الدرس 9 / شرح موطأ الإمام مالك / كتاب الصيام / للشيخ خالد الفليج
0:00بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا هدانا واجعل عبادك وزدنا علما وعملا دعالي. اللهم اغفر لنا قال في كتاب الاعتكاف حدثني يحيى مالك عن عروس ابن الزبير عن عورة بنت عبد الرحمن عن عائشة تزوج النبي صلى
0:20صلى الله عليه وسلم انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتاك فيدني الي رأسه فارجله وكان لا يدخل البيت الا لحاجة انسان حدثني عن مالك عبدالرحمن ان عائشة كانت اذا اعتكفت لا تسأل عن المريض الا وهي تمشي لا تقف قال يحيى قال
0:40حاجته ولا يخرج اليها ولا يعين احدا الا ان يخرج لحاجة الانسان ولو كان خارج لحاجة احد لكان احق ما يخرج اليه قيادة المريض والصلاة على الجنائز واتباعها قال يحيى قال مالك يا رسول فيجتنب ما يجتنب معتكف من عيادة المريض والصلاة على الجنائز واتباعها ودخول البيت
1:02حدثني عن مالك عن الرجل يعتكف قال هل يدخل في حاجة تحت سقف؟ فقال نعم لا بأس بذلك. قال يحيى قال مالك الا كراية ان يخرج المعتكف من ارتكب فيه يوم الجمعة او يدعها فان كان المسجد فان كان مسجدا لا يجمع فيه الجمعة ولا يجب على صاحبه صيام الجمعة في مسجد سواه فاني لا ارى بأسا من
1:35ان الله تبارك وتعالى قال وانتم عاكفون في المساجد جعلنا الله المساجد كلها ولم يخص شيئا منها. قال ما لكم فمن هنالك جاز له ان يعتكر المساجد لا يجمع فيها الجمعة سوء تلك اذا كان لا يجب عليه ان يخرج منه الى المسجد الذي تجمع فيه الجمعة
1:52قال يحيى قال مالك ولا يبيت المعتكف الا في المسجد الذي اعتكف فيه. الا ان يكون خباؤه في رحبة من رحاب المسجد قال مالك ولم اسمع ان المعتكف يضرب بناء يبيت فيه الا في المسجد او في رحبة من رحاب المسجد ومما يدل على انه لا يبيت الا في المسجد. قول عائشة كان
2:12رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اعتكف اذا اعتكف لا يدخل بيته الا لحاجة الانسان. قال يحيى قال ما لكم ولا يعتكف ولا يعتكف فوق ظهر المسجد ولا في المنام يعني الصومعة قال يحيى وقال مالك يدخل المعتكف المكان الذي يريد ان يعتكف فيه قبل غروب الشمس من الليلة التي يريد
2:32ان يعتكف فيها حتى يستقبل بارتكابه اولا اول الليلة التي يريد ان يعتكف فيها. قال يحيى قال مالك ومعتكف مشتغل باعتكافه لا يعرفه ولغيره مما يشتغل به من التجارات او غيرها ولا بأس بان يأمر المعتكف بضيعته. ومصلحة اهله وببيع ماله او بشيء لا يشغله في
2:52فلا بأس بذلك اذا كان خفيفا ان يأمر بذلك من يكفيه اياه. قال يحيى قال مالك لم اسمع احدا من اهل العلم يذكر في الاعتكاف شرطا. وانما الاعتكاف جابوا عمل من الاعمال مثل الصلاة والصيام والحج وما اشبه ذلك من الاعمال ما كان من ذلك فريضة او نافلة فمن دخل في شيء من ذلك. فانما يعمل
3:12ما مضامن السنة وليس له ان يحدث في ذلك غير ما مضى عليه المسلمون لا من شرط يشترطه ولا يبتدعه وقد اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف المسلمون سنة الاعتكاف. قال يحيى قال مالك والاعتكاف والجوار سواء. والاعتكاف للقلوي والبدوي سواء. باب ما لا يجوز
3:32الاعتكاف الا به حدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان قاسم محمد ونافع مولاي عبد الله ابن عمر قال لا اعتكاف الا بصيامه لقول الله تبارك وتعالى في كتابه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. ثم اتموا الصيام الى الليل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في
3:55المساجد فانما ذكر الله الاعتكاف مع الصيام. قال يحيى قال مالك على ذلك الامر عندنا انه الاعتكاف الا بصيام. باب الخروج الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين
4:15اما بعد هذا كتاب الاعتكاف من موطأ الامام مالك رحمه الله تعالى وذكر فيه عدة احاديث وجعله على عدة ابواب ايضا. فقال رحمه الله عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عمرة بنت عبد الرحمن ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت
4:33كان وسمي اعتكف يدني الي رأسه فأرجله وكان لا يدخل بيت الا لحاجة الا لحاجة انسان ثم روى ايضا عن ابن شهاب عن عمرة ان عائشة كانت تعتكف لا تسأل المريض الا وهي تمشي ولا تقف
4:48وقال مالك لا يأتي مرتكب حاجته ولا يخرج لها ولا يعين احدا الا ان يخرج لحاجة سواء لو كان خارج لحاجة احد لكان احق ما يخرج اليه عيادة المريض والصلاة على الجنائز واتباعها. اولا الاعتكاف في اللغة واللزوم
5:06وسمي الاعتكاف اعتكافا لان المعتكف يلزم المساء بطاعة الله عز وجل. وهذا مقصود الاعتكاف ولزوم المساجد لطاعة الله سبحانه وتعالى والاعتكاف مشروع بالاجماع والاعتكاف مشروع بالاجماع ولا خلاف في مشروعيته وسنيته
5:26وان كان بعضهم قال انه شاق نقل عن ما كأنه قال ومن يستطيعه وليس معنى ذاك انه لا يراه وان معنى ذلك ان الاعتكاف يحتاج الى مجاهدة وفيه مشقة خاصة
5:42اعتكاف العشر الاواخر من رمضان فهو مشروع بالاجماع وهو سنة بالاجماع وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اعتكف العشر الوسط ثم اعتكف العشر الاخيرة من رمضان وما زال يعتكفها صلى الله عليه وسلم حتى مات وهي من السنن المؤكدة ان يعتكف العشر الاواخر من رمضان
6:04لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والامر الثاني الاعتكاف بالاجماع لا يشرع الا في المساجد. بالنسبة للرجال بالاجماع لا يشرع الا في المساجد لقوله تعالى وانتم عاكفون في المساجد. ذهب بعض اهل الرأي الى ان المرأة يجوز لها ان
6:23اعتكف في بيتي في بيتي في مسجد بيتها في مسجدي بيتها وهذا القول ليس بشيء. ولو كان صحيحا لامر النبي صلى الله عليه وسلم ازواجه عندما اعتكفن معه. ان يعتكفن في بيوتهن
6:39ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اقر على الاعتكاف ثم لما رأى انهن يزاحمن الرجال قال البر اردتن؟ ثم امر بخبائه ثم نقض اخبيتهن صلى الله عليه وسلم او نقضنهن اخبيتهن اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم
6:56يذهب بعض اهل العلم الى ان الاعتكاف في المسايا الثلاثة يقول لا اعتكاف الا في مسجد نبي الا في مسجد نبي كالمسجد الحرام والمسجد النبوي او المسجد الاقصى ولا يعتكف في غيرها وهذا ينسب الى حذيفة اليمان وسعيد المسيب رحمه الله تعالى. وذهب بعض اهل العلم لانه لا اعتكاف الا في مسجد جامع
7:16ولا يعتكف في غير المساجد التي تجمع فيها التي يجمع فيها صلاة الجمعة والصحيح ان الاعتكاف جائز في جميع المساجد فكل ما سمي مسجدا جاز للمسلم ان يعتكف فيه. وشروط الاعتكاف
7:33ان يكون المعتكف مسلما عاقلا مميزا مسلما عاقل مميزا وان يسلم من المانع ان كانت امرأة كالحيض والنفاس على قول لان من اهل المن يرى ان الحائض يجوز لها ايضا
7:49ان تعتكف لان ليس من شروط الاعتكاف الطهارة واما جماهير اهل العلم فيمنعون المرأة من اعتكاف لكونها لكونها تدخل المسجد وهي ممنوعة حال اعتكاب من دخول للمسجد فيتفق الائمة الاربعة على ان المرأة الحائض لا تدخل مسجدها حال اعتكافها. وعلى هذا تخرج من معتكفها ثم تعود بعد ذلك. وبعض اهل العلم يذهب الى
8:10لان المرأة يجوز لها ان تدخل المسجد اذا كانت حائض. واذا جاز لها الدخول جاز لها ايضا الاعتكاف الا ان مقصود الاعتكاف هو التقرب الى الله عز وجل بالطاعات وقراءة القرآن. وقد لا تستطيعون ان تصلي فلو قيل بانها تدخل لقراءة
8:26وذكر الله عز وجل فهذا قول فهذا قول قوي ايضا ان يكون في اقل مدة الاعتكاف واختلف الفقهاء في اقل مدة الاعتكاف. منهم من يذهب الى ان اقله ساعة اذا ارتكب ساعة من الزمان صح اعتكافه. وينسب هذا القول الشافعي وجعل بعض الصحابة ايضا. وجاء ايضا عن احمد رحمه الله تعالى. وذهب اخرون
8:49الى ان اقل الاعتكاف يوم او لا يهم مشروع الدرام احمد وهو قول ذهب اخرون الى ان اقل الاعتكاف يوم وليلة ومنهم من قال ان اقله عشرة ايام والصحيح ان الاعتكاف اقله يوم او ليلة. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن الخطاب عندما قاله يا رسول الله لذررت ان اعتكف ليلة في الجاهلية
9:12وفي رواية قال نذرت اعتكف يوما قال او في بنذرك. واختلف الفقهاء ايضا في اشتراط الصيام للاعتكاف فذهب الجمهور الى انه يشترط للمعتكف ان يصوم واذا واذا لم يصم فلا يصح اعتكافه واحتجوا بقوله تعالى وانتم في قوله تعالى
9:32في اية الصيام ولا تباشرن تبعكم المساجد. فقالوا ان هذه الاية اية الاعتكاف سيقت في مساق الصيام. وقد جاء عن عائشة انه لا اعتكاف الا بصيام وجاء ابن عباس قال لا اعتكاف الا بصيام وليس في هذا الباب شيء صحيح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم
9:48واما حديث ابن عمر الذي فيه انه قال عمر اني نذرت ان اعتكف من الجهل فقال صم واعتكف فهذه الزيادة صم واعتكف زيادة باطلة وموضوعة والصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لو قال او في بندرك ولم يشترط الصيام. وذهب احمد وغيره الى انه لا يشترط للمعتكف الصيام
10:08بل يجوز له ان يعتكف ولو لم ولو لم يصم وهذا هو الصحيح لكن لا شك ان الافضل لمن اراد ان يعتكف ان يصوم ان يصوم هذا هو الافظل. هذا ايظا من مسائل الاعتكاف مبطلات الاعتكاف مبطلاته الخروج من المعتكف بغير حاجة
10:28المعتكف بغير حاجة فهذا مبطل بالاتفاق. كذلك الردة مبطلة للاعتكاف لانها لان المرتد لا يقبل له عمل بعضهم يذهب الى ان الحيض والنفاس يبطل الاعتكاف. الجماع ايضا يبطل الاعتكاف اذا جامع وهو معتكف فسد اعتكافه
10:48بالاتفاق لان الرقابة لا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد فاذا جامع زوجته معتكف بطل اعتكافه. اه هذه مبطلات الاعتكاف ان يخرج وان يجامع اه وان يجامع وان نسأل الله العافية والسلامة
11:07اما خروجه لحاجة فيتفق اهل العلم انه يخرج لقضاء حاجته وما لا بد منه ان يخرج ليتوضأ او يغتسل او لبولنا وغائط او يخرج لحاجة لا بد له منها. اما خروج رعاية مريض او زيارة قريب او صلة
11:27او اه ما شابه ذلك فالجمهور يجوزون الخروج للحاجة فقط وهذا ليس بالحاجة وهو الصحيح فلا يجوز ان يخرج ليعود مريضا الا اذا كان هذا المريض يحتاجه وتقوم عليه حاجته. فاذا كان مما يحتاجه
11:47يحتاج الى الخروج لي مثلا ان يقوم على شأنه يعطيه دواء يقوم على قظاء المساعدة في قظاء حاجته ليس عند هذا المريظ الا هذا المعتكف نقول لا حرج لك فيخرج ويكون خروج هنا من الخروج لحاجته من الخروج لحاجته. اذا الضابط في هذا
12:07انه لا يخرج الا لحاجة. فاذا كان هناك حاجة خرج مع خرج من معتكف لهذا الحالة ثم رجع واذا خرج الحاج ورجع لم يبطل اعتكافه النبي صلى الله عليه وسلم عندما زارته صفية رضي الله تعالى عنها خرج معها ليقلبها الى بيتها فهذه حاجة وان لم تكن تلك الحاجة الشديدة
12:27لكن النبي صلى الله عليه وسلم رآها حاجة فخرج معها ليقلبها الى بيتها واختلفوا هل وقف عند باب المسجد او خرج معها؟ الحي جاء انه قال خرج معها حتى بلغ دار ام سلمة ودار ام سلمة خارج خارج المسجد فهذا يدل ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج لحاجة فاذا كان المريض ممن يحتاج زيارة
12:47او هناك امر ضروري يحتاج الخروج لاجله فلا حرج كذلك اذا اذا منع من الاكل او الشرب في المسجد جاهز له ان يخرج ويأكل ويشرب. الضابط في هذا هو الخروج للحاجة. ثم ذكر ايضا
13:04قول مالك لا يترك الا حاجته ولا يخرج لها ولا يعيد احدا الا ان يخرج لحاجة ولو كان خارجا لحياة احد ذكر انه لا يخرج الا عناية مريض ولا صلاة على الجنائز. قال مالك حتى صلاة الجنازة اذا كان اذا كان الميت قريبا له اذا كان الميت قريبا
13:24لو كاب او اخ او زوج او ما شابه ذلك خرج لان هذا ايضا من الحاجة. قال ما لك ولا يكون معتكف معتكف حتى يجتنب ما يشتري بمعتكف من عند المريض والصلاة على
13:34جنازة دخول البيت الا لحاجة ساد. ثم قال مالك انه سأل ابن شاب عن رجل يعتكف هل يدخل لحج تحت السقف؟ فقال نعم لا بأس بذاك الصحيح انه مراد تحت سقف ان يدخل بيتا غير المسجد. فهذا كما ذكرت اذا كان لحاجة فلا حرج في ذلك. وليس هناك فرق بين كونه تحت سقف او دون
13:54فقال ما لك الامر عند الذي لا اختلاف فيه انه لا يكره الاعتكاف في كل مسجد يجمع فيه. ولا ولا اراه كره الاعتكاف في المسألة التي لا يجمع فيها الا كاد ان يخرج المعتكف
14:05والصحيح ان الاولى بالمعتكف ان يعتكف مسجد جامع. لكن اذا احتاج ان يعتكف في مسجد يصلي فيه هو او يؤذن فيه هو. نقول لا حرج يجوز لك الاعتكاف وتخرج لصلاة الجمعة لانها حاجة وتعود
14:20ولا حرج عليك في هذا الخروج. اما اذا لم يكن هناك فائدة او مصلحة في بقائك في هذا المسجد الذي لا يجمع فيه. فالواجب ان تعتكف في مسجد يجمع فيه حتى لا تخرج لغير لغير حاجة
14:34قال ولا اراه كل الاعتكاف المساجد التي لا يجمع فيها الا كراهة يخرج المعتكف مسجدي الذي اعتكف فيه الى الجمعة او يدعها. فان كان مسجد لا لا تجمع فيه الجمعة ولا يجب على
14:44احب يأتيها الجمعة في مسجد سواء مسجد في مسجد سواه فاني لا ارى بأس. المرأة يجوز لها ان تعتكف في اي مسجد لان الجمعة ليست عليها واجبة. المريض المسافر يجوز اعتكف في اي مسجد لان الجمعة ليست عليه
14:58واجبة ايضا فيجوز مسافر يعتكف في اي مسجد سواء كان جمعة او جماعة لان لان الجمعة ليس عليها واجب فيصليها ظهرا. واما الذي هو مقيم وتجب عليه فان الواجب عليه اذا اعتكف من اعتكف مسجد جامع حتى لا يتكرر خروجه او لا يخرج من مسجده لاجل الجمعة
15:16قال هنا فاني لا ارى بأسا بالاعتكاف فيه لان الله تبارك وتعالى قال وانتم عاكفون المساجد اي استدل بعموم قوله المس ولا الف لام لتفيد تفيد الاستغراق والشمول لجميع المساجد فدخل فيها المسجد الجامع ودخل فيها غير الجمعة
15:34فعم الله المساء كله ولم يخصص شيئا منها. لكن لا شك ان خروجه من غير حاجة لا يجوز لكن خروجه للجمعة اذا كان هناك نقول لا حرج فيه فيخرج ويرجع. قال مالك فمن هنالك جاز له يعتكف في المسألة لا تجمع فيها الجمعة. اذا كان لا يجب عليه ان
15:54منه الى المسجد الذي تجمع فيه الجمعة. قال ما لك ولا يبيت المعتكف الا في المسجد الذي اعتكف فيه الا ان يكون خباؤه في رحبة من رحاب مسجدي وهذا يريد ذلك انه يكره الاشتراط. يعني من اعتكف فيلزمه ان يبيت في مسجده. ولا يخرج من المسجد لاجل
16:14بيت في بيته حتى لو اشترط بيقول اشتراط هذا غير غير صحيح غير صحيح لان مقصود الاعتكاف هو لزوم المسجد لكن يجوز له ان ينام او ان ينام ويرقد في اي في اي مكان من المسجد. اذا كان في برحة المسجد او في ساحة المسجد او في غرف
16:32المسجد يجوز له ذلك. ما لم يكن بين المسجد وبين المكان الذي ينام فيه طريقا او شارعا بان يخرج المسجد حتى يذهب الى الى مكان اخر. فاما اذا كان في رحمة المس وفي محيط المسجد جاز له ان ينام فيه ولا حرج عليه. قال ما لك ولم اسمع ان
16:52ان المعتكف يضرب يضرب بناء يبيت فيه الا في المسجد او في رحبة من رحاب المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم ظرب له الخباء في المسجد وظرب ازواجه ايظا اخبيتهن في المسجد ويدل انه يجوز للمعتكف ان يجعل له خباء يعتزل فيه عن الناس ما لم ما لم يظيق على
17:12المصلين في ضيق على المصلين فلا يجلب ان يضرب الخباء. اما اذا كان المسجد فيه سعة ويستطيع ان يضربه وقت النوم ثم ثم يزيله وقت الصلاة فلا حرج في ذلك
17:25قال مالك ولا يعتكف فوق ظهر المسجد ولا في المنام يعني الصومعة. وهذا على مذهب مالك لانه يرى ان هذا ليس في حكم الناس والصحيح انه يجوز ان يصعد الى سطح
17:35ويعتكف فيه ولا حرج فيه ما لم يخرج خارج المسجد. اذا كان درج السطح في داخل المسجد صعد اليه فان فان وله حكم القرار فان الهوى له حكم. القرار فيأخذ حكم المسجد. الا ان يكون سطح المسجد بيتا لامام او مؤذن فلا يأخذ احكام
17:55المسجد لانه خرج بهذا بهذا القصد اما لكان سطح ويتبع قراره فانه يجوز ان يأتي بك سطح المسجد الحرام وسط المسجد النبوي. كذلك المنارة اذا كانت داخل رحبة المسجد جاز الاعتكاف فيها واذا كانت خارج رحمة المسجد لم يجز الاعتكاف لم يجد اعتكافها
18:16قال باك يدخل ويقاتل للمكان الذي يريد ان يعتكف فيه قبل غروب الشمس قبل غروب الشمس من الليلة التي يريد ان يعتكف فيها وهذا هو الصحيح الذي يعني جماهير اهل العلم وهو قول الائمة الاربعة ان المعتكف يدخل معتكفه من الليلة اذا كان يريد عشرة ايام دخل من اول
18:36لياليها مثلا اراد ان يعتكف العشر الاواخر يدخل من ليلة احدى وعشرين ليلة احدى وعشرين بمغيب شمس يوم العشرين يدخل معتكفه فيستقبل فيستقبل ليلة احدى وعشرين وهو في المسجد. واذا اراد ان يعتكف
18:57الايام دون الليالي دخل المعتكف من من طلوع الفجر من طلوع الفجر الصادق ويخرج منه بعد غروب الشمس. وحديث عائش الذي في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل بعدما صلى الصبح مرادها رضي الله تعالى انه دخل خبائة
19:14وليس المراد دخل معتكفة. جاء في البخاري انه دخل معتكفه بعد صلاة الصبح. لكن يحتمل قولها دخل معتكف انه دخل الخبال الذي ضرب له يدخل ويقول لك الذي يريد ان يعتكف فيه قبل غروب الشمس من الليل التي يريد ان يعتكف فيها. حتى يستقبل اعتكافي اول ليلة التي يريد ان يعتكف هذا كما ذكرت. وذهب
19:37ابن سعد انه يدخل معتكفه من طلوع الفجر الصادق. اذا اراد العشر الاواخر لكن هذا القول قول مرجوح. وقال ما لك والمعتكف منشغل باعتكاف لا يعرض لغيره مما يشتغل به من التجارات. او غيرها ولا بأس بان المعتكف ببعض حاجته بضيعته ومصلحة اهله وان يأمر بيع ماله
19:57او بشيء او بشيء يشعر في نفسه فلا بأس بذلك اذا كان خفيفا ان يأمر بذاك من يكفيه اياه. ومعنى ذلك ان المعتكف كحال اعتكافي ينشغل بما يقربه الى الله عز وجل بقراءة القرآن والذكر والصلاة والعبادة ولا ينشغل بما لا ينفعه ولا
20:17لان مقصود الاعتكاف هو لزوم الطاعة ولزوم مساجد طاعة الله عز وجل. اما ان يكون المعتكف في الحديث وآآ والقيل والقال بل ما هو اشد من ذاك من الغيبة والنميمة والكذب والبهتان فهذا حقيقة لم يعتكف لان الاعتكاف هو حبس النفس
20:37على طاعة الله عز وجل ونزول المسجد لعبادة ربه سبحانه وتعالى. لكن يجوز له ان يوصي من يبيع له حاجة او يشتري له حاجة او يهتم بضيعته او يهتم بامر الله يجوز له ان يوصي غيره وهو في معتكفه. قال ما لك لم اسمع احد من العلم يذكر في الاعتكاف شرطا وانما
20:57عكاف وعمل بمعنى ما يسمى عند الفقهاء آآ يعتكف ويشترط كما يفعله كثير من الناس الان يعتكف ويشترط انه يخرج لدوامه يعتكف ان يصلي التراويح في مسجد اخر يعتكف ويشترط انه ينام في بيته يعتكف ويشترط مثلا شروط كثيرة. بل بعضهم خروج المسجد اكثر من بقاء
21:17ويقول اننا انه معتكف فقول مالك هنا لم اسمع احد من العلم يذكر في الاعتكاف شرطا جاء ذلك عبد الله بن النخعي انه قال لا بأس ان يعتكف ويشترط واحتج القائلون بجواز الاشتراط في الاعتكاف بحديث ضباعة انه قال حجي واشترطي فقالوا هذا عمل صالح فاذا لم يأتي
21:42كله اتى بما يستطيع بما يستطيع عليه. فكما ان الحج يجوز في الاشتراط يجوز ايضا في الاعتكاف ان يشترط. يقول ماك وانما اعتكاف عمل من الاعمال مثل الصلاة والصيام والحج. وما اشبه من اعمال ما كان من ذلك فريضة او نافلة فمن دخل فيه شيء من ذلك فانما يعني ما مضى من السنة وليس
22:02او ان يحدث في ذلك غير ما مضى عليه المسلمون لا من شرط يشترط ولا يبتدعه وقد سلم وعرف المسلمون سنة الاعتكاف. وهذا يدل ان مالك يرى ان الاشتراط هذا انه محدث وليس مشروعا وهذا هو الاقرب هذا هو الاقرب لكن اذا اضطر الانسان لو لا يستطيع انه
22:22ويبقى في معتكفه فيعتكف ما استطاع وعلى قول من يرى ان اقل الاعتكاف ساعة فانه يعتكف ساعة وينوي بالساعة التي كيفها التي يجلسها انه معتكف؟ واما ان يشتاط انه يذهب الى الدوام ويجلس في دوامه ثمان ساعات ثم يرجع يقول ثم يذهب الى بيته ثم يرجع ثم يجلس اه
22:42اه ساعات يقول انا معتكف نقول هذا هذا لعب وليس اعتكاف. قال مالك والاعتكاف والجوار سواء والاعتكاف للقروي البدوي سواء بمعنى الجوار هو مجاورة البيت الحرام ومع ذلك انه يلزم البيت الحرام مجاورا له. وان كان الجوار بمعنى هو سكنى مكة ولا يلزم للمجاورة
23:05ان ينوي الاعتكاف لكن هو مأجور اذا نوى مجاورة البيت الحرام للتعبد لله عز وجل هو مأجور على مجاورته واما الاعتكاف فهو لزوم المسجد لعبادة الله عز وجل. ثم قال مالك ما لا يجوز الاعتكاف الا به. قال ما لك بلغه ان القاسم محمد ونافع مولى عبد الله بن
23:25عمر مولى عبد الله ابن عمر قالا لا اعتكاف الا بصيام لقول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود ثم اتموا الصيام الى الليل ولا تباشروهن وانتم عاكفون المساجد ثم قال فانما ذكر الله الاعتكاف مع الصيام وهذا لا شك لا شك ان
23:45ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف الا وهو صائم. والاعتكاف جاء في كتاب الله مع الصيام. وبالاجماع ان الصيام مع الاعتكاف افضل من الاعتكاف بلا صيام ولكن اشتراط ذلك نقول لا دليل عليه. وكل حديث جاء فيه انه قال لا اعتكاف الا بصيام فهو حديث
24:05جعل بعض الصحابة انهم قالوا لاعتكاف الا بصيام ولكن هذا اجتهاد وقد خالفوا ايضا منهم من قالوا انه لا يشترط الاعتكاف الصيام جاء لك ايضا بعض اصحاب النبي صلى الله
24:15وسلم. فعلى هذا نقول الصحيح لا يشترط للمعتكف ان يصوم. فيجوز ان يصوم وهو الافضل ويجوز ان يعتكف بلا صيام. واما يدل على جواز ذاك قول عمر لذرت ان اعتكف ليلة في الجاهلية قال او في
24:31بنذرك؟ قالوا بنذرك والليل بالاجماع ليس محلا ليس محلا للصيام الا لمن جوز الوصال وواصل في نهاره فانه يسمى صائم اذا جوزنا الوصال والصحيح ان الوصال جائز الى السحر فقط ثم يأكل وآآ ولا يسمى انه صام
24:51الليل كله. قال بعدك خروج المعتكف خروج المعتكف للعيد نقف على هذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد