استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس 37 / شرح موطأ الإمام مالك / كتاب الصلاة / من قوله: (ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب)

افتح في المكتبة ↗
0:00بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال الامام مالك رحمه الله تعالى ما جاء ما جاء في الانصات يوم يوم الجمعة
0:20والامام يخطب. حدثني يحيى عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قلت لصاحب انصت والامام يخطب الجمعة فقد لغوت
0:35وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن ثعلبة ابن ابي مالك القرضي انه اخبره انهم كانوا في زمان عمر ابن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر فاذا خرج عمر وجلس على المنبر واذن المؤذنون قال ثعلبة جلسنا نتحدث
0:55فاذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب وانصتنا فلم يتكلم منا احد. قال ابن شهاب فخروج الامام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام وحدثني عن مالك عن ابي النظر مولى عمر ابن عبيد الله عن مالك عن عن مالك ابن ابي عامر ان عثمان ابن عفان
1:15كان يقول في خطبته قل ما يدع ذلك اذا خطب اذا قام الامام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا وانصتوا فان منصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للمنصت السامع. فاذا قامت الصلاة فاذا قامت الصلاة فاعدلوا
1:35وحاذوا بالمناكب فان فان اعتدال الصفوف من تمام الصلاة ثم لا يكبر حتى يأتيه رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف فيخبرونه ان ام قد استوت فيكبر وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر رأى رجلين يتحدثان والامام يخطب يوم الجمعة فحسب
1:58فحصدهما ان يصمتا وحدثني عن مالك انه بلغه ان رجلا عطس يوم الجمعة والامام يخطب فشمته انسان الى جنبه سأل عن ذلك سعيد ابن المسيب فنهاه عن ذلك وقال لا تعد
2:14وحدثني عن مالك انه سأل ذو انه سأل ابن شهاب عن الكلام يوم الجمعة اذا اذا نزل الامام عن عن المنبر قبل ان يكبر فقال ابن شهاب لا بأس بذلك
2:29قال الامام مالك رحمه الله تعالى ما جاء في من ادرك ركعة يوم الجمعة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب انه كان يقول من ادرك من صلاة يوم من ادرك من صلاة الجمعة ركعة فليصلي اليها الاخرى. قال ابن شهاب وهي السنة
2:45قال مالك وعلى ذلك ادركت اهل العلم ببلدنا وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادرك من الصلاة ركعة فقد ادرك الصلاة قال مالك في الذي يصيبه زحام زحام يوم الجمعة فيركع ولا يقدر على ان يسجد حتى يقوم
3:05امام او يفرغ الامام من من صلاته انه اذا قدر على ان يسجد ان كان قد ركع فليسجد اذا قام الناس وان لم يقدر على ان يسجد حتى يفرغ يفرغ الامام من صلاته فانه احب الي ان يبتدأ صلاته ظهرا اربعا
3:24الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام مالك وتعالى على بالزناد على الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قلت لصاحبك
3:38انصت والامام يخطب فقد لغوت. هذا الحديث يدل على ان المسلم مأمور ان ينصت للخطيب اذا اذا خطب خاصة اذا كانت خطبته اذا كان خطبته من الحق الذي يسمع ويقال
4:00اما اذا كانت خطبته باطل او فيما لا ينفع ولا يقرب الى الله عز وجل كأن يكون صدا عن سبيل الله او يقول باطلا فان هذا لا يلزم سماعه ولا الانصات له
4:13وانما الانصات لما هو حق وليس بباطل فاذا خطب الخطيب اذا خطب الخطيب وجب على المأموم ان يستمع وينصت. وهنا امران الاستماع وهو السكوت والانصات وهو الانصات وهو السكوت والاستماع هو ان يقبل
4:37على الخطيب سماع ما يقول فالانصات هو ان يسكت ولا يتكلم والاستماع هو ان يسمع الخطيب وكلاهما مأمور فهو مأمور ان ينصت فلا يعبث ولا يلعب بشيء بين يديه فيسكن ويخشع
4:53ويستمع الى كلام الخطيب ولذا جاء في حديث ابي هريرة في صحيح مسلم عن ابي هريرة ومن مس الحصى فقد لغا اي جعل العبث والحركة التي لا فائدة فيها بمنزلة
5:06اللغو ومنزلة من لغى في الجمعة والذي يلغو في الجمعة يحرم اجر الجمعة. كما جاء في حديث ابي بن كعب وذر ابي ذر رضي الله تعالى عنه. انه قال فلا جمعة له. ومعنى فلا جمعة
5:19اي انه اذهب اجر الجمعة اما اذا استمع وانصت فصلى ما شاء الله له ان يصلي فان الجمعة تكون له كفارة الى الجمعة الى الجمعة القادمة وبالاتفاق فان جمعته لا تبطل اي لا يؤمر
5:38باعادة صلاة الجمعة اذا تكلم وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر من لغى بالاعادة. لم يأمر بمن لغى باعادة الصلاة على هذا العقول في حديث ما لك هذا دليل على وجوب الانصات وهو السكوت ودليل على وجوب الاستماع
5:57وان اللغو لا يجوز اللغو ان اللغو في الجمعة لا يجوز ومن اللوم مس الحصى والعبث الذي لا فائدة فيه ومن باب اولى ان يتكلم مع غيره. واختلفوا في مسائل كالامر بالمعروف
6:13او تشميت العاطس او رد السلام هل يرد وهل وهل وهل يشمت؟ وهل يأمر؟ ذهب انه لا يأمر ولا يرد ولا يشمت وانما يستمع وينصت واذا رد السلام يرد في نفسه يرد في نفسه
6:31ولا يرفع صوته ولا يرفع صوته حتى لا يشوشر على الامام كذلك اذا اذا عطس من بجانبك واردت ان تشمته فتشمت بصوت لا يسمع وهو اذا اراد ان يرك يرد بصوت لا يسمع والاصل ان نقول بان لان مما يؤمر به المأموم هو الانصات والتشميت ورد
6:53مما ينافي الانصات. فعلى هذا نقول ينتظر ويرد بعد انصراف الخطيب وبعد فراغ الخطيب ويشمت بعد فراغ الخطيب. هذا هو الاولى وكذلك اذا رأى من يفعل منكر فانه يحسبه حتى يقبل على صلاته لكن لا لا يأمره ولا ينهاه. لا يأمر ولا ينهاه الا ان يكون في ذلك
7:19مصلحة اعظم من الانكار عليه وذلك اذا كان هذا يتكلم ويشغل المصلين يؤذي المصلين فعندئذ يجوز للمصلي ان ان ينهاه هو ان يخرجه من المسجد. والواجب على الخطيب هو الذي يفعل ذلك. اذا رأى الخطيب من يشغل الناس ويؤذي الناس فان الخطيب هو الذي يأمر. والاحسن
7:44عندما يفعل الخطيب ذلك ان يكلم المأموم الخطيب. ان يكلمه ويقول يا ويكلم الخطيب ويشيره اشارة ان هذا قد اذانا حتى يزجره الخطيب وينهاه. هذا اسلم. لانه جاء في الصحيح جاء في السنن الاحاديث ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي
8:03قال ادعوا الله لنا في صحيح البخاري ادعوا الله لنا. فرفع يده النبي صلى الله عليه وسلم ودعا للناس واستسقى. وكذلك ان رجل عرظ له وهو يخطب صلى الله وسلم
8:15مما يدل على انه يجوز محادثة مكالمة الخطيب اذا كان هناك حاجة فاذا رأى المصلي من من يعبث او من يشغل المصلين فكلمن استأذن الخطيب واشار اليه ان هذا قد اذان في صلاتنا
8:30فدل هذا الخبر على ان اللغو والعبث في حال الجمعة انه لا يجوز. ثم ذكر عن مالك عن ابن ذكرك عن ابن شهاب عن ثعلبة ابن ابي مالك القرضي انه اخبرهم كانوا في زمن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر
8:46فاذا خرج عمر وجلس على المنبر واذن المؤذنون وهذا دليل على انه ليس مؤذن واحد وانما هم مؤذنون يؤذن كل واحد منهم في ناحية وذلك حتى يبلغ اهل المدينة الاذان
8:59قال ثعلبة جلسنا نتحدث. فاذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب انصتنا الم يتكلم منا احد؟ افاد هذا الحديث الخبر ان الكلام انما يمنع منه في حال خطبة الخطيب. اما في حال سكوته بين الخطبتين
9:16او قبل اه صعوده او بعد او قبل ان يتكلم فلا حرج ان يتكلم ان يتكلم المأموم وهنا مسألة من لا يسمع الخطيب هل لو يتكلم؟ من لا يسمعه؟ نقول اذا كان الذي يتكلم يشوشر على من يسمعون فلا يجوز
9:35اما اذا كان لا يشوش على احد وهو لا يسمع الخطيب فله ان يقرأ القرآن او يسبح ويحمد الله ويكبره. اما اذا كان كلامه وقراءته تشوشر على المنصتين والسامعين الخطيب فان نقول له يسكت وينصت ولا يجوز له ان يقرأ او يتكلم حتى لا
9:54الى المصلين عن سماع خطبة الخطيب قال ابن شهاب فخروج الامام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام. خروجه اي انه يقطع ان يبتدأ الانسان نافلة واما ما كان له سبب كتحية المسجد فلا يقطعها. ومن كان في صلاة فانه يتمها ولا يقطعها
10:18اما ان يبتدأ الصلاة بعد صعود الامام للخطبة ويتنفل فان هذا لا يجوز لان انشغاله بالصلاة يشغله عن سماع والانصات الخطيب قال وحدثني مالك عن قال مالك عن ابي نظرة عن ابي النظر مولى عمر ابن عبيد الله عن مالك ابن ابي عامر ان عثمان ابن عفان رضي الله تعالى كان يقول في خطبته
10:41وقل ما يدع ذلك اذا خطب اذا قام الامام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا وانصتوا. وقلنا الانصات والسكوت والاستماع هو ان يقبل باذن على ما يقول الخطيب فان للمنصت الذي لا يسمع من الحظ
10:54من الحظ مثل مال المنصت السامع وهذا ما ذكرته قبل قليل. اذا كان لا يسمع وغيره يسمع فان انصاته وسكوته يؤجر عليه فان للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل مال المنصت السامع
11:11فاذا قامت الصلاة فاعدل الصفوف وحاذوا المناكب فان اعتدال صبتان الصلاة ثم لا يكبر حتى يأتيه رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف فيخبرونه ان قد استوت فيكبر. هذا الاثر عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه واثر صحيح. ويدل على ان عثمان كان يفعل
11:31هذا الشيء وهو انه يدل على ان المنصت الذي لا يسمع خطبة الخطيب انه يؤجر على انصاته وان المنصت السامع يؤجر على انصاته وسماعه وانه رضي الله تعالى عنه كان يأمر
11:45بتسوية الصفوف ويرسل رجالا حتى يقيموا الصفوف. فاذا قيل قد قامت كبر رضي الله تعالى عنه ما روى مالك عن نافع ابن عمر انه رأى رجلين يتحدثان والامام يخطب يوم الجمعة حصدهما
11:59ان اصمت يعني ابن عمر رضي الله تعالى عنه انكر على هذين المتحدثين بطريقة لا تنافي استماعه وانصاته. فاخذ حصباء ورماها ورماهما بها اي ان ينصتوا ويستمعوا. وهذا يجوز لا
12:17كان حديث هؤلاء يشوشر على المصلين ويشوش على السامعين فانه يزجرهم بطريقة لا يتكلم معها فاذا قلت لصاحبك انصت فقد لغوت. فهنا نقول انه لا يقول انصت وانما يحسبهما حتى لا يدخل في المتكلمين. قال وروى مالك عنه
12:36ان رجلا عطس يوم الجمعة ولما يخطب فشمت وانسال جنبي فسأل ذلك عن سعد ابن سير فنهاه عن ذا وقال لا تعد. هذا الاثر هذا الاثر فيه انقطاع وذلك ابن مالك قال بلغني بلغني انه فعل ذلك
12:52وهنا يحتمل انه رواه عن عكرمة عن سعيد عن سعيد يروي عن سعيد بنسيب فلعل هنا قال بلغني ان سعيدا انكر على من قال بالتشميت. سعيد ابن سير الله تعالى
13:09نهاه عن ذلك قال لا لا تعد اي لا تعد او لا تعد الى فعل هذا الشيء. وهذا كما ذكرته قبل قليل انه اذا عطس انسان والامام يخطب فان السامع لا يشمته
13:22وان اراد يشمه يشمته بعد فراغ الخطيب من خطبته قال وحدثني مالك قال وحدثنا قال مالك انه سأل ابن شهاب عن الكلام يوم الجمعة اذا نزل على البر فنام فقبل ان يكبر فقال الشاب لا بأس بذلك وكما ذكرت
13:37انما يمنع من الكلام حال خطبة الخطيب اما اذا سكت الخطيب عند نزوله من المنبر او قبيل خطبته فلا حرج في ذلك او ما بين الخطبتين فلا حرج في ذلك ان
13:51ان يتكلم نقول لا حول لك ان يتكلم. كلا الاثري يدلان على ان المسلم لا يشمت صاحبه ولا يرد السلام ولا يأمره وينهاه اذا كان حال خطبة الخطيب. وانما ينتظر
14:10حتى يسكت الخطيب او ينزل الخطيب من خطبته فيشمت ويأمر وينهى. قال بعد ذلك دابوا فيمن ادرك ركعة يوم الجمعة بادرك ركعتان يوم الجمعة كيف يفعل؟ اذا ادرك المأموم ركعة من الجمعة
14:26فانه يدرك الجمعة بلا خلاف اذا ادرك ركعتي الجمعة فانه يدرك الجمعة بلا بلا خلاف عليه الا من يرى الا من يرى وهناك من يرى ان استماع الخطبة شرط من صعد
14:39صحة الصلاة فيقول من لم يستمع الى الخطبة فانه يصليها اربعة. وهذا القول قال به بعض السلف فهو قول ضعيف والصحيح الصحيح ان من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة
14:54ولكن فاته الخير العظيم وهو ادراك الخطبة. فان كان يعني يستطيع حضور الخطبة تركها وهو قابل حضورها فهو بتخلفه عن استماع الخطبة. لمن كان مستيقظا واذن المؤذن ولم يأتي الى المسجد فانه اثم. بتأخره عن اتيان
15:14الجمعة. اما اذا كان نائما او آآ عاجزا او آآ بعيدا وادرك من الصلاة فقط الصلاة فان جمعته صحيحة في قول عامة اهل العلم. اما من لم يدرك من الصلاة شيء وانما ادرك ما دون الركعة
15:32كان ذاك التشهد الاخير او السجدة الثانية للركعة الثانية فهذا وقع فيه خلاف جمهور اهل العلم على ان من لم يدرك ركعة الجمعة فانه يصليها اربعا يصليها ظهرا. وذهب بعض اهل العلم ذهب بعض ان من ادرك
15:48جزءا من الصلاة يوم الجمعة قد ادرك الجمعة وانه يصليها ركعتين وقالوا ان فرض الوقت والجمعة فرض الوقت يوم الجمعة هو صلاة ركعتين والصحيح الصحيح ان نقول ان من لم يدرك ركعة من الجمعة فانه لم يدرك الجمعة ويصليها ظهرا. وهذا الذي عليه الجمهور
16:09اهل العلم جمهور اهل العلم ان من ادرك ركبة قد ادرك الصلاة ومن لم يدرك ركعة فانه لم يدرك الجمعة. فاذا اراد ان يقضي صلاها اربع ركعات صلاها اربع ركعات. فهذا ما يتعلق بمسألة ادراك ركعة من الجمعة. ادراك ركعة من الجمعة
16:31اللي بلغ في شي عنا ثم ساق ايضا من طريقه قال مالك عن ابن شهاب انه كان ركعة فليصلي ليأخذ قال بشهاب وهي السنة قال مالك وعلى ذلك ادركت اهل العلم ببلدنا وذلك ان قال من ادرك من الصلاة ركعة
16:59فقد ادرك الصلاة وقال مالك في الذي يصيبه زحام يوم الجمعة فيركع ولا يقدر على ان يسجد حتى يقوم الامام او يفرغ الامام من صلاته انه قدر على ان يسجد
17:11ان كان قد ركع فليتم اذا قام الناس وان لم يقم على ان يسجد حتى يفرغ الامام من صيف احب اليه ان يبتدي صلاته ظهرا اربعا صلاته ظهرا اربعا. هذا من ادرك الركعة
17:21ولكن لم يستطع ان يسجد في زحام شديد. نقول الصحيح انه اذا لم يستطع ان يسجد على الارض يسجد على على ظهر من امامه يسجد على ظهر من امامه وتصح سجدته كما جاء في ذلك عن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه اشتد الزحام فليسجد بعضك على على ظهر بعض
17:42فاما اذا لم يستطع السجود فانه يسجد اذا رفع المصلون من الركعة الاولى اذا رفعوا وقاموا ينزل ويسجد ثم يتابع الامام بعد ذلك. اما اذا مات وهو لم يسجد السجدتين
17:56فمالك يفتي انه انه يصليها اربع ركعات وان كان الاقرب والله اعلم انه اذا ادرك ركعة من الصلاة وركع مع الامام ولكن لم يصدر السجود انه يصليها ركعتين لانه في حكم معذور الذي ادرك الصلاة فقد ادرك الصلاة فيصليها
18:14ركعتين وتكون له جمعة كمن ادرك ركعة من الصلاة وهذا هو الاقرب والله اعلم. ذكر شي ابي اثر سعيد هذا لانه وصله من وصله في هذا ما يتعلق بمسألة ادراك الجمعة ابن حزم يرى اهل الظاهرون ان الجمعة تدرك بجزء من الصلاة حتى لو ادرك اي جزء من الصلاة يسمى ادرك الجمعة
18:41لكن هذا ليس بصحيح وقد جاء عن ابي هريرة عن ابن عمر انه من ادرك ركعتا بالجمعة فليصلي اليها اخرى فليصليها ظهرا والصحيح في هذه الاثار انها موقوفة على ابن عمر وعلى ابي هريرة وليس هناك شيء مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب الا ما
18:57ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ادرك رجل فقام بصلي ركعتين وان آآ فصلى ركعتين هذا المسؤول ثبت انه صلى انه ادرك ركعة فقضى فاتى بركعة اخرى. فهذا هو الصحيح وهو الذي عليه قول عامة اهل العلم. والله اعلم واحكم وصلى الله وسلم نبينا. احسن الله اليك يا شيخ

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.