الدرس 109 | شرح عمدة الفقه | كتاب البيوع | باب الإجارات | للشيخ خالد الفليج
0:07لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب الايجارات قال وهي عقد على المنافع لازم من الطرفين لا يملك احدهما فسخها ولا تنفسخ بموته ولا جنونه وتنفسخ بتلف العين
0:27عليها وانقطاع نفعها وللمستأجر فسخها بالعيب قديما كان او حادثا ولا تصح الا على نفع معلوم اما بالعرف كسكنى دار واما بالوصف كخياطة ثوب معين. وبناء حائط وحمل شيء الى موضع معين. وضبط ذلك بصفاته. ومعرفة اجرته
0:47ان وقعت على عين فلابد من معرفتها ومن استأجر شيئا فله ان يقيم مقامه من يستوفيه من يستوفيه بجارة او غيرها. اذا كان مثله او وان استأجر ارضا بزرع فله زرع ما هو اقل منه ظررا. فان زرع ما هو اكبر ظررا منه او يخالف ظرره ظرره فعليه اجر
1:07وان اكتر الى موضع معين معين فجاوزه او لحمل شيء فزاد عليه فعليه اجر المثل للزائد. وضمان العين ان تلفت وان تلفت العين من غير تعد فلا ضمان عليه ولا ضمان على الاجير الذي يؤجر نفسه مدة بعينها فيما يتلف في يده من غير تفريط
1:27ولا على حجام او ختان او طبيب اذا عرف منه حذق الصنعة. ولم ولم تجني يدي ايديهم ولا على الراعي اذا لم ويضمن القصار والخياط ونحوهما مما يتقبل العمل ما تلف بعمله دون ما تلف من حرزه. نعم
1:48انتهى؟ اي نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد هذا الفصل يتعلق باحكام الاجارة والايجارة هي عقد كالبيع عقد كالبيع من العقود المسماة التي انا التشريع الاسلامي بالاعتناء بها ومعرفة احكامها
2:14واصلها من جهة اصلها من جهة اللغة يقال من جهة اللغة الايجارة لغة بيع المنفعة الايجار في اللغة هي بيع المنفعة اذا الاجارة غاير البيع وكلاهما عقد ان الاجارة هي بيع المنافع
2:35والبيع هو بيع الاعيان بيع الاعيان فالاجارة تتعلق ببيع المنفعة ولذا اختلف اه وذكر اهل العلم في تعريفها مثلا يذكر بعضهم في يقول هو عقد على منفعة معلومة هو عقد
2:53على منفعة مقصودة معلومة مباحة عقد على منفعة مقصودة معلومة مباحة قابلة للبذل والاباحة بعوض معلوم قابلة للبذل والاباحة بعوض معلوم. هذا معنى الاجارة. اذا من جهة اللغة هي بيع
3:17منفعة ومن جهة الاصطلاح كما ذكر الشافعي وغيرهم وهذا قول الحنابل ايضا هو عقد على آآ منفعة مقصودة معلومة على مقصود معلوم مباحة قابلة للبذل والعوض او قابلة للبذل والاباحة
3:34بعوض بعوض معلوم وهي مشروعة باتفاق اهل العلم دل على مشروعيتها الكتاب والسنة والاجماع قد خالف ذلك بعض بعض اهل العلم خالف ذلك خالف هذا الاجماع ابو بكر ابن الاصم
3:52نسب ذلك بكر الصم انه كان لا يرى لا يرى تجويز الاجارة لانه يقول هي بيع منافع وبيع المنفعة بيع لا يستوفى الا بعد الا بعد آآ الا بعد العقد
4:05ولا يجوز استياء ولا يجوز عنده ان يباع شيء قبل استيفائه. الان بيع المنفعة لا يمكن ان تستوفيه الا متى الا بعد عقد العقد اذا عقدت العقد تأتي المنافع فانت تدفع ثم تستوفي فيقول لا يجوز ذلك لان المنافع تأتي شيئا فشيئا مثلا
4:26استأجر سيارة مدة يوم انت تأخذ منفعتها في اربعة وعشرين ساعة قادمة فلا تأخذها في وقت العقد هذا علة التحريم عند ابن الاصم وكذلك نقل عن اسماعيل ابن علية ونقل ايضا عن الحسن البصري رحمه الله تعالى
4:45ولكن لكن الذي عليه اتفاق اهل العلم وقال غير واحد انه منعقد الاجماع قبل خلاف هؤلاء ان الاجارة جائزة ان الاجارة جائزة ودليلهم قوله تعالى قوله تعالى في في آآ قصة
5:03آآ قصة موسى مع شعيب عندما قالت يا ابت استأجره ان خير من استأجرت القوي الامين وقوله تعالى سبحانه وتعالى ايضا قوله تعالى في المرضعة في قوله تعالى فاتوهن اجورهن فاتوهن اجورهن
5:25فهذا دليل معنى الجواز على جواز الاجارة. ومن السنة احاديث كثيرة من ذلك ما جاء في الصحيح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه النبي قال ثلاثة لنا خصمهم يوم القيامة وذكر منهم رجل استأجر اجيرا فلم يوفيه اجره فلم يوفيه اجره فهذا
5:44على على ان الاجارة عقد مشروع جائز باتفاق باتفاق اهل العلم وقد انعقد الاجماع ايضا على مشروعية على مشروعية في الايجار على مشروعية الاجارة. اذا هذا ما ما يسمى مشروعية
6:00الاجارة وانها مشروعة بالاتفاق والسنة مشروعة بالاتفاق مشروع بالكتاب والسنة وان عقد الاجماع ايضا عليها آآ هنا مسألة وهي مسألة الاجارة تقوم على اركان تقوم الايجار على اركان على عاقدين
6:17على العاقدين يعني هناك عاقد مؤجر وهناك مستأجر وايضا تقوم ايضا على الصيغة صيغة الاجارة وايضا آآ المنفعة المستأجرة اذا عندنا عاقدان المؤجر والمستأجر وكذلك ايضا الصيغة اجرتك وقبلت الايجاب والقبول
6:45كذلك الاجرة التي التي آآ هي الثمن لهذه الاجارة والرابع الركن الرابع هو هو ما يتعلق ما يتعلق بالصفة صفة او صفة الاجارة ستقع قد تكون محددة بزمن قد تكون محددة بيوم قد تكون محددة بمسافة على حسب نوع الاجازة لانها تقوم على اربعة
7:12كان عاقدان صيغة وصفة واجر اجر هذه الاجار هذا من جهة من جهة اركان الاجارة اما من جهة شروط الاجارة فالشروط تتعلق بالعاقد هناك شروط تتعلق بالعاقل بالعاقد وهناك شروط تتعلق ايضا بالصفة. وهناك شروطين تتعلق بالاجرة وهناك شروط تتعلق بالعين التي هي
7:42التي ستستأجر اما من جهة العاقد فشروطهما او ان يكون ان يكون عاقلا. الشرط الاول في العاقدين ان يكون عاقلين ان يكونا عاقلين. فخرج باشتراط العقل خرج المجنون. فالمجنون لا تصح
8:02ولا يصح ايضا استئجاره. وهذا محل اتفاق بين اهل العلم. اذا الشرط الاول في العاقد ان يكون عاقلا ان يكون عاقلا فخرج المجنون وخرج ايضا من فقد عقله وخرج ايضا غير المميز
8:23الشرط الثاني شرط البلوغ وهذا الشرط وقع فيه خلاف بين اهل العلم منهم من جعله شرطا ومنهم من لم يجعله شرطا ولكن الذي لم يجعل البلوغ شرطا جعل التمييز شرطا بان يكون مميزا ومثله يصح تصرفه اما الذي لا يصح تصرفه
8:41فان اجارته وتأجيره لا لا ينعقد اذا هذا ايضا الشرط الثاني يكون البلوغ وهذا عند الحنابلة والشافعية انه شرط واما واما عند الاحناف وغيرهم فيرون ان البلوغ ليس بشرط لكن الشرط هو ان يصح تصرف هذا الصغير. لمن كان دون البلوغ يصح تصرفه. واذا اذا لم يصح تصرفه فانه
9:07فانه اجارته لا تنعقد ينفر يعني يندرج تحت هذا ان لا يكون العاقد محجورا عليه لسفه ولا محجور عليه لتفليس فان كان محجور عليه ايضا لم يصح تصرفه. اذا الشرط المعتبر في هذا الباب ان يكون العاقد ان يكون المؤجر
9:25والمستأجر يصح تصرفهما. فاذا لم يصح التصرف منهما فان هذا العقد ليس ليس بصحيح هذا من جهة من جهة آآ العاقدين ان يصح تصرفهما بعقل وحسن التصرف. الشرط الثالث ايضا من جهة العقد ان يكون مالكا لها
9:45ملكا تاما فلا يصح ان يعقد عقد اجاره على شيء لا يملك منفعته الذي لا يملك منفعته لا يصح ان يعقد الاجارة عليه. ومعنى ولا يشترط ان يملك العين انما يملك
10:00المنفعة. واضح؟ هناك فرق بين يملك العين وبين من يملك المنفعة. اذا قلنا يملك العين لم يصح تأجير المستأجر لانه لا يملك عين هذه العين وانما يملك منفعته فلا بد ان يكون المؤجر ايضا مالكا لمنفعة هذه العين المؤجرة اما
10:19اذا لم يملكها مثلا انا استأجرت بيت لمدة سنة هل يجوز لي ان اؤجر هذا البيت على غيري هذه مسألة اذا قلنا يشترط ملك العين لم يجز له ان يؤجره. واذا قلنا واذا قلنا ان الحكم متعلق بملك المنفعة جاز له ان يؤجر هذه المنفعة
10:41واضح؟ المنفى هي ايش؟ هي سكنى سكن الدار سكن الدار فاذا ملك هذا ملك المنفعة ملكا صحيحا صح ايظا عقده لهذه الايجار اما اذا لم يملك ملكا صحيحا فانه لا فانه لا يصح ايضا عقده لهذه عقد لهذه الاجابة
11:00واضح هذا من جهة من جهة اه ان يملك ملكا تاما او يكون او او تكون المنفعة ملكا لوليه اذا كان صغيرا فلابد ان يكون مالكا لها اما ان يكون مالكا بنفسه واما ان يكون مالكا بالولاية مالكا بنفسه ان تكون ان يكون متصرف بهذه المنفعة بالولاية
11:22ان يكون وليا لصغير عنده يملك هذه المنفعة. واضح؟ يعني مثلا يتيم وملك منفعة جاز لوليه ان يتصرف في مصلحة هذا اليتيم فهو يملكها باي شيء الان يملكها يملكها بالولاية. لانه ولي على هذا ولي على هذا الصغير. ولي على هذا الصغير
11:44ان هذا ما يتعلق بمسألة شروط آآ الشروط في في آآ في العاقد في شطف العاقدين المستأجر والمؤجر اما الشروط الاخرى هي شروط صحة هل نستطيع ان نرخصها نقول شروط صحة الاجارة شروط صحة
12:01الاجارة الشرط الاول رظا رظا المتعاقدين لابد ان يكون المؤجر راضي ولابد ان يكون المستأجر ايضا وراضي فاذا لم يحصل التراضي بينهما فالعقد فالعقد فاسد وليس وليس بصحيح الشرط الثاني
12:23ان تكون المنفعة معلومة ان تكون المنفعة معلوم معنى معلومة اي لا بد ان تكون المنفعة معلومة اما ان تملك يعني منفعة الدار في سكناه منفعة الدابة في في ركوبها هذي منفعة معلومة. اما اذا كانت غير معلومة اجرتك اجرتك شيئا املكه وانت لا تعلم ماذا اجر؟ نقول هذا العقد
12:45ليس بصحيح ولا يصح ولا يصح هذا العقد. اذا هذه ان تكون المنفعة معلومة. الشرط الثالث او ان يكون المعقود عليه مقدور الاستيفاء حقيقة وشرعا حقيقة وشرعا ان يكون المعقود عليه مقدور على الاستيفاء مقدورا على
13:05الاستيفاء مقدور الاستيفاء حقيقة وشرعا معنى ذلك انه لا بد ان يكون المستأجر مقطوع الاستيفاء فلو استأجر شرعا مثلا شرعا آآ لو استأجر امرأة حائض تقم المسجد على على الصحيح ان الحائض مثلا عند قول الجمهور ان الحائض يجوز ان تدخل
13:27المسجد فهي اذا المنفعة غير غير مقدورة على الاستيفاء لانها ممنوعة شرعا ان تدخل المسجد حال حيضه حال حيضها فلا بد ان تكون المنفعة ايضا مقدور الاستيفاء حقيقة. مثلا لو اجرك لو اجرك آآ سمكة سمكة في ماء ان
13:47نقول لا يمكن ان نستوفي انا في البحر او عبد ابق عبد ابق قال اجرتك عبدي ان ان تستخدمه سنة نقول لا يمكن استيفاءه لان هذا العبد غير مقدور على على استيفاء المنفعة على استيفاء المنفعة منه. اذا لا بد ان يكون المعقود عليه مقدور على استيفاء
14:07حقيقة وشرع هذا حقيقة وذاك شرعا الشرط الرابع مثل هذا ايضا هذا ايضا شرعا هذا ايضا تدخل في اه الشرع انه لابد يعني لو استأجر كافرا في بناء منزل وكان منزله في داخل حدود الحرم نقول لا يمكن استيفاء هذه المنفعة شرعا
14:31فالعقد لا يصح اذا لا يمكن الشرط ان يكون ان تكون المنفعة مقدوعة على استيفائها حقيقة او شرعا واضح او ان تكون مقطوع الاستيفاء حقيقة شرعا. الخاء الرابع ان تكون المنفعة
14:47مباحة شرعا مباحة فلو كانت المنفعة محرمة فالعقد فاسد مثال المباحة مثلا استأجر سيارة ليذهب الى مكة يقول جائز وهذا عقد صحيح ومدته مدتها يعني بشروطها. لكن لو استأجر منه
15:06عودا او طاعودا يعزف به بحفل نقول هذه الاجارة محرمة لماذا؟ لان العقد لان المنفعة محرم لان المنفعة محرمة والعقد على منفعة محرمة يكون يكون محرما يكون محرما. اذا لا بد ايضا تكون المنفعة مباحة. لو استأجر
15:27مثلا آآ استأجر آآ طبلا استأجر آآ شهر حمرا آآ او استأجر عصارة خمر ليعصر بها الخمر نقول هذه هذه المنفعة منفعة محرمة ولا يجوز ولا يجوز عقد الاجارة عليها. الشرط الخامس
15:46ان لا يكون العمل المستأجر المستأجر له فرضا او واجبا. اذا كان فرضا واجبا مثلا استأجر ان يصلي صلاة الفريضة. يقول هذا العقد فاسد لماذا لان صلاة الفريضة عليه واجبة
16:04او استؤجر مثلا ان يعمل عملا وهذا العمل عليه واجب نقول لا يجوز ان يستأجر لان هذا العمل عليه واجب يعني اذا كان اذا كان العمل واجب على الشخص فالاجارة لا تصح لان الاجارة تكون على منفعة مباحة وهذي منفعة ليست واجبة انها واجبة عليه فهو ينتفع بشيء وواجب عليه فلا تصح ايضا على امر واجب
16:26على على المستأجر يعني واضح؟ الشرط السادس ان تكون المنفعة مقصودة مقصودة بالعادة يعتاد يعتاد استيفاد استيفاؤها. يعني تكون المنفعة مقصودة. لكن اذا كانت المنفعة غير مقصودة يعني بمعنى منفعة السيارة وايش
16:50الركوب ركوب منفعة الدابة ان يحمل عليها ان يركب عليها هذي منافع مقصودة. لكن لو لو استأجر ترى مثلا آآ دابة دابة مثلا ها الحرث قد يكون منفعة لكن قد بس غير معتادة لكن مثلا استأجر دابة بدعوة لا تتكأنها انها تصيح عند بابه وهي لا تتكلم
17:20يقول هل منفعة غير غير مقصودة ولا يعتاد ايضا استيفاؤها من تلك المنفعة وهذا نوع عبث فالاستئجار لمثل هذا نقول هذا عقد باء فاسد لماذا؟ لان المنفعة الذي التي تطلبها غير مقصودة في هذا المنفى في هذه
17:38المنفعة فلابد ان تكون المنفعة معتادة ومقصودة وتفعل عادة. اما ان كانت المنفعة مقصودة غير مقصود. ان تكون منفعة مقصودة ويعتاد استيفاء اما اذا كانت غير معتاد استيفاؤها فهذا عند الشرط هذا ان هذه العقد او على هذه الصفة
17:56انه ليس ليس بصحيح ليس بصحيح اذا هذا ما يسمى بشروط الاجارة على وجه العموم على شروط العموم. هناك من يشترط شروط الاجارة من جهة اللزوم هناك شوط اللي جاء من جهات اللزوم. من جهة اللزوم هناك شرطان سلامة العين المؤجرة
18:18من جهة النزول حتى يكون العقد لازم. ويجب اه الاستمرار فيه سلامة العين المؤجرة من حدوث عيب يخلوا بالانتفاع واضح؟ اذا وجد عيب مثلا البيت سقط الميت سقط. هل العين باقية
18:36العين زالت ما عاد في عين فهنا لا يمكن الانتفاع بهذا الدار لانه لانه سقط. او اصبح بالعين عيب حصل عيب عيب مثلا اصبحت المياه يعني تخرج من داخل دورات المياه تملأ البيت. هذا
18:54يمنع من الانتفاع بهذا العين. اذا من هذي العين. اذا نقول لابد سلامة العين المؤجرة من حدوث عيب يمنع الانتفاع بها الشرط الثاني عدم حدوث عذر يبيح الفسخ وهناك اعذار تأتي معنا التي تبيح الفسخ. مثلا ان يسقط المنزل
19:18قال آآ يموت المستأجر يموت مستهزء هذا عذر يبيح يبيح آآ قضاء آآ او او فسخ او آآ عدم لزوم العقد اللي هو عقد اللازم الباحة الاجارة عقد لازم يجب على الطرفين نضيفه كما سيأتي
19:45الايجار عقد لازم اذا اتفقت الشروط اذا توفرت الشروط وتوفرت الاركان اذ حصلت الاركان والشروط فان الاجابة تكون عقد لازم. اركانها اجر مؤجر وهو اهل لن يؤجر يعني اهليته صحيحة واستأجر المستأجر واهليته صحيحة وقبل المستأجر واوجب المؤجر
20:07فعكات مباحة قلوب فاكهة مباحة والصفة كانت معلومة وتوفرت الاركان والشروط نقول يجب عليك المضي في هذا العقد ولا ينفسخ الا بشرور الا باسباب يفسخ مثل ما ذكر له هنا عدم اللزوم هي
20:23اما حدوث عيب واما ان يكون هناك عضو يبيح يبيح الفسق كموت او جنون وما شابه ذلك ايضا هناك شروط تتعلق تتعلق بالاجرة. الاجرة تكون على العقد. الشرط الاول ان تكون الاجرة مالا متقوما معلوما. لا بد يكون المال مقوم. الف ريال الفين ريال متقوم معلوم. لا بد تكون الاجرة معلومة
20:51هذا شرط اما اذا كان لو اجره قال استأجر البيت بمبلغ من المال ولم يحدده نقول هذا الاجاره غير صحيحة ولا تنعقد وان تم العقد واستأجر المستأجر ومضى فيها سنة ولم يحدد لم يحدد عين المال الذي استأجى بهذه العين نقول يقدر بمثله
21:14بمثله ويدفع له قيمة هذا العقد اما من جهة ابتدائه فنقول لا يجوز حتى تعرف حتى تعرف الاجرة على هذا على هذا العقد هذا من جهته الشرط الاول الشرط الثاء ايضا
21:30منهم بعضهم يقول له لا يجوز ان تكون الاجرة جزءا من المعقود عليه تقول لا بعضهم يرى انه لا يجوز ان تكون الاجرة جزءا من المعقود يعني مثال مثاله قال لو قال
21:44خذ هذا البر واطحنه لي بقفيز منه منهم من يمنع ويقول لا يجوز ان تكون الاجرة من نفس المال الذي الذي استأجره عليه ان استأجره مثلا ان يزرع له هذه الارض
22:00ويأخذ منها ربع نباتها واضح؟ مع ان هذه تأتي مسألة ايش؟ المزارعة والمساقات والصحيح انها جائزة منهم من يمنع الاقامة يقول انما يكون المزارع والمؤاجرة يكون بالنقدين الذهب والفضة ولا تكون بشيء يخرج والصحيح جواز
22:20ذلك لكن لو اعطاه مثلا عشرة قفافيز من البر وقال اطحن لي هذه القفافيز العشرة بقافيز واحد. الصحيح يقول جواز ذلك. الصحيح جواز ذلك. هناك من يمنع ويرى انه لا يجوز ان تكون الاجرة بجزء من من نفس المال الذي استأجره
22:37من استأجروا عليه يقول كونه اجر جزءا من المعقود عليه فالجمهور تفسد الايجار. جماهير العلم يفسدون الاجارة والصحيح والصحيح جوازه. مثلا ان استأجر السلاخ يسلخ له الذبيحة ويذبح بجلد الذبيحة. قال لا يجوز لانه يعطيه بشيء من عمله
22:54الطحال ايضا بالنخالة او بصاع من الدقيق هذا كله الى هذا الصحيح الصحيح انه الصحيح انه يجوز. الصحيح انه يجوز اذا لابد ان يكون العوظ لابد ان يكون العوظ معلوم
23:12ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عليه شيء لاي شيء اي شيء فيه غرر الشارع لا يعقد الاجارة عليه ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن العرس بالفحل لماذا؟ لانهما قد يقع وقد لا يقع فلكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم بعسب
23:26الفحل هذا ايضا من هذا الشرط من شروط من شروط الاجرة. ثانيا قالوا الا تكن اجرة منفعة من جنس المعقود عليه يعني يقولون الشرط الثاني الا تكون الاجرة منفعة هي من جنس المعقود عليه
23:47منفعة من جنس المعقود عليه. مثاله كاجارة السكنى بالسكنى والخدمة بالخدمة. يعني استأجرك البيت هذا وتسكني وتسكني فيه معنى اني ما اتصور كاجارة السكنى يعني يعني اؤجرك بيتا ان تسكن هذا البيت هذه اجاره ثم يجعل يجعل اجاره يجعل اجرته سكنى مثله سكنى مثله
24:16او او الخدمة بالخدمة وهذا الصحيح انهم يقولون يمنعون منه يقول يمنعون ان هذا يفضي الى الى الربا ان يكون من المؤتمر الصحيح انه قال اجرني هذا البيت واجرك بيتي او سكني في بيتك واسكن في بيتي نقول لا حرج في ذاك اذا حصل
24:35التراضي وليس هذا من اموال وليس من الاموال الربوية ليس من اموال الربوية ليس من الاموال الربوية فهذا ما يتعلق بمسألة اه شروط اذا تكون اه المنفعة الشرط الاول قلنا ايش
24:48الاجرة تكون مباحة وان وان لا تكون آآ من آآ جزء وان تكون من جزء من نفس المال الذي يأخذه والصحيح والصحيح جواز جواز يقول هنا وهي عقد على المنافع. اذا الاجارة هي عقد
25:04على المنافع فخرج بهذا القيد ان الاجا لا تكون على الاعيان لا تكون على الاعين وانما تكون على المنفعة لانه باستئجارها يستوفي يستوفي المنفعة ويبقى وتبقى العين. ولذا يقال في هذا ضابط
25:23كل ما ينتفع به مع بقاء عينه كل ما ينتفع به مع بقاء عينه يجوز اجارته والا فلا يعني لو قيل ما هو ما هو الشيء الذي يؤجر؟ ما هو ضابط التأجير؟ نقول كل
25:39كل ما كل ما ينتفع به كل ما ينتفع به مع بقاء عينه مع بقاء عينه يجوز والا فلا واضح؟ يعني البيت الان يجوز استئجاره؟ يجوز لان تستفيد من المنفعة والبيت باقي. لكن
25:57لو اجرك عسل تأكله يجوز لماذا لانه ينفد بمجرد استعماله ينفد ولا تبقى عينه. فاذا اذا اذا اجره عسل وش كان الحكم؟ وش كان العقد؟ عقد بيع الاجاره؟ عقد بيع وليس
26:14وليس اجارة لازم من الطرفين اذا توفرت الشروط والاركان وتم العقد لزم الطرفين المضي فيه ولا يملك احدهما فسخة لا يملك احد فسخة هذا العقد ولا تنفسخ على الصحيح يقول ولا تنفسخ بموته ولا جنونه وهذي المسألة فيها خلاف منهم من يرى انه بموت احد العاقدين ينفسخ العقد
26:44وكذا بجنونه ينفسخ العقد بمعنى اجر زيد لمحمد هذا مسكنا يسكنه مدة سنة وفي اثناء السنة مات زيد مات المؤجر او مات المستأجر عند الاحناف وغيرهم يكون العقد فاسد وبطل
27:01ويرجع الى ويرجع الى ورثة ورثة ورث الميت منهما فان كان مستأجرا فانه الحكم يعود الى ورثة بيت ان شاء وامضة وانشاءه افسد والصحيح انه يمضي سنة كاملة ولا ينفسخ كما هو المذهب. لا ينفسخ
27:18ولا بعقد وينتقل العقد الى الى الورثة. ان كان المؤجر ان كان المؤجر هو الميت انتقل العقد الى الورثة ان كان المستأجر هو الميت انتقل حكم الانتفاع بهذه الاجرة بهذا المسكن
27:34الى ورثته ولم ينفسخ العقد لا بموت احدهما ولا بجنونه انما تنفسخ هنا بتلف العين المعقود عليها بتلف العين المعقود عليها ينفسخ العقد بماء مثاله اجره ارضا اجره ارضا فاحترقت الارض
27:56اجره مثلا يقطع كثيرا اجره مثل الحمام الاغتسال فخرج اهل القرية كلهم ولم يبق ولم يبقى عنده احد الا ان ندفع باقل الباقية الانتفاع بهذا الحمام باقي لم يبقى فيه احد. ذهب الناس وتركوه. هنا تعطلت منفعة
28:17العين المؤجرة. هذا قد يحصل الان في مثلا بعض المحلات التجارية التي يؤجر سوق ثم يغلق السوق كامل وينتهي ويتفرق الناس عنه يقول في هذه الحال ايش يبطل العقد ولو كان العقد لمدة سنوات كثيرة لان منفعة الاجرة
28:35قد انتهت يحصل هذا يحصل هذا مثلا يعني حاصل اذا كان حفريات مثلا حفريات افسدت السوق واصبح الناس لاتها المكان والحفريات تطول سنوات عدة نقول يجوز لصاحب العقد ان يبطل العقد لهذه لهذه المنبر لذهاب المنفعة التي لاجلها
28:55استأجر ويقول وتنفسخ بتلف العين العين المؤجرة تلفت البيت هذا المؤجر البيت المؤجر سلف. يعني بمعنى استأجر بيتا للسكنة ثم وقع البيت كله وقع وهو في اول السنة وقل يلزم صاحب المنزل ان يعيد بقية المال لهذا المستأجر. يعني مثلا استأجر بخمسين الف وسقط البيت ولم يسك منه الا
29:24لم يسكنه لم يسكن الا شهران مثلا. نقول يأخذ اجرة الشهرين ويعيد عليه الباقي لان منفعة هذي العين قد ذهبت قد ذهبت. اذا هذا هو ما يبطل او ما يفسخ العقد تلا في العين المعقود عليها. او انقطاع نفعها. انقطاع مثل ما ذكرنا قبل قليل
29:47فتح فتح حماما في قرية ثم ترك القرية ترك اهل القرية القرية كلما خرجوا منها واصبحت القرية خلوة معطلة هنا في هذه الحالة يجوز للمستأجر ان يبطل هذا العقد ويعود على المؤدب بقية اجرته
30:06قال وللمستأجر فسخها لمستأجر فاسقها بالعيب اذا كان في العين المؤجر عيبا سواء كان قديما او حديثا اذا كان قديما مثلا استأجر آآ دابة فلما استأجرها الداب اصبحت اراد بها ان يقطع بها مسافة
30:29مسافة مئة كيلو مثلا فتبين له ان هذه الدابة تظلع وانها لا تستطيع السير يقول هذا عيب عيب يمنع من المضي في العقد فيجوز للمستأجر فسخ هذا العقد ان يفسخ هذا العقد ويعود على المؤجر بحقه يعود عليه بحقه
30:48هذي هذا بس جهة لو كانت الضلع هذا قديم لو حصل الضلع وهي معه واضح؟ يعني الضلع كان موجود فيها قديما وهو لم ينتبه له فلما استأجره واخذها اذا بها للضلع لا تستطيع قطع هذا المشوار. اخذها
31:05لما استلمها انكسرت دون ان يتعدى ودون ان يفرط انكسرت وتعطلت منفعتها هنا يقول نقول له يجوز لك ايضا ان تفسخ العقد لان تتعطل لتعطل المنفعة وانما يظمن اذا كان به اذا كان هو المتعدي والمفرط فانكسرت اذا انكسرت بفعل المستأجر ظمنها
31:27ولزمته ضمنها ولزمت الاجرة على خلاف بين العلم يقول لو انكسرت هل يلزمه الاجرة او يلزمه الضمان؟ منهم من يقول يلزمه الضوء الاجرة ومنهم يقول يلزمه فقط الضمان ولا تلزمه الاجرة بمعنى لو استأجره بالف ريال
31:43وانكسرت معه بتفريطه قال بعضهم يلزمه الالف ويلزمه ضمان الكسب مع انه لم لم يستوفي منفعة الدابة لم يذهب بها الى المكان الذي اراد لم يذهب بها للمكان الذي اراد وانما انكسر
32:00معه في اول الطريق قالوا يلزمه الاجرة كاملة على قول لانه هو الذي تعدى وفرط ومما يقول لا تلزمه الاجرة ويعيدها ولكن يلزمه ضمان هذه الدابة لان منفعة العين لم يستوفيها ولكن يلزمه
32:19الارش هذا العيب الذي وقع بسببه فتقدر البهيمة سليمة وعائبة ثم يدفع له ما بينهما من القيمة ولا تصح الا على نفع معلوم لا تصح كما قلنا من شروطها ان يكون النفع معلوما. النفع معلوم بمعنى استأجرها
32:42ليحمل عليها اه استأجر سيارة استأجر سيارة لتبلغه الى مكة هذا نفع معلوم من الرياض الى مكة معلوم فلو تجاوزها يكون متعدي ولكن لو قصر استأجر مكة وبلغ بها الطائف هل هل يخل بهذا العقد؟ يقول لا يخل والعقد والعقد صحيح لكن لو تجاوز مكة الى غيرها
33:06اصبح متعدي وهنا خلاف ماذا يلزم؟ قيل يلزمه يلزمه اجرة اجرة ما زاد واذا تلفت بهذه الزيادة قالوا يلزمه مع مع الاجرة الظمان. وعلى الخلاف السابق فقيل يلزمه الضمان دون دون اجرة
33:25زيادة لانه ضمنها بهلاكه بتفريطه وتعديهما اذن له فيه والصحيح انه يضمن و يؤخذ منه اجرة ما زاد قال اما بالعرف كالسكنى كسكنى الدار او بالوصف كخياط ثوب يعني قال نفع معلوم
33:47اما النفع يكون بعرف الناس اجره بيتا لا شك ان الاجار البيت لا يكون لا يكون لهدمه ولا يكون لبناءه وانما يكون للسكنى فقط فهذا هو عقد الاجار على المنزل. اذا قال اجرني عقارك او اجرني منزلك او مسكنك فانه يريد بذلك ان يسكن ان يسكن فيه. هذا معنى ان
34:07يكون اه نفعه معلوم اما بالعرف واما بالوصف اما العرف اما واما بالوصل الوصف قال كخياطة ثوب معين اعطى الخياط قماش قال خط لي هذا الثوب هذي اجرة على وصف معين انه يخيط له مثل هالثوب يخيط له مثل هذا الثوب
34:36او بناء حائض او حمل شيء الى موضع معين وضبط ذلك بصفاته او معرفة اجرته يعني ايضا لن يكون النفع معلوم اما بالعرف واما بالوصف ومن مثله كخياطة ثوب معين او بناء حيط ابن لي هذا الجدار
34:54مثلا حدد الجدار اربعة امتار في اربعة امتار في علو ثلاثة فحدد له وصفه بالف ريال فهنا يبني ما اشترط او ما اتفق عليه. قالوا وظبط ذلك بصفات او معرفة اجرته. وان وقعت على عين فلا بد من معرفتها. ايضا لابد من معرفة
35:15العين المستأجرة لان العين تنقسم الى قسمين يعني اما ان تكون يكون على مدة كايجار في الدار شهرا او على العبد للخدمة والرعي مدة معلومة فيشتاط معرفته ان العيان تختلف فتختلف اجرتها. كما ان المبيعات تختلف فتختلف اثمانها. القسم الثاني اجارتها لعمل معلوم كايجارة الدابة للركوع
35:38اذا اذا وقعت الايجار على العين فلا بد من معرفتها اي معرفة معرفة المنفعة التي يستأجرها. فان استأجر الاعيان ان استأجر قال في قسمين احد يكون على مدة كاستئجار السكنى شهرا كاملا يستأجرها شهرا
35:58او العبد للخدمة او للراء او ان يستأجر العبد اما ان يخدم واما ان يرعى لابد ان يحدد نوع الاجارة استأجر عبدا يقول ماذا تريد بهذا العبد الخدمة او الرعي
36:13المفارقة بين الرعي والخدمة لان القيمة تختلف فاجرة الخادم ليس كاجرة الراعي وهكذا فلا بد ان تعرف العين التي يريد ان يستخدم فيها المنفعة ثم قال القسم الثاني اجارتها لعمل معلوم كاجارة الداب للركوب او الى موضع معين لا بيض اذا استأجرت دابة لابد ان يعرف ماذا تريد بان تفعل
36:42استأجرت الدابة اما للركوب واما ان واما ان تحمل لك متاعا الى مكان معين. لماذا يشترط هذا؟ حتى لا يتجاوز ولا يفرط وان اطلق ان اطلق الايجار دون تحديد فان مردوا اليه شيء
36:59المرد الى العرف المرد الى العرف. مثلا اعطاه سيارة استأجر سيارة من محل السيارات استأجر سيارة تقول مثلا سيارة آآ من السيارات الفخمة مثل مثل مرسيدس مرسيدس يعني مثل السيارات الفخمة استأجرها. فلما استأجرها اركب فيها دابة
37:22يصح الايجار هذا من حمل فيها ركب فيها بهائم وغنم واركب فيها يقول هذا افسد افسد العقد يلزمه ويلزمه الضمان. لان لان السيرة هذي لم تستأجر الا في عرف الناس ان يركبها
37:38الناس ان يركبها الناس فلو ارتى فيها دواب نقول لا يصح ويظمن لانه متعدي. استأجر مثلا بيتا بيتا واسكن فيه البهائم نقولها ايظا وان اطلق قال اجر لي البيت واجره البيت فلما جاء صاحب البيت اذا ببيته مليء بالبهائم
37:58يقول هذا تعدي هذا تعدي. ولصاحب المنزل ان يفسخ العقد وان يلزمه بما مضى. يفسخ العقد ويلزمه بما مضى ويلزمه ايضا بما حصل من تعدي على البيت بسبب هذه البهائم استأجر البيت للسكنى لسكنى اهله ولسكن نفسه ثم اسكن فيه من يتأذى المنزل بهم
38:22واضح؟ يعني اسكن فيه من يعني قال اجره بانه هو وزوجه فقط ثم جاء هذا الرجل وسكن فيه ومعه عشرة اولاد واولاد كلهم ممن يعني يفسد. فهنا نقول لصاحب ان يفسخ العقد ويلزم المستأجر بظمان ما اتلف
38:44هؤلاء الاولاد اذا لابد يقول وان وقعت على عين فلا بد من معرفتها ومن استأجر شيئا فله ان يقيم مقامه من يستوفيه باجرته او غيرها اذا كان مثله او دونه. بمعنى استأجرت البيت للسكنة. وكان الاتفاق بيني وبين المؤجر ان ان يسكن فيه رجل زوجته
39:08فاتيت فاجرته على رجوى زوجته يقول يجوز على الصحيح وهذا الخلف ينبري به العلم هل هل هل تأجير المنفعة جائز لانه اذا قلنا الاجر ايش معنى عرفنا الاجر بايش؟ هو عقد على على ملك منفعة عقد على ملك منفعة وليس ملك عين
39:28فاذا قلنا انه عقد على ملك منفعة فان المستأجر بعقده يملك هذه المنفعة فله ان يؤجرها على الصحيف له ان يؤجرها على من هو دونه او على من هو مثله واضح دونه يعني
39:44استأجر على ان يسكن هذا البيت رجل وزوجته. واضح فاجرها على امرأة واحدة يقول هذا دول دوده فيجوز اجر على مثله رجل وامرأة نقول ايضا يجوز. لكن لو اجرها على عائلة مكونة من اربعة
40:04آآ من اربعة نساء واربعة رجال وعوائل كثيرة في هذا البيت. يقول هذا زيادة على على العقد السابق ولا يجوز ان يؤجرها والصورة هذه. اذا اذا كان دوده او مثله فيجوز له ان يوفيها او يستوفيها
40:22وهذا معنى قوله وله ومن استأجر شيء فله ان يقيم مقام من يستوفيه باجرته وهذي مسألة هل له زيادة منهم من يمنع ويقول لا يجوز ان يزيد على اجرته التي استأجر بها
40:38والصحيح له ومنهم من يقول يجوز اذا زاد فيها شيء. واضح معنى انا استأجرت هذا البيت ثم وضعت فيه آآ كنب وظعت فيه فرش وضعت فيه آآ شيء من الخدمات
40:54قالوا يجوز لك اذا زدت في المسكن ان استأجرته يجوز لك ان تزيد في اجرته اذا زدت اذا زدت فيه. واما اذا لم تزد فيه شيئا فقالوا لا يجوز لك ان تزيد على الاجرة التي اخذتها به. والصحيح نقول يجوز مطلقا سواء زاد او لم يزد بشرط
41:13ان يكون بنفس لنفس العقد الذي اتفق عليه هو المؤجر بمعنى ان يكون مثله او يكون دونه. فاذا اشترط ان يسكن له رجل وامرأة جاز له ان يؤجرها على رجل وامرأة ويجوز ما هو دون ذلك ان يؤجره على امرأة لوحدها
41:33هذا قال هنا ومن استأجر شيئا فله ان يقيم قابض يستوفيه باجرته او غيره اذا كان مثله دونه. وان استأجر ارضا لزرع فله زرع ما هو اقل منها ضرر استأجر ان يزرع فيها ان يزرع فيها ذرة
41:51فزرع فيها شعير يقول ننظر هل الشعير ظرره مثل ضرر مثل ضرر الذرة على الارض فان كان مثلها فلا حرج. ان كان دونها فيجوز بلا اشكال. ان كان ظرره اشد
42:08قالوا يمنع لماذا؟ قال لان صاحب الارض عندما اجره الارض اجره لزراعة الذرة فلا يسلم له الا ما كان مثلها او دونها في الضرر. الا ان الا ان يقول سازرع فيها ما شئت من البذور
42:24والثمار فاذنه صاحب الارض هنا يجوز له ان يزرع ما شاء. اما اذا عين المنفعة التي يريد ان يزرع فيها فهنا لا يتجاوزها بينما هو اكثر منها وانما يكون الى مثلها او ما هو دونها في الظرر
42:42قال فان زرع ما هو اكثر منه ظررا او او يخالف ظرره ظرره وظرر لكن ظرر هذا ليس ظرر ذلك فان فان كان الذي هو مثله ظرره اشد من جهة اخرى فعليه اجرة المثل
42:59قال وان اكتر واظح لابد اذا استأجرت ارضا بزراعة قمح يجوز لك ان تزرع فيها القمح ويجوز لك ان تزرع فيها ما هو مثله كالشعير والدخن وما شابه ذلك. ولا يجوز لك
43:13ان تزرع فيها ما هو اكثر ظرر على الارض فهذا يجوز للمؤجر ان يفسخ العقد ويأخذ اجرة المثل قال وان اكترأ دابة الى موضع فجاوزه ترى الدابة الى مكة فتجاوز الى جدة
43:33او لحمل شيء حمل مثلا قال ساحمل على هذه الدابة استأجر سيارة ان يحمل عليها مثلا آآ طن حديد الحديد الى من الشمال الى الشرق فحمل اكثر ونصف. حمل اقل ونصف
43:51او تأمين مكة من الرياض الى مكة وتجاوز الى الى جدة بمعنى انه تعدى فعليه اجرة المثل للزائد. اي ينظر زدت طن قيمته اجرته بالف ريال وطن ونص اجرته الف وخمس يأخذ الخمس مئة ريال زيادة على ما زاد
44:12اجرة السيارة الى مكة مئة ريال والى جدة سبع مئة ريال يأخذ اجرة المثل وياخذ الزيادة. فان يقول فان هلكت فظمان العين هلكت يضم العين بمعنى السيارة يعني آآ فسدت كفراتها نقول يظمن هذي الكفرات
44:33وانهم يظلمون لكن لو فسدت الكفرات في ذهاب الى مكة من يضمنها صاحب السيارة بيضمنه للمستأجر لكن اذا تجاوز الى جدة وفسدت ضمنها المستأجر لانه تعدى لانه تعدى. من اهل من يرى انه يقدر يقدر هذا يعني مسألة حسابية يقدم
44:54من مكة الى جدة المسافة ويجعلها جزء من قيمة الكفرات يعني يخصم قبل الكفرات ويجعل هذا جزء منها وهذا الصحيح انه بتعدي ايواء بتعديه يكون ضامنا. يكون ظامنا فيظمن العين انتلفت
45:11وان تلفت من غير تعدي فلا ضمان عليه انتلفت بغير تعدي اي لم يتعدى الى ان تلفت في طريق الى مكة تلفت الدابة وقد حمل عليها طن لا ضمان عنها بالاجماع لان من لان استئجار المنفعة هو ليسته منفعته فان هلكت المنفعة بالاستيفاء فلا ضمان عليه بالاجماع
45:32كما نقل ذلك ابن المنذر رحمه الله تعالى ولا ضمان على الاجير الذي يؤجر الذي يؤج نفسه كم الساعة؟ كم راح ولا ضمان يقول ولا ضمان على الاجل الذي يؤجر نفسه مدة بعينها. واضح
45:52فيما فيما يتلو في يده من غير تفريط من غير من غير تفريط اه ان نقف على هنا الاجير ينقسم الى نقطتين. اجير خاص واجير مشترك واضح؟ ايش معنى الفرق بينهما؟ الاجيل الخاص واللي تستأجر لنفسك انت تستأجر عامل يبني لك هذا الجدار
46:11الاجير المشترك هو الذي يعمل لك ولغيرك بمعنى يعني انت ذهبت الى خياط واستأجرت واستأجرت ان يصنع لك ثوبا هو ليس خاصا بك وانما يصنع لك ويأتيه غيرك من الناس يصنع نفس الثوب هذا يسمى اجير مشترك. الفقهاء يفرقون بين الاجير الجير الخاص والاجير المشترك فيضمنون الاجيل المشترك بعضهم
46:30ولا يضمن الاجير الخاص. يقول الخاص لا يضمن الا اذا تعدى الا اذا تعدى وفرط. اما الاجير مشترك فيضمن ولو لم يتعدى ولم يفرط. والصحيح يقول انهما جميعا لا يظمنان الا اذا تعديا
46:44او فرط هذا سيأتي معنا وهي ما يسمي الظمين بالضمان ضمان الاجر هل يضمن ولا يضمن ونكمل بقية ما يتعلق بهذا ولنكمله قال هو ولا ضبع الاجير الذي الذي يؤجل نفسه مدة بعينه فيما يتلف في يده من غير تفيض ولا على حجام او او طبيب اذا عرف منه حذر
47:11في السلعة ولم تجني ايديهم ولا على الراعي اذا لم يتعدى بمعنى هذا كله يقول ويضمن القصار والخياط ونوح ممن يتقبل عمل مما ما تلف بعمله دون ما تلف من حرزه. هذا فرق الان
47:26هو خلاصة هذه الضمان الاجير هل المستأجر هل يضمن او لا يضمن اذا كان الاجير خاصة يستأجر لك خاصة ولا يشاركك غيرك عند جماهير اهل العلم انه لا يضمن الا في حالة التعدي والتفريط
47:45اما مثل قالوا مثل من؟ قالوا مثل اه من من تستأجره يبني لك بيتا حجاما استأجرته ليحجمك فاصابك جرح ونزف الدم وهو حاذق وهو عارف فهلك المحجم. نقول لا يظمن لانه لانه لم يتعدى ولم يفرط. الطبيب
48:04استأجرته لطب وهو معروف بحذقه وطبه ومعروف انه لم يتعدى يفرط وسلب وبهذا الاستئجار هلك هذا المريض نقول ايضا لا يظمن الا اذا كان متعديا او مفرطا. اما اذا لم يتعدوا يفرط فانه لا يظن. اذا الختان قاطع جلدة الصبي فذهبت نفسه وهو لم يتعدى
48:25نقول لا يظن الحجاب شرط المريض فمات بشرط بسبب هذه الحجامة نقول لا يظمن اه الا اذا كان متعدد او مفرط. الطبيب كذلك اذا كان حاذق اما اذا كان الطبيب ليس بحادق ولا يعرف بالطب وانما متطبب فانه يظمن
48:43انه فرط كذلك الختان وكذلك الحجام اذا لم يكن صاحب سلعة ولم يعرف بهذا وانما هو متطبب او مزاول لشيء لا يحسنه يظمن لانه مفرط ولانه متعدي ولان المتعدي. هذا من جهة
49:00والضمان. اما اه ذكر في خاتمة هذا الباب قال اما ولا على الراعي اذا اذا لم يتعدى قال ويضمن القصار والخياط يضمن القصار والخياط لان هؤلاء يعملون لمن؟ القصة الذي يقص الاقمشة يقص الاقمشة ويقصص هو الخياط الذي يفصلها. فالقسار يشترك فيه يأتيه ناس كثير فهذه قصلة وهذا وهذا
49:26يقصر له وهذا يخيط له وذاك يخيط له فقالوا اذا كان الاجل لا يعمل لشخص معين وانما يعمل لاكثر من شخص ويستأجره في نفس الوقت عدد الاشخاص فانه يظمن وان لم يتعدى
49:42ولم يفرط حتى لو لم يعد يتفرط فانه يظمن ما تعلق بعمله لكن لو احترق المحل دون دون ان احترق المحل قال لا يضمن لانه ليس من جهة ليس من جهة عمله وان بسبب خارجي او سرق المحل
49:58وقد احزن اه حرزه وحفظه فسر قالوا لا يضمن ايضا والصحيح نقوم بها المسألة ان الاجير المشترك الذي الاجير المشترك والاجير الخاص كلاهما لا يضمنان الا اذا وقع منهما التعدي والتفريط اما اذا
50:16يفرط فليس هناك دليل صحيح على التفريق بينهما. ليس هناك حديث صحيح بالتفريق بينهما. جعل علي رضي الله تعالى عنه وفي وليس اسناده لكن جاء ايضا عن جمع من السلف انهم فرقوا فضمنوا القصار والخياط
50:34ولم يضمنوا غير الصحيح نقول لا فرق بين بين من الاجير المشترك وبين الاجير الخاص وهذا هو المشهور عند احمد رحمه الله تعالى والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
50:53هم الارض تتضرر هذي مثلا تزرع انت حبوب حفرتها صغيرة لكن يزرع نخل يحرث الارض واضح يكون الظرر اكثر لا يمكن اي شيء مثل قات القاتل قالوا لا يزرع شيء بعده فاذا زرعت هذه خلاص الارض تفسد
51:25ويسحب كل ما فيها من منافع واضح؟ قد يكون هذا فيه اشياء كثيرة يعني تم ما في شي صحيح ما يعني هو جاني لكن ليس انه انه ضمن القصارين والخياطين
51:47لاحظوا شبه بتدور السنادة عندك سم كيف ايوا مم فخرج الرجل اللي خرج المستأجر قبل السنة قبل اتمام ثلاث سنوات والاتفاق ثلاث سنوات يقول يا يلزم يلزم يمضي في عقده الا الا ان يقيله حين قلنا الان آآ يعني تتعطل منفعة العين
52:25يوجد عيب يمنع من استيفاء المنفعة او يقيله اقلتك اذا قاله الامر واسع اذا اصطلح الامر واسع لكن اذا استأجر عقب ان عقد عقدا بينهما لمدة ثلاث سنوات واجره في كل سنة يدفع عشرة الاف ريال نقول يلزمك
52:43ايها المستأجر المضي والصحيح حتى لو مات المؤجر او مات المستأجر يمضي العقد حتى تنتهي مدته عند الاحناف يقول بمجرد ان يموت العاقد او يموت المؤجر او المستأجر ينفسخ العقد ينجن احدهما ينفسخ العقد لكن الصحيح انه ينتقل من من المؤجر الى
53:02ورثته والمستعجل ورثته ايضا. هم يقولون يعني يذكرون يعني آآ انتهاء الاجارة تكون البعض يذكر يقول بموت احد العاقدين وقلنا الصحيح انها تنتقل الى الورثة ولا ينفسخ العقد ايضا بالاقالة
53:21ان يكون اليقين المؤجر المستأجر وهذا امر واسع ايضا تنقضي بهلاك العين اذا هلكت العين فهذه بلا خلاف ان العين المؤجرة تنتهي هذا ايضا من من الاشياء التي وجود يعني انتهاء المدة انتهاء المدة هذا ايضا واضح
53:43كذلك ايضا آآ تعطل منفعة العين واضح؟ يعني اما الموت قلنا ليس بصحيح وانما هو بتعطى منفعة العين المؤجرة ما في هلكت وذهبت العين واو تعطل منفعتها او وجود عيب يمنع من استيفاء المنفعة
54:03فلا حمل كذا وترك كذا كيف موب على كيفه كما يحمل يعني العقد بينهما قال مثلا لا تحمل فيها بهايم قل لا تحمل انت بينك وبينه شرط ولا يجوز ان تحمل فيها بهائم لان هذا هو الان عقد بينك تقبل او ما تقبل
54:36ويعرض وانت لك الحق القبول لك حق الامتنان وبعضهم يقول هل يجوز ان يعقد يعني هل يجوز يؤجر الشيء بعد شهر؟ يقول يعني مثل ما يفعل الان بعض الناس يتصل على الفلق ويستأجر بعد شهر
54:51بعد لي مثلا يقول الحين يتصل في شهر اربعة او الشهر الثاني يقول انا اريد ان استأجر في شهر رمضان ده بيحصل منهم من يقول ما يجوز هذا العقد لماذا؟ لانه ايجار على منفعة لم تقع بعد
55:04والصحيح جواز يصور من سورة ايش؟ يسمى ايش؟ بعظه يشتهي يقول يجوز بشرط ان يدفع المثل الثمن اما اما يدفع جزء من الثمن ويدفع الثمن كاملا وشبه هو بايش؟ وبعندنا السلف في البيع قالوا السلم ايظا
55:21في الاجارة والصحيح يجوز نقول الصحيح يجوز قال انا ساستأجر هذه هذه الشقة بعد في مدة مدة شهر رمضان كاملة وافق واتفق على العقد يلزمه يلزم هذا العقد اي لو فان قال بعد فلان انا هونت فليس له
55:40ان يفسخ العقد الا باذن المؤجر اتفق انه سيستأجر منفعة هذا البيت في شهر رمضان وقبل وحددت المدة وحدت الاجرة يلزمه يلزمه يعني اه ان يفي. لا حتى لا يجوز لا يستطيع
56:01المؤجل يفسخ ولا يستطيع المستأجر ان يفسخ الا باذن المؤجر او باذنهما جميعا ان يقيله ويصطلح على الاقالة والا يلزم على الصحيح