استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس 21 /شرح جامع الترمذي/ من (باب ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل) إلى باب في المذي يصيب الثوب

0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما
0:20فاذا التقى الختانان وجب الغسل. حدثنا ابو موسى محمد بن المثنى. قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الاوزاعي عن عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت اذا جاوز الختان الختان وجب الغسل فعلته انا ورسول الله
0:40صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا. وفي الباب عن ابي هريرة وعبدالله بن عمر ورافع بن خديج. حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن علي ابن زيد عن سعيد ابن المسيب عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاوز الختان الختان وجب الغسل
1:00حديث عائشة حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه اذا جاوز الختان الختان وجب الغسل وهو قول اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة والفقهاء من التابعين
1:20يعينه ومن بعدهم مثل سفيان الثوري والشافعي واحمد واسحاق قالوا اذا التقى الختانان وجب الغسل باب ما جاء ان الماء من الماء حدثنا احمد ابن منيع قال حدثنا عبد الله ابن المبارك قال حدثنا يونس ابن يزيد عن الزهري عن سهل ابن سعد عن ابي ابن كعب قال انما
1:40كان الماء من الماء رخصة في اول الاسلام ثم نهي عنها. حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا ابن المبارك قال اخبرنا معمر عن الزهري بهذا رئيس نادي مثله هذا حديث حسن صحيح. وانما كان الماء من الماء في اول الاسلام ثم نسخ بعد ذلك. وهكذا روى غير واحد من
2:00اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابي ابن كعب ورافع ابن خديج والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم على انه اذا جامع الرجل اتاه في الفرج وجب عليهما الغسل وان لم ينزلا. حدثنا علي ابن حجر قال اخبرنا شريك عن ابي الجحاف عن عكرمة عن ابن عباس
2:20رضي الله عنهما قال انما الماء من الماء في الاحتلام. سمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول لم نجد هذا الحديث الا عند شريك وفي الباب عن عثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب والزبير وطلحة وابي ايوب وابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال
2:40الماء من الماء وابو الجحاف اسمه داوود ابن ابي عوف ويروى عن سفيان الثوري قال حدثنا ابو الجحاف وكان مرضيا باب في من يستيقظ فيرى بللا ولا يذكر احتلاما. حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا حماد بن خالد بن الخياط عن عبدالله بن عمر
3:00عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر قال يغتسل وعن الرجل يرى انه قد احتلم ولم يجد بللا. قال لا غسل عليه. قالت ام سلمة يا رسول الله هل على المرأة
3:20ترى ذلك غسل؟ قال نعم ان النساء شقائق الرجال. وانما روى هذا الحديث عبد الله ابن عمر عن عبيد الله ابن عمر حديث عائشة في الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما. وعبدالله ضعفه يحيى بن سعيد من قبل حفظه في الحديث. وهو قول غير واحد من اهل
3:40العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. اذا استيقظ الرجل فرأى بلة انه يغتسل وهو قول سفيان واحمد. وقال بعض اهل العلم من التابعين انما يجب عليه الغسل اذا كانت البلة بلة بلة نطفة وهو قول الشافعي واسحاق واذا
4:00احتراما ولم يرى ولم يرى بالله فلا غسل عليه عند عامة اهل فلا غسل عليه عند عامة اهل العلم. باب ما جاء في المني حدثنا محمد بن عمرو السواق البلخي قال حدثناه هشيم عن يزيد ابن ابي زياد وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا حسين الجعفي
4:20عن زائدة عن يزيد ابن ابي زياد عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن علي رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال من المدي الوضوء ومن ومن المني الغسل. وفي الباب عن عن المقداد ابن الاسود وابي ابن كعب. هذا حديث حسن
4:40صحيح وقد روي عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه من المذي الوضوء ومن المني الغسل وهو قول عامة اهل العلم من اصحاب بالنبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. وبه يقول سفيان والشافعي واحمد واسحاق. باب في المذي يصيب الثوب. حدثنا هنات
5:00قال حدثنا عبدة عن محمد بن اسحاق عن سعيد بن عبيد عن عن سعيد بن عبيد وابن السباق عن ابيه عن سهل بن حنيف قال كنت القى من المذي شدة وعنا فكنت اكثر منه الغسل فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسألته عنه فقال
5:20فقال انما يجزئك من ذلك الوضوء. قلت يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال يكفيك ان تأخذ كفا من ماء فتنضح ثوبك حيث حيث ترى انه اصاب منه هذا حديث حسن صحيح ولا نعرفه ولا نعرفه مثل هذا ولا نعرفه مثل
5:40هذا الا من حديث محمد بن اسحاق في المذي وقد اختلف اهل العلم في المذي يصيب الثوب فقال بعضهم لا يجزئ الا الغسل وهو قول الشافعي واسحاق وقال بعضهم يجزئه النضح. وقال احمد ارجو ان يجزئه النصح بالماء باب في المني. الحمد لله والصلاة
6:00والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء اذا التقى الختانان مراده رحمه الله تعالى ان الرجل اذا جامع زوجته وتجاوز ختانه ختانها فانه يجب عليه يجب عليه وعليها
6:20الغسل وهذا هو قول عامة اهل العلم لحديث لحديث ابي هريرة في الصحيحين ايضا انه كما قال اذا جلس بين شعب الاربعة ثم جاهدها فقد وجب عليه الغسل. حتى وان لم ينزل حتى وان لم ينزل. فاذا جلس الرجل بين شعب
6:40ثم جاوز الختان الختان والتقى الختانان فيلزمهما الغسل. واما آآ ما يسمى من حديث ابي سعيد الخدري انما الماء من الماء فهذا كان رخصة في اول الاسلام. وبعد ذلك نسخ هذا الامر واصبح من جامع زوجته وان لم
7:00انزل فان الغسل عليه واجب فان الغسل عليه واجب وهذا هو قول عامة اهل العلم. والخلاف فيه خلاف ضعيف غير معتبر. بل يجب على كل ان امرأة اذا اذا جامعها وان لم ينزلا ان الغسل عليهما واجب. وحديث عائشة هذا رواه مسلم في صحيحه وهو حديث
7:20ويغني عنه ايضا حديث ابي هريرة في الصحيحين اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جاهد فقد وجب عليه وقد وجب عليه الغسل وان جاء في رواية مسلم فيها الا وان لم ينزل وان لم ينزل لكن هذه الزيادة فيها ضعف ومعناها صحيح. ثم ذكر ايضا من حديثها النادقة عن
7:40سفيان العلي بن زيد بن جدعان عن سيد نسيب عن عائشة اذا جاوز الختان الختان. هذا اسناد فيه ضعف علي بن زيد علي علي بن زيد بن جدعان وهو منكر
7:50الا ان مع الحديث اذا جاوز الختان اذا واذا جاوز محل وختان الرجل محل ختان المرأة فان الغسل عليهما واجب. اما اذا مس الختان الختان ولم يتجاوز الختان. فهل يجوز نقول الصحيح انه لا يجب. الصحيح انه لا يجب الا اذا الا اذا
8:10او لجاء الا اذا اولج في فرج امرأة اما اذا لم يولج فان الغسل ليس عليه بواجب. اذا يكون عنده موجبات للغسل من جهة الجماع اما الانزال واما الايلاج. اما ان ينزل واما ان يولج. فاذا انزل بالاجماع واجمع الغسل. واذا اولج فالذي
8:30عليه عامة اهل العلم ايضا انه يغتسل وجوبا. قوله بما جاء في ان الماء من الماء. هذا الحديث ذكره بالحديث الزهري عن سهل بن سعد الساعد عن ابي بن كعب قال انما كان الماء من الماء رخصة في اول الاسلام. لا شك ان اول الاسلام كان كانت الشريعة
8:50تأمر ان الرجل لا يغتسل ولا المرأة الا اذا انزلا. وانما يكفيه اذا جاهد ولم ينزل ان يغسل مذاكيره. وان يتوضأ ويغسل ما اصابه منها ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم واصبح المسلم مأمور اذا اذا جامع زوجته وان لم ينزل ان عليه
9:10ابي هريرة وحديث عائشة اذا جلس بين شعبها الاربعة ثم جاهدا فقد وجب عليه الغسل. وحديث انما الماء من الماء من اهل العلم من قال انه محكم وليس منسوخ. من قال
9:20انه محكم وليس منسوخ وانما يحمل على حال النوم على حال النوم وان المسلم متى ما رأى الماء فان الغسل عليه واجب مراده انما الماء من الماء اي انما الماء الذي هو الغسل غسل الجسد الماء بسبب الماء الذي هو المني. فاذا رأى المني وجب على الغسل ورؤية المني لها
9:40حالات والحالة الاولى ان يراه في حال منامه فهذا يوجب الغسل مطلقا سواء كان بشهوة او بغير شهوة تمارة المنية في منامه اي رأى اثره في ملابسه فان الغسل عليه واجب. اما في الحالة الثانية حال اليقظة اذا رأى
10:00في حال يقظة الصحيح انه لا يوجب غسلا الا بشروط. الشرط الاول ان يدفقه دفقا. والدفق لا بد ان يكون بشهوة اذا كان بشهوة ودفقا فانه يجب ان اذا خرج المني صبا او لمرض او لابرخة ابخرة في جسده او ابردة في جسده فان الغسل ليس عليه بواجب
10:20علي رضي الله تعالى فيما رواه النبي صلى الله عليه وسلم اذا فظخت الماء فاغتسل اذا فظخت الماء فاغتسل فافاد هذا الحديث ان الماء اذا فظخ ولا يكون فظخ الا اذا كان
10:30بشهوة فان الغسل عليه واجب. اما اذا كان ينزل دون شهوة ودون قذف فلا يلزمه فلا يلزمه غسل على الصحيح فلا يلزمه غسل على صحيح حديث سهل هذا فيه علة والمحفوظ الناعم رواه الزهري عن رجل عن سهل بن سعد الساعدي رواه عن رجل عن سهل بن سعد
10:50تاعبي والا الزهرية سمع من سهل لكن هذا الحديث بعينه لم يسمع عندما رواه وانما رواه بواسطة لك عندك شي محقق كتابكم هذا كتاب حق الرسالة؟ هذا كل شي؟ فقط فيه علة وهي علته
11:10ان بين الزهر وبين سهل رجل بين الزهري وبين سهل الرجل عن رجل عن عن سهل بن سعد الساعد وهذا الرجل يختلف بل هو وهذا الرجل منهم من قال انه ثقة وانه معروف لكن الصحيح انه يبقى لله كحديث ذاته الحديث بذاته صحيح وبذاته صحيح فان فان الماء
11:30من الماء كان في اول الاسلام كما في حديث عثمان بن عفان وحديث ابي ايوب ان النساء استفتوا الصحابة قال كان ذلك كان في اول الاسلام اننا كانوا اذا رأى الماء ان الماء من الماء
11:40كان في الصحيحين انما الامام ما كان في الصحيحين. فهذا الحديث هذا هو آآ حديث معناه صحيح. وباسناد علة. ثم قال قال حدثنا مبارك قال ثم ذكر كلام الترمذي انما كان في اول الاسلام ثم نسخة بعد ذلك. قال
12:00قال بعد ذلك حدثنا علي ابن قال اخبرنا شريك عن ابن جحاف عن عكرمة ابن عباس قال انما الماء من الماء في الاحتلام وهذا بالاجماع كما ذكرت قبل قليل اذا رأى الماء في حال
12:10في منامه فان الغسل عليه واجب بالاجماع. واما في اليقظة كما ذكرنا تفصيله قبل قليل. والحديث هذا في اسناده الشريف عبد الله النخعي وهو ضعيف وهو ضعيف حفظ الحي بهذا الاسناد لا يصح. قال بعد ذلك بافي من استيقظ فيرى بلى ولا يذكر احتلاما. هذه المسألة في مسألة النائم النائم له له
12:30الحالة الاولى ان يذكر احتلاما ولا يرى بللا. يذكر احتلام ولا يرى فهذا بالاجماع ليس عليه غسل الثانية ان يرى احتلاما ولا يذكر ان يرى بللا ولا يذكر احتلاما فهذا بالاجماع عليه غسل اذا كان الغسل اذا كان المني من؟ اذا كان الماء الذي
12:50رآه منيا. الحالة الثالثة ان لا يرى احتلاما ولا يذكر شيئا وهذا بالاجماع لا شيء عليه ايضا. الحالة اذا شك ما هو هذا الماء؟ هل هو منين او غيره؟ فمن اهل من يقول اذا كان قبل ذا قد حدث نفسه بالجماع او دواعيه فان هذا فان هذا
13:10لا حكم له. واذا لم يحدث نفسه بشيء فانه مليء. لكن الصحيح نقول ان المني له جرم وسماكة ويعرف برائحته. فمتى ما رأى آآ ماء ليس بمني فان الذي يلزمه فقط هو غسل غسل هذه البقعة والتوضأ وضوءها وغسل ذكره والوضوء. اما اذا كان في سمك المني وفي تخانته
13:30فانه يجب عليه الغسل وان لم يرى وان لم يذكر احتلاما وان لم يذكر احتلاما. وعمدة اهل العلم في هذا الباب وهذا الحديث وهذا الحديث باسناده عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف عند اهل العلم وقد رواه عن اخيه عبيد الله عن القاسم عن عائشة قالت سئل عن رجل يجد البلاء ولا يذكر احتلاما
13:50قال يغتسل عن رجل يرى انه قد احتوى لم يجد قال لا لا غسل عليه. قالت ام سلمة يا رسول الله هل على المرأة هل على المرأة مثل ترى ذلك غسل؟ قال نعم
14:00ان النساء شقائق الرجال هل اسناده ضعيف؟ وفيه عبدالله بن في عبدالله بن عمر العمري عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف عند اهل العلم ولكن حيث معناه صحيح الحديث معناه صحيح ان المرء شقائق الرجال في الجملة. والا هناك احكام تختص بالمرأة واحكام تختص بالرجل. قال بعد ذلك
14:20تعالى باب ما جاء في المني والمذي ذكرنا هذا ها؟ قال محمد بن عمرو السواق عن يزيد ابن ابي زياد حاء وحده محمود الغيلان عن زائد عن يزيد ابن ابي زياد عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن علي قال سألني سلم عن
14:50قال من المذي الوضوء ومن المني الغسل؟ ها اسناده فيه يزيد ابن ابي زياد وفيه ضعف. لكن الحديث الحديث اصله في الصحيحين من حديث ابي طالب. ان الرسول صلى الله عليه وسلم سئل
15:00النبي قال يغسل ذكره ويتوضأ فالمذي بالاتفاق يوجب الوضوء المذي بالاتفاق يوجب الوضوء واما خلاف الزيدية والعترة لا عدلة اعتبار به ولا يعتد به في هذا المقام. بل اتفق اهل العلم ان الرجل اذا رأى المذي انه يلزمه غسل ذكره ويتوضأ
15:20والماذي له حالات حالة يكون على البدن وحالة يكون على الثياب اما على البدن فبالاتفاق انه يغسل ويوجب الوضوء والواجب من ذاك ان يغسل ذكره وما اصابه من المذي وما اصاب المذي فاذا اصاب المذي رأس الذكر غسل ذكره وهل يلزم ان يغسل الذكر كله؟ نقول الصحيح لا يلزمه ذاك وانما الذي يلزمه فقط
15:40ان يغسل ما اصاب من بدنه من المذي. واما اه حديث فليغسل ذكره هذا خرج مخرج الغاب له الذي يصيبه المني. اما لو تجاوز العاد واصاب فخذه واصاب آآ شيئا من جسده فانه يغسل كل ما اصابه المذي. هذه الحالة الاولى. الحالة الثانية
16:00اذا كان النبي يصيب الثياب اذا كان المذي يصيب الثياب. فهل يلزمه غسل الثياب؟ وقع فيها خلاف بين العلم. فمن العلم ان يذهب الى ان يغسل مطلقا سواء كان على الثوب او كان على البدن وانه لا يعفى عن نجاسته. وذهب الامام احمد آآ في في المشهور عنه ان
16:20اذا اصابت ثياب انه ينضح انه ينضح ويرش ولا يجب غسله لحديث سهل ابن حنيف الذي فيه قاله آآ انما يكفيك ان انما يكفيك ان تنضحه ان ما قال فيه النبح. قال انني كنت اخذ كفا بالماء فتنضح به ثوبك. وهذا الحديث قد احتج به الامام احمد
16:40مع ان مداره على محمد ابن اسحاق عن عبيد بن السباق عن ابي امام ابن سهل ابن حنيف عن ابيه ومحمد ابن اسحاق ليس بالحافظ والمعتمد عند اهل العلم لكن لعلنا احمد رأى ان هذا الحديث صحيح واحتج به والا الحديث يبقى فيه علة تفرد محمد ابن اسحاق ومثله لا لا يحتمل التفرد ومع ذلك نقول
17:00اذا وقع المذي على الثياب فيا الذي فالذي يلزمك ان تنضح ان تنضح الثوب ان تنضح الثوب لحديث عظيم السباق عن بس انا انا ابي امامة ابن سهل ابن حنيف عن ابيه سهل ابن حنيف رضي الله تعالى عنهما وهذا الحديث كما ذكرت في
17:20اه محمد عن عن سعيد بن عبيد بن السباق عن ابيه عن سهل بن حنيف ليس عن ابي امامة عن سهل عن سهل بن عن سعيد بن عبيد بن السباق عن ابيه
17:30عن سهل بن حنيفة واسناده كما ذكرت مداره على محمد ابن اسحاق وهو ليس بذلك الحاضر يعتد به ويعتمد عليه في هذا المقام والله اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.