الدرس 3 | شرح جامع الترمذي | أبواب الصيد عن رسول الله ﷺ | للشيخ خالد الفليج
0:00الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين الترمذي رحمه الله واياه في جامعه باب في كراهية اكل المصبورة. حدثنا ابو بكر بن قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن ابي ايوب الافريقي عن
0:20عثمان بن سليمان عن سعيد بن المسيب عن ابي الدرداء قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل المجثمة وهي التي تصبر بالنبل. في الباب عن البعض ترية انس بن عمر وابن عباس وجابه وابي هريرة. وحديث ابي هريرة حديث غريب
0:36حدثنا محمد ابن يحيى وللوحدين قالوا قالوا قالوا قال حدثنا ابو عاصم قال حدثتني ام حبيبة بنت المعرباض ابن سارية عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن كل ذي
0:50من السبع وعن كل ذي مخلب من الطير. وعن لحوم الحمر الاهلية وعن المجثمات وعن الخليسة وان توطأ الحبالة حتى يضعن ما في بطونهن قال محمد ابن يحيى سئل ابن عاصم عن المجثمة فقال ان ينصب الطير او الشيء فيرمى؟ وسئل عن الخليصة فقال الذئب وهو السبع يدركه
1:11الرجل فيأخذ منه فتموت في يده قبل ان يذكيها. حدثنا محمد على قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن سماك عن كلمة ابن عباس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتخذ شيء فيه الروح غرضا. حديث حسن صحيح والعمل عليه عند اهل العلم باب في زكاة
1:31حدثنا قال حدثنا يحيى بن سعيد بن مجالد حاء وحدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا حفص بن غياث عن مجاهد عن ابي تعيدها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال زكاة الجنين زكاة امه في الباب عن جابر وابيه ومات وابي الدرداء وابي هريرة وهذا حديث حسن وقد روي من غير
1:52هذا الوجه عن ابي سعيد والعمولة هذه عند اهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم هو قول سفيان وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق. وابو الوداك اسمه جبر ابن نوف باب في كراهية كل ذي ناب وذي مخلب. حدثنا احمد بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن انس بن شهاب عن ابي ادريس الخولاني
2:12عن النبي ثعلب الخشيني قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذناب من السباع. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن وغير واحد قال حدثنا سفيان عن الزهري بها
2:22الاسناد نحوه. هذا حديث حسن صحيح. وابو ادريس الخلاني اسمه عائد الله ابن عبد الله. حدثنا محمود حدثنا ابو النظرية قال عكرمة ابن عمان يحمل به كثير عن ابي سلمة عن جابر قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يوم خيبر الحمر الانسية ولحوم البغال
2:42وكل ذي نبني السباع وذي مخلب من الطير. في عن ابي هريرة وعن بعض ابن سارية وابن عباس وحديث جابر حديث حسن غريب. حدثنا عبد العزيز ابن محمد عن محمد ابن عمر عن ابي سلمة عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع هذا حديث حسن
3:02والعمل هذا عند كثير اهل العلم يصحى بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول عبد الله ابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق. باب ما قطع من الحي فهو ميت حدثنا محمد بن علي الان الصنعاني وقال حدثنا سلمة بن راجحين قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينان عن سيد بن اسلم عن عطاء بن ياسين ابي واخد الليثي
3:22قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة وهم وهم وهم يجبون اسنمة الابل ويقطعون اليات الغنم قال ما طعوا من البهيمة وهو وهي حية فهو ميتة. حدثنا ابراهيم بن يعقوب الجوزجاني. قال حدثنا ابو النظر عبدالرحمن
3:42نحو هذا حديث حسن غريب لا يعرفه الا من حديث زيد ابن اسلم. والعمل هذا عند اهل العلم وابو واقده الليثي اسمه الحارث بن عوف. باب في الذكاة في الحلق واللبة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام الترمذي رحمه الله
4:02تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ابواب الاطعمة. اي هذا الكتاب وهذا الباب يتعلق بالاطعمة التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الاطعمة المحرمة لان الاصل في الطعام الحل والاباحة
4:22ولان غالب ما ان الغالب هو الاباحة والحلم. وكما نعلم انه اذا كان اذا كانت الاباحة هي الاكثر وهي الاغلب فان الذي يذكر هو المحرم ولا شك الا ما احله الله واباحه ما احله الله واباحه لا يمكن حصده ولا يمكن عده
4:46فلاجل هذا اذا عرف المسلم ما يحرم عليه وما لا يجوز له اكله اكل ماء وراء ذلك القاعدة الاولى في هذا الباب ان الاصل في الاشياء الاباحة والحلم حتى يأتي
5:04دليل التحريم هذا من جهة الاكل الاصل فيما يطعم المسلم ويأكله الاصل فيه الاباحة حتى يأتي ما يدل على تحريمه وثانيا ايضا ان كل دينامنا السباع وكل ذي مخل من الطير فهو محرم
5:27هل يجوز اكله اذا المحرمات من الاطعمة او المحرمات مما يطعم يحرم كل ذي لا من السباع كل ذي لا من السباع يحرم وخرج من هذا العموم الظبع على وجه الخصوص. عند بعض اهل العلم واخرج بعضهم الثعلب. اخرج بعضهم الثعلب
5:49واخرج بعضهم الضبع اما السارق فعللوا تخريجه او تعللوا خروجه انه ليس يفترس بنادم. هذا ليس بصحيح بل بل الثعلب وما كان في حكمه كابن عرس وغيره من اه السباع الصحيح انه انه يفترس بنابه ويأكل بنابه
6:14وجها لاستثنائه. اما الضبع فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه بن عبدالله انه قال ان الضبع صيد. وان فيه شاة. فخرجت هذا العموم خرج مسألة الظهر. والضبع ايضا فيه خلاف منهم من منع ومنهم من اجاز. كذلك كل مخل للطير المراد بمخل
6:34طيب هو كل ما يصير بمخلبه فليس المعنى ان اي طير له مخلد يحرم اكله. بل لا بد من هذا القيد ان يكون الطير مما يصير دخل به او يأتي فيه نص على الخصوص
6:50فعلى هذا الببغاءات هذه لا تصل بمخالبها وانما لها مخالب لكن لا تصيد لمخالبها وانما هي تأكل الحبوب فلا يقال بتحريمها وانما يحرم من الطير ما كان يصير مخلبه كالصقور وكالنسور وكالعقبان
7:10بدأه وما شابه ذلك ايضا القاعدة ان كل شيء امر المسلم بقتله فلا يجوز اكله. كل ما امر المسلم بقتله فان اكله حرام. فان اكله حرام. وكل ما نهي عن قتله
7:26فان اكله حرام. ما امر بقتله لا يجوز اكله. وما نهينا عن قتله لا يجوز اكله. فهذا يظن ان يدخل بهذا المعنى ايضا الاصل في باب التزكية في باب كما مر بنا في باب الصيد انه اذا ارسل ارسل آآ كلبه او ارسل سهمه او ارسل طيره
7:52فانه لابد من التسمية قبل ذلك. ولابد ان كان يرمي بقوسه لا بد ان ان يكون مدبذبا فان قتل بعرضه او بثقله فان اكله لا يجوز كذلك ان كان آآ كلبا او كلبا فاكل من الصيد فلا يجوز اكله. وان قتل الكلب
8:17بجسمه وبثقله فانه ايضا لا يجوز اكل ذلك الصيد. يدخل في هذا المعنى ما جاء في هذا الباب من احاديث تدل على تحريم بعض المأكولات. فذكر قال حدثنا ابو كريب
8:34محمد ابن العلاء الهمداني رحمه الله تعالى. قال حدثنا عبد الرحيم ابن سليمان الكناني. ويقاله الطائي ابو علي الاشل وهذا الرجل قال فيه يحيى ابن نعيم ثقة قال فيه ابو حاتم لا بأس به وثقه النسائي وقال النسائي ليس ببأس وقال في ابن ديني
8:56لا بأس فيه لا بأس به. وقال ابو زرعة صالح الحديث. عن ابي ايوب الافريقي عن ابي ايوب الافريقي اخبر اسمه عبد الله بن علي ابو ايوب الافريقي وهو من آآ الكوفي الازرق قال فيه ابن عيرة قال هو ثقة قال وثق وقال فيه ابو زرعة لين
9:21في حديث بكاره ابو زرعة يلينه وابن وابن معين يوثقه وذكر ابن حبان في الثقات واخرج له في صحيحه. عن صفوان سليم عن صفاء بن سليم المجري ابو عبدالله القرشي. وهو من العباد الزهاد
9:42وهو من الثقات لكنه كان لكنه كان يخطأ في حديث بعض الرواة فكان يخطى في حديث عبيد الله ابن عمر رحمه الله تعالى فصفاء ابن سليم ثقة قد وثقه ابو حاتم الرازي
9:59وثقوا ايضا كذلك وثقه ابن احمد وقال هو من خيار عباد الله الصالحين وثقه النساء وذكر ابن حبان في الثقات والعجل وغيره لكن في بعض احاديث عن بعض آآ عن بعض آآ عن بعض المحدثين كان يخطئ رحمه الله تعالى
10:20قال فيه ابن سعد كان ثقة كثير الحديث عابد فهو من الثقاة وكان يقال انه يقول بالقدر رحمه الله عن سعد المسيب عن ابي الدرداء قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل المجثمة
10:36وهي التي تسفر بالنبل هذا الحديث اسناده لا بأس به اسناده صحيح ورجاله ثقات وفيه دليل على النهي عن اكل المجففة والمجثمة يكل ما قدر على تذكيته المجثمة يكل ما قدر على تذكيته
10:56ورمي حتى مات هي التي تصبر اي تحبس لترمى وهذا يفعله بعض الناس يعني يضع طيرا او يضع دجاجة او يضع شيئا ويرمي عليه بقوسه او ببندق ويقتلها نقول هذا محرم ولا يجوز في البخاري
11:17ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. مر ابن عمر على فتية من فتية وهم قد نصبوا دجاجة يرمونها. فقال النبي فقال ابن عمر رضي الله تعالى
11:27لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل مثل هذا. فلا يجوز ان تصبر البهائم بولاية ان تصبر الطير حتى لو اخذ صيدا لو ان لو ان صائدا صاد صيدا ثم اخذه
11:43وفيه حياة ثم اراد ان ينصبه حتى حتى يرميه ببندقه يقول لا يجوز وان رمى هو مات فلا يجوز اكله وكل ما قدر على تذكيته فلا يجوز ان يترك بلا تذكية. يعني متى ما قدر الصائد على الطير فاخذه وفيه حياة مستقرة
12:03فان تزكيته واجبة كذلك ما كان غير صيد فان تذكيته اوجد اذا مجسمة هي التي تجذب وتحبس ثم يتخذ ثم يتخذها الناس بمعنى انهم يرمونها بسهام ثم قال حدثنا محمد ابن يحيى
12:24وغير واحد قالوا حدثنا قالوا حدثنا ابو عاصم الضحاك عن وهب عن وهب ابي خالد وهب ابي خالد هذا الحميري يقال وهب لخالد ويقال وهب ابن خالد ابن خالد الحمصي الحميري
12:38وهو آآ هو فرق البخاري بين وهب بن خالد الحميري وبين وهب بن خالد ابو خالد الرابعة من حنين بن عرة بنت العظام اي جعلهما اثنان. وتابع على ذلك ابن ابي حاتم الا انه قال في
12:54هو حمصي وكذا فرق ابن حبان وقال في الاول وهب لخالد الحميري والحمصي ولم ينسب الثاني. واما المزي فجمع بينهما وقال كلاهما واحد. قال احمد في مسنده قال في الاول حدثنا ابو عاصم بن خالد الحمصي. حدث
13:14جتني ام حبيبتها العرباض قالت حدثني ابي. وقالت الثانية حدثنا ابو عاصم حدثنا حدثنا وهب ابو خالد. قال حدثتني ام حبيبة فالامام احمد يذهب الى ان وهب هذا هو هو الحمص وهو الحميري فليسوا فليسوا انما هما واحد. وهذا الذي رجحه المجزي
13:34وهو من الثقة ذكر ابن حبان في ثقافي وثقه العجلي وثقه ابن حبان وثقه الذهبي وقال الحافظ ثقة وثقه ايضا ابو داوود وكذلك ايضا قال في قدس قال لا حدث عن ابي سنان عنه
13:52يقول روى عنه ابو عامر مكة قلت سفيان لقيه قال لا حدث عن ابي سنان عنه حديث ابن الديلمي هذا الاسناد يعني قال حدثتني ام حملت العربان ام حلبة هذه لا تعرف لا تعرف الا الا انها بنت الصحابي رضي الله تعالى عنه
14:15والاصل في هذه الطبقة من النساء انهن ثقات. وكما قال الذهبي ليس بالنساء ليس بالنساء ضعيفة فيقول الحديث في هذا الاسناد ايضا اسناد جيد ورجاله ثقات ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن اكل
14:38نهى يوم خيبر عن كل ذي ناب من السباع. والنهي عن كل نار من سباع وعن كل المخل والطير. في صحيح مسلم عن ابي ثعلبة الخشب رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا عن غيره. قال لها يوم خيضة عن كل ذياب من السباع وعن كل ذي نخل والطير
14:54وعلى اللحوم الحمر الاهلية وعن المجثمة وعن الخليصة وعن الخميسة وان توطأ الحبال حتى يضعوا ما في بطونهن. اذا هذا الحديث رجاله ثقات وهو حديث صحيح. واصل الحديث من جهة شواهده اصله صحيح. وانما
15:14تفرد بهذا الخبر بالخليسة والخليسة هي ما يأخذه الذئب الخليص لما يأخذه الذئب بمعنى يفترس الذئب غدا من من الغنم شاة ويأخذها معه فيدركه صاحبها فيأخذها منه وفيها شبر الحياة فتموت
15:33قبل ان يزكيها نقول هذه قد سميت لانه يختلسها ويأخذها من الذئب. سميت خريسة لاختلاسه اياها من الذئب الذي الذي قتلها او والذي اه افترس فان ادركها ميتة فهذه ميتة. وان ادركها حية
15:52وماتت قبل ان يزكيها فحكمها حكم الميتة وان ادركها وهي وفيها حياة كان ترفس بقدمها او تربط بذنبها وزكاها قبل ان تموت فذكاتها صحيحة وتحل على الصحيح. هناك من يمنع يقول لابد ان تكون حياته مستقرة. اما ان كانت مثل هذه الرفس او مثل هذه الحركة فانها تكون في حكم الاموات. لكن
16:17الصحيح انه اذا ادركها وهي حية لم تخرج روحها بعد فانه ان زكاها فان اكلها يجوز وقول وما اكل السمك المراد به ما افترسه السبع مات الا ما ذكيتم اي ما ادركتم
16:33زكاته فكلما ادركه المسلم ادرك زكاته وان اكله السبع فجلس اذا ذكر كل ذي ناب السباع اي الذي يفترس بلال وذكرنا انه خرج من هذا الضبع وكل ذي مخن الطير خرج من ذلك ان المراد به من يفترس بمخلبه وليس بمراد كل مخلب
16:54وعلي الحوض الحبر الاهلية وهذا في قول عامة العلماء فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الاهلية والعلة هي انها ريكس انها ريكس واما ان العلة هي ان لا يفنى
17:07الا يفنى ان لا تكن الحمر ويقل ويحتاج الناس اليها فهذا ليس بصحيح. فالحضور الاهلية حرمت لنجاستها ولانها ركس وانما جازت عند الضرورة جازت عند الضرورة فالضرورة لها احكامها. تفضل. قوله ان تعطى الحبال مرت
17:29الى ان تعطى الحذالة اي الحامل لا يجوز وطؤها حتى تظع ما في بطنها كما روى من حديث عبد الرزاق قال التميمي حدثنا محمد بن عبد الله على حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن سباك عن عكة ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتخذ شيء فيه الروح
17:46قرض اي فيسمى عندنا الان علامة او نصحا او يوضع ينصب نصبا حتى يرمى ويقتل فهذا لا يجوز وقد لعن النبي صلى الله سلمت من فعل ذلك جعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه مر بفتية وقد نصبوا دجاجة نصبوا دجاجة يرمونها فقال
18:08من فعل هذا ان النبي صلى الله لعن من فعل هذا. هذا في البخاري من حديث سعيد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وايضا رواه مسلم في صحيح حديث سعيد عن ابن عباس انه قال لا تتخذوا شيئا روحي قال الله وفي الحديث الحديث في الصحيحين من
18:28ابن عباس رضي الله تعالى عنه وجاء في البخاري من حديث ابن عمر انه لعن من فعل مثل هذا. فحديث ابن عباس اسناده جيد والواد سمعك مضطربة لكن الحديث اصله في مسلم
18:42من حديث سعيد من حي سعيد الجبير عن ابن عباس رواه مسلم فقال حدثنا عبيد الله ابن معاذ العنبري حدثنا ابي حدثنا شعبة عن علي ابن ثابت عن سعيد جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم
19:00قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح قرضا. اي تتخذونه اه نصعا او علامة يرمى اليها فهذا الحديث في صحيح مسلم. اذا الحديث سماك عن ذكر الله وان كان هذا الاسناد فيه
19:16اضطراب الا انه يغني عنه ما في صحيح مسلم عن عدي ابن ثابت عن سالم الجبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه هو يدل على يدل عليه شيء على تحريم اتخاذ شيئا فيه الروح غرظ الغرض بمعنى ان تنصبه وترمي اليه
19:33قتله ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثنى وهذا ايضا من المثنى. اذا كل ما قدر على تذكيته فلا يجوز قتله بغير الذكاة. كل ما قدر على تذكير سواء كان صيدا او غير صيد فانه لا يحل الا بالتزكية. ثم قال بعض ما جاء في زكاة الجنين
19:53الباب ما جا في نكهات الجنين. قال حدثنا محمد بن بشار حدث يحيى بن سعيد عن مجاري بن سعيد الهمداني وحدثنا سفيان ابن وكيع قال حدثنا حفص ابن غياب عن مجارد عن ابن الوداك
20:09عن ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال زكاة الجنين زكاة امه. زكاة الجنين زكاة امه. هذا الحديث باسناد بن سعيد باسناد واختلف العلماء في الجنين حالات الجنين هي حالات. الحالة الاولى
20:27ان يخرج حيا من بطن امه. تذبح امه ثم يفتح بطنها ويخرج الجنين حيا. فهذا يخرج الجنين حيا فهذا لا بد من تذكيته لابد من تبكي وان مات بعد خروجي حيا فانه يكون في حكم الميتة. الحالة الثانية
20:45ان يخرج وهو ميت فاختلف العلماء في ذلك منهم من قال انه اذا خرج ميتا فانه في حكم الميتة ولا يجوز اكله. وقال ان قوله صلى الله عليه وسلم زكاة الجيل ذكاة امه وربطوها. زكاة الجنين زكاة امه. بمعنى كذكاء
21:04امه بمعنى كما ذبحت امه يذبح هو مثل ذلك. فهذا قول اهل الرأي والصحيح ان قوله زكاة الجنين زكاة امه اي ان ذكاة امه كافية له وهذا الذي عليه جمهور العلماء ان الجنين اذا خرج من بطن امه بعد تذكيتها وهو ميت فان حكمه حكمها. يجوز اكلها
21:28هذا الجنين يفيد اكله هذا الجنين. اه الحالة الثالثة هل ذكرنا ايش؟ يخرج حي؟ الحالة الثانية الميت هي حالتان خروج ممن يخرج حي وممن يخرج ميت. الحالة الثالثة ان تموت امه قبل ان تموت امه ويفتح
21:48يكون حيا فهذا حكمه انه حلال نخرجه من بطن امه وهو ميت فهذا حكمه حكم امه. يعني اذا خرج الجنين من بطن امه الميتة فانه يذكى ان خرج حيا وان خرج ميتا لظن في فحكمه حكم امه ان ماتت ميتة ماتت كانت ميتة
22:09فحكم حكم الميت وان ذكيت فحكمه ان تذكية امه زكاة لو قال الترمذي هذا حديث الحسن وقد روي من غير هذا الوجه عن ابي سعيد والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك واحمد واسحاق
22:26اسمه جر لوف. فرن شيخ الاسلام ذكر في كتابه رفع المنام ان من اوجه الاختلاف بين العلماء مما يعذر به هو ضبط الحديث فهذا يقول ذكاة الجنين ذكاة امه اي كذكاة امه
22:42وهذا يقول زكاة الجن زكاة امه اي انها ان زكاته تنزل منزلة تذكيته هو. فذكر هذا من اسباب الاختلاف. قال من السباع قال حدثنا احمد بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن مسلم الخالدي عن مالك عن ابن شهاب عن ابن ادريس الخولاني ثعلبة
23:06قال لها النبي صلى الله عليه وسلم عن كل لباق من السباع. وهذا كما ذكرنا الحديث في الصحيحين حديث ابي ثعلبة في البخاري ومسلم. ان النبي صلى الله عليه وسلم
23:16عن اكل كل ذباب من السباع. هذا لفظه البخاري هذا اللفظ. وجاء ايضا من حديث ابي ادريس عن ابي ثعلبة قال فيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم لك لكل ذنب من السباع قال آآ قال الزهري قال البخاري في ذلك حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال
23:36سألته هل هل نتوضأ من اول نسب الاحتلال؟ او من الغارة السبع او قال قد كانوا يتداوون بها فلا يرون بذلك بأسا اذا حديث ابي ثعلبة لفظ في البخاري دون ذكر دون ذكر البخل من الطي دون ذكر مخلب من الطير
23:56الترمذي قال هنا باب جكن قال عن عن كل دان سباع هذا اللفظ لفظ البخاري وهو لفظ ايضا مسلم يعني بهذا اللفظ كل ذي ناب من السباع جاء زيادة وكل ذي مخلب من الطير ايضا لكن في صحيح مسلم وليس في صحيح
24:19في صحيح البخاري جاء لفظه جاء عند مسلم من حديث الحكم عن ابن عباس قال وسلم عن كل ذياب السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. هذا هو لفظ مسلم عن كل ذي مخلب من الطير
24:41اما حي الثعلبة الخشلي في الصحيحين فيه عن كل ذي ناب من السباع. قال الترمذي هذا حديث حسن. قول قال هذا حديث صحيح حسن صحيح. ثم قال رحمه الله تعالى حتى سفيان عن الزهري عن ادريس الخولاني نحوه. وابو ادريس معاذ عائد عائد الله
25:01عن عبدالله ثم روى من حديث محمود الغيلان قال حدثه بالنظر هاشم القاسم حدث بن عمار عن ابن كثير عن ابن عن ابي سلمة عن جابر رضي الله تعالى عنه قال
25:11حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يوم خيبر الحمر الانسية ولحوم البغال وكل دينار من السباع وذي مخلب من طير وذي مخلب من الطير. قال وفي الباب عن ابي هريرة وعن الباب الثاني وابن عباس. وحديث جابر هذا حديث حسن غريب
25:31هذا الحديث فيه اكل من عمار وقد مر بنا كثير فيها فيها اضطراب رواتب العمار عن يحمد ابن كثير فيها اضطراب وان اخرج له مسلم اخرج مسلم بعكرمة عن يحيى الا ان الحفاظ يرون ان رواية
25:49اكرم عن يحيى فيها اضطراب ومع ذلك يقال في هذا الحديث انه حديث جيد لان متنه يوافق الاحاديث الصحيحة وتحريم البغال البغال تحريبها تغليبا بجانب التحريم حيث ان البغل يكون من من اه
26:09وحصان او من حمار وفرس. فاذا اذا اذا اه اذا وطأ الحمار الفرس وانتج انتج بغلاء والعكس ايضا يكون بغلا. فالبغل حيث ان مركب او هجين من حلال وحرام واللي بجانب
26:29التحريم وكل ذي ناب من السباع كما مر بنا وكل ذي بخل الطير ايضا محرم وكذلك لحوم الخمر الانسية. اذا الحمر الانسية محرمة والبغال محرمة لكونها لكونها مركبة من حمر ومن
26:47حصل ومن اهل البيرة حتى الحصار يراه محرما. بعضهم يرى ان الحصان محرم ولا يجوز اكله. والصحيح ان اكل الحصان جائز اكل الفرس جائز وقد اكل وقد نحر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
27:02فرس ثم قال بعد ذلك حدثنا محمود ابن غيلان حدثه بالنظر حدث هاشم القاسم ذكرنا هذا الاسناد قال بعد الباب ما قطع من حي فهو ميت فهو ميت نقف على هذا
27:15قبل ذا قال حدث قتيبة احد عبد العزيز محمد عن محمد ابن عمرو عن ابي سنان ابي هريرة قال قال رسول الله انه حرم كل ذي ناب من السباع والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي وغيرهم. وهو قول ابن مبارك والشافي احمد واسحاق ان
27:34ان كل دينار من السباع محرم وان كل ذي بخل طير محرم. هنا فعلا من يرى جواز ذلك لماذا؟ يرى ان السباع انما يحرم منها ما جاء به في كتاب الله عز وجل وما اكل السبع هذا الذي الذي اكل السمك السباع تحرم اما غيرها فقد اجاز بعض العلماء
27:56الثعالب وما كان في حكم سحاب وهذا ليس بصحيح. منهم من يرى ان المحرم ما جاء في كتاب الله الميتة والخنزير وكذلك هنا اهل لغير الله عز وجل هذا المحرم اما مع ذاك فيراه انه على الجواز والذي عليه عامة العلماء ان كل ذي مخل من الطير محرم وكل ذي نام للسباع محرم وكذلك
28:21اه يلحق بهذا ما نهي عن قتله وما امر بقتله هذي كلها محرمة ولا يجوز ولا يجوز اكلها. واما ما كان على وجه الخصوص المجثمة والموخوذة والمتردية والنطيحة كلها ايضا لا يجوز
28:37اكلها هذه لا يجوز اكلها وما اكل السبع ايضا لا يجوز اكله. فحرمت الميتة والدم ولحم الخنزير. وما اهل لغير الله عز وجل الاهلال نوعان وهو محرم اما ان يقصد به غير غير وجه الله واما ان يستعيذ بغير الله في ذبحه. ما اهل ما قصد به غير وجه الله
28:57وما ذكر عليه غير اسم الله فهو محرم الذي اهل لغير الله يكون في توحيد الالوهية. نعم. وما ذكر عليه غير اسم الله يكون توحيد محرم من جهة توحيد الروبية. حيث استعان
29:10بغير الله في ذبيحته ولم يذكر اسم الله عز وجل عليها اذا هذا ما يتعلق بمسألة ما لا يجوز اكله من المأكولات والله اعلم