الدرس 48 | شرح عمدة الفقه | كتاب الصلاة | باب صلاة المسافر | للشيخ خالد الفليج
0:01العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب صلاة المسافر قالوا اذا كانت مسافة سفره ستة عشر فرسخا وهي مسيرة يومين قاصدين وكان مباحا فله قصر الرباعية خاصة
0:22الا ان يهتم بمقيم او لا ينوي القصر او ينسى صلاة حضر فيذكرها في السفر او صلاة سفر فيذكرها في الحظر فعليه الاتمام وللمسافر ان يتم والقصر افضل ومن نوى الاقامة اكثر من احدى وعشرين صلاة اتم وان لم يجمع على ذلك قصر ابدا
0:46الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا ما يتعلق باحكام صلاة المسافر واهل العلم يبوبون هذا الباب في كتب الفقه لان صلاة المسافر
1:03تختلف عن صلاة المقيم وذلك ان صلاة المسافر يصليها ركعتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ركعتين تماما غير قصر فالمسافر يصلي ركعتين وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم
1:24وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والاجماع فقال الله سبحانه وتعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة فاذن الله عز وجل ورخص اذا ظربنا في الارض
1:44واطلق هذا الضرب ليشمل اي سفر يسافره المسلم فليس عليكم جناح ان تقصروا الصلاة. فهذا دليله من كتاب الله عز وجل وكان هذا الامر كان او كان كان الامر الاول ان ذلك لاجل المشقة
2:03ثم كان بعد ذلك صدقة تصدق الله بها علينا كما قال يعن ابن امية رضي الله تعالى عنه قلت لامير المؤمنين بن الخطاب رضي الله تعالى عنه اليس الله يقول ليس عليكم جناحا تقنصت ان خفتم؟ فعلق ذلك بالخوف
2:20فقال عمر رضي الله تعالى عنه عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. اخرجه مسلم في صحيحه وقد جاءت الاحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم
2:40انه كان يقصر اذا سافر صلى الله عليه وسلم فقصر من مكة الى من المدينة الى مكة يصلي الرباعية ركعتين صلى الله عليه وسلم وجاء في ذلك احاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم جاب نهى عن ابن عمر رضي الله تعالى انه قال
2:59وهبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر فما زاد احد منهم على ركعتين في صلاته اي ما زاد على ان يصلي الرباعية ركعتين هذا فعله صلى الله عليه وسلم
3:20وقال انس رضي الله تعالى عنه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مكة فصلى ركعتين حتى رجع صلينا وسلم ركعتين حتى رجع واقمنا لمكة عشرا نقصر الصلاة حتى رجع. وجاء في الصحيح ايضا انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال
3:38صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر اربع ركعات وصلينا العصر في ذي الحليفة ركعتين فهذا ما دل عليه من السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة اذا سافر
3:53وانعقد الاجماع على ذلك ان المسافر له له ان يقصر الصلاة له ان يقصر الصلاة اذا سافر بشروط سفر على خلاف بينهم في مسافة السفر وفي مدة السفر وفي السفر الذي يباح فيه القصر
4:13هذا محل خلاف العلم. فقال هنا رحمه الله تعالى واذا كانت مسافة سفره ستة عشر فرسخا قصر الصلاة قال وهي مسيرة يومين قاصدين وكان مباحا فله قصر رباعية ذكر هنا
4:32ذكر شرطين الشرط الاول قال اذا كانت مسافة سفره ستة عشر فرسخة اي اربعة برد اي اربعة برد. لان البريد اربعة فراسخ واربعة برود ستة عشر فرسخا وهي مسيرة يومين قاصدين مسيرة يومين قاصدين
4:53وكان مباحا وكان مباحا اي خرج بقوله وكان مباحا خرج سفر المعصية فقالوا ان سفر المعصية لا لا يترخص فيه برخص السفر فهناك رخص يترخص بها المسافر من ذلك ان يصلي الرباعي ركعتين ومن ذلك المسح الخفين ثلاثة ايام بلياليها
5:15ومن ذلك ايضا انه يصلي يصلي النوافل على على دابته فهذه من من خصائص المسافر فقال لابد ان يكون مباحا. المسألة الاولى مسألة قوله مسافة سفز ستة عشر فرسخا هذي مسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم فمنهم من يرى
5:38ان السفر الذي تقصر فيه الصلاة متعلق بالمسافة ومنهم من يقول انه متعلق بالزمان ومنهم من يقول متعلق بالعرف هذه اقوال اهل العلم في مسألة السفر فمنهم من يرى ان السفر اذا متعلق بالمسافة بمعنى اذا خرج مسافة
5:59معينة قصر الصلاة ومنهم من ينظر الى السفر انه متعلق بالزمان. فلا بد ان يسافر مسافة مسيرة ثلاثة ايام بلياليها حتى يسمى مسافر ومن اهل العلم من يرى ان السفر قد اطلقه الله عز وجل في كتاب فقال واذا اذا ضربتم في الارض
6:19ولم يحده بمسافة ولا بزمان وانما المرد في ذلك الى العرف الى العرف. لكن الصحيح عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال من خرج من مكة الى عسفان قصر الصلاة
6:35وثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى باسناد صحيح انه قال من خرج اربعة برد قصر الصلاة ايضا ولا شك ان هذه المسافة من قطعها يحتاج الى يومين قاصدين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة
6:50تؤمن بالله واليوم الاخر ان تساف مسيرة يوما وليلة الا مع الا مع ذي محرم. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم مسافة اليوم والليلة سماها مسافة تو سماها سفرا لنهيه صلى الله عليه وسلم للمرأة ان تسافر هذه المسافة مع غير مع غير محرم. فافاد هذا ان القول الصحيح
7:11هذا المسوى الذي عليه جمهور اهل العلم ان العبرة في اه ما يسمى سفر هو من خرج في مسافة ستة عشر فرسخا من خرج مسافة ستة عشر فرسخا فان له
7:25ان يقصر ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه خرج في ثلاثين ميلا وقصر الصلاة ايضا وجاء هناك قول اخر قول رابع ايضا ان اقل اقل ذلك من خرج خارج البنيان مسافة ثلاثة اميال. وهذا القول اه
7:44قول ضعيف لان هذا لا يسمى سفرا على الصحيح فالقول الصحيح في هذه المسألة نقول ان السفر ان الذي يسمى سفر هو من خرج مسافة ستة عشر فرسخا فاذا رجل مسلم هذه المسافة وهي ما يقارب الان ثمانين كيلو الى ثمانية وثمانين كيلو اذا خرج المسلم هذه المسافة قصر الصلاة
8:09الصلاة وجاز له ان يترخص برخص السفر برخص السفر. وهذا من هذا من جهة ما يتعلق بالمسافة او بما متى يسمى متى يسمى المسافر مسافرا؟ هل يعتبر ذلك؟ هل المعتبر بذلك هو المسافة؟ او المعتبر في
8:29ذلك الزمان او المعتبر في ذلك العرف. ذهب شيخ الاسلام وغيره اهل العلم الى ان العبرة في ذلك هو العرف دون المسافة لكن الذي عليه عامة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهو قول ابن عمر ابن عباس ولا يعرف لهما مخالف ان من خرج مسافة اربعة برد
8:49قاصر الصلاة ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه خرج مسافة اقل من ذلك وقصر الصلاة. ما جاء في صحيح مسلم عن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج مساء ثلاثة
9:04قال وقصر الصلاة نقول هذا الحديث هذا الحديث روي بالمعنى والحديث في الصحيحين من طريق شعبة عن قتادة عن انس انه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في المدينة اربع ركعات وصلى العصر في ذي الحليفة ركعتين. فالراوي روى الحديث قال خرج مسافة اميال
9:24فجعل صلاته في ذي الحليفة ان مسافة اربعة امية وثلاثة اميال فقصر فيها الصلاة. او يجاب على هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم الترخص برخص السفر بعدما خرج مسافة ثلاثة اميال. اما ان غايته ثلاث اميال فليس بصحيح والنبي لم يخرج
9:45كان يذهب الى قبا ويذهب الى قريبا من ذلك من العوالي ولم يقصر الصلاة صلى الله عليه وسلم. اذا القول بانه يقصد خرج ثلاث اميال خارج البنيان هو قول ضعيف مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. واما ما جامعونه قصرا في
10:05ثلاثين ميلا فلعله رأى ذلك سفرا ارضا له في الغابة كان يقصر فيها الصلاة رضي الله تعالى عنه او كانت في الجرف كان يقصد فيها الصلاة لكن المحفوظة ابن عمر
10:15انه قال من خرج مسافة اربعة برد قصر الصلاة وكذلك قال ابن عباس اذا خرج الى من مكة الى عسفان او الى جدة او الى الطائف قصر الصلاة فهذا يدل على ان من خرج هذه المسافة جاز له ان يترخص برخص برخص السفر وهي انه يمسح بلاليها
10:35ويمسأ يصلي على دابته وكذلك يقصر الرباعية الى ركعتين قال وهي مسيرة يومين قاصدين لان المرحلة الواحدة هي المرحلة الواحدة ما يقارب اربعين كيلو. وتقطعها الابل في يوم واحد. فاذا خرج اه مسيرة يومين قاصدين بالابل فانه يقطع
10:58وبذلك مرحلتين وكل مرحلة تعادل اربعين كيلو فيكون خرج مسافة ثمانين كيلو وهو ما يقارب ما يقارب اربعة اربعة برد ثم قيد هذا الترخص بشرط وهو اذا كان سفره مباحا اذا كان سفره مباحا ولا شك
11:18ان من خرج في سفر مباح او في سفر في طاعة او فيما يرضي الله عز وجل ان له القصر لان العلم من يرى ان القصد لا يكون الا من خرج
11:28خرج مجاهدا او او حاجا وانه لا يقصر غير من خرج في هذا المقصد وهذا قال به بعض السلف وهناك من يرى انه لابد ان يخرج في سبيل الله عز وجل حتى يترخص برخص السفر والجمهور يرون ان له ان يترخص اذا خرج في سفر مباح
11:48ليس بمعصية وبهذا قال جمهور الفقهاء انه يترخص برخص السفر اذا خرج في طاعة الله عز وجل او في امر مباح اما اذا خرج في معصية الله عز وجل قالوا ليس له ان يترخص برخص السفر. وذهب اهل الرأي وبعض اهل العلم الى انه الى انه يقصر
12:09ولو خرج في معصية الله عز وجل. والذين قالوا بالمنع عللوا ذلك انه لا يعان على معصية الله عز وجل فهذه معصية ولا يعان على معصية الله عز وجل بهذه الرخص لان الرخص الرخص هي صدقة تصدق الله بها علينا ولا
12:29الفاجر والفاسق على معصيته بهذه الرخص ولا تستحل الرخص لاجل معصية الله عز وجل اما الذين قالوا بالجواز وقالوا يجوز للمسافر ولو كان سفره الى معصية ان يترخص برخص السفر عللوا ذلك ان فرض
12:48المسافر هي ان صلاة المسافر هي ركعتان وليست اربع ركعات. والذين وهذي تنبني على مسألة اخرى مسألة هل صلاة المسافر هي اه اربع ركعات او او هي ركعتان هل صلاة المسافر؟ يعني اه هل صلاته اه او قصره؟ هل هو على الوجوب
13:07او على الاستحباب فمنها ممن يرى ان صلاة المسافر قصرا على الوجوب وهي مسألة ما حكم قصر الصلاة للمسافر ما حكم قصر الصلاة المسافر؟ العلماء في ذلك على اثار اقوال القول الاول من يرى ان قصر الصلاة المسافر انه على الوجوب. ويؤثم من
13:27اتم الصلاة بل منهم من يأمره بالاعادة اذا اتم الصلاة وينزل من اتم في السفر كمن قصر في الحذر كمن قصر في حظر والقول بالوجوب هو قول اهل الرأي وشدد اهل اهل الظاهر فاوجبوا ذلك وابطلوا صلاة من اتم. وذهب اخرون الى ان الصلاة الى ان القصر ليس على الوجوب وان
13:50انما هو صدقة تصدق الله بها علينا فان شاء اتم وان شاء قصر وذهبوا الى ان الافضل هو القصر الافضل القصر قال ذهب مالك وغيره الى ان القصر سنة مؤكدة الى ان القصر سنة مؤكدة اما غيره فقد قال ان على التخيير فان شاء تم
14:10وان شاء وان شاء قصر وعامة العلماء يرون ان القصر افضل الا قولا عند الشافعية ان التمام افضل لكثرة قصت لكن لا شك ان ان الناظر في هدي النبي صلى الله عليه وسلم يرى ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه لا في حديث صحيح ولا في حديث
14:30انه اتم الصلاة وهو مسافر صلى الله عليه وسلم. بل كل ما نقل عنه صلى الله عليه وسلم في سفره انه كان يقصر الصلاة واما حديث عائشة رضي الله تعالى عنها انها كانت تقص والنبي والنبي يتم وكانت وكانت تصوم النبي وكانت تفطر النبي يصوم
14:50فهذا حديث منكر باطل لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. اذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه انه اتم الصلاة حال سفره حال سفره وعلى هذا نقول ان قصر الصلاة المسافر
15:06سنة سنة مؤكدة يتأكد في حق المسافر اذا سافر ان ان يقصر صلاته. اما من اتم اما من اتم فان انه ايضا اه فان صلاته صحيحة ولا يلزم بالاعادة ولا يؤثم ودليل ذلك اجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم فقد ثبت
15:26في الصحيح ان عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه صلى صدرا من خلافته بالناس في منى ركعتين ثم اتم بعد ذلك وصلى خلفه فهالصحابة كلهم متمون ولو كان الاتمام محرم او لا يجوز او الصلاة لا تصح لما اتم الصحابة معه رضي الله تعالى عنهم
15:46ولذا قال ابن مسعود رضي الله تعالى قال ابن مسعود يعني قال يا ليت لي بدل هذه الاربع ركعتين متقبلتين فلما لم لا تقال ولكن الخلاف ولكن الخلاف شرط. فابن مسعود صلى خلفه
16:01فعثمان بن عفان وهو يرى ان القصر هو السنة ولكنه كره مخالفة امير المؤمنين وصلاة الناس مع عثمان يدل على ان الاتمام ان القصر ليس بواجب وانما هو وانما هو سنة وانما هو سنة. اذا هذه مسألة وهي مسألة
16:19مسألة اه قصر الصلاة هل هي واجبة او هي سنة او هي على الاباحة وايهما افضل؟ نقول لا شك ان الافظل هو القصر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم
16:29واما قول الشافعية ان التمام افضل لكثرة العدد. نقول العبرة العبرة بالكيف وليس بالكم وموافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم افضل من كثرة افضل من كثرة العمل ولو كان العدد اكمل للمسافر افضل لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولدل اصحابه عليه لان النبي
16:49صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا الا ودل الامة عليه صلى الله عليه وسلم ولفعله اكابر الصحابة كابي بكر وعمر وعثمان عثمان عثمان رضي الله تعالى في اخر حياته تأول وتأوله انه انه في حكم في حكم المقيم وليس في حكم المسافر
17:08قال فله قصر الرباعية خاصة. اذا المسألة الاولى عرفناها وهي مسألة مسألة متى يسمى المسافر مسافرا؟ وهل العبرة؟ وهل المعتبر في ذلك الزمان او المسافة او العرف وقلنا ان الصحيح بذلك ان المعتبر في ذلك هو المسافة اذا خرج مسافة اربعة برد اي قريبا من ثمانين كيلو الى ثمانية وثمانين كيلو
17:28فانه يترخص برخص السفر. واما متى يبتدأ الترخص برخص السفر؟ هل يبتدأ من منزله او يبتدأ من اه مفارقة البنيان الذي عليه عامة اهل العلم ايضا انه لا يترخص برخص السفر الا اذا فارق البنيان الا اذا فارق البنيان
17:48وذهب بعض اهل العلم الى ان له ان يترخص برخص السفر وهو بين ظهراني اهله اذا كان ولو كان في بيته ولو كان في منزله اذا عزم وجزم على الخروج للسفر ونقل ذاك عن عطاء بن ابي رباح وربيعة
18:05ابن ابي الربيع ابن عبد الرحمن انه جوز ربيعة ابن الحارث انه جوز ذلك رحمه الله تعالى لكن الصحيح نقول في هذه المسألة ان ان الاصل ان المسافر اذا لم يخرج من البنيان فليس له فليس له ان يترخص برخص السفر لانه ما دام مقيما فلا يسمى فلا
18:25اما مسافر وانما يسمى مسافر اذا خرج من البنيان وفارق البنيان. لكن يستثنى من ذلك ما جاء فيه الحديث وهو حديث البصرة حديث ابي بصر الغفاري حديث ابي ابي نصرة الغفار رضي الله تعالى عنه انه اراد ان فقال لاصحابه قربوا السفرة
18:45فاكل فاكل في رمضان وهو يريد صوما قبل ان يفارق البنيان قبل ان يفارق البنيان فيقال هنا انه يجوز لمن اراد السفر وهو صائم يجوز له ان يفطر قبل مفارقة البنيان لحديث ابي بصرة الغفاري ولحديث انس بن مالك رضي الله تعالى
19:05فانه ما اخبر ان ذلك من السنة كما قال ابو بكرة ذلك رضي الله تعالى عنه. وكما جاء عن انس رضي الله تعالى عنه. اما الصلاة فلم يثبت عن النبي
19:15صلى الله عليه وسلم انه انه آآ قصر الصلاة في آآ بيته او داخل البنيان. بل الذي ثبت عنه خلاف ذلك فثبت في حديث في الصحيحين انه صلى الظهر في المدينة اربع ركعات وصلى العصر في ذي الحليفة ركعتين فهو لم يترخص برخص السفر الا بعد ما
19:35طرق البنيان صلى الله عليه وسلم. اذا هذه المسألة الاولى وهي مسألة المسافة المعتبر في ذلك ان ستة عشر فرسخا اي اربعة برد قال فله القصر فله قصر الرباعية خاصة
19:52هذا محل اجماع ان الذي يقصر من الصلاة هي الصلاة الرباعية هي الصلاة الرباعية فقط. اما صلاة المغرب وصلاة الصبح فلا تقصران. وصلاة الصبح تصلى تصلى آآ كهيئة فيها ركعتين واما المغرب فمحل اجماع ايضا انها تصلي ثلاث ركعات. اما ما نقل عن ابي دحي عن عن لحية ان دحية ابن خليفة انه قال
20:18انه قال يصلي المغرب ركعتين فهذا قول شاذ لا يلتفت اليه وهو مخالف للاجماع. قال الكلبي هذا رجل رجل من العلماء قال على انه ايضا يقصر الصلاة يقصر صلاة المغرب الى ركعتين وهذا قول باطل لا دليل عليه لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله
20:38صلى الله عليه وسلم ويبطله ايضا السنة والاجماع. فالنبي كان يصلي المغرب ثلاث ركعات واجمع العلماء قديما وسابقا ولا لاحقا وحديثا ان المغرب لا تقصر وانما شذ ذلك القائل بهذا القول ولا عبرة بقول ولا يلتفت اليه
20:58الفته النصوص ولمخالفته الاجماع الصحيح قال ايضا الا ان يأتم بمقيم الا ان يأتم بمقيم. متى يجوز للمسافر ان يتم الصلاة ومتى يلزمه الاتمام؟ قال فله قصر وعية خاصة الا في احوال. الحالة الاولى الحالة الاولى ان يأتم بمعنى ان يصلي المسافر خلف مقيم. وصلاة
21:24والسابق المقيم اه يختلف الحال باختلاف الصوت. فقد يتفقان في النية والفعل. وقد يختلفان في النية ويتفقان في الفعل يختلفان في النية والفعل هذا حال المصلي هذا حال المسامع المقيم اما ان يتفقان في النية والفعل واما ان يتفقان في الفعل واختلفا بالنية واما
21:44ان يختلفان في النية والفعل. اما الاتفاق في الفعل والنية او في النية كأن يصلي المسافر خلف المقيم صلاة الظهر وهو صلي بنية الظهر فاتفقا في النية واتفقا ايضا في الفعل فهنا
22:00الذي عليه عامة العلماء انه يصلي المسافر خلف المقيم اربعا كما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان اذا صلى وحده قصر واذا صلى خلف الامام اتم وجاء ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال تلك السنة عندما سأله رجل ما بالنا اذا صلينا وحدنا قصرنا واذا صلينا
22:20خلف الامام اتممنا. قال تلك السنة. قال تلك السنة. فهذا الذي عليه عامة العلماء ان المسافر اذا اتفقت في نيته وفعله خلف الامام فانه يصلي مثل صلاته ويتم ولا ولا يقصر. وخالف بعضهم في ذلك فجوزوا
22:39جوزوا للمسافر اذا صلى خلف المقيم اذا صلى خلف المقيم ان صلاته يصليها ركعتين وانه يفارقه فيما زاد على الركعتين على قول من يرى وجوب القصر كمذهب اهل الظاهر امذهب اهل الظاهر يرون ان من صلى خلف مقيم وهو مسافر ان له الاتمام ونقل
22:59عن بعض السلف لكن الذي عليه الائمة الاربعة انه اذا صلى المسافر خلف المقيم اتم اذا اتفقت الصلاة بالنية والفعل. جوز بعض والعلماء كسفيان وغير انه اذا دخل معه في الركعة في التشهد انه يصلي ركعتين يصلي ركعتين ولا يزيد بمعنى انه اذا اذا لم يدرك
23:19اذا لم يدرك المسافر مع المقيم ركعة من الصلاة اي لم يدرك معه ركعة وانما ادركه بعد آآ بعد فوات الركعات كان يدركه في التشهد الاخير جودوا في هذه السورة
23:33ان يصلي المسافر ركعتين ولا يتم الصلاة. لكن نقول عموم قوله آآ عموم قوله قول ابن عمر رضي الله تعالى وابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان تلك السنة لا لا يختلف في ذلك سواء ادركه في التشهد او ادركه في جزء او ادركه في ركعة من ركعات الصلاة. اذا
23:53الصحيفة هذه المسألة انه متى ما دخل المسافر خلف مقيم واتفقت نيته وفعله مع الامام فانه يصلي صلاة مقيم ولا يصلي صلاة مسافر الحالة الثانية وهي ان تختلف النية ويختلف الفعل بمعنى ان الامام يصلي صلاة المغرب والمسافر يصلي صلاة العشاء فالنية مختلفة
24:15ايضا مختلفة ففي هذه الحال نقول الصحيح على لان المسألة فيها خلاف هل يجوز للمأموم ان يأتم؟ هل يتم بمن اختلفت نيته عنه؟ هناك من يمنع ويشترط وجوب وجوب ان تكون النية
24:29متفقة وانه متى ما اختلفت النية لا يجوز ان يصلي المأموم خلف هذا الامام الذي يخالفه في نيته لكن الصحيح نقول جواز ذلك جواز ذلك يجوز ان قال لي ولو اختلفت النية فاذا اختلفت النية والامام يصلي الامام يصلي ثلاثي المغرب والمأموم يصلي بنية العشاء جاز
24:49بل المأموم في هذه الحالة ان يفارقه في الركعة يصلي ركعتين ثم يفارقه او ينتظر حتى يسلم معه في الركعة الثانية لكن لا يقوم الى الى ثالثة ولا يقوم الى رابعة يجوز له ان يصلي معه بنية العشاء بنية العشاء ركعتين ولا يتم ولا يتم
25:09اما الحالة الثالثة وهي اذا وافقه في الصفة دون النية بمعنى ان الامام يصلي صلاة الظهر والمسافر يصلي صلاة العصر فان الصحيح اذا تشابهت اذا شابت الصفات فان الصحيح انه يتم ايضا ومع ذلك لو لو لو اه خالفه على قول بعض اهل العلم وصلى لاختلاف النية ركعتين
25:30فانه لا يؤمر باعادة لا يؤمن باعادة الصلاة انما يؤمر بها متى؟ اذا اتفقت الصفة واتفقت النية فانه في حكم صلاته لا بد ان يوافقه بما يوافقه. هذا مقال قال الا ان يتم الا ان يأتم لمقيم
25:48المسألة الثانية قال الحالة الثانية قال او لو او لو او لم ينوي او لم ينوي القصر او لم ينوي القصر بمعنى دخل المصلي في صلاته وهو لم ينوي ان يقصر صلاته. قالوا هنا يجب عليه الاتمام لان من شروطهم عند قصر الصلاة ان ينوي
26:08ان ينوي القصر وهذه مسألة وقع فيها خلاف هذا هو المشهور عند الحنابلة انه لابد ان ينوي القصف قبل تكبيرة الاحرام. والقول الثاني في المذهب ايضا ان انه يجوز له ان يقصر وان لم وان لم ينوي في ابتداء الصلاة. وهناك من يرى ان النية انه يشترط النية اذا كان اذا نوى السفر
26:28اذا كان ناوي السفر وناوي يترخص قبل يدخل الصلاة ثم كبر ويريد الاتمام ثم قلبها قال يجوز له ذلك اذا كان نوى نوى السفر نوى الترخص لها السفر والصحيح في هذه المسألة ان نقول
26:42ليس هناك دليل صحيح على اشتراط على اشتراط النية عند عند قصد الصلاة بل مجرد ان يكون مسافرا يجوز له يجوز له قصر الصلاة حتى ولو دخل في الصلاة وهو ناوي الاتمام ثم ذكر في اثناء انه مسافر جاز له على الصحيح جاز على
27:02ان يقصر صلاتهم وهذا يكثر كثيرا فيكبر وهو يريد الاتمام. وفي الركعة بعد ان قرأ الفاتحة وركع الركعة الاولى ذكر ان انه مسافر على المذهب ماذا يلزمه؟ يلزمه الاتمام. وعلى على المذاهب الاخرى الذين يشترطون ان ينوي السفر ان ينوي نية السفر فقط
27:22آآ ينوي الترخص وان لم ينوي في اثناء الصلاة قالوا له يجوز له قلبها الى مسافر ويقصر الصلاة والصحيح والصحيح انه يجوز له مطلقا اذا خرج مسافة اذا خرج مسافة قصر ان يقصر الصلاة ولو لم ينويها في اول الصلاة
27:41قال او لم ينوي القصر او نسي صلاة حضر فذكرها في فذكرها في سفر بمعنى اذا اذا اذا هذي الحالة الثالثة اذا كان مسافر وذكر انه نسي صلاة الظهر وذكرها بالحظر بمعنى نسي صلاة الظهر وهو في
28:01في بلده فلما سافر ذكر انه لم يصلي الظهر وقد ادرك وقت الظهر وهو مقيم. وخرج وقتها وهو مقيم ثم ذكرها وهو مسافر نقول يلزم والحالة هذه ان يصليها اربع ركعات يصليها اربع ركعات وهذا قول عامة العلماء لان
28:21وجبت عليه في ذمته وهو مقيم فيقضيها كما وجبت. الحالة الثانية قال او ذكر صلاة سفر وهو مقيم. بمعنى عكس ذلك اه كان مسافرا ونسي صلاة الظهر في سفره. ثم رجع الى بلده وذكر انه
28:38لم يصلي صلاة الظهر في السفر نقول هذه هنا المذهب يرى انه متى؟ متى ما تعارض الحظر الحظر والسفر فانه يقدم جانب قوى الاقامة يرون انه ايضا في الصورة هذه لا لا يقصر الصلاة. يعني شخص آآ سافر
29:01الى الى مكة ونسي صلاة الظهر في مكة ثم رجع الى الرياض وذكر ولم يصلي الظهر في مكة. ماذا يلزمه؟ قالوا يلزم ان يصلي الظهر الان لها اربع ركعات تغليبا لجانب الحظر والاقامة
29:18الحظر والاقامة والقول الثاني والقول الثاني وهو الصحيح ان من نسي صلاة سفر وذكرها في الحضر وقد مضى وقتها حتى خرج فانه يصليها صلاة مسافر لكن الصورة الاخرى لو انه نسي صلاة الظهر
29:37ولم يصاف وذكرها بعد ما رجع الى بلده وهو في وقت صلاة الظهر يلزمه اجماعا ان يصليها صلاة حضر ان يصلي صلاة حظر بمعنى ان يصلي اربع ركعات او صلاة الظهر مع العصر ونوى التأخير تأخير العصر فوصل الى بلده وهو لم يصلي الضوء العصر نقول يلزمه ايضا اجماع
29:54ان يصليها اربع ركعات ولا يقصر ولا يقصر الصلاة او نسي صلاة حضر فيذكرها في السفر او صلاة سفر فيذكرها بالحضر فعليه الاتمام قلنا الصحيح التفريق. ان نسي صلاة سفر في حضر
30:10طلعت في حظر النسي ان نسي صلاة سفر آآ وذكر في حظر فانه يصليها صلاة سفر وان نسي صلاة حظر في في نسي صلاة حظر وذكرها في السفر فانه يصليها صلاة
30:24حضر قال وللمسافر ان يتم وللمسافر ان يتم على ما ذكرنا سابقا ان ان القصر ليس على الوجوب واراد بهذا آآ ان المسألة خلاف فهناك من يرى ان القصر على المسافر انه واجب. ولا يجوز له ان ان ان يتم الصلاة ما دام مسافر ويرى
30:45ان صلاة المسافر ركعتين تماما غير نقص بما قال ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وكما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال صلاة ركعتين وصلاة الخوف ركعة. فابن عباس وعمر رضي الله عنه يرون ان صلاة المسافر هي
31:06هي ركعتان وليست اربع. لكن نقول اه هي ركعتان اي هذا الذي فرظه النبي صلى الله عليه وسلم انها تصلي ركعتين لكونه مسافر لكن لو تم فانه فانه ترك الصدقة يتصدق الله بها عليهم وترك الرخصة التي رخص الله لهم فيها. واتم فلا اثم عليه ولكنه
31:26وقد خالف السنة فان كان اتمامه رغبة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كانت رغبته هذه مما يعاوي به ويأثم به ثم قال والقصر افضل والقصر افضل ومن نوى الاقامة اكثر من احدى وعشرين صلاة اتم. يعني آآ المسألة الاخ المسألة الثالثة
31:47وهنا اي المدة التي يقصد فيها المسافر الصلاة. والمدة التي اه يسمى المسافر فيها اه مسافرا او يبقى فيه او يبقى آآ او تبقى احكام السفر متعلقة به. بالاجماع بالاجماع ان المسلم اذا سافر وهو لم يقطع باقامة ولم
32:07وقت فانه في حكم المسافر ولو بقي ابدا. بمعنى لو ان انسانا سجن وهو لا يدري متى يخرج وهو ينتظر متى يخرج؟ نقول هو مسافر حتى ان يخرج من هذا السجن لانه لانه لا يدري متى يرجع. او ان انسان حبس في مكان
32:24وهو بمجرد ان يفك من هذا الحبس خرج رجع الى بلده نقول ايضا كان يحبس بعدو او يحبس مثلا بجليد او بثلج او ما شابه ذلك ولا يدري متى يزول هذا المانع. فهذا بالاجماع انه متى متى ما زال عذره فانه سيرجع يكون في حكم المسامحة. ولذلك قال ابن عباس اه
32:44رجل سأل عن هذا قال قال انت مسافر ولو بقيت عشر سنين ولو بقيت عشر سنين انك لك ان تقصر ولو بقيت عشر سنين وذاك باسناد صحيح ابن عباس رضي الله تعالى عنه وقد ثبت عن جبل الصحابة انهم جلسوا مدة ستة اشهر وسنتين يقصرون الصلاة لانهم لم يعرفوا متى ينتهي
33:04وقتهم او يعودوا الى بلدهم. فهذا محل اجماع بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم ان من جلس مدة لا يدري متى تنتهي فانه في حكم المسافر الخلاف فيمن علم مدة سيجلسها
33:19فهناك قولين في المسألة فمنهم من يرى او آآ منهم من يرى آآ وهو من الجمهور ان من اراد ان يجلس اربعة ايام امن فانه في حكم من قطع باقامة اربعة ايام فانه في حكم المقيم ولا يترخص برخص السفر. وهناك من يرى ان اقصى مدة
33:39تحسب له ان فيها مسافر هي تسعة عشر يوما. فمن زاد على تسعة عشر يوما فهو في حكم فهو في حكم المقيم. والذين قالوا بان مدة السفر التي يترخص فيها المسافر هي اربعة ايام احتجوا بحديث علاء بن الحضرمي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبقى لا يبقى المهاجر بعد نسك
33:59في ثلاث فقالوا هذا هذا آآ بيان آآ هذا فارق بين الاقامة وبين فسمى من مكث اكثر ثلاثة ايام انه في حكم في حكم ومن مكث اكثر من ثلاثة ايام فانه في حكم يقيم اي اربعة ايام. ومن مكث اقل من ذلك فلا يسمى في حكم المقيم لنهيه صلى الله عليه وسلم
34:19هاجر ان يمكث اكثر من ثلاثة ايام بعد بعد نسكه واحتجوا ايضا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي آآ قصر اربعة ايام ثم سافر اي قصر في منى اربعة ايام ثم آآ الى ان رجع الى مكة فقصر اربعة ايام
34:35ثم سافر ثم قصر كذلك فقالوا هذه مدتي جلسها النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج الى مكة حاجا صلى الله عليه وسلم واما الذين قالوا انه انه اذا جلس تسع
34:45عشر يوما قصر الصلاة احتجوا بحديث بحديث ابن عباس وبحديث وحديث عمران بن الحسين رضي الله تعالى عنه وهجاء ابن عبد الله وانس بن مالك رضي الله تعالى فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم جلس في تبوك تسعة عشر يوما يقصر الصلاة وفي مكة سبعة عشر يوما يقصر الصلاة عن انس جلس عشرة ايام
35:05الصلاة فقالوا اكثر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قصر الصلاة فيه هو تسعة عشر يوما فنقول اذا جلس تسعة عشر يوما فله القصد فان زاد فلا قصر فلا قصر له. وهذا هذا
35:20التسعة عشر يوم محل اتفاق بين الائمة الاربعة يعني الائمة لا يتفقون ان من جاء تسعة عشر انه ليس له ان يترخص قص السفر واختلفوا فيما فيما اقل من ذلك. الجمهور يذهبون الى ان اكثر مدة هي اربعة ايام والاحناف يرون ان
35:40ترى مدة هي تسعة عشر يوما. والصحيح انه ليس هناك دليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحديد المدة التي يترخص بها المسافر رخص السفر الناظر في هدي النبي صلى الله عليه وسلم جلس في مكة عشرة ايام الى سبعة عشر يوم يقصر الصلاة جلس في تبوك تسعة عشر يوم يقصر الصلاة ولم يقل انه اذا
36:00جلس اقل اكثر من ذلك انه لا يقصر وانما جلس ذلك وقصر ولو كان الزيادة على ذلك لا تجيز القصر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحيح ان الرجل ما دام مسافرا ولم يقطع بالاقامة حتى ولو علم كم يجلس فالصحيح انه مسافر وله يترخص برخص السفر
36:20يكون مستوطنا ومقيما في هذا البلد. اما ما دام انه يرى نفسه مسافر حبسه لعمل او لتجارة او لشيء من ذلك انه متى ما فرغ منه رجع فانه يسمى مسافر
36:35قال وان لم يجمع على ذلك قصر ابدا اي اذا يجمع على على الاقامة اربعة ايام وانما يقول غدا اسافر غدا ارجع غدا ارجع غدا ارجع فهو مسافر ابدا وان نكث اكثر من سنة وسنتين وثلاث سنوات فهو في حكم المسافرين. هذا ما يتعلق
36:55ذكرها الماتن رحمه الله تعالى في مسألة صلاة المسافر في صلاة المسافر وهي آآ ذكر عدة مسائل وقد ذكرنا هذا الباب لانه آآ يقال انه سقط من الدروس السابقة فاعدناه من باب الفائدة والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله
37:15صلى ويضعك على نبينا محمد. اكثر شيء ما ذكرناه الجمعي الجمعي ذكرنا سابقا صح الجنبين الصلاتين ذكرنا في احكام صلاة المريض الذي قبله توبة يحسبونهم كذا يقول اربعة برود هي ستة عشر فرسخا والفرسخ
37:38اربعة اميال واضح؟ الاميال هي الفرس اربعة اميال. والميل يقارب كيلو ونصف واظح فحسب يحسبونه ايظا يحسبون بادق من ذاك يحسبوه يحسبونه بادق من ذلك. فيقولون مثلا قال يقول الامام احمد قال في اربعة قيل مسيرة يوم تام قال لا اربعة برد ستة عشر فسخا ومسيرة يومين
38:04قال قال القاضي والميل اثنى عشر الف قدم اثنى عشر الف قدم يعني كم يعني اقسم اثنا عشر الف قدم على على اربعة كم يطلع فيها ثلاث الاف اه مئات الاف متر يعني كيلو ثلاثة كيلو
38:23اثنا عشر الف القدم كم القدم؟ القدم اه يعني يكون خمسة اقسم اثنا عشر على خمسة على خمسة آآ اقدام يعني المتر خمسة اقدام هذا هو الميل. يقول بهذا المسافة يعني
38:39قال قال هنا فيكون قال لا يجوز في اقل من ستة عشر الفرس ثلاثة اميال فيكون ثمانية فيكون ثمانية اربعين ميلا. قال القاضي والميل اثنى عشر الف قدم. وذلك مسيرة يومين قاصدين. وقد قدمه ابن عباس من عسفان الى مكة ومن
38:59الى مكة ومن جدة الى مكة اي نعم نفس هو نفس نعم كيف مسألة تخيير الصلاة للمسافر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه آآ صلى في سفر بالتين والزيتون
39:27ثبت انه صلى في الصف التيني والزيتون وهذا يدل انه كان يخفف وجاء ايضا باسناد لا بأس به انه قرأ بهما المعوذتين في السفر مع ان باسناده اختلاف واضطراب والصحيح انه امره
39:43قراءتها ولم يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم هذا ثبت انه ايضا جاء انه قرأ بالتين والزيتون في الصحيح. واما المعوذتين فجاء في السنة وقرأ بهما او امرا او انه قرأ بهما صلى الله عليه وسلم في
39:56صلاة الصبح لكن في اسناده علة دليل الاصل انه مسافر ليس هناك دليل ان نقول آآ نقول ما هو دليل المنع الاصل انه اما ان يكون مقيم او يكون مسافر
40:19والمسافر رخص الله له ان يقصر الصلاة فما هو فما هو المانع من فما هو الدليل على على عدم القصر وهذا الدليل وطالب الدليل الاصل ان ان يقوم صلاة الحضر كم ركعة
40:34كم؟ اربع ركعات صلاة المسافر نقول ما هو الدليل انه ان تنقله من الصلاة التي شرعها لها النبي صلى الله عليه وسلم الى اربع دون دليل لابد ان تأتي بدليل
40:47فالاصل ان هذه صلاته حتى يأتي دليل يدل على آآ نقله من المسافر الى المقيم يلزم العادة الذي يرى انه ليس للعاصي الترخص برخص السفر يلزمه الاعادة. يقول صلاتك باطلة ويلزمه الاعادة
41:14والذي يرى وجوب القصر ويرى الاتمام يلزم ايضا بالاعادة نعم مم ها مقابل ثالثة يسبح به سبحان الله وان اتم عليه شيء هم ورد حديث لكن اسناده ضعيف انه قرأ بهما في ركعتين
41:43اسناده معلول يتهاونوا في صلاة الجماعة صلاة الجماعة واجبة على المسافر وعلى المقيم. فمن كانوا جماعة في سفر وجب عليهم ان يصلوا جماعة ولا يجوز له من يصلي متفرقين لا يجوز. اثمون بذلك
42:09واذا كانوا جماعة في سفر لم يلزمهم اجابة النداء لكانوا جماعة يصلون جماعة يكفي ذلك ولا يسمع النداء ليس بواجب. من سمع النداء وهو مسافر وهو وهو وحده لزمه الاجابة. واذا كان مع جماعة لم يلزمه الاجابة
42:27لان صلاة الجماعة واجبة دليله ان النبي كان يأمر مناديه في السفر اذا كانوا اذا كان ليلة مطيرة صلوا في رحالكم فافاد انه في غير مطلوب يقول ينادي مناداة المؤذن للصلاة يدل على وجوب
42:43الاجابة لا لا فيه من يسبقه في هذا ليس هذا هو قول شيخ الاسلام فقط بل هناك من يرى انه ان المرد بذاك الى العرف ان المرد في ذلك الى العرف
43:10فمتى ما سمي مسافرا قصر الصلاة واضح يقول هنا ابن قدامة يرى انها مطلقة وليس محدودة المطلقة وابن شيخ الاسلام ايضا يرى انها مطلقة يقول لابن قدام ان التقضيب بابه التوقف
43:48فلا يجوز المصير اليه برأي مجرد سيم وليس له اصل يرد اليه ولا نظير قاسح والحجة من اباح القصد لكل مسافر والحجة لمن اباح القصر لكل مسافر الا ان ينعقد الاجماع على خلافه
44:04يقول هذا قول ابن قدامة والان يقول الراجح ان القصد لكل مسافر دون تحديد فمعهم يرى ان العبرة انه يسمى مسافر لكن هل هل يسمى من خرج الى بنبان مسافر
44:18ما يسمى مسافر هل يسمى من خرج الى مثلا مزاحمه مسافر لا يسمى مسافر لكن لو قال والله سافر الى الى القصيم يسمى مسافر. اذا خرج اكثر من مرحلة يعني مسافة اربعة برد
44:33يسمى هذا مسافر فهذا العرف حتى العرف يقول ان العرف لا يسمي ما هو دون يعني دون برود واحد او دون بريد وحش لا يسميه لا يسميه مسافر تقصد فخرجوا من
44:54ليس ليس بقصر المزاحمية ليست مسافة قصر المزاحمية بمسافة يعني ما يقارب يمكن ثلاثة ثلاثة برد فقط او يعني آآ ما يقارب يعني ثلاث برد يعني او بريدان هذا اقرب ما يسمى
45:15مزاحمية رجع له فداء لا سافطر ليس قصر لم يصلي لم يثبت ان احد الصحابة صلى في بيته اذا اراد ان يسافر وارد عنه ابي بصري الغفاري وحديث هذي نقطة فقط نعم
45:43اية البنيان مجرد ان يخرج من بنيان يسمعني المطار هذا خارج البنيان لا لا مع ركوب الدابة يقول وروي عن جماعة من السلف رحمهم الله ما يدل على جواز القصف في اقل من يوم. فقال الاوزاعي كان انس يقصد فيما بينه وبين خمسة فراسخ
46:14وكان قبيصة ابن ذئب وهاني ابن كلثوم وابن محيريز يقصر فيما بين الرملة وبيت المقدس وروي عن علم انه خرج من قاصر الكوفة حتى اتى النخيلة فصلى بها الظهر والعصر ركعتين ثم رجع من يومه
46:27فقال اردت ان اعلمكم سنتكم وعن جبر ابن نفيل قال خرجت مع شرح بن الصمت الى قرية على رأس سبعة عشر ميلا او ثمانية عشر ميلا فصلى ركعتين فقلت فقال رأيت عمر بن الخطاب يصلي
46:37بالحليفة ركعتين وقال انما فعلت كما فرأيت اسمي يفعل اه وهذا ابن حديث ابن سميط كما ذكرنا انه ابتدأ قصره وليس نهايته وروي عني ان دحل خرج من قرية من دمشق مرت الى اقل ثلاثة اميال في رمضان ثم انه افطر وافطر معه اناس وكره اخرون يفطر فلما رجع الى قريته قال والله لقد رأيت اليوم امرا ما
46:58كنت اظن ان اراه اه ان ان اراه ان قوم رغبوا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذاك الذين صاموا قبل رواه ابو داوود على كل حال جاء في هذا احاديث اه جعل بسعيد الخدري انه خرج
47:13اذا سافر فارسخا قصصت لك حيث هذا بحديث منكر لا يصح فابن قدامة يرجح ان انه انه يقصد في كل سفر اذا سمي سفر ومال اليه ايضا شيخ وقال به شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وقال به جمع
47:29من العلماء. نعم ما بي حرج ما دام انه مسافر يجوز له الترخص يجوز بعض العلماء يقول لو كان هناك طريقان طريق مسافة مسافة قصر والاخر طريقته مسافة ليس مسافة قصر
47:51وخرج مع ما هو مسافة مسألة قصر؟ قال يجوز له القصر يعني كان هناك طريقان لكن الصحيح اذا كان الطريق اذا كانت اذا كان الطريق آآ الموصل الى المكان مسافته دون مسار القصر
48:08فلا فلا يقصر فلا يقصر. نعم. والله تعالى اعلم واحكم صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد