الدرس الأول من شرح كتاب الصيام من بلوغ المرام | للشيخ خالد الفليج شرح عام 1438
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا سامعين قال الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام كتاب الصيام عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
0:20لا تقدموا رمظان بصوم يوم ولا يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصوم متفق عليه. وعن عمار ابن ياسر رظي الله عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم. ذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة. وصححه ابن خزيمة وابن حبان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال
0:40قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا رأيتموه فصوموه واذا رأيتموه فافطروا فان غم عليكم فاقدروا له متفق عليه ولمسلم فان اغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين. وللبخاري فاكملوا العدة ثلاثين. وله في حديث ابي هريرة فاكملوا عدة شعبان ثلاثين
1:00وعن وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال تراءى الناس الهلال فاخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اني رأيته فصام وامر الناس بصيامه رواه ابو داوود داود وصححه ابن حبان والحاكم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان اعرابيا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني رأيت الهلال فقال اتشهد ان لا اله
1:20الا الله؟ قال نعم. قال اتشهد ان محمدا رسول الله؟ قال نعم. قال فالزم في الناس يا بلال ان يصوموا غدا رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان ورجح النسائي وارساله. وعن حفصة ام المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من
1:40لم ومن لم يبيت الصيام من قبل الفجر فلا صيام له رواه الخمسة وماله الترمذي والنسائي الى ترجيح وقفه. وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان وللدار قطني لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال
2:00هل عندكم شيء؟ قلنا لا. قال فاني اذا صائم ثم اتانا يوما اخر فقلنا اهدي اليها حيس. فقال ارني فلقد اصبحت صائما. فاكل رواه مسلم وعن سعد ابن سعد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر متفق عليه وللترمذي من حديث ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قال
2:20الله عز وجل احب عبادي الي اعجلهم فطرا. وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فان في السحور بركة متفق عليه وعن سلمان ابن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا افطر احدكم فليبطر على تمر فان لم يجد فليبطر على ما فانه طهور رواه الخمسة
2:40وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقال رجل من المسلمين
2:50انك يا رسول الله تواصل قال وايكم مثلي اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني فلما ابوا ان ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوم ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنتل لهم حين ابوا ان ينتهوا متفق عليه. وعنه قال قال رسول الله
3:10صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع ان يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وابو واللفظ له وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه املككم لاربه متفق عليه
3:30لفظه مسلم وزاد في رواية في رمضان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. رواه البخاري بخاري والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله
3:50وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كتاب الصيام اي هذا الكتاب يتعلق بجمع احاديث تتعلق بالصيام من جهة احكامه وادابه وشروطه. والصيام اصله من الامساك. اصل الصيام
4:20الى الامساك يقال خير الصيام وخيل غير صائمة واخرى تحت العجال تعلق النجما اي خيل تجري وخير وخيل ممسكة عن الجريء. والله سبحانه وتعالى ذكر عن مريم اني نذرت للرحمن
4:40صوب فلن اكلم اليوم انسيا فهي نذرت ان تمسك عن الكلام. فهذا معنى الصيام هو الامساك. اذا اصله في اللغة الامساك. واما من جهة الاصطلاح فهو الامساك بنية. الامساك بنية من طلوع الفجر الصادق
5:00الى غروب الشمس عن المفطرات عن المفطرات هذا هو هذا هو الصيام الامساك بنية ممن يصح صيامه من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس عن المفطرات. والصيام هو الركن الثاني هو الركن الرابع من اركان الاسلام. وقد امر به ربنا سبحانه وتعالى وفرضه على عباده
5:30يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وجاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله الله تعالى عد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على خمس وذكر منها صوم رمضان
5:50والصيام من اركان الاسلام الخمسة. وجاء فرظه والامر به في احاديث كثيرة متواترة وانعقد الاجماع على فرضيته اي صيام رمضان فرض من الفروض الصيام منه ما هو فرض ومنه ما هو سنة ومنه ما هو مستحب ونفي. هناك صيام فرض فرضه الله عز وجل. وهناك صيام
6:20هو سنة شرعها رسولنا صلى الله عليه وسلم وهناك صيام هو صيام نفل مطلق يتقرب فيه العبد الى ربه سبحانه تعالى هذا ما يتعلق باحكام الصيام واجمع المسلمون على فرضيته وان تارك الصيام تارك الصيام
6:40له حالتان اما ان يتركه اما ان يترك الصيام اما ان يترك الصيام جحودا لوجوبه او جاحدا لوجوبه اذا كان تركه له جحودا او تركه جاحدا لوجوبه فهذا يكفر باجماع المسلمين. واما
7:00فاذا تركه تهاونا وكسله فهذا وقع فيه خلاف بين اهل العلم فمنهم من يرى كفره ويرى انه خارج من دائرة الاسلام بهذا الترك وهي رواية عن الامام احمد وقال بها اسحاق براهوي رحمه الله تعالى وقال
7:20سعيد الجبير وغير واحد من اهل العلم ان تارك الصيام كافر بالله عز وجل. وذهب جمهور اهل العلم الى ان تارك صوم واقع في كبيرة من كبائر الذنوب. وانه متوعد بوعيد شديد. وقد جاء عند النسائي عن ابي امامة رضي الله تعالى عنه
7:40ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجالا يعذبون في النار يعذبون في النار فقال من هؤلاء؟ قال هؤلاء فقيل له هؤلاء الذين يتعجلون الفطر قبل اوانه. فاذا كان هؤلاء عذبوا وعوقبوا العقاب
8:00الشديد على انهم عجلوا الفطرة قبل اوانه فكيف بمن تعمد الفطر من اول اليوم ومن اول النهار فلا شك ان ان ذنبه اعظم وجرمه اكبر. فلذلك ذهب جمع من اهل العلم الى ان من افطر متعمدا لا يقضيه
8:20لو صابت دهر كله لا يقضيه ولو صام الدهر كله. فذهب بعضهم الى ان من افطر يوم رمظان انه يصوم شهرا كاملا تكفى مباركا له ومنهم من يرى انه اذا افطر متعمدا يصوم عشرة ايام وهذا لا شك دليل على الجرم
8:40الذي وقع فيه ذلك المتعمد في الفطر في رمضان. والصحيح في هذه المسألة ان الفطر في رمضان كبيرة من كبائر قلوب وان فاعله واقع في ذنب عظيم يستوجب عقاب الله عز وجل وعذابه. اما اذا
9:00ترك الصيام عنادا واستكبارا وايباء واعراضا فهذا يدخل في حيز الكفر انه كفر من جهة الاعراض والايداع ففرق بين من يرى الصوم واجب وهو يريد الصوم لكنه تغلبه شهوته وتغلبه
9:20حظوظ نفسه فيفطر. وشخص يأبى ويمتنع ويتكبر ويعرض. ان يصوم شهر رمظان المبارك. فهذا كفر وكفر اعراض نسأل الله العافية والسلامة اينما يتعلق بمسألة حكم الصوم لمسألة حكم الصوم اذا الصيام واجب فريضة من فرائض الاسلام. وقد مر الصيام قد مر تشريع الصيام بمراحل. فالمرحلة
9:50التي مر بها الصيام ان من شاء صام ومن شاء اطعم ان الصيام على التخيير من شاء صام ومن شاء اطعم ثم بعد ذلك فرض الصيام فرض الصيام وامر ان يصوم كل مسلم وان
10:10نام قبل ان يطعم من نام قبل ان يطعم وغربت الشمس وهو نائم انه يواصل الى اليوم الثاني ويتم صيامه الى اليوم الثاني وانه يؤذن له بالاكل اذا حضر وقت الافطار وهو وهو قائم ومستيقظ. اما اذا نام قبل الافطار
10:30وغربت الشمس وهو نائم فانه لا يحل له الفطر الا من الغد وهذا مرحلة ثانية ثم جاءت المرحلة الثالثة استقرت عليها الشرع وهي ان الصيام واجب على كل مسلم مستطيع قادر ويرخص في الشيخ الكبير
10:50الكبيرة ان يطعما عن كل يوم مسكين. وكذلك من لم يستطع صيامه انه يفطر فان استطاع بعد ذلك الصيام قضى ما افطر فيه قضى ما افطره وان لم يستطع فانه يطعم عن كل يوم
11:10ومن مسكينة اذا هذي ثلاث مراحل مر بها الصيام التخيير الصيام والتشديد في ان من نام قبل الفطر انه يشدد عليه حتى يفطر من الغد الثالثة المرحلة الثالثة ما استقر عليها الوضع
11:30في مسألة الصيام. المسألة الرابعة ايضا من اسئل الصيام باي شيء باي شيء او اه باي شيء يدخل شهر باي شيء يفرغ يكون الصوم او باي شيء يدخل رمظان او يعرف رمظان
11:50او يؤمر المسلم بصيام رمضان. بالاجماع ان صيام رمضان يلزم الرؤية اذا رؤي هلال رمضان اذا رؤي هلال رمضان سواء قلنا رواه الجمع الكثير او رواه اثنان او رواه عدل او رواه
12:10العدل الثقة فان الصوم يجب فان الصوم يجب على على المسلم بهذه الرؤية وهي رؤية هلال رمضان الامر الثاني ايضا بالاجماع ان يكمل او تكمل عدة شعبان ثلاثين يوما. كمل عدة
12:30شعبان ثلاثين يوما. اذا بالرؤية وبتكميل عدة عدة شعبان ثلاثين يوما. فان الصوم يجب عندئذ المسألة الاخرى وليأتي تفصيلها وشروطها عند فيما سيأتي من احاديث المسألة الاخرى ايضا شروط الصوم الصوم له شروط الصوم له شروط شروط
13:00وشروط وجوب شروط الصحة وشروط شروط صحة وشروط وجوب. اما شرط الصحة او شروط الصحة اولا يكون مسلما فلا يصح الصيام الكافر. ثانيا ان يكون عاقلا فلا يصح الصيام من مجنون. ثالثا ان يكون
13:30الصائم ان كان من النساء سالم المانع وهو الحيض والنفاس. الشرط الرابع النية على الصحيح لان هذا فيه خلاف بين اهل العلم. صحة الصوم لابد له ايضا من نية. الشرط الخامس ان يكون في زمن الصوم
13:50ان يكون في زمن الصوم سواء كان فرضا او نفلا او زمن الصوم ان يكون من طلوع الفجر الصادق الى غروبه فهل الليل مكان للصيدية؟ هذه مسألة ايضا فيها خلاف. اما شروط الوجوب اذا قلنا ان الصيام واجب فله
14:10وشروط وجوب الشرط الاول ايضا الاسلام والعقل والبلوغ والبلوغ وبلوغ شهر رمظان او رؤيته او رؤية هلال رمظان فانه يجب برؤيته الصيام. ما يسمى شروط والسلامة من المانع. فالسلامة من المانع. من المانع من
14:40والمال من الوجوب بالنسبة للرجل السفر والمرض هذا مانع. وبالنسبة للمرأة السفر والمرض ذلك الحيض والنفاس وكبر السن للشيخ والشيخة. هذه موانع تمنع الوجوب او عدم الاستطاعة كالمرظ هذا يمنع من الوجوب. ومع ذلك انه يجب هذي عاد يأتي معنا باذن الله عز وجل ما يتعلق بتفصيل هذه
15:10المسائل قال رحمه الله تعالى اول ما بدأ بهذه الابواب قال باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين وذكر في هذا الباب حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا
15:30قال بصوم يوم ولا يومين الا رجل الا رجل كان يصوم صوما فليصمه. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طرق كثيرة جاء من طريق يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة وجاء من طرق اخرى فهذا الحديث في
15:50مسائل كثيرة المسألة الاولى المسألة الاولى مسألة التقدم على رمظان التقدم على رمظان بالصيام والتقدم على رمظان بالصيام له احوال. الحالة الاولى ان يتقدم من اول الشهر. وهذا محل باع بجوازه بل نقول ان صيام شعبان سنة وصيامه من الاعمال التي تقرب الى الله عز وجل
16:20بلا اشكال ان يتقدم رمظان بصيام اذا صام شعبان من اوله. الثانية المسألة الثانية اذا انتصف شعبان اذا انتصف بعد انتصاف شعبان هل يصوم او لا يصوم؟ ذهب بعض اهل العلم الى تحريم الصيام بعد انتصاف
16:40شعبان وذهب بعضهم الى كراهيته. وذهب بعضهم الى جوازه. والصحيح في هذا في هذه المسألة ان الصيام بعد صافي شعبان انه لا كراهية فيه. وانه يجوز وانه يجوز. وحديث ابي هريرة الذي رواه
17:00اهل السلل عند احمد من حديث العلاء ابن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريرة ان سبقان اذا انتصف شعبان فلا تصوموا هو حديث منكر وقد اعله الامام احمد بنكارته. وظعفه من جهة التفرد والمخالفة. فقد تفرد بهذا اللفظ العلاء
17:20عبدالرحمن والمخالفة ان المشهور عن ابي هريرة فيما روي عنه صلى الله عليه ما رواه عن نبينا صلى الله عليه وسلم قوله لا تقدموا رمظان بصيام يوم ولا يومين. فهذا الحديث الذي هو الصحيح هو المقدم وفي وله منطوق وله مفهوم
17:40طوقه انه لا يتقدم على رمضان بصيام يوم ولا يومين. ومفهومه ان ما زاد على ذلك فلا حرج فيه ولا كراهية فيه. فافاد حديث هريرة هذا ان حديث ابي هريرة الذي فيه اذا انتصف شعبان فلا تصوموا
18:00انه حديث منكر وان الصيام بعد انتصار شعبان لا حرج فيه. المسألة الثالثة ايضا ان من كان له صوم يصومه فله ان يصوم بالاجماع ولو كان قبل رمضان بيوم او يومين. مثلا شخص
18:20ساد ان يصوم الاثنين او ان يصوم الخميس ووافق الاثنين والخميس اخر يوم من شعبان او قبل الاخير من شعبان يقول لك صيامه بالاتفاق او شخص كان يصوم يوما ويفطر يوما ووافق اليوم الذي يصومه اليوم الذي
18:40التاسع والعشرون فيصومه اتفاقا لقوله صلى الله عليه وسلم الا رجل كان يصوم صوما فليصمه يدل على ان من اعتاد صوما ووافق ذلك الصيام اخر شعبان فلا حرج فيه. الامر المسألة
19:00ايضا حكم تقدم رمظان بصيام يوم او يومين. تقدم رمظان بصيام يوم عند الجمهور على الكراهة عند الجمهور على الكراهة وانه يكره لمسلم ان يتقدم رمظان بيوم او يومين. وذهب بعظ اهل العلم الى تحريم
19:20بذلك وانه لا يجوز مسلم ان يتقدم صيام رمضان بيوم ولا بيومين. اذا كان على سبيل الاحتياط لرمضان على سبيل الاحتياط لرمضان. وعلى هذا وقع خلاف بين اهل العلم في مسألة صيام يوم الشك
19:40بصيام يوم الشك. فذهب اولا في يوم الشك كما سيأتي معنا من صام الشهر قد عصى ابا القاسم. اختلف اهل العلم في يوم ما المراد به؟ ما المراد بيوم الشك؟ فذهب جماهير اهل العلم الى ان يوم الشك هو اليوم هو اليوم
20:00واليوم الثلاثون الذي يحول فيه دون رؤية الهلال غيب او قتر. قالوا هذا يسمى يوم الشك اذا كان ليلة ثلاثين وحين بين رؤية الهلال او بين الهلال ورؤيته حيل بين الهلال ورؤيته غيب او قتر يسمى هذا
20:20الشك وذهب بعض اهل العلم الى ان يوم الشك هو اليوم الذي هو اليوم الذي لا يكون هناك غيب ولا قطر يحول بينه وبين رؤية الهلال. وقالوا ان يوم الثلاثين هو يوم الشك سواء كان هناك ما يحول بينه وبين الرؤية
20:40او لم يكن هناك ما يحول بينه وبين الرؤية. ورأى هذا اولا في مسألة يوم الشك. والذي عليه الجمهور هو الصحيح ان يوم الشك هو اليوم الذي يشك فيه. هل هو من شعبان؟ او ليس من شعبان؟ والشك له صور. الشك له صور. الصورة الاولى
21:00ان يحول دون رؤيته غيب او قتر. ان يحول دون دون رؤيته غيب او قتر. يسمى يوم الشك. الصورة الثانية ان يأتي رجل فترد شهادته في رؤية هلال شوال في رؤية هلال رمضان قال لي رأيت الهلال وليس
21:20عدلا او ليس ممن تقبل شهادته فشك الناس هذا هل هل الهلال رؤي؟ او لم يرى هذا ايضا يسمى يوم الشك. اما اذا كان صحوا ولم يكن هناك من دعا رؤيته فهذا لا
21:40يسمى يوم الشك ولو كان يوم الثلاثين ولو كان يوم الثلاثين فانه لا يسمى يوم الشك. وانما هذا هو يوم الثلاثين افطار فيكمل افطاره ولا يصاب. واختلف اهل العلم في صيام يوم الشك. فذهب الجمهور
22:00الى تحريم صيام يوم الشتاء الى تحريم صيام يوم الشك. وذهب بعض اهل العلم الى انه اذا شك في رؤية هلالي شوال اذا في رؤية هلال رمضان في رؤية هلال رمضان او رآه من لم تقبل
22:20شهادته او حال بينه وبينه غين او ختر فان هذا يصاب ولا يسمونه شك ولا يسمى هذا يوم الشك فلهذا يقولون ان هذا يوم قد يكون من رمظان فلا بد من صيامه. ويستحب صيام هذا اليوم وهو المشهور عند الحنابلة. وهناك رؤاها وهناك من يرى من
22:40الحنابلة وجوبها هذا صيام هذا اليوم الذي حيل فيه بين بين الهلال ورؤيته والصحيح ان يوم الشكل لا يجوز صيابه لا يجوز ثيابه كما سيأتي معنا في حديث عمان الياس رضي الله تعالى عنه فهذا فيه هذه المسائل قول
23:00تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. ايضا فيه جواز تسمية رمضان برمضان فيه دليل على جواز تسمية رمضان برمضان وقد كان هناك من يكره ان يسمى رمضان برمضان وكانه يكرهه
23:20انه اسم من اسماء الله وهذا باطل ليس ليس بصحيح. فرمضان من الرمظاء وهو من شدة الحر فكان سبب تسمية رمظان برمظان انه انه وافق اول ما سمي وافق وقته وزمانه شدة الحر شدة الحر
23:40فسمي رمضان. هذا ما يتعلق بحديث ابي هريرة. ثم اتبع هذا الحديث. حتى هذا الحديث في عبار ابن ياسر رضي الله تعالى عنه وهو فيه قال عن عباس رضي الله تعالى عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى
24:00ابا القاسم صلى الله عليه وسلم. هذا البخاري الحديث رواه البخاري تعليقا. ووصله اهل السنن وداوود والترمذي وابن ماجة والنسائي وابن خزيمة والداربي والحاكم وجمع من الحفاظ الا ان الامام
24:20احمد لم يخرج هذا الحديث. فوصف نسبة الخمسة او نسبة الحيض الخمسة. وقل هذا وهم. والحديث انما اخرجه الاربعة وقد اخرجه الاربعة من طريق ابي خالد الاحمر. وسليمان ابن حيان عن عمرو ابن
24:40بقيس البلائي عن ابي اسحاق السبيعي عن صلة ابن زفر عن عمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنه فهذا الحديث يتعلق بعضهم بتفرد بتفرد ابي خالد الاحمص في ابن حيان وقال لا يعرف هذا الخبر
25:00الا من طريقه وابو خالد الاحمر ليس من ليس من الحفاظ الثقات. فقد تكلم في بعض اهل العلم وقد اخرج له البخاري وغيره لكنه ليس بذلك الحافظ الذي يعتمد عليه. ومع ذلك فقد صحح الحديث ائمة من اهل العلم
25:20واحتجوا به وبقية رجاله ثقات. عمرو قيس بالله ثقة وابو اسحاق السبيعي ثقة. وكذلك صلة ابن زفر وساداتي التابعين وعلمائهم. وقد لقي عمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنه. ويشهد له يشهد له
25:40حديث ابي هريرة السابق وهو اصح ما في هذا الباب وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمظان بصيام يوم ولا يومين لا تقدم رمضان بصيام يوم يومين يشهد لحديث عمان ابن ياسر رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا من
26:00احاديث اخرى وفيها النهي عن التقدم على رمظان بصيام يوم او يومين. وهذا معنى صيام يوم الشك هذا ومعنى صيام يوم الشكوى قد وضحنا بالمراد بيوم الشك وضحنا المراد بيوم الشك وهذا نص له حكم الرفع وفيه قوله فقد عصى ابا القاسم
26:20ادنى صيام يوم الشك لا يجوز. وادى من قال بالوجوب فقوله ابعد ما يكون وقد استنكر شيخ الاسلام رحمه الله تعالى هذه هذا قول واستنكر نسبته الى الامام احمد رحمه الله تعالى قال انه ليس بثابت عن الامام احمد وانما هو تخريج لبعض لبعض الاصحاب
26:40وليس هو من اقوال الامام احمد رحمه الله تعالى وانما الذي جاء في المذهب هو استحباب صيام الشك الذي يشك فيه اذا كان هناك رؤية ولم تثبت فقد جاء عن ابن عمر وعن عائشة رضي الله تعالى عنهم صابوا هذا اليوم لكن اذا كان
27:00فهناك حديث مرفوع وقول عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا عبرة بقول من خالف هذا القول. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا رمظان بصيام يوم ولا يومين. وايظا قال عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا
27:20وايضا جاء في حديث ابي هريرة وحديث ابن عمر رضي الله عنكم اجمعين ان قال فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما ابو هريرة وجيظا بالحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه اجمعين انه قال فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما اكو عدة
27:40وهذا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم باكمال عدة شعبان وايضا حديث ابن عمر فاقدروا له قدره ومعنى التقدير يحسب التقدير ليس بمعنى التضييق وان معناه الحساب يحسب احسبوا شعبان كم يوم فاكمل
28:00عدة شعبان ثم ثم صوموا فهذا كلها تدل على اي شيء تدل على ان الهلال اذا حيل بين رؤيته او حال بين بحالة بين بيننا وبين رؤيته غيب او قتر او غبار او ما شابه ذلك فاننا نكمل عدة شعبان ثلاثين يوما
28:20وابى اذا لم يكن هناك ما يحول من غيب او قدر فهذا لا يسمى يوم الشك وانما يسمى هذا اليوم من شعبان في قول عامة اهل العلم قول عابد اذا القول بان يوم الشك هو اليوم الثلاثين مع مع امكانية رؤية هلال شعبان هلال رمضان يقول هذا
28:40وانما يوم الشك واليوم الذي لا يمكن للمسلم ان يرى الهلال اما لغيب او قتل او ان يكون في مكارم لا يكرر السماء هذا له حكم يخصه. فهذا ويوم الشك الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه
29:00به وكما ذكرت هذا الحديث وان كان فيه تفرد ابو خالد الاحمر فقد جاء ما يدل عليه من حديث ابي هريرة ومن حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه بالحديث ايضا اه ابن عباس رضي الله تعالى عنه من حديث حذيفة رضي الله انه لا يتقدم رمظان بصيام يوم ولا يومين
29:20وادنا اذا غم علينا الهلال اننا نقبل عدة عدة شعبان ثلاثين ثلاثين يوما. قال ايضا رحمه الله تعالى بعد ما ذكر ما يتعلق بصيام يوم الشك قال باب وجوب صيام صوم رمضان لرؤية الهلال. قالوا انه اذا غم
29:40ففي اولها واخره اكملت العدة ثلاث يوما اي ما الذي يوجب صيام رمضان؟ قل يوجبه امران اما الرؤية واما اكمال عدة شعبان ثلاثين يوما. اذا اكملنا عدة شعبان وجب صيام
30:00باب اليوم الذي يلي تمام شعبان. والامر الثاني ان يرى هلال رمضان. فاذا رؤي هلال رمظان الصيام على المسلمين. قالوا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
30:20يقول اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فافطروا فان غم عليكم فاقدروا فان غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. هذا الذي في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وجاء بالطريق بن شهاب عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم اجمعين. وجاء عند مسلم وجاء عند مسلم
30:50الطريق من طريق ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال فان اغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين. ولمسلم فان اغمي عليكم اي اغمي على رؤية الهلال اقدر له ثلاثين هذه اللفظة لفظة الثلاثين هذه ليست بمحفوظة لان ابن عمر رضي الله تعالى عنه
31:20ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يرى ان التقدير معنى التضييق ابن عمر رضي كان يرى تقدير له قدره اي يضيق عليه فكان يذهب لعمر رضي الله تعالى عنه انه اذا رؤي اذا لم يرى الهلال لغيب او قتر انه يصوم
31:40ويحمل الحديث على التضييق. فاقدروا له قدره اي ضيقوا عليه. فاقدروا له اي ضيقوا عليه. فاقدروا له يضيق عليه كما قال تعالى وظن ان لم نقدر عليه اي ان لن نضيق عليه. فالتقيات بمعنى التضييق يأتي
32:00بعد التضييق وهذا الذي فهمه ابن عمر رضي الله تعالى عنه. فهذه الزيادة وهي زيادة له ثلاثين نقول ليست ليست بمحفوظة. ليست بمحفوظة وهي لفظة انه يكمل عدة شعبان ثلاثين. فان اغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين. نقول هذي اللفظة وللبخاري
32:30العدة ثلاثين نقول هذه اللفظة جاءت في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه ليست بمحفوظة. فابن عمر رضي الله تعالى لا يرى اتمام العدة عند عندما يقول عندما تكون السماء غائبة او يكون هناك غيم يحول بين بين الهلال ورؤيته وانما كان يضيق
32:50عندما كان يضيق عليه. والذي رواه اكثر اصحاب الزهري وكذلك اصحاب ماء نافع رحمه الله تعالى. انه بلفظ فاقدروا له فاقدروا له فقط. اما لفظة فاقدر له الثلاثين نقول هذه ليست محفوظة من حديث ابن عمر. وانما جاءت من
33:10حديث ابي هريرة وايضا بالحديث ابن عباس رضي الله تعالى ابن عباس رضي الله تعالى عنه وذاك زاد ابن ماجة قوله وكاد ابن عمر يصوم قبل الهلال بيوم يصوم قبل الهلال بيوم لانه يفهم فاقضوا له
33:30بمعنى بمعنى ضيق بمعنى ضيقوا عليه لكن في اسناده في اسناده ضعف وذكر ابو داوود وكذلك رواه البيهقي والدارقطني قال وكان ابن عمر اذا كان شعبان تسعة وعشرين نظرة له فان رؤيا فذاك. وان لم يرى لم يحل دون ولم يحلوا منظره سحاب ولا قتر. اصبح مفطرا
34:00فان حال دون منظره سحاب او قتر اصبح صائبا. قال فكان ابن عمر يفطر مع الناس ولا يأخذ بهذا الحساب هذا هو الذي يفعله ابن عمر رضي الله تعالى عنه وهو انه اذا كان ليلة الثلاثين تراءى الناس الهلال فان لم يكن
34:20دون رؤية الهلال غيب او قدر اصبح مفطرا. وان كان يحول دون رؤية الهلال غيب او قتر فانه يصبح صائما يصبح صائما لماذا؟ لان يحمل انه يحمل قوله صلى الله عليه وسلم فاقدروا الله بمعنى بمعنى
34:40يقول بمعنى ضيقوا ضيقوا عليه. فهذه اللفظة اذا نقول اه خطأ جاءت من طريق عبيد الله عن نافع بن عمر وقد رواها ذلك والحفاظ كلهم فلم يذكر لفظة فك من عدة شعر فاقدروا له ثلاثين. اذا لفظة الثلاث في حديث عبيد الله عن نافع
35:00شاذة وكذلك جاء عند البخاري جاد البخاري آآ فاكمل عدة ثلاثين فاكمل عدة ثلاثين وهي ايضا وهي ايضا خطأ جاي من طريق عبد الله ابن دينار عن ابن عمر وهي خطأ وهو لفظه الشهر تسع وعشرون
35:20فلا تصوموا حتى حتى تروه فان غم عليكم فاتوا العدة ثلاثين. جاء من طريق ما لك عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر ابطأنا هذه الرواية لماذا؟ لان ابن عمر لم يأكل يأكل بهذا وانما كان الذي يفهمه بالحديث في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فاقدروا له اي ضيقوا
35:40اي ضيقوا عليه فافادنا هذا الفهم ان كل لفظة جاءت عنه وفيها فاتمم ثلاثين يوما او كان يحسب ثلاثين ينقل هذه وليس المحفوظة واكثر واكثر من روي الحديث عن سالم وعناث وهم الحفاظ يروونه بلفظ فاقدروا له دون زيادة
36:00فاكملوا عدة شعبان ثلاثين فهذه خطأ. واما عند البخاري وابي هريرة وله في حديث ابي هريرة فاكملوا عدة شعبان ثلاثين. هذا الحديث ايضا رواه شعبة محمد بن زياد عن ابي هريرة. ورواه جل اصحاب جل اصحاب شعبة على
36:20لرؤيته فاقدروا له. فقدوا له. لكن روى ادم لابي اياس روى باياس عن شعبة عن عن ابن زياد عن ابن زياد عن محمد ابن زياد عن ابي هريرة فان غم
36:40عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما. وهذه اللفظة اخرجها البخاري. لكن كما ذكر غير اهل الحفاظ ان جل اصحاب شعبة يروون هذه اللفظة بدون ذكر فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما. ومع ذلك نقول ان حديث
37:00تقدر له وبعد الحساب ويجب على التضييق. ففهم ابن عمر له فهم ابن عمر له بالتضييق نقول ليس بصحيح. وانما الفهم الصحيح له ادى بعده فاقدروا له اي فاحسبوا وتقوي بعد الحساب اي فاحسبوا في شهر شعبان واكملوا
37:20ثلاثين يوما وقد يتقوى هذا الفهم بحديث ابي هريرة وان كان فيه علة وهي علة التفرد عن عن شعبة تفرد هذه ابن الياس عن شعبة بعد محمد زياد عن ابي هريرة شعبان يتقوى ايضا بحديث سباك عن ابن عباس عند اهل السنن وفيه فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان
37:40ثلاثين يوما. وايضا جاء حديث عائشة رضي الله تعالى عنها من طريقة المهدي عن معاذ بن صالح عن عبد الله بن ابي قيس قال سمعت عائشة تقول كان صلى الله عليه وسلم يتحفظ شعبان ما لا يتحفظ من غيره ثم يصوم لرؤية رمضان فان غم عليه
38:00فان غضب عليه عد ثلاثين يوما ثم صام. اذا جاء في حديث ابي هريرة عن ابن عباس من حديث عائشة. عاش رواه احمد رواه ايضا ابو داوود وابن خزيمة واسناده صحيح. فهذا يدل على ان الصحفي مسألة
38:20يوم الشك انه اذا غم علينا او حيل بيننا وبين رؤية هلال شوال حائل او قتر او غيم او ما شابه ذلك فاننا نقبل عدة شعبان ثلاثين يوما ثم نصوم بعد ذلك ثم نصوم بعد بعد ذلك هذا هو القول الصحيح
38:40هذه المسألة هو الذي عليه جماهير اهل العلم خلافا لما عليه الحنابلة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الشهادة على رؤية هلال رمضان. قالوا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال تراءى الناس الهلال فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم
39:00اني رأيته فصاب وامر الناس بصيامه. هذا الحين يتعلق بمسائل الرؤية. بمسألة رؤية هلال وباي شيء يثبت رؤية هلال هلال رمضان وقع خلاف بين اهل العلم في مسألة عدد من تقبل رؤيته لهلال رمضان. ومن اهل
39:30الى انه لابد ان يراه الجمع الغفير. ان يراه العدد الكثير حتى يثبت به الصيام ويشترطون بل يقول لابد من ان يراه العدد الكثير يشترط شرطا وشرطه الا يكون هناك غيب او قتر. ان لا يكون
39:50ويمد او قدر. فان كان هناك غيب او قتر اجازوا رؤية الواحد. اجاز رؤية العدل المسلم ذكر الواحد اما اذا كان الجو اه ليس هناك غيب ولا ولا غيب ولا غبر ولا اي شيء
40:10يحول بين بيننا وبين رؤية الهلال فقال لابد ان يراه الجمع الكثير لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته. فقال لابد ان يشتهر الهلال لا يسمى هلال الا اذا كان مشتهرا باهلاله واشتهاره. وهذا هو قول اهل الرأي. القول الثاني مشابه له
40:30فالقول الثاني انه لابد ان يراه اثنان ان يراه اثنان اذا رآه واحد لم تصح رؤيته فلا بد ان يراه اثنان. وقد يقبل رؤية واحد العدل اذا كاد في وقت غيب او قتر. القول الثالث هو وهو القول الذي عليه الاكثر فهو الصحيح انه اذا رآه المسلم
41:00الواحد اذا رآه المسلم العدل ولو كان واحدا فاننا نصوم برؤيته والصحيح ايضا في هذه المسألة لان الجمهور يستطيع ان يكون ذكرا. والصحيح انه لا يلزم ان يكون ذكرا. بل
41:20لو رأى الهلال امرأة او رجل ما دام انه عدل وثقة وتقبل شهادته فاننا نصوم رؤيته وهذا هو المذهب وهذا هو قوله احمد وهو الصحيح ايضا اذا رؤية هلال شوال رؤية هلال رمضان الصحيح فيها انها
41:40برؤية الشاهد الواحد. اما اذا كان غير مؤقتة فهو محل اتفاق انه يقبل برؤية الواحد. واما اذا كان الصحوة منهم من يرى ان يراه من جابر الغفير اثنان او اكثر والصحيح ان رؤية هلال رمظان تصح برؤية الواحد كما في هذا الحديث
42:00ودليل ان الواحد تقبل رؤيته وتقبل شهادته حديث ابن عمر ابن هذا رضي الله تعالى عنه وفيه قال سمعت فيه انه قال ترى الناس الهلال تراءى الناس الهلال فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم اني رأيته
42:20وامر الناس بصيامه. هذا الحديث رواه ابو داود وكذلك اه البيهقي وكذلك ابن حبان وغيرهم في الطريق مروان بن محمد الدمشقي قال حدثنا عبد الله بن وهب حدث يحيى بن عبدالله بن سالم عن ابي بكر عن ابيه عن ابن عمر
42:40وهذا اسداد جيد اسداد جيد رجاله ثقات رجاله ثقات وهو يقبل وقد جاء ايضا بالطريق بالطريق عباس عنا اعرابيا اخبر برؤية الهلال فامره فابى بلال ان ينام الناس ان يصوموا غدا وهو حديث ايضا فيه
43:00فيه علة وهي علة الارسال. كما سيأتي معنا اذا ابن عمر هذا يدل على صحة قبول رؤية الرجل الواحد ويلحق بالرجل هنا المرأة فان الرجل ما يشتركان يشتركان في الرؤية يشتركان في الرؤية وايضا ان هلال
43:20هلال رمضان يقوم تقوم رؤيته على الاحتياط. تقوم رؤيته على الاحتياط فيقبل فيه الواحد. سواء كان رجلا او رأى ذكرا كان وانت لان النفوس جبلت على عدم محبة الامساك عن الطعام والشراب فهي لا تحرص ان تدعي الرؤية
43:40لان هذا يخالف طبيعة النفوس يخالف طبعا بخلاف هلال شوال فبالاجماع خلافا خلافا لابي ثور بالاجماع بثور انه لابد بالرؤية بالرؤية اثنين لابد ان يراه اثنان حتى يثبت خروج رمضان اما في دخوله
44:00فالذي عليه الجمهور ادى رؤيته الى رمضان تصح برؤية رأي واحد سواء كان ذكرا او انثى. واحمد ابن عمر هذا جيد وجاء ايضا ما يشهد له عند كما ذكره عند ابي داوود عن ابن عباس الذي بعده قالوا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان اعرابيا جاء الى النبي صلى الله عليه
44:20عليه وسلم فقال اني رأيت الهلال فقال اتشهد ان لا اتشهد ان لا اله الا الله؟ او اتشهد ان الله لا لا اله الا هو او لا اله الا هو؟ قال نعم. قال تشهد ان محمدا رسول؟ قال نعم. قال فاذن في الناس يا بلال ان يصوموا غدا. رواه الخمس
44:40ابن خزيمة واب ورجح النسائي ارسالا. هذه رواه ابو داوود والنسائي والترمذي. كل من طريق سباك عن عكرمة ابن عباس وهذا الحي فيه رواد سباك اكل مضطربة عند اهل العلم. مضطربة عند اهل العلم. وقد وقع خلاف في هذا الحديث على على سباك
45:00فمرة يروى عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس ومرة يروى عن سماك عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رجح الحفاظ هذا الحديث كما رواه سفيان الثوري فهو من اوثق الناس في سماك رواه عن سماك عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا
45:20وهذا هو الصحيح. يعني اكثر اصحاب سباق رووا الخبر عاد سباك عن عكرمة ان اعرابيا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فالصحيح في قول ابن عباس انه مرسل انه مرسل لكن يشهد له حديث ابن عمر رضي الله تعالى عن ابن عمر رضي الله تعالى
45:40في حديث عمر رضي الله تعالى عنه يشهد يشهد له فقد وقع الخير على اسمك فقد رواه زائدة او زائد ابن خدامة والوليد ابن ابي ثور وحازم وابراهيم. وكلهم روى هؤلاء رووه عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس. ورواه سفيان
46:00رحمه الله تعالى وغيره من الحفاظ الكبار عن عكرمة ان اعرابي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصحيح يعني الصحيح العكرمة انه مرسلا انه مرسل عن سماك عن ان اعرابيا وقد روى هذا الحديث مرسلا رواه شعبة ورواه ايضا سفيان الثوري رحمه الله تعالى ورواه ايضا حماد ابن
46:30سلمة ورواه ايظا اسرائيل. رواه جمع من الحفاظ عن سبات عن عكرمة. ان اعرابيا اتى النبي صلى الله عليه تلف وهذا يدل على ان الحديث في ان حديث سماك عن عكرمة ابن عباس الراجح فيه الراجح فيه الارسال الراجح فيه الارسال
46:50هذا هو الصحيح. واما وصله فليس بمحفوظ اضطراب سباك العكمة في هذا الخبر اذا الصحيح ان رؤية الواحد تقبل وتثبت بها رؤية هلال رمظان سواء كان ذكرا او انثى. واما اذا ردت شهادة الرائي ولم تقبل شهادته فهذا الذي وقع فيه خلاف. هل
47:20هل يصوم هو ويصوب من يثق به؟ او يلزم الفطر؟ ذهب الجمهور وهو الصحيح ان من رأى هلال رمضان شهادته انه يلزمه الصيام يلزمه ان يصوم. ويلزم من يثق به ايضا ان يصوم معه. يلزم ان يصوم معه
47:40وهذا في دخول رمظان واما في خروجه فردت شهادة الرائي فانه لا يجوز له ان يفطر بل يصوم ويصود الناس بعه. ويلزمه ان يفطر يا عباس لان الفطر يوم تفطرون. والاضحى يوم يضحي او يوم تضحون
48:00كما جاء عن ابي هريرة عن عائش بن سعيد فيها ضعف. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في وجوب تبييت النية في الصيام. هذا ايضا ويتعلق بشرط من شروط الصيام وهو مسألة تبيت النية. تبيت النية في الصيام الصيام يختلف. من
48:20فرض ومن كونه نفل. والفرظ ايضا يختلف فرض تعين او تعين جماله او برضه تعين وفرض غير معين. المعين كرمضان ومن نذر ان يصوم يوما معينا معين وحدده بعينه. وفرض ليس معين كمن يكون في ذمته قضاء رمضان ولا يدري متى يقضيه
48:50متى يقضيها؟ هذه اه لي وقع فيها خلاف بين اهل العلم. بين متوسع وبين مشدد. فمنهم من يرى ان تبيت النية شرط وركن في الصيام كله. في فرضه ونفله. وانه لا يجوز للمسلم ان يصوم دون ان
49:10ابيت النية وهذا هو المشهور عند المالكية. ومنهم من يرى التفريق قبيل الصيام الذي هو معين والصيام الذي هو ليس معين. والصيام الذي آآ فالمعين يقول لا يشترط له ما دام صوم معين كصيام رمظان معين شهره ومعلوم شهره يقول لا يلزم نية فيجوز ان يصومه ولو اراده نفلا
49:40يقع للفرظ لو اراد مثلا لو ان شخص لم يدري ان غدا رمظان واصاب نفلا يقول ينصرف الى الفرض لان هذا شهر معين فلا تضغط له نية. وذهب اخرون الى التفريق بين الفرض والنفل الى التفريق بين الفرض والنفل
50:00فقالوا ما كان فرضا فالنية في تبييت تبييت النية فيه واجب ولا يصح الصيام الا بتبييت النية فيه وما كان نفلا وما كان نفلا فلا يلزم تبيت النية فيه لكن لابد ان ينوي قبل الزوال قبل الزوال
50:20والصحيح في هذه المسألة ان تبيت النية في صيام الفرض واجبة. وان من نوى صياما واجبة كثياب المتعين كرمضان او صيام في الذمة كقضاء او صيام الزم العبد به نفسه كنذر
50:40ان النية عليه واجبة. واما النفل المطلق او النفل المعين. سواء قلنا نفلا مطلقا او نفلا معينا فلا يشترط في تبيت به على الصحيح. اذا هناك اقوال او باشتراط تبيث النية مطلقا قول بعدم اشتراط تبييض
51:00مطلقا قول بالتفريق بين الفرض والنفل قول في التفريق بين المعين وغير المعين والصحيح كما ذكرت في هذه المسألة ان الصيام ينقسم الى قسمين صيام فرض وصيام نفل كما كان فرظا بمعنى انه واجب على المسلم فان
51:20لتلبية فيه واجبة وما كان دفلا فلا يلزم فيه تثبيت النية. واذا قلنا النفل لا يلتفت به النية متى يجوز له ان والجمهور على انه ينوي قبل زوال الشمس اي قبل انتصاف النهار. والصحيح الصحيح انه ولو بعد الزوال
51:40يجوز له ان يدوي الصيام لو ان لو ان رجل او امرأة لو ان مسلم استيقظ بعد الساعة الثانية ظهرا وهو لم يطعم ولم يأكل شيء من الليل تقل لك ان تتلو الصيام لك ان تنوي الصيام. واختلف اهل العلم هل له؟ هل له صيام يوم كاملة؟ او يحسب له
52:00من نيته والصحيح انه يحسب له صيام يوم كامل لكن لا يؤجر الا من النية يحسن له صيام يوم كامل لكن الاجر يتعلق الديا بالصيام لا يتبعظ لا يمكن ان نصوم يوما بعظ يوم او ان نصوم نصف يوم. الصيام يتعلق باليوم كله. فيكتب له انه صام يوما
52:20لكن النية يبقى يبدأ يبدأ حسبة الاجر عند الله سبحانه وتعالى. ادلة من قال بوجوب تبييت النية حبوب الادلة الدالة على ان المسلم مأمور ان يخلص العمل لله عز وجل. وما امروا الا ليعبدوا
52:40الله مخلصين له الدين ولا يمكن ان نفرق بين العبادات والعادات الا الا بالنية. فالذي يمسك عن الطعام والشراب وهو لم يدوي الصيام لا يسمى صائم. وانما يسمى صائم اذا نوى. فاذا كان الفرض
53:00اذا كان صيام الفرض متعين على المسلم فانه يلزمه ان يمسك من من الوقت دخول الصيام بنية التقرب لله عز وجل العبودية لله عز وجل فمثلا صيام رمضان صيامه واجب. ولا يمكن للعبد ان يسمى صائم الا اذا نوى ان يصوم لله عز
53:20اما اذا امسك عن الطعام والشراب وهو لا يدري ان اليوم رمظان ثم بعد ذلك الساعة العاشرة صباحا علم انه رمظان قال ادويه رمضان هذي تأتي مسألة اخرى وهي مسألة العذر هل هل يعذر بجهل هذا؟ وهل يلزم بقضاء ذلك او لا
53:40لا يلزم لكن المقصود ان لو ان انسانا قال لن اصوم غدا ولم يأكل ولم يشرب فلما جاء الساعة العاشرة قال سأصوم اليوم رمضان يقول ليس لك هذا الصيام يلزمك ويلزمك القضاء. لانك لم تأتي بالواجب كما امر الله عز وجل بخلاف الجهة له حكم يخصه
54:00مسافر وبيت النية من الليل انه سيفطر سيفطر غدا من رمضان. فلما جاء الساعة الحادية عشر من الظهر قال وهو لم يطعم ولم يشرب قال لم اصوم سنة والثياب يقول يلزمك القضاء سواء امسكت او افطرت يلزمه القضاء يبلى الذكاء لم تبيت النية حفظك الله لم
54:20تبيت النية من الليل في صيام هذا اليوم. اما النفل فامره واسع فامره واسع. وقد جاء ما يدل على وجه الخصوص في الفرض باب ما جاء في وجوب التبييت فجاء عند حفصة ام المؤمنين. وجاء ايضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وهو قوله صلى الله عليه وسلم
54:40من لم يبيت الصيام من قبل الفجر فلا صيام له. بل لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الخمسة قال النسائي والترمذي الى الى ترجيح وقفه وهو الصحيح. صحح اختلف في هذا الحديث بين وصله وبين رفعه. فقد رواه
55:00عبد الله بن بكر عن ابن شهاب عن سعد ابن عمر عن ابيه عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظه من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له وهذا لفظ ابي داوود رحمه الله تعالى والترمذي. وقال الترمذي لا
55:20لا نعلم احدا رفعه الا يحيى ابن ايوب. عاد عبد الله بن عبد الله بكر رحمه الله تعالى. وقال الدار قطني رفعه عبد الله بن بكر عن الزهري وهو من الثقات الرفعاء واختلف على في اسناده والصحيح ان اكثر من يروي هذا الحديث عن الزهري يرويه موقوفا
55:40يرويه موقوفا عن ابن عمر عن حفصة رضي الله تعالى عنها. فقد جعل الزهري عبد الله ابن عن سالم عن ابن عمر عن ابيه عن حفصة اخته انها قالت ذلك. وجاء ايضا عن طريق
56:00عبد الله بكر ابن عمرو حزم عن سالم به. وهذا ايضا اضطراب يرويه عن الزهري. ومرة يرويه عن سالم والمحفوظ النوعان الزهري عن سالم والصحيح فيه انه موقوف على حفصة انه موقوف على حفصة رحمها الله
56:20رضي الله تعالى عنها واما رفعنا النبي صلى الله عليه وسلم فليس فليس بصحيح ليس بصحيح وهو موقوف على على حفصة رضي الله تعالى عنها. قال ابن ابي حاتم رضي الله رحمه الله تعالى يقول سألت ابي عن حديث رواه
56:40بيع القزاز عن اسحاق ابن حازم عن عبد الله بن بكر عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت ايهما اصح فقال لا ادري لان عبد الله بكر قد ادرك سالما وروى عنه. ولا ادري هذا الحديث مما سمع سالم او سمع الزهري عن سالم. عبد الله ادرك لكنه في حديث
57:00حفصة هذا ادخل بينه وبين سالم الزهري. ادخل بينه وبين سالم الزهري واصحاب الزهري يروون هذا الخبر عن الزهري بالقول حفصة لا بالقول النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا نقول المحفوظ في هذا الخبر المحفوظ الخبر
57:20انه من قول حفصة ومن قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه فقد رواه يونس عن ابن شهاب عن حمزة عن علي حمزة عن ابيه قوله كذلك رواه ايضا عبيد كذلك جمع مالك عبدالله عمر رواه مالك عن نافع ابن عمر قوله رحمه الله تعالى رواه
57:40عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن حفصة موقوفة اي اصحاب الزهري وهم ما لك ويونس يروع عن الزهري موقوفا روي على الدافع ايضا موقوفا ومع ذلك نقول وان قلنا بوقفه فان له فان له حكم الرفع فان له حكم الرفع فان ابطال صيام
58:00يحتاج الى دليل وقول حفصة وقول بل لم يبيت الصيام فلا صيام له دليل على ان تبيت النية فرض وشرط من شروط الصيام. الا ان هذا الحديث العام وهو حديث بل ببيت الصيام لليف لا صيام له. احتج به ماله
58:20ايضا على اي شيء على الدفن لا بد من تبييت النية فيه لابد من تبييت النية فيه وان من لم يبيت نية الصيام ايا كان الصيام نفلا او فانه لا صيام فانه لا صيام له. لكن جاء حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عندها
58:40ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا. قال فاني اذا فاني اذا صائم. هذا الحديث يدل على ان الدفن خرج من هذا العموم خرج من العموم بقوله من لم يبيت الصيام فلا صيام له يقول يخرج من هذا العموم حديث يخرج العموم صيام
59:00الدفن فالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند مسلم من طريق طلحة بن يحيى بن عبيد الله عن عائشة بنت طلحة عن عائشة ام المؤمنين الله تعالى عنها انها قالت قال وسلم يوم الذات يا عائشة هل عندكم شيء؟ قلت آآ قالت وقلت لا يا رسول الله
59:20ثم قلت يا صبي عندي شيء ما عندنا شيء. قال فاني صائم. الى متى ابتدأ النية؟ بعدما كلم عائشة اعندكم شيء؟ فلو كان عندها شيء ماذا؟ لا لا طلبه اكل فلما قالت ليس عندي شيء جدد النية صلى الله عليه وسلم بانه سيصوم هذا اليوم. تقول
59:40عائشة رضي الله تعالى عنها فخرج سلم فاهديت لنا هدية او جاءنا زور قال فلما رجع وسلم قلت يا رسول الله اهديت لنا هدية او جازوا وقد خبأت لك شيء. قال ما هو؟ قلت حيس. قال هاتيه فجئت به
1:00:00ثم قال قد كنت صائبا. ايوة في مسألة مسلا جواز الفطر لمن ابتدأ اليوم صائما. اذا في حديث عائشة هذا فيه مسألتان المسألة الاولى جواز الصيام لمن لم يبيت النية من الليل في صيام الدفن خاصة
1:00:20حديث حفصة وقول ابن عمر رضي الله تعالى من لم يبيت الصيام فلا صيام له ادوا خاص بالفرض وما يتعيى على المسلم ويجب عليه صيام نذر يجب ان يبيت النية صيام فرض يجب ان يبيت النية اذا كان صيام تطوع اذا كان الصيام صيام تطوع ماذا يفعل
1:00:40يجوز له ان يصوم من النهار. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال عائشة اني اذا صائم انه اراد ان يأكل فلم يجد شيئا قال اني اذا اني اذا صائم وهذا دليل صريح صحيح على انه صلى الله عليه وسلم ابتدأ الصيام من النهار ابتدأ الصيام من النهار
1:01:00المسألة الثانية وهي مسألة ايضا جاء حديث ابو الهاني المتطوع امير نفسه ان شاء صار انشاء وانشاء افضل لكن اسناده لكن اسناده ضعيف. اسناده ضعيف لكن تطوعي هذا شاهد يعني تقوى به حجة من قال
1:01:20ادى صيام الدفن لا يشترط له لا يشترط له نية. واما تحديدية قبل الزوال او بعد الزوال فهذا ليس عليه دليل. فاذا جوزناها قبل الجوال فوزناها ايضا بعد بعد الزوال. اما المسألة مسألة هل يجوز المسلم؟ ان يفطر بعد نية الصيام
1:01:40فهل يجوز ان يبطل ثيابه؟ نقول بالاتفاق ادى ابطال العمل الصالح بلا حاجته يكره. ادى ابطال عمل الصالح بلا حاجة يكره. ويحرم بطاله اذا كان واجبا مثلا صيام فرض يحرم ابطاله بغير عذر. صيام قضاء مثل بعض الناس يصوم قضاء ثم
1:02:00تعرض له وليمة او كعب او حاجة نقول لا يجوز لك ان تفطر. لان صوف المتعين ويجب عليك. اما في الدفن هل يجوز له قد يفطر وقع فيه خلاف بين اهل العلم. بل يرى ان صيام ان الصيام يجب اتمامه لمن ابتداه
1:02:20وادى العبث اذا ابتدأه المسلم وجب عليه اتمامه اي طاعة سواء كانت صلاة او صيام او طواف او حج او عمرة او اه الاعتكاف يقولون يجب عليه ان يتم هذا العمل ولا يبطله. وهذا هو المشروع عند المالكية وعند اهل الرأي ايضا. بينما ذهب الامام احمد
1:02:40وغيره الى ان الى ان الصائب امير نفسه. وانه اذا شاء ان يفطر افطر واذا شاء ان يتم اتم لكن ابدأ الافطار وبغير حاجة مما يكره لقوله تعالى ولا تبطلوا ولا تبطلوا اعمالكم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له عائشة
1:03:00اهدأ اهدي لنا حيس اكله صلى الله عليه وسلم لحاجته اما لشدة جوعه صلى الله عليه وسلم ولشدة حال الاكل فاكله وترك الصيام الغدة يدل على مما يدل على الجواز مما يدل على جواز الافطار لمن ابتدأ لمن ابتدأ اول النهار صائبا. وهذا الحديث يدل
1:03:20على اجواز. اه هناك اعمال يجب اتمامها بالاتفاق. هناك اعمال يجب بالاتفاق. وهي الحج والعمرة. الحج والعمرة يجب لمن ابتدأها ان يتمها وجوبا. ولا يجوز له ان يبطلها ولو ابطلها وجب عليه اتبابها. اما ما عدا
1:03:40اما ما عدا الحج والعمرة فالصحيح اذا كان متنفلا بطواف جاز له ابطاله متنفل بصيام جاز له ايضا ابطاله اذا كان لحاجة اما احتاج الطعام او احتاج دخل على دعي الى وليمة دعي الى حاجة يقول لا حرج. ان يفطر ولو كان صائما. آآ ظيفا عند احد جاز له بل يكره للضيف ان
1:04:10عد مضيفه دون فاذا به والمرأة كانت لا يجوز ان تصوم دون اذن زوجها. لكن اذا صاب دفلا ثم اراد ان يفطر يقول يجوز له ذلك. ابتدأ صلاة نافلة ثم اراد ان يقطعها لحاجة يقول لا حرج في ذلك ايضا. ابتدى اعتكاف المراد ان يبطله يقول لا حرج ولذلك اذا
1:04:30الى ذلك. اذا حديث عائشة هذا يدل على على جواز على جواز آآ قطع الصوم وعلى جواز الافطار من ابتدأ اليوم صائبا. هذا ما يتعلق بالنية في الصيام. هنا مثلا بالنية هل
1:04:50هل يشترط لها التلفظ بالاجماع؟ لا يشترط التلفظ لا يشترط التلفظ بالنية للصيام فلا يشترط ان يقول نويت ان اصوم وكذا وكذا وهذا محل اجماع. وايضا هناك من يرى ها استحبابا. والصحيح وايضا لا تستحب
1:05:10ان التلفظ بنية الصيام بدعة. التلفظ بنية الصيام بدعة ولا يجوز المسلم ان يتلفظ بنية صيامه. اما اذا اخبر انه صائم او صائم لحاجة فيقول لا حرج في ذلك. اما ان تتلفظ نية اللهم اني نويت ان اصوم يوم الاثنين فهذه من البدع المحدثة التي
1:05:30لا تجوز التي لا تجوز. واما قول الفقهاء يستحب التنبيهات فهذا من اقوال المتأخرين التي ليس عليها ليس اما المتقدم فلا خلاف بينهم انه لا يشرح التلفظ بالنية عند الصيام. ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله
1:05:50اصحابه رضي الله تعالى عنهم ولم يفعله القرن الاول والثاني ولا الثالث. فهو من المحدثات والبدع التي التي وقعت في هذه وهو التلفظ بالدية نقف على باب ما جاء في استحباب التعجيل الافطار والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد