الدرس 15 / شرح موطأ الإمام مالك /كتاب الصلاة/ من (باب الوضوء من المذي) إلى (باب الوضوء من مَس الفرج)
0:00بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الامام مالك رحمه الله تعالى الوضوء من من المذي
0:20حدثني يحيى عن مالك عن ابي النظر مولى عمر ابن عبيد الله عن سليمان ابن يسار عن المقداد ابن الاسود ان علي ابن ابي طالب امره ان سأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل اذا دنا من اهله اذا دنا من اهله فخرج منه المذي ماذا عليه؟ قال
0:40علي فان عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا استحي ان اسأله. قال المقداد فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال اذا وجد ذلك احدكم فلينضح فرجه بالماء وليتوضأ وضوءه
0:57للصلاة وحدثني عن مالك عن زيد ابن اسلم عن ابيه ان عمر ابن الخطاب قال اني لاجده ينحدر مني مثل الخريزة مثل فاذا وجد ذلك احدكم فليغسل ذكره وليتوضأ وضوءه للصلاة يعني المذي وحدثني عن مالك عن زيد ابن اسلم عن
1:17ابن مولى عبد الله ابن عياش انه قال صحيح بن عياش جدو انه قال سألت عبد الله ابن عمر عن المذيع فقال اذا وجدته اذا وجدته فاغسل فرجك وتوضأ وضوء
1:37وتوضأ وضوءك للصلاة. قال الامام مالك رحمه الله تعالى الرخصة في ترك الوضوء من المذي. حدثني يحيى عن مالك عن سعيد بن سائر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب انه سمعه
1:52ورجل يسأله فقال اني لاجد البلل وانا اصلي افا انصرف؟ فقال له سعيد لو سال على فخذي وانصرفت حتى اقضي صلاة وحدثني عن مالك عن الصلت ابن زبيد انه قال سألت سليمان ابن يسار عن البلل اجده فقال انضح ما تحت ثوبك
2:12والهوا عنه قال الامام مالك رحمه الله تعالى الوضوء من مس الفرج حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله ابن ابي بكر عن محمد ابن عمر ابن انه سمع عروة ابن الزبير يقول دخلت على مروان ابن الحكم فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء. فقال مروان ومن
2:34الذكر الوضوء فقال عروة ما علمت هذا فقال مروان ابن الحكم اخبرتني بشرة بنت صفوان انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا مس احدكم ذكره فليتوضأ وحدثني عن مالك عن اسماعيل ابن محمد ابن سعد ابن ابي وقاص عن مصعب ابن سعد ابن ابي وقاص
2:56انه قال كنت امسك المصحف على سعد ابن ابي وقاص فاحتككت فقال سعد لعلك مسست ذكرك. قال فقلت نعم. فقال قم فتوضأ. فقمت فتوضأت ثم رجعت. وحدثني عما عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يقول اذا مس احدكم ذكره فقد وجب عليه الوضوء. وحدثني عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه
3:23انه كان يقول من مس ذكره فقد وجب عليه الوضوء. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله انه قال رأيت ابي رأيت ابي عبد الله ابن عمر يغتسل ثم يتوضأ فقلت له يا ابتي اما يجزيك اما يجزيك الغسل من الوضوء؟ قال
3:43بلاء ولكني احيانا امس ذكري فاتوضأ وحدثني عن مالك عن نافع عن سالم ابن عبد الله انه قال كنت مع عبد الله ابن عمر في سفر فرأيته بعد ان طلعت الشمس توضأ ثم
3:58قال فقلت له ان هذه لصلاة ما كنت تصليها. قال قال اني بعد ان توضأت لصلاة الصبح مسست فرجي ثم نسيت ان اتوضأ فتوضأت وعدت لصلاتي. لا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. ورحمه الله تعالى باب الوضوء من المذي. والمذي هو ما
4:24وليخرجوا بالصلب عند انبعاث الشهوة تحركها. وماء ابيظ رقيق يشبه الماء وهو نجس باتفاق اهل العلم. يخالف في ذلك من لا يعتد بخلافه فيرى ان النبي طاهر والصحيح ان المذي
4:43نجس لكن نجاسته ليست نجاسة مغلظة وانما هي نجاسة مخففة وباتفاق اهل العلم ان المسلم اذا اصابه الذي وخرج منه المذي عله يتوضأ وضوء الصلاة وانه يغسل ذكره الذي الذي اصاب ان ان يغسل ذكره
5:03الى حمد وبهذا قال عامة اهل العلم واتفق الائمة الاربعة عليه فدليل ودليل ذلك كما ذكره مالك هنا رحمه الله تعالى من حديث المقداد ابن الاسود ان علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه امره
5:20ان يسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل اذا دنا من اهله فخرج منه المذي ماذا عليه؟ قال علي فان قال قال علي فان عندي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا استحي ان اسأله
5:33عن ذلك. قال المقداد فسألته فقال اذا وجد ذلك احدكم فلينضح برجه بالماء وليتوضأ وضوءه للصلاة هذا الحديث جاء بهذا اللفظ وجاء في صحيح مسلم في الصحيحين عن علي رضي الله تعالى عنه ان امره ان يغسل ذكره وان يتوضأ
5:53فيحمل النظح هنا على الغسل وعلى هذا نقول يجب على من اصابه المذي ان يغسل ذكره. وهل يلزمه ان يغسل الذكر كاملا؟ او يكتفي برأس الذكر فقط الذي عليه الجمهور
6:13انه يغسل الذكر كاملا لانه قال اغسل ذكرك وهذه المسألة مما خالفه ابن ابن حزم ظاهريته فلم يقل بغسل الذكر كاملا وانما قال يغسل فقط ما اصابه المذي من رأس ذكره
6:29وهذا هو الاقرب وهو القول الثاني ان الصحيح اذا اصاب المسلم الذي انه يغسل ما اصاب المذي من ذكره وما اصاب من جسده واما ما لم يصبه فلا يلزمه غسله
6:42وان غسل الذكر كاملا وغسل انثيه معه ايضا فهذا اكمل فقد جاء في حديث انه امر ان يغسل ذكره وانثيه الا ان الا ان رواية الانثيين ليست بمحفوظة وهي من قول عمر بن الزبير رضي الله تعالى عنه من فتواه
6:59وليس مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وعلى هذا المسلم اذا اصابه الذي يلزمه امور الامر الاول يلزمه ان يغسل ذكره الامر الثاني يغسل ما اصاب المريء من جسده
7:16اذا اصاب ثوبه فان الاكم ان يغسل الثوب ويجوز الاكتفاء بالنظح. يجوز الاكتفاء بالنظح يلزمه ايضا ان يتوضأ وضوءا يتوضأ وضوء الصلاة فان خروج المذي ناقض في قول عامة اهل العلم
7:35بقول عامة اهل النو يلزمه ان يعيد الوضوء وذلك نص النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسل ذكرك وتوضأ. امره بالغسل ان يغسل ذكره وليتوظأوا. جاء في الرواية انه قال توظأ وانظح فرجك
7:51وهذه الرواية ليست محفوظة بل محفوظ انه قدم غسل الذكر على الوضوء قدم غسل الذكاء على الوضوء. الحالة الثانية اذا اصاب المذي الثياب الجمهور على ان المديد اصاب الثياب حكمه حكم النجاسة التي تغسل
8:10وذهب احمد وغيره من حيث ذكر في ذلك حديث سهل بن حنيف انه قال سيكفيك ان تنضح ثوبك ان تنضح ثيابك فامر بنبح الثياب فقط واخذ احمد بذلك وقال ان النجاسة الذي في هذا في الثياب نجاسة مخففة
8:26فيكتري بنضح ثيابه اذا اصابها المذي ويرش على موضع الاذى ماء حتى يرى انه قد اتى عليه واما الذكر فغسله يجب لذلك نفرق بين الثياب وبين الجسد الجسد يجب غسله والثياب تنضح والثياب تنضح واما كونه ناقض هذا محل اتفاق بين اهل العلم
8:49قال هنا يفضح فرجك غير محفوظة او قال محل غير محفوظ انه قال توظأ وانظح فرجك ثم الظح فرجك ان تقديم الوضوء على النبض طيب ما في اشكال او امضاء النف يحمل على الغسل النظف يحمل على الغسل اذا اذا ضرب
9:08يعني اذا ضربه بالماء نفحصه ان يضرب الماء سيف البحر يسمى الماء ينضح يضرب مرة بعد مرة فهو ضرب الماء الى الى ضرب الماء بالذكر فالمقصود ان نضحنه ان يغسل ذكره
9:25فيحمل النظر على الغسل لانه جاء النصح في حديث المنذر عن محمد بن حنفي عن ابيه انه قال اغسل ذكرك وتوضأ اغسل يدك وتوضأ وهذا الذي بالصحيح اما تقديم النظ على الوضوء عند مسلم
9:38وفيها الا شذوذ فيها يعني لفظة شاذة بهذا من جهة التقديم على من جهة هو تقديم الوظوء على النظح قال وحدثني مالك عن زيد ابن عيسى عن ابيه ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال
9:53اني لاجده ينحدر مني مثل مثل الخريزة. تصغير خرزة اي على رأس كرأس القطرة او رأس الدمعة فهذه القطرة اليسيرة التي هي كرأس الخريزة او مثل الخريزة النقاب فاذا وجد ذلك
10:10فليغسل ذكره وليتوضأ وضوء الصلاة امره بالغسل فليتوضأ وضوء الصلاة وهذا كما ذكرت هو قول عامة اهل العلم وهو اتفاق بين الائمة الاربعة قال وحدثني وقال مالك عن زيد بنسب عن جندب مولى عبد الله بن عياش انه قال سألت عن عمر المذي فقال اذا وجدته فاغسل فرجك وتوضأ وضوءك للصلاة وهذا كما
10:33وقول الفقهاء جميعا ثم ذكر الرخصة في ترك الوضوء من المذي فهذا الرخصة يعني تفرد بهذا القول ابن المسيب رحمه الله تعالى ويحمل قوله اذا والنبي يحمل على من به سلس وبؤمن به سلس من من هو مصاب المذي
10:53دائما ان يتقاول المذي دائما او ان البلد معه دائما كصاحب سلس البول فهنا يصلي ولا ينصرف من صلاته لاجله قال ما كان يحيي بن سعيد الانصاري عليه السلام بنسيب انه سمعه
11:07ولم يسأله فقال اني لاجد البلل وانا اصلي قال افانصرف؟ قال وسعيد لو سأل على فخذي ما انصرفت حتى اقضي صلاتي. وهذا القول سيخيب لا يلزم منه انه يراه طاهر او انه انه يراه ليس ليس بنجس
11:25لكن لعله تعظيما لقدر الصلاة قال امضي في الصلاة واذا انتهيت منها اعدت الوضوء واعدت الصلاة من جديد لكن هذا قول نقول وان رآه طاهرا فهو قول مخالف لما دلت عليه النصوص
11:38ومخالف ما عليه اهل العلم ويعتبر القول قول مهجور ولا يشار اليه ولا يقال به بل الواجب على المسلم اذا اصابه المذي به صلاته ان ينصرف من الصلاة الا ان يكون صاحب وسواس
11:52فصاحب الوسواس لا يلتفت الى هذا الوسواس ويمضي في صلاته او صاحب حدث دائم معه المذي يتقاطر دائما وينزل منه دائما فهذا وينزل منزلة صاحب السلس فيمضي في صلاته ولا يقطع صلاته ولا يلزمه شيء
12:10قال وحدثه قال مالك عن الصمت ابن الزبير انه قال سألته من يسار عن البلاء نجده فقال انضح ما تحت ثوبك من ماء والهى عنه فهذه فائدة يعطيها من به سلس بول او فيه او داء المذي انه اذا كان مبتلى بالمني دائما فانه يأخذ حفنة
12:29فينضح بها سراويله. ما ما يقابل الفرج وما يواجه الفرد من الثياب ينضحه بالماء ثم لا يلتفت اليه فاذا رأى او وجد بلة قال هو من الماء الذي نضحته فيتوضأ
12:45هو يغسل ذكره ثم لا يلتفت اليه بعد بعد ذلك. هذا ما يتعلق بمسألة المذي انه يلزمه ان يتوظأ وان يعيد الوضوء. واذا صلى وقد نزل الوظيفة يعيد الوضوء ويعيد الصلاة. قال باب الوضوء بمس الفرج
13:01قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى قال مالك عن عبد الله ابن بكر عن محمد بن عمرو بن حزم انه سمع روة ابن الزبير يقول دخلت على مروان ابن الحكم
13:10فتذاكرن ما يكون منه الوضوء. فقال مروان والمسجد ذكر الوضوء. فقال عروة ما علمت هذا. فقال مروان الحكم اخبرتني بشرى بنت صفوان انها سمع يقول اذا مس احدكم اذا مس احدكم ذكره فليتوضأ
13:28وذكر من طريق اسماعيل محمد ابن سعدي وقاص عن مصعد بن سعدي وقاصد وقال كنت كنت امسك المصحف على سعد وقص واحتككت فقال سعد لعلك مسست ذكرك فقلت نعم فقال قم فتوضأ فقلت وتوظأت ثم رجعت. جاء عن مالك عن نافع بن عمر انه قال اذا مس اهل الذكر فليتوضأ
13:47وجاء ايضا من حيث من مس لك فقد وجب عليه الوضوء وجاء ايضا ان سارع نبيه انه قال ابن عمر انه يرى الوضوء ايضا مما من مس الذكر وساق ايضا عن انه قال كنت مع عبد الله ابن عمر في سفر فرأيت بعد ان طلعت الشمس توظأ ثم صلى
14:05فقلت لو ان هذه الصلاة ما كنت اصليها قال اني بعد ان توضأت لصلاة الصبح مسست فرجي ثم نسيت ان اتوضأ فتوضأت وعدت صلاتي. هذا الاحاديث كلها تدل على ان مس الذكر ناقوا من نواقض الوضوء
14:21وقد ورد في ذلك حديث بشرى بنت صفوان رضي الله تعالى عنه الذي رواه عروة عن عبد الملك مروان عن شرطي عن اسرة فهنا اخذه اخذه بعروة بواسطة مروان ومروان اخذه عن اسرة رضي الله تعالى عنها. وقد ضعف اهل العلم هذا الحديث بان مداره على مروان ابن الحكم
14:43لكن جاءت رواية اخرى من حديث هشام العروة عن ابيه انه قال سمعتم انه قال عن بصرة فاسقط مروان واسقط الشرطي الذي اخبره بذلك الطالحي روى البيهقي قد جاء في الحديث يحيى بن سعيد العروة عن ابيه عن بشرى
15:02علة الضعف الذي كانت فيه قد ذهبت فان عروة اخذهم بسرة وقد سمع منها وادركها ولا ولا يستبعد ذلك فان طلب العلوم مطلب عند المحدثين وعند اهل العلم فلما سمع مروان
15:18قال ذهب عروة بنفسه الى بشرى وشافهته بهذا الحديث فيقول حديث مسموع من بشرى رظي الله تعالى عنها انه قال من مس ذكره فليتوظأ وهذا الحديث من جهة المرفوع هو اصح ما في هذا الباب
15:32وما عدم الاحاديث التي فيها مس الذكر حديث ابي هريرة حديث عمرو بن شعيب وحديث انس احاديث الباب كثيرة جدا ليس منها شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم
15:43فاصح ما في الباب من جهة وجوب الوضوء بمس الذكر هو حديث بشرى واما من جهة عدم الوضوء فاصح ما في الباب حديث قيس بن طارق بن ابي الحنفي عن ابيه
15:54الرسول قال هل هو الا بضعة منك فتوضأ قال هل هو الا بضعة منك؟ فهنا يوسف اخبره انه ليس بنجس وانه انه ليس يوجب وانما هو بضعة منه هذان الحديث ان هما الذي يحتج به يحتج بهما الجمهور ويحتج بمن قال بالنقض ومن قال بعدم النقض
16:12واما من جهة الصحافة قد وقع بين الصحابة ايضا خلاف منهم من يرى انه ناقض كسعد وابن عمر وايضا جعد سلمان رضي الله تعالى عنه. ومنهم من لا يراه ناقضا كابن مسعود وابي الدرداء وسعد وسلمان وابن عباس رضي الله تعالى عنه
16:29هريرة وجمع من الصحابة جعلهم ايضا اكثر من عشرة وان كان في اسانيدها ضعف اكثرها ضعف لكن جاء منه انه كان لا يرى مس الذكر ناقضا وعلى هذا اختلف اهل العلم
16:42فمنهم من يرى ان مس الذكر ناقضا مطلقا كما مذهب الشافي واحمد ومنهم من لا يراه ناقضا ابدا كمذهب اهل الرأي ومنهم من يرى ان الوضوء منه على الاستحباب ثم اذهب مالك رحمه الله تعالى ومال اليه شيخ الاسلام ابن تيمية ايضا ان ان الوضوء من مسجد الذكر ليس بواجب وانما هو على الاستحباب
17:01والنظر من جهة والنظر من جهة الادلة اذا قلنا بصحة الادلة وعدم الاحتجاج بها فان حديث موسى مقدم اولا من جهة انه رافع للبراءة الاصلية والامر الثاني ان رجاله اوثق من رجال حديث قيس طارق بن علي الحنفي فان هذا مخرجه مدني وحديث قيس مخرجه
17:19امامي حنفي فلا شك ان حديث اسرة اصح لكن يبقى هنا اشكال وهو ان هذا مما عمت به البلوى ان مس الذكر مما تعم به البلوى ويحتاج الناس فيه الى معرفة هذا الحكم. فالناس يبتلون بمس ذكورهم يبتلى الرجال بل يبتلى ايضا النساء بس بفروجهن
17:39تمس فرجها فلا بد ان يكون هناك حكما عاما فكلما كانت الحاجة اشد كلما كانت الشريعة جاءت بادلة اوضح واكثر ولا يمكن ان يقتصر هذا الحكم العظيم على حديث واحد يتفرد به
17:57تتفرد به امرأة فمثل هذا الحكم يحتاج الى تظافر من ينقل هذا الخبر ويتظمن ينقل هذا الحكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا نقول ان التفرد هذا يبقى محل
18:11محل اعلان ومحل نكارة في مسألة اه الايجاب وايجاب الوضوء بالمسجد ذكره على ان نقول ان قول شيخ الاسلام هنا هو اقرب الاقوال وقول مالك لكن الاحتياط لمن مس ذكره ان يتوضأ الاحتياط ان يتوضأ براءة لذمته وسلامة لدينه ويستبرأ من
18:32والاحتياط في هذا ان يتوضأ اذا مس ذكره. منهم من يرى انه ناقض مسه بشهوة اللي لم يمسه بالشهوة انه ليس بناقض. والذي يرون انه ناقض يضيقون ذاك ايضا يقول لابد ان يمسه بكفه
18:46اما لو مسه بذراعه او مسه بفخذه او مسه مع ان المس بالفخذ بالاجماع ليس بناقض بالاجماع ليس بناقض بل لو مس برجل نقول ليس بناقض بالاجماع وانما الخلاف في مسألة اذا مسه بيده. والمراد باليد الكف فقط
19:01حتى اذا مسه بذراعه نقول لا ينقض قال قولا واحدا وانما ينقض اذا افضى بيده الى فرجه منهم من يقول لابد من القصد ولابد ان ينوي مسه ولا شك ان تضيق هذا الحكم هو الاولى وعلى هذا نقول اذا قلنا بوجوب الوضوء انه اذا افضى بيده
19:21مسجد ذكره بكفه فانه يتوضأ. اما اذا وقعت يده على ذلك دون قصد او مرت يده على يده على كفه على على ذاك دون قصد. فلا يجب عليه الوضوء ابن عمر وسعد ابن وقاص كانوا يرون الوضوء بمست الذكر
19:36مراد بحائلة بدون حايل بدون حايل مطلقا بس بدون حايل بحايل بالاجماع يوم ينقض. هذا كلها صحيحة لذكرها عن الماء وعن عن ابن عمر وعن كذلك عن سعد وقاص اسانيدها صحيحة
19:54فقفا هذا والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله على سيدنا محمد