الدرس 92 / شرح عمدة الفقه / كتاب البيوع / باب الخيار / للشيخ خالد الفليج ٢٧ / صفر / ١٤٤٠ هـ
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب الخيار
0:15قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بابدانهما فان تفرقا ولم يترك احدهما البيع فقد وجب البيع الا ان يشترط الخيار لهما او لاحدهما مدة معلومة فيكونان على شرطهما وان المدة الا ان يقطعه وان وجد احدهما بما اشترى عيبا لم يكن علمه فله رده او اخذ ارش العين
0:38وما كسبه المبيع او حدث فيه من نماء منفصل قبل علمه بالعيب فهو له. لان الخراج بالظمان وان تلفت السلعة او اعتق العبد او رده فله ارش العين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسروا الابل الابل والغنم
0:55فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها ان بغيها امسكها. وان سخطها ردها وصاعا من تمر. فاما ان علم تصريتها قبل حلبها ردها ولا شيء معها. وكذلك كل مدلس لم يعلم تدريسه له رده كجارية حمر وجهها. او سود شعرها او
1:15مجعده او رحم ضمر الماء وارسله عليها عند عرضها على المشتري. وكذلك لو وصف المبيع بصفة يزيد بها في ثمنه فلم يجدها فلم يجد فلم يجدها فيه كصناعة في العبد او كتابة او ان الدابة هم لاجة والفهد صيود او معلم او ان الطير مصوب
1:35مصوت ونحو هذا ولو اخبره بثمن المبيع فزاد عليه رجع عليه بزيادة وحظها من الربح ان كان مرابحة وان بان انه غلط على نفسه خير المشتري بين رده واعطائه ما غلط به. وان بان انه مؤجل ولم يخبره بتأجيره فله الخيار بين رده
1:55وامساكه. وان اختلف البيعان في قدر الثمن تحالفا ولكل واحد منهما الفسخ الا ان يرضى بما قال صاحبه الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا الفضل يتعلق باحكام الخيار
2:17فهو ما يسمى ببيع الخيار والمراد بالخيار هنا هو ما يكون من الخيار المتبايعين من امضاء العقد او ابطاله فيكون المشتري والبائع بالخيار قال رحمه الله تعالى البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بابدانهما
2:43فان تفرقا ولم يترك احدهما البيع ولم يترك احدهما البيع فقد وجب البيع الا ان يشترط او يشترط الخيار لهما او لاحدهما مدة معلومة فيكونان على شرطهما وان طالت المدة الا ان يقطعاه
3:06اولا الخيار المراد هنا خيار المجلس لان الخيار هنا اختلى فيه الفقهاء ما المراد بقوله البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وهذا اللفظ ولفظ حديث لنبينا صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم عن طريق مالك
3:26عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا من حديث حكي بن حزام من حي قتادة عن صالح بن خليل عن عبدالله بن الحارث عن عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه
3:39انه قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا واختلف اهل العلم في التفرق هنا ما المراد به فذهب عامة اهل العلم وجل الفقهاء واكثرهم الى ان التفرق المراد به التفرق بالابدان. التفرق بالابدان
4:01وهذا الذي كان يذهب اليه ابو برزة وابن عمر رضي الله تعالى عنهما وذهب اليه عامة اهل العلم ولم يخالف في هذا الا ما لك رحمه الله تعالى فرأى ان التفرق هو بالاقوال لا بالابدان
4:20ولا شك ان قول مالك هذا قول خطأ لان القول القول يتم بالقبول والايجاب عندما يقبل المشتري ويوجب البائع فقد تم البيع فاذا كان الخيار بالقول فان الخيار يكون بعد الايجاب وايجابهما وقبولهما يكون قبل ذلك
4:45وهذا احد الاوجه التي تدل على ان المراد بالخيار هنا هو خيار هو مفارقة الابدان وليس مفارقة الاقوال وقد كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه اذا اشترى من احد بيعا واعجبه
5:01فارقه حتى يتم البيع فارقه حتى يتم البيع اذ لو كان البيع بالقول بالقول فقط بان يقبل المشتري ويوجب البائع ويتم البيع والاخيرة بعد ذلك فلا فائدة من فارقه فلا فائدة من المفارقة. ولما سئل ابو برزة الاسلمي رضي الله تعالى عنه عن رجلين اشترى احدهما الاخر فرس
5:25وبقي في مكانهما الى الغد فلما جاء الغد ندم البايع واخذ فرسه فاختلفا الى البرزخ فحكى بينهما انهما اذا لم يتفرقا فان البيع بالخيار وان المشت وان البيع له حق الفسخ له حق الفسخ
5:45ولو كان كما يقول مالك رحمه تعالى لتم البيع في وقته لتم البيع في وقته ولم يخالف في ذلك برز رضي الله تعالى عنه ولا ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعلى هذا نقول القول الصحيح القول الصحيح
5:59ان المراد بالمفارقة هنا هي مفارقة الابدان وليس المفارق بالقول قبولا واجابة قبولا وايجابا والا في حالتين قال هنا البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بمعنى لو ان زيد بايع عمرا
6:18سيارة وبقي في مجلسهما عشر ساعات. او بقي يوما كاملا في مجلس ولم يتفرقا نقول البيع الى الان وهو وهم في الخيار يجوز لهذا ان يبطل البيع ويجوز لهذا ان يفسخه
6:34ولا ولا يلزمهم البيع الا بعد المفارقة اما لو تبايع وبعد دقيقة من بيعهما خرج هذا من المكان فان البيع عندئذ يتم وليس له ان يفسخ البيع بعد ذلك الا بما يوجب الفسخ كعيب او غبر او
6:52وما شابه ذلك. اما اما اذا تم البيع اذا تم ولم يتفرقا فان البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فهذا هو معنى التفرق كما قال كما قال الماتن. قال البيعان ما لم يتفرقا البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بابدانهما
7:13ما يتفرقا بأبدانهما فقبل التفرق يجوز الفسق يجوز الفسخ من البائع ومن المشتري ثم قال فان اي بأبدانهما ولم يترك احدهما البيع فقد وجب البيع وجب البيع ولا يجوز لاحدها فسخه الا باذن الا باذن صاحبه ان يقيله وله ان يشتريه منه بعد ذلك
7:40ولا حرج واما ان يفسد البيع بعد التفرق فليس له ذلك وليس يلزم البائع والمشتري البائع والمشتري ان يفسخ الا باذنه ما جميعا او باذن احد قال الا ان يشترط الخيار
7:57ومراد ليشترط الخيار بمعنى ان يجعل له مدة يستأمر فيها ويشاور فيها فيقول انا اشتريت منك هذه السلعة الى ثلاث ايام اشاور فيها فله فله مدته فله مدته التي اشترطها بمعنى لو ان زيدا قال سأشتري منك هذه السيارة ولكن لي الخيار مدة ثلاث
8:20ايام ووافق عمرو على هذا الشرط فان هذا يسمى خيار الشرط يسمى خيار الشرط بمعنى ان لك ان ان تسأل وان تشاور فاذا ارددت البيع قبل الثلاث جاز لك هذاك واما بعد مضي ثلاث ايام فليس لك ان ترده ومضي الايام الثلاثة دون ارجاع البيع يعتبر
8:43يعتبر امضاء له ان بيع وان البيع قد لزمك وتم قد لزمك تم واختلى الفقهاء هل يجوز الشرط اكثر من ثلاث ايام المشهور في المذهب انه يجوز الى مال الى ما شاء المشتري والبائع. فيجوز ان يقول بعتك ولي الخيار سنة
9:01اللي هي الخيار سنة كاملة او شهر او شهرين او ثلاثة. وذهب بعض اهل العلم الى ان اكثر مدة الخيار ثلاثة ايام فاكثر. الا ان بعضهم جعل فرق بين العبد
9:13الرقيق الذي يشتريه بين غيره وقال عهدة العبد عهدة الرقيق الى سنة الى سنة والى شهر وما شابه ذلك لكن الذي عينه هنا الصاحين من هذه ان نقول اذا اشترط احدهما الخيار في اشترط الخيار في بيعه فله ذلك ولو كان اكثر من ثلاثة ايام
9:33اكثر من ثلاث ايام فله ان له له شرطه وله خياره ولو الى ولو الى شهر ولو الى شهر واما حديث آآ لا خلابة وانه جعله ثلاثة ايام يراجع فيها البيع فهذا حكم خاص لمخادعة ذلك الرجل مخادعة ذلك الرجل. اذا هذا هو الصورة الاولى قال الا ان يشترط
9:53خيار لهما بمعنى ان يشترط احدهما شرط الخيار لمدة معلومة الى مدة عشرة ايام الى شهر الى ما شاء الى ما قبل ذلك او اكثر فلا حرج في ذلك. فهذا هو احد الصور انه وان تفرقا
10:11وان تفرقا فان البيعان بالخيار لشرطهما السابق لشرطهما السابق. اذا من الصور التي تخرج من قوله صلى الله عليه وسلم البيعان تخيل ان يتفرقا هي اول سورة سورة خيار الشرط خيار الشرط
10:26فله شرطه ولو تفرقا بعد ذاك ولو تفرقا بعد ذلك ايضا من السور الاخرى سيأتي معنا خيار العيب خيار العيب خيار العيب وخيار الغبن وخيار النجش هذي كلها تدخل في
10:41الخيار كما سيأتي معنا. قال قال او لاحدهما مدة معلومة فيكونان على شرطهما وان طالت وان طالت المدة الا ان يقطعاها. بمعنى اشترط جميعا قال البائع انا ابيعك هذا بشرط الخيار لشهر. وقال مشتري ايضا انا لي الخيار لشهر
11:04ومضى الشهر تم البيع او قال احدهما لي الخيار وقال الاخر لا خيار لي انا قد بعتك وقاطعت البيع. فليس للبيع ان يعود وللمشتري ان يعود لشرطه بمعنى لو ان زيدا باع سيارة ولم يطلب الخيار وقال قد بعتك واتممت البيع واتممت البيع ولكن المشتري قال
11:24انا اشتريها بشرط ان الخيار لي لمدة لمدة عشرة ايام. فوافق البايع لو ان البيع في اثناء المدة قال انا فسخت البيع هل له ذلك نقول ليس له ذلك لانه لم يشترط شرط الخيار. واما المشتري فله فسخ البيع لمدة عشرة ايام. اما بعد العشرة
11:45فلا خيار لهما جميعا ويمضي البيع ويلزمهما جميعا وليس لهذا ان يفسخ وليس للاخر ان يفسخ الا ان يكونا برضاهما نهما فهذه مسألة اخرى الا ان يقطعه ومعنى يقطعاه اي في مدة الخيار قال المشتري قد ابطلت خياري وقد اوجبت البيع يعني بمعنى بمعنى بعد عشرة
12:08بعد خمسة ايام بعد خمسة ايام من من الخيار قال المشتري قد اتممت البيع واوجبته وابطل خياره السابق لعشرة ايام عندئذ نقول وجب البيع عليه وبطل خياره وبطل خياره السابق لانه ابطله واتم البيع واوجبه. قال وان
12:28احدهم بما اشتراه عيبا لم يكن علمه فله رده او اخذ او اخذ ارش او اخذ ارش. هذا ايضا يسمى بخيار العيبة وخيار التدليس بمعنى لو ان المشتري شرى شرى سلعة ثم تبين له في هذه السلعة ان فيها عيب ان فيها عيب فهنا نقول
12:48المشتري نقول مشتري كالخيار اما ان ترد السلعة وتأخذ المال الذي لك واما واما ان تأخذ ارش العيب ان تأخذ كالعيب وارش العيب هي القيمة التي تكون بين كون كون المبيع سليما وبين كونه معيبا. فسيارة مثلا
13:08اشترى زيت سيارة وبعد ان شراها وجد فيها عيبا وجد فيها عيبا نقول البيع قد تم ولكن هذا العيب هذا العيب يجعل له في امرين بمعنى وجد فيها اه عيبا في مكينتها
13:24وهذي مثلا نقول انها يعني اه يخرج منها الزيت او تهرب من هذا الزيت فنقول للمشتري انت بالخيار اما ان ترد السلعة وتأخذ قيمة ما وتأخذ مالك الذي دفعته ويعود وتعود السلعة الى صاحبه واما
13:41ان تأخذ ارش المعيب ارشى المعيب ومعنى ارش المعيب تقوم السلعة وهي سليمة وتقوم في هذا العيب مثلا قيمتها بخمسين الف بخمسين الف ريال وقيمتها بالعيب خمسة وثلاثين الف ريال. نقول يلزم البايع ان يرد عليك
14:02خمسة عشر الفا خمسة عشر الف الذي هو ارش الذي هو ارش المبيع الذي هو ارش العيب الذي في هذه السيارة قال فان لم ان لم يكن علمه فله رده او اخذ ارش العيب وما كسبه المريع. يعني الان يأخذ ارشى البئر عليه. قالوا وما كسبه
14:20نبيع او حدث فيه من نماء منفصل قبل علم الغيب فهو له لان الخراج بالظمان. بمعنى رجل اشترى سيارة واستخدمها لمدة شهر كاملة كان كان يؤجرها ويحمل بها الركاب ويأخذ على ذلك اجرة. قد يكون ادخل بهذه السيارة ما يقارب ثلاث الاف ريال مثلا
14:45وبعد شهر تبين له فيها عيب هذا المبلغ الذي اخذه الذي اخذه المشتري من هذه السيارة وغلتها هل يعود للعائل للبايع اذا رد السلعة ويرد معها الثمن الذي اخذه او لا؟ او الذي عليه عامة اهل العلم اولا نقول
15:05النماء الذي النماء الذي يكون مع المبيع يكون له قسم حالتان النماء الذي يكون له حالتان نماء متصل ونماء منفصل النماء المتصل هو ما يكون متصل بالمبيع بمعنى اشترى شاة ونماه المتصل الصوف والسمن والشحم الذي
15:24يقول عليه هذا نماء متصل في رد اذا رد السلعة يردها مع نماء المتصل بلا خلاف بلا بلا خلاف اه كذلك السيارة اشترى سيارة النماء المتصل بها مثلا الكفرات تجديد المراتب وما شابه نقول هذا نماء متصل بها فيرد
15:43فيرد مع السلعة يرد مع السلعة اما النماء النماء المنفصل فله صورتان ايضا. اذا عرفنا ان ماء المتصل هو كل ما يتصل بالمبيع ويكون معه وجودا وعدما والنماء المنفصل هو الذي ينفصل المبيع ينفصل عن المبيع وهو له صورتان
16:04نماء من نما من عين المبيع ونماء النماء من غير عين المبيع من غير عين المبيع. مثلا من عين المبيع اشترى شاة وولدت الولد هذا جاء من عين المبيع من عين المبيع
16:22اشترى امة اشترى امة وعملت اجرها فحصله نماء باجرتها هذا النماء حصل من غير عين المبيع وانما من جهة من جهة عملها هذا النماء الذي لم يكن من عين النبيع والنماء الذي يكون من غير عين المبيع من عين المبيع هو ان يستخرج من ذات المبيع
16:41مثلا اللبن مثلا الولد مثلا الالوان الذي يكون معها الماء الذي يكون مع العبد وهكذا فنقول اما النماء الذي يكون مع النماء الذي يكون من عين النبيع والنماء الذي يكون من عين من غير عين المبيع اما ما كان من نماء غير
17:00فهذا الذي عليه عامة اهل العلم انه لا يرد لا يرد الى البائع ويكون للمشتري. لماذا يكون المشتري بان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخراج بالظمان الخراج بالظمان وحديث الخارج بالظمان رواه ابو داوود والترمذي وغيرهما من حديث هشام
17:19ان عرو عن ابيه عن عائشة وقد رواه عن هشام جمع المسلم من خالد الزنجي رواه ايضا رواه مخلد ابن خفاف ورواه المقدام رواه او جمع فيحسن بهؤلاء الجماعة الذي رواه عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة فاسناده فاسناده حسن وفيه ان
17:39النبي صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالضمان الخرا بالضمان. ومعنى الحديث الخراج بالضمان نقول اشتريت سيارة من زيد وقبضتها وقبضتها ثم وجدت ثم في مدة البيع بعد بعد ان اشتريتها بشهر
17:56فسدت السيارة واحترقت السيارة من يضمنها يظمن البيع للمشتري يظمنها يظمنها المشتري فالخراج بالظمان الخراج بالظمان. فكما لو وجد لو وجد مثلا بالسيارة عيب ولكن هذا العيب وجده بعدما افسد
18:15مكينتها افسد مكينة السيارة او افسد اطاراتها. فنقول هذا الظمان يظمنه من؟ يظمنه المشتري يظمنه المشتري. كما ان الاجرة التي تترتب على تأجير السيارة في مدة ملك المشتري لها. يكون لمنمة ولمن؟ يكون نماء للمشتري
18:35مقابل مقابل الظمان مقابل الظمان. فالخراج مقابل الظمان. اشترى شاة اشترى شاة. وهذه الشاة نمت وشرب حليبها او شرب لبنها واكل من زبدها وسمنها نقول لك ذلك لانه يقول الخراج بالضمان
18:55او حصل معي في السلعة مثلا وطلب صاحب السلعة الذي هو البائع قال رد علي رد علي شاتي او رد علي السيارة ثم طالبه بان يرد معها كل نماء منفصل عنها. اي رد عليه قيمة اللبن ورد عليه قيمة السمن السمن
19:13ورد علي اه ما حصل بها من منفعة وفائدة واجرة ذلك. نقول ليس للبايع ليس لبيع ذلك لماذا؟ لان هذا الخراج يقابله ظمانه اياها لو تلفت ظمانه اياها لو تلفت فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم
19:30الخراج بالظمان الخراج بالظمان فهو يظمن وما خرج من ذاك هو الظمان. اه منهم من يفصل ويقول ان النماء المنفصل النماء الذي يكون من عين المبيع كالولد فانه فانه يرد مع البيع يرد مع البيع. كذلك ما كان من صوف او
19:49كان من نماء منفصل لكنه من عين المبيع قال يرد. والصحيح في هذه المسألة ان نقول ان النماء الذي يكون النماء الذي يكون منفصلا انه لا يرد الى البائع وانما يكون للمشتري سواء كان ولدا او لمثلا اشترى شاة
20:07وهذه الشاة آآ اصابها فحل عند المشتري ثم حملت وولدت من يقول وليكن لمن؟ نقول يكون المشتري وليس هو للبايع الا ان يكون البائع يوم باعها وهي وهي حامل فيكون الولد ايضا تبع للاصل في رد معها. اذا قوله رحمه الله تعالى
20:30قوله هنا اه وانه يقول وما كسب المبيع او حدث به من نماء منفصل قبل علمه بالعيب فهو له. لان الخراج بالظمان وهذا هو القول رحمه الذي عليه جماهير اهل العلم ان النماء المنفصل سواء من عين المبيع او من غير عين المبيع انه للمشتري انه للمشتري او انه المشتري
20:52اما النماء المتصل المتصل السلعة فانه يرد مع مع السلعة التي اشتراها قال لان وان تلفت السلعة او عتق العبد او تعذر رده فله ارش العيب. بمعنى اشترى سيارة ولما اشتراها بعد شهر وجد فيها عيب
21:13ولكن لما وجد العبد العيب اصاب السيارة افة واحترقت ولم يمكن المشتري ان يرد هذه السيارة اشتراها مثلا بخمسين الف نقول في الحالة في الحالة هذه يلزم البائع ان يرد ارش
21:30المعيب يرد عرش العيب بمعنى السيارة التي احترقت وعلم فيها المجتهد ان فيها عيب نقول كم قيمتها وهي سليمة وكم قيمتها وهي معيبة والفرق وبينهما يعطاه المشتري يعطاه المشتري حتى ولو تلفت حتى ولو تلفت السلعة حتى ولو اداب السلعة فان حقه وارش معيبه لا
21:50لا لا يبطل ولا يفسد بل يبقى حق للمشتري ويلزم البائع ان يدفعه له بحكم القاضي قال فله ارش العيب وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصروا الابل لا تصروا الابل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها ان رضي
22:08امسكها وان سخطها ردها وصاعا من تمر. فان علم بتصريتها قبل حلبها ردها ولا شيء معها. هنا الشاة المصراة التي تصرى بمعنى هو التي تحفل التحفيل ما يسمى بمصراه هذه من الغش من الغش المحرم الذي يأثم فاعله بمعنى ان
22:34انه يترك الناقة ويترك الشاة لا تحلب مدة ايام. حتى يجتمع اللبن في ظرعها. ثم يبيعها على انها ذات لبن على لها ذات لبن فاذا حلبها المشتري رأى لبنا كثيرا فغش بذلك فاشتراها
22:50فاذا اشترى شاة مصرات او اشترى ناقة المصراة ثم تبين له انها مصراة فانه له ردها له ردها ورد صاع من تمر طاعة من تمر بدل اللبن الذي اخذه وشربه اذا كانت مصراة
23:11فيرد معها صاع من تمر ويأخذ ماله. وان قبلها وان قبلها ورضي بالارش فله ذلك ايضا. اما اذا علم بانها مصراة قبل ان يتم قبل ان يحلبها فانه يردها ولا يرد معها شيئا لان الرد رد الصاع من التمر هو
23:32قابل مقابل اللبن الذي اخذه وشربه مقابل اللبن الذي اخذه وشرب وهذا الحديث يشكل الحديث الذي قبله لانه سيقول الخراج بالضمان وهنا امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يرد ان يرد قيمة قيمة اللبن قيمة اللبن. فيكون هذا اذا لم يكن هناك اذا اذا لم يكن هناك ارش والا هذا
23:52حديث اصح من حديث الخراج بالضمان. وانما اراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث ان يقطع النزاع والخصومة بين المتخاصمين ولان هذا النماء الذي نمى والذي انتفع به المشتري نماء يسير فيرده سواء شرب كثيرا او شرب
24:11وشرب قليلا ليردها مع صاع مع صاع من تمر مع صاع من تمر لان هذا اللبن حبسه صاحبه من باب ان ان تشترى منه من باب ان تشتم فلما فلما شرى ذلك او شربه فانه يدفع بدلا عنه يدفع بدلا عنه يدفع بدلا صاعا صاعا من تمر صاع
24:31من تمر وهذا لاهل العلم بعضهم اخذ بهذا الحديث ان ان ان المشتري يرد كل شيء اخذه سواء متصلا منفصلا بهذا الحديث او يرد قيمته او يرد قيمته ومنهم من قال يرد
24:46يرد صاعا من بر صاعا من بر لكن المحفوظ الصحيحين عن ابي هريرة انه امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يردها ويرد معها ويرد معها صاعا طاعا من طعام صاعا من صاع من تمر وهذه اصح وان ردها بصاع من من طعام ايضا فلا حرج في ذلك فلا حرج في ذلك فيجوز ان يردها وصاع من تمر
25:08وان يردها ومعها صاعا صاع من طعام وحديث المصراة جاء من طرق كثيرة عن ابي هريرة جاء من حديث من حديث ايوب عن محمد سريع عن ابي هريرة وجاء من حديث عبد الرزاق عن معمل همان ابي هريرة وجاء من حديث عطاء ابن ابي هريرة وله طرق وله طرق كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها من
25:28اه انه قال صلى الله عليه وسلم من صبر لانه قال لا تصلوا الابل ومن ومن آآ وقال ايضا صلى الله عليه وسلم قال من اشترى مصراتا وهو لا يعلم فهو بالخيار بين ان يقبلها وبين ان يردها وصاعا من تمر وبين ان يرد وصاعا من
25:50وجاء ايضا فمن اشترى مصرات وهو لا يعلم فهو بالخيار. بين ان يقبلها وبين ان يردها وصاعا من تمر. وهذا الذي عليه اكثر اهل العلم ان وهو عيب انها ترد ترد ويرد معها صاعا من تمر مقابل اللبن الذي الذي شربه وان لم يوجد
26:10التمر ولا البر فله ان يرد قيمة اللبن يرد قيمة اللبن يقوم ذاك اللبن ويرد قيمته. واما رد لبن مثله فلا لماذا؟ لانه لانه من جنس واحد ولا يأمن التفاؤل يأمن التفاضل فلا يجوز. فيرد صاعا من طعام او يرد
26:30من تمر وهذا هو الاسلم. قال هنا قال وكذلك كل مدلس لا يعلم تدليسه فله رده اي كل مدلس اي كل عيب خفي لان التدليس اصله اصله تغطية والاخفاء وسمي المدلس لان مدلسا لانه يخفيه صاحبه فيخفي العيب حتى لا يراه المشتري
26:56قال فكل وكذلك كل مدلس لا يعلم تدليسه فله رده كجارية حمر وجهها او سود شعرها او جعده او رحى ضم الماء وارسله عليها. عند عرضه على المشتري وكذلك لو وصل المبيع
27:15بصفة يزيد بها ثمنها فلم يجدها فيك صناعة في العبد او كتابة او ان الدابة هملاجة والفهد صيود والفهد صيود او معلم او ان الطائر مصوت ونحوه. ولو اخبر بثمن المبيع فزاد عليه رجع عليه بالزيادة
27:35قال اولا كجارية عمر وجهه بمعنى جملها وزينها وسود شعرها فان هذا يدعو الى اي شيء الى الرغبة فيها. فاذا تبين المشتري ان هذه الامة قد حمر وجهها وسود شعرها وانها خلاف ذلك فله ان يرد هذا المبيع او يأخذ
27:58ارشى ارشى الارشى العيب ياخذ ارشى هذا المبيع الذي فيه هذا العيب ويردها ولا يرد معها شيئا ولا يرد معها شيئا لان رد الصاع من الطعام هذا خاص قاص بالمصراة فقط من من الابل والغنم والبقر. واما غيرها من المبيع فانه يرده ويأخذ ما له و
28:22ولا يلزمه ان يرد شيئا معه وقد قلنا ان الخراج ان الخراج بالظمان او جعله بمعنى ان شعرها كان تجعده وذلك ارغب للمشتري. فتبين له انه غير جعد او رح ضم اليها وارسل
28:40تكون اسرع في الحركة والدوران فغش بها المشتري انها خلاف ذلك. قال وكذلك لو وصل المبيع وصل النبي ان هذه السيارة انها سيارة غالية من العيوب وليس فيها آآ ولا ينقص زيت مكينتها ولا وليس فيها عيب من العيوب ثم تبين خلاف الوصف
29:03فانه يرد المبيع ويأخذ ويأخذ ثمنه ايضا. او قال ان هذا هذا الفهد صيود وانه يصيد وانه ثم تبي له خلاف ذلك فله ان يرده لمخالفة الوصف الذي اشتراه لاجله. او قال ان هذا البازي انه
29:23لانه يرى ويصيد وانه ثم تبين له خلاف ذلك فله رد كذلك واشترى فرسا وقال انها هملاجة بمعنى انها مشيتها مشية فيها شيء من التغنج وما شابه ذلك ثم يتبين لها انها خلاف ذلك فله ردها واخذ ماله الذي اشتراها به. او قال ان
29:43انني اشتريت هذه السلعة بمئة بمائة الف فربحني فيها وتبين له بعد ذلك انه اشتراها بتسعين الف اشتراه بتسعين بمعنى ما يسمى الان المرابحة بيع المرابحة بمعنى ربحني بمعنى ربحني فيأتي يقول انا اشتريت هذه هذه السلعة بخمسة ريالات
30:03تربح به يقول اشتريتها منك بستة ريالات من باب من باب ان يربحه ويكون البيع بالمرابحة. ثم تبين للمشتري انه اشترى هذا السلاح بكم؟ باربعة ريالات. نقول له ردها له ردها او اشترى هذه السلعة بالاجل وليس بالعاجل. بمعنى انه
30:23السلعة بخمسة ريالات لكنها ليست مدفوعة عاجلة وانما مؤجلة ولا شك ان المؤجل يزيد يزيد في قيمتها فله ايضا ان ليرد المبيع ويأخذ ماله لانه انما زاده على ما ذكره البائع. والبايع في ذلك كاذبا مدلسا. اصبح
30:43كاذب ومدلس قال وحظ ان كان مرابحة قال ولو اخبره بثمن مبيع فزاد عليه رجع عليه بالزيادة وحظها من الربح ان كان مرابحة وان دان انه غلط على نفسه بمعنى ان
30:59قال ان المشتري ان البيع قال اشتريتها بخمسة ريالات ثم بعد ان اشتراها المشتري بستة ريالات قال البائع اني قد اخطأت وغلطت وانا قد اشتريتها بستة ريالات فرد علي سلعتي او زدني
31:14نقول هذه متى وقع فيها خلاف والصحيح اذا تبين وثبتت البينة انه اشتراه بستة ريالات وانه اخطأ في ذلك فان المشتري يزيده او يرد السلعة او يرد السلعة اليه. ذهب العلم ان ان انه ليس له ان يزيد ولا يراجعه لانه
31:34واقر اقر انه اشتراها اشتراها بخمسة ريال لكن نقول الصحيح اذا تبين خطأ بينة ببينة اما بشهود او بيمين شاهد فانه فانه يصدق ويقبل قوله ويعطيه المشتري الريال زيادة او يرد السلعة او يرد السلعة عليه
31:54قال وان بان انها مؤنه مؤجل ولم يخبروا بتأجيله فله الخيار ايضا بين رد وامساكه. كيف معنى وان بان انه مؤجل؟ بمعنى انه قال السلعة بعشرة ريالات ولما وزاده المشتري اثنى عشر ريالا
32:11فتبين المشتري انه لم يشتري لم يقبضها بالثمن المعجل. وانما اشترى بعشرة ريالات بثمن مؤجل. فللمشتري عندئذ الخيار اما ان يردها واما ان يمسكها. واذا ردها اخذ ماله قال وان اختلف البيعان اختلف البيعان في قدر الثمن تحالفا
32:36ان يحلف هذا ويحلف هذا. يحلف هذا ولماذا يحلفان جميعا؟ لان كلا منهما منكر دعوى صاحبي واليمين على من على من انكر فالمشتري يقول اشتريتها بعشرة ريالات والبائع يقول بعتها باحدى عشر ريال فهو ينكر قول المشتري والمشتري ينكر
32:56قول البائع فكلاهما منكر والنبي يقول البينة على المدعي واليمين على من انكر. وقد جاء في حديث عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا المتبين المتبايعان وليس بينهما بينة والمبيع قائم فالقول ما قال البايع او يتردان البيع
33:16الا ان هذا الحديث قد اعل بالانقطاع فانه يرويه عبد الرحمن بن عبد المسعود عن ابيه وعبد الرحمن هذا لم يسمع من ابيه. وعلى هذا نقول اذا اذا اختلف المبيع والبيع قائم البيع قائم فانه يحلف البايع بانه باعها مثلا بمئة ريال ويحلف المشتري بانه اشترى بتسعين ريال
33:36ثم يرد البيع ويعطى المشتري ويعطى المشتري قيمته التي اشتراها بها ويفظ القاظي بينهما بهذا الفعل فالقول قول البائع ويرد عليه مبيعه والمشتري يأخذ يأخذ ماله. فاذا هذا ما يسمى الان بخيار ببيع
33:56هناك ايضا صورة اخرى تكون في الخيار قال الا ان تكون صفقة خيار البيعان بالخيار ويبطل الخيار كما قلت اذا كانت البيعة بيعة صفقة خيار بمعنى انه قال المشتري انا
34:12ابيعك هذا العقد ابيعك هذا البيع ولا خيار لك ولا خيار لك. فقبل فقبل المشتري تم البيع بمجرد القبول والايجاب بمعنى بعتك هذا الجهاز بمئة ريال ولا خيار لك وقال المشترى قبلت
34:30فان البيع يلزمه وليس له الخيار بعد ذلك حتى لو قال المشتري في اثناء المجلس انا رفضت البيان يقول ليس لك ذلك لانه اكل البيع وانت لا خيار لك اي صفقة يعني لا خيار وهي ساجعلها صفقة ناجزة فان الخيار في حقك يبطل الا
34:50في حالة واحدة وهي حالة اذا وجد في المبيع عيبا اذا وجد فيه عيبا فان له خيار له خيار العيب وخيار العيب اما ان يرد السلعة ويأخذ الثمن كاملا واما ان يقبل
35:04ارشى ارشى العيب يقبل ارشى العيب فيقدر الجهاز قيمته سليما وقيمته وقيمته بهذا العيب وما كان له من فرق يرد الى المشتى يرد الى المشتري. ايضا ما يسمى بخيار الغبن. خيار الغبن هو ان يشتري سلعة ويتبين له بعد
35:24ان هذه السلعة قد غبن فيها غبنا فاحشا فهي قيمتها بمئة ريال واشتراها بالف ريال واشتراها بالف ريال فهنا نقول للمشتري حق الخيار يسمى خيار الغبن خيار الغبن او خيار النجس. فقد فقد غبن ونجش عليه نجسا نجسا عظيما فيرد المبيع
35:44ويأخذ قيمته مثل ايضا من يتلقى الركبان من يتلقى الركبان. فاذا تلقى الركبان واخذ منهم السلعة بثمن بثمن بخس ثم تبين للمشتري للبائع انه قد بخسه قيمة سلعته فهو بخير النظرين اذا وصل السوق. اما ان يمضي البيع واما
36:04ان يرد البيع فقد مر بنا في بيع تلقي الركبان ان البائع اذا نزل السوق فهو بخير نظرين اما ان يمضي البيع واما ان يرد ان يرد السلعة فهذا ايضا من من بيع من خيار الغبن خيار الغبن وكما قال وسلم اذا بعت فقل لا خلاف انك الخيار ثلاثة ايام الذي يغش
36:24والذي يخادع له الخيار ايضا ثلاثة ايام ثلاثة ايام. والا الاصل الاصل ان خيار المجلس يكون بالابدان متى ما دامت ابدانهما متلاقية فان الخيار باقي. ومتى ما تفرق بابدانهما فان الخيار قد قد انقضى. يبقى عندنا
36:44او كان في في سفينة في سفينة وباع احدهما بيعا بيعا واشتراه الاخر. وهم في سفينة واحدة قد تجلس شهرا كاملا. كيف يحصل التفرق؟ كيف يحصل التفرق يحصل تفرق ان باع في اسفلها
37:01قعد احدهم الاعلى يكون بصعوده قد تم البيع وليس لاحد الخيار. ان كانوا في دار كبيرة في دار كبيرة لها غرف ولها ولها بيوت مجرد ان يخلوا الغرفة هذي للغرفة الاخرى فانه يتم البيع. هنا مسألة ايظا اذا تبايع بيعا واراد احدهما ان يتمم البيع
37:21اراد ان يخرج من مكان من باب ان يتم البيع فهل له ذلك؟ الذي عليه الجمهور جواز ذلك جواز ذلك. وقد كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يفعله. قد كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يفعله. فاذا
37:35ترى من احد سلعة واعجبته خرج حتى يتم البيع. فاذا خرج رجع بعد ذلك. وجاء في حديث عمرو عن جده وليس له وليس له ان يخرج حتى حتى حتى لا يستقيله. وقد ذهب بعضهم الى ان ذلك لا يجوز. لان فيه ابطال الخيار بقصد بقصد ابطال الخيار بقصد
37:55دون ان يشعر البائع لكن الصحيح نقول ان المسلم لا يتعمد لا يتعمد ذلك فلا يخرج حتى يتم البيع وان خرج فالبيع ماض ونافذ ماض ونافذ وصحيح. وبمجرد خروج من المكان ليس للبايع. ليس للبيع ان يعود في بيعه الا في صفقة
38:15الا في صفقة خيار المعنى خيار الشرط بان يجعل له خيارا ثلاث ايام او اكثر فله فله ذلك فله ذلك اما اما دون ان يجعل له خيار فان البيع يتم يتم بالمفارقة يتم المفارقة. يبقى عندنا مسألة الاقالة. الاقالة بمعنى
38:34ان البيع قد تم وحصى بينه المبيع وآآ وجبت السلعة فللمشتري او للبيع ان يقول اقلي بيعتي اقلي بيعتي ويكون ذاك من باب من ده بفعل المعروف وفي الخير فان اقاله فله ذاك لكن ليست
38:50ليست بلازمة وليست بواجب وانما هي من الاعمال المستحبة. ومن اقال مسلما اقاله الله عز وجل يوم القيامة. هذا ما علق بباب الخيار والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
39:11باقي شي ما ذكرناه سم اي نعم هذا بيع صحيح نقول بيع صحيح لكن يسمى عند اهل البيع بالنظر بيع بالنظر يكون خياره بالرؤية لقال بعتك هذه السيارة واشتريت نقول صاحب البيع صحيح
39:29لكن يبقى مسألة الرؤية خيار الرؤية بمعنى اذا رآها تعجبه وقد لا تعجبه. فاذا رأى وهي خلاف ما وصفت له له ردها لكن لو قال انا عندي تيارة لونها كذا وموديلها كذا
39:49ثم لما وانت قبلت بهذا البيع وهو باعك فلما رأيتها كانت على الوصف ذكرك يقول ليس لك الخيار عندئذ لانه اتت اتت السلعة للوصف الذي وصفه لك لكن لو جاءت بخلاف الوصف
40:04فلك الخيار وعدم قبول السلعة وهذا ليس في اي سلعة تشتريها على النظر نقول لك خيار يسمى خيار الرؤية خيار بالرؤية يعني اذا رأيتها فلك ذلك وهذا ما قال به عثمان رضي الله تعالى عنه عندما قال لي النظر لي خيار النظر عندما قاله بعض البنت قال لي خيار الرؤية بمعنى سأراها
40:24وان كانت كما ذكرتم فانا انا ارد البيع ولا اقبله يسمى خيار النظر اي بالرؤية انه ينظر ويرى فان كانت على ما يريد اشتراه وان لم تكن على ما يريد رد
40:37المبيع فالمبيع العقد بالقبول والايجاب. قبلت واوجب البيع وخياره يكون برؤية ذلك المبيع لا نقول غير صحيحة اولا هذا الشرط شرط فاسد وشرطه غير معتبر واختلف الفقهاء في هذا الشرط اذا اذا قلنا بفساد شرط هل يفسد البيع؟ على قولين والصحيح ان البيع صحيح ويلزم برد
41:10ويلزم برد السلعة واما انني لا اقبل ردها نقول ليس لك ذلك حتى لو قال ترى بعضهم يقول السرة لا ترد نقول اذا وجد العيب فانها ترد وليس لك وليس لك المنع
41:24حتى لو قال آآ ليس لك الا اذا قال ليس لك الخيار بمعنى انه اراك اياها على الوصف وانت قبل قال ليس لك خير وقبلت فلا خيار لك لكن ما يفعله بعض الباعة يقول يقول بعضهم يقول لا البضاعة لا تباع لا ترد
41:39ولا تستبدل نقول ليس بصحيح ولو اشترط هذا الشرط فشرطه فشرطه باطل. من الفقهاء من يرى ان كل بيع بنى على شرط فاسد فالبيع فاسد. لان ما بني على الفاسد له فاسد. لكن الجمهور يرون ان البيع صحيح وان
41:54فاسد فيمضى البيع ويبطل الشرب لو استمروا سنة ولم يتفرقوا فالبيع للخيار حتى يخرج احدهم بس ما يتصور حتى السجن يروح في دورة مياه يطلع يروح للاخر في مكان يذهب له صح
42:17ما يتصور يقول بكاء واحد ما يتغير ايه ما هذا البيع؟ هذا العيب يكون لك خيار العيب ترد السلعة بهذا العيب هذه لا خلاف فيه لكن لك هل رد العيب او تأخذ الارش الارش
42:38هذه المسألة هناك هذه مسألة اخرى لكن هي فيها غش وتدليس على المشتري هي غشوة الديس على المشتري مسألة انه يتأذى الحيوان لا يتأذى الا اذا كان بالعكس اذا كانت اذا كانت الناقة والشاة ليس فيها حليب كثير لا تتأذى بان يكون
43:00لان الضرر يأخذ حجمه يأخذ حجمه كاملا وانما يتأذى لو حبست ويزيد الحليب حتى تتفتق عروق ضرعها فهذا الذي لا يجوز. فهو لا يجوز من جهة انه يتأذى بها البهيمة ومن جهة ان فيه تدليس وغش
43:18على على المشتري وردها ليس لاجل تأبيتها وانما لاجل يجد الغش الذي حصل بهذا العيب بهذا المبيع اي ما في حرج يقول اذا كان التصفية فقط لا تضر البهيمة فلا حرج والاصل ان الذي الذي يصلي الناقة ويسري الشاة الاصل ان حليبها
43:40فلا تتأذى بالتصريح اللي بيحليبها كثيرا يحتاج ان يصلي لا يحتاج ان يصليها يقول يقول هل للبايع او المشتري الزيادة في مدة التجربة للسلعة اذا انتهت المدة المتفق عليها اذا له اذا اذا اذا كان من اذا كان من قبل نفسه وموافقة يعني لو قال
44:02انا اعطيك هذا الخيار لك شهر فلما انتشأ الشهر قال البائع انا ايضا