استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس 62 / شرح عمدة الفقه / كتاب الزكاة / باب زكاة الأثمان (1) / الشيخ خالد الفليج

افتح في المكتبة ↗
0:01الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب زكاة الاثمان قال وهي نوعان ذهب وفضة ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ مئتي درهم فيجب فيها خمسة دراهم
0:22ولا في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا فيجب فيها نصف مثقال. فان كان فيهما غش فلا زكاة فيهما حتى يبلغ قدر الذهب فضة نصابا فان شك في ذلك خير بين الاخراج وبين سبكهما ليعلم قدر ذلك ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال والعارية
0:44ويباح للنساء كلما جرت العادة بلبسه من الذهب والفضة ويباح للرجال من الفضة الخاتم وحلية السيف والمنطقة ونحوها فاما المعد للكراء او الادخار والمحرم ففيه الزكاة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين
1:07هذا هو النوع الثالث من الاموال التي تجب فيها الزكاة اخذنا ما يتعلق ببهيمة الانعام وما يتعلق بالخارج من الارض وفي هذا اللقاء ما يتعلق بزكاة الاثمان الاثمان هي الذهب والفضة
1:24وما قام مقامهما من الاموال والنقود سواء كانت اوراقا او معدن كما قام قام الذهب والفضة فانه يزكى اما الذهب والفضة فمحل اجماع محل اجماع من كان عنده ذهب او كان عنده فضة
1:44وبلغ النصاب وحال عليه الحول وكان ملكه تاما وهو حرا فانه يزكي هذا الذهب وهذا الفضة اجماعا اما الذهب فنصابه عند عامة اهل العلم ان يبلغ عشرين مثقالا ان يبلغ
2:03عشرين مثقال فاذا بلغ عشرين مثقالا وجب على المسلم اذا ملك هذا النصاب وحال عليه الحول وحال عليه الحول ان يزكي هذا الذهب وعشرون مثقال هي هي بتقدر بخمسة وثمانين جرام بخمسة وثمانين
2:27اجرام هذا نصاب الدم اذا بلغ خمسة وثمانين اجراما لان المثقال اربعة اجرامات اربعة جرامات وشيء فاذا ملك المسلم خمسة وثمانين جراما من الذهب وحال عليه الحول فانه يزكيه فانه يزكيه
2:48هذا هو نصاب الذهب وهذا محل اجماع هذا محل اجماع بين اهل العلم ان نصاب الذهب عشرين مثقالا هناك قول الحسن البصري ان نصابه اربعون مثقالا اذا بلغ اربعون مثقالا فانه يزكيه
3:05اما القدر الذي القدر الذي يخرج من زكاة الذهب فهو ربع العشر فهو ربع العشر ففي عشرين مثقالا نصف مثقال في عشرين مثقالا نصف مثقال وفي اربعين وفي اربعين اه يكون مثقال اي في عشرين نصف وفي اربعين
3:24مثقالا واحدا فيكون النصاب ربع العشر في كل عشرة ربعها وفي العشرين النصف وفي الثلاثين ثلاث ارباع العشر وفي الاربعين وفي الاربعين مثقالا واحدا واضح هذا هو الاصاب الذهب. اذا ملكت
3:46خمسة وثمانين جراما فانك تخرج ربع عشر هذا الذهب الذهب الان اذا اردنا ان نعرف نصابه اذا قلنا انه خمسة وثمانين جرام ننظر الى قيمته الان الجرام الذهب الان قيمته كم
4:03بالسوق اليوم ما يقارب مئة وخمسين مئة وخمسين ريال فاذا ضربنا مئة وخمسين في خمسة وثمانين خرج لنا نصاب الذهب كم يكون؟ اذا قلنا لو قلنا مئة في خمسة وثمانين يكون بكم
4:17ثمانية الاف وخلفية ريال ثمانية الاف وخمس مئة ريال او ثمانية الاف وخمسين ريال هذا يكون نصاب الذهب فاذا قلنا مئة وخمسين ايضا يكون ما يقارب اكثر من عشرة الاف واثناشر الف
4:30يكون هذا المبلغ فاذا بلغ هذا النصاب فانه يزكيه. اذا بلغ الذهب عندك قيمة اثنا عشر الفا اذا قلنا انه اذا قلنا ان قيمة الجرام مئة وخمسين ريال مئة وخمسين ريال يظرب في خمسة وثمانين كم يطلع النتيجة
4:47كم اي نعم يكون يكون اثنا عشر الف وسبع مئة وخمسين ريال يقول اثنا عشر الفا وسبع مئة وخمسون ريالا هذا هو قيمة الذهب اذا ملك الانسان ذهبا بهذه القيمة فانه يزكيه
5:03كادوا تكون بقدر ربع العشر يقسم هذا المبلغ على كم؟ على اربعين. يقسم هذا المبلغ اثنى عشر الف وسبع مئة وخمسين على اربعين فالناتج هو هو المقدار الذي يخرجه المسلم زكاة لماله
5:18اما الفضة اما الفضة فنصابها بالميزان لان الجمهور على ان نصاب الفضة ايضا بالوزن. وهناك من يرى ان الاصابة بالعدد من يراها بالعدد يقول اذا بلغت مئتي درهم فاذا ناقه الدرهم فلا زكاة فيه. وذهب الجمهور الى ان نصاب الفضة ايضا بالوزن ويكون مائة واربعين مثقالا. مائة واربعين
5:44مثقالا وبالجرام يكون خمس مئة وخمسة وتسعين اجراما خمس مئة وخمسة وتسعين اجرام ونصاب وقيمة الجرام قيمة الجرام يعني تتفاوت من وقت الى وقت في هذا اليوم مثلا قيمة الجرام الذي هو الصافي الكامل لانه يتفاوت ايظا من من جهة صفاء ودرجات كما ان الذهب هو اعيرة عيار اربعة وعشرين عيار ثلاثة
6:09عيار اثنين وعشرين عيار واحد وعشرين عيار تسعطعش ثمانطعش وهذه العيارات لان الذهب الخالص كم اربعة وعشرين اربعة وعشرين وهو تسع مئة وتسعة وتسعين وتسعة. لان فيه شيء من ايضا لا يكون صافيا الفا وانما تسع مئة وتسعة وتسعين وتسعة ويكون ناقص شيء
6:25هو الذهب الخالص وهو عيار اربعة وهو عيار اربعة وعشرون. فاذا نقص الثالث والعشرين يكون نقص منه كم نقص من نسبة واحد نقص منه نسبة واحد وهكذا اه اثنين وعشرين ينقص منه من يعني ينقص منه اثنين بنسبة اثنين من اربعة وعشرين وهكذا تسعطعش ثمنطعش بقدر ما ينقص
6:47يكون نقص من صفائه بقدر ما نقص من نسبة من اربعة وعشرين ما نقص من اربعة وعشرين يكون هذا نقص يعني اذا نأخذ الميزان اربعة وعشرون هو الصافي للذهب فاذا نقص يكون نقص من صفائه بقدر ما نقص. ثلاثة وعشرين نقص منه نسبة واحد
7:05كذلك يعني آآ اثنين وعشرين نقص منه اثنان. تسعة واحد وعشرين نقص منه ثلاثة. عشرون نقص منه اربعة بالنسبة ذهب الصاد هكذا فاقلها رداءة هو ثمنطعش عيار ثمنطعش هذا اقلها جودة لانه نقص منها ستة بالنسبة نقص منها ستة بالنسبة للذهب
7:26الخالص بن ذهب الخالص. اذا كان الانسان عنده نصابا من الذهب والفضة قلنا ان الذهب كم نصابه كم خمسة وثمانين جرام بقيمة اثنعشر الف وسبع مئة وخمسين اما الفظة فنصابه فنصاب مئة واربعين مثقال. لان كل عشرة دراهم يعادل سبعة سبعة مثاقيل. كل عشرة دراهم يعادل
7:50سبعة مثاقيل فاذا كان عندي مئة مئة درهم كم يكون عندي من المثاقيل؟ سبعين مثقالا ومئة فيها سبعين ومئة فيها سبعين كم يكون الماء الوزن مئة واربعون مثقالا. فاذا بلغ عندي مئة واربعون مثقالا ونظرنا الى ان المثقال اربعة جرامات وشيء. وكان الجرام قيمته
8:10ريالان قيمته ريالان مثلا و ثمانية عشر هللة يكون قيمة نصاب الفضة ما يقارب خمس مئة ما يقارب اظرب هذي المبلغ خمس مئة وخمسة وتسعين جرام اظربها في اربعة في ريالين وثمنطعشر هللة
8:27كم يكون خمس مئة وخمسة وتسعين جرام يظرب في ريالين وثمنطعشر هللة يقوم الف وثلاث مئة الف وثلاث مئة وستة وثلاثين او قريب من هذا الثلاث مئة يكون نصاب الفضة كم
8:43الف ومئتين وسبعة وتسعين الف مئتين وسبع اذا قلنا ريالين وثمنطعشر هللة يكون الف ومئتين وواحد وتسعين او الف يعني يعني الف وثلاث مئة ريال يكون نصاب الفظة فاذا ملك الانسان من الفظة قيمته الف وثلاث مئة ريال فانه يخرج منها ربع العشر. اذا كان اذا كان المبلغ الذي عنده اقل من ذلك مثلا عنده من الذهب
9:06قيمة عشرة الاف ريال تقول لا زكاة فيه اذا كان عندهم الفظة ما يقارب الف ريال نقول لا زكاة في اذن لا بد ان يبلغ النصاب اذا بلغ النصاب فانه يزكيه. هنا مسألة هل يضم
9:21ذهب الى الفضة ماذا عنده عنده مئة عنده مثلا خمسة عشر مثقالا من الذهب وعنده ما يعادل آآ عشرة مثاقيل من الفضة او ما ليس عشرة عنده مثلا سبعون مثقال من الفضة سبعون مثقال من الفضة
9:39الان اصبح النصاب كامل لو جمعنا بعضنا بعض اصبح النصاب قد بالغ فهذه مسألة وقع فيها خلاف هل يضم الذهب الى الفضة او لا يضم؟ ذهب جماهير اهل العلم الى ان الذهب والفضة يضم بعضهما الى بعض. وانه في منزلة الجنس الواحد
9:57وذهب الامام الشافعي وغيره الى ان الذهب لا يضم الى الفضة وان الفضة لا تضم الى الذهب وعدهما جنسان. اما الذي عدهما جنسا واحدة وقال لهما اتمان وان ذوي فظة في حكم الجنس الواحد فقال يظم بعظهما الى بعظ وهذا هو الاحظ للفقراء هذا هو الاحظ
10:17للفقراء والاسعد للفقراء ان يظم نصاب الذهب الى نصاب الفظة وهو ايظا بظمه يكون متعبدا متعبدا اخراج زكاة هذا المال واخراج عبادة يؤجر العبد عليها. فالذي عليه جمهور اهل العلم الذي عليه جمهور العلم ان نصاب الذهب يضم الى نصاب
10:37ويكمل بعضهم بعض يكمل بعضهما ببعض وهذا هو الاقرب والارجح والله اعلم اذا هذا ما يتعلق بنصاب الذهب والفضة هذا نصاب خمس من جرام وهذا نصابه آآ خمس مئة وخمسة وتسعين
10:55اجرام اذا كان اذنه مغشوشا اذا كان الذهب مغشوش فهل يزكيه او لا يزكيه؟ مثلا عندي ذهب قيمته عندي ذهب عيار ثمنطعش هل ازكي هذا الذهب او لا ازكيه؟ نقول اذا بلغ اذا بلغ هذا الذهب المغشوش
11:12منه نصابا فهل يزكى بالاجماع اذا كان عنده من الذهب مغشوش قدر النصاب فيزكى بالاجماع. وانما الخلاف اذا كان لا يدري هل بلغ النصاب او لم يبلغه العلا هذه المسألة فيها خلاف منهم من يرى ان الحكم للغالب
11:29فما سم فما كان غالبا في هذا المغشوش فانه يأخذ حكمه. فاذا كان الغالب الذهب فانه يأخذ حكم الذهب ويزكيه ولا يلتفت الى الغش الذي دخل عليه. ومنهم من يشترط ان يكون راجيا ان يكون ان يكون هو الرائج من الناس وهو المنتج بين
11:44فيزكيه لرواجه بين الناس ولا ينظر الى مسألة الغش. ومنهم من يرى وهو الصحيح ان ينظر الى هذا الغش. فان استطاع ان يحسبه وان يخرجه فانه يزكي ما بلغ من الصبر اذا لم يبلغ فانه لا يزكيه لانه لم لانه لم يبلغ النصاب وهذا المغشوش لا يكمل به النصاب
12:04والاحوط عند اهل العلم ان يزكيه. الاحوط عند اهل ان يزكيه من باب من باب الاحتياط. ومع ذلك نقول الصحيح اذا كان عنده ذهبا مغشوشا ذهب مغشوش عندي مثلا عيار ثمنطعش وهو لم يبلغ
12:19لم يبلغ خمسة وثمانين جرام فعندئذ عندئذ ماذا افعل فازكي ما بقى من صبر اذا لم يبلغ فلا ازكي. والطريقة التي اعرف بها هل بلغ ام لم يبلغ؟ اخذ العيار اللي هو ثمنطعش وانه كم جرام
12:33مثلا جرام عندي سبعين جرام من ايش سبعين جرام من الذهب المغشوش اخذ سبعين جرام هذه واضربه في قيمة بقيمة الجرام ثم اقسمه على اربعة وعشرين واضح الطريقة اخذ الذهب الذي عندي
12:52واظرب في قيمة الجرام ثم اقسمه على اربعة وعشرين كما خرج فهو قيمة الذهب فهو قيمة الذهب الذي عندي. اذا بلغ النصاب فاني ازكيه. مثلا عندي مئة عندي مئة مثلا من الذهب اه من عيار اثنين وعشرين
13:08من عيار من عيار من عيار ثمنطعش فاضرب هذا الذهب ثمانين اللي هو مئة جرام اضربه في كم الجرام قيمته الخم طلابئة خلقوا المئة. مئة في مئة كم عشر الاف اقسمه على اربعة وعشرين
13:22كم يطلع الناتج اربع مئة وستطعش اجرام في زكاة ما في زكاة فيه زكاة فازكي قيمة اربع مئة وستة عشر جرام واضح هذي طريقة اعرف هل الذهب الذي يلزمني زكاة اذا كان مغشوشا اذا كان مغشوشا كان ثمنطعش او عيار واحد وعشرين او عيار عشرين افعل هذه
13:47الطريقة اذا القول هنا قال رحمه الله تعالى وهو نوعان ذهب وفضة ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ مئتي درهم. قلنا هذا القول مرجوح والراجح في الفضة انها تحس انها توزن ولا تعد انها توزن ولا تعد وزنها كم
14:05وزنها مئة واربعون مثقال لان كل عشر جرامات يعادل يعادل سبع مثاقيل كل عشر جرامات يعادل سبع مثاقيل فمئة جرام يعادلها سبعون مثقالا فيكون نصاب الفظة مئة اربعون مثقال مئة واربعون مثقال. والمثقال هو عبارة عن اربعة جرامات وشيء. فيكون نصابه ما يقارب
14:28خمس مئة وخمسة وتسعين اجرام فاذا ملكت من الفظة خمس مئة وخمسة وتسعين جرام فانك تزكي ما ملكت قال ولا في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا وهذا اجماع هذا اجماع قد ذكر ابن المنذر ان الحسن البصري خالف في هذا المسألة عد ان نصاب الذهب هو اربع هو
14:50اربعون مثقال والصحيح الحسن البصري رحمه الله تعالى انه قال بالقولين قال بالعشرين وقال بالاربعين فاذا قال بالقولين فانه لا يكون خلافه عندئذ مخالف للاجماع مخالف للاجماع فالاجماع منعقد على ان من كان عنده
15:08من كان من كان عنده عشرون مثقال من الذهب فانه يزكيه فانه يزكيه. قال فيجب فيها نصف المثقال نصف المثقال لماذا؟ لان الاربعين فيها مثقال واحد وفي وفي العشرين نصف مثقال وفي العشرة
15:26ماذا؟ ربع مثقال ففي كل عشرة ربع مثقال. ونصاب سهم الزكاة في هذه الاموال هو ربع العشر. ربع العشر عندنا نلاحظ ان اكثر الاموال التي قدرت فيها نصاب الزكات اي شيء اللي كان فيها نصاب الزكاة اعظم واكبرها هو اخذناه
15:48الركاز كم فيه الخمس لماذا الخمس لانه لانه اتى واخذ بلا بلا كلف وبلا مشقة فكان زكاته الخمس دونه كم العشر في اي شيء بالثمار التي تسقى بماء السماء لانها ايضا فيها كلفة لكن كلفتها ايضا خفيفة كان فيها العشر
16:13ما دونها نصف العشر وهو ما كان ذي تلفة وهو الثمار دونها ربع العشر وهي في الاموال التي كعروض التجارة وكالذهب والفضة لان فيها كلفة ومشقة فلما كان فيها كلف مشقة كان
16:29اقل اقل النصاب من جهة اخراء زكاتها. قال هنا فيجب فيها نصف مثقال فان كان فيهما غش ما ذكرنا قبل قليل فلا زكاة فيهما حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا. وقلنا المسألة في
16:46خلاف الصحيح ما ذكره الماتن ان الذهب والفضة اذا كانت مغشوشة فانها لا تزكى حتى يبلغ الصافي منها قيمة النصاب مثلا وهذا يحصل الان كثيرا تجد بعض بعض الذهب فيه شيء من التبر شيء من شيء فيه شيء من النحاس شيء من الالمنيوم شيء من المغنيسيوم بعض المعادن تكون تخالطه
17:13نقول عندما نريد ان نخرج زكاة هذا هذا المال او هذا الذهب لابد ان نزنه فان بلغ بوزنه النصاب خمسة خمسة وثمانين جرام من ذهب او خمس مئة وخمسة وتسعين جرام من الفضة فانا نزكيه اما اذا كان نصاب الذهب خمسين
17:30خمسين جرام فانه لا يزكى فانه لا يزكى لانه لم يبلغ النصاب. والقول الثاني ان الحكم للغالب منهم فان كان الذهب والغالب او الفضة هي الغالب انها تزكى وان كان الغالب المغشوش فانها لا تزكى وهذا مذهب الاحناف عند المالكية انه حسب ما يروج بين الناس وينتهي في ذلك راج من الناس
17:51هذه هذا المال كم نقود مثلا كالنحاس كالفلوس من الناس فانها تقوم وتزكى وتكون بحد وتكون هي بنفسها اموالا تزكى ويلحق بهذا اي شيء يلحق بهذا النقدين النقود الورقية هذه
18:10هذه تزكى وتنزل قيمتها وقيمة الذهب او الفظة الاوراق النقدية هذه هي اوراق لو لو بقيت على لو بقيت على ورقيتها لما وجب الزكاة بالاجماع لكن لما قامت قيمة قيمة الثمن قيمة وهو الذهب والفضة
18:29جعل اهل العلم ان فيها زكاة ولان تعطيل الزكاة في الاوراق النقدية هو تعطيف جميع بجميع الاموال والنقود لان اكثر ما يملك الناس الان في هذه الازمة اي شيء يملكون الاوراق النقدية والاوراق النقدية هي تقوم مقام الذهب والفضة
18:47فاذا بلغت الاوراق النقدية قيمة الذهب او قيمة نصاب الذهب او نصاب الفضة فانها تزكى. وعلى هذا وقع خلاف بين اهل العلم باي شيء تقدر هذه الاوراق النقدية هل تقدر بالذهب
19:01او تقدر بفظة من جهة النظر من جهة النظر ايهما الاحظ للفقراء يصاب الذهب والمصاب بالفضة يصاب الفظة احظ لماذا؟ لان نصاب الفظة اقل فعندما ننظر مثلا لو اردنا الان ان نزكي الاوراق النقدية عندنا اوراق نقدية الان
19:22فنظرنا ملكت الان ملك زيد من الناس الف ريال هل فيها زكاة نقول ننظر لهذه الالف ننظر لهذه الالف هل هل يعادل نصاب الفضة؟ او يعادل نصاب الذهب الذاكر كم قلنا الاصابة قبل قليل
19:39اثنا عشر الف وتسع مئة وخمسين اذا لا زكاة في هذه الاوراق النقدية ليس زكاة لمن ملك هذا المبلغ. ثم نظرنا في الفضة وجدنا من الاصابة الف وثلاث مئة. اذا من كان عنده الف ريال هل يجب عليه الزكاة ولا يجب
19:52يقول لا تجد لكن عنده الفان تجب في الفضة ولا تجب في اذا قلنا بنصاب الذهب وعلى هذا ذهب جمع من اهل العلم الى ان الاوراق النقدية تقدر تقدر بقيمة الفضة لانه الاحظ للفقراء
20:09وذهب بعض اهل العلم الى ان الاوراق النقدية تقدر بما يقابلها وهي تقابل في الصندوق الدولي في الصندوق الدولي تقال باي شيء؟ تقارب الذهب تقابل الذهب تقابل الذهب. فاذا بلغت من فاذا بلغت الاوراق النقدية قيمة قيمة نصاب الذنب فانها تزكى. لكن نقول الاقرب والاسلم
20:29ان يزكي الانسان او المسلم هذه الاوراق النقدية اذا بلغت قيمتها نصاب الفضة. لان هذا هو الاحظ للفقراء فاذا ملكت الف وثلاث مئة ريال وحال عليها الحول فانك تزكيه وزكاتها ربع العشر في الالف كم
20:47كم في الالف فيها خمسة وعشرين ريال وما زاد ايضا فيه زكاة وهذه مسألة ايضا هل ما زاد عن النصاب يزكى او لا يزكى هل ما زال نصاب يزكى؟ نصاب الذهب كم طلاب
21:01خمسة وثمانين جرام واضح هل لو قلنا عندي عندي مئة جرام ما زاد عن خمسة وثمانين ولم يبلغ ولم يبلغ الى خمس دنانير اخرى هل يزكى او لا يزكى؟ تسمى عندي مسألة
21:14الاوقاص الاوقات مرت من اي مسألة من يذكر العام وقلنا ان الاوقاف صفات الانعام غير معتبرة صح ولا لا هل هي معتبرة في النقدين او غير معتبرة الجمهور على ان النقدين ليس فيها اوقاص
21:34وان ما زاد عن النصاب يزكى بقدره وهذا الذي جاء عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه باسناد جيد انه قال في عشرين ليس على المسلم فيما دون مئتي درهم زكاة فاذا فما زاد عن
21:47فبحسابه ان يزكى بحسب ما زاد وهذا الذي عليه عامة اهل العلم خلافا لاهل الرأي فماذا قالوا؟ قالوا اذا ملك اربعين مثقال من الذهب او عشرين مثقال من الذهب فانه يزكي
22:02نصف نصف مثقال فاذا زاد الى ثلاثين مثقال يبقى عليه نصف مثقال الى ان يبلغ كم الى ان يبلغ اربعين مثقالا ففيه مثقال واحد اي ما بين الاربعين وعشرين يقول لا زكاة به وهو الاوقات وهذا ليس بصحيح بل نقول ان الذهب
22:20والفضة وما قام مقامهما من الاوراق النقدية الريالات او الليرات او الجنيهات او او الدولارات او اليورو او ماشي او اي مال يشترى به ويباع فانه ينزل منزلة الذهب والفضة
22:36وما زاد على النصاب يزكى بحسابه. اذا كان عندي مئة عندي مئة عندي مثلا عندي خمسة عشر عندي مثلا مئة الف ريال زكاتها كم زكاتها الفين وخمس مئة ريال عندي مثلا اه نصاب حلقوا النصاب نصاب الذهب مثلا اثنعشر الف وخمس مئة
22:56ما زاد على وصلتها ثلاث نقول بما زاد ربع العشر ايضا فيما زاد ربع العشر. فاذا اردت ان تقسم مالا فما هي الطريقة؟ نقول الطريقة ان تأخذ المبلغ كاملا وتقسمه على اربعين
23:13تقسمه على اربعين فما خرج فهو نصابر فهو قدر الزكاة. عندك مئة الف سمع الاربعين الناتج هو الفين وخمس تخرج الفين وخمس عندك عشرة الاف ريال تقسمها على اربعين؟ الناتج خمس مئة ريال وهكذا. واضح؟ هكذا في كل الف خمس مئة وخمسة وعشرين ريال او الفين وخمس مئة
23:32خمسة الفين اه في عشرة ريال في عشرة الاف ريال تقسمها على في كل الف خمسة وعشرين وخمسة وعشرين في عشرة مئتين وخمسين في كل عشرة الاف فيها مئتان وخمسون ريالا. اذا هذا هو نصاب الذهب والفضة
23:49قال هنا فان شك في ذلك خير ان شك هل بلغ النصاب لم يبلغ النصاب؟ اخير بين الاخراج وبين سبكهما اما ان يخرجها ويحتاط لدينه ان يشك هل هذا الذهب المغشوش
24:04بلغ النصاب او لم يبلغه. قال الاحوط ماذا يفعل؟ ان يخرج اذا ما اخرج فانه يلزم بمعرفة ميزان الذهب. يلزم بمعرفة وزن الذهب الذي في هذا المغشوش حتى يتيقن انه لا يجب عليه الزكاة او تجب. مثلا لما عنده مئة عنده مئة جرام من عنده مئة جرام من
24:26ذهب معه شيء مغشوش ولا يدري كم قدر الغش في هذا الذهب نقول ان زكيت فهو الاسلم والاحوط وان تركت فيلزمك ان تزن الذهب الموجود في هذا المغشوش ثم تزكيه. يلزمك ان تنزل الذهب موجود في هذا في هذا الذهب
24:43ثم تزكيه قال بعد ذلك ولا زكاة بالحلي المباح مسألة الحلي المباح اختلف اهل العلم في مسألة الحلي المباح الذي تستعمله المرأة او تقتنيه للعارية اي تستعمله المرأة في اللبس او او تتخذه عندها للبسه او اعارته هل فيه زكاة او ليس في زكاة؟ اولا نقول
25:09الحلي الذي اتخذ تجارة فهذا يزكى بالاجماع كذلك الحلي الذي الذي اتخذ من يحرم عليه لبسه يزكى بالاجماع واضح؟ يعني مثلا رجل اتخذ حليا للنساء عنده وليس وليس ممن يلبسه يحرم عليه لبسه ولو لبسه ايضا لو لبس الرجل دخل ذهبا فلبسه نقول لبسك اياه محرم والزكاة
25:39عليك واجب الاتفاق واضح؟ اذا اذا اذا اتخذ الحلي اذا اتخذ لحلي التجارة فانه يزكى اجماعا اذا اتخذ الحلي اذا اتخذ الحلي اتخذ من يحرم عليه اتخاذه يزكى ايضا يزكى اتفاقا
25:57هذي الحالة الثانية اذا اذا في عروض تجارة وفي اتخاذه المحرم يزكى. اما اذا اتخذته المرأة للبسها او اعارته. هل في زكاة او ليس بزكاة على قولين لاهل العلم. جماهير اهل العلم وجماهير الفقهاء وهو الذي عليه عامة السلف حتى قالت عمرة رحمه الله رحمها الله تعالى لم
26:19يكونوا يزكوا الحلي لم يكن لم يكن احد يزكي الحلي وكانت عائشة تفعل ذلك ولا تزكيه وكذلك ايضا ابن عمر عندما سئل عن زكاة لم ليس فيه زكاة وكذلك جاء ابن عبد الله وغيره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه لا زكاة فيه انه لا زكاة في الحلي المستعمل الذي تستعمله
26:39المرأة في لبسها وفي اعارته. وهذا هو قول عامة اهل العلم. وذهب بعض السلف كما نقل ذاك عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وعن الزهري هو قول اهل الرأي ان الذهب ان الحلي يزكى انه يزكى اذا بلغ النصاب يزكى الحلي بشرطين ان يبلغ النصاب
26:59ذهب خمسة وثمانين جرام من الذهب او خمس مئة وخمسة وتسعين جرام من الفضة واحتجوا بذلك باحاديث واثار وخلاصة القول في هذه المسألة نقول انه كما قال الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم
27:15وكل ما ورد في هذا الباب من ايجاب الزكاة بالحلي فهو ليس بصحيح وكل مرة النبي وسلم ايضا في منع الزكاة الحلي فليس بصحيح وانما هو اقوال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفعل السلف كابن عمر وكذلك جاء ابن عبدالله وغيره من الصحابة انهم لم يروا الزكاة
27:34في الحلي المستعمل واما اهل الرأي فاحتجوا حيث عمرو ابن جده انه امر انه انه قال هل تؤدين زكاته؟ آآ افاد هذا الحديث انه اذا ادت زكاته فليس فليس بكنز واحد ام سلمة رضي الله تعالى عنها عند ثلاث احاديث حديث ام سلمة وحديث اسماء وحديث
27:56عائشة وحديث عمرو العاصم اربعة احاديث يحتج بها من قال بوجوب زكاة الحلي وليس منها شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي لا تخلو من ضعف وعلة واصح ما في هذا الباب ما جاء عن اصحاب النبي رضي الله تعالى عنهم والصحيح عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم انه لا زكاة
28:16فيها هذا الذي صح وثبت عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثبت ذلك عن ابن عمر باسناد صعد عن عبيد الله عن نافع انه كان لا يرى الزكاة في الحلي وثبت ايضا عن عائشة رضي الله تعالى عن طريق ابن القاسم عن ابيه عن عائشة ان كان عندها جوال ايتام وكان عنده
28:33فلا تزكيه ايضا عن جاء ابن عبد الله قال ليس في الذهب الحلي زكاة وهذا هو المشهور عند اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح في هذه المسألة ان نقول ان
28:43ان الحلي المستعمل لتستعمل المرأة ومباح المعد للاستعمال والعارية انه لا زكاة فيه انه لا زكاة فيه نقف على مسألة ويباح للنساء كل ما جاء في العادة بلبسه من الذهب والفضة. والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا
29:00محمد الله اليكم ونفعنا الله بما قلتم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.