الدرس 9 | شرح صحيح مسلم | كتاب الطلاق | للشيخ خالد الفليج
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. عليه وعلى اله افضل صلاة واتم تسليما ما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين بوب الامام النووي عليه رحمة الله على صحيح مسلم. قال باب وجوب الاحداث في عدة الوفاة وتحريم
0:20في غير ذلك الا ثلاثة ايام. وحدثنا يحيى ابن يحيى قال قررت على ماله عن عبدالله بن ابي بكر عن حميد بن نافع عن زينب بنت ابي سلمة اخبرته هذه الاحاديث الثلاثة. قال قالت زينب دخلت على ام حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. حين توفي
0:40ابو سفيان فدعت ام حبيبة بطيب ذي صغرى خالو خلوق او غيره فدهنت منه جارية ثم مست بعينه رضايها ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل
1:00ان تؤمن لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرة قالت زينب ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي اخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة. غير اني سمعت
1:20رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر تحد على ميت فوق ظلام الا على زوجنا اربعة اشهر عشرة قالت زينب سمعت امي اما سلمة تقول جاءت امرأة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابن
1:40ان ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها افنكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين او ثلاثة كل ذلك يقول لا. ثم قال انما هي اربعة اشهر وعشر
1:57وقد كانت احداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحوض قال حميد فقلت لزينب وما ترمي بالبعرة على رأس الحول فقالت زينب كانت المرأة اذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى
2:23بدابة حمار او شاة او طير فتف فتفتض بها فلا فقل ما تفتض بشيء لا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع وبعد ما جاءت من طيب نوايره. وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن جابر حدثنا شعبان عن حميد بن
2:49قال سمعت زينب بنت ام سلمة قالت توفي حميم لامي حبيبة فدعت بصبرة فمسحت بذراعها وقالت انما اصنع هذا لاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تعد فوق ثلاث الا على
3:09وحدثته زينب عن امها وعن زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم او عن امرأة من بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا محمد ابن المثنى حدثنا محمد ابن
3:24عن حميد بن نايف قال سمعت زينب بنت ام سلمة تحدث عن امها ان امرأة توفيها زوجها وخافوا على يا فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنوا بالكحل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كانت احداكن تكون في شر بيتها
3:44في احلى اسيا او في شر احلامها في بيتها حولا فاذا مر كلب قامت ببعرة فخرجت افلا ربعة عشر وعشرا وحدثنا عبيدالله بن معاذ حدثنا ابي حدثنا شعبة عن حميد بن نافع بالحديثين جميعا حديث ام سلمة بالكحلي وحديث
4:04سيدي ام سلمة واخرى من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم غير انه لم تسميها زينب نحو حديث محمد بن جعفر وحدث ابو بكر بن ابي جيب وعمر الناقد قال حدثنا يزيد ابن هارون اخبرنا يحيى ابن سعيد عن حميد ابن نافع انه سمع زينب بنت ابي سلمة
4:24احدثوا ان ام سلمة ام حبيب تذكران ان امرأة ماتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ان بنتا لا تنفي عنها زوجها فاشتكت عين هذا هي تريد ان تكحل تكحلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانت
4:44اذا كنا ترمي بالبعرة عند رأس الحول وانما هي اربعة اشهر وعشر. وحدثنا عمر الناقد وابن ابي عمر واللفظ لعمر حدثنا سفيان ابن عيينة عن موسى عن حميد بن نافع عن زينب تاب سلمة قالت لما اتى ام حبيبة نعي ابي
5:04في اليوم الثالث بصفرة فمسحت به ذراعيها. وعاري ضياء فقالت كنت عن هذا غنية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد فوق ثلاث الا على زوج فانها تحد عليه اربعة اشهر وعشرا. وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيمته وابن رمح
5:30عن الليث ابن سعد عن نافع ان صبية بنت ابي عبيد حدثته عن حفصة او عن عائشة او عن كلتيهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تؤمن بالله ورسوله ان تحد على ميت فوق ثلاثة
5:50وحدثنا شيبان ابن فرموخ حدثنا عبد العزيز عن ابن ابن مسلم حدثنا عبد الله ابن دينار عن ابي اسناد حديث الليث مثل رواية هددنا ابو غسان المسمعي ومحمد المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى ابن سعيد يقول سمعت نابعا يحدث عن سمية بنت ابي عبيد
6:13ان جامعة حفصة حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم وتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل حديث الليل وابن دينار وزاد فانها عدوا علي اربعة اشهر وعشرة. واحدنا ابو الربيع حدثنا حماد عن ايوب. حدثنا ابن نمير حدثنا به حدثنا عبيد الله. جميعا
6:33صبنية بنت ابي عبيد عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديثهم. وحدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبة وعمرو الناقد وزمر ابن حرب. واللفظ ليحيى قال يحيى اخبرنا
6:47قال الاخرون احدانا سفيان ابن عوينة عن الزوري عن عراة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على فوق ثلاث الا على زوجها. وحدثنا حسن بن الربيع حدثنا ابن ادريس حدثنا عن هشام عن امه عطية عن رسول الله
7:07صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرة ولا تلبس ثوبا مصبوغا ان ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا الا اذا طهرت نبذة من قسط او اظفار. وحدثنا
7:27عبد الله بن النمر وحدثنا عمر الناقد حدثنا يزيد ابن هارون كلاهما عن شاب بهذا الاسناد وقال عند ادنى طهرها نبذة من قسط واظفر وحدثني ابو الربيع الزهراني حدثنا حماد وحدثنا ايوب عن حفصته عن ام عطية قالت كنان نان ان نحد على
7:47ميتين فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرا. ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا. وقد رخص للمرأة في طولها اذا اغتسلت احدانا من محيضها في نبذة من قسط واظفار
8:03بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد روى مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك بن عبدالله بن ابي بكر عن حويد بن نافع عن زينب بنت بنت ابي سلمة
8:36انها اخبرته هذه الاحاديث الثلاثة قال قالت زينب دخلت على امي حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي ابوها ابو سفيان فدعت ام حبيبة بطيب فيه سفرة خلوق او غيره فدهنت منه جارية
8:55ثم مست بعارظين ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج
9:12اربعة اشهر وعشرا فقالت ايضا ان زينب بنت جحش حين توفي اخوها بدأت بطيبة مست منه ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير اني سمعت يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر
9:30تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرا وقالت سمعت امي ام سلمة فذكرت مثل ما ذكرت عن زينب وام حبيبة قال انما هي اربعة اشهر عشرة وقد كانت احداكن في الجاهلية ترمي البعرة على رأس الحول
9:52هذه الاحاديث تدل على مسألة الاحداث والاحداد بمعنى اجتناب الزينة واجتناب الطيب والاحداث له حالتان احداد واجب واحداد جائز اما الاحداد الجائز فهو على غير الزوج يجوز للمرأة ان تحد على ابيها
10:19وعلى قريبها من امنا واختنا وابن او اخ ان تحد عليه يوم ويومين وثلاثة ولا يحل لها ان تحد عليه فوق ثلاث معنى ذلك انه لا يجد المرأة المسلمة ان تحد على ميت فتشتري بالطيب والزينة فوق ثلاث الا على زوج
10:43ومعنى ذلك انها تقطع هذا الاحداث ولو ان تمس عارضيها بطيب حتى حتى لا تقع في هذا المحظور لقول لا يحل لامرأة قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل اي لا يجوز. لا يجوز لامرأة
11:01ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على الزوجة. اما الزوج فتحد عليه اربعة اشهر وعشرة ايام وجوبا وتأثم اذا تطيبت او تزينت او تجملت في مدة احدادها هذه هذا هو الاحداث
11:24ولذا الصحيح من من اقوال اهل العلم ان الاحداد ان الاحداد متعلق بالمتوفى عندها زوجها. هذا هو الاحداث. متعلق بمن مات عنها زوجها وتحد عليه اربعة اشهر على وجه الوجوب. وبهذا قال عامة العلماء
11:44وليس هناك احداد على غير المتوفى الا على قول من يرى ان المطلقة طلاقا دائما انها تحد ايضا واحداده بان تجتنب الزينة والطيب وقد ذكر ذلك احمد وقاله ابو ثور وايضا نقل عن سعيد المسيب وعامة العلماء ان الاحداد خاص بالميت فقط
12:09اما المطلقات فلا احداد عليهن فلا تجتنب زينة ولا طيب وتفعل ما شئت. فحديث ام سلمة وحديث ام حبيبة وحديث زينب رضي الله تعالى اجمعين. يدل انه لا يحل لامرأة
12:24ان تحد على ميت فوق ثلاث سواء كان والدا او والدة او اخ او اخت او ابن لها ان تحد اليوم اليومين الثلاثة واما الرأي الرابع فلا يجوز ذلك كذلك غيره لا يلزم هذا يكون لقريب بل لو احد الانسان على ميت
12:43عزيزا عليه يقول يجوز للمرأة ان تحد على مثلا على اختها او على صديقتها او على زميلتها يجوز لها ان تحد ثلاثة ايام ما زاد على ذلك لا يجوز فهذا من باب اجتناب الزينة واجتناب الطيب. اما بعد الثلاث فلا يجوز الا على زوج
13:01والزوج يحد عليه اربعة اشهر وعشرة ايام وعشرة اطالة بعد ذلك وذكر هنا قال حميد فقلت لزينب وما ترى البعرة هذا كان الاحداث في الجاهلية المرأة اذا مات زوجها تحد عليه حولا كاملا
13:20اذا مات دخلت في حش وفي اقصى بيته ليس فيه مصباح ولا نور ويغلق عليها الباب سنة كاملة لا تغتسل. لا تغتسل ابدا ولا تزيلوا شعره ولا تحلقوا شيئا سنة كاملة في هذا الحش او في هذا الحش
13:40فاذا مضت سنة كاملة اخذوا جو كلب او قط او اي حيوان وادخلوه عليها فتمسحت به اوساخ وقاذورات وقل ما تمسحت بشيء الا ومات ثم ترمي بالبعرة على رأس الحول يعني تأخذ بعرة بعد بعد سنة وترميها على رأس الحوض انها خرجت
14:04من عدتها ولذلك مثقال كانت احداكن في الجاهلية تمكث كم؟ سنة ولذلك من اهل من يرى ان الاحداد بالسنة ان الاحداد للسنة هو على الجواز وان الواجب والاربعة اشهر عشرة
14:23يعني الاحداث سنة يجوز للمرأة ان تحج على الميت على زوجها سلف لا حرج في ذلك. لكن الواجب من ذلك وكم سلام فالواجب ذاك عشرة اربعة اشهر وعشرة ايام فقال هنا اذا توفي عنها زوجها غرقت دخلت حفشا. اي غرفة
14:43او حجرة مذنبة سوداء ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبته ولا شيء حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار او شاة او طير فتكتظ به اي تنظف نفسها بهذا الطائر
15:04فقلما تفتط بشيء لمت. ثم تخرج فتعطى بعرة بعرة. هم. بعرة بعير فترمد ثم تراجع بعد بعد ما شاءت من طيب او غيره قال وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد ابن جعفر عن حمير بن نافع
15:27قال سمعت زينب بنتي ام سلمة قالت توفي حميم لامي حبيبة فدعت بصفرة فمساحته بذراعيه وقالت انما اضع هذا لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد فوق ثلاث على ميت
15:44الا على زوج ارضعة اشهر وعشرة ثم روى ايضا ان رؤية عمر بن سلمة وروت عن زينب ومعنى ذلك ان ان هذا الحديث مما رواه ازواج النبي صلى الله عليه
15:58وسلم ام سلمة وام حبيبة وزينب بنت جحش رضي الله تعالى واجمعين ان المرء اذا مات عنها حنينها ان لها ان تحد ثلاث ايام وما زاد فلا يكون الا على زوج
16:13قالوا ايضا سمعت زين ابن مسعود تقول تحدث عن امها ان امرأة توفي زوجها تخاف على عينيها بدر فيها رماد او رمد او ما شابه ذلك فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم استأذنوه في الكحل. قاسم قد كانت احداكن
16:30تكون في شر بيته في احلاسها او في شر احلاسها في بيتها اي شر ثيابها وفي شر دارها حوله فاذا مر كلب رمت في بعرة فخرجت افلا اربعة اشهر عشرة بمعنى
16:47ان المرأة لا يجوز لها ان تكتحل وان تصبر على ترك الكحل على ترك الكحل ولو كان ولو كان آآ فيه ظرر واذا كانت مريظة في عينيها وارادت ان تكتحل فلتكتحل
17:03بالمرة او ليس بالصبر تأخذ صبرا وتكحل عينيها فيها لان ليس به زينة ولا يعني الكحل الذي هو بالصبر ليس زينة ولا يظهر به زينة المرأة فيجوز ان تكتحل بالصبر
17:20قال هنا وحدثه بكر ابن شيبة وعمرو الناقض وحدث يزيد ابن هارون وهو يحيى بن سعيد عن حميد بن نافع قال لو سمع زينب بنت بنت ابي سلمة تحدث عن ام سلمة وام حبيبة تذكرن امرأة فذكرت له ان بنتا لا توفي عنها زوجها فاشتكت عينها
17:38فاشتكت فاشتكت عينها فهي تريد ان تكحلها فقال وسلم قد كانت احداكن ترمي البعرة عند رأس الحوض وانما هي اربعة اشهر وعشرا. بمعنى امرأة تكتحل من باب العلاج لكن باب العلاج لا شك انه جائز للمرأة اذا مرضت
17:56ان تتعالج ولو كان ذلك في عدتها ولو كان ذلك في وقت احداثها لكن حيث ان العلاج يكون بغير الطيب لا يجوز ما هو طيب يكون بما ليس وبزينة لا يجوز ان يكون بموازينه
18:14اخذهن الكحل الذي هو زينة وطيب لتجتهد نقول لا يجوز مع وجود البديل والبديل هو ان تكتحل بالصبر لانه ليس زينة وليس فيه طيب قال ايضا حدثه الناقد وابن ابي عمرو وابن ابي عمر العدني
18:40عن ايوب موسى عن حميد بن نافع عن زينب قالت لما اتى ام حبيبة نعي ابن نعي ابي سفيان دعت في اليوم الثالث بصفرة فمسحت به ذراعيها واعارضي وقالت كنت عن هذا غنيا لست بحاجة الى الطيب
18:58ولكن من باب ان تسلم من النهي. سمعنا يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوجة فان لا تحد عليه اربعة اشهر وعشرا. ولذلك يقال
19:15المصابة بمصيبة موت ابنها او اخيها او ما شابه ذلك يقال لا يجوز لك ان تحدي عليه فوق ثلاث في كل ثلاث المس الطيب ويبقى الحزن لا يلزم من ذاك الناتون ان انها تفارق الحزن
19:30يعني الحزن شيء والاحداد شيء فالحزن يسليه ربنا سبحانه وتعالى. اما الاحداد فانها تلزم بان تتطيب وان تلبس لباس ما تلبسه في عادتها. لا يلزم ان تتزين لكن يلزمها ان تتطيب حتى تفارق
19:48تفارق مسألة المحدة لكن لو لبست ثيابه يعني لم تتزين لبعض الامهات مثلا تحلف انها ما تلبس ما تلبس ثوب زينة ولا تمسوا طيب السنة. تقول انت اثمة ويمينك هذه فاجرة
20:04ويجب عليك ان تمسي الطيب يجب عليك التمسك. لو كان زوجا قل الامر في ذلك سهل. لك ان تبقي سنة كاملة لا حرج واضح؟ متاع الحول غير الاخراج يعني تبقى سنة كاملة حرج. لكن الواجب عليهم من ذلك هو شيء
20:20اربعة اشهر وعشرة ايام قال بعد ذلك قال ايضا وعن صفية بنت ابي عبيدة انها سمعت حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الليل
20:39فان لا تحد عليه اربعة اشهر وعشرة ايام. الان الحديث روى عن ام حبيبة. وام سلمة وزينب. وهنا قال عن صفية بنت ابي بيت زوجة زوجة من صغيرة العويد هذه زوجة ابن ابن عمر
20:56واخت من؟ المختار الذي عميد الثقفي حدثته عن حفصة او عن عائشة او عن كلتيهما قال لا يحمي امرأة تؤمن بالله واليوم الاخر وتؤمن بالله ورسوله ان تحد على ميت
21:09فوق ثلاث ايام الا على زوجها هذا يدل ان رواه من ازواج النبي خمس ام سلمة وحلوة زينب وكذلك ايضا عائشة وحفصة وايضا من طريق من طريق ابن المثنى عن عبد الوهاب قاسم حسين الخطاب سمعت يحب سيد الانصاري يقول سمعت نافعا يحدث عن صفية بنت ابي عبيد زوجة ابن
21:31الا سمعت حفصة بنت عمر تقول فانها تحد عليه اربعة عشر وعشرا. ثم اريد من طريقي ايضا الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال النمز لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوجها
21:49ثم رواه ايضا من طارق هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن ام عطية الرسول قال لا تحدوا امرأة على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرا
22:02ولا تلبس ثوبا مصبوغا من هي الذي توفى عنها زوجها لكن بس توبا مصبوغا الا ثوب عصب اي ثوب فيه ما يسمى مثل الخيوط تكون في وسطه يعني يعني هو زينته من زينته منه زينته الا ثوب عصب
22:24ولا تكتحل ولا تمس طيبا الا اذا طهرت نبذة من قسط او اظفار يعني تأخذ اذا طهرت من حيظها او من اه من الحيض اخذت مجبرا لها ووضعت فيه قسط اظفار
22:41وتطيبت بهم بابا تذهب رائحة الحيض او رائحة الدم. فهذا جائز لها في كل شهر مرة يعني تتطيب كم مرة في العدة؟ اربعة اربعة مرات عند ادنى طهرها هاي عند البداية طهرها
22:56تأخذ نبذة نبذة من قسط بالقسط والاظهار رويظة من طريق حفص عن ابن عتيقة قال كنا ننهى ان نحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا
23:11وقد رخص للمرأة في طهره اذا اغتسلت احداه من محيضها في نبذة من قسط واظفار. وهذا هو الواجب على المرأة في احداثها تجتنب الكحل الذي هو للزينة تجتنب الطيب تجتنب الثياب والثياب
23:25التي آآ تتخذ للزينة. اما اذا لبست في ثوب يعني ثوبا آآ ثوب مهنتها الثوب التي تلبسها في فلا بأس بذلك. فتجتنب كل ما يدعو الى زينتها او تجملها اه العوام يبالغون في ذلك مبالغة عظيمة
23:47يبالغون في ذلك منهم من ترى لا يجوز ان تخرج الى القمر ولا يجوز ان يراها القبر ولا يجوز ان تكلم الرجال ولا ان ولا يعني ولا ان تكلم احد
24:00ولا تخرج من بيتها ابدا والصحيح انه يجوز لها ان تخرج لحاجتها والذي يجب عليه ان تبقى في بيت زوجها وتبيت في بيت زوجها. لكن لو خرجت العصر المغرب العشاء بعد العشاء
24:13ورجعت الى بيتها وهي مجتنبة اه لهذه الامور والكحل والزينة والطيب. فلا حرج بل لو حرج زواج ابنتها يقول لا حرج. وهذا يحصل قد يموت وابنتها تتزوج تقول لا حرج ان تحضري لكن لا
24:30تتطيبي ولا تتزيني ولا تتكتحلي ولا تلبسي ثياب زينة وانما البسي ثيابك التي تلبسينها في العادة واما ما يسمى بشرب القهوة او الشاي بعضهم يمنع من شرب الشاي الذي به نعناع
24:45او لقاو فيها زعفران تقول الصحيح ان الزغيم عنه اذا كان طيبا ولا يكون طيب الا اذا كان يتطيب به انا ما دام مطبوخا في ماء ويبقى لونه وطعمه يذهب في هذه القهوة
24:59فلا حرج في ذلك. كذلك النعناع كذلك اي شيء يشرب او تأكل برتقال او تأكل ليمون او تأكل شيئا له رائحة عطرية تقول لا حرج في ذلك لان هذا لم يتخذ
25:11لم يتخذ طيبا اما ما كان طيبا كالبخور او هذه فلا يجوز كذلك ما يسمى بالصواريخ التي هي معطرة او بالشامبوات المعطرة لا يجوز لها ان تستخدم شيء من هذه الشامبوات. هذا الاصل في مسألة
25:27احدى المرأة اما غير المتوفي عنها زوجها فلا تمنع من شيء. المطلقات ليس عليها احداد على الصحيح من اقوال اهل العلم. اقصد يا شيخ اذا كان الثوب جديد هذا اللي تلبسه يعني لكن ليس
25:41ندخل في حكم العادي يعني. كيف؟ اقصد اذا كان يسمى يعني لا يضر حتى لو كان لكن لا يكون زينة لا يكون زينة الكريمات يا شيخ احسن الله اليك يا شيخ القاطعة
26:01روائح مثل مزيلات وغيرها اهم شي لا تكون طيب. برائحة مثلا اه رائحة مثلا مطهرات ما في بأس. واضح؟ لكن يبقى معنا يعني ما يسمى الاطياب هذي موجودة اطياب الان شيخ خالد امرأة تقول تبغى تغتسل في نهاية الدورة لكن
26:29قطن هو الان كيف تسوي الان؟ كيف؟ سؤال قبل ما انساه مراته طهرت ولازم تغتسل لكن حرقت آآ وجهها وبطنها فالان ما ما استطعت تغتسل. عملية ما ادري وش تقول حرقت وما ما استطيع ها
26:50ترسم ما تستطيع قتل ديال من الباقي العصب هو ثوب يكون يمني يكون العصب بمعنى آآ برود من اليمن يعصر ضمنها ثم يعصر كأنها خيوط في وسطها مثل ما نسمي مثل لي
27:14يجدى الجدل واضح فيكون من ضمنها اليس ليس مزينا بها وانما يكون من ضمن هذا الثوب. فهذا يستثنى لانه من اصل الثوب. يعني بعض الثياب تجد فيها مثلا مقلبة بالاصلاح معها يقول لا حرج في ذلك لكن اذا كانت لا تتقصد الزينة ولا يجوز