استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس 75 / شرح عمدة الفقه / كتاب الحج (1) / للشيخ خالد الفليج 23 / ربيع الأول / 1439

افتح في المكتبة ↗
0:00الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى كتاب الحج قال يجب الحج والعمرة مرة في العمر على المسلم العاقل البالغ الحر اذا استطاع اليه سبيلا. والاستطاعة ان يجد زادا وراحلا
0:17بالتهما مما يصلح لمثله. فاضلا عما يحتاج اليه لقضاء دينه ومؤنة نفسه وعياله على الدوام. ويعتبر وفي وجود محرمها وهو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب او سبب مباح. فمن فرط حتى مات اخرج عنه من
0:37ما لي حجة وعمرة ولا يصح الحج من كافر ولا مجنون ويصح من الصبي والعبد ولا يجزئهما. ويصح من غير المستطيع والمرأة بغير محرم ويجزئهما. ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه او عن نذره او نفله وفعله قبل حجته
0:57الاسلام وقع حجه عن فرض نفسه دون غيره الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين هذا الكتاب يتعلق بالحج والعمرة والحج هو الركن الخامس من اركان الاسلام
1:20وقد امر الله عز وجل به في قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الاسلام قال شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان
1:39وحج البيت لمن استطاع اليه سبيلا فهذا هو الركن الخامس من اركان الاسلام والحج اصله القصد. قصد الحج اصله القصد القصد الذي يكون معه تعظيم وتكرار حجه اذا قصده معظما
2:00ويكون القصد مع التعظيم والتكرار واما في الاصطلاح فهو قصد بيت الله الحرام في زمن مخصوص من شخص مخصوص لفعل المخصوص في وقت مخصوص فهو قصد بيت الله الحرام في وقت مخصوص او في زمن مخصوص من شخص مخصوص
2:25على صفة مخصوصة هذا هو الحج والحج دل على فرضيته كتاب الله ودل عليه ايضا قول رسولنا صلى الله عليه وسلم واجمع المسلمون على فرضيته اجمع المسلمون على فرضيته واختلفوا متى فرظ الحج اختلفوا متى فرظ الحج
2:52على عدة اقوال قيل في السنة الخامسة وقيل في السنة السادسة وقيل في السنة التاسعة وقيل في السنة العاشرة فذهب جمع من اهل العلم كما هو قول الجمهورية انه في السنة السادسة
3:11وذهب اخرون كما هو المذهب الى انه في السنة التاسعة وذهب اخرون وهي رواية اخرى ورجحها شيخ الاسلام انه في السنة العاشرة التي حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم
3:28فهذه السنة العاشرة قيل ان الحج فرض فيها اي بمعنى اصبح الحج واجبا والا النبي صلى الله عليه وسلم حج قبل بعثته حج قبل بعثته كما ذكر ذلك جويل مطعم رضي الله تعالى عنه كما في البخاري
3:48انه خرج يطلب ابلا له فاتى الى عرفات والنبي صلى الله عليه وسلم معهم فقال ما بال هذا هنا وهو من اهل الحمس وذلك ان اهل الحمس لا يخرجون من المشعر الحرام
4:03فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفيض كما يفيض الناس فقال ما بال هذا هنا؟ وهذا دليل على النبي صلى الله عليه وسلم حج قبل بعثته وما زال العرب يحجون
4:14لكن الحج فرض واصبح واجبا بالسنة العاشرة عندما حج نبينا صلى الله عليه وسلم كانت حجته فرضا وحج مع المسلمون فرضا واما حجة بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قبل ذلك بعام
4:31فانما هو من باب البراءة من المشركين والا يطول بيتهم عريان ولا مشرك فخرج معه خلق وكان فيه النداء ببراءته صلى الله عليه وسلم من المشركين والبراءة من كل عهد
4:48كان قبلها كلا الا ما شاء الرسول صلى الله عليه وسلم واذن مؤذنه صلى الله عليه وسلم انه لا يحج بعد العائن المشرك ولا يطول بيتي عريان وهذا من باب التهيئة والتوطئة
5:02لحجة نبينا صلى الله عليه وسلم واما تارك الحج تارك الحج فيختلف باختلاف نوع تركه اما من ترك الحج جاحدا لوجوبه وان الحج ليس بواجب فهذا كافر بالله عز وجل
5:21باجماع اهل العلم اما اذا تركه تهاونا وكسلا فهذا وقع فيه خلاف بين اهل العلم على مسألة وهي مسألة هل الحج يجب على الفور او يجب على التراخي من قال ان الحج يجب على الفور
5:40وترك الحج مع استطاعته وتوفر شروط الحج فيه فانه مرتكب ذنبا عظيما وكبيرة من كبائر الذنوب بترك الحج. اما اذا قلنا على التراخي فانه يجوز تأخيره الى وقت يضيق فيه اداء الحج
5:59وهذا الوقت اختلفوا فيه فانهم من قال الى ستين ومنهم من قال الى سبعين والصحيح الصحيح ان الحج يجب على الفور يجب على الفور فكل من توفرت فيه شروط الحج ستأتي معنا
6:15فان الحج عليه واجب فان الحج عليه واجب لكنه لا يكفر بقول عامة اهل العلم من ترك الحج مع توفر شروط الحج فيه فانه لا يكفر ولكنه واقع في ذنب عظيم كما قال عمر
6:32من وجدة ولم يحج فليمت ان شاء يهوديا او نصرانيا وقال قد هممت ان ابعث رجالا الى الافاق فلا يجد رجلا يحج مع جدتي الا ظربوا عليه الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين
6:48وهذا وعيد شديد على ان تارك الحج انه متوعد بهذا الوعيد الشديد وذهب بعض اهل العلم كسعيد الجبير ووعد اسحاق ان من ترك الحج مع استطاعته انه يكفر لكن القول الذي عليه عامة اهل العلم
7:04ان تارك الحج لا يكفر لان الحج فرض بقيد والقيد هو الاستطاعة ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا والاستطاعة تختلف من شخص الى شخص فالصحيح ان الحج
7:26يجب على الفور ويجب على المسلم ان يتوفر في شروط الحج ان يحج اما العمرة فقد اختلف فيها العلماء على ثلاثة اقوال القول الاول انها واجبة والقول الثاني انها سنة
7:43والقول الثالث انها واجبة على غير انها واجبة على الافاق وليست بواجبة على المكي واحتج من قال بالوجوب بحديث عائشة عند ابن ماجه عندما قالت يا رسول الله نرى الجهاد افضل الاعمال
7:59فهل على النساء من جهة؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة وهذا الحديث رواه البخاري وليس فيه لفظة عليهن الحج والعمرة ان فيه لكنا جهاد لا قتال فيه الحج
8:15ولم يذكر العمرة في البخاري ولم يذكر لفظة عليهن وقد تفرد بها محمد بن فضيل على اعمش فلفظة اه عليهن الحج والعمرة لفظة عليهن شاذة والعمرة ايضا شاذة واحتجوا ايضا بحيث أبي رزية ابن أبي رزية العقيلي انه قال حج عن أبيك واعتمر
8:35وسلم بالاعتمار وهذا الحديث خرج مخرج السؤال ومخرج سؤال لا يوجب وجوب واحتجوا ايضا لحديث النبي حديث سراقة حديث الذي في الصحيح انه قال صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج الى قيام الساعة. دخلت العمرة في الحج الى قيام الساعة
8:59فقالوا ان العمرة والحج متداخلتان ويحتج ايضا بحيث عمرو ابن حزم في كتابه انه قال العمرة العمرة الحج الاصغر العمرة الحج الاصغر واحتجوا ايضا بقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله
9:18وهذه الادلة احتج بها من قال بالوجوب وهو الامام احمد والامام الشافعي وهو قول ابن عباس وجاء ابن عبد الله وقول ابن عمر رضي الله تعالى وقول جماهير الصحابة ان العمرة واجبة مرة واحدة
9:32والقول الاخر احتجوا بحدي جابر ابن عبد الله ان اعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال هل العمرة هل هل علي عمرة واجبة قال ليست عليك بواجب وان تعتمر فهو افضل
9:45وهذا حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وذهب الى عدم وجوبها شيخ الاسلام وهو قول مالك وابي حنيفة واصح الاقوال في هذه المسألة ما ذهب اليه ابن عباس وابن عمر وجابر وهو قول جمهور الصحابة ان العمرة واجبة مرة واحدة في العمر
10:05وهذا لا خلاف وهذا مسألة الوجود اذا قلنا بالوجوب فانها لا تجب اكثر من مرة اما الحج فبالاجماع لا يجب الا مرة واحدة لا يجب الا مرة واحدة قال يجب الحج والعمرة
10:21مرة في العمر على المسلم وهذه شروط شروطه ان يكون مسلما. الشرط الاول الاسلام والكافر لا يصح منه حج ولا عمرة ولا تقبل منه وهو يعاقب على تركهما يوم القيامة. ومخاطب
10:43في هذه الفروع لكنها لا تقبل منه حتى يسلم فالشرط الاول الاسلام والاسلام شرط صحة شرط صحة وشرط وجوب فلو حج الكافر فان الحج ليس عليه ليس بصحيح ولا ولا الحج هذا نقول شرط صحة لان الشروط في الحج
11:06منها ما هو شرط صحة منها ما هو شرط وجوب شرط وصحة وشرط وجوب وهناك شرط اجزاء شرط اجزاء اما شرط الصحة فهو شرط الاسلام. الاسلام شرط صحة فلو حج الكافر فحجه غير صحيح
11:25الشرط الثاني من شروط الصحة العقل فلو حج المجنون فحجه غير صحيح لانه لا ينعقد حجه اما شروط الوجوب شروط الوجوب بل بلوغ شرط وجوب البلوغ شرط وجوب فلو حج الصبي
11:47صح حجه لكنه غير واجب لم لكنه غير مجزي عن حجت الاسلام غير مجزع حجت الاسلام. اذا شرط وجوب البلوغ والشرط الثامن شروط الوجوب الحرية فالعبد ايضا لو حج فان حج فان حجته تصح
12:07لكنها لا تجزي عن حجت الاسلام الشرط الخامس الاستطاعة الاستطاعة والمحرمية وهذه شروط شروط وجوب ايضا من شروط الوجوب ايضا الاستطاعة والمحرمية والمحرمية خاصة بالمرأة اما دليل الاسلام فقوله تعالى ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه
12:36واما دليل العقل فان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان القلم رفع عن ثلاث وذكر منهم المجنون حتى يعقل واما الصبي فايضا حديث ابن الحديث آآ الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة
12:53وذكر منهم الصبي حتى يبلغ حتى يبلغ وايضا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال ايما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة اخرى وايما عبد حج ثم اعتق فعليه حجة اخرى
13:11وهذا الحديث اسناده صحيح الى ابن عباس رضي الله تعالى عنه وقد اختلف في رفعه ووقفه والراجح فيه الوقف الراجح فيه الوقفة قد جاء من طريق ابي من طريق الاعمش عن ابي ظبي عن ابن عباس من قوله وجاء
13:27في رواية ابن معاوية الاعمش انه قال لا تقول قلت قال ابن عباس ولا تقول ابن عباس بمعنى انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يني به النبي صلى الله عليه وسلم فقال ايما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة اخرى
13:43وايما عبد حج ثم اعتق فعليه حجة اخرى اما الصبي فانعقد الاجماع انعقد الاجماع على ان حجته لا تجزئ عن حجة الاسلام واما العبد فاتفق الائمة الاربعة ونقل بعض الاجماع على ان العبد اذا حج ثم اعتق
14:01فعليه حجة اخرى وذهب بعض اهل العلم الى ان العبد تجزئ حجته عن حجة الاسلام تجزى حجته عن حجة الاسلام اذا اذن له سيده والصحيح انها لا تجزئ اذا اعتق
14:18اما اذا مات ولم يعتق فالصحيح انها تجزي عن حجة الاسلام ولا يلزم اولياؤه بحجة اخرى هذا الشرط الرابع. اما الاستطاعة فلقوله تعالى لمن استطاع ولله على الناس حج لمن استطاع اليه سبيلا من استطاع
14:38من استطاع اليه سبيلا فالله سبحانه وتعالى ذكر ان الحج يجب من استطاع على من استطاع الى البيت سبيلا وقد فسرت الاستطاعة في حديث ابن عمر انها الزاد والراحلة وحديث عمر رواه الترمذي وفيه
14:59ابراهيم ليزيد الخوزي وهو متروك الحديث وفسرت ايضا في حديث انس مما رواه سعيد بن ابي عروب عن قتادة عن انس انه فسر الزاد فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة وهذا الحديث ايضا حديث الصحيح فيه
15:15انه من مراسيل الحسن لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم وجاء ايضا من حديث ابن عباس واصح ما جاء في هذا الباب في تفسير الاستطاعة ما جاء عن الحسن البصري رحمه الله تعالى
15:28انه فسر الاستطاعة مرسلا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال استطاعة هي الزاد والراحلة فمن ملك زادا وراحلة وكان مسلما عاقلا بالغا حرا فان الحج عليه واجب من ملك الاستطاعة
15:44وهي الزاد والراحل والمؤونة التي تفرض عن حاجتي وحاجة عياله ودابة تصلح لمثله فان الحج عليه واجب على الفور ويأثم بترك الحج ويأثم بترك الحج اما المرأة فان شرطها مع الشروط الخمسة السابقة
16:06ان تجد محرما ولا يجوز للمرأة ان تحج بغير محرم لقوله صلى الله عليه وسلم من حديث ابي هريرة وابي سعيد مثل قال من لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر
16:20ان تسافر مسيرة يوم وليلة الا مع ذي محرم. الا مع ذي محرم وقد جاء ايضا في الصحيح ان امرأة قالت يا رسول الله ان ان ان رجل قال يا رسول الله ان زوجتي
16:34خرجت حاجة واني اكتتبت في غزوة كذا وكذا فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يحج مع زوجته ان يحج معزول في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهذا دليل على ان المرأة
16:48لابد لها ان تخرج مع محرمها اذ لو كانت امرأة يجوز لها ان تخرج مع نسوة ثقات لا لما امر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل ان يخرج مع زوجته ويترك الغزوة
17:02التي اكتتب التي اكتتب فيها اذا هذه الشروط الستة متعلقة المرأة والمرأة والرجل يتعلق بخمسة شروط. قال هنا يجب الحج والعمرة في العمر مرة واحدة على المسلم العاقل البالغ الحر
17:20اذا استطاع اليه سبيلا والاستطاعة ان يجد زادا وراحلة بالتهما مما يصلح لمثله. اولا ان يجد زادا ان يكون معه زاد يبلغه بيت الله الحرام ذهب بعض اهل العلم انه لا يشترط الزاد الذي يحمله معه لكن يستطيع ان يجد زاده في طريقه
17:46اما باكراء نفسه ان يكري نفسه لمن يحمله بطعامه فيسمى هذا زاد والقول الاخر انه يملك زادا معه يبلغه بيت الله الحرام قال هنا يملك زادا وراحلة. اشترطت الراحلة ان تصلح لمثله الرواحل
18:07في الزمن الاول كانت الابل والخيل والبغال والحبير هذه دوابهم وكانت تصلح لمثلهم تصلح لمثلهم اما في هذا الزمان في هذا الزمان فالدواب تختلف الدواب تختلف حتى في الزمن الاول لو ان رجلا لم يعتد ركوب
18:29الحمير وانما اعتاد ركب ركوب الخيل وليس عنده خيل فانه لا يسمى مستطيعا مثل ان يكون رئيسا او ملكا او اميرا او عظيما او ما شابه ذلك ولم يتعود ان يركب حمارا
18:46ولا يعرف ركوبه ولا يصبع ركوبه فان هذا لا يكون هذه الالة تصلح لمثله فهنا ينزل انه غير مستطيع حتى يجد الدابة التي تصلح لمثله وهذه ليس وقع فيها خلاف منهم من قال ان الظابط في ذاك هو الاستطاعة
19:05فان استطاع ان يركب ركب وان لم يستطع فان الحج لا يجب عليه الا مع استطاعته اذا لم يستطع ان يركب الابل فان الحج لا يكون عليه واجبا اذا وجد الابل ولم يجد الخيل وهو لا يستطع ركوب الابل
19:21ولم يجد الخيل فليس عليه الحج واجبا. اما اذا استطاع ركوب الابل فان الحج عليه واجبة. اما في هذا الزمان فلا نقول لمن لا يجد دابة سيارة او طائرة او ما شابه ذلك
19:36انه يركب الابل او يركب الخيول والحصن او يركب البغال ليحج فان هذه الدواب لا تصلح لمثلي في هذا الزمان ولا يستطيع الواحد ان يركب الدابة لكن لو وجد من يستطيع ركوب الابل
19:53والصبر على ظهورها فان الحج يكون عليه يكون عليه واجبا لاستطاعته لكن الغالب والاكثر ان ركوب الدابة وتحمل عناء الطريق عليها انه لا يستطيعه اي احد في هذا الزمان ولا تصلح
20:09لمثلي في هذا الزمان ايضا يكون زاده فاضلا عما يحتاج اليه لقضاء دينه. اذا كان الزاد متعلق به دين فانه غير مستطيع. بل لا بد ان يكون هذا الزاد والمال الذي معه
20:25ان يكون فاضلا اولا عن قضاء دينه ومؤونة نفسه ومؤونة عياله قال هنا على الدوام على الدوام واشتراطه على الدوام نقول ليس بصحيح. اشتراط على الدوام نقول ليس بصحيح بل نقول ان يفضل عن قضاء دينه وعن مؤوله
20:46نفسي ومؤونة عياله حتى يرجع فعبارته حتى يرجع اصح من عبارة على الدوام لان على الدوام قد لا يجد الانسان زادا ومتوى طعاما يدوم لاهله طوال العام وانما الظابط في ذلك ان يفظل عن حاجته وعن قظاء دينه وعن معونة عياله حتى يرجع اليهم اي يبقي عند اولاده وعند
21:11عند اهله من الزاد ما يكفيهم الى رجوعه ما يكفيهم الى رجوعه اما اذا خرج بزاده وهذا الزاد هو حاجة اهل بيته ومؤونة عياله فنقول الحج ليس عليه بواجب. او كان هذا الزاد وهذا المال هو دين عليه
21:30دين عليه والديل حال والديل حال. فنقول لا يجوز ان يحج ويجب عليه ان يسدد دينه. اما اذا كان الدين مؤجل ولم يحل فانه يوثق هذا الدين ويحج كذلك اذا كان الدائن لا يطالبه بدينه
21:49واذن له بالحج فانه يحج واذا اذا ابقى مؤونة لاولاده مؤونة لاهله وعياله حتى يرجع اليهم قال ويعتبر المرأة وجود محرمها وهو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد. المرأة تحرم اما بجهة النسب واما بجهة السبب. فمن جهة النسب
22:15كالاب والاب وان علا والابن وان نزل فالاب واب الاب والجد كل هؤلاء محارم للزوجة محارم للمرأة على التأبيد محرم الاب وان علا والابن وان نزل والاخ الشقيق والاخ لاب والاخ
22:37لام والاخ لام هؤلاء ظن محرمون على المرأة ابدا على على التحريم الابدي. اذا محرمون على الابد وهم الاباء والابناء والاخوة من اي الجهات كانوا اخ لاب او اخ لام او اخ شقيق وهؤلاء خمسة
22:54كذلك ابن الابن ابن الابن وان نزل كذلك ايضا الاخوة من الرضاعة والابناء من الرضاعة فهؤلاء ايضا يحرمون على التأبيد اما من جهة السائل المباح فما كان عن نكاح فيحرم من ساب النكاح المباح
23:16الزوج يكون يكون محرما ما دام عقد الزوجية باقي بعد طلاق الزوج يبقى على التأبيد ابو الزوجة ابو الزوج فانه يحرم عليها على التأبيد فيكون محرما لها وابن الزوج يكون ايضا
23:33محرما لها على التأبيد فهذا يكون بسبب وذاك بنسب كما كان محرما بسبب محرم بسبب كالزوج فمحرم محرم اه كابي الزوج وابن الزوج فهؤلاء يعني هؤلاء تحرم عليهم الزوجة على التأبيد
23:52بسبب مباح بسبب مباح. اما النسب فهو كما ذكرت الاب والابن والاخ من اي الجهات كان والجد فهو كذلك ايضا والاعمام والاخوال يعني هناك اب وابن واخ وعم وخال هؤلاء يحرمون بالنسب. يحرم النسب على التأبيد
24:19هؤلاء المحرمون على بالنسب والمحرمون بالسبب هم ما كان من جهة الزوج كابن ابن ابن الزوج وابي الزوج وكذلك كما يحرم اه من هذا من جهة السابق اما اما ما كان غير مباح ما كان على سائر المباح لو ان رجلا وطأ امرأة بالزنا
24:40فان والد الزاني لا يحرم على التي وطئت لان السبب الذي وطئت به غير مباح غير مباح فلا تحرم عليه فلابد ان يكون السبب الذي حرمت بسببه يكون مباحا كالزواج وما شابهه
24:57قال ومن فرط حتى مات اذا لا بد للزوجة للمرأة من محرم. اما ان يكون زوج اما ان يكون اب اما ان يكون آآ ابن اما ان يكون عم اما ان يكون خال اما ان يكون جد وما شابه ذلك
25:14قال ومن فرط حتى مات واخرج عنه او اخرج عنه من ماله حجة وعمرة اذا مات الانسان ولم يحج وقد توفرت فيه شروط الاستطاعة فانه يحج عنه من ماله وهذا دين الله عز وجل ودين الله احق بالوفاء. دين الله احق بالوفاء. فقبل ان تقسم التركة وقبل ان يقسم الميراث
25:40يخرج من ماله قيمة حجة وعمرة قيمة حجة وعمرة اذا لم يكن قد حج فاذا مات الانسان وهو مستطيع للحج ولم يحج فانه يحج عنه من ماله. كذلك اذا توفرت فيه يعني مثلا المرأة
25:57توفرت فيها شروط الحج الا المحرمية وماتت فانه يحج عنها بمالها لماذا؟ لانها اذا لم تستطع ان تحج بنفسها انابت من يحج عنها ويخرج من مالها من تركتها قبل ان تقسم من يحج عن المرأة التي لم تجد محرم اذا ماتت. اما الرجل الذي لا يستطيع الحج
26:19اما لفقره او لعدم اه استطاعته فانه لا يجب عليه الحج بعد ذلك. وان تبرع اولياءه بالحج فحسن. لكن نقول لا لا يجب عليه ان يحج ولا يجب على اوليائه ان يحجوا عنه. لان الحج لم يكن عليه واجبا. انما يجب ان يحج عنه
26:39بماله اذا كان الحج عليه واجبا وتوفرت فيه شروط الوجوب توفرت فيه شروط الوجوب. اما اذا لم تتوفر فيه شروط الوجوب فان الحج ليس واجب ولا يلزم اهله ان يحجوا عنه لكن الاكمل ومن بره والاحسان اليه ان يحج عنه
26:58قال ولا يصح الحج من كافر بالاجماع ولا مجنون ايضا بالاجماع ويصح من الصبي والعبد يصح منهما ولا يجزي عن حجة الاسلام بالاتفاق بل لقي الاجماع في الصبي ونقل الاجماع ايضا في العبد
27:14وهو الصيف فالعبد اذا مات اذا العبد اذا العبد اذا حج فان حجته صحيحة لكنها لا تجزئ عن حجة الاسلام وكذلك الصبي اذا حج فان حجته صحيحة ولكن لا ترجع حجة الاسلام. فاذا بلغ العبد فاذا بلغ الصبي واعتق العبد فعليهما حجة اخرى
27:33قال ويصح من غير المستطيع من حج وهو غير مستطيع اجزأت عن حجة الاسلام وسقط الفرض عنه والمرأة اذا حجت بغير محرم كما يفعله كثير من النساء كالخادمات يحججن بغير محرم نقول حجهن صحيح لكن
27:52لهن اثمات بهذا الحج اثمات لانهن عصين الله عز وجل بخروجهن بغير محرم قال ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه او عن نذره او عن نفله وفعله قبل حجة الاسلام وقع حجه عن فرض نفسه دون غيره. هذه المسألة وهي مسألة هل يجوز هل يجوز للمسلم ان يحج عن غيره
28:18قبل ان يحج عن نفسه هذه مسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم فذهب بعض اهل العلم الى انه لا يجوز للمسلم ان يحج عن غيره قبل ان يحج عن نفسه واحتج بما رواه ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي
28:33صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة قال من شبرمة هذا؟ قال اخ لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة
28:45وهذا الحديث وقع فيه اختلاف من جهة رفعه ووقفه فرجح الحفاظ انه من قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه وانه ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن اخذ بهذا الحديث صحح رفعه وقال ان الحج لا يجوز ان يحج الاصبع لغيره قبل ان يحج على نفسه
29:03وذهب اخرون الى انه يجوز للمسلم ان يحج عن غيره قبل ان يحج عن نفسه واحتج بحديث الجهلية التي آآ قاتلنا فريضة الحج ادركت ابي شيخا كبيرا ولم يحج افاحج عنه؟ قال نعم. فقال دليل على ان الحج على الغير يجوز قبل ان يحج المسلم عن نفسه
29:23وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل المرأة هل حجت عن نفسها او لم تحج؟ وترك وترك السؤال وترك القال مع مع وجود اكتمال يعني يعني مثل هذا
29:36مثل هذه المسألة النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاستفصال مع وجود الاحتماء ينزل مثلا منزلة العموم. فيكون يجوز الحج سواء حج او لم يحج اخذا بهذا الحديث واحتجوا ايضا باحاديث اخرى في هذا الباب في ان رجلا ادركه في قال حج عن ابيك واعتمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم برزيل عقيلي
29:57عن ابيك واعتمر ولم يستفصل احج عن نفسه او لا. والصحيح في هذه المسألة ان نقول هذان قولان القول الاول هو قول الامام احمد والشافعي. والقول الثاني هو قول مالك
30:07وابي حنيفة والقول الاول القول الاول الذي عليه احمد والشافعي وهو قول الاوزاعي وذهب اليه ايظا ابن عباس وقال به ايوب السقتيان وغيره احد اهل العلم احتجوا بما ذكرته حديث ابن عباس المشهور. والصحيح في هذا المسألة ان نقول يختلف الحال باختلاف الحاج
30:25فاذا كان الحج قد توفرت فيه شروط الوجوب عليه فانه لا يجوز له ان يحج عن غيره قبل ان يحج عن نفسه. لانه مخاطب بالحج مخاطب الحج عن نفسه ولا يجوز
30:39له ان يقدم غيره عن نفسه مع توفر شروط الحج في حقه اما اذا لم تتوفر شروط الحج في نفسه يعني شخص ليس عنده استطاعة شخص ليس عنده آآ مثلا آآ دابة ولا راحلة
30:56جاءه رجل وقال خذ هذه الدابة والراحة وحج بها عن غيري. حج بها عن فلان جاز له ان يحج عن غيره لان الحج في حقه ليس بواجب ليس بواجب. فهذا التفصيل تجتمع فيه الاقوال فنقول
31:10من توفرت فيه شروط الوجوب فلا يجوز له ان يحج عن غيره. ومن لم تتوفى في شروط الوجوب جاز له ان يحج عن غيري قبل ان يحج عن نفسه. قال ايضا
31:25آآ لو حج عن نذره قبل ان يحج عن نفسه فان نذره ينزل منزلة حجة الاسلام يعني لو نذر الانسان يحج نافلة ولم يحج حج الاسلام فان نذره ينزل منزلة الحج
31:38عن اه فريضته او عن نفله لو حج نفلا فانها تنصرف الى الفريضة واما اذا حج عن غيره قال المذهب انها تنصرف الى الحج عن نفسه وهذا ماسة وقع فيها خلاف
31:53لان هناك من يشترط النية لطواف الافاضة فاذا نوى طواف الافاضة عن غيره لم يجز عن عن نفسه لم يجز عن نفسه فقالوا ان من حج عن غيره قبل ان يحج عن نفسه بطل حجه عن غيره ولم تكن حجة عن نفسه
32:11لم تكن حجة عن نفسه لكن نقول الصحيح في هذه المسألة ما ذكرت انه اذا حج فهو اثم فهو اثم اذا كان الحج عليه واجب وتوفر فيه شروط الحج ولم يحج وحج عن غيره اجزأت عن حجة اجزت هذه الحجة عن من حج عنه ويكون الحاج عن غيره
32:29لاثم في تقديم غيره على نفسه. اما اذا لم يكن الحج عليه واجب وحج عن غيره اجزأت وصح حجه عن غيره ولم يأثم بهذا الحج قال ايضا قال هنا وفعلوا قبل حج الاسلام ووقع حجه عن فرض نفسه دون غيره وهذا كما ذكرت ليس بصحيح
32:50بل من حج عن غيره ولا وقبل ان يحج عن نفسه صحت الحج عن غيره فان كان من اهل الوجوب اثم وان لم يكن من اهل الوجوب فلا اثم عليه
33:03واجزأت الحج عن من حج عنه. وهذا هو اقرب الاقوال والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.