الدرس 13 / شرح عمدة الفقه / كتاب الطهارة / باب نواقض الوضوء (1) / الشيخ خالد الفليج
0:00بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن تولاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب نواقض الوضوء وهي سبعة الخارج من
0:20سبيلين على كل حال والخارج النجس من غيرهما اذا فحش وزوال العقل الا النوم اليسير جالسا او قائما ولمس كري بيده ولمس امرأة بشهوة والردة عن الاسلام. واكل لحم الابل لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له انتوظأ من لحوم
0:40والابل؟ قال نعم توضأوا منها. قيل افنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال ان شئت فتوضأ وان شئت فلا تتوضأ. ومن تيقن وشك في الحدث او تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو على ما تيقن منهما. نعم
0:58الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين هذا الباب يتعلق بنواقض الوضوء والنواقض جمع ناقض والناقض اصله من الابطال والافساد اذا نقض ما ابرم اي افسد ما عقد
1:19وحله يسمى نقضه وسميت هذه النواقض نواقض لانها تبطل حكم الوضوء لانها تبطل حكم الوضوء ومن كان متوضئا فنقض وضوءه بطل حكم هذا الوضوء ولزمه ان يجدد وضوءه مرة اخرى
1:36وهذه النواقض تنقسم الى اقسام القسم الاول نواقض مجمع عليها متفق عليها انها ناقضة وهذا القسم الذي اجمع عليه اهل العلم اوله الغائط فانه ناقض بالاجماع خروج الغائط من من الدبر ناقض بالاجماع
2:08كذلك خروج البول ناقض بالاجماع كذلك خروج الريح ناقض بالاجماع وان شئت عبرت عن هذا كله بقولك الخارج المعتاد من السبيلين. الخارج المعتاد من السبيلين والخاج معتاد من السبيل الذي ينقض الوضوء
2:31كالبول والغائط والمذي والودي والمني والدم هذه بالاجماع تنقض الى خرج من السبيل لانها خروجها معتاد فقد يخرج الانسان منه ودي ومذي ومني وبول وكذلك قد يخرج الدم فهذه الخمسة خروجها معتاد وخروجها ناقض بالاجماع
2:53وقيدنا المعتاد حتى حتى نبين ان غير المعتاد وقع فيه خلاف. اذا الاجماع في المعتاد اما غير المعتاد ففيه خلاف وغير المعتاد مثلا ان يخرج من الانسان حصاة حصاة تخرج من ذكره
3:16او دودة تخرج من دبره فهذا ليس معتادا. فهل هذا ينقض الوضوء؟ الذي عليه جماهير اهل العلم ان كل ما خرج من السبيلين فانه ناقظ. كلما خان السبيل فانه ناقظ. الا اشياء اذا ادخلها الانسان وخرجت كان ادخل
3:36في دبره ثم اخرجها غير مبتلة بشيء من النجاسة فان الصحيح من اقوال العلم انه يبقى على طهارته وانما العبرة بما فخرج من جوفه اما ما دخل فخرج فلا يسمى فلا يسمى انه ناقض للوضوء على الصحيح فلو ادخل انسان حقنة او شيئا من
3:56اه ادخل شيئا لحاجة ثم اخرجه فاننا لا نلزم الوضوء على الصحيح ومن اهل العلم من يرى انه اذا اذا قطر في احليله او حقن فرجه بحقنة ثم خرجت تلك الحقنة فان عليه ان يعيد الوضوء من باب انه خرج من السبيلين لكن نقول الصحيح انه ليس
4:16ودليل ان هذه الاشياء ناقضة قوله تعالى وجاء احد منكم من الغائط فان الغائط يعبر عنه بما بما بما يذهب الانسان اليه من غائط الارض اي المكان المنخفظ لقظاء حاجته ولا يقصد الانسان العذرة ولا يقصد انسان آآ الفناء
4:35او ولا يقصد المكان الغائط الا لاجل هذه الفضلات. وسميت هذه الاشياء يعني سمي الغائط غائطا بمكانه. اضافة الى المكان الذي الذي يطلبه الانسان عنده ارادة لهذه القظاء سمي غائطا وسمي عذرة لانه يطلب المكان الواسع الفاني حتى الواسع الذي الفناء الواسع ليقظي
4:55حاجته عبر فقال الله سبحانه وتعالى او جاء احد منكم الى الغائط فعم كلما ذهب الانسان اليه لقضاء حاجته من بول او غائط ويلحق بذلك كالمني فالمني خروج يوجب الغسل واما المذي فقد جاء في الصحيح
5:11عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال اغسل ذكرك وتوضأ فامر بغسل وامر بغسل ذكره وامره بالوضوء فهذا دليل على اي شيء على ان يا ايظا ناقظ اما الدم فهو ناقظ اذا خرج من السبيل كما سيأتي لانه يسمى خارج من السبيلين وقد وقد
5:31يخرج الحيض والنفساء والدم الخالي من المرأة عند حيضها ونفاسها. كذلك الاستحاضة هي ناقضة من نواقض الوضوء على على ما سيأتيه. قوله هنا هذا الامر الاول اذا الخالد من السبيلين
5:43آآ البول والغائط والريح هذي كلها ناقضة بالاجماع الناقض الاخر من نواقض الوضوء بالاجماع كل ما اوجب غسلا كل ما اوجب غسلا فانه يوجب الوضوء فانه يوجب الوضوء. وهذا يدخل فيه الاستحاء يدخل فيه الحيض والنفاس والتقاء الختانين والاحتلام
6:05فكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا. الا انه اذا رفع الحدث الاكبر دخل الوضوء دخل الوضوء تباعا. دخل الوضوء تباعا والا لم يقصد وان لم يقصد رفع الحدث الاصغر. اذا قصد الحدث الاكبر فان الحدث الاصغر يرتفع تباعا. الامر هذا الامر الثاني الامر الثالث
6:26ما وقع فيه خلاف والذي وقع في خلاف بين العلم امور الامر الاول مس الذكر والثاني مس المرأة والثالث الردة على الاسلام والرابع اكل لحم الابل هذه اربعة اشياء الخامس ايضا زوال العقل. اذا خمسة اشياء مختلف فيها
6:55النوم واكل لحم الابل ومس الذكر ومس المرأة و الخامس اكل لحم الابل ذكر ها الردة عن الاسلام نسأل الله العافية والسلامة. هذه خمس مختلف فيها. اما الامر الاول الذي ذكره وهذه الخمسة يأتي تفصيله. قوله وهي سبعة
7:16الخال من السبيلين والخارج النجس من سائر البدن اما الخامسة فقد ذكرنه اجماع خاصة فيما فيما فيما آآ خروجه معتاد وقلنا ان الصحيح حتى الذي لا يعتاد خروجه فانه ناقض على الصحيح لانه خارج من السبيلين
7:35قال والخارج النجس من البدن الخارج من الجسم من سائر البدن اذا فحش هنا ذكر ناقضا ثانيا وهو الخام البدن الذي يخرج من بدن الانسان الدم وهي الجروح يخرج ايضا
7:56الصديد والقيح يخرج ايضا القلص والرعاف يخرج ايضا القيء هذي اشياء تخرج من بدأ الانسان اما الدم فذكر هنا انه اذا خرج فاحشا وفي هذا التقييد دليل على ان اليسير
8:18يعفى عنه على ان اليسير يعفى عنه. ومسألة خروج الدم من البدن هل هي ناقضة وغير ناقضة؟ تحرر اولا نقول ان الدم اذا خرج السبيلين فهو ناقض الاجماع. اذا الدم اذا خرج من السبيلين فهو ناقض بالاجماع
8:36الحالة الثانية الدم نجس الدم نجس ولا يلزم النجاسته انه ناقض الوضوء الا في حالة واحدة وهي اذا خامن السبيلين اذا خرج الدم من سائر البدن جرح الانسان احتجم تبرع بالدم آآ اخرج دما كثيرا
9:00هل ينتقض وضوء بهذا الخروج المشهور في المذهب والمشهور عند الفقهاء ان الدم الفاحش اذا خرج كثيرا فان الوضوء ينتقض فان الوضوء ينتظر وينتقض ولهم في ذلك احاديث مرفوعة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم منها انه احتجم وتوضأ احتجم
9:24وتوضأ ومنها ان الدم نجس فاذا خرج هذا النجس يلزمه ان ان يتوضأ لاجله لكن نقول القول الصحيح في مسألة الدم ان الدم ليس بناقض من نواقض الوضوء ولو خرج بكثرة
9:43ولو كان الا اذا كان الانسان يصلي فان خروجه بكثرة حال الصلاة يلزمه اي شيء يلزمه ان يلزمه ان يغسل هذه النجاسة عنه لان الدم عندنا نجس على نجس بالاجماع الدم ولا يعرف فيه خلاف
10:00خلافه غير معتبر او الصحيح وقد نقل اجماع الامام احمد وقال لا اعلم فيه لا اعلم فيه خلاف لا اعلم فيه خلاف انهم يختلون الدم ان الدم نجس وما نقل عن الليث وغيره
10:10فان فانما مراده رحمه الله تعالى الدم اليسير الذي يعفى عنه لا انه لانه طاهر وان مراده انه يسير ويعفى عنه وكذا ما نقع عند داود الظاهري ليس بصحيح. وان اشتهر عند المتأخرين لكن نقول الصحيح ان الدم نجس لكنه مع نجاسته
10:27فليس بناقض لعدم الدليل بل قد ثبت عن ابن عمر عند ابن بشيب اسناد صحيح انه حك انفه فخرج دمه ولم يتوضأ وثبت ايضا من حديث ابن ابي اوفى في المصنف انه بصق دما ولم يتوضأ. وجاء ايضا عن آآ سعيد
10:48بانه ادخل اصابعه العشرة في انفه وقد تلطخت بالدم ولم يتوضأ يعني دار جميع اصابعه على انفه ولم وكل اصبع يخرج بالدم ومع ذلك لم يتوضأ وفي السنن وان كان باسناد ضعفا جاء ابن عبد الله باسناد لا بأس به وقد ظعف في قصة الرجل الذي كان يصلي فجرح فصلى
11:08وجرح يثعب دما فصار جرحه يثعب دما فهنا لو كان لو كان الدم ناقض مطلقا للزمه ان يتوضأ لكنه لكنه عفي له عن نجاسته لان الدم لا يمكن ايقافه لكثرته وكذلك من صلى وجرحه يثعب
11:26دما رضي الله تعالى عنه لانه لا قدرة له بايقاف هذا الدم فيكون حكمه حكم المضطر في الصلاة بهذه النجاسة لا ان الدم لا ان الدم هر ولا ان الدم انه لولا الدم طاب بل يدل على الدم ليس بناقض وهذا هو قول الحسن البصري وقول جمع وهو قول المالكية ظن الدم ليس بناقب نواقض الوضوء
11:46هو الصحيح. اذا خروج الدم من سائر البدن ليس بناقض وانما يوجب الغسل اذا كان كثيرا. اما اذا كان يسيرا كالقطرة والقطرتين فانه يعفى عن نجاسته وهذا خاص بالدم اما القيح والصديد فقد ذكر شيخ الاسلام ليس ليس له حكم الدم فلا يحكم بنجاسته ولا يحكم بانه ناقض ولا
12:06يوجب شيخ الاسلام الغسل غسله لانه ليس بدم. لكن الصحيح اذا كان يغلب لون الدم عليه انه ينزل منزلة الدم فيغسل. اما اذا كان يسيرا فان لا نلزم لا لزوم غسل ذلك بغسل ذاك الدم
12:19المسألة الاخرى او من الخامس السبيلين القلس هو القيم. القلق هو القيء عند عامة اهل العلم انه نجس. انه نجس لانه خارج من الجوف وانه قد استحال فحكمه انه نجس. وعلى هذا ذهب جمع من اهل العلم الى ان القيء اذا تقيأ الانسان انه يلزمه الوضوء يلزمه الوضوء واحتج
12:39بان القي نجس بان القي آآ يوجب الوضوء احاديث ثوبان رضي الله تعالى عنه انه طاء فتوضأ حديث يعيش عن معدن ابي طلحة عن ثوبان انه سبقها فتوضأ اوقح ابن الدرداء انه قام
12:54وقال ثوبان انا صببت له وضوء رواه حسين المعلم عن يحيى ابن كثير عن ان يعيش عن معدن ابن طلحة ابي الدرداء انه قال النبي صلى الله قال فتوظأ قال ثوبان انا صببت عليه وظوءه. وهذا الحديث لا يدل على ان القيء يوجب الوضوء وانما يدل على ان يستحب للمسلم ان يتقيأ
13:15ان يتوضأ خاصة ان القيء يضعف الانسان عندما يتقيأ الانسان يفتر ويستر جسمه فيحتاج ان يتوضأ او يغسل او يغسل اسمه حتى ينشط مرة اخرى. لكن لا نقول ان هذا دليل على وجوب على وجوب الوضوء. بل نقول الصحيح ان خروج القيء
13:35القلق ليس بناقض نواقض الوضوء لعدم الدليل على ذلك لعدم الدليل على ذلك حتى لو قلنا بعدم النجاسة لكان هو قول وجيه لكن حيث انه نقل الاتفاق ان ان القي نجس فانه يغسل اذا وقع عليه لكن
13:50هذا الاجماع هو اتفاق الائمة وليس اجماعا آآ اتفق عليه العلم فهناك العلم من يرى ان القيء ليس هناك علما يرى ان يعني ينقل بعضهم ان بالاتفاق انه نجس. فاذا وجد من قال ان القيلس بنجس فان قوله هو الاقرب وهو الاصح لعدم الدليل على نجاسة القيء. ولانه وان
14:10حال فلا يعني استحالة ان يكون نجسا لكن نقف حتى نعلم هل قال احد بنجاة بطهارة القيء فيصار الى قوله فاذا علم ذلك فان القول بطهارته والاقرب من جهة الادلة. هذا ما يتعلق بالخارج من السبيل. قال بعد ذلك
14:28وكذلك القلق الصحيح انه لا ينقض الوضوء ولا يعطى حكم القيم. المسألة وزوال العقل زوال العقل يكون بامور يكون بالاغماء ويكون بالنوم ويكون اختيارا ويكون بغير اختيار فاذا زال عقل الانسان لزمه الوضوء
14:52لزمه الوضوء لماذا؟ قالوا لان زوال العقل يمنع الانسان من ان يحس بنفسه ويعلم بحاله يعلم بحالي ويحس بنفسه وقد رووا في ذلك حديث رواه ابو داوود من حديث بقية عن ابن عطاء عن محفوظ ابن علقة مع عبد الوهاب ابن عائض علي بن ابي طالب انه كما قال
15:13العين كأسة فاذا نامت العين استطلق الوبكاء. اي ان العين اذا نامت لا يشعر الانسان بنفسه وقد يحدث وهو لا يشعر وهو لا يشعر. فقالوا ان العقل اذا غاب انتقل الوضوء لان زوال العقل مظنة الحدث وهذه المسألة مسألة هل النوم ناقض؟ وهل وهل الغيب هو ناقض
15:35على سبعة اقوال. خلاصة هذه الاقوال منهم من يرى ان النوم ناقض مطلقا يسيره كثيره وليس هو بل يرى ان النوم بذاته ناقض يرى ان النوم بذاته ناقض وان لم يخرج منه شيء
15:52ويحتج بحديث صفوان بن عسال المرادي انه قال ولام الا من الا من جناب ولكن من غائط او بول او نوم فقالوا ان النوم شبه نهى النبي بالغائط والبول وكلاهما احداث فيكون ايضا هو حدث موجب للوضوء. حيث صفاء ابن عساء المرادي الذي جاء فيه انه قال الا من جنابة
16:16ولكن من غائط او بول او نوم قالوا هذا دليل على ان النوم ناقض وان حكمه حكم اي شيء حكم الغائط والبول واخذوا بهذا الحديث فقالوا ان النوم ناقض مطلقا سواء نام ثانية او نام دقيقة او اكثر من ذلك سواء نام ممكنا مقعدت
16:36في الارض او على جنبه او على اه ساجد او راكعا هو ناقض بنفسه. القول الاخر القول المقابل ان النوم ليس بناقظ مطلقا نام كثيرا او يسيرا ما لم يحدث
16:50فاذا وضع عنده من يقبض حاله ويسمع له فاذا سمع شيء عادي واذا لم يسمع شيء فان الاصل بقاء طهوريته وقالوا ان النوم ليس بناقض وقد نقل عن موسى الاشعر رظي الله تعالى عنه انه كان ينام في حجر زوجته
17:05ثم يستيقظ يقول اسمعتي شيئا؟ فتقول لا فيقوم ويصلي ولا يتوضأ. هذا القول الثاني. القول الثالث من يفرق بين الحالات والهيئات. وهذا جمهور اهل العلم فمنهم من يقول انه ينتقض
17:19في حالة الاضطجاع في حالة الاضطجاع ويحتجون بحديث رواه ابو خالد دالان عن قتادة عن ابي العالي ابن عباس انه قال انما الوضوء على من نام مضطجعا انما الوضوء على من نام مضطجع وهذا الحديث حديث منكر من جهة اسناده والصحيح
17:38الحين من جهة بسنادي منكر فان ابا خالد دالاني فيه ضعف وقد تفرد بها لابي قتادة. واصحاب ابي قتادة الحفاظ لا يعرفون لا يعرفون هذا الحديث. ايضا ان قتادة لم يسمع من ابي العالية الا خمسة احاديث او خمسة احاديث او اكثر او ستة ولا وليس هذا الحديث منها بل احاديث
17:58ومنقطعة فيكون قتاد لم يسمع الحديث ابن ابي العالية فيكون الحديث ظعيف بهذا الاسناد. ثالث هذا القول الثاني ان انه على حسب الهيئة وهو القول الثالث فاذا ما مضجعا انتقى وضوءه واذا نام جالسا لم ينتقض وضوءه ويحتجون من قال بهذا القول ان القاعد
18:19لا ينتقض وضوءه باحاديث حديث عند الشافعي انه قال اخبرني الثقة وذكر باسناد عن ثابت عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان الصحابة كانوا ينومون وهم قعود ثم يقومون يصلون ويتوضأون فقال وهم قعود
18:39ولفظة قعود هذي ليست بمحفوظة فان الثقة الذي ذكره الشافعي لا يعرفها وقد اكثر الشاه من قوله حداد الثقة وغالب ما يذكر ذلك في ابراهيم بن ابي يحيى الاسلمي وهو متهم
18:52ومتروك ولا يحتج به. فهذه اللفظة والحديث في صحيح مسلم من حديقة هشام عن قتادة انس بن مالك ان الصحابة كانوا ينامون وينام في المسجد ثم يقوم يصلون ولا يتوضأون ولم يذكر القعود
19:07وانما ذكر انها احاديث شعبة انه قال تخفق رؤوسهم تخفق رؤوسهم ثم يقوم يصلون ولا يتوضأون فهذا القول الثالث. منهم من يفرق ايضا يقول ينقض الوضوء في حال الركوع والسجود
19:19ولا ينقض في حال غيره ومنهم من يعكس ويرى ان حال الركوع والسجود لا ينقض لانه في صلاة وانه اذا ما دام يصلي فان روحه عند الله فلا ينتقض وضوءه لاجل العلة
19:29فنقول الصحيح من هذه الاقوال الصحيح من هذه الاقوال ان النوم ليس بناقض بذاته وانما هو مظنة الحدث فاذا نام الانسان ممكنا مقعدة من الارظ بحيث يأمن خروج شيء من دبره فان وضوءه صحيح. ولا يلزم اعادته سواء نام قليلا
19:55او نام كثيرا ما دام ممكنا مقاهي في الارض فانه لا يلزم الوضوء. اما اذا نام مضطجعا او نام على جنب او نام على هيئة قد يخرج من الريح وهو لا يشعر فانه يعيد الوضوء. كذلك اذا نام
20:10نوما يخفق ليس يوما كثيرا ولو كان مضطجع لكن نوما يشعر بمن هو بجانبه يشعر بمن هو بجانبه فانه لا يلزم الوضوء ودليل ذلك قول عائشة رضي الله تعالى ان انس كان ينام تنام عيناه ولا ينام قلبه ويسمع له غطيط صلى الله عليه وسلم ثم يقوم يصلي ولا يتوضأ دليل
20:30على ان النوم ليس بناقض وانما ظنة الحدث فالرسول كان يعقل بقلبه لو خرج منه شيء لعلمه فلما آآ فلما قام ولم يتوضأ علم انه لم يخرج منه شيء صلى الله عليه وسلم فافاد هذا الاثر وهذا الحديث ان
20:46النوم ليس بناقض اذا اذا نام الانسان جالسا متربعا ممكنا من قبل الارظ فانه لا يلزمه اعادة الوضوء واما حديث صفاء بن عساف المرادي فهو من من ادلة دلالات ذات اقتران ولا يلزم ذات الاقتران يكون كل ما ذكر فيها في حكم واحد بل النوم يكون انه مظنة الحدث
21:06فاذا نام الانسان آآ فانه آآ يعيد الوضوء لانه اذا نام قد يحدث. وايضا لان كثير من الناس يظن ان النوم يلزمه او نزع الخف فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه لا ينزع الخف لا من غائط ولا من بول ولو حتى اذا نام فان الخف يبقى عليه الا في حالة الجنابة فانه
21:26خفه فليس في قوله الا الا من اه ولكن من غاض ابواب الجنابة ان ان غاضب بول او نوم ان النوم حكمه حكم الغائط والبول وانما هذه دلالة اقتران وهي دلالة ضعيف عند جمهور الاصوليين. فلا فلا تقبل في هذا المقام. اه نقف على مسألة
21:45المرأة والردة على الاسلام ومس الذكر ونكملها ان شاء الله في الدرس القادم والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد