استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس 8 | شرح موطأ الإمام مالك | كتاب الزكاة | للشيخ خالد الفليج

افتح في المكتبة ↗
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين باب ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة. حدثني يحيى عن ما لك عن ثور ابن زيد الديلي
0:17عن ابن عن ابن لعبدالله ابن سفيان الثقفي عن جده سفيان ابن عبد الله ان عمر ابن الخطاب بعثه مصدقا فكان يعد على الناس بالسخل فقالوا اتعد علينا بالسخر ولا تأخذ منه شيئا
0:31فلما قدم على عمر ابن الخطاب ذكر له ذلك فقال عمر نعم تعد عليهم بالصخلة يحملها الراعي ولا تأخذها ولا تأخذ الاكولة ولا الرب ولا الماخذ ولا فحل الغنم وتأخذ الجذعة والثنية وذلك عدل بين غذاء
0:51بين غداء الغنم وخياره قال مالك والسخلة الصغيرة حين تنتج والرب التي قد وضعت فهي تربي ولدها والماخض هي الحامل والاكولة هي الشاة اللحم التي تسمن لتأكل لتؤكل قال مالك في الرجل تكون له الغنم لا تجب فيها الصدقة فتوالد قبل ان يأتيها المصدق بيوم واحد فتبلغ ما تجب فيه الصدقة بولادة
1:17قال مالك اذا بلغت الغنم باولادها ما تجب فيه الصدقة فعليه فيها الصدقة وذلك ان ولادة الغنم منها وذلك وذلك ان ولادة الغنم منها وذلك مخالف لما افيد منه باشتراء او هبة او ميراث. ومثل ذلك العرض لا يبلغ ثمن
1:37ومثل ذلك العرض لا يبلغ ثان من ثمنه ما تجب فيه صدقة. ثم يبيعه صاحبه فيبلغ بربحه ما تجب فيه الصدقة. فيصدق ربحه مع ولو كان ربحه فائدة او ميراثا لم تجب فيه الصدقة حتى يحول حتى يحول عليه الحول من يومه من يوم افاده او ورثه
1:57قال مالك فغذاء الغنم منها كما ربح المال منه قال مالك غير ان ذلك يختلف في وجه اخر. اذا كان للرجل من الذهب او الورق ما تجب فيه الزكاة. ثم افاد اليه ما لا ترك ما له الذي
2:14فلم يزكه مع ما له الاول حين يزكيه. حتى يحول على الفائدة الحول من يوم افادها. ولو كان لرجل غنم او بقر او ابل في كل صنف منهما الصدقة ثم افاد اليها بعيرا او بقرة او شاة صدقها مع صنف ما افاد من ذلك حين يصدقه. وان كان
2:34عنده من ذلك الصنف الذي افاد نصاب ماشية قال مالك وهذا احسن ما سمعت في هذا كله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال بعض ما جاء فيما يعتد به
2:52من السخل بالصدقة والسخر معنى صغار الغنم صغار الغنم يقال له سخلة وجفرة وما يسمى يعني السخل والجفرة وهي صغار الغنم فهل يعتد بها اي تحسب في الزكاة؟ وهل يؤخذ
3:10بها ايضا. قال حدثنا يحيى قال مالك عن ثور ابن زيد الديلي عن ابن لعبدالله ابن سفيان الثقفي عن جده سفيان بن عبدالله انه رضي الله تعالى بعثه مصدقا فكان يعد على الناس بالسخل
3:29فقالوا اتعد علينا بالسخل ولا تأخذ منه شيئا؟ فلما قدم على عمر ذكر ذلك فقال نعم تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ولا تأخذ ولا تأخذ الاكولة ولا الربا ولا الماخض ولا فحل الغنم وتأخذ الجذع والثنية ذلك عدل بين غذاء الغنم
3:51وخياره. قال ما لك والسخلة الصغيرة حين تنتج. والرضا التي قد وضعت فهي تربى فيتربى ولدها او فهي تربي ولدها فهي تربي ولدها. والماقظ هي الحامل والاكور هي شاة اللحم التي تسمى لتؤكل
4:13بمعنى آآ ان السخلة هل يعتد بها في الزكاة؟ ما لك رحمه الله تعالى يرى ان الغنم وان وان كان في جميع حولها ثلاثون شاة في جميع حولها لم تبلغ النصاب
4:30وقبل مجيء الساعي ولدت هذه الشياة كل واحدة منهم سخلة او عشر منها ولدت سخلة سخلة كما اصبح العدد؟ اصبحت اربعين قال توجب الزكاة توجب الزكاة حتى ولو كان وجود هذه السخان بعد مضي اكثر الحوض
4:51هذي اللي بيحبسها فيها خلاف. وهل هذا ومعنى قول ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه اي هل مراد عمر انه يرتد بالسخلة ولا يؤخذ بها انها كمل النصاب اذا كان اصله ناقصة هذا بس وقعت فيها خلاف بين العلم. ابن العلم من يرى ان الصخلة لا يعتد بها الا متى الا اذا كان
5:11اصل الغنم قد بلغ النصاب. صورة ذلك شخص عنده عنده اربعون من الغنم. وجاء ولما جاء اخر الحول وجدت هذه وجدت هذه الاربعون ثمانين سخلة كل واحدة منها ولدت ولدت اثنين
5:31كم اصبح اعددها؟ كم نصابها؟ فيها شاتان فيها شاتان فيعتد بها بعد ما ولد بعدما بلغ اصلها الاربعين. عدم بلغ اصلها اصل يعني بلغت النصاب اما على قول مالك فان الشاف لا يعتد وهو الصحيح. لو كان عنده ثلاثون من الغنم
5:51وقبل مضي الحول اللي قبل مضي الحول بشهر ولدت. نقول الصحيح بميلاد هذه السيخان يبتدأ الحول بعد ما كمل النصاب بعدما كمل النصاب يحسب الحول اما قبل بلوغ النصاب فانه لا يعتد بالسخلة
6:11وعلى هذا يعتد بالصخلة اذا كان اصلها قد بلغ النصاب. اما اذا لم يبلغ اصله النصاب فلا يعتد به هذا هو قول الشافعي احمد رحمه الله تعالى اما ذلك وابو حنيفة يذهبان الى انه يعتد بها ولو كان اصلها دون النصاب
6:32ثم قال رحمه الله تعالى في الرجل تكون له الغضب لا تجد فيها الصدقة فتوالد قبل ان يأتيها المتصدق بيوم واحد فتبلغ ما تريد بولايته قال اذا بلغت الغنم باولادها ما تجد فيه الصدقة فعليه فيها الصدقة وذلك ان ولادة الغنم
6:52وذلك مخالف لما افيد منها باشتراء. مالك يفرق بينما استفيد بشراء وبينما استفيد بولادة. فيرى ان ما استفيد بشراء لا يأخذ حكم اصله وما استفيد بولادة يأخذ حكم اصلي بمعنى لو ان انسان عنده ثلاثون من الغنم
7:14وهذه الثلاثون ولدت عشر صخاب او عشرة يعني عشرة ولدت عشر فانه وان كان ميلادها الاستخارة قبل مجيء الساعة بيوم يؤخذ زكاته. لكن الصورة الثانية لو ان هذا الذي عنده ثلاث
7:31الغنم اشترى في اخر الحول اشترى ايضا عشرين من الغنم كم بلغ عنده خمسون. خمسون يقول ليس فيها زكاة الا بعد مضي الحول على الخمسين كاملة فهو يفرق بينما استفيد بشراء
7:46وبينما استفيد بولادة اذا ما استفيد من يرى كأنك يقول ما استفيد من اصل المال فله حكم اصله. ما استفيد من رأس المال فله حكم اصله. هذا الصحيح. لكن يشترط اي شيء
7:59عند الجمهور ان يكون الاصل قد بلغ النصاب نفسه. اما لا يبلغ النصاب فلا حكم فلا حكم لفائدته. اما الشراء والهبة والميراث عندي مئة من الابل ورثت مثلا خمسين الابل
8:16يقول الخمسون هذه يكون لها حكم مستقل اشتريت مئة من الغنم اشتريتم من الغنم وعندي مئة قبل ذلك المئة هذه صحيح انها تأخذ حكما مستقلة. اما لو كان عندي مياه من الغنم وولدت هذه المئة مائة
8:33فان ولو ولدت ولو ولدت ولو ولدت هذه المئة في اخر يوم من ايام الحول تأخذ حكم اصل الحول واضح؟ اذا هذا هو التفريق بين المسألتين ثم قال وذلك بخال ما افيد منها بالشراء او هبة او
8:58ومثل ذلك العرظ العرض ايش؟ العرض هو ايش؟ جنود تجارة لا يبلغ ثمنه ما تبيه الصدقة ثم يبيعه صاحبه فيبلغ برمحه ما تجد صدقة فيصدق ربحه مع رأس المال بمعنى انه عنده عروض عنده مثلا يبي عسل
9:15العسل هذا الموجود قيمته كم قيمته مثلا آآ اخذ مئة ريال الخطورة تبلغ نصاب. لكنه عندما باعه باعه بالفي هنا يقول تقديرك له في خطبته غير صحيح فنحسب قيمته بقيمة ايش؟ بقيمة بيعه لا بقيمة اصله عندما يباع العروض يعني عندي كلام عروض تجارة والله عندي عروض قيمتها هذه مئة الف يقول لا
9:42احسب راس المال وانما تحس به شيء رأس الماء والربح فان حسبت رأس المال وبعت بزيادة اخرجت الزكاة للاصل وللربح بمعنى مئة الف هذه قيمتها عندي وحال حاول اقول زك مئة الف لكن لو بعد بعد شهر بعتها بمئة وخمسين الف وش نقول لطالب اي شي
10:00بزكاة الخمسين الف التي لم تزكيها. والا الاصل عند عروض تجارة ان تقدر قيمتها مع ربحها. تقدر مع ربحها قال هنا فيبلو بربح ما ذنب الصدقة فيصدق ربحا مع رأس المال ولو كان ربحه
10:18فائدة او ميراثا هذي مسألة اصبح ارض تجارة استفاد الربح من قيمة العرض لكن لو استفاد الفائدة هذي الميراث بمعنى يبيع عسل والعصر قيمته خمسة الاف ثم وهبه اخر مثل قيمتها بالعسل اعطاه عسل بقيمة خمسة الاف اخرى. يقول العسل الذي استفاده الان لا يأخذ حكم حول الاصل بل يستقبل به حولا جديدا. حتى ماذا يقول؟ قال
10:45قال مالك تعد فغذاء الغنم منها كما ربح المال كما كما ربح كما ربح المال منه قالوا هنا الغذاء الغذاء عندك هنا فغذاء فولادة لانه في لفظ فولادة الغنم منها
11:05كما ربح المال منه يعني كانه يشبه بانتج من الغنم مثله مثل ايش؟ مثل ما استفاد من علوم التجارة. الربح الذي يستبيعه التجارة هي حكمهما واحد. فما استفدت من التجارة يأخذ اصله. وما استفدت من غذاء
11:22ان يأخذوا ايضا اصله قال مالك غير ان ذلك يختلف في وجه الاخر انه اذا كان الرجل من الذهب او الورق ما تجبه الزكاة ثم افاد اليه مالا ترك ما له الذي افاده فلم يزكي مع ما له الاول حين يزكيه حتى يحول الفائدة
11:42الحول باليوم افادها ولو كانت لرجل غنم او بقر او ابل تجب في كل صنف منها زكاء الصدقة ثم افاد اليها بعيرا او بقرة او شاة صدقها صنف ما افاد من ذلك حين يصدقه اذا كان عنده من ذلك الصنف الذي افاد نصاب الاشياء. اه بمعنى
12:01شخص عنده مئة الف ريال عنده من عنده من الذهب عشرين مثقال. وهذا الذهب حال عليه الحول وقبل ان ينتهي الحول تستفاد ايضا بعشرين مثقال من الذهب ننظر في هذا المدى استفاده هل استفادوا من اصل ماله الذي هو يملكه؟ او بتجارته ومضاربته او هو بهبة او ميراث او صدقة او اي
12:25نقول اذا كان استفاد من غير اصل المال استقبل بالجد بل استفاد استقبل بالمال الجديد حولا جديدا اما اذا استفادوا من اصل ماله فان المستفاد اخذ حكم قصده كما قال ابن عمر وغيره قال قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه لا يجب في المال
12:44ازا كان حتى يحول عليه الحظ ولو كان مستفادا. هناك علم من يرى ان المال اذا كان عنده اصله لو عندي ذهب واستفدت واستفدت ذهبا في اصل في اثناء الحول يأخذ حكم اصل ذلك الذهب وهذا غير صحيح. قال بذلك بعض العلماء انه يأخذ حكم اصله
13:02وهنا قال لو كان عنده ابل او غنم او بقر واستفاد بقرة او جبلا او او غنما في اثناء الحول فانه يأخذ حكم الحول. والصحيح الصحيح انه لا يأخذ حكمه الا اذا استفاده من اصل ما له. اما اذا استفاد
13:20اما من غير اصل ما له بهبة او ميراث فلا فلا يكون اصل فلا يكون حوله اصل حول رأس اصل حول اصله بل يستقبل حولا جديدا. قال مالك وهذا احسن ما سمعت في هذا كله
13:39قال بعد ذلك نوقف على هذا قالوا هنا احرص تلعب هنا متى يؤخذ من السخان؟ يؤخذ السخان اللي يؤخذ بها بالزكاة اذا كانت كلها سخان. او كان اكثرها سخاء نصفها سيخار نصفها اه جذع وثني. يأخذ من المجبوع. تؤخذ الصدقة
14:28الجذعة بيوخذوا من غير البقرة الجذعة. ومن الضال من الضال والثنية مما سواها الا ان تكون صغارا كلها وقد فانها يؤخذ منها الصغير وقال ابو حنيفة اذا كان كلها فصلان فلا زكاة فيها. قال كل خصمان فلا زكاة فيها
14:56في العجول الصغار ولا في ولا في آآ القعدان كان كل الغنم كلها صغار يقول لا زكاة والصحيح لانها ان خرجت من كونها تكون في باب عروض التجارة لكن اذا كان هذا غلبه كنا صغار وهي فوق الاربعين فاصبح هي اللي فيها
15:14الزكاة قال بعد ذلك نقف على هذا والله تعالى فعلا

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.