استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس 59 / من (باب ما جاء في الإشارة في الصلاة) إلى (باب ما جاء أن صلاة القاعد على النصف من صلاة ..)

0:00بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى
0:20باب ما جاء في الاشارة في الصلاة حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث ابن سعد عن بكير ابن عبد الله ابن الاشج عن نابل صاحب العباء عن ابن عمر عن صهيب رضي الله عنه قال مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد الي اشارة
0:40وقال لا اعلم الا انه قال اشارة باصبعه زين وفي الباب عن بلال وابي هريرة وانس وعائشة قال حدثنا محمود ابن غيلان قال حدثنا قال حدثنا هشام بن سعد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قلت لبلال كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد
1:05عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة. قال كان يشير بيده. هذا حديث حسن صحيح. وحديث صهيب حسن لا نعرفه الا من حديث الليث عن بكير وقد روي عن زيد بن اسلم عن ابن عمر قال قلت
1:25بلال كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه في مسجد بني عمرو بن عوف قال كان يرد اشارة وكلا الحديثين عندي صحيح لان قصة حديث صهيب غير قصة حديث بلال. وان كان ابن عمر روى عنهما فاحتمل
1:45ان يكون سمع منهما جميعا. باب ما جاء ان التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. حدثنا هناد قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابي في صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
2:02التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. وفي الباب عن علي وسهل بن سعد وجابر وابي سعيد وابن عمر. قال علي كنت اذا اذنت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي يسبح. حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح والعمل عليه عند اهل العلم. وبه يقول
2:22واحمد واسحاق باب ما جاء في كراهية التثاؤب في الصلاة حدثنا علي ابن قال اخبرنا اسماعيل ابن جعفر عن العلاء ابن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله
2:37عليه وسلم قال التثاؤب في الصلاة من الشيطان فاذا تثائب احدكم فليكظم ما استطاع. وفي الباب عن ابي سعيد الخدري وجدي عدي ابن ثابت حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح وقد كره قوم من اهل العلم وقد كره قوم من اهل العلم التثاؤب في الصلاة
2:57قال ابراهيم اني لارد التثاؤب بالتنحنح. باب ما جاء ان صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم حدثنا علي ابن حجل قال حدثنا عيسى ابن يونس قال حدثنا حسين المعلم عن عبد الله ابن بريدة عن عمران ابن حصين قال سألت رسول الله
3:17صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال من صلى قائما فهو افضل ومن صلى قاعدا فله نصف اجر القائم ومن صلى فله نصف اجر القاعد. وفي الباب عن عبدالله بن عمرو وانس والسائب. حديث عمران حديث عمران بن حصين حديث حسن صحيح
3:37وقد روي هذا الحديث عن إبراهيم ابن طهمان بهذا الاسناد الا انه يقول عن عمران ابن حصين قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة المريض فقال صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب. حدثنا بذلك هناد قال حدثنا وكيع عن ابراهيم ابن طهمان
3:57عن حسين المعلم بهذا الحديث لا نعلم احدا روى عن حسين المعلم نحو رواية ابراهيم ابن طهمان وقد روى واسامة وغير واحد عن حسين ابن المعلم نحو رواية عيسى ابن يونس. ومعنى هذا الحديث عند بعض اهل العلم في صلاة التطوع. حدثنا محمد بن بشار
4:17قال حدثنا ابن ابي عدي عن اشعث ابن عبد الملك عن الحسن قال ان شاء الرجل صلى صلاة التطوع قائما وجالسا ومضطجعا. واختلف اهل العلم صلاة المريض اذا لم يستطع ان يصلي جالسا. وقال بعض اهل العلم ان يصلي على جنبه الايمن. وقال بعضهم يصلي مستلقيا على
4:37ورجلاه الى القبلة. وقال سفيان الثوري في هذا الحديث من صلى جالسا فله نصف اجر القائم. قال هذا للصحيح ولمن ليس له عذر فاما من كان له عذر من مرض او غيره فصلى جالسا فله مثل اجر القائم. وقد روي في بعض الحديث مثل قول سفيان الثوري
4:57باب في من يترك. الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام الترمذي ما جاء في الاشارة في الصلاة وكانه بها التوضيب يرد على منع من الاشارة. ويحتج من منع بحديث
5:17فيه جابر يزيد الجعف هو متروك الحديث قال من من اشار في صلاته اشارة تفهم عنه فصلاته باطلة. وجاء ايضا من طريق اخر ووحي منكر وكل حديث جاء في النهي عن اشارة الصلاة فهو حديث منكر وباطل. بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم واشار في صلاته اشار في
5:40رد السلام واشار في بسبابته عند تشهده صلى الله عليه وسلم واشار الى ابن مسعود واشار جاء ابن عبد الله عندما سد انه يتنحى عنه وجاء اشارته لصلاته اكثر من موضع في الصحيح وفي غيره. فاراد الترمذي بهذا التبويب ان يرد على من منع
6:00بالصلاة او ابطلها او ابطل الصلاة بالاشارة. والاشارة التي تكون بلا فائدة ويتحرك المصلي آآ لها دون ان يكون في ذلك ما ما يجوزه تشرع له. هي اشارة تكون في حكم العبث
6:18للمصلي والعبد المصلي مما يكره للمسلمين مما يكره. فان كثر عبثه حتى خرج عن عن مخرج المصلي واصبح من يراه كانه يراه عابتا غير مصلي لكثرة حركته وبكثرة لعبه واشارته فان الصلاة تبطل على الصحيح صلاته تبطل على الصحيح
6:38ذكر في هذا الباب يتعلق بالاشارة في رد السلام النبي صلى الله عليه وسلم جاءت عنه احاديث كثيرة ان انه سلم عليه جاء سلم عليه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه
6:49ولم يرد عليه السلام لا باشارة ولا بكلام. وهذا الحديث الصحيح وجاء ابن عبد الله ايضا ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء حديث انه لما سلم عليه صلى الله عليه وسلم رد بالاشارة رد بالاشارة. وفي هذا عدة احاديث
7:07منها عن عمار بن ياسر من حديث عبد الله محمد بن عقيل من الحنفية عن عمار. ومنها ايضا الحديث عن آآ ابن عمر رضي الله تعالى عنه وجاء عنه باسانيد جاء من
7:17عن طريق الايمن من طريقي نابل صاحب العباءة او صاحب العباءة وهذا الرجل قد وثقه النسائي في رواية وفي رواية قالوا ليس مشهور عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وبكاء ابن عبد الاشج لابأ من رجال مسلم بل هم الرجال الصحيح
7:36فهذا الحديث اسناده لا بأس به وقد توبع هذا الحديث من طريق اخر اي توبع آآ اي منابل هذا تابعه زيد بن اسلم فقد رواه عنه وايضا روح ابن القاسم عن زيد ابن اسف ابن عمر انه سلم النبي وسلم رد السلام بالاشارة
7:54وجامع ابي هريرة فالذي يعنينا هنا ان رد السلام بالاشارة انه لا بأس به وانه من السنة اذا سلم المسلم على المصلي وهو صلي فان من السنة للمصلي ان يرد اشارة ولا يجوز له ان يرد بكلام ومن رد بكلام علمه بالنهي عن
8:14الكلام فصلاته باطلة اما اذا رد جاهلا بانه لا يجوز ان يرد الكلام لانه لا يرد السلام بالكلام فصلاته صحيحة ويعذر هل اذا كان مثل من يعذر؟ وصفة الرد للمصلي للسلام في الصلاة ان يشير بكفه جاء انه يشير برأسه وجاء
8:34يشير باصبعه وجاء لو يشير بكفه واصح ما جزاك الاشارة بالكف اصح ما جاء بذلك الاشارة بالكف فيبسط كفه كذا ويرفعها شيئا يسيرا اشارة انه رد عليه السلام وان رد برأسه او رد باصبعه فنقول لا بأس بذلك
8:52فساقه الترمي من ثلاث طرق من زمن طرق قال هنا ذاك من طريق مكي بن عبد الله بن الاشج عنان ابن عمر وهذا اسناد جيد عن صهيب قال مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فسلمت عليه فرد الي اشارة وقال
9:06لا يعلم انه قال اشارة باصبعه هذا فيه اه لا اعلم فيها ضعف لانه قال على على وجه الظن والظن مما يظاعف به الحديث ثم ساقه من طريق محمود بن غيلان قال
9:19نساعد ليس ليس بمشهور الرواية عن نافع وهو ايضا من تكلم فيه اهل العلم لكن اسناده يعني النافع منهم من يحسن حديثه ويقبله ومنهم من يباع لكن نقول الصحيح ان هشام بن سعد لا بأس به في الجملة وقد اخرج له وقد اخرج له
9:39مسلم في صحيحه فحديث لا بأس به وقد وقد جاء ايضا من طريق روح ابن القاسم عن زيد ابن عمر وجاء من طرق من طرق اخرى عند بعض الصحابة كابي هريرة
9:49وعمار وغيرهم وفيه قال قلت لبلال كيف كان يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه؟ قال كان يشير بيده يشير بيده وجاء تفسيره عند ابي داود انه يبسطها ويرفعها شيئا يسيرا
10:05فالحديث هذا اسناد لا بأس به والشي ابن سعد فيه ضعف يحسن به الحديث قال وقد روي عن زيد بن سبأ بن عمر قال قلت لبلال كيف كان ها اسناده جيد؟ فقد رواه ابن القاسم عن زيد ابن اسلم
10:19عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وقد صححه الترمذي هذا الحديث وقال كلا الحديث عندي صحيح فهذا تصحيح من الترمذي لهذا الحديث بقصة فالصحيح نقول انه يجوز للمصلي ان يرد السلام بالاشارة. فان اخر الرد حتى يسلم رده كلاما
10:37كان يقوم يصلي بالخيار فاذا علم ان المسلم لا يفوته كان يكون مسلم سلم وجلس فنقول لك ان تنتظر حتى تسلم ثم ترد عليه ثم ترد عليه كلاما فان خشيت فوات وذهابه وددت عليه اشارة فردت عليه اشارة فلك ان تنتظر وتسلم عليه اذا علمت بقاءه واما اذا علمت فذهابه
10:59فانك تسلم عليه اشارة وهذي الاشارة آآ لمن كان هذا حاله من السنة قوله باب ما جاء ان التسبيح للرجال والتصفيق والتصفيق للنساء مع ان التسبيح للنساء والتصفيق التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. هذا الحكم يتعلق آآ بالصلاة
11:19وفي قوله التصفيق للنساء تخصيص للنساء بالتصفيق فيعم الصلاة ويعم غيرها فافاد هذا الحديث ان التصفيق والتصفيق للرجال انه مما يكره ويمنع منه الرجل لانه من قال انما تصفيق النساء سواء كان في الصلاة او في غيرها. اما الرجل فانه له ان يسبح اذا ناب امامه شيء. واما المرأة فلا فلا
11:44تكلم واحتج بالقالب يحتج بل قال بان صوت المرأة عورة لان الشارع امرها ان تسب ان تصفح ولم يأمرها ان تسبح وذلك تقريبا او وذلك اه من باب دفع الفتنة والافتتان بصوت المرأة فان النساء ليس فان النساء لسن على
12:04طبقة واحدة في اصواتهن فمن النساء من صوتها فتنة يفتتن به الرجال ومن النساء من تتخظع ايظا بصوتها وقولها فيفتتن بها الرجال ومن النساء من هي صوتها اه يؤمن معه الفتنة ومع ذلك غلب الشارع اه المنع للنساء من باب درء الفتنة والمفسدة والا ليس لا
12:26حديث دليل على ان صوت المرأة عورة مطلقا لان النبي كان يخاطبه النساء وكن النساء يخاطبن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر احد منا ان موتى فتنة وانما يكون فتنة اذا كان في خضوع من القول او كان في صوتها آآ لين او في صوتها شيء من
12:46التغنج وما شابه ذلك فانه يكون عندئذ فتنة ولا يجوز لها ان تتكلم والحالة هذه اما اذا خلا من ذلك فيبقى ان صوتها ليس محرم لكنها منعت في الصلاة ان ان تسبح وامرت بالتصفيح والتصحيح ان تضرب بيدها على ظهر كفها تضرب بكفها
13:06على يد على يدها الاخرى فاما ان تضرب باليمين على ظهر كفها اليسرى واما ان تضرب بيدها اليسرى على على ظهر كفها اليمنى فافاد ان التسبيح الرجال والتصفيق للنساء. والحديث في البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة بنفس الاسناد عن عائشة ابي صالح وجاء ايضا من حديث ابي هريرة من حديث سعد ابن
13:26الساعدي وفي الصحيحين ايضا انه قال انما التصفيح للنساء وفي رواية انما التصفيق للنساء وهو في البخاري ومسلم. قول باب ما جاء في كتاب التثاؤب في الصلاة التثاؤب الصلاة يكره
13:39والمسلم مأمور يتثابى ان يدفع ويكثم هذا التثاؤب ما استطاع فكراهيته الترسل معه وابتدائه اذا استطاع دفعه. اما اذا كان التتار دون اختيار وقصرا عليه فانه لا يأثم من هذا
13:53لكنه آآ يؤمر بدفعه وآآ خفظه حتى لا يظحك الشيطان منه. وذلك ان المتثاب اذا تثاب وفتح فاه ضحك الشيطان منه اذا فتح فاه اخرج صوتا مع مع تثاؤبه فان الشيطان يضحك من ذلك فيتلاعب احدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع
14:13الصلاة او في غيرها يكظم ما استطعت. التثاؤب حيث تثاب في صحيح مسلم وهو ايضا جاء في البخاري عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه آآ انه قال انتهاء الصلاة من الشيطان فيثاءب احدكم فليكظم ما استطاع. وفي هذا الحديث فائدة
14:33ان التثاؤب سببه من الشيطان. فهو الذي يثير النعاس للعبد حتى يتكاسل عن صلاته ويتكاسل عن تدبر خشوع. فاخرج بعضهم بهذا الحديث انه اذا تثاب انه يتعود لان التثاؤب الشيطان وان الشيطان يدفع بالاستعاذة لكن هذا التخريج
14:51او هذا التفريع مقابل فعل النبي صلى الله عليه وسلم والنبي آآ النبي لم يأمر احدا من اصحاب الكتاب الا اذا قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتثائب قط
15:03انه سم يتثاءب قط وذلك ان التثاؤب من الشيطان والنبي صلى الله عليه وسلم قد سلم من شيطانه فقد سلم منه صلى الله عليه وسلم. فاذا كان فاذا كان كذلك قد يقال بهذا المعنى انه يتعوذ من الشيطان الرجيم ولو تعوذ من تعود لم ننكر عليه لعموم لتأويله
15:23لاخذ بهذا العموم لكن الافضل والاكمل الا يتعوذ لان الصحابة كانوا يتثاوبون كثير من الناس تثاوب والنبي اخبر ان من تثاب في صلاتي فليكظم ولم يأمره لا بالتعوذ ولا بغيره فيقتصر على ما جاء به النص وهو الكظم والخفظ. قال
15:43ما جا لنا صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم تتعلق بالنافلة ومع الاستطاعة القيام فقد تكون على القائم في الفريظة اذا كان المصلي قاعدا يستطيع القيام لكنه يشق عليه
16:02فينقص اجره لاجل لاجل انه صلى قعد لعدم تحامله وصلاته قائمة. اما في النافلة فانه وان كان مستطيعا للقيام فله ان يصلي جائز. اذا صلى جالسا فان له اجر فان له نصف اجر القائم
16:18واما المريض الذي لا يستطيع القيام ببتة ولعجزه وعدم قدرته فهذا وان صلى جالسا فانه يعطى اجر القائم يعطى اجر صلاة كاملة ولا ينقص من اجره شيء لعموم حديث ابي موسى اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما ويعذر
16:38بعجزه وانما يحمل على الفريظة ان قلنا للفريضة لمن استطاع القيام لكنه يشق عليه. والاصل ان ان حديث عمران بن حصين انه قال بانه قال صلي قائما فان لم تستطع فجاء فان لم تستطع فعلى جنب في حال المريض. واما في بريدة الذي فيه اه صلاة القائم على النصف صلاة القائمة هذا حديث اخر
16:58يتعلق بمن صلى جالسا وهو يستطيع فهو يستطيع القيام ويستطيع القيام. ومسألة الصلاة قاعدة الصلاة تبقى في النافلة جائزة في قول عامة علم واما الصلاة مضطجعا في النافلة فقد قال بها الحسن البصري وعامة السلف على عدم القول بها وعدم العمل بهذه
17:18آآ بهذه الصفة وبهذه الطريقة فلا يصلي المسلم مضطجعا مع قدرته على الجلوس. وانما يصلي مضطجعا اذا عجز عن القيام وعن الجلوس سواء كان في نافلة او في فريضة فله ان يصلي عندئذ مضطجعا. والفرق بين اضطجاع الجلوس ان يجوز في النافلة مع استطاعة القيام
17:38واما الاضطجاء فلا يصليه مضطجعا الا مع العجز. اما مع القدرة فهم اما ان يصلي قائما واما ان يصلي جالسا ذكر حي من بريدة وفيه قال آآ من صلى قال فهو افضل من صلى قاعدا فله نسوة جل قائم من صلى نائم فله مثل فله نصف اجر القاعد. هذا الحديث يتعلق بمن استطاع ان
18:02يقوم ان يصلي وهو آآ ولكنه يشق عليه فاذا استطاع ان يجلس ولكن في مشقة وصلى نائم فله نصف اجر المصلي جالس وان استطاع ان يقوم لكن شق عليه وصلى جالسا فله نصف اجر القائم يحمل هذا
18:17الحديث واذا قال الترمذي اه قد روى هذا قد روي عن ابراهيم طهمان بهذا الاسناد الا من يقول عن عمران بن حصين قال صلي قائما فان لم تستطع فقاعد فان لم تستطع فعلى جنب وهذا اختلاف
18:33بين ابراهيم بين آآ ابراهيم بن طهمان وابين عيسى ابن يونس وعيسى ابن يوسف ابن ابي اسحاق ليس بذلك الحافظ الذي الذي يعتمد عليه في كل في كل ما يذكره الا في رواية عن جده فهو من اوثق الناس في فهو من
18:49من احسن ما يروي عن جده وهو ثقة الا من علم من تكلم فيه. فهنا يقول ابو الترمذي وقد رواه ابن ابي طالبان عن المعلم عن عبد الله بريدة بلفظ صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تفلح على جنب ولم يذكر
19:09صلاة الجماعة النصف من صلاة القائم ثم قال وقد روي وقد روى ابو اسامة وغير واحد عن نحو رواية عيسى ابن يونس اي ان ابو اسامة وغير واحد رووا عن حسين معلم مثل الراتب فيقدم هنا رواة عيسى بن يونس وعلى رواة بن طهمان
19:30لمتابعة لمتابعة ابو اسامة وحماد بن حماد بن اسامة ومن حفاظ الثقات وهو اوثق من رامي طهمان فتقدم روايتهم على ابراهيم الرحمان الذي قال صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فلا جنب. وتحمل رواية عمران بن حصين النعل نصف صلاة القائم
19:50لمن استطاع القيام ولكنه شق ولكنه يشق عليه او يجد من ذلك عناء وشدة فصلى جالسا ان اجره ينقص من اجر القائم النصف قال الترمذي ومعنى هذا الحديث عند بعض اهل العلم في صلاة التطوع اي النص والنص في صلاة التطوع لا في فريضة لان الفريضة اذا عجز الانسان عن القيام اعطي
20:13كاملة وشيخ الاسلام يذهب الى التفصيل الذي ذكرت انه يستطيع القيام ولكنه يشق عليه وفيعطى النص من اجل القائم اما اذا لم يستطع عجز فانه يعطى اجر الصلاة كاملة. واما النصف من الصلاة فهذا
20:30المتعلق باي شيء متعلق بالنافلة لا بالفريضة. وفي قولي ومن صلى نافلة له نصف اجر القائد هذا في الفريظة ومعناه ان من ان من استطاع ان يصلي جالس لكنه يشق عليه وصلى نائما فله نصف اجر المصلي جالسا مع استطاعته
20:49قال واختلف العلم في صلاته ان لم يستطع ان يصلي جالس فقال بعض من؟ ان يصلي على جنبه الايمن وقال بعضه يصلي والصحيح ان ويفعل ما هو ارفق به فاذا كان الارفق به على جنب يصلي على جنبه واذا كان الرفقي الذي يستلقي على ظهره استلقى على قفاه وصلى واومأ برأسه
21:09واذا عجز عن الامام الرأس فالجمهور انه يصلي بقلبه وذهب بعض اهل العلم لان الصلاة في حقه تسقط وانه لا يلزمه شيء ويكون الصلاة قد سقط لعجزه آآ عجزه عن الصلاة قائما وجالسا مضطجعا ان الصلاة في حقه ساقطة والصحيح ان الصلاة لا تسقط الا لفقد العقل
21:29فذهب عقله سقطت الصلاة عن اما مع وجود العقل فانه يصلي بحسب استطاعته لقوله تعالى واتقوا الله ما استطعتم. والله تعالى اعلم واحكم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.