استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس 3 | شرح صحيح مسلم | كتاب النكاح | للشيخ خالد الفليج

افتح في المكتبة ↗
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. عليه وعلى اله افضل صلاة واتم تسني من ما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. بوب الامام النووي عليه رحمة الله على صحيح مسلم. قال باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها
0:20قالت يا بالنكاح حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي حدثنا مالك وعن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا
0:30يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. وحدثنا محمد بن نوح بن المهاجر اخبرنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب. عن عراك بن مالك عن ابي رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اربع نسوة ان يجمع بينهن المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. وحدنا عبد الله بن
0:50عبد الرحمن بن عبد العزيز قال ابن مسلمة مدني من الانصار من من ولد ابي امامة ابن سهل ابن حنيف عن ابي شهاب عن قبيصة عن قبيصة ابن ذهيب عن ابي هريرة قال قال رسول الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تنكحوا العمة
1:14انا بنت الاخ ولا ابنة اختي على الخالة. وحدثني حرمة يحيى اخبرني ابن ابي اخبرني يونس عن شهاب اخبرني قبيصة ابن ذويب كعب انه سمع ابا هريرة يقولون يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها قال ابن شهاب
1:34خالتان وعمتابيا بتلك المنزلة. وحدثني ابو معن الرقاشي حدثنا خالد بن الحارث. حدثنا هشام عن يحيى انه كتب عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها
1:54وحدثني اسحاق ابن منصور حدثنا عبيد الله ابن موسى عن شيبان عن يحيى حدثني موسى انه سمع ابا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله ابو بكر ابن ابي شيبة هددنا ابو اسامة عن هشام عن محمد ابن سيرين. عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب الرجل على خطبة اخيه ولا
2:14يصوم على صوم اخيه ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا تسأل المرأة طلاق اختها ولتنكح ولتنكح فانما لها ما كتب الله لها. وحدثني محرز ابن عون ابن ابي عون حدثنا عن يونس عن داوود ابن ابيهم عن ابي علي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال لها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تنكح
2:44المرء ان تنكح المرأة على عمتها وخالتها او ان تسأل المرأة طلاق اختها لتكد ام ما في صحفتها الله عز وجل رازقها. حدثنا محمد المثنى ونبشر ابو بكر وابو بكر ابن نافع. واللفظ بابن المثنى وابن نافع قالوا اخبرنا ابن ابي عدي
3:04الجعبة عن عمل الذين يرون به سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها وحدث محمد بن حاتم حدثنا الشباب حدثنا وارقى عن عمر ابن عن عمر ابن دينار بهذا الاسناد مثله. باب تحريم
3:24المحرم كراهة خطبته. حدثنا قال قرأت على الملك عن ابي عن نبي بن وهبية ان عمر ان عمر عبيد الله اراد ان يزوج طلحة ابن ابن عمر بنت شيبة ابن جبير فارسل الى ابان ابن عثمان يحضر ذلك
3:44وامير الحج فقال ابان سمعت عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح لا يخطب وحدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابي حدثني نبي نبي ونواه قال بعثني
4:04عمر بن عبدالله بن معمر وكان يخطب بنت شيبة بن عثمان على ابنه فارسلني الى بن عثمان وهو على الموسم قال انا ارى اعرابيا ان المحرم لا ينكح ولا ينكح. اخبرنا بذلك عثمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
4:24وحدثني ابو غسان المسموعي هددنا عبد الاله. هددني ابو الخطاب زياد ابن يحيى هددنا محمد بن سواء سعيد عن مطر ويعلمن حكيم عن نافع عن ابي بن وهب عن ابن عثمان عن عثمان بن عفان ان رسول الله صلى الله
4:44عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيطان عنه الناقد وزهور بن حق. جميعا عن ابي عن ابن عوينة قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن اي بن موسى عن نبي بن وهب عن بن عثمان عن عثمان يبلغ
5:04النبي صلى الله عليه وسلم قال المحرم لا ينكح ولا يخطب. حدثنا عبد الملك ابن شعيب ابن الليث حدثني ابي عن جدي حدثني خالد ابن حددني سعيد بن ابي بلال عن ابي بن وهب ان عمر بن عبيدالله بن معمر اراد ان ينكح ابنه طلحة بن بنت شيبة
5:24ابن جبير في الحج. وابان ابن عثمان يومئذ لم يروح الحاج. فارسل الى بانه اني قد اردت ان انكح طلحة بن عمر فاحب ان تحضر ذلك فقال له وبال الا اراك عراقي؟ الا اراك عراقي جافيا
5:44اني سمعت عثمان ابن عفا لا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم. وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة واسحاق الحنظلي جميعا ابن عيينة قال ابن نمير حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن عن عمرو بن دينار عن ابي الشعثان ان ابن عباس اخبره ان النبي صلى الله عليه
6:04تم تزوج ميمونة وهو محرم زاد ابن نمير فحدثني فقال اخبرني يزيد ابن الاصم انني انه نكعاوى وحلال وحدثنا يحبنا اخبرنا داوود ابن عبد الرحمن عن جابر ابن زيدان ابن ابي الشعثان عن عن ابن عباس انه قال
6:24فتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا يحيى ابن ادم. حدثنا جرير وحازم حدثنا ابوه فزهرة يزيد من الصم حدثتني ميمونة بنت الحارث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال قال وكانت خالتي
6:44قامت ابن عباس باب تحريف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قالوا يا مسلم رحمة تعالى في كتاب النكاح حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي حدثنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة قال وسلم لا يجمع
7:04بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ومراهض من طريق الليث عن يزيد عن عراك عن ابي هريرة نهى عن اربع نسوة ان يجمع بينهن المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. ثم رويض من طريق
7:24عن طريق عبد العزيز بن مسلمة عن ابن شهاب عن قبيصة ابن ذئب عن ابي هريرة لا لا تنكح العمة على لا بنت الاخ ولا ابنة الاخت علاء الخالة. رواه هذا ايضا من طريق ابي هريرة. ثم روى ايظا من طريق ابن شهاب
7:44ابن ذو انه سمع ابا هريرة يقول مثل ذلك. قال ابن قال ابن شهاب فنرى خالة ابيها وعمة ابيها. بتلك المنزلة مروا ايضا من طريق هشام عن يحيى انه كتب لي عن ابي سلمة عن ابي هريرة لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ثم يرى ايضا
8:04الطريق شيبان النحوي عن يحيى وابن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي نحوه مروى ايضا من طريق هشام بن حسان عن ابن ابي هريرة لا يخطب الرجل على خطبة
8:14لاخيه ولا يسر على ثوب اخيه ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكتفئ لتكتفئ صحفتها لتكتفي صحفتها ولتنكح ولتنكح فانما لها ما كتب الله لها. ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكتفي
8:34صحبته قلت ولن تنكح فانما لها ما ما كتب الله لها. ثم رواه ابن طريق داوود وابي هند عن ابن ابي هريرة وذكر ان نهي والله صندوق الحضارة عامتها او على خالتها وان تسأل مرض طلاق اغتيال تكتفئ ما في صحبتها ولك ايضا من طريق ابن ابي عدي عن شعبة عن
8:54عن ابن سلمة عن ابي هريرة بمعناه هذه الاحاديث كلها تدل على تحريم الجمع بين المرأة وبين بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. المحرمات في النكاح اما تكون محرمة بسبب او او محرمة لنسب
9:14اما ان تكون تحريمها تحريما تأبيديا او يكون تحريم تحريما مؤقتا. فهذه المحرمات التي ذكر في هذا الحديث هي محرمة بالاجماع الا ان تحريمها تحريم متعلق بالجمع. وهو تحريم تعلق بوقت. اي التحريم متعلق هنا في
9:34بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. فيحرم ان يتزوج الرجل المرأة ويجمع مع بها مع زواجه بها ان يجمع بينها وبين عمتها وين علته؟ وبينه وبين ابن بنت اخيها وان نزلت. كما يحرم عليه ايضا ان يجمع بينه وبين خالته وين علته. ويحرم ايضا ان يجمع بينه وبين بنت اختها
10:04وان نزلت يعني معنى بنت ما دامت تسمى خالتها فان الجمع بينهما حرام. فبنت الاخت بنت الاخت هذه تسمي هذه المرأة اي شيء؟ قالتها. بنت بنت بنت. بنت الاخت تسمي ايضا هذه خالتها. فكل من فكل من تسمت
10:24اخالتها او خالة امها او خالة جدتها فان الجمع بينها وبين بنت الخيالين. وكل من سميت بانها عمة وان علت اي عمت هذه المرأة من جهة ابيها او من جهة امها فانها تسمى عمتها من جهة ابيها بمعنى
10:44واقترابها عمتها ايضا من جهة من جهة انها عمت امها من جهة يعني هناك عمة الاب وعمة الام وان علت فان فانه يحرم الجمع بينهما في نكاح واحد. اما اذا طلق البنت المرأة طلقها
11:04جاهزة يتزوج خالته او يتزوج بنت اختها. اما وهي عنده فيحرم عليه الجمع بينه هذا محل اجماع بين اهل السنة لا يختلف عن في ذلك. وهذا مما مما اه زادته السنة على القرآن. فالقرآن حرم الجبين الاختين
11:24والسنة حرمت الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. المحرمات في القرآن سبع ومنها وان تجمعوا بين الاختين هذا في القرآن اما بالسنة فقد زاد عن القرآن الجمع بين العمة والخالة وخالف فيها اهل البدع كالروافض والخوارج
11:44الا يرون التحريم في الجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ولا بين المرأة وبنت اخيها ولا بين المرأة وبنت اختها اما مجمعون على وهذا ما قال الزهري قال وايضا خالة الام بمنزلة الخالة وعمة الام بمنزلة العمة وهكذا
12:04قالوا يقول في ماء نزل قال باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته هناك راء تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته. والصحيح انه اذا حرم النكاح حرمت ايضا الخطبة. فلا يجوز ان يخطب ولا
12:24ان ينكح المحرم على الصحيح وهذا فيه خلاف بين العلماء منهم من اجاز نكاح المحرم واذا اجاز نكاح اجاز من باب اولى خطبته واما جميع العلماء فقد حرموا النكاح وحرموا الخطبة ايضا. مر بنا ما يتعلق بمسألة لا يسب الرجل على
12:44لاخيه ولا يبيع على بيع اخيه وقول لا تسأل المرأة طلاق اختها بمعنى لا تشترط ذلك شرطا ولا تطلب من زوجها حتى يبقيها حتى تبقى ان يطلق زوجته الاولى او الثانية فان ذاك لا يجوز لا يجوز ان تطلب المرأة ان
13:04يطلق الرجل زوجته وتجعل ذلك شرطا. ولا يجوز للرجل ان يطيع زوجته في ذلك كان من اهل العلم من يرى جواز اشتراطها. يقول يجوز الى اشتراطتها يجوز لها ان تشترط ان يطلق زوجته لكن هذا الشرط مخالف. مخالف للنصر
13:24مخالف النصف فهو شرط محرم لا يجوز. قول هنا باب تحريم قال حدث يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن عن نبيه ابن وهب عن عمر بن عبيد الله اراد ان عمر بن عبيد الله اراد ان يزوج طلحة بن عمر بنت شيبة من جبير
13:44ابن عثمان يحضر ذلك وهو امير الحج. فقال امان سمعت عثمان بن عفان يقول لا ينكح المحرم ولا لا ينكح ولا يخطب يقول الدارقطي على هذا الحديث واخرج مسلم حديث النبي وهما صحيحان وقد
14:04قد ترك البخاري اخراجه ولا عذر للبخاري في تركهما. اما فرواه عن نبيه جماعة ثقات يقال من نافع وبكير الاشد واي بن موسى سيدنا الهلال وعبد الاعلى وعبد الجبار ابناء نبيه وغيرهم. وروى عن نافع ايوب عبيد الله ومالك ويحيى وشعيب وسعيد وفليه وايضا عن محرم عن ابيه
14:24ابن عيين والليث وعبد الواطي عن ايوب عن موسى عنا ان الدار القطني قال يلزم البخاري ان يخرج هذا الحديث و لماذا يلزمه؟ لانه لانه في هذه المسألة ايش؟ ان كل حديث اصله في الباب فيلزم البخاري اخراجه على
14:44الزم الدارقطني البخاري في تتبع ان يخرج هذا الحديث اولا لصحته ولعدم ما يعل به قال ايضا وحدثنا محمد ذكر المقدمي حد حمام زيد عن ايوب عن نافع نبيه ابن وهب قال بعثه ابن عمر لبيد الله وكان يخطو بنت شيبة
15:04ابن عثمان على ابنه وارسل ابن عثمان وهو على الموسم فقال الا اراه اعرابيا يعني كيف يخطب وهو في الحج؟ ان المحرم لا ينكح ولا ينكح. اخبرني بذلك عثمان بن عفان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
15:24ثم رواه ايضا من طريق مطرح بن سعيد عن مطر ويعرف ابن حكيم مطر الوراق ابن طهمان فيه ضعف وقد ذكره المخرج له مسلم هنا في واحد اخرج له في الشواهد واما في الاصول فلم يخرج له شيئا. قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. سفيان عن ايوب عن النبي عن
15:54عن عبان ابن عثمان الصحيح انه عن من؟ عن نبي عن عبيد الله الذي سبق انه بيه قال بعثه بيد الله وكان يخطب بنت شيبة على ابنه الى الى عبدالله بن عثمان. النبيه يروي ذلك عن عباد ابن عثمان رضي الله تعالى عن ابن عثمان ابن
16:14فقال لا ينكح المحرم ولا يخطب ثم رووا من طريق سعيد بن ابي هلال عن نبيه بن وهب انه بيد الله ابن معمر اراد ان ينكح بنت طلحة بنت شيب الجبير في الحج وعباد وعثمان يومئذ امير الحاج فارسل عبان اني قد اردت ان انكح طلحة فاحب ان تحظى قال له وبان الا اراك عراقيا
16:34اني جاهلة هذي بلد عراقي. يعني انك جاهلا وقع في بعض النسخ اعرابيا وقع في بعضها عراقية اي جاهلا بالسنة. وقد رجح القاضي ان ان رواية عربيا اصح من رواية عراقيا
16:54لان الاعراب يكثر فيهم الجهل. قال يقول لا ينكح المحرم. روى من طريق سفيان عمرو عن ابي الشهداني عن ابن عباس ان النبي تزوج ميمونة وهو محرم وقال انه نكح وهو حلال. اذا احاديث الباب كلها تدل على اي شيء على تحريم ان ينكح المحرم
17:24ان ينكح هو لنفسه او ينكح غيره. فيحرم على المحرم ان ينكح او ان ينكح. بمعنى ان يزوج لا يكون وليا ولا يكون زوجا. لا يكون ولي ولا يكون زوجة. فلا ينكح لنفسه ولا ينكح غير
17:44ولا ينكح ايضا لا يزوج لان المحرم لا يزوج ولا يتزوج. فيكون آآ من شروط من شروط النكاح من شروطه حال العقد ان لا يكون الزوج محرما وان لا يكون الولي محرما. واذا اختلف العلماء اذا زوج المحرم
18:04هل يصح للزوج او لا يصح؟ منهم من منع وقال ان العقدة فاسد. لكن الصحيح اذا زوج وتم الزواج حصل آآ النكاح والوطء فدخل بها فانه فان العقد صحيح وان جدده احتياطا فحسن. هم
18:24ايضا لا تجوز. الخطبة ايضا لا تجوز على الصحيح. لكن الخطبة لا ترتب عليها شيء. انما هي خطبة لكن الذي يترتب عليه العقد. لا ينكح ولا ينكح. لكن لا تجوز لك ما تبطل ما يترتب عليها شيء الخطبة لا يترتب عليها شيء جاء الخطبة لكن لا يترتب عليه هو العقد العقد هو الاشكال
18:44ان يعقد يعني لو خاطبك بعدين يعني وهي اخطب نقول اثم يجي واحد يخطب عليه بعدين ما في مشكلة ايه ما في ليس لها حكم يعني من خطب في احرامه خطبته هذه غير صحيحة. فلو خطب احد على خطبته يقول لا حرج في ذلك. لكن متى؟ بعد احله
19:04على كل حال خالف ذلك الرأي وقالوا يجوز ان ينكح المحرم وان ينكح. واحتجوا بحيث ميمونة ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو تزوج وهو حلال. وابن عباس كان يفتي بذلك كان يرى انه تزوج ميمونة وهو حلال. لكن
19:24عباس وين اخرجه البخاري اخطأ اخطأ في ذلك القول. والصحيح كما قال ابو رافع تزوجها حلاوة كنت انا الرسول بينهما وايضا قول يزيل الاصحاء قول يزيد الاصم. اي نعم. انه انكحه وهو حلال. ابن عباس يقول محرم والصحيح انه
19:44وكحال وهو حلو وميمونة ايضا تقول ان هناك حل وهو حلال ولا شك ان ابن عباس في هذه كان صغير عندما عندما نكح النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة بسرة في السنة السابعة في عمرة القضية في عمرة القضية. نكحها النبي صلى الله عليه وسلم
20:04خرج بها وفي سنة القضية في السنة السابعة كان ابن عباس عمره في العاشرة او في الثاني عشر من عمره من عمره احدى عشر سنة اثنا عشر سنة لا يتجاوزها
20:14سيكون صغير كان كبير وكان الرسول بينهما ويقول زدنا صب وهو ايضا ميمونة خالته قال نكح النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال كما رواه هنا قال حدثني ابن حازم عند ابو هزارة عن يزيد الاصم حدثتني ميمونة بنت الحارث ان الرسول تزوجها وهو
20:34تقول من ذلك؟ يقول من ذلك ميمونة. قال وكانت هي خالتي وخالة ابن عباس رضي الله تعالى عنهم اجمعين. فالصحيح ان النبي لم يلتزم بما هو محرم انه تزوجها وهو حلال. ويبقى ان حديث عثمان بن عفان لا ينكح ولا ينكح لا معارض له. لا معارض له ويدل على تحريم
20:54نكاح المحب يدل على تحريمه. لكن هل يدل التحريم على فساده على خلافه الصحيح؟ انه اذا امكن تجديده اجدد وان لم يمكن فالعقد صحيح ان ما امكن يجدده قبل الدخول. لكن اذا دخل بها وطأها فالعقد صحيح ولا يفسد ولا ولا يفسد بمثل هذا. لكن احتياطا تجديده
21:14حسن دون ان يكون هناك يعني بمجرد ان يقول ولي زوجتك ابنتي وقل قبلت وهو وهو حلال ينتهي الامر اذا ما اذا ما دخل بها يجدد اذا ما دخل يجدد اما اذا دخل بها فالعقد الصحيح والنكاح
21:34يكن اثم انه نكح وانكح وهو محرف يتعلق الحكم باي شيء يتعلق بالاثم. واما ان يعود الى اصل العقد بالفساد فليس بصحيح. مما يعود ما يعود عليه بالفساد. من يقول الفساد دائما؟ هذا الاصل عند الحنابلة انه يقتضي فساد. لكن الصحيح تفريط
21:54اذا اذا ان النهي الذي يعود الى اصل الى اصل الشيء الى اصله او الى شرطه يعود عليه بالفساد اما اذا عاد الى وصف متعلق به يعني مثلا الصلاة المقصوبة هل يعود الى الصلاة؟ نعم. يعود الى غيرها. فيقول النهي يقتضي ايش؟ التحريم لكن يقتضي الفساد. صحة الصلاة. انها الوضوء بالية الذهب والفضة هل يعود الى
22:14هذا النسبة لكن النهي عن الصلاة في المقبرة يعود الى ايش؟ الى ذات الصلاة. نهى عن نهي عن الصلاة انها عن صلاة وقت النهي يعود الى ايش؟ اذالة الصلاة ونقول لا يجوز الصلاة هذي فاسدة. النهي ينكح المحرم هل يعود الى ذات النكاح ولا
22:34تتعلق بالنكاح؟ يتعلق بوقف ويش؟ يتعلق انه حال الاحرام. اذا ليس يتعلق بالاحرام فقط يتعلق بالاحرام لكن النكاح باصله. هم. ما في اشكال لكن يتعلق بوصفه وكونه محرم فنقول لا يجوز. لكن هل يقصد؟ نقول صحيح؟ خاصة المسألة تترتب على مسائل كثيرة دائما يسأل
22:54الناس يقول تزوجني وهذا يحصل مع الفتيات خاصة تكون حائض وتحرم وتعتبر الحائض واضح قوتها فاسدة ثم لا تأتي بعمرة اخرى تخطب وتزوج. وش حكم زواجي؟ يسأل كثير كان حصل كثير. ثم تبت باسبوع تقول ازاري اعوذ بالله
23:14واضح لانني زو عقدي فاسد خاصة اذا سمعت فتوى انهما عقدهم فاس ويلزمها ويلزمها ايش؟ النكاح من جديد وان جماعه بعض المهن ان يشدد وقلنا الجماع له زنا تبدأ ايش؟ تعيش في قلق عظيم سبحان الله. لكن يقال لها هذا عقد صحيح. وان جددت وان جددتموه فهو حسن
23:34لكن عقد صحيح ما في كفارة العقد التالي قبل التحلل هو كل هذا قبل التحلل الاول فالتحلل الاول خلاص. التحلل الاول الصحيح اذا تحل الامتحان الاول حل كله في شيء للنساء
23:54ليس لخطبة الجماع. من باب التفرغ بيت ربي سبحانه وتعالى لا يكون تعلقوا شي الدنيا. ويكون من الرفث ايضا. فالرفث ولا في السوق ولا جدار الحج. الرفث هو ايش؟ ذكر النساء
24:14ولا شك انه اذا ذكر اخت مرأة وخطبها وكذا هذا من من الرفث من الرفث الذي او من مدعاة الرفث او من باب الانشغال في الدنيا نسأل الله العافية مع السلامة. يقول لا يجوز لكن ما قاله لي ايش؟ قال يكره لكن الصحيح انها لا تجوز لا تجوز
24:34وحكمها حكم النكاح ما يحرم. وكلها من باب النهي ذريعة نيال الخطبة تحرم من باب ذريعة النكاح. لا يخطب ولا يخطب لان الاكثر حيث ايش؟ لا ينكح ايش هذا اكثر الحديث؟ ورواية قال فيه قال لا ينكبون
24:54ينكح قال فيها ولا يخطب. وفي رواية اخرى قال لا ينكح ولا ينكح ولم يذكر الخطبة. قال لا ينكح ولا ينكح. قال ايضا لا في رواية اه مطر ويعلن حكيم عن نافع زاد فيه ولا يخطئ. عمر الخطبة الثابتة فقد روى الامام بن زيد عن ايوب عن نافع. او رواه مالك
25:14النافع عن نبيه بن وهب ان عمر بن يد الله اراد ان يزوج طلحة ابن عمر بنت شيبة. يقول هنا في الجيالي في التقييد والجيالي في التقييد. قال مسلم حتى يحيى ابن يحيى بن مالك عن نافعا بيت الله اراد يتزوج طلحة
25:34ثم ذكر بعدهم ذلك من حديث حماد بن زيد عن ايوب عن نافع قال حدثتني حدثني ابي بن وهب قال حدثني بعثه عمر ببيت الله وكان يخطب بنت شيبة قال
25:44الجيالي هكذا جاء في حديث حماد عن ايوب شيبة ابن عثمان. هنا يقول شيبة هناك قال ماذا؟ بنت شيبة ابن جبير. وفي حديث يقال ايشيب عثمان خطأ في الاسماء في القرآن وقد وهم معهم مالك وبعضهم صوب قول مالك
26:04والقاو عندهم قول مالك قالوا داوود روى مالك عن نافع انه باذن الله وصل الى عباد عثمان طلحة ابن جبير فجعلها شيبة ابن عثمان وكان قال محمد بن راشد عن عثمان بن عمر القرشي كما قال ايوب. هذا كلام داوود. وقال ابو علي لك باسناده قال عن محمد راشد قال
26:24عثمان بن عمر القرشي ان عمته ان عم عمه عمر بيد الله اراد ان ينكح ابنه طلحة بن عمر ابن عثمان وهو محرم. فقال الصواب قاله مالك وهي ان ابنة شيب ابن جبير وليس شيبة شيبة بنت جبير ابن شيبة ابن عثمان. هذا الذي صوبه الدار قطني
26:44وكذا قال ابو داوود رحمة الله تعالى الخلاف فقط هل هو شيء من عثمان او شيبة؟ ابن جبير والمحفوظ هو شيبة لا يعلم لا المسألة هذي لا تنظر في ولا يعلف بها المتن وانما اختلاف في الاسماء وهذا الاختلاف لا يضر في الحديث والله اعلم. مطر احسن ما ذكره من هنا مم
27:04تعرف الحكيم الحكيم؟ يعني الحكيم مقرون به. فليه سمعني؟ ليس بالاصول. استشهادا وليس الاصول لكن له حديث مر بنا حديث ايضا في المقدمة احاديث كثيرة اللي مطر من الرواة مطر مطر
27:24الغاء بن طهمان والرق. رأي بالحديث يروي لها مسلم في الشواهد. مثل حديث وان انزل. وان انزل هذه في كتاب باب الغسل زادها مطر وقعت محمد بن سلمة عن قتادة. وهي ليست بمحفوظة وان كان معناها صحيح

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.