استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس 5 | شرح جامع الترمذي | أبواب البيوع عن رسول الله ﷺ | للشيخ خالد الفليج

0:00الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين رواه الترمذي رحمني الله واياه في جامعهما جاء في كراهية بيع ولا عن هبته. عبدالرحمن ابن مهدي قال حدثنا سفيان وشعبة عن عبدالله
0:20عن ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الولاء وعن هبته. هذا حديث حسن صحيح. لا نعرفه الا من حديث عبدالله بن دين عن ابن عمر والعمل على هذا عند والعمل على هذا الحديث عند اهل العلم. وقد روى ابن سليم عن هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن نافع ابن عمران
0:40عليه وسلم انه نهى عن بيع الولاء وهبته وهو وهو وهم. وهم فيه يحيى ابن سليم. وقد روى عبدالرحمن الثقافي وعبدالله ابن امير وغيره عن بيت الله ابن عمر عن عبد الله ابن دينان عبد الله ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا اصح من حديث يحيى ابن سليم
1:00انت باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيه. حديث محمد المثنى بن موسى قال حدثنا عبد الرحمن بن عن حماد ابن سلمة عن قتالة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئا. ابن عمر
1:22دي اسامة مراته حديث حسن صحيح وسمعه الحسن وسماع الحسن من ثمرة صحيح هكذا قال علي ابن المديني وغيره. والعمل على هذا عند اكثر اهلا يا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. وهو قول سفيان الثوري واهل الكوفة وبه يقول احمد. وقد رخص بعض اهل العلم اصحاب النبي
1:42صلى الله عليه وسلم وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وهو قول الشافعي واسحاق. حدثنا ابو عمر الحسين ابن حريث قال حدثنا عبد الله ابن مريم عن الحجاج وهو ابن عرضة عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحيوان اثنين بواحد لا يصلح نسيئا
2:02ولا بأس به يدا بيد هذا حديث حسن باب ما جاء في شراء العبد بالعبدين حدثنا كتيبية قال حدثنا الليث عن ابي الزبير عن جابر قال جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم
2:14هجرة ولا يشعر النبي صلى الله عليه وسلم انه عبد. فجاء سيده يريده فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه فاشتراه بعبدين اسودين ثم ثم لم يبايع احدا بعد حتى يسأله اعبد هو. في الباب عن انس حديث جابر حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند
2:34اهل العلم انه لا بأس بعبد بعبدين يدا بيد واختلفوا فيه اذا كان نساء باب ما جاءني الحنطة بالحنطة مثلا بمثل وكراهية التفاضل فيه. حديثنا قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال اخبرنا سفيان
2:52الحذاء عن ابي قلابة عن ابي عن ابي الاشعث عن عبادة ابن الصامت. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب مثلا بمثل والفضة بالفضة مثلا مثله والتمر بالتمر مثلا بمثل. والبر بالبر مثلا بمثل والملح بالملح مثلا بمثل والشعير بالشعير مثلا بمثل فمن زاد او استزاد
3:12قد اربى. بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدا بيد وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدا بيد وفي الباب عن ابي سعيد ابن ابي هريرة وبلال حديث عبادة حديث حسن صحيح وقد روى بعضهم هذا الحديث عن خالد بهذا الاسناد قال
3:31قال بيعوا البر بالشعير كيف شئتم يدا بيد. وروى بعضهم هذا الحديث عن ابيه قلابة عن ابي لهشة عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث وزاد فيه قال خالد قال ابو قلابة تبيع البر بالشعير كيف شئتم؟ فذكر الحديث. والعمل على هذا عند اهل العلم لا يرون ان يباع البر بالبر
3:51لا مثلا بمثل والشعير بالشعير لا مثلا بمثل فاذا اغتالبت الاصنام فلا بأس ان يباع متفاظلا اذا كان يدا بيد. ولا بأس ان يباع البر بالشعير متفاضلا اذا كان يدا بيد
4:05وهذا قول اكثري من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهما هو قول سفيان الثوري والشافعي واحمد واسحاق قال الشافعي والحجة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ابيع الشعير بالبر كيف شئتم يدا بيد. وقت كده يا قوم من اهل العلم ان تباع الحنطة بالشعير الا مثلا بمثل وهو قول مالك بن انس والقول
4:25اولها صح. قال حدثنا شيبان وعن يحيى ابن ابي الكثير عن نافع قال انطلقت انا وابن عمر الى الى ابي سعيد فحدثنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت اذناي هاتين هاتان يقول لا تبيعوا الذهاب الذهبي الا مثلا بمثله والفضة والفضة بالفضة
4:45الا مثلا بمثل لا يشفوا بعضه على بعض ولا تبيع منه غائبا بناجس. في الباب عن ابي بكر وعمر وعثمان وابي هريرة وهشام بن عامر والبراء وزيد ارقم وفضالة ابن عبيد وابي بكرة وابن عمر وابي الدرداء وبلال. حديث ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الربا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا
5:05عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الا ما روي عن عن ابن عباس انه كان يرى بأسا يباع الذهب بالذهب متفاضلا والفضة بالفضة اذا كان يدا بيد. وقال انما الربا في النسية وكذلك روي عن بعض اصحابه شيء من هذا. قد روى
5:25يعني ابن عباس انه رجع عن قوله حين حدثه ابو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الاول اصح. والعمل على هذا عند اهل علم اصحاب النبي صلى الله عليه
5:35عليه وسلم وغيره من وقوه وقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق. وروي عن ابن مبارك انه قال ليس في الصرف اختلاف. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد ابن هارون قال اخبرنا حماد ابن سلمة عن سماك ابن حرب عن سعيد ابن جبير عن ابن عمر قال كنت ابيع الابل بالبقيع فابيع بالدنانير
5:55مكانها الورق وابيع بالورق فاخذ مكانها الدنانير. فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته خارجا من بيت حفصة فسألته عن ذلك فقال لا بأس به بالقيمة. هذا حديث يعرفه مرفوعا لا من حديث سماك ابن حرب عن سعيد ابن جبين ابن عمر وروى داوود ابن ابي هند هذا الحديث عن سعيد ابن جبير عن ابن عمر
6:15موقوفة. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم ان ان لا بأس ان يقبض الذهب من الورق والورق. من الذهب وقول احمد وا اسحاق واذكر بعض اهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ذلك. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن اوس ابن
6:35ابن الحدثان انه قال اقبلت اقول من يصطلف الدراهم فقال طلحة بن عبيد الله وهو عند عمر بن الخطاب ارنا ذهبك ثم حين اذا جاءنا خادمنا نعطيك نعطيك ورقك. فقال عمر كلا والله لتعطينه ورقه او او لتردن اليه
6:55اباه فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الورق بالذهب ربا الا الا هاء وهاء والبر بالبر ربا الا هاء وهاء شعر بالشعير بني اللها وها والتمر بالتمر بن الا هاء وهاء. هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند اهل العلم. ومعنى قوله الا هاء وهاء
7:15ايطول يدا بيد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية بيع وهبته قول الترمذي رح تعالى باب ما جاء في كراهية. المراد بالكراهية هنا التحريم
7:38اي ان بيع الولاء او هبته محرم لا يجوز وذلك ان الولاء كالنسب. وبيع النسب محرم بالاجماع. بيع الولاء بيع النسب محرم فلو ان انسان اراد ان يبيع نسبه على غيره بمعنى
8:02ان يأتي لشخص قال تشتري مني نسبي قال بشتريه منك وباعه له قلنا هذا بيع باطل ولا يجوز وقد جاء انتسب الى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لا يقبل الله منه صرف ولا عدلا
8:19فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لحمك لحمة النسب لا يباع ولا يوهب وايضا جاء عن النبي صلى الله قال نهى عن بيع الولاء وهبته وهذا الحديث رواه شعبة وسفيان
8:35عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته فلا يجوز للمسلم ان يبيع الولاء
8:46اي اذا اعتق عبدا لا يجوز ان يبيع ولاءه لغيره ولا ان يهب ولا ان يهب ولاءه لغيره وكما قال الترمذي والعمل على هذا الحديث عند اهل العلم. اي هذا هو قول عامة العلماء
9:05نقل بعضهم عن مالك جواز جواز هبة الولاء. ونقل بعض ايضا عطاء وغيره عن ميمونة لكن الذي عليه عامة الصحابة هو الذي شبه اتفاق بين العلم ان بيع الولاء وهبته لا يجوز
9:22وانه من باع ولاءه فبيعه باطل. ومن وهبه فهبته ايضا باطلة فالولاء لا يباع ولا يهب ثم قام العمل على هذا الحديث وقد روى يحيى بن سليم من هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر
9:40النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه نهى عن بيع الولاء وعن هبته قال رحمه الله وهو وهم قال هذا نقول ما رواه يحيى بن سليم عن عبيد الله ابن عمر ففيه
9:53بكار وكان رحمه الله يحبس وان كان من ثقة الا ان روايته عن عبيد الله فيها نكارة وخطأ وكان يخطئ كثيرا في احاديث عبيد الله. فهذا الحديث مخرجه عن عبد الله ابن دينار
10:08وقد رواه الحفاظ عن عبد الله ابن اليار جاء من طريق ابن ابي اوفى وجاء ايضا من طريق علي رضي الله تعالى عنه لكن المحفوظ في هذا الحديث حديث المحظوظ في هذا الحديث حديث عبد الله ابن دينار عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء
10:27وعن هبته وقد تفرد بهذا عن ابن عمر عبد الله ابن دينار رحمه الله تعالى. وقد اخرجه البخاري ومسلم واتفق عليه اهل العلم على صحته والاحتجاج به. آآ فعلى هذا نقول بيع الولاء لا يجوز وهبة ايضا لا تجوز
10:48ثم قال ابو ما جاء في كراهية بيع الحيواء الحيوان بالحيوان نسيئة فقوله نسيئة كانه يريد ان بيعه بيعه اه يدا بيد انه جائز وان المحرم من ذلك ما كان سيئة. بيع الحيوان بالحيوان له صور
11:06اما ان بيعه مثلا بمثل فهذا جائز نسيئة جائزة نسيئة وجائزة ايضا يدا بيد على قول القول الثاني نقسم بيع الحيوان بالحيوان ان كان يدا بيد ومثلا بمثل فهذا جاز بالاتفاق
11:24الحالة الثانية ان كان مثلا بيد مثلا بمثل لكنه دون تقابل نسيئة فهذا منع منه بعض العلماء واجازه بعضهم. الحالة الثالثة ان يكون متفاضلا نسيئا متفاوتة اذا مثلا يدا بيد هذا جائز بلا خلاف
11:46مثلا بمثل نسيئة هذا فيه خلاف متفاظلا نسيئة الخلاف فيه اقوى والاحاديث في هذا الباب تدل على ان بيع الحيوان بالحيوان جائز وان الربا لا يجري فيه لا يجري فيه
12:05اذا بيع حيوانا اما اذا بيع لحما ودخله الكيل والميزان فلا بد ان يكون فيه المثلية والتقابض. اما اذا بيع بعيد ببعيرين او ناقة او اه بقرة البقرتين او شاة بشاتين. سواء كان نسيئة او
12:22يدا بيد فالصحيح جوازه الصحيح جوازه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اشترى عبدا بعبدين واشترى انه كان يتسلف القلوص من الابل على على العطاء باثنين مع انها نسيئة فثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يأخذ الناقة
12:44ويردها ويأخذها باثنتين بعد سنة او يعني نسيئة ذكر الترمذي هنا عدة احاديث ذكر اولا حديث حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئه
13:05ثم رواه ايضا هذا الحديث الاول والحديث الاول هذا فيه علة او فيه علتان العلة الاولى ان رواية حماد بن سلمة عن قتادة فيها ضعف وفيها نكارة وهذا منها والعلة الثانية
13:23العلة الثانية ان سماع الحسن بن سمرة مختلف فيه وقد سمع منه حديث احاديث المثلى وسمع منه حديث العقيقة واما بقية ما يرويه الحسن عن عن سمرة فهو كتاب فهو كتاب
13:44فعلى هذا نقول هذا الحديث حديث منكر لمخالفته غير الاحاديث والحديث هذا اسناده اسناده ضعيف لهذه العلة قال الترمذي حديث سمرة حديث حسن صحيح وسماع الحسن من سمرة صحيح؟ هذا
14:04هكذا قال البديل البديل لم يقل قال في قال ابن المدينة لما سئل سمع الحسن من سمرة قال سمع منه في الجملة سمع منه الجملة اي انه قد سمع منه في الجملة
14:18وقد ثبت سماعه لحديث سماعه لحديث اه العقيقة الذي عند البخاري ليس بطريق الحسن قال سئل قال سل الحسن من من ممن سمع حديث العقيقة قال بن سمرة وذكر البخاري في صحيحه افاد ان الحسن سمع حديث عقيقة بن سمرة
14:38وثبت انه سمع حديث المثلى من سمرة رضي الله تعالى عنه الحديث الذي بعده ذكر ايضا قال وقد رخص بعض العمل على هذا عند اكثر العلماء اه وغير ان في بيع الحيوان بالحيوان النفسية وهو قول سفيان الثوري
14:59واهل الكوفة وبه يقول احمد عند اهل العلم من اصحابه يسمى غيره في بيع الحيوان بالحيوان النسيئة وهو قوله انه لا انه لا يبيعه نسيئة فقد رخص بعض اهل العلم من اصحابه وسلم وغير في بيع الحيوان وهو قول الشاة واسحاق
15:13وهذا هو الاقرب هذا هو الصحيح انه لا بأس ببيع الحيوان بالحيوان مسيئة متفاضة. يجوز متفاظلا ويجوز غير متفاضل قال البخاري رحمه تعالى في صحيحه على هذا الحديث قال باب بيع بيع العبيد والحيوان واشترى ابن
15:38راحلة باربعة ابعرة مضمونة. يقال البخاري واشترى عبد الله ابن عمر راحلة باربعة ابعرة مضمونة عليها يوفيه صاحبها بالربذة فقال ابن عباس قد يكون البعير خير من البعيرين واشترى رافع ابن خديج بعيرا ببعيرين
15:58فاعطاه احد وقال اتيك بالاخرة غدا وهو ان شاء الله. وقال النسيب لا ريبا في الرحيوان البعير والشاة بالشاة لاجا. وقال ابن سيرين لا بأس بعير ببعيرين نسيا وهذا هو
16:10القول الصحيح هذا هو القول الصحيح فان بيع الحيوان بالحيوان جائز ولا حرج في ذلك ولا حرج في ذلك وقد جاء في ذاك احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم باع حيوانا بحيوان كما جاء في حديث
16:27الذي سيسوقه الان وهو حديث قال الذي بعده حديث الليث عن ابي زبير الجابر وهو في صحيح مسلم قال حدثنا ابو عمار الحسين ابن حورث حدثنا عبد الله ابن نبين عن الحجاج
16:37وابن ارطاه عن ابي الزبير عن جابر قال الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئه ولا بأس به يدا بيد هذا قول وهذا اختاره جبر انه يجوز متفاضلا يدا بيد ولا يجوز نسيئة متفاضلة
16:52وهذا الحديث لو صح لكان فاصل في الباب لكنه حديث منكر لان فيه حجاج بن ارطات وقد خالف ذلك الليث قد خالف ذلك الليث ابن سعد فرواه الليث عن ابي الزبير عن جابر
17:06قال جاء عبد فبايع النبي سلم على الهجرة ولا يشعر النبي صلى الله عليه وسلم انه عبد. فجاء سيده يريده فقال وسلم بعديه فاشتراه بعبدين اسودين ووجه القياس انه اذا جاز بيع عبد بعبدين
17:20لانه كلاهما يسمى مال فاذا جاز الربا اذا جاز الزيادة في العبد فمن باب اولى يجوز ايضا في البهائم ثم لم يبايع باحد بعد حتى يسأله عبد الهواة. وهذا الحديث في صحيح مسلم
17:33وهو يدل على جواز التفاضل بين العبيد ان يبيع عبد بعبدين او بثلاثة او باربعة والبعير ببعيرين او ثلاثة واربعة كل ذلك كل ذلك جائز كل ذلك جائز جاء بهذا انه حديث الترمذي حديث حماد جاء عند النسائي ايضا هذا الحديث
17:59جاء من طريقي ابن ابي عروبة عن قتادة الحسن عن سمرة عن بيع الحيوان بالحيوان نسياه وهذا يكون متابعة لمن؟ متابعة لحماد بن سلمة وتابعوا ايضا غيره علة تفرد حبيب سلمة او النكارة كما يسمى ابن حمام ابن سلمة نقول انتفت لمتابعة سيدنا ابي عروبة
18:27ومتابعة ايظا شعبة رحمه الله تعالى يبقى عندنا ايضا علة يبقى عندنا العلة الاخرى وهي علة سماع الحسن من سمرة رحمه الله تعالى وهذه تبقى انها علة اه ترد اذا خالف فيها الاحاديث الصحيحة
18:50يقول ايضا جاء ايضا الحسن نسي هذا الحديث وكان الحسن يفتي بجواز بيع البعير ببعيرين نسيئة وهذا مما يدل عليه شيء على اعلان الخبر حيث ان الحسن البصري ناسي هذا الحديث وكان يروي بخلافه كان كان يقول
19:08بخلاف رحمه الله تعالى جاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره ان يجهز جيشا فنفذت الابل فامره ان يأخذ في قلاص الصدقة فكان يأخذ البعير بالبعيرين الى ابل
19:32الصدقة الى ابل الصدقة واسناده جاء من طريق ابي سفيان عن عمرو ابن حريش الزبيدي وهو فيه جهالة فيه ابو هذا ابو محمد عمرو ابن حريش الزبيدي فيه فيه جهالة فيبقى من حيث عنده ايضا. لكن اصح شيء انه باع العبد بالعبدين. وهذا يدل على جواد التفاضل
19:57وكما قال ابن عمر انه اشترى بعير باربعة ابعرة نسيئة وكذلك غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم والجمهور على انه انه يجوز للمتفاضل يدا بيد ولا يجوز متفاضلا نسيئة. ثم قال رحمه الله تعالى
20:15آآ والعمل على هذا عند اهل العلم انه لا بأس بعبد بعبدين يدا بيد واختلفوا فيه اذا كان نسيئة. والربا كما انه يحرم متفاظلا يدا بيد يحرم ايضا نسيئة فاذا جاز متفاظ يدا بيد جاز متفاظلا
20:34بسيئة لان الباب باب واحد فالربا الربا محرم محرم آآ التفاضل التفاضل الا اذا كان من جنسي مثل لو باع بر بشعير جاز متفاض يدا بيد وحرم نسي لماذا لان هذا من الاصناف الربوية
20:57والاصناف الربوية اذا بيعت اذا بيعت ببعضها لبعض فلا يجوز ان تكون نسيئة الا اذا كان احدهما ثمنا والاخر مثمن فيجوز التفاضل يجوز ايضا الناس اما اذا كان مطعوما او مكينا او او آآ مثمنا فانه لا يباع بجنسه الربوي الا
21:20يدا بيد اما التماثل فليس بشرط. قال ما جاء في بيع الحنطة ان الحنطة بالحنطة مثلا بمثل وكراهية التفاضل فيها. هنا الكراهية ايضا نقول ايش؟ على بمعنى التحريم وهذا محل اجماع ان التفاضلات بين الجلوس الربوية محرم
21:38قال حدثنا سيد نصر قال حدثنا عبد الله المبارك اخبار سفيان عن خالد الحداد عن ابي قلاب عن عن ابي الاشعث الصنعاني عن عباد ابن الصامت رضي الله تعالى عنه
21:48عن النبي صلى الله عليه وسلم لو قال الذهب الذهب الفضة بالفظة مثلا بمثل مثلا بمثلا الا ذكر البر بالبر والملح بالملح والشعير بالشعير ومن زاد او او ازداد لفقد اربع بيعوا الذهب الفضة كيفما شئتم يدا بيد يجوز باعدام الفضة
22:09ولو كان متفاضلا لانهما انسان لكن لا يجوز بيع احد بالاخر نسيئة لابد ان يكون متقابضا وبيعوا البر بالبر بالتمر كيف شئتم بشرط اي شيء ان يقول اذا اختلفت الاجناس
22:28اشترط التقابض واذا اختلف الثمن المثمن جاز جاء التقابض جاء التفاوض وجاز النسيئة. واضح؟ اذا كان الجنس واحد اشترط شرطان التماثل والتقابض اذا كان الانسان اشترط التقابض ولم يشترط التباثل
22:47وحديث حديث آآ في صحيح مسلم ويدل على وقد روى بعض قال بيعوا البر بالشعير كيفما شئتم يدا بيد وروى بعضهم ايضا بلفظ ابيعوا البر بالشعير كيف ذكر الحديث والعمل على هذا عند اهل العلم لا يرون ان يباع البر بالبر الامثل والشعب الشهير الامثل وهذا محل اتفاق
23:11فاذا اختلفت الاصناف فلا بأس ان يباع متفاضلة كان يدا بيد وهذا قول اكثر العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول سفيان منهم من يمنع ايضا
23:20اذا كان احد منهم من يمنع بيع الشعير بالبر ويشتاط فيه كما يشترط الجنس الواحد لكن هذا قول يخالف الاحاديث الصحيحة فالذي عليه عامة العلماء اذا اختلف الجنس جاز التفاضل واشترط التقابض
23:37واذا كان احدهما ثمن الاخر مثمنا جاز التفاضل والنسيئة فقد كره قول العلم ان تباع الحنطة بالشعير هذا القول. الا مثلا بمثل فهو قول مالك وهو الصحيح جوازه لان ما في رأي شي ان هذي كلها
23:54مطعومات فلابد فيها من التذاكر الصحيح انه يجوز التفاضل في الجنسين لكن يشترط اي شيء التقابظ ثم قال ما جاء في الصرف وهو الصرف يتعلق بالثمن ولا يتعلق بالمثمنات الصبر يتعلق بالنقود
24:12فلهذا يتعلق بالمثمنات وهذا يتعلق بالنقود ذكر حديث شيبان عن يحمد ابن كثير هشام ابن يزيد النحوي عن يحيى ابن كثير عن نافع قال انطلقت وابن عمر انطلقت انا وابن عمر الى ابي سعيد حدثنا قال
24:26قال سمعته اذناه معاوية قلبي يقول لا تبيعوا الذهب الذهب الا مثلا بمثوى الفضة بالفضة الامثل لا يشف بعضه على بعض. ولا تبيع منه غائبا داجز واضح اذا بعت ذهب
24:40بذهب اشترط فيه المثلية والتقابض اذا بعت ذهب بفظة اشترط فيه التقابظ ولا يجوز بيع احدهما بالاخر غائبا بداجز لا يجوز لانه من الربا المحرم ثم روى العمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النووي وغيرهم الا ما روي عن ابن عباس انه كان لا يرى بأسا بربا يقول ما كان ربا اي شيء يقول ابن عباس يرى
25:08انه الربا فقط في ربا النسيئة واما الفضل فليس فيه ربا. يقول اذا كان يدا بيد فيجوز هذا قول رجع عنه ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما بلغه الحديث. وان كان بعض هناك من يرى
25:23جواز التفاضل في الشيء اليسير. وهذا ايضا محرم فالتفاظ محرم باليسير والكثير وما حرم في الكثير حرم ايضا في القليل وكما قال انه رجع عن قوله حين حدثه ابو سعيد بهذا الحديث
25:39قوى العمل على هذا من اهل العلم وهو قول سفيان ابن مبارك ابن اسحاق وروى ابن مبارك انه قال ليس بالصرف اختلاف اي ليس بالصرف اختلاف من جهة انه لابد فيه من التقابض والمثلية
25:53للتقوى المثلية اذا كان جنس واحد واذا كان جنسين التقابض استاذ تقابل مرة وحيد حماد عن سماك عن سعيد جبير ابن عمر قال كنت ابيع كنت ابيع الابل بالبقيع فابيع بالدنانير فاخذ مكانها الورق
26:09يعني ابيع ناقة باربعين دينارا ثم اذا جاء يوفيني يوفيني بايش بالفظة فضة هنا لا يقول واحد انه باع ناجز يعني هنا هو فقط هنا لا ليس بيع وانما هو ايش؟ مقاضاة اخذ حقه الذي عنده مثلا اطلب شخص انا اطلب
26:27مثلا اربعين دينار من الذهب يجوز ان يعطيني مكانها ايش من الورق بشرط ان يكون بسعر يومها بسعر يومها يقول حماد عن سعيد عن جبين ابن عمر يقول كنت ابيع الابل بالبقيع فابيع بالدنانير فاخذ مكانه الورق
26:44وابيع بالورق فاخذ مكانها الدنانير فاتى واسلم فوجدته خارج البيت فسأله فقال لا بأس به بالقيمة اي بسعر مثل هذا الحديث الصحيح انه موقوف على ابن عمر رضي الله تعالى عنه ورفعه خطأ فقد رواه دار ابن ابي هند وغيره عن سعيد عن ابن عمر موقوفا
27:00والعمل على هذا عند بعض العلم انه لا بأس ان يقتضي الذهب الورق والورق من الذهب وهو قول احمد ابن اسحاق. وذهب بعض الى المنع من ذلك وقال لابد اذا باعوا بالذهب ان يأخذوا مكانه ذهبا واذا باع بالورق ان يأخذ مكانه ورق ولا يجوز
27:19ان يفعل خلاف ذلك والصحيح اذا باع بالذهب واراد ان يتقاضى حقه جاز ان يأخذ مكانه الورق اذا كان بنفس سعر الذهب او يعني السعر الذي يعادل مثلا الدينار كم يعادل الدراهم من الفضة؟ يعادل مثلا عشرة
27:36فلا يزيد يزيده على ذلك لا يزيد على انما يعطيه بسعر بسعر يومه قال حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن مالك ابن اوس ابن الحدثان انه قال اقبلت اقول من يصطرف الحديث الصحيح للبخاري وفيه
27:51وفيه ان اه طلحة بن المصرف رضي الله طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه قال لهذا الرجل انا عندي صرف فاخذ الذهب منه قال اذا جاء اذا جاء خازننا اعطيناك فقال عمر والله لا تفارقه
28:05حتى تعطيه وهذا يدل عليه شيء انما يفعله الكثير من بائعة الذهب انه يبيع الذهب ويقول تأتي لي بعده بمال او يعطيه بعض المال ويؤخر بعضه نقول هذا لا لا بد في بيع الذهب
28:17اذا كان بذهب ان يكون مثلا بمثل ويدا بيد وان كان آآ بفظة او بنقود فلا بد ان يكون متقابضا به في مجلس العقد ولا يجوز ان يتفرقا بينهما شيء من المال
28:34فقالوا كلا والله لتعطينه ورقه او لتردن اليه ذهبه رجل قال الورق بالذهب ربا الا ها وهاه والبر بالبر ربا الا ها وها والشعير بالشعير ربا الا ها وها والتمر الحديث وهذا حديث البخاري كما ذكرت والعمل على هذا عند اهل العلم ومعنى قوله الا ها ومعنى قوله الا ها وها يقول معناه يدا
28:57بيد والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.