استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس 17 / شرح موطأ الإمام مالك / كتاب الصلاة / (باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم ...) وباب..

افتح في المكتبة ↗
0:00بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الامام ما لك رحمه الله تعالى. وضوء الجنب اذا اراد ان
0:20نام او يطعم قبل ان يغتسل حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله ابن دينار عن عبد الله ابن عمر انه قال ذكر عمر ابن الخطاب لرسوله لرسول الله صلى الله عليه
0:33انه انه تصيبه جنابة من الليل. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم. وحدث عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها كانت تقول اذا اصاب احدكم المرأة ثم
0:53اراد ان ينام قبل ان يغتسل فلا ينام حتى يتوضأ وضوءه للصلاة. وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان اذا اراد ان ينام اما او يطعم وهو جنب غسل وجهه ويديه الى المرفقين ومسح برأسه ثم طعم ونام
1:11قال الامام مالك رحمه الله تعالى اعادة الجنب الصلاة وغسله اذا صلى ولم يذكر وغسله وغسله ثوبه وغسله ثوبه. حدثني يحيى عن مالك عن اسماعيل ابن ابي حكيم ان عطاء ابن يسار اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات ثم اشار
1:31اليه بيده ان امكثوا فذهب ثم رجع وعلى جلده اتى وما. وحدثني عن مالك عن هشام ابن عروة عن زييد ابن الصلت ان قال خرجت مع عمر ابن الخطاب الى الجرف فنظر فاذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل فقال والله ما اراني الا قد احتلمت وما وما
1:51شعرت وصليت وما اغتسلت قال فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه ونضح ما لم يرى واذن او اقام ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنة وحدثني عن مالك عن اسماعيل ابن ابي حكيم عن سليمان ابن يسار ان عمر ابن الخطاب غدا الى ارضه بالجرف فرأى في ثوبه احتلاما فقال
2:13قال لقد ابتليت بالاحتلام منذ منذ وليت امر وليت امر الناس فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه من الاحتلام ثم صلى بعد ان طلعت الشمس وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان ابن يسار ان عمر بن الخطاب صلى بالناس الصبح ثم غدا الى ارضه بالجرف فوجد في ثوبه احتلاما
2:36فقال انا لما اصبنا لما اصبنا الودك لانت العروق فاغتسل وغسل الاحتلام من ثوبه وعاد لصلاته. وحدثني عن عن هشام ابن عروة عن ابيه عن يحيى ابن عبدالرحمن ابن حاطب انه اعتمر مع عمر ابن الخطاب في ركب فيهم عمرو بن العاص. وان عمر بن الخطاب
2:56ببعض الطريق قريبا من بعض المياه فاحتلم عمر وقد كاد ان يصبح فلم يرى فلم يجد ماء فلم يجد مع الركب ماء فركب حتى جاء الماء فجعل يغسل ما رأى من ذلك الاحتلام حتى اسفر فقال له عمرو بن العاص اصبحت ومعنا ثياب
3:16ودع ثوبك يغسل فقال عمر بن الخطاب وعجبا لك يا ابن العاص لان كنت لان كنت تجد ثيابا افكل الناس يجد ثيابا والله لو فعلت قال كانت سنة بل اغسل ما رأيت وانضح ما لم ارى
3:33قال مالك في رجل وجد في ثوبه اثر احتلام ولا يدري متى كان ولم ولا يذكر شيئا رأى في منامه قال ليغتسل من احد ليغتسل من احدث نوم نام فان كان صلى بعد ذلك النوم فليعد ما كان صلى بعد ذلك النوم من اجل ان الرجل
3:53ما احتلم ولم يرى شيئا ويرى ويرى ولا يحترم فاذا وجد في ثوبه ماء فعليه الغسل وذلك ان عمر اعاد فكان صلى لاخر نوم نامه ولم يعد ما كان قبله
4:09قال الامام مالك رحمه الله تعالى غسل المرأة اذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل. حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير ان ثم سليم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل اتغتسل؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه
4:30وسلم نعم فلتغتسل فقالت لها عائشة اف لك وهل ترى ذلك المرأة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم تربت يمينك ومن اين ومن اين يكون الشبه حدثني عن مالك عن هشام ابن عوة عن ابيه عن زينب بنت ابي سلمة عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت جاءت ام سليمان
4:55امرأة ابي طلحة الانصاري الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان الله لا يستحيي من الحق هل على المرأة من غسل اذا هي احتلمت؟ فقال نعم اذا رأت الماء. نعم. الحمد لله
5:11والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام مالك رحمه الله تعالى اسباب وضوء الجنب اذا اراد ان ينام او يطعم قبل ان يغتسل وهذا الباب منه رحمه الله تعالى ليبين
5:30ان الجنب اذا اراد ان ينام انه يسن في حقه ان يتوضأ تخفيفا لاثر الجنابة وبهوى هذا القول هو قول عامة اهل العلم وذهب بعض اهل الظاهر الى ان الوضوء للجنب
5:46الى انه واجب يجب على الجنب اذا اراد ان ينام ان يتوضأ. وهذا القول ليس بصحيح وانما الوضوء للجنب من باب تخفيف اثر الجنابة من باب تخفيف اثر الجنابة ولو نام على غير وضوء
6:01فانه يكون قد خالف السنة ولكنه لا يأثم على الصحيح وهي مسألة تدل على ان المسلم اذا اراد ان ينام لانه يتوضأ وضوء الصلاة وهذا محل اتفاق ولا خلاف بين في ذلك
6:20احتج الجمهور الذين قالوا بان وضوء الجلب ليس بواجب بما روي عن عن ابي اسحاق السبيعي علي الاسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان صم كان ينام وجملة ولا يمس ماء
6:35لا يمس ماء وهذا الحديث قد اعله عامة الحفاظ كالبخاري ومسلم وائمة الحديث كابي زرعة وابن ابي حاتم وكذلك ابو حاتم وكذلك ابن المديني كل محل هذا الخبر وانه من الاحاديث التي اختصرت
6:56فاخل في معناها والا الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها انه سئل يا نوح قال نعم اذا توظأ هذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثبت ذلك ايضا عن عائشة رضي الله تعالى عنها من طريق إبراهيم عن الاسود عن عائشة وجاء ايضا من طريق ابن عروة عن عروة عن عائشة انها ذكرت ذلك عن النبي صلى الله عليه
7:16وسلم وعلى هذا نقول اذا اراد ان ينام فانه يتوضأ وحال الجرم عند الدولة وثلاث حالات حال كمال وهو ان يغتسل وهذا هو افضلها الحالة الثانية ان يتوضأ وهذا هو السنة
7:34الحالة الثالثة ان يناموا على جنابته دون ان يخففه هذا يدور في دائرة الجواز لان وجوب الاغتسال من الجنابة انما يجب اذا وجد سبب الاغتسال اذا وجد سبب يوجب الاغتسال كصلاة او آآ
7:51اه طواطب البيت اي ما يوجب التطهر له فاذا لم يوجد فاذا لم يوجد ما يوجب التطهر فانه يجوز ان يؤخر ان يؤخر الاغتسال بجنابته الا دا الافضل والاكمل في حق المسلم ان ان يبادر برفع الجنابة
8:09ورفع هذا الحدث. الحالة الثانية ايضا اذا اراد ان يطعم اذا اراد ان يطعم فانه يسد للجنب ان يتوضأ وضوء الصلاة والوضوء عند عند الطعام جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها
8:26ورفعت ذاك النبي صلى الله عليه وسلم وقد خطئ من رفع عائشة والصحيح انه عن عائشة من قولها لا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم من فعلها لا من فعل النبي
8:36صلى الله عليه وسلم كانت اذا ارادت ان تنام او تأكل وهي توضأت وضوء الصلاة رضي الله تعالى عنها وكذلك جائظ عند الشرب وهو ايظا موقوف على عائشة وليس بمرفوع النبي صلى الله عليه وسلم
8:47وجاء ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان اذا اراد ان يطعم توظأ الا ابن عمر في وظوئه ليس الوضوء الشرعي للمعروف وانما يتوظأ بغسل في غسل وجهه وغسل يديه وفقير مسح رأسه دون ان يغسل قدميه. وجاده يغسل فقط وجهه ويديه الى الى المرفقين
9:04فهو عبارة عن وضوء خفيف يغسل بعض اعضاءه اما حديث عائشة فانها قالت تتوضأ وضوءه يتوضأ وضوء الصلاة وعلى هذا نقول من السنة اذا اراد ان يأكل الجنب ان يتوضأ وضوء الصلاة ليتوضأ وضوء الصلاة اي الوضوء الكامل
9:23واما الشرب فلم يصح النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء وانما جاء لك عن عائشة وايضا فيه اختلاف على عائشة رضي الله عنها هل ذكرت لفظة الشرب؟ او لم تذكر المحفوظ عنها؟ انها ذكرت الاكل فقط
9:34واما الشرب فيه فبه ضعف وعلى هذا نقول يشرع للجلب ان يتوضأ في بواطن الموطن الاول يشعل الجوع يتوضأ اذا اراد ان ينام وهو جنب الموطن الثاني اذا اراد ان يأكل
9:51الموطن الثالث اذا اراد ان يعاود جماع زوجته وقد جاء لك حديث ابن سعيد الخضري في مسلم فان كانت بدرجة اذا اذا جاء عندك مهلة ثم اذا جامع احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوضأ
10:07فليتوظأ هذا هو الحالة الرابعة وجاءت عن الصحابة رظي الله تعالى عنهم فاذا اراد ان يدخل المسجد وهو جنب فانه يخفف جنابته بالوضوء وليس في ذلك شيء مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم. وانما هو عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
10:25والصحيح ان الجنب يجوز له ان يمر المسجد ويعبره اذا كان هناك حاج اما اذا اراد ان يمكث ويبقى فان السنة ان يتوضأ حتى يخفف هذا الحدث حدث الجنابة هذي اربع مواطن يزيد بعضهم اذا
10:41اذا اراد ان يشرب الا ان لفظ الشر فيها فيها فيها ضعف ذكر هنا حديث ما لك عن عبد الله ابن دينار عن عبد الله ابن عمر انه ذكر انه قال ذكر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه لرسولنا صلى الله عليه وسلم الرجل تصيبه جناب من الليل فقال وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم
11:02هذا الحديث الصحيحين وله طرق كثيرة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وفيه ان السنة لمن اراد وهو جنب ان ينام ان يتوضأ وضوء الصلاة
11:15فيغسل ذكره ويغسل ما اصاب من الجنابة ثم يتوضأ الوضوء الكامل ثم ساقوا من طريق ذلك عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة انها كانت تقول اذا اصاب احدكم المرأة ثم اراد ان ينام قبل ان يغتسل
11:29فلا ينم حتى يتوضأ وضوءه للصلاة. وهذا اصح من حديث ابي اسحاق عن الاسود الدوسري كاذب ولا يمس هذا هو المحفوظ. وقد جاء ايضا عن ابراهيم علي الاسود عند عائشة وعن انه كان وهو جنب توضأ وضوء الصلاة
11:45وهو اصح بالحديث ابي اسحاق عن الاسود عن عائشة انه كان ينام ولا يمس ماء فهذا قول عائشة هدى يفيد ان السنة لمن اراد ان ينام هجوما يتوضأ وضوء الصلاة
11:58ثم روى بالطريق نافع بن مالك عن نافع بن عمر كان اذا اراد ان ينام او يطعم وهو جنب غسل وجهه ويديه للفقير ومسح برأسه وهذا ليس الوضوء الكامل وانما هو غسل بعض الاعضاء
12:13يغسل الوجه ولم يكن مضوء استنشاق يغسل الوجه ويغسل يديه للذراعين الى المرفقين ويمسح الرأس. جاء في رواية اخرى ايضا لو فقط اكتفى بغسل الوجه اليدين للفقيد لكن الاكمل والاصح والافضل ان يتوظأ الوضوء الشرعي الكامل فيتوظأ وظوء الصلاة يغسل كفيه ثم يتبوظ ويستنشق ثم يغسل وجهه
12:33ويغسل يديه للمرفقين ويمسح رأسه ويغسل قدميه للكعبين. ومع ذلك نقول لو توضأ هذا الوضوء لا يلزم ان يغسل هذه الاعضاء مرة اخرى بل لو غسل جسده وهذه اكتفى بوظوء الاصح لصحت طهارته من الحدث الاكبر. لحظة نظام الحدث الاكبر
12:51ثم ذكر هنا اعادة الجرب الصلاة وغسله اذا صلى ولم يذكر الجنب الطعام جاء مرفوع ايديه مرفوع مرفوع لعائشة مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم لكن الصحيح فيه انه من قول عائشة من قول عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل عائشة
13:07لا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم الا علة هذه اللفظة اذا اراد ان يطعم بالاختلاف في راويه مرة يرويها مرفوع من رويها موقوفة على عائشة والصحيح انها موقوفة قال هنا اعادة الجرب الصلاة وغسله اذا صلى ولم يذكر
13:23وغسله ثوبه حدثني يحيى يقول يحيى قال عن مالك عن اسباب ادبي حكيم ان عطاء بن يسار اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات ثم اشار اليهم بيده ان امكثوا فذهب ثم رجع وعلى جلده اثر الباء هذا
13:41حيث نادى مرسل استاذ مرسي واسلامه ضعيف الا ان اصل الخبر واصل القصة في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وجاء عند اهل السنن من حديث ابي بكر رضي الله تعالى عني بعده
13:53وقد جاء اراد لما اراد ان يصلي يكبر فجاء في لواء الرويدة وكبر وجاء في رواية لما اراد ان يكبر قال مكانكم فانطلق ورجع وعليه اثر ما ثم كبر وكبر الناس معه
14:07جاء في الصحيح انه كبر ثم بعد تكبيره قال الناس على مكانكم وهم مكبرون فذهب فاغتسل ثم رجع ومضى في صلاته الا ان هذه اللفظة ليست محفوظة الصحيح الصحيح في ذلك انه لم يكبر صلى الله عليه وسلم ومع ذلك نقول لو ان رجلا كبر في صلاته
14:28وكبر الناس معه ثم تبين له انه على حدث فخرج وتوضأ واغتسل والناس على تكبيرته بالسابقة ورجع وكبر ومضى بهم في صلاتهم فصحت صلاتهم. صحت صلاتهم ولا في ذلك على الصحيح من اقوال اهل العلم لهذا الحديث. وذاك يلمز يغبز بعضهم بهذا يكبر الامام بعد بعد مأمومه
14:53تصح صلاته الجميع بهذه الصورة هذه الصورة الوحيدة وان يكبر الامام بعد المأموم لانها تكبيرة الاولى كانت باطلة وغير منعقدة وبعدها يكبر بعد مأمومه وتصحيح ابي بكر رضي الله تعالى عنه وكبر ثم قال على على مكانكم ثم انطلق فاغتسل
15:10ورجع وصلى باصحابه صلى الله عليه وسلم. اما حديث ابن يسار هذا الحديث عطاء بن يسار هنا انه اغتسل فهو حديث ضع مرسل وفيه لو كبر في صلاة من الصلاة اي كبر ثم اشار لم يتكلم وانما اشار اليهم وهذا يلحق به لو ان اماما احدث
15:32وهو محدث ثم تذكر انه لم يتوضأ والباء امامه فقال اشار الى امكثوا فتوضأ في مكان دون ان ينحرف عن القبلة وبنى على صلاته يقول صحت صلاته على الصحيح وان كان الافظل اكمل
15:46ان يستأنفها بالجديد احتياطا احتياطا لصلاته. الاولى الاستئناف الاولى الاستئناف لو كبر يا شيخ يستألف كبر مرة ثانية وجوبا ما فيه خلاف يكبر ثاني مرة لا الاشكالية هذي ما يكبر ما ينبغي على التكبيرة الاولى. واضح؟ يكبر بلا خلاف
16:07قالوا عن مالك عن هشام ابن عروة عن زييد ان الصلت لو قال خرجت مع عمر بن الخطاب خرجت مع عمر بن الخطاب للجرف فنظر فاذا هو قد احتلب وصلى ولم يغتسل
16:21فقال والله ما اراني الا قد احتلمت وما شعرت وصليت وما اغتسلت قال فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه ونضح ما لم يرى واذن او اقام ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا. يعني تمكن الضحى وارتفعت الشمس ومع ذلك قضى صلاته رضي الله تعالى عنه. ثم ساقه بالطريق
16:42عن يسار ابن الخطاب غدا الى ارضه بالجرف او بالجرف رأى في ثوبه احتلابا فقال قد ابتليت بالاحتلام بالذ وليت بذ وليت امر الناس منذ وليت منذ وليت امر الناس يؤخذ من هذا ان الاحتلال من الشيطان ادنى الاحتلام من الشيطان هو قد رواه ابن ماجة
17:05باسناد الضعيف ان الاحتلام من الشيطان وهو ليس بصحيح لكن قول عمر هدى منذ وليت افاد انه لم قبل ان يتولى الخلافة لم يكن ممن يحتلم وهناك اناس لا يحتلمون حتى انهم عندما سئل عن الاحتلام قال يذكر زوجته في منام ماذا
17:24تعاظما يذكر شيئا غير ما احله الله له حتى في منامه رحمه الله تعالى من باب انهم حفظوا اسماعه وابصارهم وجواره حتى في حال يقول عمر منذ وليت هذا الامر
17:37فكنت قبل لك انه لم يول لكن لها اثر هذا انه قبل ان يتولى الخلافة لم يكن يحتلم الا ان هذا الاثر منقطع فسليمان باليسار لم يسمع لم يسمع بن الخطاب رضي الله تعالى عنه
17:52ولم يسمع منه شيئا فيبقى ان هذا الاثر منقطع ويغني عنه الذي قبله وكان كالذي بعده ايضا منقطع هذا الخبر يدل على ان الامام اذا صلى وهو جنب ثم علم بعد ذلك انه
18:07كان على جنابة وانصرف الناس من صلاتهم تبايلزم المأبون. هل يلزم ان يعيد الصلاة او لا؟ هذه بس وقع فيها خلاف بين الفقهاء وابها منهم من يرى ان المأموم صلاته باطل ببطلان صلاة امامه
18:22وانه يلزم ان يعيد تلك الصلاة ولو انصرف منها وهو يرى انها صحيحة وهذا من يرى ان صلاة الامام ان صلاة المأموم تبع لصلاة امامه ومنهم من يرهم الجمهور ان المأموم اذا صلى خلف الجنب وهو لا يعلم بجنابته
18:40وانصرف من صلاته وهو لا يعلم انه جنب ان صلاته صحيحة. وهذا الذي عليه فتوى اكابر الصحابة كعمر وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهم فقد بالناس وهم جنب ومع ذلك لم يأمروا من خلفهم ان يعيدوا الصلاة التي صلوها وهم جنب. وهذا هو الصحيح وهذا الذي افتى به ايضا عمر ابن الخطاب رضي
19:00الله تعالى فقد صلى بالناس اماما ومع ذلك لم يأمر من صلى خلفه من الناس ان يعيدوا صلاتهم. والبعضون مع الجنب له احوال. الحالة الاولى ان يعلم ان ان فامامه جنب
19:11ويصلي بعد صلاته باطلة بالاتفاق. صلاته باطلة بالاتفاق. لان ائتمامه بهذا الامام لا يصح الحالة الثانية ان لا يعلم حتى يفرغ من صلاته فصلاته صحيحة على الصحيح ان يعلى في اثناء صلاته يعلم في اثناء الصلاة ان الامام
19:28محدث او ان الامام بطلت صلاته فهنا يلزمه ان يدوي المفارقة ان يدوي المفارقة ولو كان وحده يدو ابو فارقة فيبني على صلاته مع عباده لنفسه. واضح؟ كبر فلما جاءت الركعة الثانية علم الامام انه محدث
19:51وانه ليس على طهارة. نقول يد مفارقة الامام ويكمل صلاته لنفسه بنيته منفصلة بنيته منفصلة. ولا يجوز له ان يتابعه وهو يعلم ان صلاة امامه باطلة او فاسدة قال بعد ذلك
20:08وروى عن يحيى الانصاري عن يسار ابن الخطاب صلى بالناس الصبح ثم غدا الى ارضه بالجرف فوجد في ثوبه احتلال فقال انما ان لما اصبنا الودك اي الشحم لانت العروق فاغتسل وغسل الاحتلال. غسل
20:23وهو يسمى بالمني آآ مالك يحتج بهذا الاثار على وجوب غسل البدء لانه يرى انه نجس. والصحيح ان المذي الطاهر ليس بنجس. الصحيح ابن المذي طاهر وليس بنجس كما هو مذهب الشافعي واحمد. وايضا ليس انما هو طاهر. وغسله من باب ازالة الاذى والقدر ليس من باب
20:45ما زالت النجاسة والدباب ازالة الاذى والقذى فغسل عمر له انه من باب الزات الاذى كالبخاط وكلب ساق يغسله المسلم ليس لنجاسته وانما لانه بلا الاذى الذي الاذى الذي يستحسن ازالته. ذكر ايضا ذلك عن هشام ابن عروة
21:03عن ابيه عن يحيى ابن عبد الرحمن ابن حاطب انه اعتبر مع عمر بن الخطاب في ركب في فيهم عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وان عمر بن الخطاب عرس ببعض الطريق
21:15قريب من بعض المياه احتلب عمر وقد كاد وقد كاد ان يصبح فلم يجد من ركب فلم يجد مع الركب ماء فركب حتى جاء الباب فجعل يغسل ما رأى من ذلك الاحتلام حتى اسفر
21:30فقاله عمرو بن العاص اصبحت ومعنا ثياب وبعد ثياب فدع ثوبك يغسل فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعجبا لك يا ابن العاص لان كنت تجد ثياب ده فكل الناس يجد ثيابا. والله لو فعلت لكانت سنة بل اغسل ما اغسل ما رأيت. وافظح بال
21:49لم ارى هذا يحتج به ايضا من يرى عند البدي يجب غسله وان اثر البني نجس ويجب غسلك الصحيح ان المني ليس بنجس. وان غسله ليس بواجب وانما غسل الباب زالت. القدر الباب
22:04القدر وعمر رضي الله تعالى عنه هذا بالالهاب بذهاب الله له فهو المحدث الملهب علم انه لو لو غير ثيابه لاخذ بهذا الفعل خلق كثير حيث ادوا امام هدى وقوله وفعله مما يشتد به
22:23فترك ذلك مع سعته وقدرته على تغيير ثيابه خشية ان يتأسى الناس به ويرون ان ذلك هو السنة. وعلى هذا هل يلزم الجنب ان يغير وملابسه اذا اجدى فيها نقول لا يلزم بل له ان يصلي واثر الجنابة فيها. بل له يصلي اثر الجنابة فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي واثر الجنابة في ثيابه
22:43حتى تقول عائشة اتركه واحك من ثوبه ويفي رواية خده اني لارى اثر بقع الماء في ثيابي صلى الله عليه وسلم وفي حكه وفي حكه بعد بقاء اصله وجرمه دليل عليه شيء
22:56على طهارة البري وانه ليس بنجس. فعمر هنا عندما غسل ليس من باب الدجاسة من باب ازالة القذر والاذى. ثم ساقه بالطريق قال ما لك في رجل وجد في ثوبه اثر احتلال
23:09ولا يدري متى كان ولا يذكر شيئا رأى في منامه قال يغتسل من احدث نوبة دابة هذا الان شخص رأى احتلابا ولا يذكر منابر ولا يدري متى وقع هذا الاحتلال
23:23الاصل ان هذا الاحتلام يكون عقب اي شيء عقب نوم فينظر في احدث نوبة نابه اداب الظهر يغتسل ويعيد ما بعد الظهر الظهر والعصر احدث نوبة له من الليل يغتسل ويعيد صلاة الفجر والظهر الى الوقت الذي رأى فيه اثر الاحتلال هذا هو الصحيح الذي قاله مالك
23:47اصبح هو الذي عليه جماهير اهل العلم وهل يغتصب احد نوبة الدم فاذا كان قد فان كان صلى بعد ذلك النوم فليعد ما كان صلى بعد ذلك النوم وهذا محل اجماع من صلى من صلى
24:00جاء بمن صلى وهو على غير طهارة فانه يلزم ان يعيدها الصلاة. طال الزمان وقصر يعيد تلك الصلاة. وهناك اقوال فيها من الشذوذ من الشذوذ والقوة. من من يرى انه لا
24:14فقط هذا يعيدها ويعيد الصلاة التي بعده وهذا ليس للصحيح بان يعيد الصلاة التي التي تركها او التي آآ اخطأ فيها قالت فلما كان فليعد ما كان صلى مع ذلك النوم من اجل ان الرجل ربما احتلم ولا يرى شيئا. ويرى ولا يحتلم. فاذا وجد في ثوبه ماء
24:35فعليه الغسل وذلك عمر اعاد ما كان صلى لاخر ثوب دابه ولم يعد ما كان قبله وهذا الذي قاله مالك هو الصحيح ان من رأى جنابة ولم يذكر احتلابا لان الناس بهذا المقام احوال
24:52بل يذكر احتلابا ولا يرى ماء يذكر احتلام ولا يرى فهذا لا يجمع الغسل اتفاقا بل رأى ماء ولم يذكر احتلاما ووجب عليه الغسل اتفاقا الا ان يكون هذا الماء سبقه مداعبة ولا يدري هو جنابة او غيرها فهنا
25:09اذ سبقه مداعبة او لعب بذكره او ما شابه ذلك فان هذا الذي يلزمه يلزمه الوضوء فقط. اما اذا كان مليا فانه يغتسل لا يرى رأى داء فلم هنا الحالة الثانية
25:25الحالة الاولى يرى يذكر ماء يذكر احتلابا ويرى ويرى ماء هذا يغتسل اتفاقا يذكر احتلاء ولا يرى ماء لا يغتسل اتفاقا يرى ماء ولا يذكر احتلابا يغتسل كان هذا الماء
25:39باء بلي اما اذا كان لا يدري هو مري او مذي فانه ينظر للقرينة سبقت هذا الماء ان كان قد قد آآ تحركت شهوته لاعب اه ذكره فان هذا الاصل يكون مذيا لا منيا فلا يلزمه الغسل. وان اغتسل
25:55فهو الاحوط قال هدى اذا هذه الاحوال التي تمر على الجنب اذا المأموم لا يلزمه القضاء واما الامام فيلزمه القضاء والمحدث يلزمه القضاء اذا صلى على غير اذا صلى على غير طهارة نقف عند غسل المرأة اذا رأت المنام مثلما يرى الرجل والله اعلم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.