الدرس 31 / من باب ما جاء في كراهية الصلاة بعد العصر وبعد الفجر إلى باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين
0:00بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الامام الحافظ الترمذي رحمه الله تعالى باب
0:20جاء في كراهية الصلاة بعد العصر وبعد الفجر. حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال اخبرنا منصور وهو ابن زادان عن قتادة قال اخبرنا ابو العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر ابن الخطاب
0:40وكان من احبهم الي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب حتى تغرب غروب الشمس وبالباب عن علي وابن مسعود وابي سعيد وعقبة ابن عامر وابي هريرة وابن عمر وسمرة بن جندب وسلمة بن الاكوع وزيد ابن
1:00ثابت وعبدالله بن عمرو ومعاذ بن عفراء والصنابح ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة وكعب بن مرة وابي امامة وعمرو وعمرو بن عبسة ويعلى بن امية ومعاوية. حديث ابن عباس عن عمر حديث حسن صحيح. وهو قول اكثر الفقهاء من اصحاب النبي
1:20صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم انهم كرهوا الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس فاما الصلوات الفوائت فلا بأس ان تقضى بعد العصر وبعد الصبح. قال علي بن المدين قال يحيى بن سعيد قال شعبة لم يسمع قتادة من ابي العالية الا ثلاثة اشياء. حديث عمر
1:40ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس. وحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا ينبغي لاحد ان يقول انا خير من يونس ابن متى. وحديث علي القضاة ثلاثة. باب ما جاء في الصلاة بعد العصر. حدثنا قتيبة قال
2:00حدثنا جرير عن عطاء ابن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر لانه اتاه مال فشغله عن الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر ثم لم يعد لهما. وفي الباب عن عائشة وام سلمة وميمونة وابي
2:20حديث ابن عباس حديث حسن. وقد روى غير واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى بعد العصر ركعتين. وهذا خلاف ما روي عنه انه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وحديث ابن عباس اصح حيث قال لم يعد لهما وقدر
2:40روي عن زيد بن ثابت نحو حديث ابن عباس وقد روي عن عائشة في هذا الباب روايات روي عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل عليها بعد العصر الا
2:50لا صلى ركعتين وروي عنها عن ام سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس والذي اجتمع عليه اكثر اهل العلم على كراهية الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس الا ما استثني من ذلك مثل
3:10صلاتي بمكة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس بعد الطواف وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم رخصة في ذلك وقد قال به قوم من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم وبه يقول الشافعي واحمد واسحاق. وقد كره قوم من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه
3:30وسلم ومن بعدهم الصلاة بمكة ايضا بعد العصر وبعد الصبح وبه يقول سفيان الثوري ومالك ابن انس وبعض اهل الكوفة باب ما جاء في الصلاة قبل المغرب حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن كهمس ابن الحسن عن عبد الله ابن بريدة عن عبد الله ابن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
3:50بين كل اذانين صلاة لمن شاء. وفي الباب عن عبد الله ابن الزبير حديث عبد الله ابن مغفل حديث حسن صحيح. وقد اختلف اصحاب النبي صلى صلى الله عليه وسلم في الصلاة قبل المغرب فلم يرى بعضهم الصلاة قبل المغرب وقد روي عن غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يصلون
4:10وقبل المغرب ركعتين بين الاذان والاقامة. وقال احمد واسحاق ان صلاهما فحسن وهذا عندهما على الاستحباب. باب ما جاء فيمن ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس حدثنا الانصاري وقال حدثنا معن قال حدثنا ما لك بن انس عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار وعن بسري بن سعيد وعن الاعرج
4:30عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك من الصبح ركعة قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح ومن ادرك من ركعة قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. وفي الباب عن عائشة حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح. وبه يقول اصحابه
4:50هنا الشافعي واحمد واسحاق ومعنى هذا الحديث عندهم لصاحب العذر مثل الرجل ينام عن الصلاة او ينساها فيستيقظ ويذكر عند طلوع الشمس عند غروبها باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين. باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين. حدثنا هناد. قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن
5:10ابن ابي ثابت عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. قال فقيل لابن عباس ما اراد بذلك. قال اراد الا يحرج امته. وفي الباب عن ابي هريرة حديث ابن عباس قد روي عنه
5:30من غير وجه. رواه جابر ابن زيد وسعيد ابن جبير وعبدالله ابن شقيق العقيلي. وقد روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا ابو سلمة يحيى ابن خلف البصري قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن ابيه عن حنش عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله
5:50عليه وسلم قال من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد اتى بابا من ابواب الكبائر. وحنش هذا هو ابو علي الرحبي وهو حسين ابن قيس وهو ضعيف عند اهل الحديث وعافه احمد وغيره. والعمل على هذا عند اهل العلم الا يجمع بين الصلاتين الا في السفر او بعرفة. ورخص بعض اهل العلم
6:10من التابعين في الجمع بين الصلاتين للمريض. وبه يقول احمد واسحاق وقال بعض اهل العلم يجمع بين الصلاتين في المطر. وبه يقول الشافعي احمد واسحاق ولم يرى الشافعي الى المريض ان يجمع بين الصلاتين. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله
6:30وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية الصلاة بعد العصر وبعد الفجر. هذا الباب يتعلق باوقات النهي. واوقات النهي تنقسم عند اهل الى قسمين. اوقات موسعة واوقات مغلظة
6:50ووقت النهي يبتدأ من فراغ المسلم من صلاة العصر الى غروب الشمس. ومن فراغه من صلاة الفجر الى طلوع الشمس وهناك وقت ثالث وهو عندما تكون الشمس في كبد السماء. فهذه الاوقات الثلاثة لا يجوز للمسلم
7:10على الصحيح ان يصلي فيها ولا ان يتنفل فيها التنفل المطلق. ويستثنى من هذا النهي صلاة الفريضة فصلاة الفريضة عند الجمهور تصلى في اي وقت. لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها
7:30اذا ذكر وهذا العام يدل على ان ذكر ان على ان ذكر الصلاة في اي وقت انها تصلى. ويمكن ان نقسم الصلوات التي تصلى في اوقات النهي الى ثلاث اقسام. القسم الاول صلاة الفرائض وهذه في قول جماهير اهل العلم خلافا لاهل الرأي ان
7:50انها تصلى وليس هناك وقت نهي يتعلق بالفريضة. القسم الثاني التنفل المطلق والتنفل المطلق الجمهور على المنع منه مطعن المنع منه مطلقا. وانه لا يجوز للمسلم ان يصلي في الاوقات. المنهي عن الصلاة فيها
8:10اه لا يجوز ان يصلي في الاوقات المنع والصلاة فيها لا بعد من بعد العصر الى غروب الشمس ولا من بعد الفجر الى طلوع الشمس لا يتنفل ابدا القسم الثالث ما كان ذا سبب. ما كان ذا سمن الصلوات. ومثل تحية المسجد ومثل تحية الطواف
8:30وركعتي الطواف ومثل صلاة الكسوف اذا كسل الشمس نهارا فالصحيح ان ذوات الاسباب تصلى في الوقت الموسع ولا تصلى في الوقت المغلظ. والوقت المغلظ هو وقت يسير. عند طلوع الشمس
8:50وعند غروبها وعندما تكون الشمس لكبد السماء. فوقت طلوع الشمس ما يتجاوز الدقائق دقيقة او دقيقتان وتطلع الشمس غروبها ايضا لا يتجاوز دقائق. فهنا ينتظر المسلم ولا يصلي لا لا ركعتي الطواف ولا يصلي ركعتي تحية المسجد بل ينتظر
9:10حتى يسقط حاجب الشمس حتى يسقط القرص او يظهر القرص. فاذا ظهر او سقط صلى. وكذلك عندما تكون في كبد السبأ. ذكر اه ادلة على هذا المنع. ذكر حديث ابن عباس ان هذا الذي يقول فيه سمعت غير واحد من اصحاب النبي
9:30صلى الله عليه وسلم عمر الخطاب وكان من احبهم اليه انه كان عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وفي هذا الباب احاديث كثيرة جاء من حديث علي وابن مسعود وابي سعيد الخضري وجابر في الباب عن النهي عن الصلاة بعد بعد طلوعا
9:50معنى الغفاري ان النهي عن الصلاة بعد بعد صلاة العصر الى ان يخرج النجم وبعد الفجر الى ان يطلع الى ان تطلع الشمس. وهذا الحديث اخرجه والبخاري ومسلم بنفس الاسناد من طريق من طريق قتادة عن ابي العالية عن ابن عباس وقتادة في سماع نبي العالية فيه نظر
10:10وقد اثبت البخاري وابن المدين وغير واحد كشعبة وغيرهم انه سمع انه سمع من ابي العالية احاديث ذكر هنا ثلاث حديث حديث آآ شهد عندي رجال مرضيون وارضاهم عندي عمر كما هو هذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم. وحديث لا يؤتى لا
10:30احدكم هذا خير من يونس ابن متى وهذا ايضا في الصحيحين وحديث القضاة ثلاثة وهذا خالص صحيح هذا خارج يكتب الستة انما في المسانيد وهو حديث صحيح موقوف عن علي رضي الله تعالى عنه. وجامعة بن حصيب مرفوعا باسناد صحيح. والحديث الرابع الذي لم يذكره هنا
10:50حديث اه ما يسمى اه بدعاء الكرب. ايضا رواه البخاري ومسلم عن طريق وطريق قتازة عن ابي العالي عن ابن بس وهو حديث مشهور ان المسلم يقول عند الكرب لا اله الا الله العظيم الحليم لا يرى رب العرش العظيم. ايضا من هذا الطريق ما عدا هذه الاحاديث يرويها
11:10بالعالة فهي على الانقطاع ولم يسمع. هناك احاديث اخرى زادها بعضهم تصل الى ست يعني اربعة احاديث هنا. وهناك حديثان اخران ايضا سمعهما العالية وما واكثر ما روي عنه في هذا الباب فهي على الانقطاع وعلى عدم السماع. فالحديث في هذا الاسناد نقول حديث صحيح. وقد جاء في الباب
11:30احياء كثيرة كلها تدل على هذا المعنى عن النهي عن الصلاة بعد العصر عن النهي عن الصلوات بعد العصر وبهذا قال عامة الفقهاء وهو قول اكثر الفقهاء آآ هناك احاديث تدل على الجواز. فروى ابو داوود وغيره من رضي الله تعالى عنه قال لا صلوا بعد العصر
11:50ما لم ترتفع الشمس. فقال دليل على جواز صلاة بعد العصر لكن حيث هذا رواه ابو داوود في السنن وهو وهو حديث لا لا يمكن يعتمد عليه في هذا الباب حيث ان الناهي عن الصلاة كثيرة جدا ومخالفة مثل هذا الراوي الكثيرة يدل على نكارة هذا المتن حيث وان
12:10اسناده رجاله لا بأس بهم لكن يبقى تفرد الراوي بهذا الحديث عن علي بن ابي طالب يعد منكرا بتفرده ولا يقبل حديث وهذا هذه علته. فالصحيح انه لا يصلى بعد العصر واصح ما ورد في هذا الباب عن الصلاة بعد ما ورد عن صلاة بعد العصر
12:30ما ورد من فعله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة وام سلمة انه صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر وسألته عائشة رضي الله تعالى عنها فاخبرها انه شغل عن صلاة قبل بعد الظهر فصلاها الان. وهذا يدل على ان هذا الفعل من خصائصه صلى الله عليه وسلم
12:50لا يقاس عليه غيره الا ان نقول ان قضاء الرواتب تقضى بعد العصر ما لم ترتفع الشمس فاذا نسي المسلم صلاة راتبة الظهر البعدية او القبلية وذكر بعد صلاة العصر مباشرة قل لا بأس ان يقضيها في هذا الوقت ان يقضيها في هذا الوقت ويكون هذا الحكم خاص في
13:10والرواتب يكون هذا حكم خاص في قضاء الرواتب وكل ذوات الاسباب اما اذا ارتفعت الشمس فانه لا يقضيها الا بعد غروب الا بعد غروب الشمس قال بعد ذلك باب ما جاء في الصلاة بعد العصر ذكر هنا حديث جرير بن عبدالله جرير جرير ابن عبد الحميد ظبي عن عطاء ابن
13:30عن ابيه عن ابن عن طالب رسالة عن سعيد الجبير عن ابن عباس قال انما صلى ركعتين بعد العصر لانه اتاه مال فشغله عن ركعتين بعد الظهر وصلاهما بعد العصر ثم لم يعد لهما. هذا الحديث يغني عنه حديث عائشة الذي في الصحيحين. اما هذا الاسناد فانه من طريق عطاء
13:50وعطاء قد اختلط رحمه الله تعالى واكثر من روى عنه روى عنه بعد الاختلاط. واوثق من روى عنه هذه الاحاديث هو شعبة بن الحجاج رحمه الله تعالى فسماعه منه قبل الاختلاط. وكذلك ايضا حماد بن زيد سماعه قبل الاختلاط
14:10اما غيره كمحمد ابن فضيل وجرير وعطواء وحماد بن سلمة ايضا وحماد وسمع منهم سمع منه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط وحيث ان ولا يعرف ولا يميز حديث اه عن عطاء ترك حديثه كله. فهذا حديث علته ان انه من انه مما اختلط به عطاء بن السائب رحمه الله
14:30ويغني عن هذا الحديث حديث عائشة انه شغل عن الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر صلى الله عليه وسلم. والمنكر في هذا الحديث قوله ثم لم يعد لهما. هذه اللفظة هي المنكرة. وان الحديث آآ طريقه ومتنه موافق لما في البخاري ومسلم. لكن لفظة ثم لم يعد له
14:50هذه اللفظة المنكرة والتي يعل بسببها الحديث بعطاء ابن السائب والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد عشر ركعتين واثبت واثبت ذلك صلى الله عليه وسلم وكان كما قالت عائشة كان اذا عمل عملا اثبته صلى الله عليه وسلم بل كانت عائشة رضي الله تعالى عنه عبد الله ابن الزبير يصليان بعد العصر هذه
15:10حجة وكذلك وعن ابن ابي سفيان كان يصلي بعد العصر بهذه الحجة ان عائشة كانت تفعل ذلك. فعائشة تخبر كان يثبت هاتين الركعتين. وابن عباس ينفي هاتين الركعتين برواية عطاء فلابد ان يكون من رواية عطاء هذه من كرة ولا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بل المحفوظ انه كان يداوم
15:30ركعتين بعد صلاة العصر صلى الله عليه وسلم فالحي بهذا الاسناد منكر بهذه اللفظة خاصة ولفظة ثم لم يعد لهم وقد جاء عند ابن حبان عن ام سلمة رظي الله تعالى عنها
15:40الناقات يا رسول الله نقضيها اذا فاتتنا؟ قال لا. وهذا ايضا لفظ ايضا من كرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمحفوظ في البخاري ومسلم عن ام سلمة انها سألته
15:50فقارني شغلة عمال وصليتها الان وهذا هو المحفوظ الذي في الصحيحين اما زياد انقظيها اذا فاتتنا وقوله لا هذي قد حسنها بعظ مشايخنا لكن حديث الصحيح ان فيه ذكرها منكر وهو مما يتفرد بها للزيادة ولا يقبل تفرده بمثل هذه الزيادة التي لم يذكرها البخاري ولا مسلم فهي زيادة شاذة
16:10ومنكرة. قال بعد ذلك وقد روى وقد روى غير واحد وسلم انه صلى بعد العصر ركعتين وهذا لا واضح لا اشكال فيه وهذا خلاف العصر عموما لما ذكرنا المسألة هذي وظحناها وان الصحيح انه يصلى من ذلك ذوات الاسباب يصلى من ذات ذوات الاسباب
16:30وهنا مسألة ذكرها هنا وهي مسألة هل هذا الحكم يلحق اهل مكة اهل مكة ايضا؟ او ان مكة يخصها وتخرج من هذا النهي الصحيح ان مكة حكمها كحكم سائر المساجد وحكمها في اوقات النهي كسائر كسائر آآ
16:50الا ان مكة تختص بشيء واحد وهي ان من طاف باي ساعة بالليل والنهار انه يصلي بعدها ركعتين فتكون الركعتين هذه ذوات الاسباب والاحاديث الواردة في في استثناء مكة كلها من كرة كلها من كرة ولا يصح سلم في هذا الباب شيء
17:10باستثناء مكة لا يصح فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى حديث جوير نطعم يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا قابلت ايضا فيه الا لكن نقول اسناد وجيد وان نعل اعله بعضهم بالاختلاف على بالاختلاف فيه لكن نقول الحديث لا بأس به وفيه انه قال
17:30يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا باي ساعة شاء من الليل والنهار فدل هذا انه اذا طاف انه يصلي بعده يصلي بعدها الطواف ركعتين وهي ركعة وهي تحية الطواف. اذا لا فرق بين مكة وغيرها في هذه الاوقات. قول باب ما جاء في الصلاة بعد قبل المغرب
17:50قوله حدثنا هنان قال عن كهمس بن حسن عبد الله بريدة عن عن ابيه او عن عبد الله بن مغفل قال قال وسلم صل بين كل اذانين صلاة لمن شاء وجاء في لفظ صلوا بين المغربين صلوا بين المغرب صلوا بين الاذان والاقامة
18:10هذا الحديث عن ابن المغفل حديث صحيح وقد اخرجه البخاري ومسلم قال صلوا قبل بين كل اذانين صلاة بين كل اذان ثم قال بين كل هذا حديث صحيح. وقد اخرجه البخاري ومسلم. وجاء في لفظ البخاري صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل قال لمن شاء
18:30صلوا قبل المغرب صلوا قبل العصر قال في قال لمن شاء وهذا يدل على سني على على تأكد الصلاة قبل المغرب وان الصلاة قبل المغرب سنة ان الصلاة قبل المغرب اي بعد بعد الاذان وبعد دخول وقت المغرب وبعد غروب الشمس ان الصلاة سنة وقد كان اصحاب رسول
18:50صلى الله عليه وسلم اذا اذا اذن المؤذن المغرب ابتدروا السواري حتى لو حتى اذا دخل المسجد ظن ان الصلاة قد اقيمت من كثرة من يصلي هذه النافلة وقد وقد وقد جاء عن بعض السلف انه كره هذه الصلاة وكرهتي الركعتين وقد آآ لما قد نهى عنها بعض اهل العلم
19:10لكن نقول لا حجة بقول احد مع قول النبي صلى الله عليه وسلم والسنة ان تصلى والسنة ان تصلى وقد ترك احمد قال ان الناس لا يعرفونها خشية ان يخالف الناس في فعلها. الامام احمد كان لا يصليها قبل المغرب ويقول الناس لا يعرفون ينكرون ذلك. فخشي ان يسبب فتنة الناس بفعلها. وهذا اجتهاد منه رحيم
19:30الله تعالى والصحيح انها سنة وانها تصلى وانه وانه ينبه الناس على سنيته وهي من السنن المهجورة في هذا الزمان الصلاة قبل بعد قبل المغرب اي قبل صلاة الفريضة للمغرب. واما انكار مالك وغيره فهو اجتهاد من
19:50رحمهم الله تعالى ولا عبرة بقول احد مع قول النبي صلى الله عليه وسلم ايضا قول بين كل اذانين صلاة هذا يدل على ان بين كل اذان واقامة يسن ان يصلي المصلي ان يصلي المسلم ركعتين. وهي سنة مطلقة لكل آآ بعد كل اذان يصلي ركعتين
20:10هذه سنة مطلقة بين كل اذانين صلاة ويدخل في هاتين ويدخل في هذه السنة الراتبة اي لو صلى قبل الظهر ركعتين الاذان والاقامة نقول ادركت هذه السنة وادركت سنة الظهر كذلك آآ الفجر لو صلى قبلها بين الاذان والاقامة بركعتي الفجر
20:30ادركت هذه السنة اما التي ليس لها راتبة قبلية فانه يسن له ان يصلي بين الاذان والاقامة ركعتين كصلاة العصر او كصلاة المغرب او صلاة العشاء فان من السنة ان يصلى بين بينهما ركعة وبينهما ركعتين. قال من باب ما جاء في من ادرك ركعة
20:50من العصر قبل ان تغرب الشمس هذه مسألة تتعلق باي شيء يدرك الوقت وباي شيء تدرك الجماعة؟ اما الوقت فيدرك بادراك ركعة من الصلاة فمن ادرك ركعة من الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فقد ادرك وقت العصر وقت الفجر. ومن ادرك ركعة قبل
21:10الوقت فقد ادرك الوقت. اما اذا لم يدرك ركعة كاملة اي لم يدرك الركعة الركوع قبل طلوع الوقت فانه لا يسمى ادرك الوقت وانما صلاها في وقت الفائت القول الاخر انه يدرك الوقت بادراك تكبيرة الاحرام في الوقت. فاذا كبر تكبيرة الاحرام في الوقت فانه يكون مدركا للوقت لكن هذا القول
21:30يخالفه حديث ابي هريرة هذا من ادرك ركعة من قبله فقد ادرك الصلاة وادرك العصر. هذا يدل انه على ان هذا له منطوق ومفهوم منطوقه ان من ادرك ركعة ادرك الوقت ومفهومه ان من لم يدرك ركعة فانه لا يدرك الوقت. اما الجماعة فالصحيح ان
21:50تدرك باي جزء من اجزاء الصلاة اذا دخل المصلي مع الجماعة والامام لم يسلم فالصحيح انه ادرك الجماعة فالصحيح انه ادرك الجماعة لقوله صلى الله عليه وسلم اذ ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. فهذا دليل على ان المسلم مأمور اذا دخل مع الامام وهو في الركعة الاخيرة
22:10انه يدخل معه ولا ينتظر ولا ينتظر وقد نقل الاجماع ابن حزم في هذا المعنى لكن آآ الصحيح ان فيه فيها خلاف عند من يرى انه ينتظر لكن عليه عامة اهل العلم انه يدخل مع الامام ولا ينتظر لعموم حديث ابي هريرة وابي قتادة ما ادركتم فصلوا وما فاتكم
22:30ما فاتكم فاقضوا او فاتموا. ذكر هنا حديث زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار وعن ابن سعيد عن والاعرج عن ابي هريرة. انه قال من ادرك من الصبح ركعة قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح. ومن ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. وفي الباب عن عائشة ثم ذكر
22:50ان هذا هو قول احمد والشافعي واسحاق. ومعنى هذا ان من ادرك ركعة من الوقت فقد ادرك الوقت. من ادرك ركعة من الجماعة ايضا فقد ادرك الجماعة بلا خلاف بلا خلاف. وانما الخلاف اذا ادرك ما هو من دون ذلك. هل يدرك او لا؟ لا في الجماع ولا في الوقت. والصحيح انه في الوقت
23:10لا يدركه الا بادراك ركعة وفي الجماعة يدركها بادراك جزء من من الصلاة مع الامام. قوله باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين ذكر هنا حديث هناد بن السري قال حدثه معاوية الاعمش عن الحبيب بن ابي ثابت عن سامي بن جبير عن ابن عباس قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر بين
23:30المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. قال فقير ابن عباس من قال اراد ان لا يحرج امته صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث قال فيه الترمذي في علله في خاتمة هذا الكتاب كل حديث في هذا الكتاب قد عمل به الا هذا الحديث حديث معاوية ابن ابي سفيان وعامة اهل العلم على عدم العمل
23:50في هذا الحديث وانه لا يجمع بين الصلاتين الا من عذر لا يجمع الا من عذر اما ان يكون في يوم مطير في مطر او في لمرض او في او في سفر او في منسك او في منسك فانه يجمع عندهم اما ما عدا هذه الاعذار وهو
24:10والسفر والمطر والمرض فانه لا يجمع في قول عامة اهل العلم. هناك قول ابن سيرين انه يجمع ولو لم يكن هناك الاعذار الخمسة وزاد في ذلك الحرج. فاذا وقع فيه حرج انه يجمع ويصلي الظهر والعصر ثمنا ويصلي المغرب العشاء سبعا كما فعل
24:30النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح في هذا الحديث انه يصار اليه عند الحرج. اذا احتاج المسلم ان يجعل من الصلاتين لحرج يلحقه بتأخير بصلاة الصلاة في وقتها فاننا نجوز له ان يجمع بين الصلاتين ان يجمع بين اما بغير عذر وبغير
24:50رجل وحاجة فانه لا يجوز للمسلم ان يجمع بين الصلاتين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما فعل هذا لاجل ان يرفع الحرج والمشقة عن الامة صلى الله عليه وسلم والحديث البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وقد اكتفي رواه جابر بن زيد عن ابن عباس ورواه
25:10ابن عباس وابو الزبير عن سعيد عن ابن عباس له طرق كثيرة وهو حديث صحيح صح رواه البخاري ورواه مسلم ايضا رحمه تعالى ثم ذكر هنا حديث تعظيم الجمع بين الصلاتين. اذا نقول الائمة الاربعة متفقون على تحريم الجمع صلاة بغير عذر. وهم يختلفون في المريض هل يجمع ولا
25:30ويختلفون المطر هل يجمع او لا؟ يجمع وصى انه يجمع في المطر والمرض والحرج. هذا الصحيح والمشقة. اما حديث اللي ذكره ابن عباس الذي رواه حسين ابن قيس الرحبي وهو حنش حنش عن عكا ابن عباس انه قال من جمع صفتين من من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد
25:50اتى باب الابواب الكفر حيث منكر ولا يصح. وحسين بن قيس رحى متروك الحديث. وهذا من منكراته ومن الاحاديث التي آآ بها ولا يحتج انما جاء ذلك عن عمر بن الخطاب انه قال من جاء بغير عذر فقد اتى الكبائر من قول عمر لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا
26:10نقول لا يجوز المسلم ان يجعل من الصلاتين الا الا من عذر وحاجة. اما الجمع بينه وبين غير عذر ولا حاجة فانه لا يجوز لا يجوز يجمع بينهما وهناك في هذه الازمة من يعني يتحايل على الصلوات فيؤخر العصر الى يؤخر الظهر والعصر الى اخر وقت العصر
26:30فيصلي الظهر العصر اربعا اربعة ثمان يسلم له الشمس قد غربت. ثم يصلي بعدها المغرب والعشاء سبعا. ويصلي اربع صلوات كلها في مجرد في مقدار ثلث ساعة اربع صلاة تصليها في ثلث ساعة وقد افتى بعضهم بهذا لبعضهم وهذا لا شك انه آآ
26:50اه جراءته على دين الله عز وجل تلاعب بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح انه لا يجمع الا من عذر او حاجة او مشقة. الحقيقة الحي هذا لا يصح ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء والله اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد امين