استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس 46 / شرح عمدة الفقه / كتاب الصلاة / تتمة باب الإمامة / للشيخ خالد الفليج حفظه الله

افتح في المكتبة ↗
0:00فرحمه الله تعالى ولا تصح ولا وقف له ايش ولا تصح امامة المرأة قال ولا تصح امامة المرأة بالرجال ومن به سلس بول والامي الذي لا يحسن الفاتحة او يخل بحرف منها الا بمثلهم
0:21بهذا ثلاث مسائل. المسألة الاولى حكم صلاة المرأة بالرجال انعقد الاجماع قبل الخلاف الذي وقع ان المرأة لا يجوز لها ان تؤم الرجال لا في فريضة ولا في نافلة انعقد الاجماع
0:42قبل ابي ثور وابن جرير الطبري ان المرأة لا يجوز لها انت ام الرجال لا في فريضة ولا في نافلة وبهذا قال عامة اهل العلم وانما خالف ذلك ابو ثور رحمه الله تعالى
1:02وتابعه وجاءت رواية عن احمد رحمه الله عن الامام احمد رحمه الله تعالى الى ان المرأة يجوز لها ان تؤم الرجال اذا كانت قارئة وهم غير قارين في صلاة النافلة كالتراويح
1:19كالتراويح وما شابهه من النوافل واحتجوا بحديث الشهيدة التي امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تؤم اهل بيتها. وقد جعلت لها مؤذنا الذي رواه ابو داوود وغيره هذا حجتهم
1:41وقالوا ايضا انها اذا صلت بالرجال من جوز فانها لا تتقدمهم وانما تكون خلف الرجال. يكون الرجال امامها وتكون هي خلفهم ثم تقرأ وتكبر ولا تتقدموا ليس لها حق الامامة. وهذا القول القول بامامة المرأة للرجال هو قول ضعيف. وكما ذكرت ان الاجماع منعقد قبل ابي
2:06على ان المرأة لا يصح لها ان تؤم الرجال ودليل ذلك اولا قوله صلى الله عليه وسلم حديث ابي بكر في الصحيحين عندما قال ذكر ان امرأة من فارس ملكتهم قال لا لا يفلح قوما لا يفلح قوما ولوا امرهم امرأة
2:25ولا شك ان الامامة هي منصب ولاية فلا يفلح الرجال التي تتقدمهم امرأة. وهذا نص عام يشمل الامامة الصغرى والامامة الكبرى الدليل الثاني ايضا انه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
2:44او عن اصحابه او عن اتباعه واتباع اتباعهم انك انه كان هناك امرأة تؤم الرجال في المساجد ولا يعرف بل ما زال المسلم يجب ان ينقلون هذا جيلا بعد جيل انه يؤمهم الرجال دون النساء
3:02وكذلك ان حديث هذه الشهيدة رضي الله تعالى عنها لتسمى بالشهيدة هو حديث ضعيف وذلك ان فيه وليد ابن الجميع وقد تكلم في بعض اهل العلم واعلوا احاديث ثوب النكارة منهم العقيلي رحمه الله تعالى ومنهم من وثق كابن معين وغيره. لكن نقول تفرد هذا الراوي وان روى له مسلم في المتابعات
3:25بهذا الحديث دون ان يشاركه غيره فانه لا يتحمل التفرد ويكون حديث هذا حديث منكر. يكون حديث منكر ولو سلمنا بصحة هذا الخبر فليس فيه دلالة انها كانت تؤم الرجال وانما كانت تؤم اهل اهل بيتها فقط من النساء تؤم اهل بيتها
3:45ها اهل بيت من النساء وهي مسألة اخرى ومسألة امامة المرأة للنساء قد جاء عن ام سلمة باسناد فيه ضعف انها كانت تؤم نساء وتقوم في وسطهن وجاءت ايضا عائشة باسناد فيه ضعف انها قالت المرأة تؤم النساء وتقوم وسطهن
4:02وجاء ابن عباس ايضا باسناد في ضعف انه قال المرأة ام النساء وتقوم وسطهن وقد صح بعض اهل العلم هذه الاخبار وقال ان المرأة اذا امت النساء فانها ام يجوز لها ذلك وتقوم وسطهن واخذ بذلك جمع من اهل العلم. اخذ بذلك جمع العلم وهناك طائفة اخرى انكروا امامة المرأة للنساء وكرهوا امامتها مطلقا
4:22لا اليسا ولا لرجال. فالقول الصحيح نقول انه يجوز للمرأة انت ام النساء انت ام اهل بيتها انت ام من يجوز لها ذا تجمع النساء وتصلي بهم صلاة العشاء نقول لا حرج في ذلك وقد فعلتها
4:37وقد فعل ذلك ام سلمة وفعل ذلك ايضا عائشة ونقل ايضا ونقل ايضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. اثر ابن عباس جاء عنده حديث داوود ابن حصين ابن عباس ورواية داود عن آآ عن عكرمة فيها ضعف واثر ابو سلمة جاء عن عمارة عن
4:56عاد عمارة الدهر عن امه امرأة لا تعرف مجهولة واثر عائشة جاء من طريق ابي سليم عن عطاء عن ابن عن عائشة وفي اسناده ليث وهو ايضا ضعيف على كل حال نقول الاثار جاءت في هذا الباب لا تخلو لا تخلو بالظعف لا تخلو بالظعف. فيبقى انه يجوز للمرأة ان تؤم النساء اما الرجال فلا يجوز قولا
5:16واحدة لا يجوز قولا واحدة والقول بتجويز ذلك مطلقا هو قول المخالف للاجماع مخالف للاجماع السابق. اذا هذه المسألة الاولى المسألة الثانية مسألة صلاة من به سلس بول بمن هو سالم من ذلك صلاة من هو مصاب بسلس البول. وسلس البول هو تقاطر البول من الذكر
5:36من ذلك المريض هو مرض يعتني الانسان تسترخي معه اعصاب الذكر فيتقاطر البول ولا يستطيع ان يمسكه. ومعنى ذلك ان هذا الذي به سيسبول ان حدث وهو دائم ان حدثه دائم ويكون صلاته وهو على هذا الحدث. فذهب جمع من اهل العلم كما ولشه المذهب وقال به ايضا
5:54اهل الرأي ومن وافقهم الى ان صلاة به سلس بول لا تجوز بمن هو سالم من ذلك لا تجوز بمن هو سالم من ذاك وانما تجوز من هو مثله رجل فيه سلس بول يصلي برجل فيه سلس بول. وذهب اخرون الى ان صلاة من به سلس بول صحيحة بغيره. وان من
6:14صلى خلف من به سلس بول ان صلاته صحيحة. واحتجوا ان ان اذا صحت الصلاة نفسه صحت لغيره. اذا صحت هي لنفسه لغيره ولعدم اه الدليل على ان صلاة من لا تصح. والنبي صلى الله عليه وسلم
6:33امر المستحاضة ان تستنثر وان تغتاب وان تصلي. فصحح لها صلاتها صلى الله عليه وسلم والحقها بالمستحاضة. صاحب الحدث الدائم كمن به ريح دائمة كان به سلس بول انه يصلي على حسب حاله ويتقي الله ما استطاع والقول الصحيح في هذه المسألة ان من به سلس بول الاولى به الا يتقدم
6:53وان يقدم غيره. اما اذا كان هو الاقرأ والاحفظ والاعلم فانه يتقدم ولو كان به سلس بول وصلاته صحيحة وصلاته من خلفه ايضا صحيحة لان صلاته في نفسه صحيحة وصلاته بغير ايضا صحيحة. المسألة الثالثة صلاة الامي
7:10والامي له حالتان امي لا يحسن الفاتحة وامي لا يحسن ما بعد الفاتحة. اما الذي لا يحسن الفاتحة فالذي عليه عامة اهل العلم انه لا يصلي لمن يحسن وذلك ان قراءة الفاتحة ركن من اركان الصلاة. وهذا الذي يصلي وهو لا يحسن قراءة الفاتحة اصلا في صلاته خلل
7:30الا ان لا يستطيع الا ان يكون قد عجز اضطر الى هذه الحال لا يستطيع ان يتعلم الفاتحة لا يستطيع ان يقرأ اكثر من ذلك وانما مبلغه من العلم ان يقرأ على هذه القراءة الركيكة او على هذه القراءة التي لا يحسن معها ان يخرج الفاتحة من مخارجها الصحيفة وامي لا يحسن الفاتحة او بمعنى اخر
7:50رجل لا يقرأ الفاتحة البتة لا يقرأ الفاتحة البتة ولا يحفظها هل له ان هل له ان يؤم غيرهم من يحسن الفاتحة. نقول الصحيح الذي عليه عامة العلم ان هذا لا تصح امامته وقد ذكرنا ذلك في اول الكتاب من شروط الامام ان يكون
8:07غالبا بالفاتحة حافظا لها قارئا لها. اما اذا كان لا يقرأها اي لا يحفظها. او اذا قرأها يلحن فيها لحنا جليا فان صلاته في نفسه لا تصح الا ان يكون الا ان يكون عاجزا عن التعلم او عن الحفظ. اما اذا كان عالما او قادرا على الحفظ ولم يحفظ فصلاته
8:27باطلة لان قراءة الفاتحة ركن من اركان الصلاة وعلى هذا لا تصح امامته لغيره. وانما تصح امامته بمن؟ هو مثله او فاذا كان امي مثله صلى به اذا كان لا يقرأ الفاتحة والذي وراءه لا يقرأ الفاتحة فانه يتقدم ويسبح الله ويحمده ويكبره ثم
8:47ويفعل من خلفه كذلك اما اذا كان امي وهذا يعرظ كثيرا تجد انت في طريق مثلا يصلي في طريق فيتقدم بل لا يقرأ الفاتحة ويقرأ وهو يلحن فيها لحنا جليا وهذا تلاحظه في مساجد الطرقات هل اصلي بعد ان اصلي؟ نقول لا تصلي معه
9:05وان صليت جاهلا ثم تبين لك ان قراءته مخطئة وسمعت له لحن جليا ان استطعت ان تتقدم انت وتؤخره فهذا هو الواجب ما استطعت ذلك فان انك تنوي المفارقة وتجعل صلاتك لنفسك اذا خشيت الفتنة. اذا خشيت الفتنة توافقه في الظاهر وتخالفه في الباطن اي تنو
9:25فارقته الباطل وان وافقت في الظاهر اما اذا لم اذا لم تخشى ظررا فانك تظهر مخالفته في الظاهر والباطل ايضا. اذا هذا المسألة الثانية مسألة الاهتمام بمن لا يحسن قراءة الفاتحة. قال بعد ذلك
9:41ويجوز او يخل بحرب منها الا بثلث ذكرنا هذه المسألة ويجوز ائتمام المتوضئ بالمتيمم والمفترظ المتنفل واذا كان المأموم واحدا هذي مسألة اخرى. مسألتان ايظا ذكر هنا مسألة الائتمان بالامام الذي يختلف معه المأموم
9:58اما ان يكون الامام متيمم مأموم متوظئ اما ان يكون الامام مفترضا متنفلا والامام والمأموم مفتيا ان يكون الامام متنفل والمأموم متنفل مسألتان المسألة هل يجوز للمأموم ان يصلي خلف خلف من هو متيمما؟ يعني مثلا شخص مريض عاجز عن الماء او عالما له وتيمم
10:24وصلى بنا ونحن متوضئون او قد توضأنا ورأيناه وقد تقدم هل يجوز لنا ان نصلي خلف هذا المتيمم وقع فيها خلاف الذي عليه عامة اهل العلم واكثر اهل العلم ان صلاة خلف المتيمم صحيحة ان صلاة المتيمم صحيحة. وذهب اخرون الى ان
10:44صلاته غير صحيحة. وان المتوضأ لا يصلي خلف وهذا قول مرجوح. وقد ثبت في قصة عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه عند ابي داود اسناد جيد انه صلى باصحابه وقد اصابته جنابة وهو متيمم اصاب الجنابة وهو متيمم فتقدم اصحابه اصليت بهم وانت
11:04فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم بالاعادة ولم يأمره او ينهوا عن هذا الفعل. فهذا الدليل وهو حديث صحيح يدل على جواز ائتمام المتوضئ بالمتيمم. اما العكس متوظي يصلي متيمم فهذا لا خلاف فيها بين
11:22اهل العلم لان الاعلى يجوز له ان يؤم الاد وانما الخلاف هل الادنى يجوز ان يؤم الاعلى؟ والصحيح جواز ذاك وعدم وعدم وعدم كراهيته او المنع من ذلك وهذا الذي عليه عامة اهل العلم. المسألة الثانية مسألة المفترض بالمتنفل. هل يجوز للمفترض ان يأتم بمتنفل اذا كان الامام متنفلا
11:42والمأموم مفترض هل يصلي خلفه؟ ايضا مسألة وقع فيها خلاف في المذهب روايتان رواية بالجواز ورواية بالمنع وهناك قول اخر وهو قول اهل الرأي انه لا يجوز للمأموم المفترظ ان يصلي خلف اماما ان يصلي خلف امام متنفل ودليلهم قوله صلى الله عليه وسلم حديث ابي هريرة واجابوا انس
12:02انما جعل الامام ليؤتم به فقالوا الائتمان به ان يكون موافقا له في الظاهر والباطن وهذا هذا القول قول الضعيف والصحيح الذي عليه الجمهور انه يجوز ان يصلي المفترض خلف المتنفل ودليل في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فثبت عنه صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف انه صلى بطائفة
12:26ركعتين ثم صلى بطائفة اخرى ركعتين وهي صلاة واحدة اي صلى الظهر ركعتين ثم ذهب اولئك الى مكانهم ثم جاءت طائفة اخرى وصلى بهم ركعتين فالاولى كانت فريضة له صلى الله عليه وسلم والثانية كانت له نافلة ولاصحابه كانت فريضة فهنا صلى به متنفلا وهم
12:46وهذا دليل صريح صحيح. ايضا دليل اخر فعل معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه فهو قد كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم الى قومه فيصلي بهم صلاة العشاء ولا شك ان صلاته الاولى مع النبي صلى الله عليه وسلم كانت هي الفريضة وصلاة الثانية كانت النافلة ولم يقع
13:06انكار من النبي صلى الله عليه وسلم فدل هذا على انه على ان صلاة المفترض صحيحة وهذا اتفاق بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. اما من يرى انها لا تصح لقوله صلى الله عليه وسلم انما جعل يؤتم به نقول هذا في الظاهر وفي الافعال الظاهرة ان ان يوافق المأموم امامه في افعال
13:27اما الباطن فهذا له نيته وذلك له نيته. واحتجوا ايضا احتجوا ايضا بمسألة وهي مسألة اذا صلى من يريد الجمعة خلف من يصليها ظهرا. هل تصح صلاة الجمعة؟ شخص الجمعة عليه واجبة وصلى خلف امام يصلي الظهر. هل تصح جمعته خلف هذا
13:47يقول بالاجماع انها لا تصح قالوا كذلك لما صلى هذا الجمعة وصلى هذا الظهر لما صلى بداية الظهر وهذا بداية الجمعة لم تصح الذي يريد الجمعة من اراد الظهر قالوا كذلك لا يصح ان يصلي المتنفل خلف الاختلاف لكن نرد على هؤلاء كيف نرد عليهم؟ نقول
14:07بالإجماع ايضا ان المسبوق بالجمعة او في قول عابدة اهل العلم ان المسبوق للجماعة اذا لم يدرك اذا لم يدرك ركعتين ماذا يفعل يصليها ظهرا مع انه ادرك مع انه صلى مع بني الامام يصلي ليلة الجمعة وهو يصلي بنية الظهر فمع ذلك صحت صلاته مع مفارقة نيته لنية
14:27امامي فينقض عليهم بقياسهم ايضا فنقول ليس في هذا حجة بل الصحيح جواز صلاة المفترض خلف المتنفل واما العكس المتنفل خلف افترض في هذا فهذا لا خلاف فيها بين بين اهل العلم. هذا ما يتعلق بمسائل الايمان ثم انتقل بعد ذلك الى مسألة المصافة في الصلاة
14:46فقال رحمه الله تعالى واذا كان المأموم واحدا وقف عن يمين الامام وهذا بالاتفاق وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى العباس عن يساره عندما صلى ابن عباس اخذه وجعل
15:00له عن يمينه وكذلك وقف ابو بكر الصديق بجانب عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا كان اماما اذا كان مأموما واحدا واراد ان يأتم بامام فان مكان يصلي عن يمين الامام ان يصلي عن الامام وهذا محل اجماع واتفاق. قال فان وقف عن يساره
15:20الان ذكر مسألة الوقوف عن يسار الامام الوقوف متقدما على الامام الوقوف خلف الامام وحده اذا ثلاث مسائل ان يقف يسار الامام ان يقف امام الامام ان يقف خلف الامام وحده. المسألة الاولى وهي مسألة مصافة
15:40الامام عن يساره هذه وقع فيها خلاف بين اهل العلم. فذهب جمهور اهل العلم الى ان صلاته صحيحة لكنها لكنه خالف سنة النبي صلى الله عليه وادى فعله هذا خطأ وان صلاته صحيحة. وقالوا دليل ذلك ان ابن عباس رضي الله تعالى عنه ابتدأ صلاته وسلم عن يساره
16:00الامام مع انه كبر فانعقدت صلاته ولم يلزمه صلى الله عليه وسلم ان يكبر من جديد. فهذا عليه شيء على ان صلاته التي ابتدأها صحيحة وذهب الامام احمد وهي المشهور في المذهب الى ان صلاة المنفرد خلف الى ان من صلى عن يسار الامام ان صلاته باطلة
16:20والذي عليه الجمهور هو الاصح لان ابن عباس ابتدى صلاته عن يساره صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بان يقطع او ان او ان يكبر من جديد حتى تكون الصلاة عقدت وهو عن يمين الامام لكنه نقول له انه اثم الصلاة صحيحة لكن
16:40وقف علي سالما متعمدا بقول هو اثم وقع في مخالفة امر النبي في فعل مخالفة ما اراده النبي صلى الله عليه وسلم المسألة الثانية التقدم على الامام وهو ان يكون المأموم متقدما على امامه. وهذه لها حالات. حالة ضرورة وحالة اختيار. اما حالة الاختيار فلا يجوز للمأموم ان
17:04يتقدم على الامام وذلك ان تقدمه ينافي مقتضى الامام فان الامام انما سمي اماما لامرين للاقتداء به ولتقدمه فاذا تقدموا مع الامام دافع فعله هذا مقصود الامام ولذلك ذهب بعض العلم وهو قول جمع من اهل العلم الى ان صلاته باطلة وذهب اخرون الى
17:24ان صلاته صحيحة لكنه اثم بتقدمه. اما في مقام الاضطرار فلا حرج في ذلك مقام الاضطرار كان مضطرا لذلك او انه لا يعلم او جهل هذا الحال فهناك من يجوز صلاة البوم على الحالة هذه. واما اذا تقدمه من غير مصافة الامام كما هو في الحرم المكي. تجد الامام يكون مثلا
17:44مقابل الكعبة ويكون في الصف العاشر الجهة المقابلة تكون ملازقة في ظهر في ظهر في ملازق في في وجه الكعبة فنقول لا حرج في ذلك ولو تقدموا من الجهة المقابلة على الامام من جهة من جهة دائرة الصفوف لان المقصود هو استقبال
18:01القبلة ولا يسمى هؤلاء قد ائتموا بمن جهة من جهة من جهة التقدم من جهة تقدم لا يسمى انهم قد ائتموا بها اما من جهة المتابعة فهم بالامام. فعلى هذا يقول لا حرج اذا كان في جهة مقابل الامام كما هو حاصل عند الكعبة. ان يتقدم المأمومين على الامام. وان كان الاولى والافضل
18:21ان يكونوا في الصف الاول الذي يدور على الكعبة هو السنة ان يفعله المأموم مع امامه. اما اذا تقدموا وصلوا مقابل على لملاصقين هنا بالكعبة والامام بعيد عن الكعبة فصلاتهم فصلاتهم صحيحة على الصحيح
18:38اذا قال هدى او تقدم. المسألة الثالثة الصلاة خلف الصف وحده. الصلاة خلف الصف ايضا لها حالتان حالة ان يكون المأموم قادرا على الدخول في الصف يكون الصف فيه سعة وفيه فراغ ويصلي خلف الصف وحده مع قدرته على الدخول على الدخول مع مع الصف
19:02الحالة الثانية ان يجد الصف قد اكتمل وليس له قدرة على الدخول في الصف وليس له الا ان يصلي وحده خلف الصف هذي مسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم. فذهب جماهير العلم الى ان الصلاة خلف الصف مكروهة
19:19وان من صلى من صلى خلف الصف مع اضطراره ان صلاته صحيحة ان صلاته صحيحة وانما يكره له يكره له ذلك ومنهم من يرى انه لا كراهة ايضا مع الاضطرار لا كراهة مع انه اذا عجز
19:36ان يجد فرجة في الصف وصلى خلف الصف فان صلاته صحيحة ولا اثم عليه. وانما كرهوا له ان يصلي خلف الصف وفي الصف فرجة يستطيع ان ادخلها وذهب اخرون الى ان صلاة المنفرد خلف الصف ليست بصحيحة وان من صلى خلف الصف وحده ان صلاته
19:56صلاته باطل يلزمه ان يعيذ تلك الصلاة. ذهب اخرون الى التفريق بين حال الاضطرار وحال الاختيار. فقالوا في حال اضطرار يجوز ولا اثم عليه وصلاته وصلاة صحيحة. اما في حال الاختيار فانه يلزم بالاعادة لتفريطه. وهذا ذهب اليه ظن الجمهور وهو قول شيخ الاسلام ابن تيمية. وذهب بعض اهل العلم
20:16لذلك هو قول شيخ الاسلام ابن تيمية الى ان صلاته الى ان صلاته باطلة اذا كان عنده القدرة على الدخول اما اذا لم يكن عنده القدرة فصلاته صحيحة اما الجمهور فيذهبون الى
20:26الكراهة مع صحة الصلاة. احتج من قال بعدم صحته بحديث وابسة بن معبد ان رأى رجل يصلي خلف خلف الصف وحده فامره ان يعيد الصلاة حيث رواه الترمذي وابو داود باسناد باسناد صاحب الحديث هلال ابن يساف عن وارس ابن معبد وجيض من طريق آآ زياد او يزيد ابن ابي زياد ابن
20:46الجعد عن وابسة وجاء من طرق اخرى. وايضا جاء في الطريق من طريق ملازم ابن عمر ابن عبد الله عن عن اه عن عبد الله بن بدر عن علي عن عبد الوهاب بن علي بن شيبان عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يصلي خلف الصف وحده فامره ان يعيد الصلاة. هذا
21:06ميثان يدلان على انه صلى الله عليه وسلم امر الذي صلى خلف الصف وحده ان يعيد الصلاة. لكن قال شيخ الاسلام ان هذا في حال في حال اختيار وجد فرجة وجد قدرة يدخلها في الصف ولم يدخل فهنا امر بالاعادة اما في مقام الاضطرار فان النبي يقول اذا امرتكم بامر فاتوا منه
21:26استطعتم يقول الله سبحانه وتعالى فاتقوا لا يكلف الله نفسا الا وسعها فالانسان لا يكلف نفسه الا ما يطيق ما يستطيع فاذا عجز عن ان يجد فرجة كم صلي على حسب حاله؟ وهل يلزمه ان يجر شخصا؟ الجمهور على ان له ذلك لكنه يجر بجر لطيف يجره بجر يعني جر لطيف او او يتدحدح او
21:46يفعل شيء حتى ينجر معه المأموم. اما بالقوة والسحب القوي فهذا لا يجوز. والصحيح انه ليس له ان يجر احدا لان في جره على ذاك الرجل ونقله من الفاضل الى المفروظ من جهة الصف. وان كان
22:02رجوعه محتسبا رجوع المأموم الذي يكون في الصف الثاني او الاول لمن جره محتسبا ان يكمل صلاة هذا الرجل انه مأجور لان الله يقول تعالى البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ورجوعك رجوعك مع هذا الرجل الذي يريد ان يصلي في الصف خلف يريد
22:22يصلي وحده خلف الصف رجوعك معه لك فيه اجران اجر الصف الاول الذي تركته واجر تصدقك على هذا بان تكون مصححا صلاتي فهو مأجور من جهتين ولذلك نقول من من الادب اذا اذا سمعت من يتنحنح او جرك او لبسك حتى ترجع معه ان ترجع معه ويشمله قول
22:42وسلم لينوا بايدي لينوا بايدي اخوانكم المسألة الاخرى قال ولا يصح او او واحدة لم تصح الا ان تكون امرأة فتقف وحدها خلفه المرأة يجوز لها ان تصف خلف الصف وحده ولا حرج في ذلك وقد ثبت عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه في الصحيحين انه قال صف للنبي صلى الله عليه وسلم انا واليتيم
23:09رائه والعجوز من ورائنا. فيصح ان تكون المرأة خلف الصف خلف الصف وحده. قال وان كانوا جماعة ان كانوا جماعة وقفوا وخلفه فان وقفوا عن يمينه اذا كانوا جماعة اكثر من اثنين
23:25فان السنة ان يقفوا خلف الامام اذا وقفوا عن يمينه فصلاتهم صحيحة لكنهم خالفوا السنة. اذا توسطوا الامام احدهم عن اليمين والاخر عن يساره عن يساره فصلاتهم صحيحة ولكنهم خالفوا السنة في قول جماهير اهل العلم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى باثنين من اصحابه جعل احدهم عن يمينه والاخر عن يساره
23:48متى ايضا ان جبار وجاء ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم يقول كنت عن يمينه فجاء جبار فصلى عن يساره فاخذنا جميعا وجعلنا خلفه صلى الله عليه وسلم. فالسنة اذا كانوا جماعة ان يتقدم الامام وان يرجع المأمومين. فاذا صفوا عن يمينه فصلاتهم صحيحة. وان صفوا اه وان توسطوا
24:08والامام جعل وسطهم فصلاتهم صحيحة لكنهم خالفوا السنة قال فان وقفوا قدام عين يسار لم تصح كما ذكر المسألة وان صلت امرأة بنساء قامت معهن في الصف وسطهن نست امامة المرأة بالنساء ذكرن ان
24:24وقع فيها خلاف فقد انكر بعض اهل العلم امامة المرأة للنساء ونقل ذلك عن نافع قال ليس ذلك على عهد لا يعرف ذلك عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن
24:34اصحابي وجاءت جمع من اهل العلم وهو قول الجمهور بجواز جواز جواز ان تكون المرأة اماما للنساء. عن احمد والشافعي وكذلك كذلك وابو حنيفة جواز ذلك وانه يجبر ان تؤم النساء وتقوم وسطهن وتقوم وسطهن احتجاجا بما جاء عن عائشة باسناد فيه ضعف وما
24:54جاء عند ام سلمة كما ذكرنا قبل قليل ايضا وفي اسناده ضعف. وما جاء ابن عباس ايضا رضي الله تعالى عنه امر ان تؤم المرأة بس وتقوم. وسطهن اي تقوم وسطهن وتقرأ
25:04بهن ولا حرج عليها في ذلك. قوله هنا وكذلك وكذلك امام الرجال العراة يقوم ايضا اذا كان الرجال كلهم عراة اذا كان الرجال هم عراة فان الامام يصلي بهم وقد ذهب بعض العلم انهم الى انهم يصلون جلوس وهذا ليس ليس بصحيح اذا كانوا عراة جميعا فانهم يصلون جماعة ويكون امام
25:28وسطهم ويجوز ان يتقدم الامام في حالات. ان يكون المأموم الذي وراءه او الائمة المأمون الذي وراءه لا يرونه لشدة الظلام او لعبأ في ابصار عمأ في ابصارهم. اما اذا كانوا يرون فان السنة ان يكون الامام وسطهم حتى لا يروا عورته حتى لا
25:50يحصل شيئا من الشوشرة والافتتان بهذا المنظر. فيقوم وسطهن كما ذكر ذلك ابن عمر وذكر ذلك ايضا ابن عباس رضي الله تعالى عنهم قال وان اجتمع رجال وصبيان وخناث ونساء قدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناث هذه مسألة كيف يصف الامام المصلين
26:10خلفه اذا كان المقام مقام اختيار فانه يقدم اولا الرجال. ثم يقدم ثم بعد ذلك الصبيان. ثم بعد ذلك الخناث وهو الذي لا يعرف هل هو رجل وامرأة فيقدم على النساء ثم يجعل النساء في اخر في اخر الصفوف يجعل النساء في اخر الصفوف وقد جاء ذلك حديث اشد
26:30بطريق شهر ابن حوشة بعد الاشعري عن عوف بن مالك الاشجعي وهذا الاسناد فيه شهر بن حوشب وهو وهو ضعيف وهذا المقام اما اذا سبق اذ انبأ اذا سبق الصغير الى الصف
26:45الصحيح انه لا يؤخر لو تقدم الصغير الذي هو مميز وفوق سن التمييز وكان في الصف الاول فان هو الاحق بمكانه واما قوله صلى الله عليه وسلم لابن مسعود ليلي منكم اولو الاحلام والدهى فالمراد ان هذا هو الاولى وان هذا هو الافظل يتقدم ويأتم به اصحاب العقول والدهى
27:05حتى حتى يقتدوا به صلى الله عليه وسلم. اما اذا تأخر اهل الفضل وتأخر من هو اولى وتقدم وتقدم المفضول فان المفضول لا يمنع هذا الفضل ويؤخر فان تأخيره واخراج محله فيه نوع ظلم فيه نوع ظلم ولا يجوز ان يبعد عن الصف لكونه صغير. اما اذا كان غير
27:25اي صغير مرة فانه يجعل في طرفي في طرف الصف او خلف الصفوف. واما جعل الصبيان كلهم في الصف الثاني او يجمعهم جميعا فان هذا ايضا مدعاة لاي شيء الشوشرة واللعب فان الصيغة اذا اجتمعوا حصل باشتباعهم شيء من الشوشرة واللعب واللهو في المسجد. فالاولى ان يفرق الصبيان بين
27:47حتى لا يحصل شيء من الشرش واللعب. قال بعد ذلك ومن كبر قبل سلام الامام فقد ادرك الجماعة ومن ادرك الركوع فقد ادرك الركعة. هنا مسألة باي شيء تدرك الجماعة
28:01وباي شيء تدرك الركعة هذه مسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم من يرى ان الجماعة والركعة لا تدرك الا بالركوع وان من لم يدرك الركعة فانه لم يدرك الجماعة ولم يدرك
28:15الركوع وذهب وهو قول الجبن وهو الصحيح الى ان من ادرك تكبيرة الاحرام قبل سلام امامه انه ادرك الجماعة. انه ادرك الجماعة. شخص دخل المسجد والامام في التشهد في صلاة العشاء وكبر قبل ان يسلم امامه نقول قبل ان يسلم امامه نقول ادركت صلاة الجماعة
28:38ويكتب لك اجر الجماعة كاملة يكتب لك اجر الجماعة كاملة لقول وسلم ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا ودخوله مع الامام واجب. دخوله مع الامام واجب ولا يجد له ان يتأخر حتى ينتظر جماعة اخرى
28:56الا اذا كانت الجماعة التي اراد ان يدخل معها ليست هي الجماعة الراتبة ليس هو الامام الراتب مثلا دخل في مسجد طريق ووجد اناس يصلون وهم في التشهد الاخير وهذه الجماعة انما هي جماعة عارظة وليست جماعة راتبة. وهناك جماعة ستأتي نقول لا حرج. ان تنتظر حتى تصلي مع الجماعة التي ستأتي. اما اذا كان
29:16المسجد الامام هو الامام الراتب مثلا ودخلت في المسجد فلا يجوز لك ان تنتظر حتى تأتي جماعة ثانية بل تجلس وتصلي مع الامام ولو كان في التشهد الاخير اما الركعة
29:28فباتفاق الائمة الاربعة انها تدرك بادراك الركوع. تدرك بادراك الركوع فذهب بعض اهل العلم الى ان الركعة لا تدرك الا بادراك الفاتحة. لا تدرك الا بادراك الفاتحة وان من لم يدرك الفاتحة فانه لم يدرك الركعة. لكن
29:45المرجوح وهو قول ضعيف والصحيح ان من ادرك الركعة فقد ادرك فقد ادرك فمن ادرك الركعة فقد من ادرك الركوع فقد ادرك الركعة. واما الوقت يدرك باي شيء الان جماعة
30:01وركعة ووقت الوقت ايضا عند جمهور العلم يدرك بادراك ركعة اذا ادرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد ادرك الصبح. واذا ادرك ركعة قبل غروب الشمس فقد ادرك العصر اذا الجماعة تدرك
30:18بالتكبيرة الاحرام الركعة تدرك بالركوع الوقت يدرك بادراك الركعة هذا ما يتعلق بهذا الفصل والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.