الدرس 105 | شرح عمدة الفقه | كتاب البيوع | فصل في اللقيط | للشيخ خالد الفليج - ١٥ محرم ١٤٤١
0:01بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال الله تعالى فصل في اللقيط
0:14قال واللقيط هو الطفل المنبوذ وهو محكوم بحريته واسلامه وما وجد عنده من المال فهو له وولايته لملتقطه اذا كان مسلما عدلا. ونفقته من بيت المال ان لم يكن معه ما ينفق عليه. وما خلفه فهو
0:33ومن ادعى نسبه الحق به ويتبع الكافر نسبا لا دينا. لانه محكوم باسلامه بالدار فلا يزول ذلك بدعوى كافر الا انه ان كان كافرا الحق به نسبا لا دينا ولم يسلم اليه
0:51الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال رحمه الله تعالى فصل في اللقيط وعرف اللقيط انه الطفل المنبوذ ونبذه هو طرحه ان يطرح هذا الطفل
1:14ونبذ الطفل وطرحه اما ان يكون اجراما واما ان يكون نسيانا وخطأ وضياعا وفقدانا واما ان يكون لجريرة يخشى عارها وهذا يحصل كثيرا وسببه كثرة الفساد اذا كثر الفساد وكثر
1:44الزنا وكثرت المحرمات وقل الدين في قلوب الناس وحصلت المنكرات وتفشت ينتشر مثل هذا الامر فنبذ الاطفاء فنبذ الرضيع او من هو في مهده اما ان يكون ضياعا كان يظيع طفل من والديه ويجده مسلم
2:14او ان يطرح عمدا ان يطرح عمدا ان يطرح ويلقى عمدا خشية العار اذا كانت امه زانية اختيارا او قصرا لان المرء قد يزنى بها غير مختارة فتحمل من ذلك الزنا فتخشى العار
2:34فتطرح هذا الولد وتلقيه واذكر في ذلك قصة ان امرأة كانت في برية ترعى فتعدى عليها رجال فتعدى عليها رجال نسأل الله العافية والسلامة فزنوا بها واغتصبوها فحملت من تلك فحملت من تلك او من ذلك الزنا
3:01وارادت ان تسقط هذا الجنين فما استطاعت. كتب الله عز وجل له ان يبقى فبقي هذا الجنين حتى بلغ تسعة اشهر ثم وضعته الا انها لما وضعته لم تبقيه حيا
3:20وكان وكانت طريقة قتله نسأل الله العافية والسلامة طريقة بشعة الشاهد من هذه القصة ان الاطفال الذين ينبذون والذي يكونون في المهد ينبذون سابقا قد يلقى عند باب مسجد او عند مدرسة او عند مزبلة او ما شابه ذلك او في طريق
3:45فيلتقطه الناس وسبب هذا النبت كما ذكرت اما ان يكون خشية العار واما ان يكون الطفل ايضا قد فقده اهله او قد يكون هناك من هو مجرم فيأخذ هذا الطفل ليحرم والديه منه ثم يلقيه في مكان يلتقطه الناس ايضا جريمة من الجرائم. اذا
4:06نبذ الطفل ان كان خشية العار فهو محرم وان كان تعديا على حقوق الناس فهو ايضا من اعظم الجرائم والمحرمات واما اذا كان فقده نسيانا او ضياعا كان كانوا في مكان وضاع هذا الطفل او فقد هذا الطفل
4:26فالذي تسبب في ضياعه مفرطا يأخذ الاثم على ذلك. اما اذا لم يكن هناك تفريط ولم يكن هناك آآ تضييع وانما هو نسيانا او نسيانا ثم رجعوا فلم يجدوا ولدهم ورظيعهم فهذا لا يأثم
4:45فاقده ولا ناسيه على كل حال هذا الباب او هذا الفصل يتعلق باحكام اللقيط الذي يوجد وهو صغير وهو صغير اذا هو الطفل المنبوذ او الذي يفقده والداه او الذي
5:03يترك والداه عمدا نسأل الله العافية والسلامة او تتركه من من وضعته وهي امه عمدا خشية خشية العار هذا تعريف اللقيط هو الطفل الذي ينبذ او يفقد ويلتقطه المسلم اما المسألة الثانية وهي مسألة حكم التقاط اللقيط حكم التقاطه اذا رأيت لقيطا
5:26فماذا يلزمك حياله اولا لابد اذا رأيت لقيطا ان تأخذ هذا اللقيط من باب من باب حفظه لان التقاطه من باب التعاون على البر والتقوى وقد اجمع اهل العلم ان اللقيط اذا خشي عليه الهلاك
5:50وجب على من تعين في حقه لقطة اخذه ولا يجوز له تركه وهو يخشى على الهلاك اما اذا لم يخشع الهلاك فاهل العلم يختلفون منهم من يراه سنة ومستحب ومنهم من يراه فرض كفاية
6:08ومنهم من يراه فرض عين وبالاجماع اذا خشي عليه الهلاك انه يتعين اخذه على من رآه ولا يجوز تركه والحالة هذه فاذا رأيت طفلا منبوذا فيجب عليك ان تأخذه وتحمله اما ان تتولى انت ولايته
6:33واما ان تسلمه لمن يتولاه من دور الرعاية وما شابه ذلك فاذا وجد دور رعاية فانك تسلمه اذا اخترت واذا اردت ان تتولى تربيته والعناية به فهذا لك ويجوز لك تولي ذلك اذا كنت
6:54اهلا اذا كنت اهلا لتولي تربية هذا الطفل وسيأتي معنا شروط الولاية على هذا الطفل. اذا حكم اخذ اللقيط واجب على واجب اذا خشي عليه الهلاك. واما اذا لم يوقع الهلاك فيكون حكم اخذ
7:14فرض كفاية يجب على احاد المسلمين ان يأخذ الطفل ليقوم بعنايته وتربيته ورعايته وهذا الذي عليه جماهير اهل العلم قال بعد ذلك اللقيط اذا التقطه اذا التقطه اللاقط. او من التقطه فما حكم هذا اللقيط
7:35من جهة حريته ومن جهة ديانته ومن جهة ايضا كفالته وولايته اما من جهة الدين اما من جهة الدين اما من جهة نسبه فهو حر بالاجماع هو حر بالاجماع اللقيط اذا اخذ فهو حر. ولا يكون رقيقا ولا يكون رقيقا في قول عامة اهل العلم. وقد نقل ابن المنذر
8:04ما على ذلك الا ان ابراهيم النخعي رحمه الله تعالى خالف في ذلك فقال اذا التقطه ليسترقه فهو له رقيق. وهذا قول شاذ لم يسبق اليه. والاصل فيه الحرية الاصل في في المسلم او الاصل في اللقيط
8:25انه حر انه حر. وعلى هذا نقل ابن المنذر الاجماع على ان اللقيط حر وليس بعبد وليس رقيق لمن؟ لمن التقطه اما من جهة دينه هل يحكم باسلامه او يحكم بكفره
8:44فهناك اختلاف بين اهل العلم ويمكن ان يقسم اللقيط من حيث دينه من حيث يقسم الى الدار التي وجد فيها الى الدار التي وجد فيها. الدار داران اما دار اسلام واما دار كفر. فان وجد في
9:05اداري اسلام حكم باسلامه اتفاقا. ان وجب دار اسلام ماذا وجد في بلاد المسلمين وجد في الرياض وجد في القصيم وجد في مكة وجد المدينة في بلاد المسلمين حكم باسلامه اتفاقا
9:21هذا اذا وجد في بلاد المسلمين اذا وجد في بلاد في دار الكفار دار الكفار يمكن ان نقسمها ايضا الى اقسام قسم هي بلاد المسلمين ولكن الكفار استولوا عليها. الكفار استولوا عليها. فهنا عند الجمهور يحكم
9:41باسلامه يحكم باسلامه القسم الثاني ان تكون الدار ان تكون الدار من بلاد الكفار بلاد الكفار التي لم يستوي لم يستولي عليها المسلمون فان كان فيها مسلم ان كان فيها مسلم
10:00فانه يحكم باسلامه ايضا على الصحيح تغليبا لهذا المسلم. اذا كان فيها مسلم سواء كان اسيرا او طليقا وكان في هذا البلاد الى كفر مسلم فانه يغلب ان يكون هذا الجنين مسلم
10:16وان كان في دار كفر ليس فيها مسلم ليس فيها مسلم فمنهم من يحكم اذا كان الواجب له ذمي فانه يأخذ حكم الكفار وان كان الواجب له مسلم فيأخذ حكم المسلمين. وعلى هذا اختلف بعضهم فقال ان العبرة في ذلك من جهة من جهة اللاقط
10:38او من جهة المكان او منهما جميعا فمنهم من يحكم بحسب من اخذه. فقال ان اخذه مسلم حكم باسلامه وان اخذه ذمي حكم بكفره وان وان وجد في بلد اسلام واخذ امي قال يحكم للدار ولا يحكم للاخذ والصحيح في هذه المسألة
11:01انه يغلب جانب الاسلام يغلب جانب الاسلام لقوله صلى الله عليه وسلم الاسلام يعلو ولا يعلى عليه فاذا وجد بلاد المسلمين وباسلامه واذا وجد في بلاد خطها المسلمون وان كان سكانها كلهم من اهل الذمة
11:20فانا يحكم ايضا يعني هناك دار اسلام يعني هي دار اسلام وابتدأ المسلمون دار اسلام خطها المسلمون وهناك دار افتتحها المسلمون وبقيت في حكم الاسلام لكنه يسكنها الذميون نقول في في هاتين الدارين يكون حكم هذا الجنين انه مسلم. كذلك في دار
11:40فار او في دار الحرب اذا وجد مسلم جنينا او لقيطا فانه يحكم باسلامه لان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه. واذا وجده ذمي واذا وجده في بلاد المسلمين حكم ايضا باسلامه. واذا وجدوا ذمي في بلاد فيها مسلمين حكم
12:00ايضا باسلامي على الصحيح من باب من باب نفع اللقيط فليس هناك نفع اعظم من ان يلبس هذا اللقيط لباس الاسلام وان ينسب الى اهل الاسلام. فليس هناك عار اعظم من عار الكفر. ومن لباس الكفر نسأل الله نسأل الله عز وجل
12:20العافية والسلامة. اذا هذا من جهة من جهة دينه المسألة الثالثة من جهة الولاية من جهة الولاية بمعنى هل يكون ولاؤه لمن التقطه او يكون ولاؤه ولاؤه انه بالولاء فيكون كمن اعتقه فيكون ولاؤه الى قطه. والولاء لمن؟ لمن اعتق. ذهب عامة اهل العلم الى ان
12:49لقيط ولاؤه ولاؤه لسائر المسلمين. نساء المسلمين لماذا؟ لانه ليس له نسب فيكون وله لعموم المسلمين ولم يكن رقيقا حتى يكون ولاؤه لملتقطه. وكما ذكرنا ان ان اللقيط حر حر باتفاق اهل العلم. ولا ينال ولا ينال الولاء الا من اعتق الا من اعتق وليس بعتيق حتى يأخذ اللاق
13:16ولاءه وبهذا قال عامة اهل العلم ذكر عن شريح وعن اسحاق وراهوية ان ان لاقطه له له ولاؤه فهو الذي يرثه بعد ورثته. وهذا يأتينا في باب في مسألة في مسألة الميراث في مسألة الميراث فان اللقيط
13:37اذا مات وله مال من يرثه اذا اذا كانه اذا كان له ورثة كزوج واولاد فانه يرثه اهل نسبي وان لم يكن له وان لم يكن وان لم يكن له زوج ولا اولاد فان ميراثه يكون فيئا في بيت
13:52المسلمين يقول لعموم المسلمين. على القول الثاني يكون ميراثه للقيط لمن؟ لمن لقطه والتقطه واخذه. لما التقط واخذه يكون ميراثه له. والصحيح ان الميراث هنا يكون لبيت مال المسلمين فالولاء لسائر المسلمين في هذا اللقيط
14:14اما من جهة الولاية فان اولى الناس به ولاية هو من التقطه. والمراد بالولاية هنا من يتولى رعايته وكفالته وحفظه وتربيته فاولى الناس به من التقطه وهو الذي سبق اليه ومن سبق الى شيء لم يسبق اليه غيره فهو فهو احق به فهو احق
14:36به هذا من جهة معنى معنى الولاية معنى الولاية المسألة الاخرى اذا كان اللقيط اذا كان اللقيط معه مال. اللقيط اما ان يوجد معه مال واما ان يوجد وليس معه مال. ويأتي هنا بمساء وهي
14:55النفقة على اللقيط النفقة على اللقيط اولا اللقيط اما ان يكون معه مال. فاذا وجد مع اللقيط مال نظرنا الى هذا المال الذي وجد مع اللقيط وله حالتان. اما ان
15:10يكون المال متصل به واما ان يكون المال منفصل عنه متصل به وهذا يحصل قديما يعني ترى طفلا عند باب المسجد مثلا وترى مشدودا بمهده مبلغ من المال فهذا بالاتفاق ان المال الذي شد به وجعل معه يكون لمن؟ يكون لهذا اللقيط يكون لهذا اللقيط ينفق عليه من
15:37هذا المال ينفق عليه من هذا المال على خلاف ايضا باهل العلم هل ينفق عليه بدون اذن الحاكم؟ او لابد من اذن الحاكم فمنهم من يرى انه لا بد في النفقة على اللقيط اذا وجد معه مال من باذن الحاكم حتى يفصل النزاع وحتى لا تتعدى النفس على ماله فاذا
15:57اذن له الحاكم واخبره بالمال الذي وجده معه امن على هذا المال من ان يأخذه ان يأخذه ان يأخذه الملتقط لكن الصحيح ان انه اذا وجد حاكم استأذنه واذا لم يوجد حاكم فانه ينفق عليه بلا اذن. والصحيح ايضا انه لا يشترط اذنه
16:17اذا كان عدلا امينا مسلما فينفق عليه من هذا المال لانه هو الذي سيتولى رعايته وتربيته والنفقة عليه هذي اذا كان المال وجد معه. القسم الثاني اذا كان المال متصل اذا كان المال منفصل. فهنا ينظر في هذا المال منفصل ان كان
16:37من الجنين او من هذا اللقيط فالاصل انه لو كان عنده عند رأسه عند رجليه بجانبه فالصحيح انه يحكم بانه له يحكم بانه للجنين لان لسانه اذا جلس في مجلس فانه يضع متاعه وماله بجانبه فيأخذ ان هذا المال
16:57حكمه انه له يكون هذا المال في حكم انه لصاحب لصاحب الجالس في هذا المكان او من وضع المال عنده. فلو اتى رجل عند رجل وعنده مثلا متاع واخذه لعد سارقا لمتاع هذا الرجل. وهو ليس بمتصل به وانما هو
17:17عند رجليها وعند او عند جنبه او عند او بجانبه يسمى هذا المال له على الصحيح. فكذلك اللقيط على الصحيح اذا وضع المال بجانبه قريبا منه فانه يحكم بانه له. واما قول من يقول انه ليس له حتى يشد به فهذا قول ضعيف
17:37مسألة الحالة الثانية فاذا كان المنفصل بعيد عن اللقيط بعيد عن اللقيط فالصحيح ان المال البعيد يكون في حكم اللقطة ولا في حكم مال حكم في مال اللقيط انما يكون في حكم اللقطة مثلا وضع الماء وضع اللقيط عند باب المسجد ثم وجد المال في وسط في وسط
18:00مثلا في وسط الحارة او في مكان بعيد عنه بمئة متر او مئتي متر لا نقول ان هذا المال لهذا اللقيط وانما يكون المال هنا في اللقطة كما مر معنا في تعريفها وآآ في آآ حسب هذه اللقطة
18:18اه المسألة الاخرى ايضا المسائل لو ان المال وجد تحت تحت اللقيط في حفرة اي مدفون في حفرة. هل يكون هذا المال اللقيط منه من قال انه اذا كانت الحفرة طرية اي الان حفرت وهي طرية فانه يأخذ يأخذ حكم ان المال له. واما يكاد غير
18:38فيكون المال ليس له ويكون في حكم اللقطة. ومنهم من لم يفرق قال لا يمكن ان يضع ان يضع هذا الجنين ثم يحفر حفرة ويخبي المال فيه فان الناس لا يدرون ان في هذه الحفرة مالا وهذا من تضييع الاموال لكن قد يكون هذا من بعض الحمقى فالذي
18:58بلغت به حماقته ان يضع جنينا ويتركه قد تبلغ من الحماقة ان يحفر حفرة ويضع المال ويضع المال فيها ايضا. على كل حال اذا وجد مالا عند اللقيط ولو كان تحته في حفرة طرية فانه يحكم بان هذا المال لهذا اللقيط. اذا كان معه مال فان
19:18الذي يتولى رعايته وتربيته ينفق عليه من هذا المال ينفق عليه من هذا المال حتى ينفد حتى ينفد. فان نفذ المال يكون حكمه حكم الذي ليس عنده مال. والذي ليس عنده مال تكون
19:36في بيت مآل المسلمين تكون نفقته في بيت مال المسلمين. اذا وجد بيت مال المسلمين فانه يجب على الامام وعلى الحاكم ان ينفق على هذا الجنين حتى تحصل كفايته حتى تحصل كفايته. اذا لم يوجد حاكم فهنا منهم من يرى انه يجب
19:56على هذا اللاقط ان ينفق عليه وهو حال النفقة عليه بين امرين اما ان اما ان ينفق متبرعا محتسبا الاجر عند الله عز عز وجل واما ان ينفق بقصد الرجوع على اللقيط بعد بلوغه. فان انفق محتسبا ومبتغي الاجر عند الله عز وجل فانه
20:16اؤجر على ذلك وليس له الرجوع على الصحيح على على اللقيط بعد بلوغه. اما اذا انفق عليه من باب الرجوع الى اللقيط بعد بلوغه فانه يبقى ذلك دين في ذمة
20:30اللقط متى ما استطاع لزمه ارجاع هذا الدين. والا الواجب الواجب ان تكون هذه النفقة في بيت مال كما كما قال عمر بن الخطاب رضي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في ابي جميل عندما وجد منبوذا وقال عريف انه انه
20:50يا امير المؤمنين قال له عمر رضي الله تعالى عنه لك ولايته وعلينا وعلينا نفقته وعلينا نفقته فهذا اليك ولايته بمعنى تربيته والحديث فيه ابو جميلة هذا اعلن انه مجهول ولا ولا الاقرب ان الاسناد لا بأس لا بأس به. فهذا ايضا يدل
21:12على ان اللاقط يتولى ولاية اللقيط وينفق عليه من ما له الخاص فان انفق متبرعا محتسبا لم يعد على بشيء وان انفق وان انفق من باب ان يرجع اللقيط وجب جاز له ذلك ووجب على اللقيط بعد بلوغه ان يدفع له
21:32وما دفع ان يدفع له ما دفع. فاما اذا كان محتسبا فانه لا يجوز له الرجوع في ذلك. وايضا يجب على اللاقط اذا لم يجد مالا ان انفق ويرجع للحاكم في نفقة هذا اللقيط. يرجع الحاكم بيت ماء المسلمين فيطالبهم بانه انفق على
21:52هذا الرضيع ولا هذا اللقيط مبلغا من المال كذا وكذا وعلى كل حال في هذه في هذه الازمنة وجدت دور لرعاية مثل هؤلاء فاذا وجد لقيطا فهناك دور لرعاية الايتام ورعة من هذا حاله فيتولون تربيته ورعايته حتى حتى يبلغ وحتى يجد
22:12فيغنيه عن الناس ما يغنيه عن الناس. اذا هذه المسألة الاخرى ومسألة المال الذي يوجد مع اللقيط المسألة الاخرى يشترط في ولاية الملتقط لا بد ان يكون الملتقط ايضا فيه شروط. الشرط الاول ان يكون مسلما. ان يكون مسلما
22:29وهذا الشرط هذا الشرط فيما يتعلق بولاية اللاقط الملتقط قد يصح ان يلتقط الكافر اللقيط. ويجوز له ايضا يجوز له ان يتولى تربيته ولا يلحق به دينا. انما يعني يلحق
22:44واذا لا يعني لا يجوز له يتولاه وانما يتولاه المسلم. اذا المسألة الاولى يشترط في اللاقط ليتولى الذي يتولى رعاية اللقيط يشترط اولا ان يكون مسلما. فاذا كان كافرا فلا
23:00ضكا فلا يمكن من توليته وتربيته والعناية به. لان الكافر عندما يتولى هذا اللقيط سيجره الى كفره ودينه فلا يجوز ان يمكن الكافر من ولاية اللقيط وتربيته. اذا لابد ان يكون اللاقط مسلم حتى يتولى
23:20حتى يتولى ولاية هذا اللقيط. الشرط الثاني ان يكون عدلا امينا. ان يكون عدلا امينا. فان كان فاسقا فاجرا لم يمكن ايضا من هذا من هذا اللقيط. لان توليته فيها مضرة على من؟ على اللقيط. مظرة على اللقيط
23:40وان لم يوجد الا مثله او غيره او او لم يوجد الا هذا الا هذا اللا قد يتولاه فيجعل معه امين وجوبا يجعل معه امين وجوبا يراعي حال هذا اللقيط والا الاصل ان الفاسق الفاجر الغير الامين غير العدل لا
23:59كم من التقط لقيطا لا يمكن من ولايته ورعايته بمعنى لو ان فاسقا فاجرا يعرف بشرب الخمور ومعاقرة اه الفواحش والمنكرات وجلقيطا او لقيطة فتاة نقول لا يمكن من تربيته ولا من تربيتها ولا من رعايته ولا من رعايتها لان
24:19ان لانه لا يؤمن على هذا اللقيط. فيؤخذ منه وينزع منه اللقيط وجوبا ويسلم ويعطى لمن لمن هو امين العدل لمن هو امين عدل حتى يقوم بتربية هذا اللقيط والعناية ورعايته وولايته
24:38فهذا ايضا من الشروط ان يكون عدلا امينا. اذا لا يكون كافرا ولا يكون ولا يكون فاجرا فاسقا ايضا مسألة اخرى مسألة اذا كان عبدا اذا لقط اللقيط عبدا فهل فهل تصح ولايته وعنايته الصحيح
24:58العبد مشغول بخدمة بخدمة سيده بخدمة سيده وهو لا يملك نفسه حتى يملك ان يقوم على رعاية اللقيط. فايضا يشترط ان يكون حرا حتى يقوم على رعاية اللقيط والعناية به. اما اذا اذن له سيده جاز له ان يتولى رعايته اذا كان
25:18عدلا امينا مسلما. يتولى رعاية اذا كان عدلا امينا مسلما آآ ايضا المسألة الاخرى المسألة الاخرى هي مسألة اذا التقط اذا قال المسألة الاخرى قال هنا بس اذا التقط اللقيط اثنان
25:39اذا التقط اللقيط اثنان او اكثر اذا التقط اثنان او اكثر فمن يتولى رعايته. اولا هناك عدة حالات ان يكون احدهما ممن يقر في يده ان يتنازع اثنان وجد اثنان لقيط
25:55زيد وعبيد وجدا لقيطا وتنازعا في ولايته ورعاية من يقوم عليه الحالة الاولى ان يكون احدهما ممن يقر اللقيط في يده. والاخر لا يقر. بمعنى احدهم مسلم والاخر كافر احدهما
26:13العدل والاخر فاجر. هنا يمكن ويكون في ولاية من؟ المسلم العدل الامين. اذا هذه الحالة الاولى الحالة الثانية ان يكون جميعا لا يقر اللقيط في يديهما كان يكونا كافرين او فاجرين، فهنا ينزع منهما جميعا ويعطى هذا اللقيط من هو عدل امين مسلم. الحالة الثالثة
26:41ان يكونا جميعا ممن يقر في ايديهما بمعنى كلاهما مسلم وكلاهما عدل وكلاهما امين فهنا واستوي في هذا الجبل لكن احدهما احظ وانفع للقيط من غيره. بمعنى احدهما غني موسر والاخر فقير مدقع. فهنا
27:01تما من هو احظ لللقيط فيعطى الغني الموسر يعطى الغني الموسى يتولى رعايته لان هذا هو الاحظ الافضل لقيط الحالة الرابعة ان يستويا جميعا من جميع الصفات من جهة الاسلام والعدالة والامانة والغنى ما هو احظ لللقيط
27:24فهنا يقرع بين يعني يقرع بينهما. يقرع بينهم. فمن حصل من خرجت من القرعة تولى تولى ولاية وتربيته والعناية به. المسألة الاخرى وهي مسألة ادعاء النسب. ادعاء نسب هذا اللقيط. ادعاء نسب هذا اللقيط
27:44فهنا لها حالتان ادعاء نسب اللقيط لها حالتان. الحالة الاولى ان يتفرد بدعوى النسب ان يتفرد واحد بدعوى النسب ان يتفرد واحد بدعوى النسب فلا ينازع غيره. فاذا ادعى نسبه واحد وقال هذا ابني
28:04فانه يلحق به يلحق به. وهنا المدعي اما ان يكون مسلما واما ان يكون كافرا. فان كان مسلما وادعى نسبه الحق به اجماعا لماذا لان هذا المدعي لا ينازع غيره والامر الثاني ان هذا احظ وارفع للقيط فبه يترفع بشرفه ونسبه وانه ينسب الى
28:29الى فلان بخلاف لو كان بغير اب فانه قد يعير بهذا. فهنا اذا كان لا ينازع غيره الحق به. اذا كان المدعي كافر اذا كان المدعي كافر فالصحيح ايضا انه يلحق به نسبا ولا يلحق به دينا يلحق به نسبا ويلحق به فيقال هذا الابن لقيط
28:50ابن فلان من جهة نسبه. واما من جهة ديانته فلا يلحق به. وكما قلنا انه وان لم يلحق به دينا فكذلك لا يمكن من ولايته ورعايته وتربيته لا يمكن من ذلك. فان كان هو لاقطه فانه يمنع من تربيته
29:10كوني كافر وان كان لاقطه غيره وادعى نسبه اثبت او اثبت نسبه لهذا الكافر ولكنه لا يمكن من تربية ورعايته حتى لا يغلبه على على دينه فيكون كافرا مثله. فهنا يلحق به نسب ولا يلحق به دينا. كذلك لو
29:30دعاه عبدا او رقيقا الحق به نسبا ولم يلحق به رقا فيكون حرا ووالده والده عبدا الا ان تثبت البينة ان هذا لقيط اذا كان هناك بينة مثلا تدل على ان هذا العبد تزوج امة وولت له هذا الغلام فانه يأخذ حكم
29:53ام من جهة النسب. اما اذا لا يعرف انما ادعاه وليس هناك بينة انه اخذ من امة مثله فانه يبقى حرا ويلحق بابيه من جهة من جهة لا من جهة لا من جهة الرق
30:07المسألة الثانية اذا ادعاه اثنان او اكثر اذا ادعاه اثنان او اكثر. هنا يمكن ان يفرق اذا ادعاه اثنان او اكثر اه ان يكون ان يكونا مسلمين او ان يكون احدهم مسلم الاخر
30:25والاخر كافر فهنا يلحق يلحق بالمسلم انه الاحظ والانفع للمسلم لهذا اللقيط والاسلام يعلو ولا يعلى عليه. اذا ادعاه مسلمين وهذا اذا لم يكن هناك بينة ادعاء مسلمين ولم يكن لهما بينة
30:45فهنا او كانت هناك لهم بينة وبينتهم متساوية اما ان تكون هناك بينة متساوية او لا تكون هناك بينة متساوية. فهنا ودعاه اثنان فالصح صحيح من اقوال اهل العلم كما عليه الجمهور انه يستدعى القافة. يستدعى القافة. فايهم الحقوه به
31:04الحق به نسبا ايهم الحقوه به الحق به نسبا. وهذا هو الذي عليه جمهور اهل العلم. هناك من يمنع ويقول ان القاف لا يحكم بهم في مثل هذه الحال والصحيح ان القافة يعمل بها. والنبي صلى الله عليه وسلم سر عندما قال آآ احد القافة ان
31:24اسامة بن زيد وزيد ان هذه الاقدام بعضها من بعض بعض ومن بعض فبرقت واسار وجه النبي صلى الله عليه وسلم فرحا بقول هذا المدلجي الذي قال تلك المقولة اذا اذا كانوا اذا كانوا متساويين في الدعوة ومتساويين في البينة والحقت القافة اللقيط باحدهما
31:49الحق به. هناك مسلا اذا الحقته القافة بالاثنين. اذا الحقته القافة بالاثنين. جعل عمر بن الخطاب وعن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان مقالا يلحق بهما جميعا. ومنع من ذلك بعضهم وقال لا يمكن ان يلحق باثنين. ومعنى يلحق بهما جميعا من
32:09من جهة انه ابنهما ومن جهة الميراث انه يرثهما اذا ماتوا ويرثونه اذا مات. فاذا نسبناه الى ابوين فانهم يرثوا على انهما اب واحد يقسم المال بينهما نصفين. وهو يرثهما جميعا فيرث هذا انه ابنه. ويرث ذاك انه ابنه. وبهذا اخذ
32:29من اهل العلم انه ينسب اليهما جميعا لقول عمر ولقول علي رضي الله تعالى عنه انه الحقهما بهما جميعا وقد يأتي قد يحصل هذا اذا وطأ اثنان او ثلاثة امرأة في طهر واحد وقد يتركب هذا الجنين من هذه المياه جميعا من هذه المياه جميعا فيكون اه
32:49بهؤلاء الذين وطؤوا هذه المرأة بهذا الزنا المحرم قد يكون هذا آآ يحصل ويقع. منع وقال لا لا يكون ذلك وانما ينسب وانما ينسب لاحدهما. والذي يلجمونه ينسب للجميع ويرثهم ويرثونه
33:09قال بعد ذلك دعوة اذا ادعت امرأة نسب نسب نسب هذا اللقيط هل تصح هل يصح للمرأة ان تدعي النسب؟ نقل بعضهم ما قبل منذ الاتفاق ان المرأة لا يصح لها ان تدعي نسب لقيط
33:30فقال منذر الاجماع على ذاك وان كان هذا الاجماع فيه نظر فهناك من يخالف ويصحح دعوى المرأة لنسب هذا اللقيط ومنهم من يفصل ويرى يفرق بين كون المرأة لها زوج وبين المرأة ليس لها زوج. وبين المرأة ان كان لها اخوة او ليس لها اخوة. والصحيح في دعوى المرأة
33:50اذا ادعته ولم يكن هناك ضرر على غيرها فان فان دعواها قد تصح لان ما قد تعطى بشبهة او توطى وهو لا وهي لا تعلم فتحمل يكون وتنسب هذا الولد لها
34:03هذا الولد لها ويكون ولد وقد جاء في حديث واثير الاصقع رضي الله تعالى عنه عند الترمذي وغيره من حديث رؤبة عن عن آآ ابن نصر عن واثلة رضي الله تعالى عنه انه قال صلى الله عليه وسلم المرأة تحوز ثلاثة تحوز لقيطها وتعوز عتيقها وتحوز من لاعنت عليه
34:23والاسناد والاسناد ضعيف فيه رؤبة قال البخاري فيه فيه نظر ولا يصح ولا يصح حديثه وقد حسنه بعضهم. اذا دعوى المرأة تدعي نسب هذا الجنين الصحيح انه اذا لم يكن هناك مضرة لم يكن لك مضرة فانه فانه ينسب. اما اذا كان لها زوج فلا يجوز ولا يصح
34:43لماذا؟ لان بدعوى النسب بدعوى نسب هذا الولد لها ستظر زوجها انها زنت ووقو اتت بواد من الزنا ولا ولا يمكن ان ينسب لهذا الزوج لانه لا يعترف به وان اعترف به فهو ولده. كذلك كان لها اخوة
35:03وعصبه فان الحاق هذا الولد بها مما يضرهم ويعيرون به ويقدح في شرفهم بسبب هذه المرأة انها زنت واتت بواد من الزنا اما اذا لم يكن هناك ظرر فالصحيح فالصحيح انه انه يصح يصح اه يصح
35:23انتسابه آآ لهذه المرأة وينسب لها وقال هذا ما يتعلق مسائل آآ بمسائل لقيط هناك مسائل اخرى كجناية اللقيط جناية اذا اذا جنى اللقيط في جناية فاذا كان بالغا فحكمك حكم
35:42سائر المسلمين يقتص منه لانه بالغ وحكمه كحكم عامة المسلمين. اما اذا تعدى هو اذا تعدي عليه اما بقتل او بقذف او او باي شيء من التعديات سواء في قطع يد وهناك جناية على اللقيط
36:02فمن يطالب مثلا قتل هذا اللقيط من يطالب بدمه الحاكم الحاكم الذي يطالب بدمه ويعمل الحاكم هنا ما هو اصلح لقيط اما ان يطلب الدية ويضعها في البيت بين المسلمين او ينفع به هذا اللقيط واما ان يكون هناك
36:20القود ويقتل قاتله. كذلك قاذفه اذا قذف اللقيط اه وهو بالغ حر وهو بالغ فان قاذفه يحد ثمانين جلدة الا الا اذا اقر الا اذا اقر هذا اللقيط انه ابن امة او ابن او انه ابن امة فانه اذا كان ابن امة فانه يقر باي شيء
36:41برقه ومن ومن قذف رقيقا فانه لا يقع على الحد في الدنيا وان كان الحد يقام عليه في الاخرة يقول آآ الماتن في فصل في اللقيط قال هو الطفل المنبوذ وهو محكوم بحريته قلنا
36:58اجماعا واسلامه ايضا بحسب لاقطه وبحسب الدار التي التقط فيها والاغلب انه يحكم باسلامه دائما الا ان الا ليلتقطه كافر في بلاد الكفار وليس فيها مسلم فانه يأخذ حكمهم وقال وما وجد عنده من المال اما متصل واما منفصل. فالمتصل يكون له والمنفصل ان كان قريب منه فالحق فان كان
37:26قريبا منه الحق بالمتصل وان كان بعيدا كان في حكم اللقطة وولايته قلنا ان معنى ولايته تولي رعايته وتربيته وليس معنى ولايته ان يكون ولاؤه له فولاؤه لعموم المسلمين ونساء المسلمين ولولوا لمن اعتق واللقيط ليس بعبد حتى يعتق
37:48قال ولاؤه لملتقطه بشرط قلنا شرطنا ان يكون مسلما فالكافر ليس له ولاية ولا يتولى رعاية اللقيط وان يكون عدلا فالفاسق الفاجر لا يتولى رعاية اللقيط وان اي مسلم عدلا امينا ايضا وهو معنى العدل. قال ونفقته في بيت مال المسلمين وجوبا. ان لم يكن
38:12ان لم يكن له مال فان كان له مال فنبقة من المال الذي معه وقال معه ما ينفق عليه وما خلفه اي لو مات اللقيط وله وله مال فميراثه يكون من
38:25اذا كان له زوجة وله اولاد وترك ميراثا. من يرثه زوجته واولاده مات اللقيط وليس له من يرثه من ذوي النسب يكون ميراث كله في بيت مال المسلمين ويكون فيئا. قالوا من ادعى نسى
38:44الحق به سواء كان مسلما او كافرا ان كان مسلما فلا خلاف وان كان كافرا فالصحيح انه يلحق به نسبا لا لا دينا وان ادعاه رقيق ايضا ادعى نسبه عبد ماذا قلنا؟ يلحق به نسبا لا رقاء
39:03الا ان كان كافرا الحق به نسبا لا دينا ولم يسلم اليه. لماذا لم يسلم اليه؟ لان في تسليمه له فيه اضاعة لهذا الصبي ولهذا اللقيط والاسلام يعلو ولا يعلى عليه فلا يسلم اليه حتى لا يفسد عليه دينه واسلامه. والنبي يقول كل مولود يولد
39:27على الفطرة فهذا اللقيط في حكم المسلمين ولا يسلم مسلم لكافر ليتولى رعايته وتربيته وانما يسلم لاهل الاسلام وان وان نسب لهذا الكافر نسبا. هذا ما يتعلق بهذا الباب وهو باب اللقيط
39:52آآ هناك مسائل اخرى يذكرها الفقهاء وهي آآ لتدخل في عموم اه ابواب اخرى فلا يعنينا ان نذكره نقف على هذا والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
40:09سم ما يصل اذا ادعى هذا المدعي ان هذا اللقيط هو ابنه هذا اللقيط هو ابنه واثبت البينة على ذلك نسب اليه واضح؟ لكنه ما يتصور اللقيط الصغير مثل لقيط لكن بعد بلوغه
40:36ورأى ان هذا الانتساب فيه ظرر له وامتنع يبقى انه لابد ان يأتي به وللاصل ان في مقام دعوة والدعوة مقامها مقام بينة وآآ اثبات فان لم يكن هناك بينة ولا اثبات
40:50فالاصل ان الدعوة غير صحيحة لكن لا يعقل ان لقيطا لا يعرف والديه لا يعرف والداه ويدعيه احدهما ويمتنع لان امتناع لان بقائه لقيط فيه نوع من ايش من الخسة له بخلاف ينسب لاب او ينسب لقبيلة او او عصبة يكون هذا فيه رفعة وشرف له
41:14فلا يتصور يكون هذاك لو قد يتصور لو لو اه ادعاه من يزيده وضاعة او او يزيده ذلا ادعاه مثلا شخص معروف بالفجور والزنا والفواحش والمنكرات ويعرف بالخزي والعار وقال لست لست لك ولدا ولم يكن هناك بينة فانه لا يلحق
41:37لا يلحق به الا ان تكون هناك بينة تثبت ذلك. فان ثبتت فيلحقه نسبا ولا يلحقه من جهة لا تزر وازرة وزرا اخرى الى نفس الحكم اذا اثبت ولدهم يرثه ويورث. اما اذا لم يثبت
42:00فليس له ان يرثه ولا يرث ولا ولا ولا يرث من جهة المدعي ولا يورث من جهة اللقيط. نعم حسب اذا قلنا اذا ادعاه شخص وانتسب اليه من عصبته عصت الادعاء اذا لم يكن له اذا لم يكن له نسب عصبته
42:20قلنا بيت مال المسلمين يعني بمعنى لو ان اللقيط جنى وهذه الجناية تتولاها العاقلة مثلها يعني خطأ من يتولى من تكون عاقلة هذا اللقيط هو بيت مال المسلمين. فالذي يرثه هو الذي تولى
42:37وهو الذي يكون عاقلته. نعم يقول ما مناسبة ذكر احكام اللقيط في كتاب البيوت المناسبة انه يلتقط المناسبة اللقيط واللقطة كلاهما يلتقط من الارض فهذا يلتقط وهذا يلتقط الا ان هذا عرظ وهذا
42:58من بني ادم فهذا وجه الجمع بين اللقطة واللقيط من جهة انها تلتقط من الارض قل متى يجوز اسقاط الجريمة الجنين اذا بلغ اه احدى وثمانين يوما بعد نفخ الروح لا يجوز اسقاطه واجهاضه الا من ضرورة قصوى
43:20اما قبل الثمانين اي في الشهر الاول او في الاربعين الاولى ما دام نطفة ما دام علقة فاذا كان هناك مضرة او حاجة جاز اسقاطه في هذا الوقت يعني ما دون الثمانين
43:35بالاربعين الاولى في الشهر الاول في الثلاثين الاولى في الستين الاولى. نقول اذا كان هناك حاجة او ضرر جاز اسقاطه. اما بعد الثمانين وبعد ان يكون في الاربعين الثالثة التي ينفق فيها الروح لا يجوز اجهاضه ولا اسقاطه الا من ضرورة قصوى. نعم
43:57يقول هل ترث البنت بعد وفاة والدها؟ كيف البنت كانت متزوجة ترث بعد وفاة والدها يعني هل البنت ترث والدها اذا اذا مات والدها سواء المرأة اذا تزوجت او لم تتزوج هي ترث والدها كما يرثه
44:17كما يرثه كما يرثه اخوانها فاذا مات ميت وله اولاد ذكور واناث كلهم يرثونه المتزوج منهم وغير المتزوج. العاقل منهم وغير العاقل. حتى المجنون يرث. حتى المجنون يرث من ابيه
44:37الصغير والكبير ولا فرق بين كون المرأة متزوجة او غير متزوجة وهناك نسأل الله العافية والسلامة من يمنع المرء من ميراث ابيها خاصة اذا كانت متزوجة وهذا من اكل اموال الناس بالباطل. ولا يجوز لمسلم ان يمنع اخته من ميراث ابيها
44:59لان هناك من يمنعها بالقوة وهناك من يتعارفون بينهم انها اذا ورثت انها لا تجالس ولا تكلم وتهجر في مجتمعه وهذا كله باطل فالمرأة لا يحق لا يحق لك ان تأخذ ميراثها الا اذا ملكته هي اذا ملكت هذا الميراث واخذته هي ثم
45:25هي عنه بطيب نفسها فهذا لا حرج فيه. اما ان تمنعها بالقوة هذا محرم. او او انكم ترتبون على اخذ ميراث ابيها انها تلام وتعاب وانها آآ تهجر ولا تكلمها امها ولا يكلمها اخوانها فهذا كله محرم
45:45ولا يجوز فعلى المسلم ان يتقوا الله عز وجل في مثل هذه الامور. فالميراث حق للاولاد وحق لمن جعل الله له هذا الميراث ممن يستحق الميراث. فالانثى والذكر يرثون وميراثهما للذكا مثل حظ الانثيين. و
46:05لان السائلة عندها ان المرء اذا تزوجت او او افهمت او اخبرت او آآ تعارف هؤلاء بينهم ان المرء لا ترث من ميراث ابيه. وهذا باطل وتشريع لم ينزله ربنا سبحانه وتعالى. وهو من الحكم بغير ما انزل الله. نسأل الله العافية
46:25والسلامة نعم يقول ما حكم هذه العبارة البضاعة لا ترد ولا تستبدل هذي هذا المقولة لا تغني عن صاحبها شيئا وهي مقولة فاسدة البضاعة التي تأخذها ويكون فيها عيب لك ارجاعها. وهذا الشرط هذا الشرط باطل. هذا الشرط باطل
46:48فذكره كعدمه فالذي يكتب البضاعة لا ترد ولا تستبدل هذا قول باطل الا ان لا يكون فيها عيب اذا لم يكن فيه عيب يوجب ردها او فيها ما يوجب فيبقى شرط هذا شرط صحيح شرط صحيح وليس لك ان ترد ولا تستبدل الا بوجود عيب يوجب ذلك فاذا
47:11اشتريت سيارة مثلا وكاتب صاحب السيارات لا ترد ولا تستبدل ثم وجدت بها السيارة عطل وهذا العطل عطل قديم وهي عند مالكها الاول نقول يجب عليه ان يردها وان اما ان تأخذ ارش هذا العيب
47:30او انك تردها كاملة وتأخذ ما لك كاملة على حسب ما يقضى فيه ويحكم فيه. اذا هاي العبارة عبارة ليست بلازمة ولا آآ ينبني عليها شيء اذا اذا كان الرد مبني على اي شيء على عيب او على تدليس او على نجس او على نجس فانها ترد وقول هذا مردود عليه
47:54وكما يدخل في هذا كل شرط ليس في كتاب الله فهو فهو باطل وان كان مئة شرطا. نعم ما في مشكلة اذا كان البضاعة التي انت اشتريتها اذا كان بضعة اشتريتها هي نفسها وانما سيزيل العيب الذي فيها فلا فيلزمك لان الى الان وهو هو باعك الذي اشتريت
48:18يعني اذا مثلا اشتريت جوال وهذا الجوال عطلان ثم قال هذا جديد ما تعطل شيء يلزمك اخذه نعم يسأل عن صحة حديث ابي هريرة يأتي على الناس سنوات خداعات عن ابي هريرة سأل ان السنون الخداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخوف فيها الامين ويؤمن فيها الخائن
48:40وينطق فيها الرويبضة حديث جيد. حديث تبي اسناد باسناد جيد باسناد جيد وهو حديث يشهد له الواقع يشهد له الواقع. فبين يدي الدجال سنون خداعة يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب
49:00ويخون فيها الامين ويؤمن فيها الخائن وينطق الرويبضة وهو وهو الرجل التافه الحقير يتكلم في امر العامة هذه اذا رأيتها وقعت فاعلم انك بين يدي الدجال او ان الدجال على مشارف خروجه نسأل الله العافية والسلامة
49:30هنا اذا اذا اذا التقط اللقيط وتولى رعايته رجل له زوجة وبنات الاصل انه اذا التقط هذا اللقيط انه يرظع انه اما ان ترضعه زوجة هذا الملتقط او ترضعه احدى بناته انكن ان كان لهن حليب. فاذا ارضعته زوجته فهو اخوه من الرضاعة
49:53فيكون حكم حكم الاخ. اما لو تصورنا ان هذا اللقيط لم يرظع وانما تولى رعايته وتربيته حتى بلغ نقول بمجرد ان يدرك ويميز ويميز فان الزوج تحتاج منه والبنات ايضا يحتجبون منه فهو في حكم الاجنبي عنهم. ولا يجوز للزوجة ولا للبنات
50:20ان يكشفن لهذا اللقيط لهذا اللقيط وهذه قد يقع الان يحصل بعض الناس يذهب الى دور الايتام ويأخذ آآ طفلا ويربيه ويعيش سنوات ثم يتعاظمون انه مثل مثل اخينا وتربى بيننا فتراهم يتساهلوا في الحجاب تظهر البنت امامه وهي ناشرة
50:40بشعرها كاشفة لوجهها فهذا كله محرم ولا يجوز. فيبقى ان وان ربيتموه فهو في حكم في حكم الاجنبي اذا بلغ في حكم الاجنبي والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد