الدرس 5 | شرح بلوغ المرام | كتاب البيوع | للشيخ خالد الفليج
0:00الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتبايعه اهل الجاهلية كان
0:20رجل يبتاع الجزور الى ان تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. متفق عليه واللفظ للبخاري. وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هيبته متفق عليه. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر رواه مسلم
0:40وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله رواه مسلم وعنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. رواه احمد والنسائي. صححه الترمذي وابن حبان. ولابي داوود من باع
0:58بيئتين في بيعة فله اوكسهما او الربا. نعم. احسن الله اليك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما
1:15ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتبايعه اهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور الى ان تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها متفق عليه واللفظ للبخاري. هذا الحديث اخرجه البخاري و
1:40من طريق ما لك عن نافع ابن عمر واخرجه مسلم من طريق عبيد الله عن نافع ابن عمر وفسره ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه هو ان يبيع الرجل الجزور الى ان تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها
1:54وفسر ايضا بتفاسير اخرى هذا البيع الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم وعن بيع حبل الحبلة وحبل الحبلة هو نتاجها اي الحبل بمعنى الحبل هنا بمعنى الحمل وهو آآ الجنين الذي الموجود في البطن هذا هو اصل
2:16الحبل هو حبل يعني بمعنى بفتح الحاء والباء حبل مصدر يريد به الجنين الموجود في بطن امه حين العقد والحبل جمع حابل مثل كاتب وكتب هو النتاج اذا الحبل بمعنى الحمل
2:38هو الجيل الذي يكون في بطن امه واختلف العلماء في تفسير هذا البيع الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فسره ابن عمر هنا فقال كان الرجل يبتاع الجزور الى ان تنتج الناقة
2:53الى ان تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها فسورة سورة البيع هنا انه يبيعه الناقة ولا ينقده ثمنها لا يعطيه الثمن حتى تنتج الناقة وتنتج التي نتجت يعني معنى
3:12بعتك الناقة هذه ولا اسلمك ثمنها الا بعد ان تلد الناقة التي بعتني ثم ولد وثم بنتها التي ولدتها هذه الام تحمل وتلد اذ وردت بعد ذلك سلمت لك الثمن. هذه الصورة التي فسرها ابن عمر رضي الله تعالى عنه
3:32وفسرت ايضا انه البيع بثمن مؤجل الى ان تلد الناقة ما في بطنها. ثم تلد التي ولدتها هذا تفسير ابن عمر رضي الله تعالى عنه وفسته يشتري الناقة ويؤجل ثمنها الى ان تلد الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجتها دون ان تلد
3:50بمعنى متقارب تفسيرا انها تلد التي حملت والتفسير الاخر انها تحمل دون ان تلد تفسيران. التفسير الثالث البيع بثم مؤجل لان تلد ناقة ما في بطنها وهذا تفسير نافع رضي الله تعالى عنه
4:07اذا هذه التفاسير الثانية ذكرها اللي ذكرت عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما علة النهي هنا اي شيء؟ الجهالة الجهالة بالثمن وهو اجل الثمن متى يسلم؟ الثمن
4:21ولا شك ان البيع اذا بيع بثمن وجهل متى تسليم الثمن فان هذا محرم لابد عند البيع ان يعرف الثمن وان يعرف وقت تسليمه فاذا كان علق التسليم على شيء قد يقع وقد لا يقع
4:41نقول هذا البيع لا يجوز. اذا العلة هنا في تفسير ابن عمر او تفسير نافع هو الجهالة في الاجل الذي يسلم فيه الثمن التفسير الاخر وهو التفسير الرابع وهو الاصح والاقرب
4:56وهو النهي عن بيع حبل الحبلة اي عن الجنين الذي لم يولد بعد وهو ان يشتري الناقة يشتري يقول اشتري منك حمل هذه الناقة متى ما حملت انا اشتريه منك
5:10فيدفع له المال هذا يسمى شراء نتاج الناقة هذا هو ان يبيع الناقة الحائل في الحال. الحالة التي ليست بطنها شيء. يقول هذه مئة الف واول ما تحمل هذه الناقة انا اشتريها
5:28واضح؟ المدح من اي شيء هو الغرر. هناك الجهلة في الاجل وهنا الغرر في المبيع. فهذا قد ترد وقد وقد لا تدري قد وقد لا تحمل اذا لا النهي هنا متعلق
5:42سواء قلنا بتفسير ابن عمر او تفسير نافع او التفسير الرابع ذكرناه ايضا وهو ان النهي قلت ان كان متعلقا بالاجل فهو جهالة الاجل الذي اجل وان كان متعلق بالنتاج الذي يشترى وهو غير موجود
5:57كان ذاك بحكم الغرر وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السمك بالماء وعن بيع الطائر في الهواء ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر كله. فالغرر كله لا يجوز
6:07نوع من انواع الغرض انه يشتري نتاج الناقة قبل ولادتها اما اذا كان الحمل موجود وعلق الشراء علق الشراء بخروجه حيا فهذا يبقى حال خروجه. اما اذا اشتراه وهو في بطن امه. قال اشتري منك هذا الحمل وهو لا يعلم هل يلد او لا يد؟ نقول لا يجوز لان هذا
6:30ايضا فيه شيء من الغرظ قد تخرج وقد لا يخرج قد يحيا وقد يموت لكن يجوز شراء الحمل هذا في حالة واحدة وهي حالة انه يشترى تبعا لامه ويجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا
6:44اذا هذا الحديث الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيه عن بيع حبل الحبلة وهو انه كان بيع يتبايعه الجاهلية نسول على تفسير ابن عمر لا يجوز لان الجهل وقت الثمن
6:58اه فيه جهالة وهذا غرر لا يجوز او كونه يشتري حملا ليس موجود حملا ليس موجود وهل يفهم من هذا اذا كان موجود او يجوز نقول حتى ولو كان موجودا لا يجوز لان ايضا قد يخرج حيا وقد يخرج
7:15ميتا لكن تعظم تعظم او يعظم الغرر اذا كان هذا الحمل غير موجود وقت الشراء واما اذا كان موجودا يعني تضعف او تضعف الجهالة ويضعف الغرر لكن يبقى ان فيه شيء من الغرض لانه قد يموت
7:32وقد لا يخرج حيا او قد يخرج آآ ناقصا او قد يخرج مخدجا فاذا كان كذلك نقول البيع البيع لابد ان يعلم الثمن ولابد ان يعلم المثمن ولا ولابد ان كان بان كان مؤجلا ان يعلم وقت التسليم ايضا اما ان يطلق الحكم او يطلق البيع دون تحديد
7:52لا يجوز. اذا لا يجوز بيع حبل الحبلة والنهي هنا عن التحريم هذا النهي على التحريم وعلته كما ذكرت اما الغرر في المبيع واما الغرر في وقت التسليم وهذا البيع كان يتبايعه اهل الجاهلية ايضا
8:13ومنعه ليس لكونها الجارية يتبايعونه وانما المنع لاجل ما فيه من الغرر وما فيه من الجهالة قال بعد ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. هذا الحديث
8:32رواه شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وقد ذكرنا بالامس القريب ان هذا الحديث لا يعرف له اسناد صحيح الا من طريق عبدالله بن دينار
8:48ولم يروه غيره عن ابن عمر لم يروه نافع ولم يروه ايضا محمد ابن سيرين ولم يروه اصحاب ولم يروه سالم ولا نافعهم وهم اقرب الناس الى الى ابن عمر
9:02وانما تفرد بالرواية به عبدالله بن دار. واذا كان عبد الله شعبة يقبل رأسه حق ان يقبل كل واحد هذا الشيخ لحفظه لهذا الحديث لحفظي لهذا الحديث وقد ذكرنا بالامس ايضا مسألة بيع الولاء وهبته
9:19وقلنا ذكرنا مسألتين مسألة العتق وان العتق وان الولاء يتعلق بمن اعتق الولاء لمن اعتق كما في حديث عائشة اللي ذكرناه في قصة بريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لمن اعتق
9:35واذا اعتق السيد عبده فان العتق له واذا اشتراه رجل منه على شرط العتق فان العتق لمن؟ فان الشرط او فان الولاء لمن اشتراه اعتقه وبينا مسافذ اعتقه في كفارة
9:50بكفارة او في ندر او في زكاة هل يكون الولاء له او لا على عدة اقوال منهم من يرى انها تكون بيت مال المسلمين ويكون ولاءه لعموم المسلمين. ومنهم من يرى ان ولاءه يكون لمن اعتقه
10:04وما اخذ من مال يرده في سبيل الله عز وجل يكون صدقة ومنهم من يرى انه يعود له والمال الذي يعود عليه يكون له كما ذكرنا بالامس المسألة التي هنا ايضا مسألة بيع الولاء هناك ما يتعلق بالولاء وهنا يتعلق بمسألة
10:22بيع الولاء وقد بيناه ايضا وذهب عامة العلماء الى ان الولاء لا يباع لا يباع ولا يوهب ولا يشترى لانه كلحمة النسب وكما ان الانسان لا يجوز له ان يبيع نسبه كذلك ايضا لا يجوز لا يجوز له ان يهب نسبه ولا ان يعطي نسبه لغيره
10:44وهذا النسب هذا النسب يبقى ولاؤه لمن اعتق ولا ينتقل الى الورثة. لا نقول انه مثلا صورة ذلك اذا زيد اعتق محمد ثم محزير عنده اولاد لا نقول ان ان ولاء هذا العبد الذي هو محمد ولاؤه لاولاده وانما نقول هم يرثونه بالولاء وانما
11:05هو له يكون لمن؟ لمن اعتقه اولا وهو زيد الذي اعتقه اولا على الصحيفة قال اهل العلم اه ذهب جامعون الى ان بيع الولاء لا يجوز. نقل رحمك الله نقل عن بعظ السلف عن ابن عباس رظي الله تعالى عنه عن ميمونة وعن عطاء رحمه الله تعالى انهم جوزوا
11:25جوزوا هبة الولاء وجوزوا ثناء التنازع الولاء لكن هذا القول مخالف للنصر وما خالف النص فلا عبرة به. فالنص صريح وصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء
11:40وعن هبته متفق عليه من طريق عبد الله ابن دار رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قد اعله بعضهم قد اعله وبعضهم بتفرد بتفرد عبد الله بن دينار
11:55وهذا على مذهب من يرى ان تفرد الراوي يعد نكارة لكن كما نعلم ان عبد الله ابن امام من الثقات الحفاظ وهو ايضا من اصحاب العمر رضي الله تعالى عنه. وقد روى عن الائمة هذا الحديث وقبلوه
12:08فيقبل الحديث يصحح ولا يعل بهذه العلة. خاصة له ما يشهد له حديث من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها انه قال الولاء لمن اعتق وايضا جاء ذاك عن الصحابة رضي الله عنهم اجمعين عن عمر وعن غيره وعن ابن عباس ايضا جاء انه النهي
12:24بيع الولاء وعن هبته وهو الذي عليه عامة الصحابة رضي الله تعالى عنهم ان الولاء لا يباع ولا يوهب قال بعد ذلك النهي عن بيع الغرر. النهي عن بيع الغرر. قالوا عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه
12:46ان قالها وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر هذا الحديث رواه مسلم هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه من طريق ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة عن ابي هريرة وهذا الحديث على شرط البخاري ايضا فابو الزناد
13:06يروي لهما البخاري صحيفة كاملة فهذا الحديث الذي رواه ابو الزنادة عن ابي هريرة قال عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر بيع الحصاد هو من باب تفسير العبد ببعض افراده والا يعني من باب ذكر الخاص بعد ذكر العامي بعد الذكر الخاص قبل العام
13:27فان بيع الحصاد داخل في مسمى بيع الغرر ايضا وصورة بيع الحصاد لها عدة صور منها ان يقول البائع والمشتري اذا نبذت لك الحصاة فقد تم البيع اذا نبثت الحصاد فقد يعني بياخذ معه حصاة فيقول انا افكر في هذا البيع والشراء لكن اذا نبذت الحصاة
13:48فالبيع قد تم فيقول البيع نعم لك ذلك فيفك ثم ينبذ الحصاد فيتم البيع وليس له بعد ذلك الرجوع هذا صورة. الصورة الثانية ان يقوله المشتري او البائع ارمي هذه الحصاد كما وقع على شيء من من المبيع
14:04فهو لك بكذا بمعنى يدخل في آآ مثلا في بين اقمشة او في دكانة وفي محل وهناك عدة اقمشة وعدة انواع من الملابس. فيرمي بالحصاة على احد هذه الانواع فما اصابه او ما اصابته الحصاة
14:23يلزمه البيع او يدخل الى حظيرة بهائم ثم يأخذ حصوات فيقول ارمي بها فما اصابت من البهائم فهو لك بكذا. نقول ايضا هذا اي شيء هذا البيع لا يجوز لماذا؟ لان فيه غرر. ووجه الغرر ان هذه الحصاة تلزم البائع والمشتري باي شيء باتمام البيع. لو كان على اختيار
14:42قال ارمي الحصاد كما وقع عليه لك الخيار ان شئت اشتريت وان شئت بعت نقول لا حرج الامر في هذا واسع او قال ارمي الحصاد فما اصاب فنتفق عليه ان صلح على القيمة نقول لا حرج لكن الاشكال انه بمجرد ان تصيب الحصاة ان تصيب الحصاة هذه البهيمة او
15:01هذه السلعة او هذا هذا المثمن فيلزمك البيع ولا يجوز لك الرجوع. نقول هذا لا يجوز لماذا؟ لما فيه من الغرر قد يقع قد تقع الحصاة على اطيب غنمه وقد تقع الحصاة على اردى قدمه. قد تقع الحصاة على افضل القماش واغلاه. وقد تقع على قماش قيمته قيمته قليلة وزهيدة
15:23فهل يجد هذا منع النبي صلى الله عليه وسلم من بيع الحصى؟ يلحق بهذا اي بيع بهذه الصورة بيع الحصاد او بيع لو يرمي اي يربي او يقول كلمة اذا قلت كلمة
15:33فقد تم البيع نقول كل هذا يدخل في هذا المعنى ايضا. ايضا من المسائل التي تدخل الى الحصاة انه يقول ارمي بالحصاة في عقار مثلا او في ارض يقول ما انتهت اليه الحصاد بعتك به
15:48بعتك بكذا فيقول يأتي في ارض ويقول هذي خذ الحصاة وارمي بها فما انتهت اليه الحصاد ما انتهت اليه رميتك ابيعك اياه بمئة الف فهو يرمي بهذه الحصاد فاذا رمى قد تكون رميته ضعيفة وقد تصل الى ما دون هذه القيمة
16:07وقد تكون رميته قوية وتصل ما هو اعلى من اقل من هذه القيمة. فاصبح هذا ايضا فيه نوع من انواع الغرر اذا هذه بعض هذه بعض صور بيع الحصاة وهو محرم للغرر الذي يكون في هذا البيع
16:24قال وعن بيع الغرر عن بيع الغرر عن بيع الغرر وهنا بعطف العام على الخاص الخاص الحصاة والعام هو الغرر وهو داخل في مسمى وهو داخل بيع الحصاد في بيع الغرر
16:39لكن من باب يأكد ذاك لعله كان من المبيع الذي يشتهر بين اهل الجاهلية او عند العرب يشتهر هذا البيع فخصه بالذكر فخصه بالذكر ثم ثن ذلك العام الذي يشمله يشمل آآ الحصاة وغيره
16:54والغرر او الغرر الغرر بفتحتين نوع هو نوع من اه هو هو الخطر هو الخطر اي بما انه يدخل مخاطرا لا يدري ايغنم او يربح او يغنم او يخسر وفي اصطلاح الفقهاء ما كان مستور العاقبة بمعنى
17:14ان البيع قائم على الجهل البيع قائم على الجهل بحيث لا تعرف اوصافه ولا يدرى هل يحصل او لا مثل بيع حبل الحبلة حبل الحبلة اذا كان المراد بيع الجنين نقول هذا بيع غرر لماذا
17:31انه قد يحصل وقد لا يحصل بمعنى يقول حظك ونصين كان يبيعك هذه هذه الناقة مثلا نتاجها يباع بمليون مثلا يقول انا ابيعك ايا هذا النتاج مئة الف فان ولدت
17:43وخرج سليما يكون لك بايش بمئة الف مبلغ زهيد بالنسبة لنتائج هذه الناقة وان مات خسرت خسرت تلبية بقول هذا لا يجوز لان فيه مخاطرة اذا الغرر هو نوع من انواع المخاطرة يدخل فيه الانسان لا يدري ايغنم او يخسر بمعنى انه مستور
18:02العاقبة فهو يدخل على جهالة وعلى عدم معرفة باوصافه وتمام البيع يقول الخطابي رحمه الله تعالى اصل الغرر هو ما طوي عنك علمه هو ما طوي عنك علمه وخفي عليك باطنه وسره
18:19وهو مأخوذ من قولك طويت الثوب على على غرة اي على كسرة على اي على كسرة وكل ما كان المقصود منه يقول هذا كلام الخطاب وكل بيع كان المقصود وجهه مجهولا غير معلوم ومعجوز غير مقدور فهو غلط. تقول الخطابي
18:38ضوابط وكل بيع كان المقصود منه مجهولا مجهولا غير معلوم ومعجوزا عنه غير مقدور عليه فهو غرر مجهول غير معلوم ومعجوز غير مقدور عليه فهو ضرر اذا هذا وجه المنع
19:00فيدخل في هذا كل بيع يجهل حاله ولا ويعجز عن تسليمه فبيع الطير في السماء لا يجوز لماذا؟ لانه معجوز عن غير مقدور على على تسليمه للمشتري كذلك بيع السمكة في الماء ايضا لا يجوز الا اذا كان السمك
19:19في بناء يمكن صيده واخذه فهذا جائز. لانتفاء الغرظ. كذلك ايظا بيع الابق العبد الابق لا يجوز لان فيه انه قد ينال وقد لا وهذا يحصل بها كثيرا مثل ما يفعل الان بعض الناس يكون عند الشخص
19:36لا عند الدولة مثلا ومبلغ كبير ثم يأتيه الشيخ يقول انا اشتري منك هذا المبلغ بمئة الف والمبلغ الذي عند الدولة قد يصل الى ثلاث ملايين فيقول البيع انا ابيعه اخذ مئة الف اضمنها لي وهو مخاطر
19:52قد ترجع اليه وقد لا ترجع له قد ينال ثلاث ملايين ويأخذها كاملة وقد لا يأخذ ولا ريال فهذا ايضا نوع من انواع ايش المخاض والغرض هذا لا يجوز فهذا ايضا نوع من أنواع هذا يحصل كثيرا يحصل كثيرا عند
20:10كثير من يتعاقد هذه العقود اذا النهي عن بيع الغار وبيع الحصوات المحرمة ولا يجوز. وما كان بيعنا هذه الصورة فهو بيع باطل لكن آآ مما يعفى عنه يسير الغرر يسيل الغرر هذا يعفى عنه
20:26ويتسامح فيه عادة او يشق الاحتراز عنه فانه لا يؤثر في فساد العقد لانه كما لا يخلو عقد بان يكون فيه شيء من الغرض كبيع الدار وان لم يرى اساسه. انت تشتري بيت الان. تشتري فيلا
20:42ولا تدري هل اساسها سليم او غيرها سليم لك انت تشتري شيء تشتري الظاهر والغالب في هذه الفلة اي شيء الغالب من هذا البيع انه صحيح لكن اساس الفلة واساس البيت الذي تشتريه الدار لتشتريها قد تكون غير سليمة وقد تكون آآ بها بعيب
21:01فهذا الغرر مما يغتفر لكونه يسير ولكونه لا يمكن التحرز منه. لو طالب البايع او طالب المشتري ان ان ينقض الاساس ويرى الاساس لكان في ذلك حرج ومشقة وكلفة شديدة
21:15فهذا بالغر الذي يعفى كذلك ايضا بيع الشاة التي فيها اللبن يشتري الشاة فيها لبن حافل يقول قد يكون اللبن قليل وقد يكون كثير فهذا ايضا مما يعفى عنه. يشتري دجاجة
21:31ولا يدري هي تبيض او لا تبيض نقول هذا ايضا غرر يعفى عنه فكل ما لا يمكن احترازه عنه الا من شقة فهذا مما يعفى عنه ومثل بيع المغيبات الانسان يشتري البيض طبق البيضة وهو لا يدري
21:46هل كله سليم او او فيه شيء من العفن او شيء من ما يسمى بالمارج. نقول الاصل انه يشتري الظاهر وهذا هذا الغرر اليسير يعفى عنه. يشتري المغيبات مثل بعض الفوائد الخضروات التي تكون مغيبة ويعرف الناس او يعرف اهل الاختصاص صلاحها باي شيء
22:07بورقته التي تظهر فيشتري على ما يغلب فهاي ضمن الغرر الذي قد يغتفر عنه على كل حال الغرا الذي الغرا اليسير الذي اه لا يمكن التحرز عنه يكون داخل في
22:21فيما اه يعفى عنه ويكون البيع جائز قال بعد ذلك باب قال بعد ذلك عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله
22:39هذا الباب هذا الحديث اخرجه مسلم في صحيحه من طريق الضحاك ابن عثمان عن بكير بن عبدالله الاشج عن سليمان ابن اليسار عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. والحديث
22:53اخرجه مسلم في صحيحه وقبل ذكرنا ان الضحاك ابن عثمان فيه كلام يسير قد وثقه ابن المدينة وتكلم ببعض اهل العلم والصحيح ان حديثه فيما وافق الثقات ولم يتفرد باصل يخالف فيه احد الثقات فانه على ما صححه مسلم رحمه الله
23:11تعالى الحديث يتعلق ببيع الشيء قبل ان يملكه ببيع الشيء قبل ان يملكه او بيع الشيء قبل ان يقبضه او ببيع الشيء قبل ان يحوزه وهذه المبيع الذي يباع قبل ان يقبض
23:31وقبل ان يستوفى في هذا الحديث قال وسلم من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله فلا يبعه حتى يكتاله وهنا يفرق بين الطعام الذي يكال والطعام الذي يباع جزافا. الطعام الذي يباع جزافا بمعنى ايش؟ اكوام. يقول بعت كهذا الكوم بمئة ريال
23:50هذا لا يسمى بكيل انما يبيعك يبيعك اياه كيف اليا ككون كوب من التمر يقول ابيعك هذه الكون او هذا الكون بالف ريال هل لك ان تبيعه؟ نقول بمجرد ان تقبضه
24:04لك ان تبيعها. اما ان تبيعها وهو عنده هذي وقع فيها خلاف بين العلماء. منهم انها جاز منهم وهي رواية في المذهب انه يفرق بين ما يكال وما لا يكال
24:15فمنع من بيع المكيل قبل قبل ان يستوفيه واجاز بيع الكومة او الجزاف قبل ان يستوفيه والعلماء في ذاك على اقوال عدة يعني مسألة هل يشترط في بيع الذي في بيع الشيء الذي يملكه الذي اشتراه الانسان
24:34هلا وليبيعه قبل ان يقبضه هذه المسألة وقع فيها خلاف بين العلماء خلاف طويل فذهب الشافعي رحمه الله تعالى وايضا هو قول زفر وكذلك قول محمد الشيباني الى المنع من التصرف قبل القبض مطلقا. لا يجوز
24:53ان يتصرف اي مبيع قبل قبضه يستثنى من هذا اي شيء يستثنى ما لا يمكن قبضه ما لا يمكن ما لا يمكن قبضه مثل مئة ما لا يمكن قبظه مثل عقار لا يمكن قبظ العقار وانما يكون القبظ باي شيء
25:09التخلية ان يخلي بينك وبينه. فهذا قول الشافعي محمد ابن محمد الشيباني الحسن الشيباني وايضا قال به زفر انه لا يجوز ان يبيع حتى حتى يقبضه ولا فرق بين الطعام
25:24وبين غيره يعني سيارة دابة طعام يقول لا يجوز لك ان تبيع شيئا الا اذا قبضته وظمنته. اما ان تبيعه قبل ان تضمنه قبل ان تقبض فان هذا البيع لا يجوز. لماذا؟ لقوله نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يربح الانسان ما لا يظمن. وانت عندما يكون هذا البيع ليس عندك
25:44تربح ما لا تضمن. ولحيثة ابن حكيم ابن حزام رضي الله عنه لا تبع ما ليس ما ليس عندك القول الثاني قال ذهب اليه ابو حنيفة وابو يوسف الى المنع في في المنقولات دون العقار. البيع في المنقولات دون العقار اي ان ابا حنيفة
26:05يشابه ابو يوسف قولهما ايضا يشابه قول الشافعي وقول محمد الحسن فيقولان يمنع من البيع في كل من قول ويجوز في العقار يجوز العقار قد يخرج على قول ايضا الشافعي ان العقار يكون يكون قبضه بمعنى التخلية. اما عند عند ابي حنيفة بمجرد ان
26:28ويشتريه ولو لم يخل بينه وبينه يجوز ان يبيع هذا الفرق بين القولين يعني ما هو الفرق بين قول الشافعي وابي حنيفة؟ الشافعي يرى انه لا يجوز التصرف باي شيء قبل قبضه
26:42والعقارب يكون القبض به شيء بالتخلية. اما عند ابي حنيفة حتى قبل التخلية يجوز بيعه. واضح؟ لماذا؟ قال لان العقار لا يمكن ان يتغير لا يمكن ان يأتيه شيء يغيره فهو قائم ثابت لا يأتيه بخلاف الموزون
26:56والمزروع الذي يكال ويوزن فان هذا قد يدخله النقص والزيادة بخلاف العقار ارض مساحتها كذا وطولها كذا وعرضها كذا لا يمكن ان يدخلها الغرر من جهة الزيادة والنقص. حتى لو بتخلى يجوز
27:12يجوز ذلك. القول الثالث المنع المنع في الطعام خاصة البيع في الطعام خاصة وهذا مذهب مالك والقول الاخر المنع في المكيل والموزون والمعدود اشد الناس بهذا المسألة او اوسع الناس في هذا الباب هم اهل الظاهر
27:33فاهل الدار يرون ان المنع متعلق باي شيء بالطعام واي طعام البر خاصة لماذا؟ قال لان زمنها عن بيع الطعام حتى يقبض. قال الطعام كان في زمن هو البر فقالوا يجوز ان تبيع شيء قبل قبضه الا الطعام من البر فلا يجوز حتى تقبضه لظاهر النص
27:54واما مذهب الامام احمد وما المذهب عند الحنابلة رحمه الله تعالى ان الذي يمنع من بيعه قبل قبضه هو كل ما يكال ويوزن ويعد ليكال مثلا اشتريت مئة صاع من تمر
28:12لا يجوز لك ان تبيعها الا بعد استيفائه تستوفي مئة صاع وتحوزها مئة صاع ثم تبيعها مئة صاع لانك لو بعتها قبل ان تستوفيها قد يأخذها الثالث وهي ناقصة صاع. من يضمن
28:29هنا المسألة هذا وجه اذا اذا المنع لاي شيء لفضل النزاع لفض النزاع وعدم وجود الخلاف والنزاع بين المسلمين لانه اذا اشترى ونقص قال هذا يحصل بسببه نزاع ولذلك الرواية الاخرى عند احمد انه لو باع جزافا
28:45جاز لو باع جزافا بمعنى باع كومة تمر بمئة وباعها المشتري للاخر نفس الكومة يقول انا بعت الكومة بعتك ما بعتك معدودا ولا موزون ولا مكينا فتقل مسألة النزاع والخلاف
29:00اذا الصحيح في هذا المسأل يقال ان ان استيفاء كل شيء يكون بحسبه فاستيفاء السيارة يكون باخراجها من المكان الذي الذي هي فيه واستيفاء العقار يكون باي شيء بالتخلية بينك وبينه يعني بمجرد ان يخلي بينك وبين البيت نقول قد قبضت لك ان تبيعه الان
29:22باستيفاء المكيل والموزون بكيله ووزنه والمعدود بعده. والمذروع بذرعه ايضا وكل هذا من باب ان ان يقطع اسباب النزاع واسباب الخلاف. اذا هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم من اشترى طعاما
29:39فلا يبيعه حتى يكتاله اذا كان مكينا. ويقاس عليه ظن من اشترى ما يوزن فلا يبيع حتى يزنه. ومن اشترى معدودا لا يبيع حتى حتى يعده لنزع او لنزع اسباب الخلاف
29:56فهذا يدل على المنع هذا يدل على المنع من بيع الشيء قبل قبضه قال جاء في حديث ابن عمر وقال من اشترى طعاما بكيل او وزن فلا يبعه حتى حتى يقبضه رواه
30:12ابو داوود والنسائي من طريق المنذر بن عبيد عن القاسم محمد بن عمر رضي الله تعالى عنه ثم بعد ذلك قال حكم البيعتين في بيعة نقف على حكم بيعتين في بيعة
30:27اه حديث من الادلة العلة الان لو اخذنا العلة في بيع الشيبة قبل آآ كيله ووزنه واستيفائه اولا انه انه قبل القبض عرضة للتلف وهو في ظمان البائع والنبي نهى عن الربح ما لم
30:47يضمن وادلته صريحة من باع بيعا فلا يبيع فمن اشترى من اشترى مكيلا فلا يبيعه فلا يبيعه حتى فلا يبعه حتى يكتاله هذا وهو حديث صحيح والله تعالى اعلم واحكم
31:02صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وقفت عليها تلاتة ايه؟ اذا لابد ايضا لهذه الصورة اولا اشتريت لها منك ايه الصورة الان كيف انا اشتريت منك الان عشرة اصاع تمر
31:28ومعنى الشيخ إبراهيم قال ابا عبد الرحمن اشتريها منك بكذا المبلغ المالي بمجرد ان ابيعه وانت ساكت ما قلت لك ما قلت بطل البيع تم البيع لماذا؟ لان عقد البيع مع الثالث وانت حاظ دون انكار
31:46تسليم البيع الان لان الكلام بالخيار ان تقول لا ارضى فاذا بعت شيء ثم باعه الثاني الى ثلاث وانت حاضر ولم تمزع نقول ولم ولم تمانع عاد هناك من علم ان يقول لابد من النطق
32:05مما يقول يلزمه بالسكوت مضي البيع يقول لابد يتكلم مين يقول لا بمجرد سكوته يكون البيع صحيح ويلزمه البيع كما قال وسلم البيع بخير ما لم تكن بيعة خيار. بيعة الخيار هي ايش
32:20التي لا خيار فيها بيعة الخيار هي التي لا خيار فيها البياع بالخيار ما لم تكن بيعة خيار والله اعلم عندنا صفة في العمل. هم. اه في بعض الاشياء تصير هنا في السعودية مثلا. نبيع شركة معينة. طيب
32:43بصير بينا وبينها. يلا. وحنا عندنا مورد خارج المملكة. مم. هذي السعودية. واسوي بينها وبينه عقد. على نفس الجهة هذي على نفس القطعة. بس حنا ما نملك للشخص الثالث كيف الطريقة؟ اني انا انتم اشتريتم قطعة؟ احنا رحنا مثلا جهة معينة تطلب شيء معين
33:02انتم انتم تسويقي. انا وسيط وسيط. نعم ناخذ عليها عمولة. ايه. هذي يحصل مو ليس هل يحصل في كثير من الاخوة حتى الاخوة يفعلونها ويحكي عليها كثير من التجار وهو انه صحيح
33:17يعني الصورة هذه من من يفتح له موقع الكتروني ويعرض ويعرض سلع ثم يأتيه المشتهي يقول اريد هذه السلعة يقول بست مئة ريال ثم يعقد الصفقة معه ثم يذهب ويشتريها
33:36واضح؟ ثم يبيعها له بزيادة او بيعها بنفس القيمة ايش تبي الثالث ست مئة في المئة ريال ويبيعها بست مئة ريال تقول هذا العقد لا يجوز لانه باع ما لا
33:47يجوز اذا قال انا ليست عندي هذه السلعة لكن لا اوفرها لك وفرت بقيمة ست مئة ريال بهذا الوصف وبهذا يعني هذا الوصف والتاريخ المعين كان يأتي بالم بسبب ايش؟ بيع السلف. اريد منك مثلا سيارة
34:02موديل هكذا لونها كذا اه مواصلاتها كذا تأتيني بها بعد شهر قيمتها مثلا مئة الف ريال تقول انا اجيبها لك خلاص سمي هذا بيع السلع او تقول له الصورة الثالثة حتى تجوز هذه المسألة يقول ليست عندنا ترى وانما انا اسعى لك فيها واخذ
34:21سعي فهمت ثم لا تفعلونها وما يفعله كثير من الباعة نقول هذا لا يجوز لانه يبيع ما ليس فيه مواصفات معينة ووقت معين ويطلب مني القطعة هذي معين ويكون بيني وبين
34:35الممرضين انا يعني عارف وش اللي عندهم انا عارف ان في ما في اشكال. اما ان يوكلك البايع الاصلي نعم. يوكلك في بيعها يقول انت وكيل نعم خلاص وانت تتكلم بلسانه
34:48كانت وكيل وتخبره ايضا ان اجرك كذب المال نسبتك نسبة كل هذا المبيع نسبة. صحيح. لا في حرج. يعني انا عندي الان مصنع فقل يا ابراهيم هذا المصنع انا اوكك ان تبيع قطعي
35:02ولك نسبة خمسة في المئة من كل ما ابيع ابيعه انت خلاص تعرظه وتاخذ نسبة خمسة بالمئة فانت لا اصبحت وكيل ما اصبحت بايع. صحيح. هذي ما فيهاش لكن في الصفة الاولى اللي تكون انا اشتريه اروح اخذ لك اطلبك اخذ منك الطلب
35:20واشتريها وابيعها هذا بعضهم اللي يراها ان هذا معنى بيعتين في بيعة انت ما يعني عليك هزام صح؟ نعم علي التزام نعم عليه الزام قانوني اذا اذا ما اذا ما ورطته بطريق معين او
35:38طيب هل هو وكيل او هو مالك اذا كانوا ماء وكب في حرج اذا كان مالك ما يجوز واضح؟ شيخنا تفسير ابن عمر اذا شرى الناقة ولا انجبت تنتظر لا تجي فلوس يعني كيف اقبل
36:16يبغى يبيع يبغى يبيع خلصني بس والاصل انه تولد يعني تبي الولد من ولدك والله عاد اقول لهم اذا انسانهم مرة ثانية ونسألهم ان كان اعطونا حجة ان شاء الله احنا ما ادري شلون الطريق هذه هذه من بيوع الجاهلية الاستغراب مثل هذا يا شيخ ما يرجح مثلا قولا
36:37المراد معنا الثاني المراد بمعنى الثالث. نقول المعنى الثاني والثالث والرابع كلها صحيحة. جميل يعني هذا اللي على اللي يحصل بعض الناس يقول انا ابيعك هذا سلمني الثمن هو الاصل انه يقول هذي بتولد وبعدين كانه يطبع سنتين
36:50كان يقول لك بعد سنتين لو قال بعد سنتين قلت ما في حرج بابا لكن العبارة هذي العبارة هذي فيها يعني فيها فيها الزام فيقول لا ابيعك هذه بنتاج نتاج هذه النار نتاج نتاجها. يعني لو حصل اذا جاء وقت نتاج نتاج الناقة
37:10قد يكون هذا الرجل تنتج يحرص انها ما تنتج الثانية. يطيل المدة كانه خسران بعدم نتائجها وكسبان في نتاجها صح هو يراعي المصلحة اذا انت جيت بسلم المبلغ واذا ما انتجت
37:26ماني مسلم لكن اذا ما انتجت ساخسر ايظا لن يكون عندي شيء من الابن فاذكر التفكير فكل له مصلحة في النتائج. هذا مصلحته تسليم الثمن وهي مصلحة وجود الزيادة يعني لو لو انتجت باع النتاج قد
37:41عند بعض القيمة ولذلك لو قال له بعتك هذه الناقة وتسلم الثمن بعد ثلاث سنوات اربع سنوات نقول لا حرج. ما في مشكلة سلام ورحمة الله وبركاته كلام مثلا في تمر في حراج التمر يخلي التمر في مكانه وهو كراتين يستطيع انه ينقلها ايه فيزاودون عليه
38:03ثم اذ ليشتري شراها شراها وضع وعدها اي خلاص اذا اذا اذا كان السوق الملك ليس ملك هذا الشخص البايع وانما هو مثلك يبيع ويشمل المكان نقول آآ الواجب الواجب فقط ان كان مكينا ان يستوفي الكيل
38:19ان يستوفي كاملا. واذا كان معدودا يعد الكراتين. ايه عدها وخلاص عليها في نفس المكان ما في اشكال عدها بس اذا عدها خلاص تم البيع فلا نبيح بعد عدها وظبطها تم البيع
38:32الاصطفاء هنا ان كان معدودا بعده وان كان مكيلا بكيله وان كان موزونا بوزنه حتى لو كان عندك بيته. واضح؟ لكن السيارة السيارة اذا باعها بالمؤشرات للمعرض ماذا يفعل؟ يقول اذا اشتريت سبل المعرظ اخرجها المعرظ ودخلها مرة ثانية
38:51ثم ابحر نفس البعظ حتى ايش؟ حتى تستوفي هذه السلع شيخ في صفة يا شيخ انه مثلا يكون في تزايدون عليه من البضاعة هذا من الغرض ما يدري وش وصله ان هذي
39:07مسلا يكون مسلا على سبيل مثلا كفر للجوال ايفون كم فيه؟ كم فيه بعدين؟ العدد مجهول. ولكن هل صالحة فاسدة هذا هو السؤال لكن اذا بسألك بعضها ما تدري هي صالحة ما يجوز هذا بيع الغرض
39:23هذي هذي يسموها مخاطرة انت لا مخاطر تدخل في الشراء وانت لا تدري قد تخرج بمكسب مئة في المئة وقد تخرج ترميها كلها في البحر صح هذا يبيع المخاطرة لكن اذا دخلت وانت تعال وش هذا البيع؟ حتى لو خسرت نقلة ما في حرج
39:41لكن اعلم ان عددها مئة وهي كلها على صفة واحدة سالمة نقول ما في حرج. لو كان العدد مجهول لكنها سليمة ولعل المجهول يقول بعدد انا اعطيك هل هذا مليان كلها مليانة؟ نعم
39:57بهذه الاجهزة وهي سليمة. نعم ما هي بأس هذا يسمى بيع ايش؟ كما ذكر قبل بيع ايش الجزاف ابيعك ومت كفرات ما في اشكال اهم شي ايش ان تباع جزاف. نعم
40:12وان تكون سليمة لكن ابيعك كوب حديد مثل ما يصير بعض الناس ملح في ماء ابيعك سيارة ترى حديد ما يبيعك سيارة قل هذا ما ينفع لكن لو باع لو اشترى السيارة لكونها حديد لا يريدها لا يوجد استعمال ولا ما يريد الحديد نقول ما في حرج
40:28كانت الصورة والله اعلم