عنده قطع ومعدات يستخدمها في عمله فهل فيها زكاة ؟ || الشيخ خالد الفليج
0:00فيقول عندي قطعتين معدات نشتغل فيها والعمل خفيف عليها هل فيها زكاة؟ يقول ليس عليها زكاة وانما الزكاة في اجرتها. العمل الذي تأخذه والاموال لتأخذ من هذا العمل اذا حال عليه الحول تزكيه
0:16اما ذات القطع التي هي تعمل عليها فلا زكاة فيها. الزكاة انما تكون في الاجرة والمال الذي تأخذه من هذه المعدات فهي ليست عروض تجارة هنا وانما هي عمل على هذه المعدات