم مضت السنة بذلك يقرون على دينهم ويكونون على ما كانوا عليه. وان اختلفوا في العام الواحد مرارا الى بلاد المسلمين. فعليهم كلما اختلفوا العشر. لان ذلك ليس من
4:12ما صالحوا عليه ولا مما شرط لهم. وهذا الامر الذي ادركت عليه اهل العلم ببلداننا. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال مالك رحمه الله تعالى بعض ما جاء في جزية اهل الكتاب
4:32المجوس اما اهل الكتاب فقد جاء النص فيه بكتاب ربنا سبحانه وتعالى في قوله حتى يعطي وهم صاغرون واما غيرهم فقد جاء النص ايضا ان المجوس يلحقون باهل الكتاب واختلفوا
4:55فيما عدا ذلك قال ذلك بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ الجزية من مجوس البحرين وان عمر بن الخطاب اخذها من مجوس فارس. وان عثمان اخذها من من البربر
5:13قال مالك عن جعفر بن محمد عن ابيه ان ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه ذكر المجوس فقال ما ادري كيف اصنع في امرهم قال عبدالوهاب بن عوف اشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلوا بهم سنة اهل الكتاب. وهذا هذه
5:34كلها قد رواها الاول رواه مالك بلاغا والثاني منقطعا. فان نجاح محمد بن علي بن حسين لم يسمع ابوه من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ومع ذلك صح الحديث في البخاري
5:49ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم صنوا فيهم سنة اهل الكتاب سنوا بهم سنة اهل الكتاب ان يلحقون باهل الكتاب من جهة الحكم وهذا فيه نص صحيح عند البخاري ومسلم
6:14من حديث بن عوف رضي الله تعالى عنه انه قال ثم يقول سنوا بهم سنة اهل الكتاب. اخذ اهل العلم من هذا الحديث ان كل من لم يكن له كتاب انه يسن به سنة اهل الكتاب
6:26فذهب جبر اهل العلم الى ان الجزية تؤخذ من كل كافر عربيا كان او اعجميا فذهب اخرون الى ان الجزية فقط تؤخذ من هؤلاء الثلاثة من اليهود والنصارى ويلحق بهم المجوس فقط
6:44واما غيرهم فلا يؤخذ منهم الجزية وانما يقبل الاسلام او القتل اما الاسلام او القتل والمسألة وقع فيها خلاف كثير بين بين العلماء ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى
7:01في هذا قال رحمه الله تعالى ولا خلاف بين العلماء ان الجزية تؤخذ مجوس انه لا خلاف العلوم المجزية الجزئية تؤخذ مجوس لهذا الحديث. سنوا بهم سنة اهل الكتاب وايضا لا يختلف العلماء ان المجوسي ليس بصاحب كتاب
7:20والا ذبيحته لا تؤكل الا ما روي عن سعيد ابن المسيب انه عندما اجاز اخذ الجزية منهم الزم ايضا بذلك ان ذبيحتهم حلال. روي ذلك عن سعيد المسيب انه لم يرى
7:37بذبح المجوس لشاة المسلم بأساء وقد ان الناس على خلافه. اذا سيد النسيب يرى ان المسلم اذا امر المجوسي ان يذبح شاة له ان ذبيحته حلال وعامة العلماء وهو الصحيح
7:52ان ذبيحة المجوسي لا تحل ولا تجوز بل ذهب بعض العلماء الى ان كلب المجوسي لا صاد لنا فان صيده حرام اذا صاد لنا فان صيده حرام. وهذا لا شك انه هو الصحيح اذا اذا كان الذي ارسله هو المجوسي
8:10اما اذا كان الذي ارسله المسلم والمسلم اخذوا ليصطاد به فحكمه حكم صيد المسلم اما اذا ارسله المجوسي وصاد له بكلبه فان هذا الصيد محرم لانه بمنزلة ذبح المجوسي الا ان الا ان يدرك حيا فيذكى. اللي يدرك حيا في ذكى
8:30يقول ابن عبد البر ان اخذ الجزية صغارا لهم وذلة لكفرهم وقد وقد ساووا اهل الكتاب في الكفر بل هم اشد كفرا فوجب ان ان يجروا مجراهم في الذل والصغار
8:46لان الجزء لم تؤخذ من من الكتابيين رفقا بهم وانما منهم تقوية المسلمين وذلة للكافرين واما وليس نكاح نساب ولا اكل ذبائح من هذا الباب. يعني يقول ما هو التفريق؟ لماذا ابحتم اخذ الجزية منهم؟ ولم تبيحوا اكل ذبائحهم ونكاح نسائهم
9:03ديك احد اسلام لا يجوز واكل ذبايح المجوس ايضا لا تجوز. يقول الفرق في ذلك وليس نكاح نسائهم ولا اكل ذبائح من هذا الباب لان ذلك مكرمة للكتابيين. عندما تأكل ذبايحهم هذه
9:17مكرمة لهم وعندما تنكح نساءهم ايظا هذه مكرمة او بخلاف اخذ الجزية منهم فان فيه ذل وصغار قال فلم يلزمني ان ان اه الموضع يقول وليس نكاح نسائي ولكن ذبحنا هنا من باب لان ذاك مكرمة الكتابيين لموضع كتابه واتباعه من الرسل
9:38فلم يجز فلم يجز ان ان يلحق بهم من لا كتاب له في هذه المكرمة هذه ما تل به من قال بتحريم ذبايحهم وبتحريم نكاح نسائهم ولا خلاف بين العلماء ان الجزية تؤخذ من المجوس. كان اخذها منهم. اخذ مجوس البحرين ومن مجوس هجر
10:00وفعله بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنه. واختلف الفقهاء في اي شيء في مشرك العرب ومن لا كتاب له اذا الذي له كتاب لاخر العلم في اخذ الجزية منه ويلحق بهم فقط على وجه الخصوص
10:14المجوس واختلفوا فيمن لا كتاب له. من مشرك العرب ومن لا يكثر من العجم هل تؤخذ الجزية ام لا فذهب مالك انه قال تقبل الجزية من جميع الكفار عربا كانوا او عجما
10:30بقول الله عز وجل من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزء عن يد وهم صاغرون. قال وتقبل المجوس بالسنة وهذا يظل عن ابي حنيفة رحمه الله تعالى واصحابه ونقل ايضا عن احمد رواية وعن ابي ثور وقال به اهل داوود
10:46فذهب اليه جمع من اهل العلم وذهب مالك والاوزاعي في رواية الاوزاعي ولا مالك في رواية سعد بن عبد العزيز ان الفرازنة ومن لادي له من من اجناس الرتك والهند
10:56وعبت النيران والاوثان وكل جاحد ومكذب بدين الله عز وجل يقاتلون حتى وهو المشهور عند الامام احمد رحمه الله تعالى حتى او يعني بمعنى انهم يقاتلون عز وجل يقول حتى يسلموا او يعطوا الجزية فان بذلوا الجزية قبلت منهم وكانوا كالمجوس في تحريم مناكحهم وذبائحهم وسائر المولد هذا قول ابن مالك والاوزاعي لانهم
11:19الى انهم تؤخذ الجزية وآآ او او يقاتلون او يسلمون وذهب جبل العلم الى ان غير الكتابيين وغير المجوس لا تؤخذ منهم الجزية وهذا هو الاقرب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المجوس على وجه الخصوص
11:39صلوا بهم سنة اهل الكتاب. والقرآن جاء ان الجزية تؤخذ من الكتابيين. اليهود والنصارى قال ابو عبيد رحمته كل اعجمي الجزية ان بذلها ولا تقل العرب الا من كتابهم. الا من كتاب المعنى الا من كان نصرانيا
12:07او يهوديا. اما العرب الوثنيين فقال لا تقبل منهم الجزية. والصحيح في هذه المسألة ان الجزية انما تؤخذ من اهل الكتاب والمجوس. واما غيرهم فلا تؤخذن الا من باب المصالحة. من باب المصالحة بمعنى ان يصالحهم اذا كان هناك عدم القدرة على قتالهم
12:26وكان في قتالهم مضرة للمسلمين وبذلوا شيئا من المال لكف عنهم حتى نقتدر على قتالهم فليولي الامر المسلمين فعل ذلك ثم روى ايضا قال بعد ذلك واخبر المصعب قال مالك عن نافع عن اسلم مولى عمر بن الخطاب ان عمر بن الخطاب ظرب الجزية على اهل على اهل الذهب اربعة دنانير على اهل الورق
12:50فعلى اهل الورقة اربعين درهما مع ذلك ارزاق المسلمين وضيافة ثلاثة ايام. على ان عمر رضي الله تعالى عنه لما ضرب الجزية على اهل على المجوس او على اهل الكتاب ظربها
13:04على اهل الذهب الذي عندهم ذهب اربعة دنانير تؤخذ من كل سنة وعلى اهل الورق اربعين درهما تؤخذ منهم كل سنة ايضا. ومع اضافة لاي شيء الى ارزاق المسلمين بمعنى اذا لزم المسلمون
13:20رزقوهم وغيفوهم واطعموهم ووسعوا له المكان كما في الشروط العمرية وهذا اسناد اسناد صحيح واختلف العلماء في القدر الذي يؤخذ من اليهود والنصارى يجوز في الجزية. فمنهم من قدرها ان من كل انها تكون اثنى عشر واربعة وعشرين وستة واربعين كما عند احمد ومنهم من قدرها دينارا دينارا ومنهم من اعاد ذلك الى العرف والى والى
13:45الناس فالفقير يؤخذ على قدره والغني يؤخذ على قدره وسعته وانما تؤخذ من كل من كل من كل محتلم اما الصغير فلا تؤخذ منه ايضا لا تؤخذ وانما تؤخذ من البالغين من البالغين من الرجال من الذكور من الذكور. اما النساء والاطفال فلا يؤخذ منهم
14:05قال عطاء ابن رباح التوقيت في ذلك ان له على ما صلحوا عليه. هذا قول عطاء اي في باب الجزية كم كم يؤخذ منهم؟ قال على ما صلحوا عليه ويكون ذلك مرجوع الى الامام على حسب غناهم وعلى حسب فقرهم
14:26وقدر وقد ذكر الطبري ان اقل الجزية دينار واكثره لا حد له الا الاجحاف الى بمعنى الا الاجحام اذا اجى بهم لا يجوز ما داموا يحتملون دفع ما كلفهم به فهو جائز
14:43قالوا والجزء على قدر الاحتمال بغير توقيت يشتهر بذلك الامام ولا يكلفهم ما لا يطيقون هذا معنى قول من قال بانها ترجع للامام اما من قال بالتوقيع قال يأخذ دينارا
14:56دينارا دينارا ومنهم من قال يأخذ اثنى عشر دينارا من الفقير ومن المتوسطين اربعة وعشرين دينارا ومن اربعة وعشرين من يؤخذ من الفقير اثنى عشر درهما ومن المتوسط اربعة وعشرين درهما ومن الاغنياء
15:12ثمانية واربعين درهما شهر ونص بالسنة كل سنة الجديدة تؤخذ كل سنة الجزية تؤخذ كل سنة. نعم وليس في هذا ليس في هذا آآ حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم في قدر الجزية تؤخذ
15:28تؤخذ منه جاء في حديث معاذ ابن جبر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ الى اليمن قرر يأخذ من كل حالب دينار او عدله مع ثري. هذا مر بنا وحكمنا على ان اسناده فيه فيه انقطاع. وهذا الذي ذهب اليه الشافعي. قال المقدار في الجزية دينار
15:48دينار على الغني والفقير من الاحرار والبالغين. الى العبيد والاطفال والنساء لا تؤخذ منهم الجزية. وحجة الشافعي حديث معاذ وهو حديث ضعيف ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ اخذ من كل حال
16:03دينار او عدله معافره يقوم الاعتبار واحسن اسانيده ما رواه ابو معاوية الاعمش عن ابي وائل عن معاذ وهذا ايضا منقطع فان ابا وان لم يسمع من معاذ رضي الله تعالى عنه قال الشافعي وان صورف على اكثر من دينار جاز. اذا طابت بذلك انفسهم اي بمعنى اذا كان ذلك يحتملونه
16:27ويطيقونه وصالحوا لما بعد ذلك وقبلوا فله ذلك وقصده بعد ذلك ارزاق المسلمين هو ضيافتهم ثلاث ايام والقيام بحقهم وتوسعة الطريق لهم وتوسعة المجالس لهم بمعنى يريد ارزاق باسم يريد. رفدا رفدا ابناء السبيل عدتهم. اي اذا نزل به ابن السبيل من المسلمين
16:58قام بضيافته وعاده وساعده على على سفره ثم قال رحمه الله تعالى مالك عن زيد ابن اسلم قبل ذلك قال قال مالك بلغه انه الذي كتب الى عماله ان يضعوا الجزع عمن اسلم من اهل الجزية حين يسلمون
17:21هذا لا خلاف بين العلماء ان ان الذمي اذا اسلم سقط الجزية عنه واختلفوا اذا اذا اسلم في اثناء الحول بمعنى اسلم بعد المضي ثلاثة اشهر هل يؤخذ بما مضى او يسقط ما بقي؟ اما ما بقي فلا خلاف في سقوطه
17:39واما ما مضى فالصحيح ايضا ان الاسلام يجب ما قبله. ولا شك ان الاسلام ان الشريعة تتشوف الى اسلام اهل الكتاب والى اسلام كل كافر فلا شك من التشوف الاسلامي ان يطرح عنه
17:54الجزية لان ذلك مدعاة لشيء الى اقبالهم واسلامهم اذا هذا ما ذكره عمر هو الصحيح وهو الذي اتفق عليه العلماء قال مالك مضت السنة ان الجزية ان لا جزي على نساء اهل الكتاب ولا على
18:09وان الجزية لا تؤخذ الا من الرجال الذين قد بلغوا الحلم الحلم منهم. اذا انما تخرج من من؟ من الرجال البالغين. اما اما الصبيان والنساء فبالاتفاق لا تؤخذ منهم جزية
18:26بقي اتية صح؟ اختلف عندي؟ طيب بعد ذلك اذا خلق ال مالك عن زيد ابن اسلم عن ابيه انه قال ابن الخطاب ان في الظهر ناقة عمياء فقال عمر ادفعها الى اهل بيته ينتفعون بها. قال فقلت وهي عمياء؟ قال عمر
18:51يقطرونها يقطرونها بالابل ما يقطرون ايش؟ يجعلونها في قاطرة الابل فتسوقها الابل في قاطرتها قال فقلت كيف تأكل الارض؟ قال فقال عمر ام النعم الجزية؟ ام من نعم الصدقة؟ قل بل من نعم الجزية؟ فقال عمر اردت والله اكلها اردت
19:09والله اكلة يعني اردتم ان نذبحها تأكلونها. فقلت ان عليها وصف الجزية فامر به عمر فنحرت وكان عنده صحاف تسع فلا تكونوا فاكهة ولا ولا طريفة الا جعل منها في تلك الصحافة بعث بها الى ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. ويكون الذي يبعث به الى حفص ابنته من اخر ذلك. ويجعل حفصة اخر
19:32من يبعث اليه يعني يجعل الفضل والصدر والاكمل لبقية ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ويخص اولهن عائشة بعظ منزلته عند النبي صلى الله عليه وسلم فان كان فيه نقصان كان في حظ حفصة. قال فجعل من تلك في تلك الصفات من لحم تلك الجزور. فبعث بها الى ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وامر بها بقر اللحم
19:52فصنع فدعا فدعا عليه المهاجرين والانصار قال ذلك لا ارى ان تؤخذ النعم من اهل الجزية الا في جزيتهم الا في جزيتهم. قول هنا من اراد ذلك هنا يقول مالك لا ارى ان تؤخذ النعم من اهل الكتاب من اهل الجزية الا في جزيته بمعنى لو قال نعطيك الغنم بدل بدل الذهب والفضة
20:17وقبلها جاز ذلك لان عمر رضي الله تعالى عنه اخذ منهم هذه النعم اخذ منهم هذه النعم ولا شك ان اهل الكتاب يؤخذ منهم من يؤخذ المال منه من جهتين من جهة
20:29الجزية ومن جهة التعشير. فاذا عشوا باموالهم لنا اخذنا منها عشرها. فعلى هذا لو اتجر اهل الكتاب الى بلدنا مثلا نقول اتاجر بالابل ولا تدويلة راس من الابل كم يؤخذ منها
20:42العشر يؤخذ منها العشر او حسب ما يتفق عليه ولي امر المسلمين معه لان هذا يعود الى ما يتفقونه معنا فاذا اخذوا منا كثيرا اخذنا منهم كثيرا واذا اخذوا منا قليلا
20:55خاء وتعود في ذاك الى مصلحة المسلمين اذا كانت تجار الى بلدانهم اكثر فان لعاب مثل ما يعاملوننا فان وضعوا عنا وبعد عنه الباب ان تكون تجارتنا اكثر ومصالحنا اكثر
21:08اذا هل يجوز دخول يجوز اخذ الجزية منهم على حسب ما يراه الامام؟ نعم على حسب ما يراه الامام نعمان وايضا فيه كان يفضل في القصف على يبدأ اول شيء بازواجه
21:31النبي صلى الله عليه وسلم ويجعل ذلك بينهم بالسوية فما كان من نقص كان في حق ابنته. لانها لانها رضي الله تعالى عنها قد يعني آآ حتى لا يتهم حتى لا يضل يقدم ويفضل اهل بيته رضي الله تعالى عنه. تقول عائشة قصبك الصديق رضي الله تعالى للرجل عشرة وللزوجة عشرة
21:52ولعبده عشرة ولخادم زوجته عشرة ثم قسم ثم قسم السنة المقبلة لكل واحد منهما عشرين عشرين. ان لا يفضل احدا على احد. اما عمر بن الخطاب فكان يفضل ازواج النبي صلى الله عليه وسلم على غيره. ويفضل اهل بدر على غيرهم. ويفضل ابناء المهاجرين على ابناء
22:12الابصار هكذا كويس ومكبس التقسيم الفي. هل يسوى بين اهل الفي او يفضل بعضهم خلاف بين بين اقضية الخلفاء كعضو كان يفضل ابو بكر كان يساوي واما علي فكان يذهب الى قسمة الى التسوية الى اهل السابقة
22:35على ما كان عليه ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كان عمري يقول ابو اسحاق كان عمر يفضل وعلي لا يفضل وذكر ايضا علي ان ابي قد عن ابي يحيى قال قال رضي الله تعالى عنه
22:56اني لم اعري بتدويل عمر الدواوين ولا تفضيل ولكني افعل كما كان خليلي صلى الله عليه وسلم يفعل. كان يقصد ما جاء بين المسلمين ثم يأمر ببيت المال يصلي في هذا يفعله علي كان يقصد باليوم اكثر من مرة حتى اذا لم يبقى به شيء غسله ونضعه وتغدى فيه جلس فيه وتغدى لا يبقي شيئا في بيت مال
23:16المسلمين. قال اسم سيرين ان علي رضي الله تعالى عنه كان يقسم الاموال حتى يفرغ بيت المال فيرش فيرش له فيه فيجلس فيه. وذكر ايضا سمعت ابا ابي يذكر انه شهد عليا اعطى اربعة عطيات في سنة واحدة ثم نطح بيت المال فصلى فيه ركعتين واما عمر عثمان
23:36فكان يفضلان رضي الله تعالى عنهم على حسب منازل المهاجرين والانصار ثم ذكر ايضا قال اما حديث بعد ذلك ده كم حديث الجزية عن من اسلم؟ قالوا على ذلك ليس على النساء ها قال مالك مضت السنة؟ ذكرنا انه ليس عن النساء جزية ولا على الصبيان وانما على الرجال البالغين فقط
24:05اما النساء والصبيان فلا اجزة عليهم كذلك العبيد لا جزية علي ابن انهم لا يملكون مالا وانما يكون على اسيادهم قال ما ليس على اهل الذمة ولا على المجوس في نخيلهم
24:17ولا فرومهم ولا مواشيهم ولا زروعهم صدق صدقة اليس فيها الزكاة ليس فيها الزكاة لا يؤخذ منها ربع العشر لكن يوخذ من اي شيء يؤخذ منها العشر. قال ولا زروعهم صدقة لان لان الصدقة انما وضعت عن المسلمين تطهيرا لهم
24:36على فقرائهم وانما وضعت الجزية على الكتاب صغارا لهم فهم ما كانوا ببلادهم التي التي صالحوا عليها وانما عليهم فيها الجزية التي صالح التي صالح عليها وليس عليهم شيء سواه الا اذا كانت الارض ارض
24:51خرج اذا كان يرضي الخراج اي فتحت عدوى فان لنا منها ما نخارجهم عليه قال الا ان يتجه بلاد المسلمين يختلفون فيها فيؤخذ منهم العشر فيما يديرون من التجارات وذاك انهم انما وضعت الجزية عليهم وصاروا عليها على ان على ان يقروا بلادهم. ويقاتل عنهم عدوهم فمن
25:11خرج منهم من بلاد الى غيرها فاتجر فيها فعليه العشر. ومن اتجر منهم من اهل مصر الى الشام ومن اهل الشام الى العراق ومن اهل العراق الى المدينة او الى اليمن. وما اشبه هذه من
25:21البلدان فعليه العشر ولا صدق عن الكتاب ولا على المجهول في شيء من مواشيهم مضت بذلك السنة. ويقرون على دينهم ويكونون على ما كانوا عليه ويأخذون المسلمين فعليه فيما اتجر فيه العشر ويغتاب به العام الواحد مرارا يعني متى يؤخذ منه؟ قال فيما تجويد العشر وان اختلف العام الواحد مرارا الى
25:41فيما اختلفت العشر لان ذاك ليس مما صالحوا عليه ولا ما شرط عليهم. قال ما لك هذا الذي ردت عليه اهل الرضا من اهل العلم بلدنا. اذا مالك يذهب الى ان اهل الكتاب
25:54واهل الجزية اذا كان عندهم مواشي او عندهم زروع او عندهم اي شيء من هذه الامور كما قال لا كروب ولا مواشي ولا زروعهم صدقة اي لا تخبرهم الصدقة كما يؤخذ من المسلمين
26:07اذا دفعوا الجزية الا ان تكون ارضهم ارضه خرج ارضه خراج بمعنى ان يكون فيها فيها ما يدفعه اهلها اما ان لم تكن ارض خراج وانما هي ارض مصوحوا عليها فليس عليهم الاي شيء الا الجزية فقط الا الجزية فقط واما هذي الاموال فلا يؤخذ منها
26:27فلا يؤخذ منها اه زكاة ولا صدقة يقول هدى لم يذكروا اما مسألة العامة اذا اذا اتجهوا الى بلاد المسلمين فانهم يؤخذ منهم يأخذون منا اذا كانوا يتجهون في بلادنا اخذنا منهم العشر. واذا كانت تجوب البلاد الى بلادنا لان اهل الذمة قد يعيش بين
27:05فينتقل بلد الى بلد ويتهاجم بلد المسلمين بلد فهدى يؤخذ منه اذا مر البلاد باي شيء العشر اما اذا كان من بلدي هو بيد الكفار وكان بيني وبينهم عهد واتجل بلادنا
27:18نأخذ منهم على حسب مصلحة المسلمين فان كنا نتجه الى بلادهم ويأخذوا منا العشرين اخذ منهم العشرين وان كانوا لو اخذوا منا يعني الخمس اخذ منهم الخبز وان كان يحملنا اقل من ذلك
27:33واذا اخذهم العشر زادوا علينا في خراجنا اخذنا مثل الذي يأخذون منا من باب الا نضر باهل الاسلام. اما اذا اتاجروا في بلادنا وهم بين ان يأتي اهل الشام الى العراق واهل العراق لاهل الشام وبروا ببلاد المسلمين حال تجارتهم او انتقل بلد الى بلد اخر
27:51فهنا يا اخي يؤخذ من ماله كلما مر في تجارته العشر قال هنا يقول مالك يقول ابن عبد البر في هذا وقول بارك وليس على الذمة ولا في نخلهم ولا كروم ولا زروعهم ولا مواشيهم صدقة
28:13قال فهذا ايضا اجماع من العلماء الا ان منهم من رأى تضعيف الصدقة على بني تغلب دون الجزية فقط ان بلي تغلب كان يقول ان نحن من العرب ولا نريد ان ندفع الجزئية انما نريد انشد فايش
28:28الصدقة اللي كانوا يريدون الصدقة وتضاعف عليهم عندما نأكل من ربع العشر نأكل كم نصف العشر هذا لطلبه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ومن الذهب تضيء الصدقة الثوري وابو حنيفة واصحابه الشافعي واصحابه احمد بن حنبل قالوا يؤخذ منهم كل ما يؤخذ مسلم مثلها حتى في الركاز
28:52ويخرج فيها الخمسان مما يؤخذ منه المسلم فيه العشر يؤخذه العشران وبعض المسلمين فيه ربع العشر ياخذ منهم نصف العشر من باب التوحيد لانهم لم يقبلوا وليدفعوا الجزية. قالوا افرضوا علينا نحن عرب ونألف ان ندفع الجزية ففرظ عمر ان ان يعطوا ظعف ما يعطيه
29:12المسلمون في كل شيء. النصارى يا شيخ النصابة دي تغلب. لصار بلي تغلب ما بقي منه احد ما بقي منهم احد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.