استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

•الدَّرسُ السّابع والخمسون|بابُ الوديعة/إحياء المَوات | إِبْرَاهِيمْ رَفِيقْ

افتح في المكتبة ↗
0:00نسعى الى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها ارواحنا للدين الدنيا جمعنا امرنا كي لا يضل عن الحضارة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم احمده سبحانه حمد الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على نبينا وعلى قرة عيننا محمد وعلى اله
0:30وصحبه وسلم تسليما كثيرا حياكم الله. ايها الاحبة في مجلس جديد في شرح كتاب اخسر المختصرات للامام محمد بن بدر الدين وانتهى بنا الحديث الى فصل في الوديعة. لكن يعني نمر على المسألة الاخيرة التي ختمنا بها باب الشفعة
0:50اخر مسألة في باب الشفعة التي انقطع عندها التصوير قلنا ولو اقر بائع بالبيع وانكر مشتر ثبتت. ايش اللي ثبتت شوفوا شوفوا. اه ايش صورة المسألة ايها الاحبة من يتذكر؟ اعتراف نعم. انكر. ممتاز. الان تثبت
1:10الشفعة تثبت. طيب كيف يتم عملية دفع المال؟ يعني الشافعي الى من سيدفع المال؟ يدفعه للباع الاصلي لصاحب السلعة. فقط ما فيها تفصيل القضية ولا فيها تفصيل؟ اه واضح انه ايش التفصيل شيخ حسين؟ يلا فيها تفصيل صح فيها تفصيل نحن فصلنا
1:30ممتازة مشتري انكر. فقلنا والان في تفصيل في الدفع. قلنا هناك تفصيل في الدفع. من يتذكر التفصيل احسنت اذا كان اذا كان دافع يعني مو كيف دافع المشتري والمشتري بقول لك انا ما اشتريتش. لا نحن قلنا اول اشي اذا دفع وفي لأ الباقي
1:50انكر حتى ما مخلط عالمستمع. الان هي نعم ابتداء كما قلتم. البائع قال انا بعت هذه القطعة. اه فذهب شريكه الى المشتري. حتى يشتري منه هذا بحق الشفعة قال للمشتري انا ما اشتريت. في هذه الحالة نثبت الشفعة. نثبت الشفعة. ممتاز. اذا الشفيع سيأخذ قطعة
2:10لكن الى من سيدفع المال؟ قلنا ان كان البائع قال المشتري دفع لي ان كان البائع قال المشتري دفع لي يعني هو قال انا بعتها لفلان وفلان دفع لي. اذا انت كفائع لا تطالب احد بشيء. ففي هذه الحالة الشفيع لا يلزمه ان يدفع للمشتري
2:30حتى يطالب المشتري بالدفع. لانه المشتري هو اصلا لا يطالب بالدفع. هو المشتري منكر لعملية الشراء. المشتري هو منكر لعملية الشراء. فهل الشفيع يذهب يعطيه مال يقول له مشتري ليش هذا المال يقول لك شو ها قطعة الارض؟ قال انا ما اشتريت قطعة ارض. لماذا تعطيني مال؟ فاذا نقول للشفيع هذا المال يبقى في ذمتك
2:50المشتري الى المشتري طالب به. صحيح؟ اما ان كان البائع قال انا بعت قطعة الله هذا التفصيل. الحالة الاولى واضحة ايها الاخوة ولا فيها المشكلة البائع قال انا بعت وقبضت المال. في هذه الحالة الشافية لا يلزمه ان يدفع للمشتري حتى يطالب المشتري بالثمن
3:10لأ اه بس هتبقى في ذمته. نعم. حتى يطالب نعم لن يدفع. الحالة الثانية لا البائع يقول انا بعت قطعة الارض لم يدفع لي. فذهب الشفيع الى المشتري قال انت اشتريت؟ قال انا ما اشتريت اصلا قطعة ارض. في هذه الحالة ايها الشفيع هل تريد ان نحن نثبت لك الشفعة
3:30هل تريد ان تتملك قطعة شريكة؟ قال اريد. نقول ادفع الى شريكك. ادفع الى شريكك الالف دينار وما شابه ذلك. اذا هذا هو التفصيل في المسألة بين هل البائع قال المشتري دفع لي او قال المشتري لم يدفع لي هنا محط المسألة. محط المسألة في هذه الجزئية. طيب. ننتقل اليوم الى
3:50جديد قال رحمه الله تعالى فصل ويسن قبول وديعة لمن يعلم من نفسه الامانة. الان هذا فصل في باب ماذا حكم الوديعة في الشريعة وتفصيلاتها. الان الوديعة ايها الاحبة ما تعريفها؟ الوديعة لو انت قلت تصورها
4:10العام لديك ما هو؟ اليس هو ان تدفع مالا لشخص يحفظه لك من غير عوض ما لي يأخذه منك؟ ادي صورة الوديعة تدفع مالا دفع مال الى شخص ليقوم بماذا؟ بحفظه من غير عوض مالي هذا اصلها اصلها ابتداء انها تبرع
4:30لو هو قال لك اجعل لي جعلا اعطني مالا على الحفظ. الان ممكن تصبح صورة اخرى. لماذا؟ لو قال لك لا انا بدي الف دينار على عملية الحفظ. تصبح ماذا
4:40تجارة. اجارة احسنت انت تصبح الان استأجرت طبعا هنا طبعا لابد تحدد المدة حينئذ. تقول مثلا اريدك تحفظها لمدة شهر او مثلا الى ان اتي مثلا من سفر. المهم تحدد له مدة واضحة المعالم تستأجره فيها. واما اصل الوديعة ابتداء ما هي؟ كما قلنا دفع مال
5:00لمن يحفظه لك من غير عوض. هذا تعريف الوديعة. ما حكمها؟ ايش قال ابن بلبان؟ قال ويسن قبول وديعة لاحظوا هناك بعض المعاملات مسنونة مثل القرض كان ماذا؟ مسنون العارية كانت ماذا؟ مسنونة. كذلك الوديعة
5:20لكن الوديعة مسنونة من حيث ايش؟ القبول. شف. القرض من حيث البذل المسنون. العارية من حيث البذل المسنون. الوديعة من حيث هل من حيث البذل مسنون ولا من حيث القبول العكس من حيث القبول صحيح؟ يعني اني انا اودع هذا مش سنة. وانما هو المسنون انه الطرف الاخر يتقبل الوديعة ويتقبل
5:40للحفظ. فهذا هو المسنون لانك تفعل معروفا من غير عوض. فجزاك الله خيرا. اذا قالوا ويسن قبول وديعة. لكن هل هل هو مسنون القبول لكل شخص؟ لا. قال يسن قبول وديعة لمن يعلم من نفسه الامانة. يعني انت تعلم انك امين انك قادر
6:00على حفظ هذه الامانة التي ستودع عندك يسن لك ان تقبل. ان كنت تعلم من نفسك انك لست امينا. تعلم ان العين قد تزيد الى اموال الاخرين وقد تتشوف الى اموالهم والى التسلط عليها. ما حكم قبولك للوديعة؟ يكره
6:20هذا المذهب يقولون يكره لمن لا يعلم من نفسه الامانة. ها فاذا يسن قبول وديعة ان كنت تعلم من نفسك الامانة انك تحفظ اموال الناس ان كنت تعلم من نفسك انك لست امينا في هذه الحالة يكره لك ان تتقبل الوديعة على المذهب. اذا ويسن قبول وديعة لمن يعلم من نفسه
6:40الامانة ويلزم حفظها في حرز مثلها الان ماشي نقف عند هذه ويلزم حفظها في حرز مثلها الان انا اعطيتك مالا وانت تقبلته تحفظه. اين شرعا انت ملزم بحفظ هذا الشيء الذي اخذته
7:00انت اخذت شيئا على انه وديعة. اين تضعه؟ قال في حرز مثلها. يعني هنا لا يوجد عندنا مكان محدد. الشريعة تحدد لان هذه القضية يرجع فيها الى الاعراف. ويرجع فيها باختصار الى طبيعة المال المودع. فمن اودع جملا ليس مثل من اودع
7:20الدنانير في المكان عشر الدنانير اين تحفظ؟ اي ما هو حرز مثلها؟ ربما اخز انا درج صندوق تقفل عليه صحيح طيب اذا كان المودع ناقة ولا توضع في مثلا اذا كان خيل في اسطبل الناقة في الحظائر التي توضع فيها النوق وما شابه ذلك. فكل
7:40كل مال بحسبه كل مال بحسبه عرفا لذلك قال ويلزم يعني يجب حفظها في حرز مثلها كل مال بمثله تحدد العرف يقول هذا اين يحفظ؟ نقول هذا في العادة يحفظ هنا خلاص تضعه في هذا المكان. طيب. الان يمكن تأتي حالة ايها الاحبة ان
8:00المودع ان المودع يحدد مكان معين لحفظ الوديعة. الان اذا هو لم يحدد على القاعدة احفظوها في حرز مثلها. لكن ان الموت حدد مكانا معينا فقال اريد ان تحفظ هذه العشر الدنانير في هذا المكان بحد ذاته. انا اريد هذا
8:20فانت قبلت فانت قبلت الان هل يجوز لك ان تضع الوديعة في مكان اخر غير ما عينه ما رأيكم؟ ايش؟ هو الافضل انه الكلام انه المكان بقي على حاله. المكان بقي على حاله. قال ضع لي في هذا الصندوق. جيد؟ فهل يجوز للمودع الذي
8:50قبل ان يضعها في شيء اخر. نعم؟ اه نعم الان هو في الحقيقة فيه تفصيل. يقولون ان المودع الذي دفع المال قال احفظ لي هذه الوديعة في هذا المكان بحد ذاته. قالوا فللمودع ديروا بالكم مودع مودع بدنا نفهم مودع ازن فاعل
9:10وده اسم مفعول مودع لديه. فالمودع ايها الاحبة الذي قبل له ان يحفظها في هذا المكان الذي عينه صاحبه وله ان يحفظها في مكان اجود منه امانا. لماذا؟ قالوا لان ما المقصود من الوديعة؟ اليس الحفظ؟ يعني انت عندما وضعت هذا المال عند هذا الشخص. الم ترد حفظ مالك؟ فانت ربما
9:30عينت مكانا جيدا لكن المودع مع الوقت لاحظ ان هناك مكان افضل واكثر امان منه. فقال سانقض الوديعة الى هذا المكان الافضل مع ان المودن عين هذا الصندوق لكن انا عندي صندوق اكثر امانا. لو نقلها الى ذاك الصندوق الاكثر امانا يجوز ذلك. لكن متى المشكلة؟ العكس لو
9:50نقلها الى ما انا عينت مكانا للحفظ وانت وضعتها في مكان اقل درجة في الحفظ منه. نعم في هذه الحالة تضمن حتى ولو لم تعد او تفرط في حالة سرقة الوديعة. فاذا علينا ان نفرق بينما واذا كان اذا عين المودع مكانا فقام المودع بنقلها. نقوم اذا نقلها الى
10:10كان افضل ما في مشكلة. اذا نقلها الى مكان ادون لا هناك مشكلة. لان هو عين لك هذا المكان. لماذا تحفظه في مكان اقل من؟ لذلك قال ان عينه ربها اي عين الحرز وان عينه الضمير في عينه يعود الى ماذا؟ الى الحرز. يعني وان عين آآ رب هذه
10:30السلعة رب هذه الوديعة عين الحرز الذي يريد ان تحفظ هذه الوديعة فيه. وان عينه ربها فاحرز بدونه اقام هذا المودع باخذ هذه الوديعة وضعها في مكان دون هذا الحرز. في الامان. الان هذه ايها الاحبة تصبح هذه الوديعة مضمونة على
10:50مطلقا فان سرقت حتى بغير تعد او تفريط منه يضمنها. لانه هو الذي جنى ابتداء عندما نقلها الى هذا الحرز الضعيف. صحيح؟ لذلك قالوا وان عينه ربها فاحرز بدونه. في هذه الحالة فاحرز بدونه سيضمن
11:10دع هذه الوديعة مطلقا اذا اذا جاء رجل سرقها اذا ضاعت اذا حدث فيها اي شيء هو الذي سيضمنها. قال لك ما تعديت ولا فرطت لا انت تعديت ابتداء عندما قمت بنقلها الى ما هو ادون. طيب. اذا وان عينه ربه عليكم السلام ورحمة الله فاحرز
11:30بدونه. هذه الحالة الاولى. قال او تعدى او فرط. اه او تعدى او فرط هذي في اي حالة؟ اه اذا تعدي يعني متى يضمن المودع في حالة التعدي والتفريط فقط؟ احسنت اذا وضعها في المكان الذي حدده له صاحبه
11:50او في افضل منه او في افضل منه. او اذا لم يحدد الصاحب مكان هي المسألة الاولى. لم يحدد لها مكان وانا وضعتها في حرز مثلها. في هذه المسائل الثلاث اذا لم يحدد صاحبها مكانا وانا وضعتها في حرز مثلها فالمودع يده على الوديعة يد امان لا يضمن الا بتعد او تفريط
12:10الحالة الثانية كذلك التي لا يضمن فيها الا بتعد او تفريط لو ان ربها عين لها مكانا فوضعته في هذا المكان. الحالة الثالثة لو ان ربها لها مكانا فوضعتها في مكان افضل منه. في هذه الصور الثلاث لا يضمن المودع الا بتعد يصدر منه على هذه العين او تفريط في الحفظ
12:30اما اذا تلفت او سرقت او حدث فيها شيء من دون تعد او تفريط فانه لا يضمن. طيب متى يضمن مطلقا؟ اه في الحالة اذا عين له رب الحس شيئا وحرزا معينا وهو قام بنقلها الى حرز ادون. ففي هذه الحالة يضمن مطلقا
12:50احسنت يمكن نقول هذا كذلك هذه صورة اخرى يعني لو لم يعين لها ربها مكانا لو لم يعين لها ربها مكانا فقمت وانا بوضعها في حرز ليس هو حرز مثلها. يعني الدابة انا وضعتها عندك امانة وديعة. تحفظ داخل الحظيرة لا حضرته واضحة
13:10على باب الطريق على باب بيته ورابطة فقط. في هذه الحالة لو سرقت يضمن. لانه ليس هذا هو حرز مثلها. حرز مثلها توضع في الحظائر. فهذه ايضا صورة اخرى ثم قال اذا قال وان عينه وان عينه ربها فاحرز بدونه او تعدى او فرط ثم ذكر المسألة الرابعة في هذا السياق
13:30وقطع علف دابة عنها بغير قول ضمن. ضمن هذه تعود المسائل الاربعة. كلمة ضمن تعود الى فاحرز بدونه او او فرط او قطع حلف دابة عنها الى اخره ضمن. فكلمة ضمن تعود الى المسائل الاربع. اذا ايش السورة الرابعة؟ قال او قطع علف دابة عنها
13:50بغير قول. الان ايها الاحبة التفصيل الذي ذكرناه في العين المرتهنة يأتي في الوديعة. نحن الم نقسم الرهن ان تكون العين تحتاج الى نفقة او عين مرهونة لا تحتاج الى نفقة. صحيح؟ قلنا اذا كانت العين المرهونة تحتاج الى نفقة. وظيفة من ان ينفق عليها
14:10اه وظيفة الرهن صحيح؟ صاحب العين ليس وظيفة المرتهن الذي عنده العين. طيب قلنا صاحب العين ما انفق. يعني الراهن كنا اراجع مسائل الرهن. الراهن ما انفق. قلنا جاء المرتهن الان هل المرتهن يترك هذه الدابة تموت؟ لا ليس ليس له حرام ان تترك هذه الدابة
14:30فتموت. قام المرتهن بالانفاق عليها. متى للمرتهن ان يعود الى الراهن قلنا؟ اذا اذا كان اذا اذا لم يستطع ان يستأذنه ها متى له الرجوع؟ اذا لم يستطع ان يستأذن الراهن عرفت؟ ودفع بنية
14:50لم يستطع ان يستأذن الراهن ودفع بنية الرجوع. كنا في هذه الحالة يعود المرتهن على الراهن. اما ان امكنه ان يستأذن الراهن فلم تأذن وانفق ليس له ان يرجع. آآ وان امكن وان لم يمكنه ان يستأذن الراهن. ولكن انفق من دون نية الرجوع كذلك في هذه
15:10هذا ليس له ان يرجع. فباختصار كان للمرتهن ان يعود الى الراهن بشرطين. تعذر سؤال الراهن والدفع بنية الرجوع. وكذلك في الوديعة. الان اذا كانت الوديعة مما يحتاج الى النفقة مما يحتاج الى النفقة مثل الدواء. فهذا كما حكمه
15:30الذي ينفق ابتداء من عليه ان ينفق عليها في رعايتها وطعامها. اه صاحب المودع صاحبها. الان صاحبها ما انفق وكان بامكاني ان استأذنه في النفقة. فما استأذنته وانفقت. هل علي الرجوع انا؟ ليس لي. لانك ما استأذنت. طيب. لم يمكن
15:50ان استأذنه ولكني انفقت من دون نية الرجوع. ليس لي. لم يمكنني ان استأذن المودع وانفقت الرجوع؟ اه في هذه الحالة للمودع ان يعود الى المودع. في هذه الحالة المودع بالفتح ان يعود الى المودع بما انفقه. لكن هنا
16:10المسألة انظروا ماذا قال؟ قال او قطع علف دابة عنها بغير قول ضمن. اذا آآ مودع اعندي دابة وضع عندي دابة. ممتاز. وهو يأتي بالعلف او ما شابه ذلك بشكل دوري ويقول يلا بس
16:30العلف واعطيه للدابة. فانا قطعت هذا العلف عن الدابة. قطعت هذا العلف عن الدابة حتى ماتت الدابة. من الذي سيضمن المودع صحيح لان المودع يأتي بالعلف وينفق. ولكن انت تقطع هذا العلف عن الدابة لا تضعه لها. اذا انت الذي ستضمن. طيب
16:50لو ان ايها الاحبة آآ قطعت قطعت العلف عن الدابة. وانظر ماذا قال؟ او قطع علف عنها بغير قول. لو ان المودع الان تصوروا هذه الصورة لو ان المودع صاحب الوديعة قال لي اقطع العلف
17:10عن الدابة هو قال لي قال قلت له يا فلان انا قال اقطع العارف عن الدابة خليها تموت. فانت تمسكت بقوله خلاص قطعت العلف عن الدابة. المودع فلا يريد ينفق عليها وقال لك دعها تموت اقطع العلف عن الدابة. يعني انت فانت ايها المودع قمت بقطع العلف لان المودع امرك بذلك. لان
17:30المودع امرك بذلك. فتلفت هذه الدابة هل تضمنها؟ لا. لا. لماذا؟ لاني في هذه الحالة انا قطعت العلف عنها بقول المودع انا قطعت العلف عنها باختصار بقول صاحبها صاحبها قال انا لا اريد انفق ودعها تموت لا تعطيه على فقمت انا بامتثال
17:50بامره فلم اعطها شيئا لانه المودع لا يدفع. فتركتها لان مالكها امر بتركها. فحتى ماتت. هنا لن للمودع لكني اثم. لكني اثم لانه ليس لك ان تقتل هذه الدابة. هي في النهاية دابة محترمة
18:10ليست كلب عاقور ولا شيء دابة محترمة. اما ان تذبحها تنتفع بلحمها واما ان تطعمها. ما تريد تعطيها لشخص اخر. اما ان تدعها تموت امامك فهذا لا يجوز شرعا. فانت اثم لكنك لا تضمن. لماذا؟ لان المودع هو قال اقطع. اما اذا قمت بقطع
18:30من دون قول المودع اذا قمت بقطع العلم من دون قول المودع لا في هذه الحالة تضمن. لذلك قال انقطع الف دابة غير قول اي بغير قول المودع. بغير قول اي بغير قول المودع. قطعت علفها من غير قول المودع. يعني المودع ما قال لك اقطع العلف عنها. انت
18:50اتى بارادتك ففي هذه الحالة تقوم ماذا؟ بالضمان. كذلك لو انت مثلا قصرت هو وضعها عندك حتى تحفظها. ومن تمام الحفظ انه كل ما ينقص العلف عندك تتصل بماذا بالمودع تقول ترى يا فلان انقطع العلف فانت ما اتصلت به انقطع العلف عن الدابة هو المودع ينفق بشكل
19:10لكن الاصل انت تخبره انه كل فترة انه والله نحتاج الى علف فانت اهملت ما اتصلت به. قضى العلف عن الدابة وانت اهملت ولم تتصل بالمودع المودع لا انه الدابة انقطع عنها علفها واهملت واهملت وتركت الامر حتى ماتت الدابة. في هذه الحالة كذلك تضمن لانه في الحقيقة نوع ماذا؟ نوع تفريط وتقصير. اذا
19:30عليك ان تفهم هذه القضية اذا قطع علف دابة عنها بغير قول في هذه الحالة تضمن. متى لا تضمن؟ اذا قطعت على في الدابة بقول المودع هو قال اقطع العلم في هذه الحالة لا تضمن لكنك اثم. واما ان قطعته انت من دون قول المودع فانت اثما وضامن
19:50فانت اثم وضامن كذلك. اذا في اشكال اذا الى النص هذا طب ممكن اسهل الوقوف قال اقطع العدد. طب وعلفتها واخذت ايدي ممكن عرفت واخذت ماذا؟ اخذته. لا ليس لك ان تأخذها. هو قال يقطعها حتى تموت. ما ما ليس لك ان تأخذها. في النهاية هي ملكه. هي في النهاية
20:10هي ملكه وانت انفقت لحتى ترفع الاذن عن نفسك. انا عندي قدرة ان انفق. ومعي مال انفق عليها ليش تجعلها تموت؟ فجزاك الله خيرا او تردها الي انت تخلص من الاثم تريد تخلص من الاثم ردها اليه. قل يا الله لا تموت عندي اي ما تريد تنفق خذ هذه وديعتك رددتها لك. وانت اثم وتحمل وزرها
20:30اما اني اتملكها بمجرد اني انفقت عليها لا فهذا لا يصح. اذا قال ويسن قبول وديعة لمن يعلو من نفسه الامانة هذي فهمناها. ويلزم حفظها في مثلها هذه واضحة وان عينه اي الحرز ربها فاحرز بدونه او تعدى او فرط او قطع علف دابة عنها بغير قول المودع يعني
20:50ضمن في هذه السور الاربعة واضحة ولا في اشكال الان؟ طيب. في مسألة انه بدونه. نعم. فاحرز بدونه انا ممكن احرز في اعلى من اكل لجهله كان هذا بدونه فعليا في الواقع يعني. العرف هو الذي يحدد. او العرف هو الذي يحدد. يعني اذا اه اذا
21:10تبين ان انت احرصت بدونه خلص انت العرف هو الذي يحدد قد يكون رجل احمق ما ينفع تخسر اموال الاخرين انا عينت هذا المكان اذا كان هذا المكان انت غير
21:20واثق انه اعلى واللي ادون خلص خلاه في مكانها ليش تلعب. طيب قال رحمه الله تعالى ويقبل ويقبل قول مودع في ردها الى ربه او غيره باذنه لا وارثه. ثم قائدا هذه مسألة جديدة في مسائل هذه مسائل ايها الاحبة دائما في كل باب
21:40من معاملات يتكلمون عن المسائل القضائية لانه هي باب المعاملات مظنة الخلاف. لما تتعامل مع الناس تختلف. هي سنة الله عز وجل. انت دفعت انت ما اعطيت انت ذهبت انت
21:50هذه سنة الله ان يحجز الخلافة لابد انه نحسم الامر قضائيا. نحسم الامر عند القضاء. ففي كل باب تلاحظون انه يذكر مجموعة من المسائل القضائية هاي المسائل التي تتعلق بهذا الباب ما هي المسائل التي يمكن يحدث فيها خلاف في هذا الباب؟ هذا متكرر في كل باب. فخونا ما هي المسائل الخلافية التي يمكن تحدث في الوديعة؟ ممكن يحدث
22:10اشهر خلاف يمكن يحدث انه انا وضعت وديعة عند شخص. ثم قلت هذا الشخص لم يرد لي وديعتي. فالمودع الذي قبلها قال لا انا ردت انا اقول اما رددتها من هنا من هنا حدث خلاف ترافعنا الى القضاء. الان ابتداء القول قول من؟ بيمينه؟ قول المؤمن. قول
22:30قول المودع لماذا؟ طبعا المودع هنا في حالة كما قلنا كونه متبرع. كونه ماذا؟ وهو الاصل في حاله. وهو الاصل في حال انه ماذا متبرع ان كان متبرعا فالقول قوله انه رد الوديعة لماذا؟ الان ايها الاحبة انا فقط اريد ان امرس العقل قليلا نحن قلنا من كان في
22:50ذمته شيء للاخرين. وطولب به. سلام ورحمة الله. من كان في ذمته شيء للاخرين وطالب به. الان هذا انه رده ولا لم يرده؟ لا لم يرده. هذا تكلمت عنه في الدرس الماضي. من كان في ذمته يعني الاخرون يطالبونه بشيء. بغض النظر
23:10ما هو الشيء؟ يطالبون بوديعة يطالبون برهن عنده يطالبون يطالبون بشيء. المهم في في ذمته شيء للاخرين. هل الاصل انه رده اليهم ولا لم يرده نعم الان الاصل ننسى قضية متبرع وغير متبرع. الاصل كحكم ولا لا؟ لا الاصل انه لم يرده قضائيا. يعني انا اه
23:30الشيخ الف دينار وهو مقر اني اعطيته. قرض. الاصل قضائي اختلفنا. انا رددت ولا ما ردت اقول انت ما ردت. يقول انا رددت. قضائيا لو ارتفعنا للمحكمة الاصل انه رد ولا لم يرد؟ لم يرد. كذلك واذا انا وضعت عند شخص رهن ثم اختلفنا انا مرتهن قال انا رددته. قال ما رددته لي ارتفعنا للقضاء
23:50قبل قول من؟ القول قولي ان انت ما ردت لان انت في النهاية وفي اتفاق انه هناك عين عند هذا الشخص لكن الخلاف هل ردها او لم يردها؟ بغض النظر
24:00ايش طبيعتها كانت عارية مستأجرة وديعة قرض. الاصل ان من في ذمته من ثبت ثبت في ذمته شيء للاخرين الاصل قضائيا انه ولم يرده. فدائما هذا يحفظ هذا الاصل سيطرد معه في كل الابواب ويسهل عليك ضبط المسائل. من كان في ذمته حقوق للاخرين الاصل انه لم يردها حتى
24:20يأتي ببينة تثبت ذلك. يأتي بشاهدين. جيد. لكن هنا هل طبقنا هذه القاعدة؟ لا. هل طبقنا هذه القاعدة في باب الوديعة انا وضعت عند شخص وديعة ثم اختلفنا انا اقول لم ترد لي وديعتي هذاك يقول انا رددت فالاصل الان في باب
24:40عائش قال قول من؟ قول المودع طيب لماذا ايها الاحبة؟ احسنت هذه القاعدة عندهم. قالوا لماذا في هذه الحالة استثنيناه؟ قالوا حتى لا اطع باب الخير. لانه الوديعة في الحقيقة هي باب خير. انت تقبل من دون عوض ان تحفظ اموال الاخرين. فتخيل انك حفظت مالا لشخص خمس سنوات ثم بعد خمس
25:00سنوات خرج هذا الرجل لئيما فذهب الى القضاء فقال هذا الرجل لم يرد لوديعتي وانت في الحقيقة ردت له الوديعة. والقضاء الان لو اخذ القضاء بقول انظر ماذا سيحدث؟ الان المودي يقول انا اريد منه خمسة الاف. ويقول يا عمي انا رددت الخمسة الاف. في هذه الحالة اه اذا انتشر هذا الامر
25:20يمتنع كثير من الناس من قبول الودائع. يقول انا ايش اغلب حالي اضع الوديعة عندي سنوات واحفظها وافعل خير لصاحبها. ثم بعد ذلك اذا صاحبها رفعت اني ما ردت له الوديعة يقبل قوله. اه هذا بالنهاية اجب لنفس المضرة. فسيمتنع الناس من فعل هذا الخير. فانظروا كيف الملحظ؟ قالوا اذا
25:40خلي القول قول المودع في هذه الحالة ليبقى باب الخير موجود. وهذه في مسألة شبيهة بها مرت معنا في باب سابق. من يتذكر؟ لا احسنت احسنت باب الحجر كافل اليتيم نفس المسألة عودوا ايها الاحبة الى باب الحجر المحجور عليه لحظه المحجور
26:00عليه لحفظه احسنتم في صفحة مية وتسعة وتسعين عندي قال انظروا ماذا قلنا في باب المحجور عليه لحظه مثل اه الصغير مش محجور عليه لحظ الاخرين لحظه الصغير والمجنون ومن السفيه. في السطر قبل الاخير من الفصل قلنا ويقبل
26:20قوله اي قول الولي اللي هو كافل اليتيم. ويقبل قوله بعد فك الحجر في ماذا؟ في منفعة وضرورة وتلف لا في دفع مال بعد رشد الا من متبرع كذلك. فاذا كان الكفيل الولي اليتيم بيختار متبرع في حفظ ما له. فاننا في هذه الحالة نقبل
26:40قوله في انه رد المال الى هذا اليتيم بعد بلوغه. مع الاصل في مال في ذمته. ولكننا نقبل قوله في انه رد هذا المال الى بعد بلوغه واليتيم هو الذي عليه ان يأتي بالبينة انه لم يرد. لماذا؟ قالوا ان هذا انسان متبرع فاعل خير. فمفاعل الخير لا
27:00ان يأتي بالبينة بل هو قوله حتى يأتي الطرف الاخر بالبينة حتى لا يسبى بالخير. فدائما حاول ان تربط هذه المسائل وتعرف الاستثناء. لذلك في الوديعة من هذه المسائل يعني على خلاف القاعدة. القول قول المودع حتى لا يغلق هذا الباب. قال ويقبل قول مودع في ردها الى ربها. لكن لاحظوا في شروطها
27:20اي صحيح نقبل قول المودع لكن بدنا نضبط القضية ايضا. انظروا ماذا قال؟ لانه ممكن كذلك المودع يطمع يشوف وديعة عنده يشوفها جيدة. يقول لك انا رددت هوية واضاع في المخزن ما ردها ولا شيء. فحتى يعني نوعا ما يكون فيه نوع من الحفظ قال ويقبل قول مودع في ردها الى ربها انك رددتها الى من؟ الى صاحبها
27:40او غيره باذنه او غير ربها ولكن بماذا؟ باذن ربها. يعني انا بيني وبين رجل خلاف انا وضعت عند رجل وديعة عند الشيخ حسين وديعة. وانا اقول يا شيخ حسين انت ما رديت الوديعة. فالشيخ حسين يقول يحلف امام القضاء انه ردها اليه الى
28:00بالوديعة. في هذه الحالة خلص قول حسين حتى اتي انا ببينة. الحالة الثانية يقول حسين انا صحيح ما اردتها اليك لكني رددتها الى الشيخ خالد باذنك. اه لابد يكون باذنك. رددتها الى الشيخ خالد بماذا؟ باذنه. في هذه الحالة
28:20يحذف الشيخ حسين انه ردها الى خالد باذن المودع ويقبل ماذا؟ قول الشيخ حسين المودع. لذلك قال اه ويقبل قول مودع في الى ربها او غيره باذنه اي باذن المودع. قال لا وارثه. اه قال لا وارثه
28:40الان مات المودع رحمة الله عليه. فجاء الورثة جاء الورثة الى المودع يقول والدنا وضع عندك شيء من الاعيان قال المودع انا رددتها. الورثة قالوا لا لم ترد. في هذه الحالة لا قالوا يقبل قول الورثة. تصبح القضية بالعكس. الورثة يعني نعود
29:00الى الاصل في الباب اما بقيت المسألة او بقيت العين في ذمة حسين حتى يأتي حسين بالبينة انه ردها. لماذا؟ لانه يقول وضع الورثة يختلف عن وضعي صاحب المال الاصلي. لانه يمكن كثير يعني تحدث في هذه الحالة انه الورثة تضيع حقوقهم. تضيع حقوقهم بسبب
29:20انه تساهل المودعين او الغش الذي يعبده بعض المودعين خاصة اذا كان الورثة صغار. يقول لك ما يدري هؤلاء الورثة انه والدهم عنده عين ولا ما عنده عين او ما شابه ذلك
29:30ويمكن يحرز فيها تساهل اكثر. فانت نقبل قولك انك رددتها الى ربها او الى غيره باذنه. اما اذا مات المودع الاصلي في هذه الحالة لا ده كانك تتعامل معاملة جديدة مع اناس جدد لم تتعامل معهم سابقا هم الورثة. ففي هذه الحالة الورثة يطالبون برد الوديعة اليهم ثم
29:50او على المودع ان يأتي ببينة على ذلك. لذلك قال ويقبل قول مودع في ردها الى ربها او غيره باذنه. لا وارثه. يعني وارد المودع لا يقبل وارد المودع. لا وارثي يعني لا وارد المودع. فلا يقبل قول المودع في انه رد العين الى
30:10المودع لا يقبل قوله عليه ان يأتي بالبينة ويقبل قولهم في هذه الحالة انه لم يرد ثم قال كذلك الصور التي يقبل فيها قول المودع اذا المسألة الاولى الخلافية كانت في مسألة الرد. ففصلنا قلنا ان كانت لربها او لمن اذن له ربها ففي هذه الحالة
30:30لا يقبل قوله ان كان للورثة لا يقبل قوله. الخلاف الثاني الخلاف في التلف. يعني اختلفنا المودع والمودع اختلفا. يقول المودع انها وفي تلفها وعدم تعد وتفريط. وفي تلفها وعدم تعد وتفريط. يعني المودع يقول تلفت العين تلفت عندي. المودع يقول
30:50ما تلفت. المودع يقول لا تلفت. اختلفوا قول قول من؟ كذلك القول قول المودع. انها تلفت انها غير موجودة عند داوود طيب وعدم تعد آآ وعدم تفريط متعدد. كذلك اه انقاء اذا ادعى المودع على المودع انت يا مودع تعديت على العين التي
31:10وضعتها عندك او فرطت في حفظها حتى تلفت. الان هم مقرين انها تلفت. الصورة الاولى ما كان في اخراف التلف. السورة هذي فيها اقرار في التلف. لكن هنا المودع يشكو المودع الى القضاء يقول ترى هو تعدى عليها حتى تلفت. او فرط في حفظها حتى تلفت. القول قول من؟ المودع انه لم يتعدى
31:30ولم يفرط لها ان هذا هو الاصل. اذا وفي تلفها وعدم تعد وتفريط. اه وفي الاذن وفي الاذن كذلك كما كنا هنا وفي الاذن صراحة كلمة عامة تحتمل ان تعود الى المسألة السابقة وفي الاذن ان انه اذن له في ان يدفعها. نعم؟ شخص قوي. ان يدفعها الى شخص اخر
31:50التي هي المسألة السابقة ويقبل قول مودع في ردها الى ربها او غيره باذنه. ويحتمل ان المراد وفي الاذن انه اذن له ان يتصرف فيها ان نؤذن له ان يتصرف فيها. فهي تحتاج في الحقيقة الى نظر. يعني ايش المراد بالاذن هنا؟ هل المراد بالاذن اذنه ان يدفعها الى غيره اللي هي مسألة
32:10ولا مسألة جديدة تحتاج الى نظر والله تعالى اعلم. ثم انتقل الى مسألة جديدة فقال وان اودع اثنان مكيلا او موزونا يقسم. فطلب احدهما نصيبه لغيبة شريكه او امتناعه سلم اليه
32:30وجوبا. الان ايها الاحبة الاهدي انا عندي اضفت شهادتها من ادراج الروح. انا كاتب وجوب فقرأتها معها. طيب اذا سلم اليه وهي وجوبا. اه الان اه جاء رجلان هذه صورة المسألة ما هي
32:50جاء رجلان الى شخص فقال له نريد ان نضع عندك هذه العين. الان الاعيان التي توضع عند الاخرين كوديعة لها حالة ان تكون هذه العين تقبل القسمة بالتساوي. مثل ماذا؟ وضعت عنده مثلا عشرة كيلو تمر. وديعة. الان هذا يقبل القسمة
33:10بالتساوي صحيح؟ هناك اعيان كثيرة تقبل القسمة بالتساوي. وقد تكون الوديعة شيء لا يقبل القسمة بالتساوي. مثل ماذا وضعنا عند وديعة سيارة ولا دابة. الان هذي لا تقبل الخصمة ايش؟ بالتساوي. فالان ننظر. المسألة التي يتكلم عنها ابن بلبان رحمه الله
33:30ان رجلين اتيا بشيء يقبل القسمة بالتساوي بالعدل. اه لاحظ قيدتها بهذه القضية. ان تكون الوديعة شيء يقبل القسمة فيا بهذه الوديعة وقال لفلان الفلاني ضع عندك هذه الوديعة. المهم بعد شهر بعد شهرين من الزمن جاء احدهما
33:50اللذان او دعا. جاء احدهما الى المودع الى الشيخ حسين فقال اريد انا نصيبي من هذه الوديعة. كم نصيبك؟ طبعا هو الاصل يكون سألهم كل واحد كم نصيبه منها ابتداء؟ يعني اذا قالوا بالتساوي ولا انا لي الثلث الا ربعه الشيخ حسين كمودع يجب عليه ان يسأل المذيعان. كل واحد كم نصيبه
34:10حتى يعرف اذا جاء شخص يريد ان يأخذ نصيبه كم يرد له. فاذا جئت انا قلت له اريد الشيخ حسين نصيبي. هل يجوز الشيخ حسين ان يرد لي نصيبي الخاص بي
34:20كنا نقول لا لا ترد لاحدهما شيئا حتى يأتي الرجلان معا. الان ان كان كما قلنا الوديعة شيء يقسم بالتساوي سهل القصة لا يوجد فيه حي او ضرر على احد في حالة القسمة. فان جاء احدهما يطلب نصيبه بدون الاخر. تقوم يا حسين برد الوديعة. تقوم برد يعني نصيبه من الوديعة
34:40جعله فقم برد نصيبه من الوديعة اليه. اما ايها الاحبة اذا كان لا يقسم لا يصح. لماذا؟ لان تدفع لي مثلا انا وضعته والشيخ خالد وضعنا سيارة عند الشيخ حسين. فانا اتيت اطالب نصيبي بالسيارة. لا الشيخ حسين يقول كيف اعطيك نصيبك من السيارة؟ ايش اقسم السيارة بالنصف يعني
35:00ما يصلح تأتي بماذا؟ بصديقك فتأخذا الوديعة معا. اما اذا كانت تقبل القسمة ففي هذه الحالة لاحدهما ان يأخذ نصيبه ولو لم يأت الاخر. اذا قال وان اودع اثنان مكي شف انظروا ماذا قال. وان اودع عثماني مكينا او موزونا يقسم. ومن اودع
35:20العثماني مكيناش مكينة اشياء موزونة تقبل القسمة وفي الحقيقة لا يظهر لي انه التقييد بالمكين والموزون لانه في النهاية اذا كان اي شيء يقبل اسمع بحيث ما في ضرر على الاخر انه في الحقيقة مثل القضية يعني وضعنا شيء معدود. يقبل القسمة بالتساوي وعرفت انه فلان له خمس حبات من
35:40والاخر له عشر حبات واتينا للشيخ حسين انا اتيت اخد نصيب الخمس حبات ما في ضرر على صديقي. فاذا المهم ان تكون هذا الشيء الذي وضعته وديعة يقبل القسمة من دون حيث ومن دون جور. ففي هذه الحالة فطلب احدهما نصيبه لغيبة شريكه. والله اقول له جيب شريك. قال لغيبة الشريك غائب. او امتناعه الشريك لا امتنع
36:00عن الحضور معي قال سلم اليه وجوبا. يعني في هذه الحالة ليس لك ان اه ليس لك ان تقول له لا. ليس لك ان تأخذ لا تقول له تفضل وهذا حقك وجوبا. اوليس قضية استحباب وتفضل من الشيخ حسين. هي قضية على سبيل الوجوب. اذا وان اودع اثنان مكينا او زورا نقصا
36:20فطلب احدهما نصيبه لغيبة شريك او امتناعه عن الحضور سلم اليه وجوبا. ثم قال ولمودع ومضارب ومرتهن ومستأجر ان غصبت العين المطالبة بها. الان المسألة الاخيرة التي ختم بها آآ يقول وهذه مسألة لا تتعلق ابواب الوديعة
36:40بل تدخل في غيره. اذا انا وضعت عند رجل وديعة. فجاء رجل ثالث اغتصب هذه الوديعة من عند المودع. الان من الذي يقوم بالمطالبة؟ من الذي يقوم بالمطالبة قضائيا بهذه العين
37:00يرفع قضية على الغاصب المودع المودع لانه هو مستأمن ومن اه مستلزمات الاستئمان ومن تبعات الاستئمان انه في حالة او غصبت او اعتدي عليها ان تطالب الغاصب او المعتدي بماذا؟ بردها او بتعويضها. وهذا كما قلنا ليس فقط بالمودع
37:20بل كل من كانت يده على الشيء يد امان. مثل المودع قال مثل اه المضارب. يعني انا اعطيت رجلا مالا يضارب به كما قلنا في المضاربة يتاجر به وعندما ذهب ليتاجر به طلع على سفينة غصبت هذه الاموال منه. فهنا المضارب ليس رب المال المضارب عليه ان
37:40ان يطالب الغاصب وان يرفع عليه وان يحاج الى القضاء حتى يسترد المال. مش تقول المضاربة الله خلاص ذهبت المال. بتروح تخبر صاحب المال ترى مالك اصب روح طالب به لا انت عليك ان تطالب. لانه هو وضعه يدك على يد امان ومن مستلزمات الامان ان تطالب به قضائيا. كذلك قال
38:00كما قلنا انا وضعت رهن عند شخص. صحيح؟ يده على يد ماذا؟ يد امان. فالمرتهن اذا غصبت منه العين عليه ان يطالب بها كذلك المستأجر شخص استأجر مني شيئا دابة وغصبت هذه الدابة منه المستأجر عليه ان يطالب قضائيا بها. لذلك قالوا
38:20في مودع ومضارب ومرتهن ومستأجر ان غصبت العين المطالبة بها هو يطالب بها العبارة ولمودع يعني الاباحة. يعني انتم ملاحظين كيف العبارة؟ قال ولك ايها المودع ها هيك العبارة. ولك ايها المودع
38:40المضارب ان غصبت العين المطالبة بها. هي في الحقيقة لا وليس ولك. يجب عليك. فالعبارة كما نص اصحاب كتبهم ان هذا على الوجوب وليس على سبيل ولك ايها المودع ان غصبت العين المطالبة بها يعني يحق لك ان ترفع له ليس يحق ويجب عليك. فاهمين فالعبارة
39:00ظاهرها توحي بان القضية يعني تفضل من المودع او تفضل من المضارب لا وفي الحقيقة على سبيل الوجوب ان يطالب قضائيا. فيجوز لهذا المودع. هو قطعا هو اكيد يجوز للمودي صاحب العين ان يطالب. لكن ظاهر
39:20العبارة يوهم يعني هو ظاهر العبارة هو حتى وهو على المذهب يتكلم. لكن احيانا العبارة كما قلت لك احيانا لا تساعد فقط في ايصال المعنى. انه عبارة ولمودع ان غصبت العين
39:30المطالبة بها يعني تثبت ان له ذلك. بس ما بينت ايش درجت له ذلك؟ يعني له ذلك ندبا اباحة وجوبا فلابد ان نبين انه القضية على سبيل الوجوب. هو فقط من باب شرح العبارات. طيب انتهينا من باب الوديعة ننتقل. بالنسبة للوديعة. نعم. واودع عندي دابة. نعم. واعطاني
39:50ما عرفتها كما ينبغي حتى ضعفت هذه الدافعة. فقل سعرها فلما جاء اخذها منه قل سعرها. نعم. واذا يطالبني اذا ثبت الى يصير اول اشي خلاف بينكم. انت فرطت ما فرطت. القوي القوي لمن؟ قول. المودع انه ما فرغ في الفها. ان ثبت بالبينة لا
40:10جاء المودع بشاهدين اثبت ان فلان الفلاني جاء بالبينة ان فلان الفلاني فرط. اه في هذه الحالة له ان نطالبه بما نقصت به قيمتها. طيب والله اعلم. قال رحمه الله تعالى فصل ومن احيا ارضا منفكة عن الاختصاصات وملك معصوم ملكها. هذا فصل جديد يتكلم عن مسألة ربما غير شائعة في وقتنا
40:30وهي مسألة احياء المواد. احياء الموات. الان ما معنى احياء الموات ايها الاحبة؟ الاراضي انا اعطيك صورة بعد ذلك فصل في الاراضي. الان احياء المواد باختصار كصورة عامة تكون ارض في صحراء. ليست ملكا لاحد
40:50والارض في صحراء ليست ملكا لاحد. مش ضروري صحراء. يعني مكان خالي باختصار ليست ملكا لاحد. وهذه الارض قمت انت ذهبت اليها قمت باستصلاحها بطرق من طرق الاستصلاح التي ستأتي معنا بعد قليل كيف يملك به اما غرسها اما بوضع حائط عليها سور اما باجراء ماء
41:10اليها. قال وان قمت باستصلاحها. في هذه الحالة هذه الارض التي كانت ميتة وانت احييتها اصبحت ملكا لك شرعا في ملكك شرعا تبيعها تقوم بها كانها ملكك تماما لا تقوم يعني لا يجوز لاحد ان يأخذها منك. هذه صورة احياء الممات. اذا هي ارض
41:30ميتة منقطعة لا يوجد لها مالك تقوم انت باستصلاحها باحدى طرق الاستصلاح التي ستأتي معنا اذا قمت باستصلاحها الشريعة تقول لك هذه الارض اصبحت ملكا لك. وهذا اصله قوله صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا ميتة فهي له. وفي رواية من احيا ارضا ليست لاحد
41:50حتى تفهم ان القضية هي ارض ليست لاحد. مش تشوف ارض مثلا صاحبها ما بعتني فيها. تروح تقوم تغرس ماء وتأخذها. لا هذه ليست لك. هي ملك لها لها مالكها
42:00الكلام عن ارض ميتة ليست ملكا لاحد من الناس. قمت انت باستصلاحها وطبعا واذا نظرنا يعني خارج النص الفقهي يعني انظر كيف الشريعة تم باحياء الارض. انظر الى مقاصدها وكيف نظرتها لهذه القضية؟ كيف تحفز الناس على عمارة هذه الارض وفق منهج الله سبحانه وتعالى؟ تقول لك اذهب
42:20الى اي ارض ميتة لا يملكها احد احياها ويزرعها حتى انظروا يعني القضايا الاقتصادية كان هذا يؤثر على الناحية الاقتصادية في الدولة يكثر فيها من الخضروات والفواكه والانتاج الى الخضار يكثر الناحية حتى الجو المناخ. كل هذه الامور شف الشريعة نظرت اليها من خلال هذا الحكم الواحد. وهذا حاول ان تطبقه وتنظر اليه في جميع الاحكام
42:40تقصد الشريعة من اثبات هذا الحكم في عمارة الارض واحيائها والمحافظة عليها وانها شريعة تدعو لعمارة الارض ليست الشريعة فقط هي ناحية تعبدية محضة العبادة بمفهومها الشامل الذي تشمل عمارة الارض واحيائها وزراعتها وحراثتها وان لا تبقى الارض هكذا بوار لا احد يستفيد منها. فاتت
43:00هذا لتحفيز الناس على هذه القضية. لتحفيز الناس وتشجيعهم على قضية الزرع والانتاج وتقوية الناحية الاقتصادية الى غير ذلك من المقاصد التي يمكن ان تتأمل في هذه القضية. الان هو حدد في النص الاول حدد الارض التي تقبل الاحياء او تقبل الملك بالاحياء باختصار
43:20حدد الارض التي تقبل الملك بالاحياء. يعني تملكها اذا احييتها. قال ومن احيا ارضا منفكة عن اختصاصاته وملك معصوم ملكها. اذا هذا هو الاحياء المواد باختصار. ان تقوم باحياء ارض
43:40منفكة عن الاختصاصات وعن ملك المعصومين. طيب نأتي للعبارة الاولى ما معنى الاختصاصات؟ تعريف الاختصاص ذكره الشيخ عثمان النجدة ومجموعة من الحنابلة وتعريف طويل انقله لك بالحرف حتى تكتبه. اخواني الاختصاصات هو من يستحق من يستحق من
44:00عليه هذا هو الاختصاص. الاختصاص من يستحقه من يده عليه الانتفاع به. ولا يملك احد مزاحمته فيه مع عدم قبول المعاوضة. نعيد. الاختصاص من يستحق ان هناك شيء باختصار شيء يستحق
44:20يده عليه. من يستحق من يده عليه الانتفاع به. ولا يملك احد مزاحمته فيه مع عدم قبول اولي المعاوضة. واضح الان؟ هذاك تعرف انا ساشرح لك. الان ايها الاحبة لا تظن انه يدك على عندما نقول
44:40فلان يده على الشيء لا يعني هذا دائما ان هذا الشيء ملك له. انت قد تكون يدك على شيء وليس ملكا لك. مثلا انت استأجرت شقة يدك عليها الان صحيح اللي هي ملك لك؟ لا ليست ملك لك. فاذا كون يد الانسان على شيء ابتداء هذا لا يعني انه ما لك له. لا يستهزئ انه ما لك له. قد
45:00كن ملك له او يده عليه لانه امين. مثل الوديعة كما مر معنا. قد يكون لانه مستأجر. قد يكون لنا عارية. فكن دائما يدك عليها. فدائما اذا احيانا تكون هي يدك على الشيء طبعا ليس المراد بمعنى الظاهر يدك على الشين وهكذا. المراد ان الشيء في حوزتك. احيانا يكون يدك على الشيء لانه ملك لك. واحيانا يكون لك
45:20يد على الشيء لانه وديعة لانه مستأجر له امانة عندك. احيانا يكون يدك على شيء لانه من اختصاصك. وان لم تكن مالكا لو ما معنى الاختصاص قال من يستحق من يده عليه شيء يستحق من يده عليه الانتفاع به. استحق ان انتفع
45:40به ولا يملك احد مزاحمته فيه. يعني ليس لرجل ان يزاحمني في الانتفاع بهذا الشيء الذي تحت يدي. لكن ايش قص هذا الشيء قال لكن لا يقبل المعاوضة. يعني انا لا استطيع ان ابيعه او اعطيه على سبيل المعاوضة
46:00لا استطيع ان اقوم به باي عملية معاوضة بيع شراء هبة اي شيء لا استطيع ان اؤجره لا استطيع اي شيء لماذا؟ لانه ليس لي انا لانه ليس لي. فالاختصاص اذا شيء يده يدك عليه. الشريعة تقول لك لك ان تنتفع به انت. وليس لغيرك
46:20ان يزاحمك يأتي ينتفع به معك. ولكن نحن اباحنا لك ماذا؟ الانتفاع. فليس لك ان تعاوض عليه. لا تجري عليه اي معاوضة من المعاوضات مثل ماذا؟ نعطي مثال يتضح المقال. قالوا نعم لا لا ليس اختصاص. لانه الاجارة استطيع اني انا اعطي
46:40لغيري انا استأجرت شقة هل لي ان اؤجرها لغيري؟ اه لذلك لاني املك المنفعة. لكن هنا ماذا تملك قلت؟ في التعريف ماذا قلنا؟ يملك؟ نعم الانتفاع وهذا بينته في الدرس الماضي لما تكلمت عن العارية فرق بين ملك المنفعة وملك الانتفاع. فهذه في الحقيقة شبيهة بالعارية اقرب ليست ملك الايجار
47:00مثل ماذا؟ يقولون اقطاعات الامراء. لو ان الامير او نائبه او الحاكم اقطع رجلا ارضا. اقطع رجلا بديش اجي ارضا قضية اقطاعات الاراضي الها تفصيل. اقطع رجلا مثلا مكان في السوق. الان قديما ايها الاحبة وهذا هي لا شائع. الاسواق ما في عنا بسطات. البسطات التي
47:20لو ان البلدية جاءت فقالت خلاص نريد هذه الرصيف او هذا الشارع سنقطعه قطع مرقمة وهذا وجدت في المدينة المنورة فعلوه امام الحرم. جاءت البلدية قطعت كل الاراضي قطع. واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة. قالت قطعة ارض من اختصاص البائع الفلاني. ليست من
47:40قال له اختصاصك وقطعة رقم اثنين اختصاص فلان. يعني ناس تسابقت للبلدية وسجلت ارقامها وقاموا بتقطيع الاراضي ووزعت الاختصاصات. هذا ايها الاحبة ليس ملكا هذا ليس ملكا لهم هو لا هذا البائع عندما يأتي الى هذه البقعة التي حددت له من قبل البلدية نقول هذا اختصاص ما معنى اختصاص
48:00انت الان يدك عليها لك الانتفاع ان تبقى وتبيع في هذه البقعة ما ولا يجوز لاحد ان يزاحمك. يقول ارفع بضاعتك انا اريد ابيع خلص بضاعتك تبقى فيها لانه البلدية رسميا اقطعتها انت. اه ولكن هل لي ان اعاوض عليها؟ لا ليس لي ان اعاوض فليس لصاحب البسطة يأتي
48:20شخص يقول خلص اعطيك البقعة هذي واعطيني خمسة الاف. لا ليس له ذلك. لان هنا البلدية اعطاك اياها على سبيل الاختصاص. فهذا معنى الاختصاص. يدك على لا شيء مثل هذه بقعة من الارض لك الانتفاع وليس لاحد ان يزاحمك ولكن ليس لك ان تعاوض عليه. مثالا كما قلنا احفظ دائما
48:40لو ان الامام او نائبه اقطع البياعين في الطرقات اماكن يجلسوا فيها. هذه صورة. مثلا من صور الاختصاص المشهورة عندنا فناء الدار الان بيتك الان بيتك اه امامه يعني الان امام باب البيت امام باب هذا البيت انت لن لم تشتري البقعة التي امام
49:00بالضبط لكن يقولون هي من اختصاصك. ليس لاحد في الحقيقة ان يأتي يضع فيه اغراضه. فيقول لك يا شيخ هذه ليست ملك فلان. هي ليست ملكه لكن شرعا تعتبر ماذا؟ من اختصاصه. فالبقعة التي امام باب بيتك هذه لك اختصاصها. لك ان تنتفع بها. تضع سيارتك
49:20اه تضع شيء مثلا بضاعة ونحن بما بينا بعض الاشياء التي يمكن ان تنتفع. سابقا عندما تكلمنا عن الضرب النافذ والضرب غير النافذ. صحيح؟ الان السلطان له ان يأذن اذا لم يكن ضرر بان يخرج ميزابا كما قلنا بان يخرج روشنا فيما تكلمنا سابقا. ففناء الدار هو في الحقيقة من اختصاص رب الدار. الخناء الذي امام الدار
49:40من اختصاصك من اختصاصك يقع عليه تعريف الاختصاصات. ان نشيدك عليه في الحقيقة لك ان تنتفع به الانتفاع وليس لغيرك ان فيه فاذا جاء رجل يضع بضاعته امام بيتك ولا يضع شيء امام باب الدار لك ان تقول له ارفع. قال لك هذا ليس ملك لك انت ملكك الدار. تقول لكن الشر قال هذا اختصاصي. ليس
50:00لك ان تؤذيني في اختصاصي. ولكن اليس لي ان اقوم ببيعه؟ يعني يأتيني الجار. يقول هذا اختصاصك صحيح؟ ايش رأيك تبيعني اياه؟ واصبح انا اضع فيه مثلا روشا ولا اضع
50:10ما في سيارات وما شابه ذلك لا ليس لك. لانك تبيع قطعة ارض ليست لك. انت باي حق تبيعها وتاخذ منه. او تؤجرها ليست لك. نحن الشريعة نقول لك اختصاصها لكن
50:20ليس لك ان تعاود عليها فهذه امثلة الاختصاصات ويمكن انه هذه في يعني اوقاتنا المعاصرة امام المحلات مثلا كثير من المحلات الان تجده يقولها هذا الموقف صالح لصالح مثلا سيتان او لصالح سيفويه. الان هل هذا يعتبر اختصاص يأتي شخص منزعج يرفع كيف لك ان تأخذها
50:40لا في الحقيقة يعني الشريعة تقبل هذا الاختصاص لان هو امام محله. امام بضاعة هذا امام فناء المحل. فهو يريد ان يجعل اختصاصه. ويقول لك صحيح انا لا املك هذه القطعة
50:50لكن هذا لزوار المحل هاد اختصاصي ثنائي. في الحقيقة المسألة تتقبل ذلك. يعني تصبح اجتهادات معاصرة. اذا وحتى بس نسير قليلا. اذا لو كانت ايها الاحبة هناك ارض مختصة اقطعها الامام لرجل من الناس. قال هذه الارض اقطع لك. الان لو ان هذه الارض بقيت مرمية في
51:10في هذه المنطقة. صاحبها الذي اقطعه الامام. لا الامام اقطع رجلا ارضا. صحيح؟ الرجل هذا ينتفع بها وله حق الانتفاع بها وليس له ان يعني الامام ما قال له لك هذه الارض ملك. هذه صورة من صور الاخطاء ايها الاحبة. ان الامام او ولي الامر او النائب وما شابه ذلك يكون عنده اراضي كثير
51:30فلن يستطيع ان يدفع اجرة لكل موظفي الدولة. وهذا كان قديما يحدث. فايش يفعلوا؟ يأتي يقول والله انا عندي اراضي كثيرة في الدولة غير مستغلة. فبدل ما اني انا يعني ما عندي قدرة اني ادفع مال للجميع. فآتي اقسم هذه الاراضي كقطاع. وبدل ان اعطي رجل مثلا مبلغ من المال او الجنود او هذا
51:50قطعة من الارض. اقول هذه الارض ليست ملك لك لكنها اختصاص. ايش معنى اختصاص؟ ازرع وانتفع وخذ واحصد وما شابه ذلك. مثلا بعين لك اختصاص لخمس سنوات لسبع سنوات. انت تستفيد وتأخذ وتنتفع لكن ليس لك ان تبيعها لانها كما اقول الاختصاص. فلك الانتفاع
52:10ليس لرجل ان يزاحمك في هذه الارض ولكن ليس لي ان اعاوض عليها. طيب لو انا اتيت لهذه الارض انا رجل عامي اطلعت هناك ارض ميتة قاحلة. اردت ان احييها. فقيل لي هذه الارض التي تريد ان تحيا هي اختصاص لفلان الفلاني. ما قال لي ملك. قال لماذا؟ اختصاص الامام اقطع هذه الارض
52:30فناخد باحياءها هل املكها بالاحياء؟ لا. لانها هي اختصاص له. ليس لرجل ان يزاحمه فيها. لذلك قال من شرط الارض المحيا قال ومن احيا ارضا منفكة عن ماذا عن الاختصاصات ليست مختصة جهة معينة. احيانا تكون الاختصاصات لجهات. قد تكون ارض مختصة. الحاكم مثلا يخصصها او مثلا المديرين
52:50اه لصالح مستشفيات لصالح اشياء عادي وفي النهاية الاراضي الغير مملوكة للدولة قد تخصص الدولة بعض الاراضي اختصاصات العام للقطاع الخاص القطاع المستشفيات. فاذا كانت ارض مختصة باختصار ليس لك ان تحييها. تشوفها ميتة ما في شيء. جزاك الله خير. عندك حب المبادرة. نقول لك جزاك الله خير على الزراعة. لكن
53:10لك ان تملكها بالاحياء. الحالة الثانية قال وملكي معصوم. لابد الارض المحياة. اذا الحالة الاولى ان تكون منفكة عن الاختصاصات. الحالة الثانية وهي اوضح ان تكون منفكة عن ماذا؟ عن ملك شخص معصوم. فاذا ثبت انه هذه الارض التي احييتها ثبت انه ملك لفلان الفلاني. فجزاك الله خيرا
53:30لا تستطيع ان تملكها بالاحياء لانها ملك لشخص معين. وهذا الشخص المعين قالوا معصوم. طبعا المعصوم يشمل المسلم ويشمل الذمة. يشمل المسلم ويشمل بالذمة وكذلك ان كان مثله امان كذلك يدخل فيها. فاذا ايها الاحبة سورة احياء المواد ستكون بالاراضي التي ليس فيها اختصاصات وليس
53:50التدبير كان لاحد وليست ملكا لاحد. والاراد ايها الاحبة يعني هذه كفاءة. الاراضي ثلاثة اقسام. هناك هذا احب ان تكتبوا حتى تفهموا الصورة. هناك ارض هي الان لا اتكلم عن الاراضي للاختصاصات. هذا فرقت منه لكن هذا على قضية الملك. هناك اراضي النوع الاول اراضي مملوكة لمعين. ارض
54:10مملوكة لمن؟ لمعين. هذا المعين ايها الاحبة اه قد يكون مات لكن معروف انه هذه الارض المعينة لمثل لخالد بن زيد بغض النظر عن هذه الارض لخالد بن زيد. اذا هذه الارض معلوم ان لها مالك معين. مالكها المعين مات. هي لمن
54:30الى ورثته. طيب لو لم يكن له ابد اي وارث؟ الى بيت مال المسلمين. فالاراضي التي لها مالك معين فهذه الاراضي لا تحيى ابدا باللحية. لا او لا تملك ابدا بالاحياء. الارض التي لها مالك معين لا تملك ابدا
54:50بالاحياء حتى لو انقطع الورثة ما في اي وارد حتى لو انقطع الورثة فانها تنتقل الى بيت ما لي المسلمين. اذا هذا النوع الاول ما يعلم لها مالك ولو كان ميتا. طيب. الان طبعا تأتي القضية اذا بالشرط السابق اذا كان معصوما. لانه المالك المعين فقلنا ملك ماذا قال
55:10معصوم طب اذا لم يكن معصوما هناك في الحقيقة تفاصيل في المذهب لا اريد ادخلك فيها الان انا فقط اريدك تعرف لكن الكلام الان ابتداء عن ملكي معصوم لانه يدها. الحالة الثانية من الاراضي اراضي كنا نعلم سابقا انها يعني واضح ان كان لها ملك جار في القدم
55:30يعني دخلت على خربة سوق اه مدينة قرية قديمة. فيها بيوت وفيها ابار وفيها كذا. الان هذه البيوت وهذه الابار تدل على ان هناك كانوا من سكنها صحيح لكن لا يعلم اين الساكنون هجروها وتركوها وخربت الديار وذهبت. فهذا نوع اخر نوع يعلم ان
55:50جرى عليها ملك سابق. النوع الثاني من الاراضي نوع يعلم انه جرى عليها ملك سابق. ولكن هجرها اهلها وساكنوها وخربت هذه الديار. فلا نستطيع ان نحدد من هو المالك المعين. خلص ديار مهجورة. فهي اذا كانت مملوكة ولكنها هجرت
56:10فهذا النوع من الاراضي يملك بالاحياء. فلو احييتها تملكه بماذا؟ بالاحياء. النوع الثالث ان تكون ارض قاحلة تماما لا يوجد فيها ملك يعني ظاهر من معالمها انها لم يجري عليها لا ملك سابق ولا ملك حاضر. فهذه من باب اولى ان
56:30انها تملك بماذا؟ بالاحياء. اذا الاراضي ثلاث. ارض لها مالك معين معلوم هو محمد بن خالد. محمد بن زيد. هذا الرجل مات خلف ورثة وما خلى فرثه لا يهم لكن معلوم انها له. فهذه ارض تنتقل الى بيت مال المسلمين ان لم يكن ورثة ان كان ورثة للورثة. لا تحيي بالموات ابدا. لا تملك بالاحياء ابدا
56:50النوع الثاني ارض واضح من معالمها انه جرى عليها ملك فيها بيوت قديمة وفيها ابار واضح انه جرى عليها الملك. لكن فقد الساكنون وذهبوا ولم يوجد لهم اثر فهذه تحيا بماذا؟ بالموات مثل كما يقولون الاراضي القديمة الرومان تركوها والفرس هجروها يعلم ان لها كان ملاك لكن لا
57:10لا يوجد الان. فهذه تملك بالمحيائية. النوع الثالث كما قلنا ارض قاحلة لا يوجد عليها اثار بناء ولا شيء. فهذه اذا كذلك تملك بالاحياء. طيب الان سننتقل كيف يحصل الاحياء؟ الم نقل هناك طرق معينة حتى يحصل الاحياء ما هي الطرق التي تستصلح بها الارض؟ اذا فعلت
57:30هذه الطرق نقول انت احييتها. قال ويحصل اي الاحياء ويحصل اي الاحياء. انظر واحد بحوزها بحائط منيع. هذه الطريقة الاولى اتيت لارض قاحلة قمت بصنع مادا حائط منيح حتى لو لم تزرع ولا شيء حتى ولو لم تفعل ولا شيء. بمجرد ان وضعت
57:50منيعا على ارض انت تعتبر احييتها واصبحت ملكا لك افعل فيها ما تشاء. لكنه قيد حائط منيع مش عودين هذا ما يصلح ان يكون عحائط اه هين اي شيء من الدواب يستطيع ان يدخل هذا لا نعتبره. لابد حائط منيع يمنع
58:10دخول الدواء والهواء وما شابه ذلك الى الارض. الصورة الثانية الطريقة الثانية من طرق اللحية اجراء ماء لا تزرع الا به. لو ان الانسان جاء على هذه الارض ارض؟ قال هذه الارض لا يمكن يزرع فيها حتى يجرى عليها ماء من نبع من عين فقام مثلا بحفر طريق من النهر الى هذه الارض. صحيح ممكن هذا يحدث
58:30فقالوا اذا اجرى اليها ماء لا تزرع الا بي يعني هذا لا يمكن ان يزرع فيها الا باجراء هذا الماء اليها. هذا يعتبر طريقة من طرق احياء المواد. فخلص بمجرد انه
58:40واجرى الماء اليها نقول ملكتها. او العكس هناك اراد ايها الاحبة للاسف يعني كثرة المياه اللي فيها تمنع الزراعة. كما يقول المستنقعات وما شابه ذلك. ارض بسبب كثرة المياه كثرة المياه. الارض جاء على مستنقع. كثرة المياه اللي فيها تجعلها ارض رخوة جدا لا تصلح للزراعة. فهو هذا اخونا قطع
59:00ماء المستنقع عنها فبدأت الارض تجف شيئا فشيئا واصبحت صالحة للزراعة. بمجرد ان قطع الماء عنها اصبح محيا لها واصبح ملكا له لانه قطع ماء لا تصلح للزراعة الا بقطعه. عكس الصورة السابقة. سورة الان الرابعة صحيح. قال او حفر او حفر بئر
59:20قالوا يحصل بحوزة بحيرة مانية او اجراء ماء لا تزرع الا به او قطع ماء لا تزرع معه قال او حفر بئر. قالوا لو اني اتيت الان الى ارض تخيل انك
59:30في الصحرا هاي مسلا انتبهوا عليها لان فيها تفصيل. لو ان ايها الاحبة ذهبت الى اراضي موات في انحاء الدولة. وحفرت بئرا حتى استخرجت الماء مش صارت بئر ما وصلت دماء ما استفدنا شي. تحفر بئر وتخرج الماء. حفرت بئرا واخرجت ماء. الان كم تملك انت من هذه الارض؟ مهو الارض هذه مواد
59:50يعني ليست ملك لاحد. طب ما الها حدود. كم سنعطي هذا الرجل مقابل هذا البئر الذي حفره؟ الان اذا احاط مائطا او احاط حائطا او اجرى ماء او قطع ماء هذا الكلام عن ارض اصبحت معلومة المعالم لكن نأتي الى قضية البئر. الان انا حفرت بئرا واخرجت ماء. الان هل ساملك كل المواد
1:00:10الى مسافة اه خمسين الف كيلو. ولابد نحدد كم سيملك هذا الرجل. صحيح؟ الان يقولون ايها الاحبة بحسب هذه البئر التي حفرها هناك انه يعاني من الابار. هناك ابار تسمى ابار عادية نسبة الى قوم عاد. ما هي الابار العادية؟ الابار
1:00:30عادية هي ابار كانت محفورة ثم ضمت مع الزمن. فتأتي انت تجدد حفرها من جديد وتخرج الماء. فهذه تسمى ابار ماذا نسبة الى قوم عادي ماذا يسمونها؟ قالوا اي شيء عند العرب قديم اي شيء قديم اثري يسمونه عادي. لانه يعني عاد قبيلة قديمة جدا جدا
1:00:50فاذا ارادوا ان يكنوا عن جيب انه اثري ايش يسمونه؟ بئر عادي او من مدينة عادية قلعة عادية نسبة الى انها يعني ليست ملك لعاد لكن عن انها قديمة من الاثار القديمة. فاذا كانت بئر كما قلنا مطمورة انت اعدت حفرها من جديد. فكم تملك اه مساحة من الارض؟ يقولون انتبه
1:01:10شيخ شيخ ناصر انتبه هذه القضية يملك خمسين ذراعا من كل جهات البئر. يملك خمسين ذراعا من كل جهات البئر. هذا الموات لك. هذا هو حد الموات. هسا اذا انت عملت حائط الان في الصورة الاولى حائط منيع. خلص حائط منيع بقدر الحائط الذي عملته تملك
1:01:30ما عندنا لا مشكلة. لو عملت حائط من اول البلد لاخر البلد عالمواد تملك. لانك دفعت. الان البئر انت فقط حفرت بئر في بقعة. لابد نحدد المساحة التي ستملكها ولا لا يمكن ان تملك كل اراضي المواد بسبب انك حفرت بئر واحد. فقالوا ان كانت بئر عادية يملك اه خمسين ذراعا. خمسين
1:01:50على الداير كما نقولها يعني خمسين دراع من هون ومن هون ومن هنا ومن هنا ومن هنا. على دائرة على قطر دائرة يعني. ان كانت بئر اه جديدة يعني بئر
1:02:00ليست بئر مطمورة وانت حفرتها. لا ارض ليست فيها بئر انت اتيت بالالات وبدأت تحفر بها بئر جديد تماما. ان كان بئرا جديدا قالوا يملك خمسة وعشرين ذراعا فقط نصف المسافة يملك خمسة وعشرين ذراعا دائرة حول البئر. اذا البئر القديمة تملك كم
1:02:20تملك خمسين. اذا بئر جديدة تملك خمسة وعشرين. نصف يعني المسافة. طيب. اذا هذا بما يتعلق بالبئر قال او غرس شجر فيها. الطريقة اخيرة من طرق الاحياء غرس ماذا؟ الشجر. الشيخ اذا في الاخوة الصائمين بتوزع شيخ خالد. لو بتنزل الاخوة الصائمين اول شيء وما شابه ذلك قلنا لهم في اخوة
1:02:40الان حتى ما نأخر ناس عن الفطور يعني يقول لك الشيخ اخرنا. ناخذ اجر التقبيل. المهم الفكرة الاخيرة قال او غرس شجر فيها. غرس الشجر لو انك لغرست شجرا في ارض ممتاز؟ قالوا ملكتها. طب كم تملك منها؟ ايضا لا بد نحدد المساحة. يعني انا الان ايها الاحبة غرزت شجرة واحدة في مواد. هل املك
1:03:00خمسين الف دونم؟ يعني لابد نحدد المساحة لانه غرس شجرة واحدة لا يعني انك تملك خمسين الف دونم من ارض الموات. فطب كم ايها الاحبة الحنابلة يقول اذا كان طريقة الاحياء غرس الشجر تملك ما تمتد اليه الاغصان. هذه هي المساحة التي تملكها
1:03:20تملك ما تمتد اليه الاغصان. فالان مثلا اذا زرعت عشرة اشجار خلص مدى الاغصان التي تبلغها هذه العشرة تنزل هيك خط الى الاسفل هذا ما جاوز الاشجار ما خارج الاشجار لا تمتد اليه الاغصان هذا ليس ملكا لك. زرعت شجرة واحدة تملك ما تمتد اليه الاقصى فقط من
1:03:40واذا بحسب امتداد الاغصان وهذا يعتمد على حجم الشجر وكمية الشجر وعلى نوع الشجرة كذلك. من شجر شجر اغزانه صغيرة عاد ما تنتبه لان المساحة ستأخذها صغيرة اذا كان الشجر ما شاء الله اغصانه طويلة لا ستكون المساحة التي تؤخذ اطول. اذا هذه الطرق ستة او خمسة اظن ذكرها المصنف
1:04:00رحمه الله طرق استصلاح الارض الميتة. طيب قال ومن سبق المسألة الاخيرة نقف عند بعد ذلك نصلي قال ومن سبق الى طريق واسع فهو احق بالجلوس فيه ما بقي متاعه ما لم يضر. الان ايها الاحبة انا قبل قليل قلت لكم يجوز للبلدية ان تأتي الى يعني هي مسألة في
1:04:20هي مسائل من مسائل الاقطاع وليست من مسائل احياء الموت. هاي المسألة الاخيرة ليست من احياء الموت. لكن الابواب الفقهية احيانا تكون موسعة يدخلون فيها مسائل لها بها وان لم تكن في صلبها. هذه مسائل الاقطاع التي يتكلم عنها. نحن قبل قليل قلنا للبلدية لو جاءت قسمت السوق الى رقم واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة
1:04:40الان خلص اه والبلدية حددت رقم واحد الفلاني الفلاني رقم اثنين. الان من حددت له البلدية هذه القطعة له ان يضع فيها ولو ان يبقى فيها حتى ينزع عنه هذا الاختصاص. له ان يبقى فيها حتى البلدية تنزع عنه هذا الاختصاص
1:05:00طيب لو البلدية ما فقامت بهذا التنظيم ابدا كما يحدث الان ربما هنا. ما في تنظيم للقضايا. كل الناس تأتي تضع هالبسطات وتيجي البلدية يوم الجمعة وتلم البسطات الان ايش رأيكم؟ لو ان رجلا آآ من هؤلاء من عوام المسلمين اعانهم الله وضع بسطة على طريق. وضع بسطة على طريق. ابتداء
1:05:20هل يجوز له ان يبيع في هذه الطرقات؟ اذا لم يضر له ان يبيع. اذا لم يضر له ان يبي. ليس الطريق ليس من لاحد صحيح؟ فقالوا اذا لم يضر احد من المارة الان اذا يضر بالسيارات ولا يضر بالناس ما احد يستطيع يمشي لا بدك ترفع. لكن القضية الحمد لله طريق واسع
1:05:40رصيف واسع لكن للاسف ما في تنظيم الرجل يريد ان يترزق. اسقطوا الناس تتفاوت في املاكي. فوضع بسطة على جانب من الطريق محترم ما في اي شيء لا يؤذي احد من المارة
1:05:50هذه الصورة التي يتكلم عنها لو ان الرجل هو الذي قام بحجز بقعة من الارض قام بحجز بقعة من الارض ووضع بضاعته عليها ففي هذه الحالة الان لا يوجد هناك اختصاص من الدولة هي التي قامت باقطاعك انت نفسك قمت باخذ بقعة. فمتى الى متى يجوز لك ان تبقى في هذه البقعة
1:06:10ولا يجوز لاحد ان يزاحمك فيها. قالوا له ان يبيع في هذه البقعة ولا باختصاصها اولا من سبق الى لاحظوا ايش قال؟ ومن سبق الى طريق. فمن سبق الى بقعة ووضع متاعه عليها وبدأ بالبيع ليس لاحد ان يزاحمه من البياع الجدد هذول يأتون بعد
1:06:30ان يزاحمه في هذه البقعة او ان يرفعه منها حتى الى متى؟ حتى يزيل هذا الرجل متاعه. اذا رفع هذا الرجل متاعه من البقعة عاد الى بيت انتهى حقه. اليوم الثاني مش يأتي يقول والله انا البارحة كنت هنا. لا نحن نعطيك اختصاص الى رفع متاعك. اذا ما ارتفع
1:06:50مازال متاعك موجود بقيت انت وبعثت ابنك وشوي بعثت اه زوجته وبعد شوي كلهم يتناوبون على امتعته للبيع. يبقى حقه متى ما بالجلوس في خلاص الشريعة تقول لك لك احقية الجلوس اعطتك يعني هذا حق من الشريعة. هذا حق من الشريعة
1:07:10الشريعة هي التي اعطته لك. قال فهو عاق بالجلوس فيه ايش المدة؟ قال ما بقي متاعه. يعني مدة بقاء متاعه. ثم قيد قال ما لم يضر يعني ممكن يكون الطريق واسع لكن مثلا احيانا يعني بعض الطرقات الواسعة تكون واسعة من الساعة السادسة الى الساعة الثانية عشر ظهرا. بعد الساعة الثانية عشر
1:07:30يصبح هناك مارة ويصبح هناك ضرر في بقاء هذه. الان نقول له من الصباح الى الساعة الثانية عشر ظهرا ما في ضرر منك انت احق بالجلوس سيد ما لم ترفع متاعك طبعا. الان بعد الساعة الثانية عشر ظهرا والله صار في ضرر من بقاء هذه البسطة او مؤذية وضعها كثرة مارة او ما شابه ذلك لا ترفع
1:07:50البقية تاعه نقول عليك ان ترفع انزيحي متاعه تأتي البلدية ترفع نعم لان في النهاية هذه طرق عامة وحقوق عامة. فاذا القضية لابد نقول من سبق هذه القيود لاحظوا كيف سبق الى طريق واسع له ان يجلس حتى يرفع متاعه ما لم يضر بهذه القيود الخمسة
1:08:10ونكمل بعد الصلاة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.