الدرس 3 | شرح جامع الترمذي | أبواب الحدود عن رسول الله ﷺ | للشيخ خالد الفليج
0:00على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام الترمذي رحمه الله وتعالى باب ما جاء في تحقيق الرجم ذكرناه قال رحمه الله تعالى حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا اسحاق بن يوسف الازرق
0:30عن داوود ابن ابي هند عن سعيد المسير عن ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قال رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم ابو بكر ورجمت ولولا اني اكره ان ازيد في كتاب الله لكتبت
0:50المصحف فاني قد خشيت ان تجيء اقوام فلا يجدونه في كتاب الله فيكفرون به وصدق امير المؤمنين فيما ظنه وتوسمه وقد وجد هؤلاء القوم الذين انكروا الرجم. كما هو مذهب الخوارج. زعما منهم انه ليس في كتاب الله الا
1:20الا الجلد. واما الرجم فلم ياتي في كتاب الله عز وجل. والرجم جاء في كتابه لله عز وجل وتواتر في سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم اذا توفرت شروطه ففي حديث ابن عباس الذي بعده انه وهو اصح من الذي قبله انه قال ان الله بعث محمد
1:50بالحق وانزل عليه الكتاب فكان فيما انزل عليه اية الرجم فرجم ورجمنا بعده واني خائف ان يطول بالناس ان يطول بالناس زمان. فيقول قائل لا نجد الرجم في في كتاب الله فيضل بترك فريضة انزلها الله. الا وان الرجم حق على من زنا اذا احسن
2:20وقامت البينة او كان حمل او اعتراف. او كان حمل او اعتراف. الحديث الاول رواه من طريق سعيد بن المشير عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وسعيد بن المسيب هو من اعلم الناس بفقه عمر
2:40رضي الله تعالى عنه من احفظ الناس لمسائل عمر الا انه رضي الله تعالى عنه لم يسمع من عمر الا خطبة الجابية. في صغر سنه واكثر ما يرويه سعيد عن عمر هو في حكم المرسل. وذهب
3:00جمهور الفقهاء الى ان وجمهور المحدثين الى ان اصح البراسيل هي مراسيل سعيد رضي الله تعالى عنه هي من اصح المراسيل فعلى هذا هذا الاسناد فيه هذه العلة وهي علة الانقطاع الانقطاع بين بين
3:20سعيد وبين وبين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ولاجل هذا ساق الترمذي الحديث الذي بعده والحديث الذي بعده هو في الصحيحين في الصحيح عن عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ايضا فيما رواه ابن
3:40عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فجاء في البخاري بهذا الاسناد من طريق سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس ان عمر رضي الله تعالى عنه قال لقد خشيت ان يطول بالناس زمان حتى يقول قائل لا نجد
4:10في كتاب الله فيظن بترك فريضة. هذا روابط فقال سفيان كذا حفظت قال الا او كان الحمل او الاعتراف. قال سفيان كذا حفظت الا وقد روى وسلم ورجمنا بعده. هذا اخرجه البخاري
4:30عن طريق سفيان علي الزهري ورواه ايضا من طريق معمر عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن عمر وذكر الحديث بطوله قال وانزل عليه الكتاب فكان فيما انزل عليه اية الرجل فيما انزل عليه اية الرجم
4:50ورواه مسلم ايضا من طريق يونس عن ابن شهاب باسناده وذكر يونس في هذا الحديث انه قال وان رد كتاب الله على من زنى اذا احسن من الرجال والنساء اذا قامت البينة او كان الحبل او الاعتراف
5:10اذا هناك ثلاث علامات يعرف بها الزنا. وهذا هو الشاهد جاء في تحقيق الرجم من جهة حكمه. اي ان الرجل ان الرجل ان الزنا لا يثبت والرجل لا لا يكون الا بوجود البينة او الاعتراض او الحبل
5:30فاذا حبلت امرأة حبلت امرأة وهي غير ذات زوج فان هذه دلالة صريحة انها زنت ولا رفع الرجم عنها الا ان تأتي بما يدل على انها اكرهت على الزنا انها اكرهت على الزنا او كان هناك مانع
5:50من الرجل اما اذا كانت ذات عقل ولا تذكر اكراها ولا يعرف انها اكرهت فانها ترجم فانها ترجم اذا كانت سيدة فاما اذا كانت غير ثيب فوجود الحبل يدل على انها زنت تجلد مئة جلدة
6:10اذا البينة والمراد البين اي شيء ان يشهد اربعة للرجال على ان هذه المرأة زنت او ان تقر هي بنفسها الزنا او يقر هو ايضا بالزنا. او يوجد الحبل من جهة المرأة. فاذا حملت المرأة ولم يكن هناك
6:30هناك ما يدل على انها اكرهت كما وقع في آآ جارية كانت تتهم في عقلها بانها مجنونة والمجنون وان وقع في الزنا فانه لا يرجم لان التكليف عنه قد رفع. فحديث ابن حديث ابن عباس عمر هو الذي في الصحيحين
6:50جاء في بعظ الفاظه جاء في بعظ الفاظه انه قال الشيخ والشيخ اذا زنيا اذا زنا ترجمه نكال بتة وقد اعل بعظ هذه اللفظة من جهة ان الزنا ان الزنا ليس مخصوصا بالشيخ ولا بالشيخة
7:06لان منهم من يقول ان ان الاية تدل الشيخ والشيخة وهما كبيرا السن. وليس هذا قيدا ولا شرطا بل متى ما زنى المحصن الذي اه وطأ في عقد اذا اذا تزوج الانسان بعقد صحيح لا شبهة فيه ثم زنا بعد هذا
7:26فانه يرجع متى ما عقد فانه يرجع. هناك من يرى انه لابد ان يكون قد وطئ. وان العقد لا يكفيه. لكن المحصن المحصن هو الذي تزوج. فاذا تزوج الانسان واحصن نفسه بوجود الزوجة لتحل له فان
7:46انه يرجم اذا زنى بعد ذلك. قال بعد ذلك الا وان الرجم حق على من زنا اذا احصن وقامت البينة اذا يكون محصن والشرط الثاني الاحسان هو يكون متزوج له ان يكون قد تزوج بعقد صحيح لا شبهة فيه فان هذا
8:08تسمى احصان ثم تقوم البينة بالشهود او الحمل او الاعتراف بالاقرار. والحديث كما ذكرت في الصحيحين ثم قال حدثنا نصر بن علي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان هو ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله
8:28عن ابي هريرة وزيد ابن خالد وشبل هنا شبل هذا وهم فليسوا من اصحاب النبي وسلم وانما هو وهم دخل حديث في حديث قال انهم كانوا عند النبي اتاه رجلان يختصمان
8:49فقال اليه احد فقام اليه احدهم فقال انشدك الله يا رسول الله لما قضيت بيننا بكتاب الله. فقال خصمه وكان افقه منه نعم يا رجل يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله واذن لي فاتكلم اي ائذن لي اتكلم فاذن له
9:09النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان ابني كان عسيفا اي اجيرا وزنا ومعنى. عسير على وزن اجير. ومعنى العسير هو الاجير فهو حسيب على وزن اجير وزنا ومعنى اي معناه اجيرا. عسيفا على هذا
9:29فزنا بامرأته فاخبروني على ان اخبروني على فاخبروني ان على ابني الرجم اي ان ابني يرجم ففديت منه مئة شاب وهذا هذه الفدية اذا فداه منه قابلية بيئة شاة بمعنى انه لم يبلغ السلطان
9:51فلو ان رجلا هذا الزنا بلغ السلطان فانه لابد من اقامة الحد عليه. قال فاخبره ان على ابنه الرجل ففديت منه بمئة شاة وخادم ثم لقيت ناسا من اهل العلم. فزعموا ان على ابني جلد مئة وتغريب عام. وانما الرجل
10:11امرأتي هذا فقال وسلم والذي نفسي بيده لاقظين بينكم بكتاب الله المئة شاة رد المئة شاة الخادم رد عليك اي ترجع لك ولا تحل لذلك لان نص على امر على امر محرم ولا يجوز الصلح الذي
10:31صالحه عليه هو صلح باطل صلح باطل لا يجوز. لانه صلح عليه شيء على حد من حدود الله سبحانه وتعالى وعلى ابنك جلد مئة عام وتغريب. واغد يا انيس على امرأة هذا فان اعترفت وهذا
10:51فان اعترفت اي اقرت بالزنا فارجمها فغدى عليها فاعترفت فرجمها. هذا الحديث في الصحيحين ايضا وليس فيه وليس فيه ذكر شبل هذا ليس فيه ذكر شبل فشبل هذا وهم من الراوي قد اخرجه البخاري
11:16من طريق الليث وفيه انه قال اغدو يا انيس الى امرأة هذه ترجمها وجاء ايضا مطولة ومختصرة من طرق كثيرة وليس فيه لفظ الشبل وسيأتي معنا كلام الترمذي على هذه اللفظة والا
11:36ذكرى شبل هنا خطأ قال قال الترمذي حديث ابي هريرة وزيد ابن خالد حديث الحسن الصحيح وهكذا روى مالك ابن انس ومعمر وغيره عبيد الله عن ابي هريرة وزيد ابن خالد عن النبي وسلم. وروا بهذا الاسناد عن انه قال اذا زادت الامة فاجلدوها. فان زنت في الرابعة
11:56فبيعوها لو بضفير وروى سفيان عن الزهد عن ابي هريرة وزيد بن خالد قالوا كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم هكذا روى ابن عيينة اذا الوهم ممن من ابن عيينة في زيادة شبل هذا. وزي البخاري والشبل يقول هكذا ربيعين الحديثين جميعا عن ابي هريرة وزيد ابن
12:16قال وحديث ابن عيينة وهم فيه سفيان ادخل حديثا في حديث والصحيح يقول ما روى محمد ابن الوليد الزبيدي ويونس ابن عبيد وابن اخي الزهري عن الزهري عن عبيد الله عن ابي هريرة وزيد ابن خالد اذا زادت اذا زنت الامة. اذا زادت امة
12:36احدكم فليجدها فليجدها فليبيعها ولو بضفير قال عبد الله بن مالك الاوسي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا زادت الامة وهذا الصحيح. اذا سفيان ابن عيينة ادخل حديثا بحديث فحديث الزهور عبيد الله ابن عبد الله عن ابي هريرة ليس هو حديث زيد ابن خالد عن النبي زيد ابن زيد ابن زيد
13:02ابناء حارثة ابن زيد بن ثابت عن عن النبي صلى الله عليه وسلم فزيد ابن خالد الجهني وحديث آآ ابي هريرة يختلف عن حديث الزهري عن عبيد الله عن ابي هريرة. فحديث زيد اللي ذكره هو اذا زنت امة احدكم. قد رواه زيد
13:22وقد رواه ايضا وقد رواه ابو هريرة. واما حديث شبل فرواه عن عن آآ عبد الله بن مالك الاوسي رواه الشبل ابن خالد عن عبد الله ابن مالك الاوس عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا زاد الامل فادخل ادخل
13:42ريال الحديثين بعضهما في بعض ووهم في ذلك رضي الله تعالى عنه وصى بما رآه الليث وعقيل ومعمر ويونس ومالك وجميع اصحاب الزهر انهم يجعلون حديث ابي هريرة غير حديث زيد ابن خالد الجهني. زيد ابن خالد الجهني اذا زنت
14:02امة احدكم وهو ايضا من حديث ابو هريرة اما حديث اغدوا يا انيس فليس فيه ذكر سيد بن خالد وليس بذكر شبل حتى شبل هذا وليس صحابي وانما هو شبل ابن خالد يروي عن عبد الله الاويسي يروي عن عبد الله ابن مالك
14:17الاوسي عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ اذا زنت الامة. الشاهد من هذا الحديث الشاهد بهذا ان ان الرجم يقول على طيب اما البكر فليس عليها رجل وانما الذي يلزم البكر هو الجلد تجلد مائة عام
14:37ثم ثم تغرب على قوله والتغريب اختلف فيه العلماء هل هل هو محكم؟ او مما نسخ؟ والنبي صلى الله عليه وسلم جلد وغرب وجلد ولم يغرب. جلد وغرب وجلد ولم يغرب. وهل يجمع بين الحدين في المحصن؟ بمعنى انه يجلد مئة جلدة
14:57ثم يرجم قال في هذا ايضا بعض العلماء والصحيح ان الرجم يأتي على ما دونه ان الرجم يأتي على ما دونه ولا يجمع بين الدين للمحصن وانما يرجم ويكون الاعلى قاضيا على الاسفل. ايقاظ على ما هو دونه من الحد
15:17فهذا الرجل الذي قال كان ابني عسيفا اي اجي على هذا فزنا بامرأته كان ابنه بكرا غير محصنة هذا الرجل كانت كانت محصنة. فكأن هناك من افتاه ان على ابنه الرجل وهذا خطأ وهذا من الفتوى الخاطئة ومن القول الباطل
15:37فابتدأ ابنه مئة وهذا خطأ ايضا ان يفتدي بحد من حدود الله بهذا وانما الذي يلزم ابنه اي شيء ان يقابل حده يجب ان يجلد مئة جلدة. واما امرأة هذا فان حكمها ان ان اعترفت واقرت فماذا عليها؟ الرجل واذا
15:57النبي صلى الله عليه وسلم امر انيس ان يغدو اليها وذهب وحده فلما ذهب اليها واعترفت بالزنا امر بها فرجمت امر بها فرجمت رضي الله تعالى عن ابن انيس عبد الله عنه هذه المرأة ان ثابت وصدقت في توبة ثم قال بعد ذلك وحدث
16:17اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معهم قال حدثناك عن شهاب عن بيت الله عن ابي هريرة وزيد ابن خال الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه بمعناه اي بمعنى الحديث ولفظه اذا زنت امة احدكم فليجلدها ثمانين فليجدها فان زعادت فليجدها
16:37دافعين عادي اجوا وين عادت فليبعها ولو بضفير ولو بضفير. ورواه مالك عن ابن عن ابي هريرة وزيد ابن خال الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه اي بمعنى هذا الحديث وهو البخاري كما ذكرت هو في البخاري من حيث
16:57ابن خالد الجهني ومن حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال هنا اللهم ارزقنا ورجاله. ما لك؟ كحديث. كحديث كحديث سفيان. تعالى كحديث سفيان. قال وهكذا ومالك الناس مع من
17:17واحد الزهري عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة عن ابي هريرة وزيد ابن خالد عن النبي ورواه بهذا الاسناد يعني هو الحديث محفوظ عن زيد بن خادم من جهتين من جهة قصة العسيف
17:27من جهة اذا زالت الامة فاجلدوها فان زادت فاجلدوها فالرأي فقال بيعوه ولو بضفير فهو مروي عن مالك بهذه الطريقين اما سفيان فادخل الحديث ادخل حديث في حديث وجعل حديث شبل ابن خالد معهما
17:47قاله لو الصحيح رواه الزهبي الله ابن عن ابي هريرة وزيد ابن خالد قال الامان والزهد عن بيد الله عن شبل خالد عن عبد الله ابن مالك الاوسي يعني الزهراواه رواه من طريق رواه عن عبيد الله عن شبل
18:07مدار الحياة من؟ على الزهري. مرة يرويه الزهري عن بيت الله بن عبدالله عن ابي هريرة. مرة يرويه عن عبيد الله بن عبدالله عن زيد بن خالد مرة يرويه عن عبيد الله بن عبدالله عن شدة بن خالد عن عبد الله بن مالك الاوسي الا ان لفظ عبدالمالك الاوسي عن الشبل الذي رواه الشبل عنه لا اذا زنت
18:27احدكم صح فسفيان ماذا فعل؟ خلط الاحاديث كلها وجعل رواية شبر بن خالد ايضا كانه وهبت ظنه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو شبل المخالط وشبن شبل ابن خالد وليس ابن حامد. ويقال شبليب. ثم ذكر
18:47اذا حديث سفيان بن عيينة الوهم فيه فقط بادخال شبر بن خالد في قصة حديث العسيف. وانما شبل حديثه عن عبد الله ابن مالك الاوسي عن النبي صلى الله عليه وسلم في اذا زنت امة احدكم. اذا اذا زنت امة احدكم رواه من
19:07رواه ابو هريرة ورواه زيد ابن خالد وروى شبل بن خالد عن عبد الله بن مالك الاويسي. حديث العسيف رواه ابو هريرة ورواه زيد بن خالد الجهري فقط اما شبل فلم يروي هذا الحديث عن عن ولم يروه الزوري عن الشمل عن عن عبيد الله بن مالك
19:27قال بعد ذلك وحدثنا قتيبة حدثنا هشيم عن منصور ابن زادان الحسن الحقان ابن عبد الله الرقاش عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا
19:47الثيب الثيب جلد مائة ثم الرجم. والبكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة. هذا حديث عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه قد رواه مسلم في صحيحه وذلك ان الله سبحانه وتعالى قال حتى يجعل
20:07سمينة اطلق الحكم فقاسم خذوا عني كان الحكم الاول في الزاني والزاني اذا زاني ماذا حكمهما؟ ان يؤدب وان يحبس حتى يجعل الله لهن واللذان يأتينكم فاعرضوا عنهما فاذوهما بعض حتى يجعل الله لهن
20:27بس بس فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل ويجعل الله لهن سبيلا. ما هو السبيل؟ خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. روى مسلم في صحيحه فقال
20:47خذوا خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر. اي اذا زال البكر بالبكر فحكمهما الجلد تجلد بيئة جلدة وتلفى سنة. والثيب الثيب جلد مائة والرجم. اذا
21:07هذا الحل يدل انه يجمع بين الحدين. الجلد والرجم. لكن الذي عليه جمهور العلم ان ان الثيب اذا ما زال فانه يرجم كما رجم النبي ماعز ابن مالك ورجب الغامدية ولم يجلدهما قبل ذلك. وقد
21:27قال بهذا علي ابن ابي طالب فقد جلد امرأة من الجلد نزلت ثم رجمها قال قال رجمتها بكتاب جددت بكتاب الله ورجمته بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فجمع بين الرجم وبين الجلد. والصحيح الصحيح ان من كان محصنا فزنا
21:47فانه يرجم ولا يجلد. لان الحد الاكبر يأتي على الادنى. وانما الجلد يكون للبكر واما النفي ايضا نفي سنة فقد وقع في خلاف والجمهور يذهبون الى ان الزاني اذا زنا ينفى عن بلده التي زنا فيها
22:07وهذا الباب دفعي مفسدة الزنا التي وقع فيها وحتى لا حتى لا يقع فيها مرة اخرى كذلك المرأة اذا زنت حتى لا يتطاول عليها الناس بهذه الفاحشة وتكون سببا في وقوعها مرة اخرى. ومع ذلك اذا كان في
22:27ما فيها مفسدة اعظم من بقائها فان الابقاء يكون هو الاولى ولا تنفى لان في هذه الازمة اذا نفيت فان في نفيها مفاسد كثيرة تحتاج الى من يرافقها من اوليائها. وهنا الحكم يتعدى على من؟ يتعدى الزاني الى غيرها. اذا كانت امرأة خاصة. وايضا انها اذا نفيت
22:47اذا كانت قد يترتب عليك اضرار كثيرة من جهة استئجار البيت ومن جهة مسكن ومأكل ففيه كنفة. فلاجل هذا قال علمنا للمراد النفي انها تحبس اما تحبس في بيتها او تحبس حتى تصدق في توبتها وتتوب الى الله عز وجل. والمسألة كما ذكرت فيها خلاف العلم منهم من يرى
23:07منهم من لا يرى النفي. قال الترمذي والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي اي الجمع الى الرجم وبين الجلد علي كان يعمل به وابي ابن كعب وابن مسعود وغيرهم قالوا الثيب يجلد ويرجم
23:27وهذا قول اسحاق وذهب الجمهور الى انه يرجم ولا يجلد ودليلهم ان النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعز الغامدية ورجم اليهوديين ولم يجلدهما قبل رجمهما. وقال بعض اهل العلم منه بكر الصديق
23:47وعمر وغيرهم الطيب ان معي الرجل. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا في غير حديث في قصة باعز وغيره انه امر بالرجم ولم يأمر لم يجلد قبل يوجب والعمل على هذا عند باب العلم وهو قول سفيان الشاب احمد وهو الصحيح وهو الصحيح ان
24:07يرجم النفيد يرجم ولا يجلد قبل رجمه. قال بعد ذلك باب تربص الرجل بالحبل حتى تضع وقرأته لا. قال بعد ذلك حدد الحسن بن علي الحلواني حدث عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن يحيى ابن ابي
24:27ان امرأة من جهينة اعترظت عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا فقالت اني حبلى فدعا النبي صلى الله عليه وسلم قال احسن اليها وهنا دليل اي شيء بمجرد وجود الحبل ان هذا دليل على انها زنت قال
24:47فاذا وضعت احسن فاذا وضعت حملها فاخبرني. وهنا اخر النبي صلى الله عليه وسلم الحد لماذا؟ لان الحد يتعدى الى غير الواقع فيه. فاذا كان يترتب على الحد ان يقع على من ليس اهلا له فانه يحبس حتى يزول هذا المانع
25:07فهذه المرأة حيث كانت حبلى واقامة الحد عليها حال حملها ضرر بهذا الحمل اخرها النبي صلى الله عليه وسلم حتى تضع حملها فلما وضعت حملها اتي بها فشدت عليها ثيابها ثم امر بها فرجمت ثم امر ثم امر برجمها
25:27فرجمت ثم صلى عليها فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله رجمتها ثم تصلي عليها؟ قال قد تابت توبة لو قسمت بين من اهل المدينة لوسعتهم لوسعتهم وهل وجدت شيئا افضل من
25:51امجادت بنفسها هذا الحديث روى مسلم في صحيحه وقد وقع فيه خلاف من جهات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المرأة فمر بنا ان الغامدي لم يصلي عليها. وان ماعز ايضا لم يصلي عليه
26:14وفي هذا الحديث انه صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا اختلف العلماء في مسألة الصلاة على من زنت على منزلة فمنهم من يرى انها اذا تابت وصدقت توبتها فان الامام يصلي عليه الامام الاعظم لا خلاف بينهم لا
26:34خلاف بينهم انه يصلي عليه من جهة الجملة ولكن هل يصلي عليها؟ من له شأن كالامراء والعلماء؟ قالوا هذا هو حل الخلاف وليسوا على التحريم وانما على خلاف الاولى ايهما اولى؟ هل يصلي او لا يصلي؟ يرحمك الله. هذا وجه
26:54اشكال فهنا في حديث ابي قلاب عن المهلب عن عمران انه انه صلى عليها. وفي رواية قال ثم امرهم فصلوا او عليها امرهم فصلوا عليه اذا جاء في لفظ صلى عليها وجاء في لفظ من حديث هشام الدستوائي من طريقه
27:14عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي قلابة انه امرهم ان يصلوا عليها. وهذا اصح من حديث معمر اذا رواه معمر ورواه هشام الدستوائي ابن يزيد العطار واختلف عليه هشام الدستوائي. في مرة يرويه هشام الى ثم صلي عليها. ومرة يرويه
27:44عند ابي داوود من طريق مسلم ابراهيم عن هشام الدستوائي انه قال امر ان يصلوا عليها لكن في حديث هشام ابن قال تصلي عليها وقد زنت فدل انه ايضا انه النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها فعلى هذا على
28:04يقال ان الصلاة على من علمت توبتها انها انه يشرع وان كانت زانية. وان الذي تترك الصلاة عليه هو ومن لا تعلم توبته جمعا بين الاحاديث او ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما ظهرت توبة هذه المرأة
28:24وعلم الناس بتوبته بطول عهدها حيث انها كانت حبلى ثم اخرها النبي صلى الله عليه وسلم حتى وضعت حملها ثم رجعت تطلب ان يقيم الحد عليها قال لي اي شيء هذا على انها تائبة توبة صادقة فلاجل هذا صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولم
28:44تصلي على غيرها لقرب عهدها بالزنا حيث انها زالته اتت. قالت يا رسول الله اخترني في الغامدية وكماعز كان العهد بالزنا قريب جاء في هذه الحبلى فان العهد بالزنا بعيد حيث بقيت تسعة اشهر وهي تحسن العمل وقد تابت توبة صادقة فيدل
29:04الحديث على وجه العلوة انه يجوز الصلاة على من وقع في كبير من كبائر الذنوب اذا تاب ويجوز ايضا ان تترك الصلاة عليه ردعا لامثاله. ويمكن الجمع كما ذكرت هو ان هذه طالت
29:21طالت مدتها وظهرت توبته علم الناس ذلك فلم يبق هناك مانع من الصلاة عليها بخلاف ماعز والغامدية فان رجمهما كان بعد الزنا مباشرة فالتوبة لم تظهر الناس فلاجل هذا اخر النبي اخر النبي الصلاة عليهما
29:41اي لم يصلي عليهم هو وصلى عليهم الناس. قال بعض ما جاء في رجم اهل الكتاب قال حدثنا عندنا مالك بن انس عن نافع بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهوديا وهذا يدل والحديث الصحيحين وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم
30:01رجب يهوديا ويهودية زنايا. وحكمهما في الاسلام ان اليهودي اذا زنيا فانهما يرجمان ايضا اذا كانتا اذا كان فاذا وقع الاحصان وزني فانهما يرجمان. وكان في شريعة هؤلاء القوم محرفة التي حرفوها انهما
30:21ويسودان وينكسان على على الابل. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم بما في التوراة كان حكم التوراة موافقا لما في كتاب الله عز وجل. ونحن نحن مأمورون ان نحكم بينهم بشريعتنا لا
30:41شريعتهم لا بشريعتهم. فاذا زنا زاني بين اهل الاسلام من اليهود والنصارى اقيم عليه حكم الاسلام ولا يقام عليه حكم اهل بلدي وان كان حكم البلد ايضا حكم التوراة هو انه يرجم. قال والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم؟ قالوا اذا اختصم اهل الكتاب
31:01الى حكام المسلمين بالكتاب والسنة وباحكام المسلمين. وهو قول احمد واسحاق. وقال بعضهم لا يقال الحد في الزنا. وهذا قول لا لا لا اه لقول ضعيف ولا يصح لمخالفته للنص. فالقول الاول هو الصحيح انهم اذا تحاكما
31:21فاننا نحكم بينهم بكتاب الله. اما اذا لم يتحاكما الينا ولم يظهر زناهما لان هناك فرق اذا زنيا سر زنيا وسرا بينهم وظهر حكمهما عندهم فلا نلزم بان نحكوا بينهم لكن اذا زنيا واخذناهما نحن اخذهما اهل الاسلام وهم يزنون
31:41فان من يقيم عليه الحكم الاسلام. اما اذا اما اذا زنيا ولم نعلم بحالهم فحكمهم يكون بين بين بعضهم لبعض ولا نلزم ان نحكم بينهم بما في كتاب الله وسنة رسوله. قالوا باب ما جاء في النفي نقف على باب ما جاء في النفي والله اعلم
32:01ياك؟ العمل يطوف حوله شأنه يعني يرجح القول الاول الذي يذكره. الذي عليه العمل هو الذي يرجحه. مثل الان مروا معنا القول الاول هو في حالة ثم يعني هو رجح يعني والاول القول هو اصح الباب الذي خرج الناس الله ليك في والعمل هذا على
32:31عندي بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم علي ابن ابي طالب. هم. وبقرار اسحاق. هذا القول الاول. نعم. والقول الثاني. قول ابي بكر وعمر كلمة يا سيدي في هذا يعني يوضح القول الاول لا يلزم ويذكر عندما ذكر الحديث يعقبه بمن اخذ به
32:51فلما ذكر حبيب الصامت وكان فيه الجمع الى النفي والرجم قال والعمل على هذا الحديث الذي ذكرته عند فلان وفلان وفلان وذهب اكثرهم الى ان لانه لا يشبع فهو يرجح قال وهو قول سفيان والثوبي مبارك الشافعي واحمد. ولا شك انه عندما ذكر ابا بكر وعمر
33:11ان هذا تقوية لهذا القول ان الثيب انما عليه رجم ولا يجلد. وقد روى النبي وسلم مثل هذا في غير حديث في قصة ماعز وغيره وهذا هو هو ذكر القول الاول والعمل على هذا موافقة للحديث الذي سبقه فهو حديث حطاب بن عبد الله. قال في اخره والعمل
33:31ايه العمل على هذا عند بعض اهل العلم وهو قول سفيان الثوري مبارك والشاب احمد فهذا هو القول هو الصحيح لكنه ما رجح بالتتبع ما يقال شيخنا انه القول الاول الذي يذكره انه يميل اليه هذا يحتاج استقرار كامل
33:51استقرار تام لكلامي رحمه الله تعالى ويقال هنا مثلا ان المعتاب الزين اذا قرأ لنفسه اربع لغات اقيم للحد وهو قول احمد واسحاق وقال بعض اهل العلم اذا قال نفسي مرة وقبل الحد وهو قول مالك من اهل الشام وحجة من قال هذا القول حديث ابي هريرة وزيد ابن خالد ولم يقل وان اعتمدت اربع مرات هذا يقوض كأنه يذهب
34:11الى القول التالي. هم. فهو يحتاج الى استقرار. هل هذه الطريقة دائما؟ انه كلما ذكر القول الاول يكون هو الصحيح. والله اذا ذكرت هذا يعني واحيانا لنص ينص على التصحيح
34:31انا اتبع شيخنا عندما ينص فدائما القول الاول واذا واذا سكت واذا سكت غالبا كذلك قد يقال اذا كان القول الاول فهو يدل على ايش انه انه يذكر الخلاف دون ان يقطع فاذا نص رجح. القول الاول غالبا يقول وهو قول الشافعي واحمد واسحاق
34:51ثم يعني ذكر القول او القول قول اسحاق فقط والقول الثاني هو شافعي يظهر انه شافعي اكثر القائد اتبع الشافعي. الترمذي؟ هو يقال انه شافعي. الشافعي كثير طيب فهنا قال في وقال الشافعي ذكر قول الشافعي ومالك وهو قول آآ
35:21واحمد واسحاق هذا قول الجمهور. اللي هو القول التالي. سيأتي باب النفي هنا. نعم ما يأتي بامرأة الزنا وان يزني بامرأة يعود يفعل الفاحشة بامرأة لا تحل له. ان يأتي لامرأة اجنبية ويفعل بها الفاحشة. نسأل الله العافية
35:51معانا امرأتي هذا رجل استأجر اجيرا استأجر اجيرا يعمل عنده ورجل عنده امرأة فالاجير ماذا فعل فعلى الزنا فان فعل الفاحشة في زوجة الرجل هذا هات الصورة يعني الان هذا رجل عنده زوجة وهذا عامل عامل سائق خلكم سائق
36:31السائل قال ماذا فعل؟ عمل شيء سيء عمل سيء مع زوجة الرجل هذا. فاخذ واقيم عليه الحد. هذا بامرأة السيد بقالة ايش؟ يقف على باب النفل صحيح. لا هو هو صحيح لكن اللي نسخ والجمع لهما. الجمع بين
37:01الرجل والجلد الصورة في الجمع في الجمع نعم نسخ الجامع بينهما. كلاهما. المرأة هذه اتت يعني النبي صلى الله عليه وسلم. اتت بعد فتوى بعد ما حملت بعد ما حملت اتت قالت النبي صلى الله عليه وسلم