الدرس 73 / شرح عمدة الفقه / كتاب الصيام / باب صيام التطوع / للشيخ خالد الفليج - 9 / ربيع الأول/ 1439
0:00الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب صيام والتطوع قال افضل الصيام صيام داوود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما وافضل الصيام بعد شهر رمضان شهر
0:20الذي يدعونه المحرم وما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من عشر ذي الحجة. ومن صام رمضان واتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة. وصيام يوم وصيام يوم عرفة كفارة سنتين
0:40يستحب لمن كان بعرفة ان يصومه ويستحب صيام ايام البيض والاثنين والخميس والصائم المتطوع امير نفسه ان شاء صام وان شاء افطر ولا قضى عليه وكذلك سائر التطوع الا الحج والعمرة فانه يجب اتمامهما وقضاء
1:00ما افسد منهما ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين. يوم الفطر ويوم النحر ونهى عن صوم ايام التشريق. الا انه ارخص في في صومها للمتمتع اذا لم يجد الهدي وليلة القدر في في الوتر من العشر الاواخر من رمضان. نعم
1:19الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين هذا الفصل يتعلق او هذا الباب يتعلق بصيام التطوع والصيام الصيام عمل فاضل يحث المسلم عليه وقد جاء في السنن عن ابي امامة رضي الله تعالى عنه
1:41ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عليك بالصيام فانه لا عدل له اي ليس هناك يعادله او يجازيه وجاء ايضا من حبيب سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في الصحيحين
1:56ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله باعد الله عنه النار سبعين خريفا وجاء ايضا ان الصائم له فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه
2:18وان الصيام عمله لله عز وجل. ان الصائم عمله لله عز وجل فكل عمل يعمله ابن ادم بالله الا الصوم. يقول الله عز وجل كل عمل يعمله بنو ادم فهو له
2:32الا الصوم فانه لي وانا اجزي به وهذه خصيصة خص الله عز وجل بها الصيام فحري بالمسلم ان يكثر من الصيام وفي فضل الصيام ان الصائمين لهم باب يقاله الريان
2:50ينادي منادي يوم القيامة اين الصائمون فيدخلون من ذلك الباب يدخلون من ذلك الباب وخلوف بالصائم اطيب عند الله عز وجل من ريح المسك فالصيام له فضائل كثيرة وله اجور عظيمة
3:08فعلى المسلم ان يتحرى المواسم الفاضلة والازمان التي فيها الفضل العظيم فيصومها ذكر هنا صوم التطوع وهو ما يتطوع به المسلم من الصيام بعدما انهى ما يتعلق بالفرظ من الصيام وهو صيام رمظان
3:26اتبعه بصيام التطوع اتباعه بصيام التطوع ولا يجب على المسلم صيام لا يجب على المسلم الصيام الا في حالة صيامه رمظان او ما يوجبه على نفسه او يكون له سبب
3:39فصيام رمضان فرض على كل مسلم مستطيع وما يوجبه المسلم على نفسه كصيام النذر او ما يكون متسبب او بما يكون متسبب في صيامه كصيام الكفارات ككفارة الظهار او كفارة اليمين او كفارة الجماع في نهار رمضان هذه صيام واجب
4:00على شروط آآ تتعلق به. لكن الصيام الذي يجب على المسلم هو صيام رمضان. واما ما زاد على ذلك فهو تطوع ذكر المسألة الاولى وهي مسألة افضل الصيام. الصيام لا شك انه فاضل وانه عمل صالح وان الله يحبه سبحانه وتعالى. ويثيب عليه
4:20واخبر نبينا انه لا عدل له وانه عمل صالح بلا خلاف. لكن هذا الصيام بينهما تفاوت من جهة من جهة الازمان ومن جهة الازمان المتعلقة بالسنوات او متعلقة بالشهور او متعلقة بالايام
4:37فما يتعلق بالسنين ما يتعلق بالسنين يتكرر كل سنة هناك صيام صيامان صيام متكرر وصيام غير متكرر اما الصيام الذي وعلى الدوام فافضل الصيام صيام داوود عليه السلام. افضل الصيام صيام داوود عليه السلام وهو صيام دائم. صيام دائم وهو ان
4:58انه كان يصوم يوما ويفطر يوما عليه السلام. يفطر يوما يصوم يوم. فقال هنا ان افضل الصيام الذي لا يتكرر بل هو على الدوام صيام داوود عليه السلام عليه السلام وكان يصوم يوما ويفطر ويفطر يوما
5:16فقال عبد الله بن عمرو يا رسول الله اني اريد افظل من ذلك قال لا افظل من ذلك. جاء ذلك في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو جاء من طريقين من طريق ابي سلمة عن وسائل نسيب عن عبد الله بن عمرو جاء ايضا من طريق عمرو بن اوس عن عبد الله بن عمرو وجاء ايضا من طريق ابي قيس عبدالله بن عمرو وهو طرق كثيرة وفيها
5:37ان عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يسلو الصوم وكان لا يأتي اهله فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه يقرأ القرآن في كل ليلة وانه يصوم النهار ويقوم الليل
5:51فلما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال صم من كل شهر ثلاثة ايام قال اني اطيق اكثر من ذلك. قال صم اربعة خمسة ستة سبعة ثم قال حتى قاله صم يوما وافطر يوما. قال اكثر من
6:06قال لا افضل من ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم استرسل عبد الله ابن عمرو الذي كان يريد اي شيء يريد ان يصوم دائما ويسمى بصوم يسمى بصوم الدهر فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم بل
6:18قال لا صام من صام الابد لا صام من صام الابد. وجاء في حديث ابو هريرة عند ابن حبان ان من صام الدهر ضيقت عليه جهنم ظيقت عليه جهنم وهذا لا شك انه توبيخ وتهديد لمن ترك الفطر في ايامه التي يجب عليه يفطر فيها كايام العيدين
6:38وايام التشريق. فمن صام الدهر كله ضيق عليه ضيقت عليه جهنم. ولا شك انه بالاجماع لا يجوز لمن يصوم ايام التشريق بالاجماع الذي يصوم ايام العيدين الذي هي الفطر والاضحى ولا يجوز على قول عامة العلم ان يصوم ايام التشريق ان يصوم
6:58التشريق. اذا اول صيام وافضل صيام يصوم المسلم هو ان يصوم يوما ويفطر يوما. بل ان عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه لما كبر يقول يا ليتني اخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم
7:16وذلك انه لما كبر شق عليه الصيام فكان يصوم عشرة ايام متواصلة ويفطر عشرة ايام متواصلة من باب ان يتقوى رضي الله تعالى عنه. فتمنى في اخر عمره انه اخذ برخصة النبي صلى الله عليه وسلم قاله
7:31صم ثلاث ايام من كل شهر صم خمسة ايام ستة ايام ولم يكلف على نفسه ما لا يطيق. فهذا عبد الله بن عمرو تمنى انه اخذ برخصة النبي صلى الله عليه وسلم وسبب ذلك ان القوم اذا عملوا عملا لزموه
7:47اذا عملوا عملا لزموا ذاك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي قتادة عندما عن لفظ الصيام قال صم يوما وافطر يومين قال يا ليتنا طوقنا ذلك. يا ليتنا طوقنا ذلك. النبي يقول يا ليتنا طوقنا ان نصوم يوما ونفطر يومين. فكأن الامر فيه مشقة
8:05ان المسلم يستطيع ان يصوم يوم ويفطر يومين مدة شهر مدة اسبوعين لا الامر هين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم اراد باي شيء بذلك اراد الدوام على هذا الفعل. الدوام على الفعل انه يصوم يوم ويفطر يومين
8:19يعني يصوم يوم يفطر يومين فهذا يحتاج الى كلفة ومشقة وحرج فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا ليتنا طوقنا ذلك يا ليتنا طوقنا بان فيه حرج ومشقة وتظهر المشقة ويظهر الحرج مع
8:35مع الاستمرار والدوام على هذا العمل. اذا قوله افضل الصيام صيام داوود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما من جهة الشهور من جهة الشهور افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. كما جاء في حديث صحيح مسلم عن ابي هريرة من حديث حميد عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل
9:00والصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. واختلف اهل العلم في الشهور ايهما افضل ان يصوم شعبان او يصوم محرم. فذهب بعض اهل العلم الى ان افضل الصيام بعد رمضان هو شعبان. وقالوا ان رمضان يتقدمه شعبان والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان
9:20دائما فملازمته وصيامه له صلى الله عليه وسلم دائما يدل على تأكد صيامه فيكون افضل من محرم. وقال اخرون ان افضل صيام بعد رمضان هو شهر الله المحرم شهر الله المحرم وقالوا ان هذا نص النبي صلى الله عليه وسلم فقال افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم
9:40ومنهم من اراد ان يجمع بينهما فقال ما كان بعد رمضان فافضله محرم وما كان قبل رمضان فافضله شعبان فافضله شعبان وجعل بعضهم اه المحرم كالراتبة بعد الفريضة تكون من باب تكميل النقص الذي حصل
9:58في الفرظ فهنا يقول افظل الصيام وهو الصحيح ان افظل الصيام بعد رمظان هو شهر الله المحرم ثم قال الذي يدعونه المحرم. ما من ايام ثم ذكر ايضا ما يتعلق بالسنين ما من ايام العمل الصالح
10:15فيهن احب الى الله عز وجل من عشر ذي الحجة وصيام عشر ذي الحجة جعل النبي صلى الله عليه وسلم انه صامها من حديث حفصة رضي الله تعالى عنها انه كان يصوم تسع ذي الحجة. الا ان اسناده فيه ضعف. وثبت عن عائشة رضي الله تعالى كما
10:32مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم ما صام العشر قط ولذلك اختلف اهل العلم هل تصاب العشاء ولا تصاب؟ والذي عليه عامة الفقهاء واكثر اهل العلم بل واتفاق بين الائمة الاربعة ان عشر ذي الحجة انها تصام له تسعة ذي الحجة انها تصام لعموم قوله صلى الله عليه وسلم
10:52تم ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله عز وجل من هذه الايام. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله قالوا ولا قال ولا الجهاد في سبيل الله. فدل هذا الحديث على فضل هذه الايام. وقوله العمل الصالح
11:13يشمل جميع الاعمال يشمل جميع الاعمال يشمل الذكر ويشمل قراءة القرآن ويشمل الصلاة ويشمل الصدقة فكل كل عمل يعمله المسلم في هذه الايام افضل من غيره من الايام افضل من غيره من الايام. بل الصحيح من اقوال اهل العلم ان
11:33ايام عشر ذي الحجة افضل من ايام العشر الاخيرة من رمضان الا ليلة القدر فليلة القدر تفضل على ايام العشر من ذي الحجة يعني الليلة التي تكون فيها ليلة القدر هي افضل
11:47من غيرها من الليالي والايام. اما دون ليلة القدر فالعشر الاخيرة في العشر الاولى من ذي الحجة افضل من العشر الاخيرة من رمضان العشر الاخير من رمضان وانما فضلت العشر الاخير من رمضان لاجل شيء لاجل ليلة القدر واما غير واما عشر ذي الحجة فكلها فكلها
12:07افاضل النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من ايام وهذا عموما عموما يعني عموم مؤكد ان جميع الاعمال العمل فيها ليس كالعمل في عشر ذي الحجة. ما من ايام العمل الصالح احب فيها الله عز وجل من هذه الايام اي عشر ذي الحجة. وهذا الحديث في الصحيحين
12:26وهو يدل على فضل العدد ثلاثة ايام. من ذلك الصيام من ذلك ان يصوم المسلم هذه الايام التسع ان يصوم هذه الايام التسع وان لم يصمها النبي صلى الله عليه وسلم فتركه لصيامها لا يعني انها لا تصام لا يعني انها لا تصام. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك العمل وهو يحب ان يعمله
12:46خشية ان يفرض على امته. النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك العمل وهو يحب ان يعمله خشية ان يفرض على على امته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ليل ترى جماعة في التراويح خشية ان تفرض على امته. ايضا لما دخل الكعبة قال وددت اني لم ادخلها خشية ان يشق
13:06يا امتي بطلب الدخول لهذه الكعبة معنى مع انه ليس في دخولها ذلك الفضل وان من صلى في الحجر كمن صلى داخل الكعبة فتركه صلى الله عليه وسلم لصيامها لا يدل على عدم مشروعيتها. ويكفيه مشروعيتها هذا القول ما من ايام العمل الصالح
13:25احبوا فيها الله من هذه الايام فالصيام هو من الاعمال الصالحة فهو من الاعمال الصالحة فمن السنة ان تصام هذه الايام لعموم هذا الخبر قال ايضا ومن صام رمظان واتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله
13:42ايضا من الايام التي تتكرر في كل سنة مرة ذكرنا هنا الاية عشر ذي الحجة وشهر محرم وكذلك ستا من شوال. اما صيام رمظان واتباعه بستة من شوال جاء ذاك في صحيح مسلم
13:57من حديث ايوب الانصار رضي الله تعالى عنه وفيه وفي اسناد سعد ابن سعيد سعد ابن سعيد وقد اختل في هذا الخبر مرة يروى مرفوعا ومرة يروى موقوفا صحيح في خبر مسلم انه موقوف على ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه. واخذ جماهير اهل العلم من هذا الخبر ان السنة ان تصام جمهور العلم ان
14:17ستا من شوال بعد رمضان ان تصام ستة من شوال بعد رمضان وقد مالك انكر ذلك لكن مالك انكاره الا توصى برمضان مباشرة حتى لا شبه هذه الايام بايام الفرض حتى لا تشبه يعني مالك كان يمكن ان تصام مباشرة بعد رمضان ويرى انها تصام بعد ذلك خشية
14:37ان يظنها الناس فرظا ان يظن الناس فرظا صيام ستة من شوال هو من السنة ايظا لكن هل يشترط في ادراك صيام الدهر ان تكونوا فزت من شوال نقول الصحيح ان الافضل والاكمل والسنة ان يصوم رمضان ويتبعه ستة من شوال الافضل ان تكون متتابعة متوالية وقريبة من
14:57قيام رمضان لكن لو عجز المسلم او او شغل عن صيام ست من شوال جاز له ان يصوم غيرها من جميع الشهور. يعني اوصاه من ذي القعدة ستة ستة ايام ادرك صيام الدهر لو صام ذي الحجة ستة ايام ادرك ايضا صيام الدهر. وقد جاء ذلك الصحيح في مسند احمد وعند ابن ماجة
15:16من حديث يحيى آآ من حديث يحيى بن حارث الذماري عن عن ابي اسماء الرحبي عن ثوبان رضي الله تعالى عنه انه قال من صام رمضان وهو شهر بعشر من صام شهر رمضان وهو شهر بعشرة
15:29واتبعه بستة ايام بعد فطره كان كمن صام الدهر كله. لانه جعل رمظان بكم شهر؟ بعشرة اشهر وجعل ستة ايام بكم؟ بشهرين. فتحق فيه انه صام الدهر. ومراد الدهر من اي شيء. المراد بالدهر هو السنة. فمن صام رمضان
15:49واتبعه ستا بعد فطره سواء من شوال او من ذي القعدة او من ذي الحجة او من آآ رجب او من شعبان او من اي ايام السنة صام صام ستة ايام نقول انه كتب له صيام الدهر كاملا. وهذا الذي رجحه ابن العربي وغيره من اهل العلم ان قوله وستة ايام
16:09انها تشمل جميع ايام السنة لكن الافضل والاحوط ومن باب المسار من سابق طاعة الله ان تكون الايام الستة من ستة من شوال حتى يكون اسرع في صيامه يقول فكأنما صام الدهر وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة ايضا من الايام الفاضلة والمتأكد صيامها عند جماهير
16:29الى العلم هو صيام يوم عاشوراء صيام يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من محرم هو اليوم العاشر من محرم وهذا الذي عليه عامة اهل العلم. هناك قول ان اليوم العاشر واليوم التاسع
16:42وينسب هذا لبعض اهل العلم لكن الصحيح ان اليوم العاشر ويوم العاشر من من محرم فاذا اعددتها تسعة ايام ما بعد التاسع هو والعاشر هو العاشر وهذا قول عامة الفقهاء واكثر العلم ان يوم العاشر هو العاشر من محرم. والسنة ان يصام هذا اليوم السنة ان
17:02هذا اليوم وهو يوم صيام يكفر سنة ماضية. يكفر سنة ماضية والاكمل والافضل ان يصوم قبله بيوم كما قال النبي عند مسلم لئن عشت الى قابل لاصومن اليوم التاسع لان عشت الى قابل لاصومن اليوم التاسع وليس معناه انه يصوم التاسع بعد العاشر وانما
17:22ان يصوم مع العاشر التاسع امعانا في مخالفته لاهل الكتاب. وان صام يوما قبله او يوما بعده ذلك وقد ورد في ذلك حديث عن ابن عباس انه قال صوموا يوما قبله او بعده الا انه حديث منكر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيزيد ابن ابي زياد وجاء عن ابن عمر ايضا واسناد وايضا
17:42الظعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس في صيام ما بعد اليوم الحادي عشر ليس هناك حي صحيح ليس هناك حديث يدل على صحة صيام يوم الحادي عشر عن النبي صلى الله عليه وسلم
17:52لكن المحفوظ ان يصوم التاسع او العاشر فان لم فان لم يتحقق صيام التاسع واراد ان يخالف الكتاب فيصوم مع العاشر الحادي عشر من باب من باب المخالفة من باب المخالفة لاهل الكتاب وان اقتصر على صيام العاشر فحسن نقول ليس عليه حرج وليس في ذلك بأس وعلى هذا يكون
18:14مراتب صيام يوم عاشوراء الاكمل ان يصوم التاسع والعاشر هذا اكملها. وان زاد الحادي عشر من باب الزيارة في التطوع فهو افضل. الحالة الثانية ان يصوم العاشر والحادي عشر ويكون صيام الحادي عشر ليس لاجل سنيته وانما لاجل مخالفة اهل الكتاب. الحالة الثالثة ان يصوم العاشر فقط ولا يلزم بصيام يوم
18:37قبله ولا بعده ومن صام عاشوراء وحده كتب له كفارة سنة ماضية. قال ايضا وصيام يوم عرفة كفارة سنتين. ومعنى ذاك ان صيام عرفة يكفر سنة قادمة. وسنة ماضية. قال في حديث ابي قتادة قال
18:55سئل عن صيام عاشوراء قال اني احتسب على الله ان يكفر سنة ماضية. وسئل عن صيام يوم عاشوراء عرفة قال اني احتسب على الله ان يكفر سنتين سنة باقية وسنة قادمة سنة ماضية وسنة باقية. قال اهل العلم المراد بذلك انه يكفر من عرفة الى ما قبله الى عرفة العام القادم
19:15الى العام الذي سبق ومن عرفة الى الى عرفة من العام القادم. يعني يكفر هذا اليوم يكفر سنتين سنة من عرفة الى عرفة السابق ويكفر سنة من عرفة الى عرفة القادم. فيكون مكفرا لسنتين وهذا فضل الله عز وجل. قال ايضا
19:38ولا يستحب لمن بعرفة لا يستحي لمن بعرفة ان يصومه. ان يكره للمسلم اذا كان واقفا بعرفة وهو حاج يكره في حقه عند جماهير اهل العلم ان يصوم يوم عرفة. وان صام فصيامه صحيح
19:53ويكتب له اجر كفارة عرفة ايضا يكتب له ذلك ويكتب له اجره من صام عرفة كتب له اجر كفارة السنتين لكن السنة والافضل للحاج ان يفطر في كما فعل نبينا صلى الله عليه وسلم فقد جاء في الصحيح عن عن بنت عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عن ام الفضل بنت الحارث
20:15رضي الله تعالى عنها انها قالت شك الناس في النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة هو صائم ومفطر فارسلت له بلبن فتناوله النبي صلى الله عليه وسلم ثم شرب هو
20:25ينظرون اليه فهذا دليل على انه كان مفطرا صلى الله عليه وسلم. ايضا جاء عن ابن عباس في السنن باسناد ضعيف ان النبي نهى عن صيام يوم عرفة في عرفة ولكن اسناده ضعيف. وقد جاء عن بعض الصحابة انهم صاموا يوم عرفة في عرفة. جاء ذلك عن عائشة وجاء عن غيرها انهم صاموا يوم عرفة بعرفة
20:45لكن نقول الصحيح والسنة ان عرفة للحاج ليست ليس اه الصيام فيها مشروع ولا يستحب وليس بسنة و انما السنة والمشروع في حق الحاج ان يفطر ذلك اليوم ليتقوى على عبادة ربي وعلى الدعاء. وان صام فصيامه صحيح ولا حرج عليه في ذلك
21:06قال ويستحب صيام ايام البيض. ايام البيض هي ايام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. وجاء في ذلك احاديث كثيرة في فضل صيام ايام البيض لكن هذه الاحاديث حديث ابي قتادة ابن الحان وايضا عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه وايضا عن جرير ابن عبد الله وايضا عن ابي هريرة احاديث كثيرة في الباب كلها لا تخلو
21:26من ضعف كلها لا تخلو من ضعف لكن مجموع طرق هذه الاحاديث اخذ منه الفقهاء والائمة ان افضل ان صيامه البيض انه مشروع واما صيام ثلاثة ايام من كل شهر فقد ثابت الصحيحين عن ابي عثمان النهدي عن آآ ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال اوصاني خليلي
21:46ومنها صيام ثلاثة ايام من كل شهر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة ايام من كل شهر صلى الله عليه وسلم مرة من اوله ومرة من وسطه ومرة من اخره. فصيام
21:56ايام من كل شهر هو امر مسنون. وقالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ساهيا من كل شهر ولا يبالي من اي الشهر هي اي لا يبالي ان صام من اولها او من وسطها او من
22:06الى اخره فهذا هو الصحيح لكن اخذ اهل العلم من هذا ان افضل هذه الايام تسمى بايام البيظ يوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر فهو افظل من ان تكون في وسط في اخر الشهر او قبل ذلك. الواردة في هذا الباب وحيث ابي ذر وحيث ابي قتادة من الحال وحديث ايضا جان بن عبدالله. وفي
22:26كثيرة لكنها لا تخلو من ظعف. فان صامها المسلم فحسن وان صام قبلها اي ثلاثة ايام من كل شهر ادرك فظل الصيام وهو ان صيام كل شهر هو صيام هو صيام الدهر من صام
22:40ثلاثة ايام من كل شهر فكأنما صام الدهر كله لان بعشرة اليوم بعشرة ايام وثلاث ايام بالشهر من صام من كل شهر ثلاث ايام كانما صام السنة كانما صام السنة كلها وان جعلها كل اثنين وخميس كل اثنين وخميس حتى يدركه فقد ادرك سنتين سنة صيام الاثنين وسنة ادراك ثلاثة
23:00من كل شهر فهو ايضا عمل فاضل. قال ايضا والاثنين والخميس. الاثنين جاء في صحيح مسلم حديث ابي قتادة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه وفيه بعثت. فالنبي صلى الله عليه وسلم
23:17فضل الصيام لانه يوم ولد فيه ويوم ويوم بعث فيه صلى الله عليه وسلم. وجاء ايضا في صحيح مسلم عن ابي هريرة او عن رضي الله تعالى عنه ان الاعمال تعرض على الله
23:27كل اثنين كل اثنين وخميس جاء ذلك في صحيح مسلم ان الاعمال ترفع كل اثنين وخميس. وجاء عند الترمذي من حديث محمد رفاعة عن سهيل عن ابيه عن ابي هريرة واحب
23:37وان يعرض عملي وانا صائم لكنه حديث ضعيف. وجاء ايضا في صحيح مسلم جاء في حديث مسلم في زيادة وسئل عن صيام يوم الاثنين قال ذاك يوم ترفع فيه الاعمال وهي زيادة
23:47غير محفوظة ايضا زادها وهي ليست بمحفوظة وليس بالاصول ليست في الاصول. ايضا جاء صيام الاثنين يعني جاء الاثنين في الصحيحين بقتادة وجاء ايضا الاثنين والخميس في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وفي حديث اسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا في حديث ام سلمة وجاء ايضا في
24:07حفصة وجاء في احاديث كثيرة تدل على فضل صيام الاثنين والخميس. الا ان هذه الاحاديث لا تخلو لا تخلو من علة لا تخلو من علة فحديث عائشة ايضا وقع فيه خلاف كثير في رواية مرة عن ابي منيب الجرشي مرة يروى عن جبير بن نفير مرة يروى عن آآ عن اخرين وهذا نوع اضطراب حديث
24:27ابن زيد مرة يروى عن سعيد المقبري عن رجل عن ابي اسامة مرة يروى عن عن مولى لقدامى عن مولى لاسامة عن اسامة مرة يروى بطرق مختلفة عن يعني جاء مرة من طريق ابي الغسل عن سعيد عن اسامة بن زيد ان النبي
24:42قال انه سئل عن صيغته قال ذاك يوم تعرض فيه الاعمال على الله عز وجل ومع هذا نقول اتفق الائمة الاربعة على مشروعية صيام الاثنين والخميس. ذهب والتابعين الى كراهية تخصيص يوم الاثنين والخميس والصيام وقال لا تكن خميسيا ولا تكن اثنينيا اي صم من ايام الشهر ما شئت لكن نقول الصحيح
25:02ان صيام الاثنين سنة وصيام الخميس ايضا مشروعا لهذه الاحاديث الكثيرة تدل عليها الاحاديث الكثيرة دلت على هذا المعنى فمن السنة ايضا يصوم اثنين والخميس وهما يومان يعرضان او تعرض فيها الاعمال على الله عز وجل. وعموم هذا الحديث ان يوم الخميس والاثنين الدعاء في الاعمال الله عز وجل هو ايضا
25:22مرغب في الصيام لان المسلم اذا علم ان عمله سيعرض على الله في هذا اليوم فانه يفظل ان يكون عمله صائم حتى يعرض على الله وهو صائم كذلك اذا اذا كان يوم الخميس وعلم ان عمله سيعرض على الله عز وجل فنقول من السنة او من الفضل او من مما يرغم فيه ايضا ان
25:42عملك على الله عز وجل وانت وانت صائم قال ايضا والصائم متطوع امير نفسه الصائم تطوع بنفسه بمعنى ان من صام تطوعا ان شاء افطر وان شاء اتم صيامه هذه محل خلاف بين العلم
25:56فذهب الامام الشافعي واحمد الى ان الصائم امير نفسه ان شاء اكمل صيامه وان شاء افطر ولا شيء عليه بذلك وقد جاء في ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم سأل عندكم شيء؟ قالت عندنا حيس قربيه الي اني كنت صائما فالنبي
26:16افطر بعدما نوى الصيام عقده فهذا اللي عليه شيء على جواز جواز ان يفطر المسلم. واما حديث آآ الاحاديث الاخر الذي فيه اقضي يوما مكانه فهو حديث منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وليس هناك حديث صحيح يوجب على من افطر في صيام في صيام تطوع ان يقضيه
26:36ليس ليس في هذا الباب حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب ابو حنيفة ومالك الى ان من ابتدأ صيام التطوع انه يجب عليه اتمامه يجب عليه قضاؤه اذا افطر يجب عليه الاتمام واذا افطره وجب عليه قظاه الا يوم العيد. اذا اذا ابتدأ صيامه لا يجوز وان افطره فلا يجوز
26:56لكن الذي عليه آآ المحققون وعليه الادلة الصحيحة ان من افطر في صيام تطوع انه له ذلك ولا شيء عليه لكنه حرم الاجر والفظل ولا يلزمه ولا يلزمه القضاء. قال ان شاء صام وان شاء افطر ولا قظى عليه وكذلك سائر التطوع
27:16الا الحج اي جميع ما يتطوع به العبد سواء كان صياما او صلاة او اعتكافا او آآ او اي عمل يعمله المسلم او قراءة قرآن او ما شابه ذلك له ان يقطعه وله ان يتمه. الا الحج والعمرة لان الله امر باتمام الحج والعمر بقول واتموا الحج
27:38والعمرة لله. فمن ابتدى نسكا من مناسك الحج والعمرة فيلزمه ان يتمه حتى يخرج منه. ولا يجوز له ولا يجوز له ان يبطل حجه وعمرته قبل اتمامها. اما ما عدا ذلك اي ما عدا الحج والعمرة فيجوز له ان يخرج منه قبل اتمامه. مثلا
27:58لو طاف سبعة اشواط او طاف خمسة اشواط ثم تعب وحس بتعب وخرج من الطرف يقول لا حرج نقول لا حرج على الصحيح لان هناك اعمال عند اهل العلم يجبون اتمامها فمنهم من يرى الصيام والاعتكاف والصلاة بل المالكية يرون ان هذه الاعمال كلها اذا دخل المسلم فيها فانها
28:18يجب عليه اتمامه واحتجوا بحديث حديث الاعرابي الذي عنده في الصحيحين مالك هو حديث ابي طلحة ان رجل قال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تطوع. هذا سؤال كيف اخذ من هذا الحديث وجوب اتمام النافلة
28:34قال خمس صلوات قال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تتطوع قالوا هذا دليل على وجوب اتمام النافلة اذا دخل فيها من يعرف وجه الدلالة ها لأ اه كيف قالوا انه يجب بهذا الحديث
28:54هاه ها انت حوله تدندنك ما جبته صح عرفت طيب قالوا انه قال خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرها؟ قال ليس عليك غيرة الا في حالة واحدة وهي
29:10حالة تتطوع قالوا اذا تطوعت فانه يكون حكمها حكم الفريضة لكن ليس هذا معنى الحديث يقول معناه الا ان تتطوع انت بشيء من نفسك وليس معنى انه يجب عليك كما يجب على الفريظة
29:22وانما يكون مع الحديث ليس عليك شيء واجب الا ان تتطوع انت من نفسك تصلي زيادة على هذه الصلوات نافلة ما شئت من النوافل لك ذلك لكن الذي يجب عليك هو خمس صلوات اما هم فاخذوا الا ان تتطوع اي انك اذا تطوعت فان حكمه يكون كحكم الفريضة واجب
29:42اتمامها. قال ايضا فانه يجب وقضاء ما افسد منهما وهذا واضح يأتي معه في الحج ونهى رسول الله عن صوم يومين يوم الفطر ويوم الاضحى وهذا بالاتفاق وقد جاء في ذلك احاديث كثيرة حديث ابي هريرة حديث سعيد الخدري انه نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم الاضحى وفي الباب احاديث كثيرة كلها
30:03تدل على تحريم صيام ايام العيد. قال ونهى عن صوم ايام التشريق وهذا هو قول عامة الفقهاء ان ايام التشريق لا يجوز صيامه ومنهم من يراها كراهة تحريم ومنهم يراها تحريم لا يجوز والصحيح
30:18ان صيام ايام التشريق لا تجوز لحديث عقبة ابن عامر قال ايام العيد انه قال وسلم يوم يوم عرفة ويوم ويوم فيوم الاظحى وايام التشريق عيدنا اهل الاسلام عيدنا يا اهل الاسلام وجيظا في حديث في صحيح مسلم انه قال ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر الله عز وجل ايام
30:38العيد ايام اكل وشرب ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر الله عز وجل. وان كان هذا الحديث هذا الحديث لا يدل على التحريم لكن يدل على انها ايام اكل وشرب والنبي صلى الله عليه وسلم قال اي يوم عرفة ويوم الاضحى وايام التشريق عيدنا اهل الاسلام وايام العيد لا يجوز
30:58لا يجوز صيامها. وبهذا قال عامة اهل العلم ان ايام التشريق لا يجوز لا يجوز صيامه. وقد جاء في حديث صحيح مسلم عن نبيشة الهزلي الناس من قال ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر الله عز وجل كما جاء في مسلم. قال الا انه رخص في صومها او رخص في حالتين. رخص في صومها
31:19للمتمتع الذي لا يجد الهدي والقارن. اذا اذا كان المتمتع ليس عنده هدي وصام آآ ولم يستطع الصيام ايام الحج قبل يوم عرفة فانه يصومها بعد يوم العيد يعني اذا كان عليه هدي تمتع ولم يجد نقول يصوم عشرة ايام ثلاث ايام
31:39ايام التشريق وسبعة ايام اذا رجع بشرط ان يعجز عن صيامها قبل يوم عرفة. وبهذا قال ابن عمر وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها. وبهذا قال الامام احمد غيره انه انه يجوز صيام التشريق في حالة واحدة وهي حالة
31:55عدم وجود دم التمتع فيصوم ايام التشريق من باب كفارة هذه هذا الهدي وليلة القدر في الوتر من العشر الاواخر من رمضان. ليلة القدر وقع فيها خلاف كثير. حتى ذكر ابن حجر في فتحه ان فيها اكثر من اربعين قولا
32:12منهم من يراها انها قد رفعت منهم من يراها انها كانت آآ تكون في في رمضان كله منهم من يرى انها في في السنة كلها يعني منهم من يرى السابع عشر من رمضان واصح الاقوال الذي هو قول جماهير اهل العلم ان في العشر الاخير من رمضان واكد هذه العشر هي الليالي الاوتار
32:32من رمضان ليلة اوتام العشر الاخير من رمضان هي اكد ليالي ليلة القدر. وسميت ليلة القدر بذلك لسببين او لثلاثة السبب الاول لشرفها وعظمها وعظم انزلت عند الله عز وجل. والسبب الثاني ان فيها تقدر مقادير الخلائق وهذه الليلة هي التي ابتدأ الله فيها انزال
32:52قرآن كما قال تعالى انا انزلناه في ليلة القدر في ليلة القدر هي التي انزل فيها القرآن وهي في العشر الاواخر من رمضان واكدها الليل الاوتار واكد الاوتار ليلة سبع وعشرين وبهذا قال عمر وابن عباس وجابر وكذلك معاوية وجمع من اهل من اهل العلم وهو جمهور الفقهاء انها ليلة سبعة وعشرين والصحيح
33:14حلها متنقلة غير ثابتة. فقد وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقعت ليلة ثلاثة وعشرين. وقد ثبت في الصحيح ووقعت ليلة وعشرين وقد ثبت ايضا في صحيح مسلم انه وقع ميتين سبعة وعشرين فالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته وقعت ليلة القدر متنقلة مرة
33:32في ليلة ثلاثة وعشرين ومرة في ليلة سبع وعشرين في ليلة سبعة وعشرين. والصحيح انها تأكل في الافراد وتكون ايضا في الاشفاع تكون في الافراد تكون ايضا في الاشفاع لكن اكدها
33:46ما كان في اوتار العشر الاخيرة من رمظان كليلة احدى وعشرين ليلة ثلاثة وعشرين ليلة سبعة وعشرين خمسة وعشرين تسعة وعشرين هذي هي اكد ليالي الليالي التي يتحرى فيها ليلة القدر والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد