الدرس 19 / شرح عمدة الفقه / كتاب الطهارة / باب النفاس (كامل) / الشيخ خالد الفليج
0:00بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله
0:16الله تعالى باب النفاس وهو الدم الخارج بسبب الولادة وحكمه حكم الحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط به اكثره اربعون يوما ولا حد لاقله. ومتى رأت الطهر اغتسلت وهي طاهر وان عاد في مدة الاربعين فهو نفاس
0:36نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا الباب يتعلق باحكام النفاس والنفاس اصله من النفس وسمي بذلك لانه دم يخرج من الرحم
0:55كما ان النفس يطلق على الدم سمي النفاس نفاسا لانه دم يخرج من الرحم مع الولادة وبعد او بعد الولادة فتسميته بالنفاس لانه نفس والنفس تطلق على على على ذات الدم
1:12فكل ما كان دما يسمى نفسها كما يقول الفقهاء ما لا نفس له سائلة ما لا ما ليس له دم يسيل فيسمى النفاس من جهة انه دم يخرج من الرحم. وهذا هو معناه من جهة اللغة. قال هنا وهو الدم الخارج بسبب الولادة. وهذا محل اتفاق من العلم
1:32ان النفاس هو الدم الذي يخرج بسبب الولادة بسبب الولادة فما خرج مع الولادة والمخاض يسمى نفاسا باتفاق باتفاق اهل العلم يسمى باتفاق يسمى نفاسا. قال وحكمه حكم الحيض اي ان الاحكام اللي ذكرناها بالحيض
1:55هي ايضا هي احكام النفاس فيما يحل يحل اي شيء الذي يحل بالحيض يحل الفطر من يحل الفطرة في نهار رمضان فكذلك فكذلك النفاس يحل الفطر في نهار رمضان وكذلك فيما يحرم وقد ذكرنا انه يحرم على الحائض امور
2:17ذكرنا لتحرم عليها الصلاة ويحرم عليها الصيام وتحرم عليها الطواف ويحرم عليها مس المصحف ويحرم عليها ايضا ان تطلق في حيضها ويحرم ايضا ان تجامع في حيضها هذي امور تحرم على الحائض ويحرم ان تطوف البيت وهي
2:40وهي حائض ايضا يزيد بعضهم دخول المسجد وهي حائض وقراءة القرآن وهي حائض. وانه يمنع من الاعتداد بالاشهر وهذا هو الفارق الوحيد يفارق الحيض النفاس بالاعتداد يفارق الحيض النفاس بالاعتداد
2:59فالحيض يمنع من الاعتداد والنفاس لا النفاس لا يعتد به لا الحيض يعتد به والنفاس لا يعتد به هذا هو الفارق الوحيد في جهات الاعتدال ان الحيض يعتد بفإذا حائض ثلاث حيض
3:16آآ انتهت عدتها ان كانت مطلقة وكذلك تستبرأ بحيضة واحدة اما النفاس فليس فليس فليس يعتد به البتة. فالمرأة قد تنفس ولا يكون ذلك عدة ولا اعتدادا به. هذا هو الفارق الوحيد وما عدا ذلك
3:36فان النفاس والحيض في حكم واحد. فكما ان الحيض تمنع من الوطء كذلك النفساء تمنع من الوطء. قال ويسقط به قال ويجب ويسقط بي فكل ما يسقط بالحيض وهو الصيام الصلاة تسقط الصلاة على الحائض نقول كذلك تسقط الصلاة
3:56على النفساء وما يجب على الحائض يجب ايضا على النفساء. ماذا يجب على الحائض يجب عليها اي شيء الاغتسال عند الطهر فكذلك النفساء يجب عليه الاغتسال عند الطهر. قال واكثره اربعون يوما. هذه مسألة هي مسألة
4:17اكثر النفاس واقله اما اكثره فقد ذهب جماهير الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهو قول عامة الفقهاء ان اكثره ان اكثره ان اكثره اربعون يوما اكثره اربعون يوما. وانما زاد على الاربعين فانه فانه استحاضة
4:43واحتج هؤلاء باحاديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عن انس ابن مالك عند ابي ماجه من حيث سلام الطويل عن عن حميد عن انس انه قال النفاس اربعون يوما وهذا حديث باطل. وجاء ايضا
4:59عثمان ابن ابن ابي العاص انه قال ذلك ايضا وهو حديث منكر. واحسن ما جاء في هذا الباب حديث احسن ما جاء في هذا الباب حديث حديث علي ابن عبد الاعلى عن ابي سهل وهو كثير ابن زياد عن مستة الازدية
5:17عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها ان النفساء كانت تجلس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تجلس اربعين يوما. وهذا الحديث قد وثق الامام البخاري وثق علي بن عبد الاعلى وثق ايضا آآ ابو سهل كثير ابن زياد واما مستة الازدية هذه
5:37فقد تكلم فيها غير واحد تكلم فيها الدار قبل وضعفها وقال لا يحتج بها وقال ايضا ابن حبان لا تعرف وهي حقيقة مجهولة مجهولة حالا ومجهولة حالا وعينا فهي مجهولة ولا تعرف. اما من جهة الحال فلا يعرف فلا تعرف لا بتوثيق ولا بتضعيف. واما من جهة الحال فقد روى عنها علي عبد الاعلى
5:57او روى عنها كثير ابن زياد وقال غير انه روى عنها غيره ايضا فعلة هذا الحديث ان مداره على مسة الازدية وهي امرأة مجهولة وهي امرأة مجهولة لكن يبقى ان هذا الاثر هو
6:12احسن ما في هذا ما في هذا الباب. وقد ذكرنا ان النساء الاصل فيهن ان ان يكن مجاهيل ان تكون المرأة مجهولة خاصة آآ ان النساء لا يشهرن ولا يعرفن عند عند العرب. فكذلك ان جهلتها لا تضر. لكن يبقى تفردها بهذا بهذا الاصل. واما يقوي ايضا
6:32ان انها في الطبقة الاولى ومن من من طبقات التابعين فحديثها يقبل التحسين يقبل التحسين والاخذ به استئناسا وعليه الفتوى من عموم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان الحائض تجلس اربعين يوما وما زاد على ذلك فهو استحاضة. ذهب اخرون الى ان اكثر استحاضة خمسين يوما. الى ان
6:56الاستحاضة خمسين يوما وهذا رواية عن الامام احمد وذهب اخرون الى ان الاستحاض اكثرها اكثرها ستون يوما وقال شيخ الاسلام ابن تيمية ان النفاس اكثره خمسين وقالوا ستين. وقال شيخ الاسلام ابن تيمية انه لا حد لاكثره. انه لا حد لاكثره. ما دام يسمى
7:16ما دام نفاس ولكن هذا القول انه لا حد لاكثره فيه نظر هذا والقول الصحيح في هذه المسألة انه ان اكثر النفاس ان اكثره اربعون يوما وان المرء اذا رأت ما بعد ذلك فالاكثر على انه استحاضة انها تغتسل
7:34تغتسل وتصلي تغتسل وتصلي. وبهذا قال جماهير اهل العلم. اما القول الثاني فهو فهو قول من قال بخمسين يوما او قال ستين يوما فاما ما زاد عن الستين فالصحيح انه استحاضة بالاتفاق لعدم وجود من يقول باكثر من ذلك لا يوجد القالب اكثر من ستين يوما ويحمى
7:54قول شيخ الاسلام على على انه اراد ان اكثره ستين يوما لانه قال لا لا ليس لاكثره حد. وفي هذا نظر قد تمكث المرأة اشهر كثيرة والدم معها ينزل لكن اذا كان دمها دم يتغير كأن تكون مميزة لدمها او يكون الدم
8:11دم بحراني ليس باسود فانها تجلس اربعين يوما وما زاد على ذلك تغتسل وتصلي. وهذا هو الاقرب والله اعلم. قال ومتى رأت الطهر اغتسل هذي متى تتعلق مسألة رؤية الطهر حال النفاس وحال الحيض. اما النفاس فالصحيح انها اذا رأت الطهر فهي طاهرة
8:31هو القول الصحيح من اقوال اهل العلم متى ما رأت الطهر فانها تترك ما قال ذلك ابن عباس وعطاء وهو قول احمد رحمه الله تعالى المشهور عنه وقال اخرون انه ما دام في مدة النفاس فانه لا يسمى طهرا. لكن الصحيح ان اذا رأت الطهر وهو اكثر من يوم وليلة فانها تكون طاهرة فانها تكون
8:51اما اذا عاودها الدم اذا رأت الطهرة في ايام نفاسها فانها تغتسل وتصلي وتفعل كل شيء لكن يشترط في هذا الطهر ان يكون اكثر اكثر من اقل الحيض واقل الحيض ذكرنا انه يوم وليلة فلابد ان يكون الطهر ايضا يوم وليلة. اما اذا كان اقل من يوم فالصحيح لا يسمى طهرا. لا
9:14يسمى طهر لو رأت ساعة او ساعتين وثلاث فانه لا يسمى طهرا لان في كونه طهر مشقة على المرأة فاذا امرناها عند كل ساعة ترى الطهر فيها فيه ان اغتسل اصبح بذلك حرج مشقة عظيمة على المرأة فاقل ما يسمى طهرا ان تكون ان تكون ان يكون الطهر يوما وليلة
9:34فاذا عاودها فاذا عاودها وقع فيه خلاف بين العلم اذا رجع النفاس لها اي رأت الطهر عشرة ايام قراءة الطهر عشرة ايام او عشرين يوما ثم رجعت ثم رجع الدم اليها. اولا نقول اذا رجع الدم في ايام الاربعين
9:52اذا رجع الدم بعد الاربعين اذا رجع الدم بعد الاربعين فالصحيح انه دم استحاضة ولا التفات اليه الا اذا وافق عادتها الا اذا وافق وهو ايام حيضها اذا وافق بعد الاربعين
10:07ايام حيضها فانها تكون حائض اما اذا لم يوافق ايام حيضها فانه يكون دم استحاضة ولا يلتفت اليه القسم الثاني او الحالة الثانية اذا عاودها في الاربعين اذا عاودها في الاربعين
10:21آآ اختلف العلم في ذلك هو في المذهب على الروايتين. القول الاول انه نفاس وبهذا قال اكثر الاصحاب والقول الثاني انه دوما مشكوك انه دواء مشكوك تصلي وتصوم احتياطا لكن نقول الصحيح ان الدم اذا عاودها في ايام النفاس فالصحيح انه نفاس. الصحيح انه نفاس وانه يكون طهرا
10:48كان في هذا النفاس ثم رجع الدم ما دام في مدة النفاس فاذا كانت المرأة في الاربعين يوما فرأت الدم عشرة ايام ثم انقطع عشرة ايام ثم بعد ثم رجع عشرين يوم الاخيرة نقول هو نفاس ويلزمها ان تمسك عن الصلاة والصيام ولا يجوز لها ان تصلي ولا تصوم ولا يجامعها زوجها ولا
11:08جامعها زوجها في هذا النفاس. اختلف العلم في مسألة الضوء في ايام الطهر. هل لزوجها ان يجامعها؟ فذهب الجمهور انه لا يجامعها الا بعد الاربعين الا بعد الاربعين والصحيح اننا اذا اجزنا لها الصلاة والصيام اجزنا لزوجها ايضا ان يجامعها لانه لا فرق بين الصلاة والصيام بل الصلاة والصيام
11:28معظم اعظم احتياطا من جماع زوجها من جماع زوجها لها. فنقول اذا جازت الصلاة والصيام جاز لزوجها ان يجامعها ها قال بعد ذلك وان عاد في مدة الاربعين فهو نفاس. هناك مسائل اخرى وهي لو ان المرأة لم ترى دما. لو ان المرأة لم ترى دما. فماذا يلزمها؟ نقول لا
11:51يلزمها شيء لا يلزمها شيء وتكون طاهرة. بل وجد في بعض في ايام الصحابة ان امرأة تسمى تسمى الطاهرة لانها تلد بلا دم وتسمى ذات الجفوف وتسمى ذات الجفوف اي لانها تلد بلا دم. فلو وجد ان امرأة ولدت بغير دم فان هذا لا يسمى نفاس
12:11واختلف اهل العلم في من؟ اذا رأت الدم بعد رؤية الجفاف ولدت بلا دم. ثم بعد عشرة ايام خرج الدم. هل هذا دم نفاس او غيره صحيح من اقوال العلم انه نفاس ما دام ما دام في الاربعين ما دام في الاربعين. المسألة الاخرى متى يسمى نفاس؟ الصحيح انه لا يسمى نفاس الا اذا
12:32انا بعد وضعي من استقرت فيه الروح من استقرت فيه الروح وهو من كان ابن احدى وثمانين يوما. فاذا خرج الدم بعد حمل مضى عليه بثمانون يوما وظهرت فيه آآ هيئة خلقه اي فيه اثر الخلقة كأن يكون له عينان وله رأس وله يدان فان هذا يسمى نفاس
12:52اما اذا اسقطت دما عبيطا او اسقطت قطعة لحم لا ليس بمتخلق فان هذا لا يسمى نفاس فان هذا لا يسمى نفاس وانما يسمى وانما يسمى دم دم فساد وانما يسمى دم فساد تغتسل وتصلي وتصوم ولا يلزمها شيء. هذا الباب اتى بهذا نكون قد انهينا
13:12باب النفاس نبتدئ ان شاء الله عز وجل في الدرس القادم الذي بعد بعد اجازة الفصل الدراسي في كتاب الصلاة والله الله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد