الدرس 76 / شرح جامع الترمذي/ أبواب الجمعة: باب فضل يوم الجمعة وباب في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة
0:00بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين اما بعد فقد قال الامام الحافظ الترمذي رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ابواب الجمعة باب فضل يوم الجمعة حدثنا
0:29قتيبة قال حدثنا المغيرة بن عبدالرحمن عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق ادم وفيه ادخل الجنة وفيه اخرج منها ولا تقوم
0:46والساعة الا في يوم الجمعة. وفي الباب عن ابي لبابة وسلم ان وابي ذر وسعد بن عبادة واوس بن اوس. حديث ابي هريرة حديث حسن باب ما جاء في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة. حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري. قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي
1:08قال حدثنا محمد ابن ابي حميد قال حدثنا موسى ابن وردان عن انس ابن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوا الساعة التي ترجى في يوم الجمعة بعد العصر الى غيبوبة الشمس
1:23هذا حديث غريب من هذا الوجه وقد روي هذا الحديث عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه. ومحمد بن ابي حميد يضعف ظعفه بعض اهل العلم من قبل حفظه
1:36ويقال له حماد بن ابي حميد ويقال هو ابو إبراهيم الانصاري وهو منكر الحديث. ورأى بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان الساعة التي ترجى بعد العصر الى ان تغرب الشمس. وبه يقول احمد واسحاق. وقال احمد اكثر الحديث في الساعة التي ترجى فيها
1:56اجابة الدعوة انها بعد صلاة العصر وترجى بعد زوال الشمس. حدثنا زياد بن ايوب البغدادي قال حدثنا ابو عامر العقدي. قال حدثنا كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف المزني عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في الجمعة ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئا
2:16الا اتاه الله اياه. قالوا يا رسول الله اية ساعة هي؟ قال حين تقام الصلاة الى الى انصراف منها. قال حين تقام الصلاة الى انصراف منها. وفي الباب عن ابي موسى وابي ذر وسلمان وعبد الله بن سلام. وابي لبابة وسعد بن عبادة وابي امامة
2:36حديث عمرو بن عوف حديث حسن غريب حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا ما لك ابن انس عن يزيد ابن عبد الله ابن الهاد عن محمد ابن ابراهيم عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال
2:52قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق ادم وفيه ادخل الجنة وفيه اهبط منها وفيه هي ساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي فيسأل الله فيها شيئا الا اعطاه اياه. قال ابو هريرة فلقيت عبدالله بن سلام فذكرت
3:12له هذا الحديث فقال انا اعلم تلك الساعة فقلت اخبرني بها ولا تظمن بها علي قال هي بعد العصر الى ان تغرب الشمس قلت فكيف بعد العصر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي وتلك الساعة لا يصلى فيها. فقال عبدالله ابن
3:32سلام اليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة؟ قلت بلى قال فهو ذاك وفي الحديث قصة طويلة وهذا حديث صحيح
3:47قال ومعنى قوله اخبرني بها ولا تظمن بها علي يقول لا تبخل بها علي والظنين البخيل والظنين المتهم. باب ما جاء في الاغتسال يوم الجمعة حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن ابيه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اتى الجمعة فليغتسل
4:11وفي الباب عن عمر وابي سعيد وجابر والبراء والبراء وعائشة وابي الدرداء حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. وروي عن الزهري عن عبدالله بن عبدالله بن عمر عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث ايضا حدثنا
4:28ذلك قتيبة قال حدثنا الليث ابن سعد عن ابن شهاب عن عبد الله ابن عبد الله ابن عمر عن عبد الله ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وقال
4:38وحديث الزهري عن سالم عن ابيه وحديث عبد الله بن عبدالله عن ابيه كلا الحديثين صحيح. وقال بعض اصحاب الزهري عن الزهري قال حدثني ال عبد الله ابن عمر عن ابن عمر وقد روي عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم الغسل في يوم الجمعة ايضا. وهو حديث صحيح
4:58رواه يونس ومعمر عن الزهري عن سالم عن ابيه. بينما عمر بن الخطاب يخطب يوم الجمعة اذ دخل رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال اية ساعة هذه؟ فقال ما هو الا سمعت النداء وما زدت على ان توضأت. قال والوضوء ايضا. وقد علمت ان رسول الله صلى الله
5:18عليه وسلم امر بالغسل. حدثنا بذلك محمد بن ابان. قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال اخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث عن يونس عن الزهري
5:36بهذا الحديث وروى مالك هذا الحديث عن الزهري عن سالم قال بينما عمر يخطب يوم الجمعة فذكر الحديث سألت محمدا عن هذا فقال الصحيح حديث الزهري عن سالم عن ابيه قال محمد وقد روي عن مالك ايضا عن الزهري عن سالم عن ابيه نحو هذا الحديث
5:56باب في فضل الغسل يوم الجمعة حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان وابو جناب يحيى ابن ابي حية عن عبد الله ابن عيسى عن يحيى ابن الحارث عن ابي
6:10جعفر الصنعاني عن اوس بن اوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة وغسل وبكر وابتكر ودنى واستمع وانصت كان له بكل خطوة يخطوها اجر سنة صيامها وقيامها. قال محمود في هذا الحديث قال وكيع اغتسل هو وغسل امرأته. ويروى عن
6:30ابن المبارك انه قال في هذا الحديث من غسل واغتسل يعني غسل رأسه واغتسل. وفي الباب عن ابي بكر وعمران ابن حصين وسلمان وابي ذر وابي سعيد وابن عمر وابي ايوب. حديث اوس ابن اوس حديث اوس ابن اوس حديث حسن وابو الاشعث الصنعاني اسمه شراحيل ابن ادم
6:50باب في الوضوء يوم الجمعة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين ما بعد هذا الابواب تتعلق بصلاة الجمعة وذكر في هذا الباب ابوابا تتعلق بفظل الجمعة وفي حكمها اولا
7:09الجمعة فريضة باجماع المسلمين وقد نقل وقد نقلت من غير واحد وان كان هناك من علم من يرى ان الجمعة فرض كفاية ونسب ذلك لبعض الشافعية وقد انكره جماهير الشافعية
7:25وردوا هذا القول ومنهم من حكى انه سنة عن مالك وهذا ايضا قول ضعيف ونقل الخطابي عن عدد من العلم ان ان صلاة الجمعة ليست بفرض ليس بفرض على الاعيان لان فرض على الكفاية
7:42وهذا غير صحيح وقد شن عليها بالعلم والصحيح ان صلاة الجمعة فرض وانها واجبة على كل مكلف. كل مكلف يستطيع الذهاب الى المسجد فان الجمعة عليه واجب فان الجمعة عليه واجبة كما جاء حيث حفصة ان ان رواحل الجمعة واجب على كل محتلم رواحل الجمعة واجب على كل
8:04كل محترم وصلاة الجمعة واجبة على كل مسلم عاقل بالغ حر اه حر غير مريض وغير اه مسافر اما المريض فلا تجب الجمعة عليه عند عجزه وكذلك العبد وقع في خلاف العلم منهم من يوجبها عليه ومنهم من لا يوجبها على العبد ومنهم من يفصل اذا كان العبد يدفع خراجه
8:31فان الجمعة عليه واجبة وان كان لا يدفع خراجه فانه لا يجمع الا باذنه باذن سيده. وبهذا قال جماهير العلم. ويحتج من قال بان عبد ليس عليه جمعة بحديث طارق بن شهاب الذي رواه اهل السنن انه قال الجمعة حق واجب الا على اربعة
8:47وذكر منهم المرأة والعبد والمريض المرأة والعبد والمريض قالوا للجمعة لا تجب عليهم المرأة والمريض والعبد والصبي فهو الاربعة لا تجب عليهم الجمعة وجاء عن السلف بل نقل منذ الاجماع على ان المسافر لا تجب عليه الجمعة. اما العبد ففيه هذا حديث صحيح
9:11وباقل شهاب يعتبر صحابي وقوله وروايته عليه وسلم هي من مراسيل الصحابة والصحيح انها الصحيح انها مقبولة عند عامة اهل الحديث عند الحديث انها مقبولة وان لها حكم الاتصال وان امر فيه الصحابة حجة عند جمهور اهل العلم خلافا للسفارين وخلاف البيهقي
9:29وقنا ايضا بمن يرى ان ان مرسل الصحابي لا يقبل نقل لك عن البيه قال السفارين وعن ايضا كأن ابن حزم يميل الى هذا والصحيح الذي عليه عامة محدثين ان مرسل الصحابي حجة وانه يقبل وانه على وانه في حب المتصل
9:46يزيد عن اربعة هذه تزيد يزيد المسافر وقد وقد تعجب ابن المنذر من قول الزهري انها واجبة ايضا على المسافر واعد هذا القول منه انه قول شاذ وانه مخالف لقول عامة السلف وان الاجماع العقد ان المسافة ايضا ليس عليه جمعة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم لم يصلي الجمعة وهو مسافر. وقد ورد انه صلى الجمعة
10:08مسافر لكنه ليس بصحيح حديث منكر وباطل انه جمع وسلم وهو مسافر وهذا ليس ليس بصحيح بل هو منكر وباطل ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ان الجمعة في السفر واما صلاة يوم عرفة هي صلاة الظهر ليس وليست صلاة الجمعة خلافا لما فهمه ابن حزم ابن حزم يرى انه صلى
10:28يوم عرفة صلاة الجمعة لكن ابن حزم يرى ان الجمعة واجبة على فهل القليل الكثير وعلى المسافر والمقيم وان الجمعة اذا كان اثنين فاذا كان اثنين فان الجمعة عليهم واجبة وهذا قول ضعيف كما سيأتي. اذا الجمعة الذي عليها
10:44الذي عليه الاتفاق انها واجبة على الاعيان على كل مسلم عاقل بالغ حر مكلف غير مريظ ولا مسافر ولا غير مريض ولا مسافر ان الجمعة عليه واجبة. واذا صلاها المريض وصلاها المسافر فانها
11:01تصح من كذلك المرأة والعبد اذا صلوها فانها تصح منهم وتجزئ عنهم عن صلاة الظهر بل اذا صلت المرأة مع الرجل مع الجماعة فانها تصليها ركعتين وتصليها اربعة وكذلك المسافر وكذلك العبد وكذلك الصبي يصلونها ركعتين ولا يصلونها اربع لانهم بصالح الايام تعتبر هي هي فرضهم
11:22هذا يتعلق بالجمعة. اخترع متى متى فرضت؟ متى فرضت يوم متى فرضت الجمعة؟ منهم من يرى انها فرضت في مكة وان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلها في مكة لانها
11:32اداروا حرب ولانه لم يستطع ان يصليها بين ظهرين مشركين والكافرين. وامر مصعب ابن عمير ان يصلي باهل المدينة. وان يؤمر مصعب ان يصلي باهل المدينة وقال اخرون انها فرضت المدينة وان مصعب ابن عمير رضي الله تعالى عنه آآ جمع من قبل نفسه في المدينة جمع ان اسعد بن زرارة رضي الله
11:52تعالى عنه نظر فقال اليهود لهم يوم يجتمعون فيه والنصارى يجتمعون فيه فلنجعل لنا يوما فرأى ان اليهود يجمعون يجتمعون السبت والنصارى الاحد فقال اتخذ يوم العروبة وكان يسمى يوم الجمعة يوم العروبة فجمع فجمع آآ الناس فيه وخطر رضي الله تعالى
12:12وذبح لهم سعد اسعد بن زرارة ذبيحة وجمعهم عليها. فكان ذلك آآ انه من فعل من فعل من فعل الانصار رضي الله عنهم وذكر ذلك محمد بن سيرين رحمه الله تعالى والصحيح
12:25فالصحيح ان الجمعة فرضت بعدما سافر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة واستقر فيها فرض الله عز وجل عليه صلاة الجمعة فكان يصليها الجمعة وهي واول من اول فاصل له كانت في مسجده صلى الله عليه وسلم. وقد كان اه قبل ذلك صلاها مصعب بن عمير بالانصار رضي الله تعالى عنهم. واختلف هل
12:45ذلك باذن النبي صلى الله عليه وسلم او بغير اذنه فالجمهور على انه كان باذن الله وليس هناك شيء متصل متصل وانما مراسيل عن عن من مراسيل عن صلى الله عليه وسلم. اه من اهل العلم من يقول للجمعة شروط
13:01وشروط الجمعة عند اهل العلم عند اهل العلم على محل خلاف وعدم وفاق فمنهم من يشترط في الجمعة الاستيطان منهم يرى الجمعة الاستيطان وان غير المستوطن لا جمعة عليه الشرط الثاني منهم من يشتاطن الجمعة في الامصار دون دون القرى. يرى ان الجملة تصلي في الامصاد والقرى. ولذلك ذكر ذكر ابن رجب ان ما نقل عن ما
13:25نقل عن مالك انه يقول سنة انها تتعلق في الصلاة الجوع في القرى لا في الامصار اما في الامصار فليس هناك من يقول انها انها سنة انما هي واجب وقد جاء عن علي وذهب الى الاحلام انه لا جمعة الا في مصر
13:39الا في مصر القطر يرى ان الجمعة لا تكون الا في الامصار ميدان والمدن الكبيرة. والصحيح انه ان كل كل بلد فيها فيها امير وفيها اه نستوضئ فيها مستوطنون انه يصلى فيها الجمعة
13:54هذا الشرط الثاني استيطان. الشرط الثالث الشرط الثالث ان في مسألة العدد في مسألة العدد والصحيح مسألة عدد المصلين الجمعة ان يكونوا ثلاثة فاكثر ان يكونوا ثلاثة فاكثر امام ومصليان معه فاذا
14:12قالوا ثلاثة فانهم فانهم يجمعون. اما اذا كان واقل من ثلاثة فانهم يصلونها ظهرا. فانهم يصلونها ظهرا. ومنهم من يرى حتى الاثنين اذا كان مستوطنين في قرية وهم فيها مقيمون مستوطنون انهم يصلون الجمعة باذن الامام لكن الصحيح ان ثلاث منهم يشترط اثنى عشر يشترط اربعين وليس على هذا العدد
14:32صحيح. واما انهم كانوا في آآ المدينة آآ لما صلى بهم مصعب كانوا اربعين رجلا. ليس هذا انما وقع وانما وقع اتفاقا وليس بذلك شرط كما قال وكم كان عددهم؟ قال كنا اربعين رجل هذا ليس معناه ان ذلك شرطا لاقامة الجمعة
14:52والنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءت عير من من الشام وخرج الناس وتركوه قائما لم يبقى معه الا اثنى عشر رجلا وهذا دليل على ان الجمعة تصح باقل من اربعين رجل. لو كانت لو كان اه العدد شرطا فبخروج الناس وبقية اثنا عشر رجلا. دليل على ان الجملة لم تنع
15:11فبقاؤه اثنا عشر رجل يدل على ان جمعة الصحبة اقل باقل من اربعين. ولذلك بعضهم يرى ان الجمعة لا تناق الا باثنا عشر رجل فاكثر ويشهد ان لا يكون فيه مسافر وليس من ليس عليه من ليس عليه الجمعة واجبة
15:25عموما نقول هذا الشرط ليس بصحيح فاذا كان اثنين او ثلاثة فاكثر فان الجمعة عليهم تجب. ايضا من اهل العلم من يشترط من يشترط آآ من يشترط الجمعة ان العدد لك الاستيطان والعدد وكذلك اذن الامام ان يكون الامام
15:43باقامتها فاذا كان هناك امام المسلمين فانه لا تقام الجمعة الا باذنه في قول عامة اهل العلم وهو قول جماهير العلم ان الجمعة لا تقام الا باذن الامام. هذا ما يتعلق بشروطها. منهم من
15:56يشترط ايضا ان يتقدم الجمعة خطبتان. وانه اذا صلى الامام بغير خطبة انه يصليها ظهرا. انه يصليها ظهرا ولا يصلي ركعتين من يرى ان الواجب هناك خطبة واحدة ومن يرى ان الخطبتين سنة وانهم يصلون جمعة ولو لم يخطب الامام لكن الاقرب والاصح انه اذا لم يصلي
16:16اذا لم يخطب الامام فانهم يصلونها اربع ركعات ولا ولا يصلونها ركعتين لان الخطبتان قامتا مقام مقام الركعتين هذا الصحيح. قوله هنا قال قال تبنه تعالى باب ابواب الجمعة باب فضل يوم الجمعة حدثنا قتيبة وابن سعيد المغير بن عبد الرحمن
16:35انا بالزناد ابي هريرة قال خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه فيه فيه خلق ادم وفيه ادخل الجنة وفيه اخرج من ولا تقوم الساعة الا في يوم الجمعة. هذه خصائص يوم الجمعة. وهذا حديث حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه ورجاله كلهم ثقاته على شرط مسلم وهو قد اخرجه مسلم
16:55في صحيحه وفيه ان خير يوم طلعت فيه الشمس ويوم الجمعة فهذا الذي عليه الجمهور ان خير ايام السنة هو يوم الجمعة. وفيه خلق ادم وهذا ابن ادم خلق يوم الجمعة خلق في اخر ساعة في في عصر يوم الجمعة
17:13وفيه ادخل الجنة وفيه اخرج منها ولا تقوم الساعة الا في يوم الجمعة. هذا كله يدل على فضل الجمعة وشرفها ولذلك ما من يوم ما اذا كان كان صبي يوم الجمعة ما من دابة لامسخية
17:28مسخية تنتظر ان ينفخ في الصورة وتقوم القيامة حتى حتى تطلع الشمس هي طلعت امنوا بعد ذلك. قول باب ما جاء في الساتر ترجى فيها باب الساعة ترجى في يوم الجمعة. اه ذكرهن ما يتعلق بالساعة
17:43التي ترجى في يوم الجمعة والساعة ترجى فيها يوم الجمعة وهي ساعة الاجابة اختلف اهل العلم فيها على اقوال كثيرة بل عدها بعضهم اربعين قولا اربعين قولا في الساعة التي ترجى يوم الجمعة
17:55واقرب الاقوال في هذه المسألة اقربها هي آآ ما جاء في صحيح مسلم عن موسى رضي الله تعالى عنه وما جاء في السنن عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه حديث موسى المسلم ان بين من صعود الامام الى انصراف من صلاته
18:12وفي صحيحه وفي سنن داوود وفي عند الاربعة ان اخر ساعة من يوم الجمعة واما حديث موسى الاشعر رضي الله تعالى عنه فالصحيح كما ذكر ذلك الدارقطني وغيره ان انه ليس بصحيح وان هذا الخبر الذي فيه
18:27ان ساعة الجمعة من طلوع من صعود الامام الى انصراف صلاته الصحيح في هذا الخبر انه مرسل من قول ابي بردة لا من قول ابي موسى الاشعري رظي الله تعالى
18:37فالحديث عند مسلم وهو معلم بهذه العلة وقد رجح الدار القطبي وغيره انه ان المحفوظ عن الخبر انه من قول وانه من قول البردة لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم واقوى شيء في هذا الباب
18:51اقوى شي حديث ابي هريرة الذي هو محمد ابن اسحاق عن محمد إبراهيم التيمي عن ابي سلمة عن ابي هريرة وفيه مع قصة كعب بن مالك انها اخر ساعة من يوم الجمعة
19:01اخر شهر بنية وبعد العصر هي عند غروب الشمس هذا هو اكد واحرى وارجى اوقات هذا السالف يستجاب فيها الدعاء قوله حدث عبدالله بن الصباح الهاشم البصري حدثنا عبيد الله بنجي الحنفي حدثنا محمد ابي حميد وحدثنا بن مالك انه يلتمس الساعة التي ترجع يوم الجمعة
19:20بعد العصر الى غروب الشمس. هذا الحديث متنه ومعناه صحيح فقد جاء معناه شاهده من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه اما الاسناد فهو ضعيف من جهتين. من جهة موسى ابن وردان وهو ضعيف ومن جهة محمد ابن حميد الرازي. وهو ايضا ضعيف. فهذا اسناد حديث
19:37بهذا الاسناد ضعيف ومنكر والمحفوظ بهذا الخبر حديث ابي هريرة الذي سيأتي معنا قال ورأى ثم ذكر الترمذي هنا قال يقال هو ابو إبراهيم الانصاري ومنكر الحديث اي انه آآ حديث منكر دائما قد ذكرنا ان هناك فرق بين الحديث المنكر وبين قول الراوي منكر الحديث فاذا قال المحدث هذا منكر الحديث
20:02فان حديثه دائما يكون على وجه الخطأ وعلى عدم القبول والاحتجاج ولا ولا يقبل لا في الشواهد ولا في المتابعات اما اذا قلنا هذا حديث منكر فانه لا يلزم من نكارة الخبر ان يكون الراوي منكر بل قد يكون هذا منكر من جهة انه اخطأ
20:17فيه في هذا الحديث ويبقى بقية مروياته تكون على ايش على الصحيح كما قال احمد في حديث محمد ابن عجلان عن ابيه قال هذا حديث منكر عندما ذكر ان اذا انتصر شعبان فلا تصوم قال احيي منكر وارى بذلك الخبر
20:32للراوي فهو يقبل العجلان لكنه عد هذا من منكرات محمد ابن عجال رحمه الله تعالى او لو ليس محمد عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريرة فقال هذا حديث منكر حيث العلاء عن ابيه عن ابي هريرة اذان فلا تصوموا. وايضا حكم غير واحد على حديث حمام بانه منكر منكر
20:52وارادوا ذلك ان هذا الحديث بعينه منكر لا ان احدها كلها منكرة. فهنا قول الترمذي هو منكر الحديث اي ان احاديثه كلها منكرة وان اي يأتي فيه محمد ابن ابي حميد فانه لا يقبل رحمك الله قوله
21:07وقال احمد وابن حنبل واكثر الاحاديث الساعه ترجى فيها وجاءت الدعوة ان بعد صلاة العصر وترجى بعد زوال الشمس اما قوله بعد زوال الشمس في حديث موسى وقد ذكرنا انه من قول ابو بردة لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح ما قاله احمد واسحاق ان من بعد صلاة العصر الى غروب الشمس وقد قال ابن حجر من اراد ان
21:27يدرك الجمعة فليجلس يقول تأمل يقول اجلس في اول جمعة من بعد صلاة الفجر الى طلوع الشمس والجمعة الاخرى من بعد طلوع الشمس الى الى الى انتصافه الى الى الضحى. والجمعة التي بعدها من بعد الضحى الى زوال الشمس. والبدعة الجمعة التي بعدها من زوال الشمس الى انصراف الامام. والبعد يقول حتى تأتي على جميع
21:47يوم فتدرك هذه الساعة حتما ولا شك ان هذا منه يعني ليس يعني هو اراد ذلك انه يدرك الوقت ولا يلزم من ادراك الوقت الاجابة لان لها لان هذه الساعة لها اسباب ان يوافقها العبد وهو قائم
22:03وهو قائم يصلي فلا بد ان يكون في المسجد ملازما ينتظر الصلاة حتى يسمى انه في صلاة قال حدثنا زياد ابن ايوب البغدادي حدثنا معاوية العقدي حدثنا كثير ابن عبد الله ابن عمر ابن عوف المزني عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان في الجمعة ساعة
22:22لا يسأل الله العبد فيها شيء لاتاه الله اياه قالوا يا رسول الله اي ساعة فيها؟ قال حين تقام الصلاة الى انصرافه الى انصراف منها. هذا الحديث قاله ابناء موسى الاشعري. قال حديث عمرو بن عوف حديث حسن. نقول هذا
22:36هو حديث منكر وكثير ابن عبد الله ابن عوف المزني قال الشافعي انه ركن من اركان الكذب انه ركن من اركان الكذب فاحاديث منكر والترمذي قال تعالى يحسن احاديث كثيرة بل بل يبلغ بها الا ان يقول فيها حديث حسن فهو يحسن
22:52فيه القول والشافعي يراه انه ركن من اركان الكذب والصحيح ان كثير انه ضعيف ولا يحتج بحديث ولا يقبل حديثه فهو منكر الحديث ايضا وقد كذبه الشافي رحمه الله تعالى. قوله حدث موسى اسحاق بن موسى اما حديث موسى الاشعري ذكرنا انه
23:10ان مرسل من قوم برد الانصاري. قال احد اسحاق موسى الانصاري معن. قال حدثنا مالك ابن انس عن يزيد ابن عبد الله ابن هذا عن محمد ابراهيم عن ابي سلمة عن ابي هريرة انه قال خير يوم طلعت فيه الشمس يوم
23:20الجمعة. فيه خلق ادم وفيه يدخل الجنة وفيه اهبط منه وفيه ساعة لا ينفق عند مسلم قائم يصلي. يصلي فيسأل الله في شيء الا اعطاه اياه. قال ابو هريرة فلقيت عبد فلقيت
23:30عبد الله بن سلام فذكرت له هذا الحي فقال انا اعلم تلك الساعة فقلت اخبرني بها ولا ولا تظن بها علي. قال هي بعد العصر الى ان تغرب الشمس قلت فكيف تكون
23:40بعد العصر وقد قال وسلم لا يوافق عبد مسلم يصلي وتلك الساعة لا يصلى فيها قال عبد الله اليس قد قال صلى الله عليه وسلم من جاء في وجهه ينتظر الصلاة فهو في صلاة
23:50قلت بلى قال فهو ذاك وفي هذا الحديث قصة صحيح اسناده صحيح وقد لازم طرف ابن اسحاق فهذا الحديث اسناده صحيح وهو اصح ما في هذا الباب واصح ما في هذا الباب واو اصح ما في تحديد وقت الجمعة وقت الساعة التي
24:04الاجابة فيها هو حديث ابي هريرة هذا ان اخر ساعة من يوم الجمعة من يوم الجمعة بعد العصر الى ان تغرب الشمس فمن جلس في مصلاه هذا الوقف ودعا الله عز وجل فيها فانه يستجاب له ولها شرطان. الشرط الاول يكون في مصلاه. ينتظر الصلاة وان يكون من بعد العصر الى غروب الشمس
24:24على هذا نقول من دعا الله في غير المسجد او في طريقه او في بيته نقول لا يدرك هذا الفضل لانه لا يوافق عبد يصلي ومعنى يصلي اما ان يصلي حقيقة او انه ينتظر
24:37انه ينتظر الصلاة ولا يزال في صلاة ما انتظر ما انتظر الصلاة كما قال كما قال عبدالله بن سعد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اسناد صحيح من جلس مجلس ينتهي الصلاة فهو
24:48فهو في صلاة قال هنا باب ما جاء بالاغتسال يوم الجمعة نقف على باب ما جاء الاغتسال يوم الجمعة. اذا هذا هو اصح الاقوال والله اعلم. بالنسبة لدخول المسجد يكون في اخر ساعة من الجمعة ما في بأس. يدخل ويصلي
25:06المغلظ عند غروب الشمس عند غروب الشمس. هم. يدخل قبل نصف ساعة قول القائم احسن الله اليك يا شيخ. القائمة لازم. القيام هنا ليس من الوقوف. انما هو القيام بمعنى المكث
25:25واللزوم هذا معنى قائم يلزم مصلاه