الدرس 94 / شرح عمدة الفقه / كتاب البيوع / باب القرض وغيره / للشيخ خالد الفليج
0:00وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللوالدين وللسامعين قالت رحمه الله تعالى باب القوم وغيره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
0:19قدمت عليه الصدقة ثم رجع اليهم فقال لم تجد فيها الا خيارا وبعيرا. فقال ان خير الناس احسن منهم ضراء من افترض شيئا فهذه يود مثله ان كان مثلي. ويجوز ان يرد يرد
0:43ان يقترض اذا لم يكن بشر انجله لم يتأجل ولا يجوز شرط شيء ينتفع به الا ان يشترط ولا تقبل اذية مفترض الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين
1:16ما بعد رحمه الله تعالى باب القرض وغيره وغيره مراده ما يتعلق باحكام الدين والقرظ ايضا يطلق عليه السلف يطلق عليه السلف واصل القرض باللغة القطع وذلك ان القارظ يقطع المال الذي يعطيه المقترض من ماله ويملكه اياه
1:45هذا اصل القرض القطع وهو ان يقطع مالا من ماله ويملكه للمقترض واما من جهة الاصطلاح فهو اعطاء شخص مالا لاخر. اعطاء شخص مالا لاخر في نظير عوض يثبت له في الذمة مماثلا للمال الذي
2:07اخذ بقصد نفع المعطى له فقط وان شئت قلت له وان شئت قلت هو ما تعطيه من مال مثلي تتقاضاه. ان تعطي مالا مثلي تتقاضاه فالقرض هو ان تعطي غيرك مالا مثلي او مالا يثبت في الذمة
2:29ثم تتقاضاه منه بعد ذلك ويكون ذلك في نفع المعطى في نفع المعطى والقرظ هو بيع هو بيع في الجملة بانه مال بعوض مال بعوض مال مثلي يملك المقترض هذا المال ثم يعود على المقرض مثله بعد حين
2:55والاصل فيه انه عمل صالح يؤجر العبد عليه اذا احتسب الاجر عند الله عز وجل وقد قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه القارظ على ثلاث وجوه اما ان يقرض ابتغاء وجه الله عز وجل ولا شك
3:16ان المقرظ ابتغاء وجه الله جل له اجر عظيم جاء في حديث ابن ماجه من حديث علقه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وان كان اسناده ضعيف ان من اقرظ مرتين
3:30كان له كاجر صدقة كان له كاجر صدقة بمعنى انك اذا اقرضت شخصا ثم رد المال لك ثم اقرضته مرة اخرى ثم رده اليك انك تصدقت بذلك المال عليه او تصدقت بمثله
3:48هذا هو الوجه الاول هو ان يقرض ابتغاء وجه الله عز وجل فيؤجر على ذلك القسم الثاني من يقرض ابتغاء وجه المقرض ابتغاء وجه المقرض الذي اعطاه ذلك المال وان يكسب عنده يدا
4:06وهذا حال كثير من الناس انه يقرض لاجل ان يكسب يدا عند المقترض ولوجاهته ولمكانته عنده فهذا له ما نوى والحالة الثالثة ان يقرض ابتغاء الفضل والزيادة كما يفعله المرابون فهم يقرضون
4:29لاجل الزيادة واخذ العوظ الزائد على ذلك المال والناس في باب القرض يتحايلون كثيرا حتى يأخذوا زيادة على ما اقرضوا. اذا هذه اوجه الناس في باب القرض ولا شك ان اكملهم وافظلهم
4:48من اقرض ابتغاء وجه الله عز وجل واراد بذلك ثواب ربه سبحانه وتعالى يخالف القرظ يخالف القرظ البيع في ثلاث قواعد في قاعدة الربا فان القرض يخرج في هذه القاعدة بان يجوز لك ان تقرض رجلا مالا
5:13تقرضهم مالا ولو رده لك بعد حين بخلاف لو انك اعطيت شخصا مالا اعطيته مالا فانه يشترط في اعطاء المال التقابظ التقابظ تعطي وتأخذ لكن باب القرض وان كان ربويا فيجوز ان تقرضه ذهبا او فظة او نقودا او شعيرا ويرده لك
5:39فبعد ذلك في الوقت الذي تحدده على ما سيأتي. فهذا خرج منه القرض. هذه القاعدة اللي هو في باب الربا القاعدة الثانية ايضا في باب المزابلة فالمزابر ايضا هو ان يبيع شيئا معلوما لشيء مجهول
5:57فهو ايضا داخل فانت تعطيه تعطيه مثلا شعيرا ويرده عليك اما مثله ويختلف شيئا يسيرا لاختلافا لا يوجد مثله بعينه او يعطيك قيمته. فخرج ايضا هذا عن صورة البيع السورة الثالثة انه يبيع ما ليس عنده بمعنى انه يقرضه شيء ويأخذ عنه بدلا عنه وقد لا يكون مثله وقد لا يكون
6:23كن مثله فهذه ايضا خرج عن مسألة البيع. وهذه المسألة وهي مسألة القرض هذه الامور الثلاثة انما اباحها الشارع من باب التيسير على المسلمين. ولتتحصل المنفع والفائدة من هذه من هذا الامر وهو اباحة القول
6:44والسلف ايضا هناك مسألة اخرى وهي مسألة شروط القرظ شروط القرظ القرض له عدة شروط كما يشترط في البيع كما يشترط في البيع شروط كذلك القرض له شروط الشرط الاول
7:02الصيغة لابد ان يكون فيه قبول وايجاب بمعنى اقرظتك هذا المال وتقول انت قبلت فلو اقرضك ولم تقبل فلا يسمى هذا قرظ ولا ينعقد الشرط الثاني من شروط القرض اهلية المتعاقدين
7:21اهلية المتعاقدين بمعنى ان يكون المقرض ان يكون المقرض عاقلا بالغا مختارا راشدا عاقلا بالغا مختارا راشدا فاقراظ المجنون لا يصح واقراض الصغير لا يصح واطراب السفيه ايضا لا يصح
7:45واقراض المكره ايضا لا يصح فلا بد ان يكون عاقلا بالغا مختارا راشدا وكذلك في باب المقترض يشترط فيه ايضا ان يكون عاقلا بالغا راشدا مختارا فلو اختل احد هذه الشروط المتعاقدين لم يصح لم يصح القرظ
8:09الشرط الثالث ان يكون مال القرض معلوم القدر ان يكون معلوم القدر فلا بد اذا اقرظك شيئا يكون معلوما حتى ترد مثله او ترد قيمته عند عدمه فلو اقرظك مثلا
8:28صبرة شعير صبرة شعير هل يجوز نقول لا يجوز لماذا لانها مجهولة القدر مجهولة القدر قد تكون مئة صاع وقد تكون اقل من ذلك. فلا بد ان تكون لا بد
8:44ان تكون ان يكون المال الذي سيقرض معلوم القدر معلوم القدر حتى يمكن رد مثله لانه اذا لم يعلم قدره دخل في باب الربا دخل في باب الربا حيث انه قد يزيده وقد ينقص عن حقه وقد ينقصه عن حقه
9:04هناك من يشترط من يشترط ان يكون مثلي فلا يجوز القرض في غير المثلي. يعني يشترط ان يكون المقبرة والذي يقرض اما ان يكون موزونا واما ان يكون مكيلا واما ان يكون معدودا واما ان يكون معدودا حتى اذا حل الاجل
9:24فانك ترد مثله وزنا او ترد مثله كيلا او ترد مثله عددا. بمعنى اقرظت مئة صاع من البر ترد عليه بعد ذلك مئة صاع من البر اقرظك عشرة حبات عشرة حبات مثلا عشرة حبات من آآ
9:50من من البرتقال ترد عليه ايضا عشر حبات من البرتقال لان هذا معدود معلوم ان كان يوزن فبوزنه وان كان معدودا فبعد وان كان مكينا فبكيله وهذا شرط عند اهل الرأي اما الجمهور فلا يشترطون هذا فلا يشترطون هذا الشرط فلا
10:10هذا الشرط هنا مسألة ايضا هل القرض فيه خيار؟ مر بنا؟ مر بنا ان من من اه من اه صور البيع ان يكون فيه خيار يسمى خيار المجلس ويسمى خيار الشرط ويسمى خيار العيب والغبن وما شو التدليس
10:30فهل في القرض خيار ليس بالقرظ خيار. لماذا لان المتعاقدين يستطيع كل واحد منهما ان يبطل العقد في حينه. فيستطيع المقرض ان يطالب بماله في وقت ويستطيع المقترض ان يرد المال ايضا في حين فلا خيار في باب فلا خيار في باب القرض
10:55المسألة الرابعة ما الذي يصلح ان يقرض؟ هل كل مال يصلح ان يقرض؟ او هناك اموال تصلح وهناك اموال لا تصلح معنى هل لك ان تقرض ذهبا؟ هل لك ان تقرض فضة؟ هل لك ان تقرض ابلا؟ هل لك ان تقرض خيلا؟ هذه
11:16المسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم فمن اهل العلم من اشترط في باب القرض ان يكون ان يكون المال الذي يقرض مثليا مثليا بمعنى ان يكون له مثل اما
11:29ان يكون مكينا واما ان يكون موزونا واما ان يكون معدودا. وهذا هو قول ابي حنيفة رحمه الله تعالى واهل الرأي وذهب الجمهور الى ان القرض يصلح في كل شيء يصلح فيه السلم. في كل شيء يصلح فيه السلم ويثبت في الذمة
11:48فكل ما يصلح ان يكون يصح في عقد السلم يصح القرض فيه. وما لا يصح السلف فيه فلا فلا يصح فهذا هو الاقرب وهذا هو الصحيح ان القرض يصح في كل شيء كل في كل ما يصح فيه السلم ويثبت في الذمة ويثبت اي اي قابل ان يثبت في الذمة فان هذا يصلح
12:14يصلح القرض فيه وصورة هذا عند على القولين الذي يرى انه لابد ان يكون مثليا لا القرظ لا يوجد القرض في الابل. لماذا من يعرف الذي يقول لابد ان يكون مثلي يقول لا يجوز ان تقرظ ابلا وتأخذ بدلا منها ابلا اخرى. قالوا لان هذا
12:39غير منضبط غير منضبط فالابل تختلف من جهة حجمها ووزنها وطولها وعرضها فليست مثلية يصار اليها ليس مثلية فمن من ذاك واما الجمهور فقد صححوا القرظ في باب البهائم يجوز ان تقرض ناقة وتأخذ بدل عنها
12:59الاخرى وقد فعل ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم هنا مسألة اخرى ومسألة مسألة قرض المنافع قرض المنافع هل يجوز ان تقرض منفعة؟ بمعنى اقرظك عملي اليوم وتقرظني عمل غد
13:18عمل اليوم وتقرضني عمل غد بمعنى انني اعمل عندك اليوم ست ساعات ولكن غدا ستقرضني انك تعمل عندي ست ساعات ايضا تقرضني دارك اسكنها يوما واقرضك داري تسكنها يوما يسمى هذا قرظ ايش
13:39قرض المنافع اكثر اهل العلم على ان قرظ المنافع لا يجوز على ان قرض المنافع لا يجوز. وذهب شيخ الاسلام ابن تيمية وهو قول مالك الى ان قرض المنافع جائز
13:54وذاك من باب التيسير على المسلمين باب التيسير على المسلمين فيجوز لك ان تقرض منفعة وتأخذ بدلها وتأخذ بدلها بمثل هذا العمل وما يحصل وما يحصل من التغاير فانه مغتفر لقلته ويسره. وهذا اقرب هذا اقرب
14:15اذا هذه المسألة الخامسة مسألة قرض وهي مسألة قرض المنافع. يقول الشيخ رحمه تعالى باب القرض وغيره وعن ابي رافع رضي الله تعالى عنه. القرض مباح بالكتاب والسنة والاجماع من الكتاب قوله تعالى واذا تداينتم بدين فجعل الدين جائزا ومن السنة
14:38ما جاء في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ اخذ ذكرا من اعرابي فطالبه بحقه فقال صلى الله عليه وسلم خيركم احسنكم قضاء وجاء في صحيح مسلم عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن ابي رافع انه استسلف اي اقترض
14:58تسلف من رجل ذكرى فقدمت عليه من الصدقة فامر ابا رافع ان يقضي الرجل ذكره فقال ابو رافع لم اجد فيها الا خيارا الا خيارا رباع الا خيار الرباع فقال اعطوه فان خير الناس
15:18احسنهم قضاء. وهذا الحديث رواه رواه مسلم. رواه مسلم هذا الحديث رواه مسلم وهو يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم اقترض بكرا اي اقتظب بكرة بكرة. وهي الانثى من
15:36الانثى من الابل التي لم تلقح بعد التي لم تلقح بعد. واعطاه النبي صلى الله عليه وسلم بدلا عنها اعطاه خيارا الرباع خيارا رباعا وهي لا شك ان اغلى ثمنا واعظم حجما وقدرا ومع ذلك ومع ذلك اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك
15:56وعلى هذا يأتينا مسألة وهي سيأتي بعد ذلك قوله ومن اقترض شيئا فعليه رد مثله. ومن اقتضى شيئا فعليه رد مثله اتفاقا. من اقتضى شيئا وجب ان يرد مثله اجماعا يجب اذا اقترضت شيئا ان ترد مثله وهنا مسألة لو اقترض الانسان اقترض الانسان مثلا
16:21عشرة اصاع بر عشرة صاع بر ثم جاء صاحب الاصاع وقال اعطني ما اقرضتك وهنا نقول اذا كان عين المال موجود اذا كان عين المال موجودة لاصاع العشرة لم يتصرف فيها المقترض
16:39هل يجوز له هل ان يرد ان يردها بعينها؟ منهم من قال انه لا يردها بعينه وانما يرد مثلها وهذا قول ابي يوسف وقال اخرون بل يجب عليه ان يردها بعينها وصى النبي عليه الجمهور انه مخير ان ردها بعينها فجائز وان
16:59مد مثلها فجائز لماذا؟ لانه باخذها اذا اخذ العشرة الاصاع هذه تكون ملكه تكون ملكه ولا يلزمه ان يردها مثلها بعينها وانما يلزمه ان يرد فقط يجوز ان يتصرف بهذه الاموال وبهذه الاصاع ويرد مثلها من بر اخر من بر اخر ولا نقول له يجب عليك ان ترد العين
17:23بنفسها فهذا الذي يقول هنا يقول الماتن ومن اقترض شيئا فعليه رد مثله اي مثل ما اقترض لا عينه لا عينه وان وجد عينه ويوجد عينه فيجوز ان يرد العين ويجوز ان يرد المثل. ولا يجب على الصحيح رد المثل رد العين بنفسها
17:43واضح؟ اقترض منه الف ريال والالف عنده لم يتصرف فيها ثم جاء صاحبه يطلبها نقول لك ان تعطيه الفا اخرى غير الالف الذي اخذتها منه ان تعطيه مثلها وقيمتها لا حرج في ذلك. قال ويجوز ان يرد خيرا منها. يجوز ان يرد خيرا من
18:03رد الخير او رد الافضل ورد الفاضل في القرض له احوال اما ان يشترط اما ان يشترط القارظ انه سيقرظه ويشترط الزيادة او الاخير او الاحسن او الافظل هذا محرم بالاجماع لانه لانه ربا من اقرظ شخصا من اقرظ شخصا واشترط عليه اشترط عليه ان
18:30في قرضه باي شيء باي شيء ولو بريال واحد نقول بمجرد ان تقبل الزيادة وتطلب الزيادة وتشترط الزيادة في القرض فانك وقعت في الربا المحرم وهذا بالاتفاق وهذا بالاتفاق الصورة الثانية ان يزيد المقترض دون علم دون اشتراط القارن بمعنى الذي اقرظه اعطاه وهو يريد الاجر
18:55عند الله عز وجل ثم لما جاء وقت السداد جاء وقت السداد اعطاه المقترض حقه وزاده ربعه وزاده مثل الربع. نقول الصحيح الذي عليه عابد ان هذا جائز هذا جائز. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم احسنكم قضاء او احسنهم
19:15اداء وقضاء. فالذي يكون يرد الخير فهو افضل واعظم. الحالة الثالثة اذا علم المقرض اذا علم المقترض ان اذا علم القائل الذي اقرظ اذا علم ان المقترض سيرد افضل منها وان
19:32وان من صفة هذا المفترض انه اذا اقرظه احد شيئا رد المثل ورد زيادة. فاقرظه لاجل هذه لاجل هذه او لاجل هذا المقصد اختلف العلماء في ذاك والصحيح نقول انه وان علم ان هذا ان هذا المقترض اذا رد
19:52رد بزيادة فان قرظه فان اخذ الزيادة منه جائزة ولا حرج فيها ما لم ما لم يشترط في مجلس او في اثناء العقد اذا اشترط فان الشرط فاسد وباطل ولا يجوز للمقترض ان يرد الزيادة حتى لو اشترط حتى لو اشترط نقول هذا
20:12ارض فاسد وباطل بمعنى لو انك اتيت الى شخص وقال ساقرضك مئة الف بمئة وعشرة ووافقت على ذلك نقول هذا العقد فاسد ويلزمك فعند السداد ان تسدد مئة الف ريال ولا يجوز لك ان تزيد ولا يجوز لك ان تزيد ولا ريال ولا ريال تزيده على قرظه وانما
20:32تعطيه حقه الذي لك له عليك. واما الزيادة فلا تجوز واما الزيادة فلا تجوز. قال هنا ويجوز ان يرد خيرا منه وان يقترض تفاريق ويرد جملة. يقترض تفاريق ويرده الجملة. صورة المسألة يقترض التفاريق ان يأخذ منه في مدة شهر
20:53الف ريال اليوم في العشرة الاولى اخذ مئة واخذ في اليوم الثاني مئة الى ان بلغ الى ان بلغ مئة مائة الف ريال يبلغ مئة الف ريال عشر مرات حتى بلغت الالف. نقول في هذه الصورة انه اخذ القرظ مجزأ. اخذ القرظ مجزأ
21:13فيجوز عند السداد ان يسدده جملة واحدة. هذه الصورة تذكرنا بصورة يفعلها الناس الان وهي سورة ايش يفعلها الناس دائما ما يسمى بالجمعيات الجمعيات لجمعيات المدرسين وجمعيات الموظفين تجد ان هذا يدفع ويدفع يدفع الف مئة او خمس مئة كله يدفع على ما يتفقون عليه ثم
21:36تأتي الواحدة منهم العشر اشهر مرة واحدة هذه الصورة تشابهها يقترض اجزاء ويردها جملة واحدة من اهل العلم من منع من هذه الصورة لماذا؟ قال لانها جرة منفعة جرت منفعة بمعنى انه جمع ما له واعطاه اياه
21:56جملة واحدة فهذا نفع جره هذا القرظ. لكن نقول هذا الصحيح ان هذه السورة لا حرج فيها. ولان هذا الذي ناله المقترض قد ناله ايضا القارظ الذي هذا النفل الذي بنى له قارظ قد نال ايضا المقترض والاصل في هذا
22:16المعاملات التيسير الاصل فيها التيسير حتى يتضح ان فيها شيء محرم. واما اذا كانت شبهة او كان شيئا ليس عليه دليل فان الاصل وبه الاباحة والجواز. وعلى هذا يجوز من اقترض تفاريق ان يردها جملة ان يردها جملة. الا قال اذا لم
22:36شرط اذا لم يكن شرط والصحيح ايضا حتى لو اشترط حتى لو اشترط نقول لا مانع حتى لو اشترط نقول لا مانع لو قال ساعطيك في مدة عشرة اشهر عشرة الاف ريال. ولكن تردها علي بعد شهرين اثنى عشر الاثنى عشر الف بمعنى اعطيك الى شهر عشرة
22:56عشرة الاف وفي شهر اثنعش تردها لي عشرة الاف ريال. نقول ولو شرط ذلك فان ذلك جائز لان هذا الشرط لان الشرط ليس فيه ليس فيه زيادة في رأس المال ليس بزيادة وانما يعطيه ماله كاملا واقرب ما يكون كالسفتجة هو ان ينقل ما له الى
23:16بلد اخر ويأمن فيه الطريق والعناء فيجوز هذه على صورة الستجة فكذلك هذه الصورة نقول ايضا تجوز لان المقرض لا يأخذ زيادة لا يأخذ زياد على ماله. قال وان اجله لم يتأجل
23:33مسل تأجيل الدين وقع فيه خلاف بمعنى وان اجل ان يتأجل لو طلب المقترض ان يؤجله ان يؤجله نقول بالاجماع اذا كان الاجل بينهم بينه بالتراضي فبالاجماع انه جائز اذا كان التعجيل بالتراضي فبالاجماع انه جائز لو قال هذا انا اذا قال المقرظ للمقترظ انا ساؤجلك شهرا نقول هذا
23:59بالاجماع الخلاف لو ان المقرض طالب بدينه مباشرة بعد ان اقرضه عشرة الاف ريال قال رد عليه مالي ثم بعد شهر قال رد علي مالي فقال اجلني. وان كان بينهما وان كان بينهما شرط. قال وان كان بينهما شرط. بمعنى
24:20انك تقرضني عشرة الاف ريال واسددها لك بعد عشرة اشهر. فلما اعطاه على هذا الاتفاق الذي بينهما قال لا اريد ما لي هل يلزم المقرظ ان يمظي الى العشرة اشهر او يجوز له ان يأخذ ماله قبل ذلك؟ الجمهور يقولون وليس له ان
24:40متى ما اراد طلبه فان المقترض يرد عليه ماله. والقهوة ذهب شيخ الاسلام ابن القيم وهو قول مالك ايضا الى ان الى ان المقرظ اذا اعطاه وعدا الى عشرة اشهر واجله فيجب عليه الوفاء به يجب عليه الوفاء به لان هذا من الوفاء بالعهد والعهد
25:00مأمور بالوفاء بي واعانه من علامة المنافق انه اذا واعد اذا واعد اخلف واذا عاهد خان فمن صفات المؤمن انه يفي بما وعد ولا يكون في عهده وهذا اقرب هذا اقرب انه اذا اخذ القرظ على ان يسدده بعد اشهر فانه لا
25:20تسديده الا بعد ان يحل الاجل الا الا ان الا ان يسدده من قبل نفسه ويرضى بسداده قبل ذلك. قال بعضهم يخرج من هذه الجمهور عندما قالوا لا يؤجل اخرج اهل الرأي
25:35صور من ذلك قالوا من تلك الصور الوصية الوصية بمعنى لو ان شخصا مات واوصى ان فلان ان فلان يقرض من من مال عشرة الاف ولا ولا تؤخذ الا بعد سنة. قالوا يجب انفاذ وصيته ولا يؤخذ المال منه الا بعد سنة
25:55الصورة الثانية الجاحد الجاحد الذي يجحد الدين. فقال اؤجلك وترد الي مالي فله ان يؤجله وله ان التزم بتأجيله. الصورة الثالثة اذا قظى القاظي بتأجيل الدين فيلزم المقرض ان يفي بما بحكم القاظي وان
26:15بعمل القاضي. قال ويرد جملة اذا لم يكن شرط. وان اجله لم يتأجل كما مر بنا والصحيح جواز التاجين ولا يجوز الشرط شيء ينتفع به المقرض الا ان يشترط رهنا. كل شرط
26:33كل شرط في باب القرض يجر منفعة على القارظ فان هذا الشرط لا يجوز. كل شرط يجر منفعة بزيادة لزيادة العرض الذي اقرظه او المال الذي اقرظه فانه لا يجوز وله ان يشترط شيئين اما ان يشترط رهنا
26:53او يشترط كفيلا لك اذا اقرضت شخصا ان تقول ساعطيك مئة الف لكن بشرط ان ترهن عندي شيئا لك. اذا ما سددت ابيع هذا الرهن فهذا جائز او ان تلزمه بكفيل ان يأتي بكثير يغرم كفيل غارم يغرم
27:13اذا لم تسدد لي دينك فنقول يجوز للقارض ان يشترط هذين الشرطين اما ان يشترط رهنا واما ان يشترط واما ان يشترط كفيلا واما ان يشترط زيادة في المال او يشترط ان يبيعه بيعا لان هنا آآ من يشترط اسلفك
27:33او اقرظك بشرط ان تبيع لي بيتك. نقول هذا الشرط باطل ولا يجوز. اسلفك بشرط ان تؤجرني دارك. اسلفك بشرط ان تمنحني سيارتك امشي عليها ايام. بل نقول كل هدية
27:47اهديها المقرض اهديها المقرض حان وقت حان وقت القرض فانها تحسب من مال القرض يعني مثلا اقرضت شخصا عشرة الاف ريال ولم يكن من عادته انه يهديني انه يهديني قبل ذلك. ولكن لما اقرضته اهداني. نقول الصحيح ان هذه هدية لا تجوز
28:07لانها تدخل في حكم كل قرظ جر نفعا فهو ربا فهذا يدل. فان قبلت واخذتها فانك تحسبها من قيمة من قيمة القرض تحسبون قيمة القرض وتنقص لذلك جاء ابن عباس ان رجلا كان اقرظ رجلا عشرين درهما وكان سماكا فكان
28:27كل يوم يعطيه سمكة فقال ابن عباس قوم السمك يقول فقومه فاذا هو قيمة ثلاثة عشر درهما. قال خذ منه فقط سبعة دراهم وماء وما زاد فهو قيمة قيمة السمك. ولذا ينتبه
28:42المسلم هذا انه اذا اهدي هدية على قرض اقرضه فان هذا ربا وقد جاء في صحيح البخاري عن ابي سعيد عبد الله بن سلامة رضي الله تعالى عنه انه قال لصاحب
28:52لو انك في ارض يفشو فيها الربا فاذا اقرظت احدا شيئا فاهداك حتى يقال حتى لو اهداك حزمة قت حزمة قت فلا لا تقبلها فانها من الربا فانها باب من ابواب الربا وافتى بذلك ايضا آآ ابو موسى الاشعري وانس بن مالك وفضالة بن عبيد وابن مسعود رضي الله
29:12تعال عنه وقال به ايضا محمد ابن سيرين والنخعي وغيره عن السلف ان كل قرض جر نفعا فانه ربا وبهذا قال عامة اهل العلم حتى لو كانت هدية الا اذا كان هذا الشخص يهديك قبل ذاك معنى انه كان يعوذك بالهدية قبل ان تقرضه فلما اقرضته اهداك ايضا
29:32نقول لا حرج في ذاك ولذا اقرب ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه ابي ابن كعب عشرة الاف دينار فلما جاء وقت الجبان ارسل ابي ابن كعب لعمر بن الخطاب شيئا من ثمر نخله فرده عمر رده عمر ولم يقبله
29:49فقال وقد علم الناس ان ان ثمري من اطيب اثام من اطيب ثمار المدينة. فان كنت رددته لاجل الذي عندي فها هو لك وهذه هديتي فقبل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انما تركه من قبل قبول الهدي لماذا؟ لانه خشي ان يكون هذا زيادة على قرظه الذي اقرظه
30:09ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه يقول ولا يقبل هدية المقترض الا ان يكون بينهما عادة قبل القرظ. اذا اذا لم يكن بينهما عادة فلا يجوز وهنا مسألة الان يشتهر عندنا ما يسمى
30:25ما يسمى بمرسول هذا مثلا تعطيه مالا او ترسله ان يشتري لك حاجة ثم يشتريه من ماله واذا اتى الى بيتك اعطيته ماله واعطيته قيمة قيمة اه ذهابه. هذه الصورة ايضا فيها تدخل في هذا المعلم فهو كأنك كأنه اقرظك
30:44قيمة هذا الطعام ثم دفعت له القيمة واعطيته على ذلك زيادة فاصبح قرظ وايش؟ قرظ واجرة قرظه وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل سلف وبيع عن كل سلف وبيع بمعنى انك انه يسلفك ويعقد معك عقدا اخر فانه عند هذه الحالة لا يجوز لانه يدخل في
31:04قرض جراء في قرظ جر نفعا. ولذا هذي من الصور التي قد يجهلها كثير من الناس ويقع في ملأ فيما لا يرضي الله عز وجل. اذا الا ان بينهما عالة بها الا ان يكون بينهما قبل القرض فاذا كان بينهما عارف قبل القرض فيجوز قبول يجوز قبول
31:24نيته يجوز قبولها هديته بقي شيء في مسألة اخي مسألة اخيرة قال مسألة مكان الوفاء مكان الوفاء يجب اذا اذا اقترظ قرظا ان يرد في المكان الذي الذي اقترضه منه فيه بمعنى اذا اقرظك في الرياظ ترد
31:48والقرض عليه بالرياض لكن لو طلب منك ان ترده في بلد اخر نقول اذا لم يكن هنالك ظرر عليك وليس هناك زيادة في المؤونة ولم يشترط ذلك فان ذلك جائز اذا اذا قال اعطني
32:03في اجدة نقول لا حرج لاحظي ذلك اذا كان يستطيع ان يحمله الى جدة دون ان يكون بينهما شرط اما اذا كان بينهما شرط في حمله مؤونة وزيادة في منفعة ذلك الرجل فلا يجوز الا في سورة السفتجة. السفتجة هو ان يعطيه مالا على ان يسلمه في بلد
32:23في بلد اخر وقد اجاز لاحمد هذه الصورة لان فيها منفعة للمقرض ومنفعة للمقترض. اما اذا كان فيها كلفة هنا ويحتاج الى عناء وزيادة في المال فان الصحيح انه يمنع من ذلك وان وان فعل ذلك فانه يعود على المؤمن بقيمة
32:42بقيمة هذه المؤونة. هذا ما يتعلق بمسألة القرض ومسائله ونقف على هذا والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الرهن ليس قرضا الرهن ليس قرضا الرهن بمعنى انك ترهنه ماء ترهنه عرظا يحفظه يحفظه من باب ان
33:11يستوفي حقه منه من باب ان يضمن حقه الراهن كالضمان الرهن كالضمان الرهن هو ان ترهنه عوأ مالا او عقارا او عرظا او اي شيء تقول هذه هذا المال او هذا العرض عندك حتى رد ما لك اليك
33:28فاذا لم ارد المال يباع هذا الرهن ويؤخذ منه ما له من حق ويرد الباقي عليك فالرهن ليس دينا الرهن فقط كالوديعة وديعة بمعنى انه يودعك اياها من باب ان تستوفي حقك منها
33:42اذا لم اذا لم اوتي او اذا لم اسدد او لم ادفع ما لك علي هذا الرهن الرجوى ان يرهنها ويجعلها عندك كالوديعة من باب ان تحفظ حقك وتضمن المال الذي لك
34:05اذا اخترت ايه وليس عليه كلف ولا حرج نقول ما في حول ما في بأس هي ما في بأس هذا السفتجة ولا ولا هو ليس بواجب الواجب ان يسد في مكانه لكن لو فعل ذلك نقول لا حرج من باب الاحسان
34:30ليش زيادة لا لا ليس هناك تعارض الاحسان في الاداء هو ان تؤدي احسن مما اخذت اعطاك مئة ترد مئة وعشرة اعطاك الف ترد الفا ومئة وهكذا فتزيد وتحسن في العطاء
34:56واما الزيادة المحرمة وان يشترط ان يقرضك الفا وتزيده مئة على هذه الالف فهذا الشرط فاسد وباطل وهو محرم لانه ربا اما اذا زدت انت من نفسك دون شرط فهي جائزة فهي جائزة. لان هذه المئة تكون هبة تكون هبة من
35:18من الزائد وليس عوضا لهذا القرظ هي هبة وليس عوظ. العوظ هو ان ترد مثل ما اخذت. الزيادة هي هبة. اذا اشترطها اصبحت اذا اشترط اصبحت عوظ اذا اشترت اصبحت عوظ والعوظ هنا في هذا الشرط محرم اما اذا اعطاه زيادون دون شرط اصبحت في حكم الهبة والاصل
35:38طفل هبة الجواز والاباحة وخيركم احسنهم وخيركم احسنكم قضاء واداء. نعم اذا اذا حول له المال ودفع المال هو فلا حرج اذا حوله المال ودفع انتهت انتهت مسألة السلف ايش
36:04القرار من القرض التربية حكم القرض القرض الصحيح انه مستحب وليس عن وجوب انما هو على الاستحباب وعلى السنة والنبي صلى الله عليه وسلم اقترض النبي صلى الله عليه وسلم اقترض صلى الله عليه وسلم فالاقتراظ جائز
36:23والقرض مستحب يعني الذي يقرض هو صاحب الفضل. والمقترظ مباح له ذاك. وليس في الاقتراظ ننقصه ولا مذمة ولا عيب ولا عيب المذمة هو ان تقترض وتريد اتلاف اموال الناس
36:38اما ان تقترض فلا حرج في ذلك. وقد اقترظ خيرة خلق الله عز وجل كرسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله تعالى عنهم واما القارظ فانه مأجور بقرضه اذا قسى بذلك وجه الله عز وجل واحتسب. فهو على الاستحباب وعلى
36:58وعلى المشروعية وهذا بالاجماع نعم اي نعم اذا كان المدرس يملك درجات الطلاب رفعا ونقصا واهداه الطلاب. اذا اهداه بعض الطلبة فان هذا لا يجوز ومن هدايا العمال. لكن لو اهدى
37:17المجموعة كلها المدرس نقول لا حرج في ذلك لان ليس في ذلك تخصيص لطالب دون طالب فالهدية المحرمة وما ما يعطيه الطالب مدرسه فيخصه على سائر الطلاب بشيء فهذه هدايا العمال غلول. قالوا مال غلول؟ فاما
37:35فاذا اهدى الفصل جميعا واصبح المدرس لا يرجى بعد ذلك منه شيء لا تخفيف ولا تيسير ولا اه زيادة في الدرجات ولا نقص الدرجات اما اذا اعطاه الجن بقصد ان يسهل الاختبارات فهذا ايضا يكون من المحرم لان هذه يريد بها اريد بها شيئا محرما. نعم
37:55الاجابة وانت بتمليك هو هو الصحيح انه لا يجوز لانه عقدان في عقد واحد اما اذا كان عقد منفك عن العقد الاخر فهو جائز اما اذا كان عقد يعني عقد تمليك ينتمي عقد اجار ينتهي التمليك
38:14فهذا كما قال بيعتين في بيعة بيعتين في بيعة بمعنى انك تنصرف وانت لا تدري هل انت مستأجر او انت مشتري اما اذا قال انا مستأجر ولكن لك بعد عشرة اشهر لك الحق ان تتملك هذا جائز
38:32اما ان يقول العقد بينهما مستاء عشر اشهر وانت في مع الاستئجار تكون مالك مالك لا فهذا لا يجوز لانه بيعتين في ببيعه وبيعتان بيعة لا تجوز كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
38:46نعم بمعنى اذا ارى اذا رهن الانسان شيئا فان الراهن فان الراهن يركب عليه اذا اذا كان المرتهن المرتل الذي اخذ هذا الرهن هو الذي يطعمه وهو الذي يسقيه فاذا
39:06المبتغى الذي يطعم ويسقيه فانه يجوز له ركوبه ويجوز شرب لبنه لماذا؟ لانه بقيمة النفقة عليه. اما اذا كان صاحب الرهن هو الذي ينفق وهو الذي يطعم وهو الذي آآ يسقي فلا يجوز للمرتهن ان يأكل ولا يشرب ولا ولا ولا يأكل وانما
39:26يحفظوا عنده اما اذا كان مرتا هو الذي يطعم هو الذي يسقي وهو الذي يقوم عليه فله ان يركب وله ان يشرب من اللبن اذا كانت اذا كانت دابة. نعم. بمعنى لو ان الانسان رهن سيارة
39:40السيارة لا تحتاج الى علف ولا تحتاج لما تحتاج الى محافظة فهنا نقول لاجله يركبها ليس فيها ليس فيها خراج لكن لو كانت دابة كمثلا بقرة ورهنه اياه واخذ المرتى يطعمها ويسقيها نقول يجوز لك ان تشرب من لبنها مقابل مقابل الطعام الطعام
39:59السقاية. نعم هو معاملته من معاملة معاملة الملوك الربوي الربوية يدخل لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. لكن لو ان الانسان ابتلي بمثلها الملوك وعاملها
40:17فان المعاذ تبقى انها جائزة اذا كان يصرف ويأخذ مئة بالمئة والف بالف فلا حول ذلك اذا كانت الصورة التي عقد مباحة فتبقى بداية لكن يبقى قوله تعالى وتعاونوا التقوى ولا تعاونت والعدوان الا ان يكون عن ضرورة
40:35او حاجة يحتاجها. نعم وهذا الحديث رواه ابن ماجة من حديث من حديث آآ قيس الرومي قيس بن الرومي وهو متروك الحديث متروك الحديث. وايضا جاء ايضا من طريق ابن يسير وهو ايضا متروك وضعيف
40:57بالمرة فالحديث حديث مسعود بن ماجح حديث ناصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن هناك احاديث اخرى يتقوى بها في فضل بفضل القرض في فضل القرض وان من اقرض مسلما كان كمن تصدق عليه وهي احاديث لا تخلو من ضعف لكن بمجموع طرقها تقبل
41:16للتحسين والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد