الدرس الخامس من شرح كتاب الصيام من بلوغ المرام / للشيخ خالد الفليج حفظه الله تعالى
0:00الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال ابن حزين رحمه الله باب باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. عن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة
0:20فقال يكفر السنة الماضية والباقية وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية وسئل عن صوم يوم الاثنين قال ذاك يوم التوفيق وبعثت فيه او انزل علي في رواه مسلم. عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم اتباعه ستا من شوال
0:40وكان كصيام الدهر رواه مسلم. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله الا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا متفق عليه واللفظ بمسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله
0:57صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط الا رمضان وما رأيته في شهر اكثر منه صياما في شعبان متفق عليه ولكم لمسلم
1:13وعن ابي ذر رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصوم من الشهر ثلاثة ايام ثلاثة عشرة واربعة عشر واربع عشرة وخمسة تا عشرة. رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة ان تصوم وزوجها
1:33شاهد الا باذنه متفق عليه. ولنقول البخاري زاد ابو داوود غير رمضان. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام ان يوم الفطر ويوم النحر متفق عليه
1:47وانه بيت الهودلي رضي الله عنه قال كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها وابن عمر قال لم يرخص في ايام التشريق
2:01ان يصمنا الا لمن لم يجد الهدي رواه البخاري. وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخصوا ليلة الجمعة لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بيد الليالي ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الايام الا ان يكون بصوم يوم الا ان يكون بصوم يصومه احدكم
2:21رواه مسلم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصومن احدكم يوم الجمعة الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده متفق عليه
2:33وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا انتصف شعبان فلا تصوم ورواه الخمسة واستنكره احمد. وعن الصماء بنت رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه
2:43قال لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم فان لم يجد احدكم الا لحاء عنب او عود شجرة فليمضغان رواه خمسة ورجاله ثقات الا انه مضطرب وقد انكره مالك وقال ابو داوود هو منسوخ. وعن ام سلمة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر ما
3:02اكان يصوم من الايام يوم السبت ويوم الاحد؟ وكان يقول انهما يوم عيد للمشركين. وانا اريد ان اخالفهم. اخرجه النسائي وصححه ابن قيمته وهذا لفظه وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة رواه الخمسة غير الترمذي وصححه ابن خزيمة والحاكم
3:22المستنكره العقيلي وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الابد متفق عليه ولمسلم عن نبيه قتادة بلفظ الله وصام ولا افطر
3:33الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى باب صوم تطوع وما نهي عن صومه اتبع ابن حجر رحمه الله تعالى بعدما انهى ما يتعلق
3:53في احكام الصيام اتبعه بصيام التطوع ولا شك ان المسلم يحتاج الى ان يتقرب الى الله عز وجل بانواع القرب وان يكمل ما نقص من فريضته وهذا من رحمة الله عز وجل ان جعل هناك نوافل تكمل النقص الذي يكون في الفرض
4:17الصلاة تكملها نوافل الصلوات الصيام يكمله نوافل الصيام في الايام. وكذلك الحج يكمله نوافل الحج والعمرة وما شابه ذلك والزكاة يكملها الصدقة. فكما جاء في حديث زرارة ابن اوفى عن تيم الداري
4:37وجاء عن ابي هريرة وان كان في اسانيدها ظعف ان اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاته فان ثم اذا ثم ان تمت اول ما يحاسب عبد يوم القيامة عن صلاته فان حسنت حسن وان وان نقصت قالوا انظروا هل له من تطوع
5:01فيكمل له نقصه ثم كذلك بقية الفرائض فهيدل على ان النوافل انها مما تجبر بها الفرائض وايضا ان كثرة النوافل من اسباب محبة الله للعبد كما جاء في الصحيح عن ابي هريرة ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر يبصر به
5:27به ويده التي يبطش بها الحديث. فهذا يدل على ان النوافل مما يحبه الله عز وجل لها فيها صيام التطوع اهل العلم يقسمون صيام التطوع الى اقسام على خلاف بينهم
5:43منهم من يقسمه الى سنة والى نافلة والى مرغب فيه الى مرغب فيه فيرون ان السنة ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم والتنفل او النوافل هي ما آآ اذن فيه بالصيام في جميع ايام السنة الا ما نهي عن صيامه كالصوم المطلق
6:09والمرغب فيه ما جاء الامر بالترغيب فيه مثل صيام آآ محرم مثل صيام الاشهر الحرم وما شابه وما شابه ذلك ومنهم من يقسمه الى اقسام اخرى الذي يعينه هنا ان صيام التطوع صيام التطوع
6:27فرضه ربنا سبحانه وتعالى على لسان رسولنا صلى الله عليه وسلم وجعل هناك اياما فاضلة وشهورا فاضلة وجعل هذا الصيام يتكرر منه ما يتكرر في السنة ومنه ما يتكرر في الشهر ومنه ما يتكرر في الاسبوع. فمثلا هناك يوم
6:48يصام في السنة كيوم عرفة وهناك يوم يصاب السنة كيوم عاشوراء ويتبع بما بيوم قبله او يوم بعده. وهناك صيام يتعلق بالشهور كصيام شعبان او صيام شهر الله المحرم او بقية شهور الاشهر الحرم. وهناك ايام تصام
7:08من كل اسبوع الاثنين والخميس وكل شهر كايام البيظ من ثلاث ايام كل شهر. فهذه التنفلات او هذه سورة يصام يصومها المسلم تطوعا. ذكر هنا قال بعض ما جاء في صيام يوم عرفة
7:24وعاشوراء والاثنين والخميس او الاثنين قال عن ابي قتادة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية يكفر السنة الماضية
7:42ويكفر السنة الباقية يكفر السنة الماضية والباقية وسئل عن صيام يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية وسئل وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وانزل علي فيه
8:02هذا الحديث رواه مسلم دون البخاري من طريق غيلان ابن جرير عن عبد الله ابن معبد المزني عن عبدالله بن معبد الزماني عن ابي قتادة رضي الله تعالى عنه ان رجلة النبي صلى الله عليه وسلم
8:19فقد رواه قد روى هذا الحديث غير واحد عن غيلان ابن جرير رواه غير وهب غيل غيلان ابن جرير رواه شعبة ورواه عبد الرحمن المهدي ورواه غير واحد على اختلاف بينهم
8:32ورواه قتادة ايضا اه عن غيلان الجليل على اختلاف في زيادة ونقص اما هذا الحديث جاء عند مسلم من طريق غيلان ابن جرير عن عبد الله ابن معبد الزمان عن ابي قتادة
8:48بلفظه وليس فيه ذكر الخبيس وجاء عند مسلم ايضا جاء من طريق شعبة زادها بعضهم وذكر فيها وصيام يوم الخميس. الا ان هذه الا ان هذا هذه الزيادة قد اعلت
9:03فجل اصحاب غلال الجليل لا يذكرون هذه الزيادة وانما ذكر بعض اصحاب شعبة وبعضهم لم يذكرها. ولا شك ان عدم ذكرها هو الصحيح. وان زيادة الخميس في حديث ابي معبد ان
9:17في حديث ابي قتادة انها غير محفوظة وانها وانها معلة وقد روي الحديث ايضا من طريق منصور عن مجاهد عن حرمات ابن اياس الشيباني عن ابي قتادة من طريق منصور عن مجاهد عن حرمة ابن اياس عن
9:36ابي قتادة ورواه ايضا عطاء ابو الخليل عن حرمنة ابن اياس عن عن آآ عبد ابي قتادة رضي الله تعالى عنه وذلك ان عبد الله ابن معبد الزماني رحمه الله تعالى قد قال البخاري لا يعرف له سماع من ابي قتادة
9:54لا يعرف له سماع من ابي قتادة ولاجل هذا لم يخرج البخاري هذا الحديث لم يخرجه لان عبد الله ابن معبد لا يعرف له سماع من ابي قتادة ومسلم اكتفى بالمعاصرة اكتفى بالمعاصي صححها وصح هذا الخبر
10:12وقد جاء بالحديث حرملة ابن ياسر الشيباني عن ابي قتادة وهذا مما يقوى به حديث ابي معبد رحمه الله حديث عبدالله بن معبد رحمه الله تعالى حديث مسلم صحيح حديث مسلم صحيح ويدل على ما ذكر في هذا الخبر. صيام يوم عرفة
10:31صيام يوم عرفة جاء فيه ان من صامه يكفر سنتين سنة ماضية وسنة باقية سنة ماضية وسنة باقية وهذا اختلف منه في هل الباقية بقية السنة او المراد سنة اخرى؟ والصحيح الصحيح في ذلك انه يكفر
10:52سنتين سنة سابقة وسنة باقية. سنة سابق وسنة باء وسنة اتية اي يكفر السنة قبله ويكفر السنة التي بعده. وصيام عرفة صيام عرفة سنة بالاتفاق لغير الحاج. سنة بالاتفاق لغير الحاج
11:12حاج فغير الحاج يسن له صيام يوم عرفة ويتأكد في حقه ان يصوم هذا هذا اليوم لينال هذا الفضل العظيم لينال هذا الفضل العظيم وهو ان تكفر سيئات سنة كاملة ماضية ويكفر ايضا سنة اه سيئة سنة قادمة. وهذا من فضل الله عز وجل ولا يعرف عمل يكفر فيهما
11:32اتى الا صيام يوم عرفة لا يعرف ام يكفر فيه ما اتى الا صيام عرفة الا ما جاء فيه اصحاب بدر ان الله قال واعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم
11:42هذا بالخصائص اهل بدر اما بالنسبة لعيون المسلمين لا يعرف هناك عمل صالح يكفر ما جاء من الذنوب المستقبلية الا الا يوم عرفة يكفر السنة القادمة والسنة الماضية والسنة الماضية. وقد جاءت احاديث كثيرة تدل على هذا المعنى جاء في حديث سعيد الخدري عند
12:01من طريق محمد بن عمرو بن الهياج حدثنا عبيد الله بن موسى عن عمر بن صهبان وهو عمر عن زيد بن اسلم عن عياض ابن عبد الله عن ابي سعيد الخدري وفيه
12:11قال وسلم صيام عرفة عرفة ليكفروا قال من صام يوم عرفة له سنة امامه وسنة خلفه ومن صام عاشوراء غفر له سنة الماضية وهذه في اسناده في اسناد ضعف في عمر بن صحبان وهو ضعيف
12:27وهو ضعيف. ايضا جاء ايضا من حديث عبدالله بن عمرو فيما رواه الطبراني وغيره. من حديث اي احد بعيد عن معتنى بن سليمان قال قرأت عن الفضيل بن الميسرة قال حدثنا ابو حريص انه سمع سعيد الجبير عن سأله عبد الله ابن ان رجلا سأل عبد الله بن عمرو بن العاص او عبد الله
12:43عمر آآ عبد الله بن عمرو العاص عن صوم عرفة سئل عبد الله بن عمرو عن صوم يوم عرفة قال كنا ونحن نعد له بصوم سنتين له بصوم سنتين اي انه يكفر سنتين وهذا ايضا اسناده اسناده ضعيف
12:59وجاء ايضا من طريق ابي اسحاق ابن عبد الله ابن فروة عن عياض ابن عبد الله عن ابي سعيد الخدري بمعناه وايضا هذا اسناد ضعيف وجاء ايضا عن عائشة ضعيف
13:09لكن هذه الطرق تدل على ان صيام يوم عرفة انه مرغم فيه وان صيامه يكفر سنتين سنة ماضية وسنة قادمة وهذا محل اتفاق بين اهل العلم في مسألة صيام يوم عرفة وان صيامه سنة وانه وان صائمه ينال هذا الاجر وانما كره بعض اهل العلم
13:29يوم صيام يوم عرفة لمن كان حاجا لمن كان حاجا وبعض الفقهاء يرى ان له ان يصوم اذا لم يشق عليه الصيام اذا لم يشق عليه الصيام قاله ان يصوم. والنبي صلى الله عليه وسلم افطر يوم عرفة ولم يصم يوم عرفة صلى الله عليه وسلم كما جاء
13:47ميمونة رضي الله تعالى عنها انها ارسلت باناء وموكلاكم الفضل ان مرسى ميلاد وسام اللبن فشربه يوم عرفة. فعرف الناس انه لم يصم ومع ذلك نقول ان السنة ان لا يصام يوم عرفة في
14:01عرفة واما من اراد ان يصوم ولم ولم يعجزه الصيام عن الدعاء وذكر الله والدعاء وذكر الله عز وجل فله ان يصوم لكن الافضل الا يصام عرفة للحاج الا يصام عرفة للحاج. فان صام فلا حرج عليه. اما اذا اما اذا ترتب على
14:24وصيابه ان يفوت الذكر والدعاء وادراك فضل يوم عرفة من جهة ذكره لله عز وجل ودعاء الله عز وجل فهذا لا شك كانه يكره وان الذي صام قد حرم خيرا كثيرا بصيامه. ايضا قال سئل عن صيام يوم عاشوراء
14:43فذكر القائل يكفر السنة الماضية يكفر السنة الماضية. يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من محرم عند جماهير اهل العلم. واليوم العاشر محرم عند جماهير اهل العلم وذهب بعض اهل العلم الى ان اليوم العاشر اليوم التاسع لان اليوم العاشر انتقل الى اليوم التاسع وهذا قول ضعيف والصحيح ان
15:03عاشوراء هو عاشوراء ولم ولم يتغير. والنبي صلى الله عليه وسلم صامه وامر بصيامه وحث على صيامه. وقال لئن عشت الى قابل لاصومن لاصومن التاسع. وكان صيام عاشوراء في اول الامر واجب واجب. فلما فرض رمضان من شاء صام ومن شاء ومن شاء ترك
15:23لانه بقي على سنيته وعلى فضله وان في فظله انه يكفر السنة الماضية يكفر السنة الماضية. والكمال في صيام يوم عاشوراء ان يصوم التاسع قبله ويصوم العاشر. وان صام احتياطا اليوم التاسع والعاشر والحادي عشر لمن جهل دخول الشهر
15:43فان له ان يحتاط اذا اراد الانسان يحتاط وقال لا ادري متى رؤيا الهلال فاريد ان اصيب هلال ان يصيب يوم عاشوراء فيصوم اليوم التاسع واليوم العاشر واليوم الحادي عشر فانه سيصيبه حتما سيصيبه حتما لانه لا يتعدى هذه الايام الثلاثة ومع ذلك نقول ان صام العاشر
16:03فصيامه صحيح والافضل لمخالفة اهل الكتاب ان يصوم اليوم التاسع معه ان يصوم يوم التاسع معه وان صام اليوم الحادي عشر فقد جاء في حديث ابن عمر ابن عباس باساليب ضعيفة صوموا يوما قبله ويوما بعده لكن ليس منها شيء صحيح. ولكن من صام ثلاثة ايام من جهة ان شهر الله المحرم
16:23يرغب الصيام فيه وانه افضل الشهور للصيام بعد رمضان فان فان الاستكثار من صيام محرم مرغب فيه. فيصوم من هذا المعرفة يكون افضل من صيام يومين يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والرابع والثالث عشر والرابع عشر كلما صام اكثر في محرم فهو فهو افضل فهو
16:43وقد جاءت احاديث كثيرة في باب صيام عاشوراء في الصحيحين وغيرهما بالحديث جاء في الصحيح عن حياة عائشة من حديث هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كانت قريش تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يصومه فلما هاجر للمدينة صامه وامر بصيامه
17:01من التوافق من التوافق الذي وقع او من الاتفاق الذي وقع بين المسلمين وغيرهم من المشركين واهل الكتاب. فكذلك كانت اليوم تصومه وكذا كان المشركون يصومونه فوافقهم النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن احق بموسى احق موسى اهل الجاهل يصومونه متابعة لاهل الكتاب. والنبي
17:21صلى الله عليه وسلم صامه شكرا لله عز وجل. وقال نحن احق بموسى من بني اسرائيل ايضا جاء من حديث ابن عمر رضي الله رضي الله تعالى عنهما بالحديث عمر محمد بن زيد العسقلاني قال ابن عبد الله حدثنا عبد الله ابن عمر قال ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم
17:38يوم عاشوراء قال ذاك يوم كان يصومه اهل الجاهلية من شاء صامه ومن شاء تركه. وهذا بعدما فرض شهر رمضان بعدما فرض شهر رمضان وكذلك جاء عن معاذ بن ابي سهيل رضي الله تعالى عنه عندما خطب في المدينة فقال يوم عاشوراء علماؤكم يا اهل المدينة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اليوم هذا يوم
17:58عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه وانا صائم فمن احب منكم ان يصوم فليصم ومن احب ان يفطر فليفطر. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لك وايضا انه وكان يأمر من كان مفطرا
18:11اليه وان يمسك بقية يومه ومن لم يأكل ان يصوم. وهذا منه امر صلى الله عليه وسلم بل كانت تقول رمية كنا نلهي صبيانا يوم عاشوراء بالعهن واللعب حتى لا يطلب الطعام
18:23وهذا كله يدل على تأكيد صيام يوم عاشوراء بل نقول لو كان واجبا. ثم لما فرض رمضان نسخ نسخ امر صيامه نسخ امر صيامه. فقال ايضا وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وانزل علي فيه. هذا ايضا يدل على سنية فضل صيام يوم الاثنين
18:43وقد جاء في سورة الاحاديث كثيرة وعامة اهل العلم او جمهور اهل العلم يرون سنية يوم الاثنين. وكان بعض بعض السلف يكره تخصيص يوم الاثنين بالصيام ويقول لا تكن اثنينيا ولا خميسيا وصم كما شئت جاء ذلك عن بعض السلف انهم كرهوا تخصيص بعض الايام بالصيام لكن هذا الحين يدل
19:03على جواز تخصيص يوم الاثنين بالصيام. وقد جاءت عائشة وبالحديث ايضا اسامة بن زيد وبالحديث ايضا من حديث حفصة واحاديث كثر الباب كلها تدل على مشروعية صيام يوم واثنين. وان كانت الاحادي التي جاء فيها ذكر الاثنين لا تخلو من ضعف الا ان اصحها حديث ابي
19:21بقتادة رضي الله تعالى عنه وحيث بن زيد رضي الله تعالى عنه ايضا اسناده جيد. وايضا حديث عائشة يحسن وقد صححه بعض اهل العلم في صيام يوم الاثنين في صيام الاثنين
19:34بصيام يوم الاثنين وجاء ايضا فيها انه كان يصوم الخميس ايضا. اذا صيام الاثنين شرع صيامه لاسباب. اولا شرع صيامه ان ان الاعمال فيه الى الله عز وجل هذا هو المقصد الاعظم الذي لاجله كان يصومه. واما ما اخبر به انه عندما سئل عن قال ذاك يوم ولدت فيه فانه من باب اخبار
19:54ان هذا اليوم هو ميلاده ميلاده صلى الله عليه وسلم وان فيه ايضا بعث ففيه ان اجتمعت فيه شيء من الخصائص الميلاد والبعثة وبعثته صلى الله صلى الله عليه وسلم وان الاعمال ترفع فيه الى الله عز وجل. ولو كان المراد ان تعظيم يوم مولده لاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من الذي ولد فيه
20:14لاتخذه عيدا يعظمه ويحتمل فيه ولكن النبي صلى الله عليه وسلم انما صامه لاجل ان الاعمال ترفع فيه فقط لاجل الاعمال ترفع فيه فقط بل نقول ان ان الفرح ان النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم السبت والاحد كما يقال ام سلمة لمخالفة اهل الكتاب لانه يوم عيد لهم الاعياد
20:37يقيمها للجاهلية والاعياد التي يقيمها اهل الشرك والاوثان فان المسلم يخالفهم بصيام والتقرب الى الله عز وجل بها ما لم ينهى الشارع عن لذاته عن صيامها لذاته. وعلى هذا نقول ان صيام الاثنين سنة وليس الصيام لاجل انه ولد فيه صلى الله عليه وسلم. وانما الصيام فيه لاجل ان
20:57ان الاعمال تعرض فيه على الله عز وجل على الله عز وجل. ودليل ذلك ان النبي ولد في يوم معين يوم الاثنين وليس كل اثنين من الاسبوع يكون قد ولد فيه صلى الله عليه وسلم وانما ولد في الثاني عشر مثلا من ربيع الاول اذا قلنا بذلك على ان التاريخ صحيح يوم الاثنين
21:16لو كان لو كان صبي يريدك لعظم اليوم الثاني عشر ولم يعظم يوم الاثنين لانه ولد في هذا اليوم من هذا الشهر فافاد هذا ان النبي صلى الله انما صام يوم الاثنين لاجل انه انه يعرض تعرض فيه الاعمال على الله عز وجل. فقاله ذلك
21:36وانزل وانزل علي فيه اي ان فيه المولد وفيه المعدة وفيه انزال الوحي عليه صلى الله عليه وسلم وايضا اعظم من اعظم من ذلك ايضا من ذلك ايضا ان الاعمال تعرض فيه على الله عز وجل لا شك ان ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ميلاد عظيم
21:56يفرح به المسلمون جميعا لان النبي صلى الله عليه وسلم بميلاده قد ازال على الامة ببلاده ووجوده وخلقه صلى الله عليه وسلم كانت بعد ذلك رسالته صلى الله عليه وسلم اعظم من ميلاده بعثته اعظم من ميلاده يوم بعثته واعظم من يوم بعثته يوم انزل عليه
22:16القرآن لكن ليست هذه الاسباب التي لاجلها نصوم لله عز وجل لاجله وانما وانما الصيام لاجل لاجل ان الاعمال ترفع فيه الى الله عز وجل. فالرسول لما سئل عن يوم الاثنين
22:31قال ذاك هذا يوم الاثنين يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه ويوم انزل علي فيه فبين ان هذا الاثم يوم يوم له له مكانة عند الله عز وجل وله مكانة عند المسلمين
22:45بانه يوم ميلاد النبي ويوم ايضا بعث فيه النبي ويوم انزل فيه على النبي صلى الله عليه وسلم ويوم تعرض فيه الاعمال على الله عز وجل ولم يذكر هنا الخميس جاء ذكر الخميس من حديث ابي هريرة
23:00عند الترمذي عن سن ابي صالح عن ابي هريرة ان ان قال تعرظ الاعمال على الله كل اثنين وخميس واحب ان يعرظ عملي وانا صائم الا ان هذه الزيادة ليست في مسلم. مسلم فقط تعرض الاعمال على الله كل اثنين وخميس. وليس فيها واحب ان يعرض عملي وانا صائم
23:20فافاد ان يوم الاثنين تعرض فيه الاعمال ويوم الخميس تعرض فيه الاعمال واستحب جماهير اهل العلم ان يصام يوم الاثنين ان يصاب يوم الخميس فلذلك جاءت في ذلك احاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تفيد تفيد فضل صيام الاثنين من ذلك حديث عائشة الذي رواه ثور ابن يزيد
23:43او ثوب ابن زيد عن خالد بعد ان عن منيب الجرشي عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن ربيعة ابن الغاز عن ربيعة ابن الغاز الجرشي عن عائشة رضي الله تعالى قالت
23:53النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. هذا الحديث رجاله ثقات فربيعة ابن ربيعة ابن الغاز الجرشي قد قد قيل احبتي قد قيل بصحبتي الا ان وقع فيه اضطراب من جهة اسناده ومن جهة متنه وقد اعله الحفاظ وان ليس فيه ذكر الاثنين والخميس كما اخرجه
24:13اصحاب السعد ابي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى فيه سئلت عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم ايضا جاء في ذلك ايضا حديث اسامة بن زيد احاديث اخرى في هذا الباب جاء تحديث اخرى حديث ابي هريرة الذي ذكرناه قبل قليل عند الترمذي من طريق محمد ابن
24:29رفاعة سهل عن صهيب عن النبي عن ابي هريرة وفيه ان الاعمال قال واحب ان يعرض عملي وانا وانا صائم في محمد رفيعة وهو ضعيف وقد اخرجه مسلم من طريق شوي من طريق ابي طالب ابي هريرة
24:43وليس فيه ذكر الخبيث وليس فيه ذكر وليس فيه ذكر الصيام. ايضا جاء من حديث موسى بن زيد من طريق عمر بن ابي الحكم بن ثوبان عن مولى قدامة معون عن مولى اسامة بن زيد انه انطلق مع اسامة بن زيد الى وادي القرى
24:59الى وادي القرى ثم فكان يصوم الخميس فقيل له فقال مولاه لم؟ قال لان نفسه كان يتحرى صيامهما وقال ان الاعمال تعرض الاعمال تعرض على الله عز وجل كل اثنين وخميس. وهذا الحديث اسناده مجاهيل. وقد جاء احسن منه في فضل يوم في حديث اسامة بن زيد في شهر شعبان
25:19يتحرى صيامه يوم الخميس وهو احسن ما في هذا الباب احسن ما في هذا الباب في صيام الخميس حديث ابي حديث ربيعة بن الغازي الجرشي عن عائشة وحديث اسامة بن زيد الذي روى سعيد المقبوري عن حديث ابن غابي الغسول عن عن اسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وفيه انه كان يتحرى صيام الاثنين والخميس هذا
25:39احسن ما في الباب ولا تخلو كلها من علل يضاعف بها الحديث ايضا ذكر هنا اذا عندنا صيام يوم عرفة وصيام عاشوراء وصيام الاثنين وصيام الخميس اما عرفة فهو سنة بالاتفاق وكذلك عاشوراء
25:55وآآ يعني سنة ايضا صيام عاشوراء ليكفر السنة الماضية وان كان بعض السلف كانه ترك صيامه بعدما فرض رمضان ولم يرى انه يصاب لكن يعقد الاتفاق بين الائمة بعد ذلك على مشروعية صيامه وان صيامه يكفر السنة الماضية
26:14اه في تكفير السيئات ذكر هنا الذي عليه جماهير اهل العلم ان تكفير السيئات تكفير السنة الماضية والسنة القادمة في عرفة وفي عاشوراء انما يتعلق بالصغائر دون الكبائر يتعلق بالصغائر دون الكبائر. اما الكبائر فلا يكفرها الا التوبة. لكن قد قد تكفر
26:35باجتماع المكفرات. قد يجتمع اكثر من مكفر تجتمع الصلاة والصيام والحج والزكاة والصدقة. فتتقوى هذه المكفرات حتى تأتي على الكبائر وتكفره كما قال وسلم من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه كيوم ولدته امه وهذا يعم جميع الذنوب
26:55طول الكبائر قد تتقوى قد تتقوى هذه المكفرات فتأتي لكن الاصل في جميع ما يذكر في تكفير الذنوب فانه يتعلق بالصغائر دون الكبائر اما الكبائر فلابد لها فلابد لها من توبة على الصحيح. فالصلوات الخمس كفارة لما بينهما اذا اجتنبت الكبائر. وكذلك ليلة القدر ولا شك ان اعظم الاعمال
27:18افضل الاعمال هي الصلاة ومع ذلك لا تستطيع ان تكفر الكبائر الصادقة فكيف يكون صيام يوم عاشوراء يكفر جميع الكبائر او يوم عرفة؟ ولا شأن صلاة الفريضة اعظم صلاة الفريضة اعظم من صيام عرفة واعظم من صيام عاشوراء واعظم من صيام غيره بل اعظم ايضا صلاة الفريضة اعظم من قيام ليلة القدر الفرائض
27:38اعظم من امر النوافل والسنن وضع ذاك لا تكفر الا الصغائر. لكن كما قال شيخ الاسلام ابن القيم شيخ الاسلام ابن تيمية ابن القيم ان المكفرة قد تجتمع فتأتي على الكبائر
27:51فتكفرها والا الذي عليه الجماهير ان هذه الفضائل او هذه الاعمال لا تكفر الا الصغائر لا تكفر الا الصغائر اما الكبائر فتحتاج الى توبة وتركل وندم على فعلها قال ماذا جاء في صيام ستة من ستة ايام شوال قالوا عن ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام
28:18رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر كان كصيام الدهر. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه وابو داوود ايضا والترمذي واهل السنن من سعد ابن سعيد الانصاري عن عمر ابن ثابت ابن الحارث الخزرجي عن ابي ايوب الانصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. وهذا الحين قد اعل بسعد ابن
28:39سعيد قد عل بسعد ابن سعيد فقد خولف فيه رحمه الله تعالى فقد رواه عبد ربه بن سعيد عن عمر ابن ثابت عن الاسناده عن ابي ايوب قوله لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك رواه يحيى ابن سعيد الانصاري كذلك موقوفا. ورجح الحفاظ ولكن مسلم رجح رفعه. ومع ذلك نقول
28:59بهذا المرفوع الشاهد وقد جاء من حديث ابي اسماء الرحب عن ثوبان ان من صام رمضان واتباعه ستة من شوال وكان من صام الدهر وهذا اسناد جيد يعني ذي يحيى يحيى يحيى الدمام
29:09عن ابي اسماء الرحبي عن ثوبان وهو اسناد جيد وفيه ان من صام ستة من شوال فكأنما صام الدهر كله. واتفق اهل العلم على مشروعية الصيام على مشروعية صيام من شوال على صيام ستة من شوال وقالوا ان من السنة من السنة لمن صام رمضان ان يتبعه بصيام ستة من شوال بصيام ستة
29:32من شوال وهذا الفضل هذا الفضل يعني يدركه المسلم اذا صام ستة ايام. ففي هذا الحديث في هذا الحديث دليل على سنية مشروع ان يتبع المسلم رمضان والستين من شوال وقد استحب بعض اهل العلم ان تكون هذه الايام متتابعة ان تكون متتابعة وان يبكر بها
29:52بعد العيد مباشرة يستحب ان تكون متابعة لرمضان وان تكون وان تكون متتابعة من جهاد الصيام فلا فلا يفرقها. والصحيح الذي عليه الجمهور انه يجيز يجوز تفريطها وتكون متفرقة لا متتابعة ولا
30:09يشترط في ليل الاجر ان تكون عقب رمظان مباشرة بل لو كانت في نصف في نصف شوال فلا حرج في ذلك او بعد ذلك فلا حرج. بلغ يقول الصحيح ايضا ان من فاته صيام ستة من شوال لعذر او مرض وصام من ذي القعدة ادرك الفضل ادرك الفضل كذا فقد جاء عن عن
30:29احمد انه قال من صام ستة من شوبه فكأنما قال من صام رمضان فهو عن عشرة شهور ومن صام ستة ايام فهو عن شهرين فيكون له قد صام الدهر كله
30:39وهذا معنى الحديث ان من صام رمضان واتباعه ستة من شوال فكأنما صام الدهر لان اليوم بعشرة ايام والشهر بعشرة شهور فيكون هذه عشرة اشهر وستة ايام بشهرين فيكون قد صام سنة كاملة. فالمقصود ان من صام رمضان واتبعه ستة من شوال ادرك الفضل
30:59لا خلاف فاذ صام من من ذي القعدة ستة ايام ادرك الفضل ايضا وهو قول العرب رضي الله تعالى وقول بعض اهل العلم ان انه ينال الاجر بهذه وهو الصحيح
31:11فحي ثوبان يدل على هذا المعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل رمضان بعشرة شهور وجعل وجعل ستة ايام بشهرين وجعل وجعل ايام بشهرين جاء عند ابن ماجة حيثما رواه ابن ماجة واحمد
31:26من طريق يحدو الحارث الدماري قال سمعت باسماء الرحب يقول عن ثوبان الرسول قال من صام ستة ايام بعد بعد الفطر كان كتمام السنة من جاء بالحسنة له فله عشر امثالها فجعل الحسنة بعشر امثالها واليوم بعشرة بعشرة ايام بعشرة ايام
31:44وجاء ايضا جاء بلفظ اخر انه قال عند احد لفظ من صام رمظان فشهره بعشرة اشهر ومن وصيام ستة ايام بعد الفطر فذلك تمام الشهرين تمام صيام السنة. ففي حديث ثوبان يدل على السعة للمسلمين ان من صام رمضان وصام ستين من السنة كلها يكون بذلك قد صام الدهر
32:04كله اي صام السنة صام السنة كلها صام السنة كلها. اذا حديث ابن الانصاري الصحيح فيه انه ان له حكم الرفع وقد جاء موقوفا مرفوعا ورن رواية الموقوف اصح من جهة ان عبد الوهاب عبد ربه ابن سعيد اوثق من سعد ابن سعيد ابن سعد ابن سعيد قد تكلم فيه وظعفه ظعفه غير واحد من اهل العلم ظعفه غير
32:24واحد من اهل العلم فقد ظعفه احمد بن حنبل وكذلك النسائي وكذلك اما اخوه يحيى ابن سعيد وعبدالله بن سعيد فلا بأس بهما وقد رواه سعد ابن سعيد رواه عبد ربه بن سعيد موقوفا
32:43وهو الارجح وهو الارجح قال بعد ذلك رحمه الله تعالى اذا هذا ما يتعلق من شوال انه انها تصاب وان الافضل ان تصوم متتابعة وان يبكر بها فان وفرقها فلا حرج فلا حرج عليه. وهل يشترط لها النية من الليل؟ بعض الفقهاء يرى انه لابد من الايام المعينة والمقصودة لذاتها
33:06ان تبيت النية لها حتى ينال الاجر كان والصحيح انه وان نوى وان نوى وان نوى الصيام من النهار فانه ينال هذا الاجر هذا الفضل لان صيام اليوم لا يتبعظ ولا يتجزأ فاذا نوى صيام يوم يوم من شوال او يوم من الايام بعد الظهر او قبل الزوال وهو لم ينم
33:26فصيام صاحبه يصل ويسمى صام هذا اليوم. لكن الاكمل والافضل ان يبيت النية من الليل حتى ينال الاجر اعظم ما يكون اجره اعظم ويكون عمله افضل قال بعد ذلك اذا هناك صيام مسنون وهناك صيام مرغب فيه وهناك صيام يسمى التنفل المطلق اي لك ان تصوم
33:51كما شئت متى ما اردت. قال باب فضل من صام يوما في سبيل الله. لما ذكر بعض الايام الفاضلة والتي يرغب في صيامها ويسن صيامها انتقل الى الى ابيان فضل الصيام في سبيل الله عز وجل. وقد اختلف اهل العلم في مراده في قول النبي صلى الله عليه وسلم من صاموا في سبيل الله بل المراد في سبيل الله. فمنهم من قصروا على الجهاد
34:11في سبيل الله ومنهم من قال ان في سبيل المراد لله عز وجل ولم يكن سمعة ولا رياء ولا ولا لاجل مصلحة من مصالح الدنيا وانما صام لله وفي طاعة وطاعة لله عز وجل
34:27اذا الخلاف في قوله في سبيل الله بل المراد في سبيل الله الجمهور على ان في سبيل الله هو الجهاد وهذا لا شك ان من صام في سبيل الله مجاهدا انه ينال
34:37وهذا الاجر بلا خلاف بين اهل العلم. والخلاف في من صام لله عز وجل هل هل ينال هذا الاجر لا يناله؟ والصحيح انه يناله لان من صام سبيل الله اي صام لله عز وجل طاعة لله سبحانه وتعالى فانه ينال اجر هذا الصيام قالوا عن ابي سعيد الخدري
34:57رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله الا باعد الله بذلك اليوم عنه الا باعد الله لذلك يبعد وجهي النار سبعين خريفا. هذا الحديث متفق عليه من طريق صهيب جاء من طريق من طريق ابي النعمان ابن ابي عياش
35:18عند ابي سعيد الخدري انه ثم قال ذلك وجاء بلفظ من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا. رواه يحيى ابن سعيد انصاري آآ رواسب الحسين الانصاري عن النعمان بن ابي عياش عن ابي سعد الخدري رضي الله تعالى عنه. وجاء ايضا من طريق سهيل عن المقبوري عن ابي سعد الخدري مرفوعا مثله
35:40بعد بدل زحزح ايضا جاء انه زحزح عن النار. هذا يدل على فضل صيام صيام يوم السبيل الله. وان من صام يوما في سبيله لله فان الله يباعده عن النار او يباعد النار عن وجهه او يباعد وجهه عن النار سبعين خريفا سبعين خريفا وجاء عند الترمذي الا
36:00جعل الله بينه وبين النار خندقا عرظه مسيرة سبعين خريفا. وهذا فظل عظيم لمن صام في سبيل الله عز وجل ويحمل في سبيل انه صام لله عز وجل لم يكن في صيامه لا حظ من حظوظ الدنيا لم يرائي بصيامه لم يسمع بصيامه لم يجعل
36:20صيامه ان يخفف او ان ان يفعل شيئا من الرجيم وما شابه ذلك. وانما صام لله عز وجل وطاعة لله سبحانه وتعالى وصاب لاجل الله سبحانه وتعالى. اما اذا صام وهو في ارض الجهاد فصيامه اعظم واجره افضل. لان الحسنة في الجهاد سبع مئة
36:40بسببية حسنة والصيف والعمل هناك بسبع مئة ضعف فهذا يدل على فضل الصيام في سبيل الله عز وجل. قال ايضا رحمه الله تعالى الباب ما جاء في صيام النبي صلى الله عليه وسلم في غير رمضان واستحباب صوم شعبان. النبي صلى الله عليه وسلم كان صيامه آآ كان صيامه
37:04على على على وفق اه ما ما ما يوافقه من جهة فراغه وشغله صلى الله عليه وسلم. فكان يصوم حتى يقال له لا يفطر وكان يفطر حتى يقال انه لا يصوم صلى الله عليه وسلم فكان يسرد اياما متتابعة وكان يفطر
37:24واحيانا وكان يصو بعض الشهور كما صام شعبان صلى الله عليه وسلم بل قيل انه صامه كله وقيل صام اكثره. تقول عائشة ذكرهن في هذا الباب قال وعن عائشة رضي الله تعالى قالت كان يصوم حتى نقول لا يفطر
37:39وكان يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. وما رأيت رسول الله صام شهرا استكمل صيام شهر قط الا رمضان. وما رأيت في الشهر اكثر منه صياما في شعبان مع ان هي التي رأت انه كان يصوم شعبان. ففي هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم
37:59من طريق ما لك عن ابي النذر مولى عمر ابن الله عن ابي سلعة عن عائشة رضي الله تعالى عنها ما يدل على انه صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام كان يكثر الصيام
38:09ولا يخلو شهر من صيام له صلى الله عليه وسلم لا يخلو شهر من صيامه. وكان يصوم من كل شهر ثلاثة ايام ولا يبالي بايهن بايهن بدا بايهن من هذه الايام ان شئت قد يصوم من اوله قد يصوم من وسطه قد يصوم من اخره لا يبالي من اي الشهر صام صلى الله عليه وسلم
38:29وكان يصوم شعبان صلى الله عليه وسلم وكان يصوم اكثره او اغلبه بل نزل منزلة انه صامه كله لان الاغلب يعطى حكم لان الكل يعطى حكم الاغلب. فام سلم تقول كان يصل شعبان برمضان وعائشة تقول كانت يصوم اكثر شعبان بل اغلبه ويحمل القولين بل
38:49صامه كله يحمل على الكل هنا على انه كان يصوم اغلب يصوم اغلب شعبان صلى الله عليه وسلم ويصوم اكثر شعبان صلى الله عليه وسلم وما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط الا رمظان. فيخرج من هذا النفي يخرج شعبان ايظا يخرج شعبان وانه لم يصمه كاملا
39:11فانما صام اكثر ومع ذلك نقول لو ان مسلما صام شعبان كله نقول لا حرج ولو صام محرما كله فلا حرج ولو صام ربيعا كله ولا حرج. اما اما الشهور التي صامها النبي صلى الله عليه وسلم فصيامها سنة. واما التي لم يصمها فصيامها من التنفل المطلق. هذا هو الفرق
39:31بين التنفل المطلق وبين السنة التنفل ولا يتنفل بالصيام لان الصيام في اصله مشروع وعبادة لله عز وجل. اما اذا قال ان صيام شهر بيع يقول قول هذا بدعة ولا يجوز. لكن ان صاموا تنفل وطاعة لله عز وجل اجر على صيامه. اما اذا صاموا تعبدا وانه سنة
39:51واتباع النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يكون يكون قد احدث في دين الله ما ليس ما ليس منه. اذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. وصام شعبان وكان من كل شهر يصوم ثلاثة ايام. وكان صلى الله عليه
40:06يكثر الصيام. والنبي صلى الله عليه وسلم مع هذا كان كثير الغزوات وكان كثير آآ الشغل صلى الله عليه وسلم وبعد كان يصوم شعبان ويصوم ثلاثة ايام من كل شهر ويتقرب الى الله عز وجل بانواع القرب صلى الله عليه وسلم. قال
40:26جاء في صيام ثلاثة ايام من كل شهر واستحباب كونها الايام البيض اه ذكر هنا بعد ما ذكر كيفية صيام النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصوم شعبان يبقى هنا مسألة حكم صيام شعبان قلنا ان حكم صيام شعبان
40:41بالاتفاق وانها المتفقون على مشعرها سنيتي صيامي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن اختلفوا ايهما افضل صيام شعبان او صيام محرم هذا واقع وقع بين العلم فيه خلاف فمنهم من يرى ان صيام شعبان افضل ومنهم وهو وهم الاقل ومنهم من يرى ان
41:00محرم افضل يا وهم الجمهور لقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابي هريرة عند مسلم افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم قالوا هذا نص النبي صلى الله عليه وسلم ان افضل صيام رمضان هو شهر الله المحرم. ومنهم من اراد ان يجمع بين الحديثين ويؤلف بينهما فقال اما من جهة
41:20وشبه صيامه محرم وصيام شعبان بالرواتب والتنفل المطلق. فقال فقال ان شعبان يشبه بالراتبة يشبه بالراتبة التي يتبع العمل الصالح فالصلاة لها رواتب تسبقها وتعقبها والصيام ايضا له راتبة تسبقه وتعقبه. فمن جهة الراتبة ان الراتبة
41:40افضل من التنفل المطلق. فافضل الصلاة افضل الصلاة قيام الليل. وهي دون الرواتب لان انها افضل ما او افضل تنفل لكم مطلقا هو قيام الليل فشبه ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى شبه صيام صيام محرم بقيام الليل وشبه صيام شعبان بالرواتب فقال انما
42:03حيث ان شعبان افضل من جهة كونه راتبة بين يدي رمضان وصيام محرم افضل من جهة انه تنفلا مطلقا كقيام كقيام الليل كقيام الليل وهذا قول له وجاهته فانزل شعبان انه افضل الجهاد من جهة انه انه كالراتبة
42:23بين يدي رمضان والنبي صلى الله عليه وسلم مع انه هو الذي قال افضل الصيام وهو شهر محرم لم يصم محرم صلى الله عليه وسلم وان كان يصوم منه عاشوراء وثلاثة ايام
42:33لكنه لم يصمه كاملا صلى الله عليه وسلم واكثر من صيام وكان يصوم شعبان صلى الله عليه وسلم. فبمحافظته على شعبان يدل عليه شيء على افضلية في شعبان فيكون شعبان بالجهة انه راتبة
42:47محرم يكون من جهة انه نافلة مطلقة فلا تعارض بينهما فينزل شعبان كرات بين يدي اه كالراتب بين يدي الفرض وينزل ومحرم كالنافلة فهو افضل النوافل يعني لو قيل ما هو افضل النوافل الصيام؟ نقول شهر الله المحرم ويلقينا افضل من جهة الرواتب
43:07شهر شعبان فهو راتبة بين يدي رمضان والمسلم في صيامه المسلم في صيامه يتدرج فافضل الصيام افضل الصيام هو صيام داوود عليه السلام وهو ان يصوم يوما ويفطر يوما دون
43:21له في الفضل ان يصوم ان يصوم يوم ان يصوم يومين ويفطر ويفطر يوما دونه في الفضل ان يصوم آآ يوم ان يصوم يوما ويفطر يومين دونه ان يصوم الاثنين والخميس دونه ان يصوم من كل شهر ثلاثة ايام وهكذا
43:40قال هنا عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصوم من الشهر ثلاثة ايام ثلاثة عشر واربعة عشر وخمسة احدى عشر رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان هذا الحديث جاء من طريق
43:55للطريق يحيى ابن بسام اه او ابن يحيى ابن سام عن موسى ابن طلحة عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه. ويحيى النساء من هذا قد ترجم له البخاري وابن ابي حاتم ولم يذكر فيه جرح وتعديل فهو بمنزلة المجهول. وقد ذكر ابن حبان في الثقات وقال الذهبي الذهبي قال
44:15قد وثق والصحيح ان يحيى ابن سام هذا انه مجهول انه مجهول ولا يعرف ولا يعرف. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة في الصحيح انه كان يصرف من كل شهر ثلاثة ايام ولا يبالي من ايها صام. وثبت عن ابي هريرة وابي الدرداء ان النبي صلى الله عليه وسلم اوصاهما ان يصوما ثلاث ايام
44:35الكلية من كل شهر ولم يخصهما بصيام ايام البيض. وايام البيض جاء فيها احاديث كثيرة. جاء ايضا من حديث آآ جاب الحجيبي عبد الله وجاء ايضا من حديث من حديث ابن الحوتكية وفي اسناده ضعف اي انه جاء في هذا الباب احاديث كثيرة لكنها لا تخلو لا تخلو
44:58قلوب الضعف لا تخلو من ظعف لا تخلو من ظعف جاب الحديث جاء ابن عبد الله عند النسائي قال مثلا اخبرنا ما ذكره من طريق ابن الحسن قال عبيد الله عن زيد ابن ابي انيس عن ابي اسحاق عن جرير ابن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام ثلاثة ايام من كل شهر صيام الدهر وايام
45:23صبيحة ثلاثة عشر واربعة عشر وخمسة عشر. هنا في حديث جيب عبدالله يقال صيام ثلاثة ايام من كل شهر صيام الدهر. ثم قالوا ايام البيض صبيحة ثلاثة عشر واربعة عشر واربعة عشر وخمسة عشر. ولكن حديثه قيل ان جاء ما اختلف في رفعه ووقفه. والراجح فيه انه موقوف
45:43على جيب ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه انه موقوف على ابن عبد الله رضي الله تعالى جاء ايضا من طريق قتاد ابن ملحان الذي رواه ابو داوود والنسائي وابن ماجة من طريق انس ابن سيرين عبد الملك ابن قتادة ابن ملحان عن ابيه كانوا يأمرون نصوم البيض ثلاث عشر
46:01اربع عشر وخمسة عشر قال هي كل كهيئة الدهر وهذا اسناد الضعيف فان عبد الملك قتادة ملحان هذا لا يعرف ومجهول ولم يروي عنه الا انس ابن سيرين احاديث ايام البيض كلها لا تخلو كلها لا تخلو بالضعف
46:17وجاء من حديث مسعود رضي الله تعالى عنه جاء في ابن مسعود رضي الله تعالى عنه اه من طريق شيبان ابن عبد الرحمن ام من حديث شيبان عبد الرحمن عن عاصم اه ابن ابي النجود عن زينب ابن حبيش عن عبد الله ورسوله قال كان يصوم ثلاثة ايام من غرة
46:30كل هلال وقل ما كان يفطر يوم الجمعة. هذا الحلاق ايضا اختلف في رفعه ووقفه. وهو يتعلق انه يصوم من اول كل شهر ثلاث ايام في هذه المسألة المسألة ان صيام البيض استحبه جماهير الفقهاء وقال به عامة اهل العلم وانه مستحب اذا صام ثلاثة ايام من كشار ان يجعلها في هذه الايام البيضاء
46:52من جهة ما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم فالصحن لم يثبت عنه انه امر بصيام ثلاثة ايام من كل بصيام ايام البيظ وانما كان يوصي بصيام سواء من اوله او من وسطه او من اخره. وصيامه من اوله افضل من جهة المسابق والمسارعة في الخير. فان فان العبد
47:12فاذا صاروا ثلاث ايام من كل شهر فكأنما صام الشهر كاملا. من صامت الايام من كل شهر كانه صام الشهر كامل. فاذا بكرت بها ادركت فضل صيام الشهر كامل من اوله فان اردت ان تأخذ بهذه الاحاديث لكثرة طرقها حديث جليل وحديث ابي قتادة حديث ابي ذر وحديث ابي آآ عبد الملك ابن قتادة ابن
47:32القيسي وغيره من احد الباب فلا لا ينكر في ذلك ونقول لا بأس ان يجعلها ايام البيض والبخاري ايضا بوب عندما قال ذكر احاديث صيام ثلاثة في الشهر قال ان صيام ايام البيض بوب على ذاك صيام البيض فهو كأنه يميل
47:50الى ان يبيظ انها انها ثابتة من جهة مجموع طرقها وان اول ما تصاب بثلاثة ايام ان يجعلها ايام البيض. هذا ما بوب عليه البخاري الا فقال باب صيام الايام البيض
48:02وسميت بيضا لان لان القمر فيها يبتذر ويكون بدرا ولان الليل فيها يكون مضيئا فسميت بيضا لبياضها ولشدة ضوء القبر فيها. قال بعد ذلك بعض ما جاء في تحريم صوم المرأة الا باذن زوجها
48:20المرأة آآ هي شقيقة الرجل هي شقيقة الرجل من جهة ما امر به. فكل ما امر به الرجل من صيام فالمرأة ايضا قد امرت به لها ان تصوم كما يصوم الرجل. فصيام عرفة ايضا مرغم فيه فيصومه الرجل وتصومه المرأة. صيام عاشوراء ايضا مرغم فيما يصومه الرجل وتصومه المرأة
48:40تنالوا الاجر في ذلك الصيام الذي هو التنفل المطلق ترى الورى في صيامه السنن ترغب في صيامه وما شابه ذلك. فهنا نقول ان ترى شقيقة الرجل لكن المرأة لها حالتان اما ان تكون ذات زوج واما ان تكون بغير لا زوج لها. اما اذا
49:00قالت لا زوج لها فحكمها حكم الرجل من جهة الصيام فيجوز ان تصم متى شاة ومتى ارادت اما اذا كانت ذات زوج فان حكمها يختلف فلا يجب لها ان تصوم غير الفرض الا باذن زوجها وذلك الاذن اذا كان حاضرا. اما اذا كان غائبا فلا حكم له او كان ظالما
49:20وظالما لها لا يؤدي لها حقوقها فلا حكم لها فلا حكم له ايضا لانه ظاهر متعدي وانما وانما يراعى حق الزوج اذا كان ممن لا يظلم الزوجة ويقوم بحقها الذي اوجبه الله عز وجل عليها بالنفقة او سكنى او ما
49:38ذلك فان هي التي تستأذنه. والشارع عندما امر المرأة ان لا تصومها باذن زوجها اذا كان حاضر الا باذنه. ان لا تنبذ الا باذن ذلك لان لان طاعة المرأة لزوجها افضل من صيامها. ولان تمكين المرأة تمكين المرأة من نفسها لزوجها اعظم من
49:58فاذا اصابت منعت زوجها من اتيانها. فاذا ارادت ان تصوم تقول ساصوم غدا لك فيها حاجة فاذا اذن قال صومي. ولان بعض والرجال لا يجيب الرجل بعض الرجال لا يجيب فيسكت. تقول اذا لم يجبك باذن فانك تصومينه فاذا ارادك فانت تكونين في حكم المفطرة
50:18الا اذا كان قضاء فانها لا تفطر وتقول ساصوم غدا قضاء فان كنت فان لم تأذن فاني لن اصوم. حتى يضيق وقت القضاء فاذا ضاق وقت القضاء انتقل انتقل امر الوجوب
50:32سقط وسقط اذنه وسقط اذنه فصيام التطوع وصيام المرأة لا تصومه الا باذن زوجها اذا كان شاهدا هناك شرطان ان يكون شاهدا وان يكون الصيام صيام تطوع. اما اذا كان فرضا فلا اذن له. واذا كان ايضا قضاء
50:52وقت القضاء فلا اذن له. كذلك اذا كان كفارة صيام كفارة وقد ابتدأت واذن لها بالابتداء يرحمك الله اذن بالابتداء يعني مثلا كان عليها صيام ثلاثة ايام كفارة يمين وادنى لها باليوم الاول وجب عليه ان يأذن لها بقية الايام لعدم
51:10التفريق يعني جواز التفريق على الصحيح فهذه ثلاث حالات تسقط فيها يسقط فيها استئذان الزوج استئذان الزوجة لزوجة في صيامها اما في التطوع المطلق والتنفل المطلق والصيام المسنون فلا يجوز لها ان تصوم وزوجها حاضر الا باذنه. فان كان يأذن لها في عرفه ولا يقربها
51:30تهارب ولا يرغب فيها نهارا وصابت لذلك فان العرف فان حال العرف قد ينزل منزلة منزلة الاذن والاستئذان فلا تصوم فان ارادها ابطلت صومها ولم تمنعه لاجل الصيام لم تمنعه من اجل الصيام ولا يجوز لها ان تمنعه من اجل صيامها اذا
51:49قادها نهارا وهي صائمة ولم ولم يأذن لها ولم يأذن لها. والجمهور على الكراهة والصهاينة لا يجوز لها الصيام الا باذنه قال عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه. متفق عليه واللفظ البخاري ابو داوود غير
52:09رمضان هذا بالاجماع فرمضان لا يستأذن فيه الزوج ولا غيره لانه فرض على الذكر والانثى. حديث آآ ابي هريرة هذا يا منطلق بالزناية عن ابي هريرة وفيه دليل كما ذكرنا قبل قليل ان المرأة اذا ام الفضل تصومه وكذلك القضاء اذا ضاق عليها وقته وكذلك ما اذن
52:29له ابتداء ويشترط فيه التتابع انه ان لا تستأذن في بقية الايام التي تتابع فيها. اما اذا لم يأذن والوقت متسع فانها لا تصوم الا الا باذنه ولو كان الصيام واجبا. كذلك اذا نذرت نذرا قالت علي نذر ان اصوم
52:49يوم السبت فانه يلزمها ان تفي بهذا النذر ويكون في حكمها في حكم الواجب وتصوم وتصوم. وهل تستأذن وتستأنس له والصحيح ان اذا نذرت ولم تقصد بذلك تحايل على منع زوجها من حقه فانها تصوم. اما اذا منعها زوجها واتاها فانها تكفر
53:09كفارة يمين ويكون هذا الصيام ساق لان هذا النذر نذر في معصية الله لانها ذات زوج ولا يجوز لها ان تنذر في الصيام الا باذن الا باذن زوجها ايضا من نذر ان يعصي الله فلا يعصيه وليكفر كفارة يمين
53:27قال باب النهي عن صوم يوم الفطر يوم النحر. قال عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر. صيام هذين
53:37وين محل اتفاق بين اهل العلم؟ محل اجماع انهما يوم عيد ولا يجوز صيامهما للمسلم. ولا يصامان لا في نذر ولا في قضاء ولا في تطوع وصيامه حرم صيامه محرم. وان كان بعضهم يرى انه اذا نذر ان يصوم ان يصوم يوم العيد وصامه انه تسقط تسقط
53:57لكن نقول انه اثم ونذر هذا باطل ولا يجوز. ولا يجوز صيامه ليوم العيد. ويوم العيد الذي هو يوم الفطر ويوم الاضحى لا يجوز صيامهما اتفاقا. وصيامها محرم ولا يجوز المسلم ان يصوم يومي يومي العيد. وهو يوم
54:17طيور الاضحى. ذكر حديث هذا الذي رواه البخاري ومسلم وهو جاء من طريق عمر ابن يحيى الباز عن ابيه عن ابي زيد الخدري ان نص نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر. وجاء ايضا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن طريق الزهري عن ابي عبيد مولى ابن ازهر انه قال شهدت عيد ابن الخطاب رضي الله عنه فصلى ثم فخطب
54:34فقال ان هذين يومين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم والاخر يوم تأكلون من نسككم يوم تأكل من كما جاء في البخاري ومسلم ايضا جاء في ابي هريرة انه انه كان ينهى عن صيامي عن صيام عن صيام يومين وبيعتين منه الفطر والنحر وعلى حيث هذا الباب كثيرة
54:54جدا تدل على تحريم صيام يوم الفطر ويوم ويوم الاضحى وان صيام محرم ولا يجوز للمسلم ان يصومهما ومن صامهما فانه فانه يلزمه ان يفطر ولا يتم صيام هذا اليوم ولو نذر الصيام فلا يفي بهذا النذر لانه نذر معصية والنذر يعصي الله فلا
55:14وليكفر كفارة يمين نقف عند قوله باب الحث على على صيام على ترك صيام يوم التشريق على ترك صيام ايام التشريق والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد