الدرس 2 | شرح صحيح مسلم | كتاب الهبات | الشيخ خالد الفليج
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. عليه وعلى اله افضل صلاة واتم تسليما ما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وبني مؤمن رحمة الله على صحيح مسلم. قال باب العمرة
0:20حدثنا قال قرأت على مالك عن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل اعمر عمرا له ولعقبه فانها للذي يعطيها لا ترجع الى الى الذي اعطاها لانه
0:40وعطاء وقعت فيه المواريث حدثنا يحيى عن ابي سلمة عن جابر ابن عبد الله انه سمع انه قال فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اعمر رجلا عمرة له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها
1:04وهي لمن اعمر ولعبده غير ان يحيى قال في اول حديثه اي ما رجل اعمر عمرة بني له حدثنا عبد الرحمن ابن ابي شهيد عن العبدي اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج اخبرنا ابن شهاب رضي الله عنه وسنتي عن حديث ابي سلمة
1:24بن عبد الرحمن النجار بن عبد الله الانصاري اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل اعمر رجلا عمرا ولعتبه فقال قد اعطيتكا. وعقبك ما بقي منكم احد. فانها لمن اعطيها وانها
1:44لا ترجعوا الى صاحبها من اجل انه اعطى عطاء وقعت فيه المواليد. حدثنا اسحاق ابن ما يبغى يعد ابن حميد واللفظ لعبدي وقال اخبرنا عن ابي سلمة عن جابر قال انما العمر التي اجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول هي لك
2:04فاما اذا قال هي لك ما عشت. فانها ترجع الى صاحبها. قال معمر وكان الزهري حدثنا محمد حدثنا ابن ابي فؤدي عن ابي عن ابن ابي لهب عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن عبد الرحمن عن جابر وهو
2:24ابن عبدالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمن اعمر عمرانه ولعقبه فهي له بط. بتنة لا يجوز المعطي فيها شرط ولا ثني. قال ابو سلمة لان واعطى ضال وقعت فيه المواريث فقطعت المواريث شرطا
2:44حدثنا عبيد الله بن عامر الخوارج حدثنا خالد بن حارث حدثنا هشام عن ابن ابي كريم حدثني ابو سلمة ابن عبد الرحمن قال سمعت جابر بن عبدالله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ظالما ومهيبت له وحدثناه محمد ابن مثنى حدثنا معاذ ابن هشام حدثني ابي عن
3:04ذهبنا من كثير حدثنا ابو سلمة بن عبدالرحمن عن جابر بن عبدالله ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله حدثنا احمد بن يونس حدثنا كما حدثنا ابو الزبير عن جابر يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا واخبرنا ابن ابوه عن ابي الزبير عن جابر
3:24قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسكوا عليكم اموالكم ولا تفسدوها فانما فانه من اعمر عمرا فهي للذي اعمرها حيا وميتا والعافين. حدثنا ابو بكر والمال. ابو بكر بن ابي شيبة واسحاق ابن ابراهيم الوكيل
3:44عن سفيانها وحدثنا عبد الوالد بن عبد الصمد حدثني عن جده عن ايوب كل هؤلاء عن ابي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله حديث ابي خيثمة وفي حديث ايوب من الزيادة قال جعل الانصار يعمرون المهاجرين. فقال رسول الله
4:04صلى الله عليه وسلم ينزل عليكم اموالكم. وحدثني محمد ابن رافع ابن المنصور ابن رافع. قال حدثنا عبد الرزاق. اخبرنا ابن وان اخبرني ابو الزبير الجابري قال مركي. اعمرت امرأة بالمدينة حائطا لها. لها من لها
4:24ثم توفي وتوفيت بعده وتركت ولدا وله اخوة بنون للمعمرة. فقال ولد معمرة رجع الينا وطال بنوا المعمر المعمرة. المعمر. بل كان لابينا حياة وموته فاختصموا الى طارق مولى عثمان. فدعا جابر فشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بن عمران لصاحبها. فقضى بذلك طارق
4:54ثم كتب الى عبد الملك فاخبره فاخبره ذلك. واخبره بجانس جابر فقال عبد الملك صدق جابر فامضى ذلك ضارب فان ان ذلك الحيض لبني المعبر. حتى اليوم حدثنا ابو بكر بن ابي شيف واسحاق بن ابراهيم ولم يقول يا ابي بكر قال اسحاق اخبرنا وقال ابو بكر حدثنا سفيان
5:14عن عاملين عن سليمان ابن يسار ان طارقا قضى بالعمران الوارث لقول جابر بن عبدالله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد موتانا ومحمد والشاهد قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عنها طه عن جابر بن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
5:34العمرة جائزة. حدثنا يا ابن الحبيب الحارثي حدثنا خالد ابن الحارثي حدثنا سعيد عن قتل عن عطاء. عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال العمراني حدثنا محمد ابن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد ابن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن النظر ابن
5:54انس عن بشير بن الوهاب بن لهيك عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة وحدثني اياها عن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
6:24وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الهبات حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على ذلك ابن شهاب عن ابي سلمة عن جابر. ان رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما
6:44رجل اعمر عمرا عمرة له ولعقبه فان للذي اعطيها. لا ترجع لي الا الى الذي اعطاها لانه اعطى عطاء وقعت فيه المواريث ثم رواه ابن طيق الليث عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن جابر وذكر من اعمر
7:04رجلا عمرا له ولي عقل فقد قطع قوله حقه وهي لمن اعمر ولعقبه. ثم روى من طريق ابن جريد عن ابن عن عن العمرة وسنتها ذكر حجاب عن ابي سلمة عن ابي عن جانب ابن عبد الله قال ايما رجل
7:24اعبر رجلا عمرا له ولعقبه فقد فقال قد اعطيتك وعقبك ما بقي منكم احد فانها لمن اعطيها وانها لا ترجع الى صاحبها من اجل انه اعطى عطاء وقعت فيه المواريث. ثم ساق ايضا من طريق الزهري عن ابي سلمة عن جاب مثله
7:44ثم رواه من طريق ابن شهاب عن ايضا بمثله وذكر قول جابر ابن عبد الله الذي فيه فان اشترط فله شرطه سيأتي معنا هو قوله رضي الله تعالى عنه من حيث من حيث معبر الزهري عن ابي سلمة عن جابر قال انما
8:14العمرة التي اجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول هي لك ولعقبك. فاما اذا قال هي لك ما عشت فانها ترجع الى صاحبها فجاء ابن عبد الله هنا بين ان ان العمرة التي تمضي لمن اعمر اياها انه اذا قال
8:34اعبرتك ولعقبك. فانه اذا قال فانه اذا قال ذلك فان العمر نافذة. والعطية نافذة ولا يجوز ان فيها لانه قال هي لك ولعقبك. فاذا قال لك ولعقبك اصبح في الرجوع اصبح فيه خصومة ونزاع
8:54وذلك انه اذا اعبر رجلا حال حياته وقاله هي لك ولعقبك اذا مات فان عقب ذلك المعمر يقول هي لنا وهي لابينا ويقول اولاد المعمر هي لابينا يقول اذا كان هناك نزاع وخصومة فان الشريعة جاءت باي شيء بابطال النزاع والخصومة
9:14فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال اعبر هي لك ولعقبك فانها لمن اعمرها ولا ترجع الى الاول البتة. ثم ذكر بالحديث هشام عن يحيى ابن كثير حتى يسلم عن عن جاء ابن عبد الله العمرة لمن وهبت له. ثم رواه ايضا من طريق ابي الزبير عن
9:34جابر امسكوا عليكم اموالكم ولا تفسدوها فان من اعمر عمرا فهي الذي اعمرها حيا وميتا ولعقبه. ثم رواه ايضا من طريق ابن الزبير عن بمعناه انه قال امسكوا عليكم اموالكم. ثم ذكر قصة المرأة التي
9:54قصة المرأة قال اعبرت امرأة بالمدينة حائطا لها ابنا لها ثم توفي وتوفيت بعده وتركت ولدا وله اخوة وله اخوة بنون للمعمرة. فقال ولد المعمرة ولد المعبرة التي اعبرت رجع الحائط
10:14الينا وقال بنو المعبر الذي اعطي هذا هذا الحائط بل كان لابينا حياته وموته فاغتصبوا الى طارق بن عثمان فدعا فشهد على رسول الله انه قال بالعمرة لصاحبها فقضى بذلك طارق ثم كتب الملك مروان فاخبره ذاك واخبره بشاخ جابر فقال
10:34عبد الملك صدق جابر فأمضى ذلك طارق فإن لك حق بني المعبر حتى اليوم. ثم ذكر القصة مرة اخرى من طريق يسار ان طارق انقضى بالعمرة. ثم ذكر حديث قتادة عن عطاء الجابر العمرة جائزة. ثم ذكر ايضا حديث سعيد عن قتال
10:54الجابري قال العمرة ميراث لاهلها. ثم ذكر ابن انس عن بشير ناهيك عن بشير ناهيك عن ابي هريرة قال العمرة جائزة وقال ايضا العمرة ميراث لاهلها. هذه الاحاديث التي ساقها الامام مسلم في باب العبرة وفي كتاب الهبات. لان
11:14نوع من انواع الهبات العمرة هي نوع من انواع الهبات. فالعمرة هو ان يقول اعبرتك هذه الدار. او اعبرتك هذا الحائط سميت لماذا؟ لانه يقول اعمرتك اياها. بان تعمرها وتسكن فيها وتبقى فيها. والعمرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جائزة
11:34واحاديث النهي عن العمرة هذي احاديث اللي لها سبع العمرة والركبة يقول الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة وعندنا بعض بالنهي النهي عن العمرة فانه النهي الذي نهي عنه انه قال احفظوا اموالكم احفظوا اموالكم بمعنى ان العمرة
11:54التي نهي عنها هي العمرة التي تعلق بشرط ان يقول له هي لك هي اعبرتك هذه الدار اعبرتك الدار فهذا الذي نهي عنه اما ان تهبها هبة كاملة واما ان تمسك عليك مالك واما ان تمسك عليك مالك. واختلف العلماء في العمران في العمرة هل
12:14هي لمن اعبرها او لمن اعمرها. والصحيح التفصيل. فاذ قال المعبر هي لك ولعقبك فانها لمن اعمرها. هذا الذي هذا الذي دلت على احاديث ان من قال هي لك ولعقبك فانها لمن اعمرها ولا يرجع فيها المعبر
12:34المعمر بل تبقى لمن اعمر تلك تلك الدار او ذلك الحائط يبقى له له ولعقبه بعد موته. اما ان قال تعيش فيها حياتك ثم ترجع الي. فالصحيح ان هذا لا بأس به وان هذا الشرط جائز. فاذا قال تسكن فيها شهر او شهرين او
12:54تسكن فيها سنة واذا وبعد سنة ترجعها الي نقول لا بأس بذلك. او قال هي عش فيها ما دمت حيا. واذا مت فانها يقول لا بأس بذلك ايضا لان هذا من باب منفعة من باب ان يملكه المنفعة ما دام حيا. اما اذا قال هي لك ولابنك فانها
13:14بحكم العمر التي تنفذ ولا يجوز الرجوع فيها. والعلماء في ذلك يختلفون اختلافا كثيرا منهم من منع للعمرة مطلقا ومنهم ثم الاجازة مطلقا ومنهم من قال هي للمعمر مطلقا ومنهم من فصل والصحيح في هذا الصحيح في هذا التفصيل انه اذا قال هي لك ولعقبك
13:34فانها لمن اعبرها واما اذا قيدها اي بحياته مثلا قال هي لك ما عشت فانها ترجع الى صاحبها الاول وفي هذه الازمنة لا يمكن ان لا يمكن ان يملكها المعمر الا بان تنقل له الملكية. يعني بمعنى ان ينقل الملك لهذا المعمر
13:54فاما الان اما الان قد يسكنها سنة وسنتين وعشرات السنين وتجد ان صك هذا البيت او صك هذا الحائط هو باسم فلان الاول الذي هو مالكها فاما ان اما ان يشهد شهود ان هذا الرجل اعمر هذا الرجل وبنيه البيت فتكون هذه البينة
14:14قاضية على تلك على تلك الصكوك. لماذا؟ لو ان رجلا في هذا الزمن قال لرجل اعمرتك بيتي ولعقبك بعدك. والبيت اسمه باسم المعبر نقول اذا اشهد شهود على ذلك وشهدوا بانه قال ذلك فانه ينتقل البيت من مالكه الاول الى
14:34الى المعبر الى المعبر ويكون له ولبنيه. اما اذا قاله اعبرتك البيت ما دمت حيا ثم اذا مت يرجع الي يقول الصحيح لا بأس لا بأس بذلك لا بأس بذلك. ويكون بعد موته ترجع الى الى المعبر
14:54ويقابل ذلك ايضا ما يسمى بالركبة هناك عمرة وهناك ركبة والرقبة هو ان يقول هي لك ما دمت حيا ما دمت حيا او ما دمت حيا هي لك ما دمت حيا انا او ما دمت انت حيا. فتجد ان الواهب والموهوب يترقب احدهما موت صاحبه
15:14فهذا يقول ان مت فهي لك وهذا يقول ان بت رجعت لي. هذي الركبة. يعني رجل عنده بيت وقال لزيد من الناس يا زيد هذا البيت ان مت قبلك ولك وان مت قبلي فهو لي. سميت عقبة لماذا؟ لان كل واحد منهما يرقب موت صاحبه. لان هذا اذا مات رجع البيت له
15:34وهذا يقول اذا بات الواهب اصبح البر اي اصبح البيت اصبح البيت لي فسميت رقبة لذلك. ولذلك بعض العلماء يرى ان الركبة لا يقبل بها وانها لا وانها لا تنفذ ولا شك ان الركبة ليست كالعمرة العمرة هو يملكه حياته وموته
15:54حياته وموته. قال الحافظ ابن حلال قال دوي في قوله هذا منع الحنفي المالكي من الركبة لكن الصحيح انها جائزة. قال اجاز العلا اكثر العلماء العمر والركبة. اجاز اكثر العلماء
16:34منع منها بعضهم اول شي ابوك بقى لهذا هي العمرة وليس الركبة. الركبة العمرة جائز لاهلها بمعنى ان مناعة وشفا هي جائزة لمن؟ اعمر. اما الرقبة فيها اشكال انه كل واحد منهم ينتظر موت صاحبه
17:14واحد جوج النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة جارية هذا هذا قول جملة يجوز يجوز العمر بمعنى البيت ما دمت حيا فاذا مات اصبح ايش؟ يعود الى صاحبه. او يقول ان مت فهو لك وان مت انت فهو لي
17:34بيع جده واشترط لكن الحي عندك سنادة؟ عند مسلم؟ اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي واحمده ايش في بعض ما يرى ما يثبت الركبة ويجيز العمرة. كنعاري نعم وادي الكنبة. وقال اصحاب العمرة ثلاثة احوال. هم
18:24قال احدها ان يقول عمرت بهذه الدار. فاذا مت فهي لوحدك او لاخوك. قال فتصح بلا خلاف ويملك في هذا اللفظ خطبة الدار وهي لكنها بعبارة طويلة فاذا مات فالدار ان لم يكن له وارد لبيت المال ولا تعود الى الله بحال خلافا
18:44قال الحال الثاني ان يقتصر على قومي جعلته لك جعلتها لك عمرك ولا يتعرض لما سواك وفي صحة هذا العقد اصحهما وهو جديد صحته. وله حكمه وله الحكم الحال الاول. والثاني وهو القديم انه باطل. وقال بعض اصحابنا
19:04انما القول القديم ان الدار تكون للمعمر حياته. اذا مات عادة لانه خصه بها حياته فقط. وقال بعضهم القديم انها عارية يشترون بها الواي متى شاء فاذا مات عادت الى الحال الثالث ان يقول جعلتها لك عمرك فاذا مات عادت
19:24الى فائدة عادت اليه او الى ورثته ان كنت مت. ففي صحته خلاف عند اصحابنا منهم من ابطله اصح عنده صحته ويكون له في حب الحال الاول. واعتمدوا على الاحاديث الصحيحة المطلقة العمرة جائزة. وعدلوا به عن قياس الشروط المناسبة
19:44والاصح الصحة في جميع الاحوال وان الموهوب له يملكها ملكا بمعنى ان المسألة فيها خلاف كما ذكرت منهم من يرى ان الركبة والعمرة جائزة. وانها لمن اعمر وارقد. سواء بشرط او بغير شرط. هي لمن اعمرها وهذا هو المشهور عن احمد
20:04القول الثاني انه يفرق بين العبارات فان قال هي لك ولعقبك فهي عمرة جائز ولمن اعمرها واذا بحياته فانها ترجع الى اول وبهذا ابن عبد الله. ام هناك من يفرق بين العمة والركبة فيرى ان العمرة جائز والركبة ليست جائزة. والصحيح انه
20:24لا فرق بينهم فالعمرة جائزة والركبة جائزة. وقد ورد احاديث النهي عن الركبة وعن العمرة. لكن اقرب الاقوال في هذا ان قال هي لك حياة رجعت لصاحبها الاول. واذ قال هي لك ولبريك فهي لمن اعمرها. سواء والرقبة ايضا يقال هي
20:44يعني هذا البيت لك ما دمت حيا او ما دمت انت حيا فان الصحيح فيها انها تنزل منزلة الحالة الاولى بمعنى ان قال ان مت قبلي فهي لك وان مت قبلك فهي لك وان مت قبلي فهي لي. نقول اصل ان الركبة نافذة والركبة جائزة فتقول لمن ارقبه
21:04لكن لو قال عش هي لك ما دمت حيا دون ان يعلقها بموته لانه اذا علقها بموته اصبح كانه وهبها اليه اذا مات يقول كما قال احمد انها جائزة وهي لمن؟ لمن ارقبها ولمن اعمرها الا اذا كانت العمرة في قوله هي لك ما دمت حيا او
21:24لك ركن هي لك اذا قال هي لك ما دمت حيا رجعت رجعت بعد ذلك لصاحبها الاول عمرة من جهة انهما سواء بما انهما هبة كلاهما يشتركان في كونهما هبة. لكن من جهة المعنى يختلفان. من جهة اللفظ يختلفان
21:54ومن جهة المعنى لهذا اللفظ يختلفان فالركبة من المراقبة. والعمرة من الاعمار. اعمرتك البيت بمعنى انك تسكنه الان لو قال قائل يا فلان هذا البيت اسكن فيه. هل نقول بانه اذا قال اسكتي انه من لك اياه؟ نقول لا. لكن لو قال اسكن هو لك
22:14اصبح ايش؟ اصبح هبة. ولا يقول الا ارجع فيني اقول بمجرد تقول هو لك وقبض ايضا يشترط فيها ايش؟ ما يشترط في الهبة. يشترط الهبة قبول والايجاب والقبض. فلو قال اعبرته لك لم يقبل لم تسمى عمرة. ولم تنتقل من متى تنتقل؟ اذا قبضها واخذ هذه الهبة فان
22:34تكون هبة معتبرة مثل لويش قال شخص وهبتك هذا البيت. نقول ايش؟ انا اصبح ايش؟ اصبح حبة تجري فيه المواريث. لو مات هذا الرجل بعد بعد قبول هذا الربا واخذه البيت اصبح من ميراث الموهوب ولم يصبح من ميراث الواهب. نعم. الله اعلم. قف على هذا