الدرس 1 | شرح بلوغ المرام | كتاب البيوع | للشيخ خالد الفليج
0:00الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله كتاب البيوع. باب شروطه وما نهي عنه منه
0:20الرفاعة بن رافع رظي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي الكسب اطيب؟ قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. رواه البزار وصححه وعن جابر ابن عبدالله رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
0:40دعام الفتح وهو بمكة ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام. فقيل يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة فانه فانه تطلع بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس ويستصبح بها الناس. فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله
1:00وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود ان الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم جملوه ثم باعوه فاكلوا ثم متفق عليه وامن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اختلف المتبايعان ليس بينهما بينة
1:20فالقول ما يقول رب السلعة او يتتاركان. رواه الخمسة وصححه الحاكم. وعن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن متفق عليه. وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه كان على جمل له اعياء فاراد ان
1:40ان يسيبه قال فلاحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله قال بعنيه بوقية قلت لا ثم قال بعنيه فبعته بيوقية واشترطت حملانه الى اهلي. فلما بلغت اتيته بالجمل
1:57فنقدني ثمنه ثم رجعت فارسل في اثري. فقال اتراني ما كستك لاخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك متفق عليه السياق لمسلم وعنه قال اعتق رجل منا عبدا له عن دبر؟ لم يكن له مال غيره. فدعى به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه متفق عليه
2:19وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها ان فأرة وقعت في سمن فماتت فيها ان فأرة وقعت في سمن فماتت فيه فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال القوها وما حولها وكلوه. رواه البخاري وزاد احمد والنسائي في سن جامد
2:39وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وقعت الفأرة في السمن فان كان جامدا فالقوها وما حولها وان كان مائعا فلا تقربوه. رواه احمد وابو داود وقد حكم عليه البخاري وابو حاتم بالوهم. وعن ابي الزبير قال سألت جابرا عن ثمن
2:59التنور والكلب فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. رواه مسلم والنسائي. وزاد الا كلب صيد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت بريرة فقالت كاتبت اهلي على تسع اواق في كل عام اوقيت في كل عام اوقية فاعينيني فقلت
3:19ان احب اهلك ان اعدها لهم ويكون ولاءك لي فعلت. فذهبت بريرة الى اهلها فقالت لهم فابوا عليها فجاءت من عندهم الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت اني قد عرظت ذلك عليهم فابوا الا ان يكون الولاء لهم فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرت
3:39عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فانما الولاء لمن اعتق. ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس الله واثنى عليه ثم قال اما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرط
3:59قضاء الله احق وشرط الله اوثق وانما الولاء لمن اعتق متفق عليه واللفظ للبخاري. وعند مسلم فقال اشتريها واعتقيها واشترطي لهم الولاء نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد
4:22هذه الاحاديث ساقها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى تتعلق باحكام شيء من شروط البيوع وما يدعى عنه فقال كتاب البيوع ثم قال باب شروطه وما نهي عنه منه البيوع جمع بيع
4:44وهو مصدر يقع على القليل والكثير بلفظ واحد فاصله من باء وهو اذا مد باعه لاخيه سمي البيع بيعا لان كل لان كلا من المتبايعين يمد باعه لاخيه فلاجل هذا سمي بيع يمد باعه وهذا يمد
5:12باعه وهو في اللغة اخذ شيء واعطاء الشيء. اخذ الشيء واعطاء الشيء ويطلق البيع على على الشراء ويطلق ايضا على البيع الذي هو ضد الشراء وهذا هو الاصل والاصل في البيع من جهة الشرع معناه من جهة الشرع انها معاوضة عين او منفعة معاوضة عين
5:41او منفعة بمثلهما ولو في الذمة على الوجه المشروع معاوضة عين العين كالسيارة كالعقار كاي شيء هو قال بنفسه عين كالمكيل او الموزون مما يؤكل او يدخر او منفعة منفعة منفعة بيت منفعة ارض منفعة لمنفعة ما يجوز الانتفاع به بمثلهما
6:13ولو في الذمة ايجوز تقابضا ويجوز البيع ايضا بالاجل ان يجوز البيع متقابضا ويجوز ايضا في الذمة يجوز ان يكون الثمن مقدما والعين مؤخرة ويجوز ان تكون العين مقدمة والثمن مؤخر
6:35ويجود التقابض في مجلس العقد فتكون العين مقبوضة والثمن مقبوض وهكذا وهذا هو الاصل للبيع ان ان الثمن والمثمن يكونا مقبوضين في مجلس العقد واما آآ تقديم الثمن وتأخير المثمن فهذا صورته صورة السلم
7:06واما اه تقديم المثمن وتأخير الثمن فهذا بيع بالاجل وهذا جائز. على كل حال يجوز البيع والمعاوظة بعين او منفعة بمثلهما ولو في الذمة على الوجه المشروع فالعين كالسيارة والدار
7:27والمنفعة كممر ممر او كاجرة بيت اي يجوز بيع العين بمثلهما بيع عين بعين ابيع سيارة بسيارة ولا يجوز بيع عين بعين في الاصناف الربوية اذا كان من جنس واحد كما سيأتي معنا يعني عين بعين
7:49اذا كان ثمن ومثمن فهذا جائز واذا كان اصناف مختلفة فيجوز ايضا اذا كانت من غير الاجناس الربوية متقابضا وآآ غير متقابض واما اذا كان من الاجناس الربوية فيشترط اذا كان عينا بعين اذا كان من جنس واحد
8:12اشترط التقابظ المثلية واذا كان من غير جنس واحد اشترط التقابض هذا معنى قوله عين بعين او عين في الذمة هذا يكون بالاجر او ان يشتري على صفة سيارة صفتها كذا او بيت صفته كذا ويقدم الثمن في مجلس
8:37العقد على وجه المشروع ان يخلو من الشروط المحرمة او من او من الامور المحرمة فلو باع امرا محرما ولو كان بثمن مباح فان البيع يكون باطلا والبيع الاصل فيه الاباحة. وهذا محل اجماع فقد احل الله عز وجل البيع. كما قال تعالى واحل الله البيع وحرم
9:02الربا فالبيع حلال بالكتاب والسنة والاجماع وهذا هو الاصل في جميع انواع البيوع انها جائزة وانما يخرج من هذا الاصل ما دل الدليل على تحريمه. ولذا عند البيع لا يسأل عن حكم البيع الا اذا كان هناك
9:24الصفة تدل على تحريمه والا الاصل في البيوع الاباحة والحل هذا هو الاصل الا ان يكون البيع على صفة غير مشروعة او على شرط باطل او على آآ امر يعني على بشروط البيع شروط البيع السبعة المعتبرة عند اهل العلم
9:45فاذا توفرت شروطه توفرت شروط البيع من الاختيار والتراضي وان تكون وان يكون الثمن معلوم والسلعة معلومة ايضا والملك التام للعيد عند بيعها وايضا القدرة على تسليم المال الثمن وما شابه ذلك من هذه الشروط وتوفرت في بقية شروط البيع فان البيع جائز فان البيع جائز
10:14هناك بيوع قد نهى عنه قد نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وضابط هذه البيوع المنهي عنها اما ان تكون من البيوع الربوية واما ان تكون من البيوع التي يظهر فيها الغرر التي يظهر فيها
10:31الغرر بهذا الاصل ان ما حرم الشارع من البيوع لما يظهر فيه من الظلم والغرر لما يظهر فيه من الظلم والغرر فالربا يظهر فيه الربا واكل اموال الناس بالباطل. وكذلك الغرر محرم
10:51لان فيه ايضا اكل اموال الناس بالباطل. فهو يشتري شيئا لا يعني قد يقبل فيه غبنا واضحا وبينا. فهذا ايضا لا يجوز. اذا البيع المحرمة ما كان فيه شيء من الربا
11:06ما كان فيه غرر ما كان خاليا من المنفعة كبيع اه الكلاب ما كان محرما لنجاسته ما كان محرم نجاسته وخبزه ما كان محرما لكونه ذريعة من ذرايع الشرك فهذه كلها من البيوع المحرمة. اذا لو ان انسانا باع خمرا قلنا هذا محرم لماذا
11:31لان الخمر اجتمع فيه علتان النجاسة والتحريم هو نجس وهو ايضا محرم لو باع صنما قلنا البيع محرم. لان الاصنام يجب كسرها وبيعها لا يجوز لو باع ميته قلنا لا يجوز بيعها لانها نجسة ولا يجوز انتفاع بها
11:53ولان ببيعها ينزل بائعها منزلة من اكلها فكما انه يحرم اكل الميتة يحرم ايضا اكل ثمنها لو باع طيرا في السماء لا يملكه قل هذا البيع فيه غرر ولا يجوز
12:12لو باع مثلا آآ مئة بمئتين قلنا هذا اكل اموال الناس بالباطل فهو ربا. اذا هذا هو التحريم الذي يتعلق بالبعد المحرمة اما لغررها اما لتحريمها واما لنجاستها ان يبيع النجاسة فان بيعها لا يجوز
12:32كما سيأتي اه في هذه الاحاديث ذكر اول حديث في مسألة فضل البيع المبرور فضل البيع المبرور او باب اي الكسب اطيب يعني ما هو الكسب الذي يحمد عليه المسلم
12:48ذكر حديث قال عن رفاعة بن رافع رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي الكسب اطيب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور عمل الرجل بيده
13:03وكل بيع مبرور رواه البزار وصححه الحاكم رحمه الله تعالى وهذا الحديث هذا الحديث اعل بعلل اولا اختلف في رفاعة بن رافع هذا من هو اهو رفاعة بن رافع بن مالك الانصاري الخزرجي
13:28الزرق وهو صحابي رضي الله تعالى عنه وهو ابن اخت عبدالله ابن ابي رأس المنافقين قد شهد بدرا رضي الله تعالى عنه واحد وسائر المشاهد. هذا رفاعة ابن رافع ابن مالك الانصاري الخزرجي
13:48او هو رفاعة ابن رافع ابن خديج الانصاري ايضا ورفاعة بن رافع بن خديج ليس بصحابي بالاتفاق وانما هو من التابعين فاذا قلنا هو رفاعة بن رافع بن خديج كان الحديث
14:05مرسلا وان قلنا انه رفاعة بن مالك فالحديث عن صحابي متصل الا ان هذا الحديث الا ان هذا الحديث ورد فيه اختلاف كثير فقد رواه عمرو بن رواه معاوية بن عمرو
14:24قال اخبرنا المسعودي عن وائل ابن داوود عن وائل ابن داوود عن عبيد بن رفاعة عن ابيه عبيد بن دفاع عن ابيه فعلى هذه الرواية يكون عبيد هذا ابن رفيعة ابن رافع ابن مالك الخزرجي
14:41والمسعود رحمه الله تعالى قد اختلط قد اختلط وقد خولف في هذا الحديث قد اختلط وقد خولف في هذا الحديث. ففيه قال هنا عبد الرحيم فيه المسعود وهو عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عتبة ابن عبد الله ابن مسعود الكوفي
15:02ال مسعود وقد اختلط واختلط في سماع معاوية بن عمرو منه قد صح قد صحح اهل العلم سماع من سمع منه قديما قال ابن معين من سمع من المسعودي في زمن ابي جعفر المنصور فهو صحيح السمع
15:22ومن سمع منه في زمن المهد فليس سماعه بشيء فليس سماعه بشيء فقيد هذا بالزمان يعني من سمع منه في زمن ابي جعفر فسماعه صحيح ومن سمع منه بعد ذلك في زمن المهدي
15:39فسماعه ضعيف هذا من جهة السمع وقد ذكر ابن ابن حجر رحمه الله تعالى بالتهذيب على ابي غالب علي ابن احمد قال مات يقول علي ابن احمد النظر مات جدي معاوية ابن عمرو سنة اربع سنة اربعة عشر ومئتين
16:01وكان مولده سنة ثمان وعشرين ومئة وكان اسن من وكيع بسنة فقد ذكر اهل العلم ان سماع وكيع قديم. قال عبد الله بن احمد سمعت ابي يقول سمع وكيع بن المسعودي بالكوفة او سماع وكيع من
16:18من المسعود بالكوفة قديم وكذا ابو لعيب فاذا كان سماع وكيع قديم وعمرو كما ذكرت معاوية بن عمرو اسن من وكيع فيحتمل ان سماعه ان سماعه آآ قبل وكيع او في زمن وكيع. فاذا صح سماع وكيع فيلحق به هذا ايضا
16:41هذا بحل اجتهاد محل اجتهاد ومعاوية بن عمرو هو كوفي وهو ممن صح سماع الكوفي مسعود كما يعني هناك من يصحح سماع الكوفيين من المسنودين الا ان الحديث ايضا روي من طريق اسماعيل ابن عمرو
17:01قال اخبر المسعود عن والي ابن داوود عن عبيد ابن رفاع عن ابيه يعني رواه ايضا اسماعيل ابن عمرو عن المسعود عن وائل ابي داوود عن عبيد بن رفاعة عن ابيه
17:15وهذا الطريق اخرجه الحاكم رحمه الله تعالى وهنا تابع تابع اسماعيل ابن عمرو تابع معاوية ابن عمرو ولكن الحديث رواه رواه الثوري رحمه الله تعالى رواه الثوري رحمه الله تعالى
17:41من طريق وائل ابن داوود عن سعيد ابن عمير عن عمه ان الرسول سئل اي الكسب افضل؟ يعني يرويه سفيان عن وائل بن داود عن سعيد بن عمير عن عمه مرسلا
18:00وهذا اصح اسناد له. اذا الصحيح في هذا الحديث ما رواه ما رواه سفيان الثوري عن عن وائل ابن داوود عن سعيد بن عمير عن عمه وقد رواه شريك النخعي شريك ابن عبد الله النخعي
18:19عنوان ابن داوود عن جميع ابن عمير عن خاله ابي بردة الانصاري قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الكسب اطيب وافضل؟ قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور الا ان هذا الحديث
18:36يعد من منكرات شريك رحمه الله وجميع بن عمر اخرج له مسلم فقد تكلم فيه اهل العلم وقد شن عليه ابن حبان فكذبه وقال كان من اكذب الناس والصحيح انه لا بأس به لكنه فيه تشيع يخطئ
18:57وهذا الحديث اخطأ فيه شريك رحمه الله تعالى وقد رواه محمد بن عبيد قال حدثني وائل ابن داوود عن سعيد بن عبيد قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم اذا رواه محمد بن عبيد
19:12وهو اوثق من شريك فجعله من طريق سعيد ابن عمير عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ورواه ورواه سفيان فجعلوا عن عمه اي رواه ايضا سفيان فجعل عمه وقد رجح البيهقي قال هذا هو المحفوظ المرسل يعني البيهقي يرجح
19:31الحديث المرسل وانه عن سعيد بن عمير عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مرسل. وقد قال البخاري في ترجمة سعيد ابن عمير الانصاري روى عنه ابي داوود عن النبي صلى الله عليه وسلم اطيب الكسب عمل الرجل بيده
19:48قال البخاري واسنده بعضهم عنه وهو خطأ. اذا البخاري يخطئ رواية المتصل ويجعل الصحيح في هذا الخبر هو الارسال هو الارسال هو الارسال ومن جعله من رواية من طريق من طريق سعيد بن عمير عن عمه
20:11فان عمه البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه. لكن الحديث الصحيح فيه انه انه مرسل وليس بمتصل مرسل وليس بمتصل. الا اذا صححنا الرواية التي فيها عن رواية ابي داوود عن
20:26بن عمير عن عمه وهو البراء فيكون متصل لكن هذه الرواية قال فيها ايظا يعني رواها ابن عامر عن سفيان عن وائل ابن داوود عن سعد ابن عمه قال سئل وسلم عن الكسب الاخضر قال كذا قال البيهقي وقد ارسله غيره عن سفيان اذا المحفوظ عن سفيان انه يرويه عن سعيد بن عمير عن النبي صلى الله عليه وسلم
20:47الاسود ابن عامر عن سفيان متصلة قد اعلها اهل البقالة الصحيح في هذا الحديث الارسال. فعلى هذا نقول المحفوظ بهذا الخبر هو الارسال وليس الاتصال وليس فيه ذكر رفاعة بن رافع وانما هو من طريق سعيد
21:05ابن عامر وهذا من تخليط المسعودي رحمه الله تعالى ولذلك جعله جعله البزار من تخليطه رحمه الله تعالى فورد في هذا الباب ورد في هذا الباب احاديث يعني تؤيد هذا الحديث
21:25جاء عند الطبراني من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه باسناده عن الحسن ابن عرفة قال ابن هشام المازني عن اسماعيل ابن ابي خالد عن وبرة ابن عبد الرحمن عن ابن عمر قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم
21:39اي الكسب اطيب؟ قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور وهذا الحديث حديث ضعيف فان قدامة ابن شهاب المازني هذا قال فيه قال ابن ابي حاتم سألت ابي عن حديث رواه ابن شهاب ابن اسماعيل
21:57وذكر الحديث فقال ابي هذا حديث باطل وقدامة ليس بالقوي فقال ابو زرعة خدامة ليس به قال ابو زرعة القدام ليس به بأس فقال ابو حاتم في رواية محل عندي محل الصدق
22:12وذكره ابن حبان في الثقات وقال ربما خالف ويتفرد بهذا الخبر الحسن ابن عرفة رحمه الله تعالى بهذا الاسناد ولا شك ان التبرد هذا يعد يعد علة وقد روي من طريق ابي هريرة ايضا من طريق محمد بن عمران كشكاش قال سمعت سعيد كشاكش قال سمعت سعيد المقري وحده ابي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خير
22:37الكسب كسب يد العامل اذا نصح اذا اذا نصح والاسناد ايضا ضعيف. على كل حال هذه الاحاديث تقوى يعني من من يحسنها ويقوي بعضها ببعض يرى ان افضل ما كان ما كان بعمل اليد
22:55وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان داود كان يأكل من كسب يده كما جاء في الصحيح ان داوود كان يأكل من كسب يده فلا شك ان الذي يعمل بيده ويأكل من كسب يده لا شك اذا كان عمله مباح اذا كان عمله مباح وكان ناصحا فان
23:14كسب من اطيب الكسب فان طاء كسبه من اطيب الكسب. لانه في كده وكدحه قد آآ قد فعل ما امر به خاصة ان الذي يعمل بيده ويكدح يجد لذة لهذا العمل الذي يعمله وايضا اذا كان
23:35مصبحا غير غاش ومحققا العمل المباح ومستوفيا لشروطه فان كسبه يكون من اطيب الكسب ولذا كان كثير من السلف رحمهم الله تعالى يأكلون من كسب ايديهم يأكلون من كسب ايديهم فترى احدهم بزازا والاخر
23:57تجده آآ خزازا تجد كلا له كلا له عمل هذا بهذا يعمل آآ بزازا وهذا يعمل آآ لازم هذا يعمل في الحديد وهذا يعمل في القماش وكل يعمل ويأكل من كسب يده. وقد اختلف العلماء في ايه في اي الكسب افضل
24:19من جهة عمل اليد فمنهم من فضل الزراعة ومنهم من فضل آآ التجارة ومنهم من فضل والصحيح الصحيح ان الام بحاجة لجميع انواع هذه الاعمال. هذا يعمل في النجارة وذاك يعمل في الحديد وذاك يعمل في الزراعة وذاك يعمل
24:38في آآ مثلا في التجارة نقول كل هذه نكمل بعضها بعضا وافضلهم من كان عمله سالما من معصية الله عز وجل وعمله آآ مخلصا في عمله ومؤديه على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى فهذا هو افضل الكسب
24:58والذي لا يتعلق به حق احد. ثم قال وكل بيع مبروء اذا افظل الكسب كسبان عامل الرجل بيده وكل بيع مبرور. يعني معنى كل آآ اي الكسب اطيب؟ قال عمل الرجل بيده. هذا
25:15نوع النوع الثاني وكذلك كل بيع مبرور. ومعنى كل بيع مبرور اي كل بيع نصح فيه البايع وتوفرت فيه شروط البيع وكان فيه النصح وفيه عدم الغش وكذلك توفرت فيه الشروط والاركان وانتبهت موانع البيع مفسداته وقام على الصدق وبيان الحقيقة وخلوه من التدليس والعيب
25:44والغش فاذا كان كذاك وكان البائع ناصحا فان هذا ايظا من افظل من افظل الكسب من افظل الكسب والكسب كما ذكرت طريق المرسلين فمحمد صلى الله عليه وسلم كان يرعى الغنم على قراريط لاهل مكة
26:03عليه السلام كانت جارا وداوود عليه السلام كان لا يأكل الا من عمل يده عليه الصلاة والسلام وكان يعمل يعمل في الحديد لداود الحج كما يعني الين له الحديد فعلى هذا الحديث اراد به الحافظ في افتتاح كتاب البيوع في هذا الحديث ان يحرص المسلم ان يحرص المسلم ان يكون
26:28بيعه مبرورا وان يكون بيعه يعني متوفرا فيه شروط السلامة من الغش والتدليس ومما يخالف مما يخالف امر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم الكسب الطيب الكسب الطيب آآ صاحبه تقبل صدقته فان الله طيب لا يقبل الا طيب. فمن انفق من كسب طيب تقبل الله صدقته حتى
26:57لو كان تمرة لو تصدق الانسان بتمرة وهذه التمرة من كسب طيب فان الله يتقبلها بيمينه ويربيها للمتصدق كما يربي غلوه حتى تكون كالجبال حتى تكون كالجبال. ولذا في الحديث مسعود ان الله طيب لا لا يقبل الا طيب
27:18ومن انفق من كسب الخبيث فان الله لا يقبله ولا يكون صدقة ولا يكون عملا صالحا الا اذا اراد بهذه التخلص من من اثم هذا المال لان الاموال اما ان تكون اموال طيبة واما ان تكون اموال محرمة خبيثة. فالطيب هو الذي يقبله الله عز وجل
27:39وهو الذي يثاب عليه فاعله اذا تصدق به. اما الكسب الخبيث والمال الخبيث فان الله لا يقبله على انه صدقة. ولكن يقبله على لانه تائبا من هذا الذنب. فاذا اخرج هذا المال الذي هو من كسب خبيث. اخرجه تائبا الى الله عز وجل. واراد ان
27:59خلص من هذا المال فان كان له اصحاب يتعلقون بهذا الحق لزمه ان يعيده لاصحابه وان كان ليس له اصحاب اخرجه تخلصا من هذا المال فالله اذا اخرج ذلك المال تخلصا قبل توبته واما الكسب الطيب فلا
28:17فلا يقبل فلا يقبل وان لم يتخلص منه كان امامه يوم القيامة يعذب عليه يعذب على هذا المال ويسأل عنه يوم القيامة. اما اذا تخلص من الدنيا وتاب الى الله من هذا المال المحرم. وانفقه في او
28:35اخرجه تخلصا في اوجه الخير وفي اعمال البر فان الله يقبل توبته ويستوي من مغبة هذا المال المحرم فهذا يفيدك ان تحرص كل الحرص ان يكون كسبك حلال وان يكون مطعمك حلال. ولذا قال الامام احمد رحمه الله تعالى
28:56ان من اسباب اجابة الدعاء طيب المكسب ولذا جاء عن سعد وقاص ان النبي قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا سعد اطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة آآ كون المطعم طيب وكون الكسب طيب يترتب عليه ان آآ صاحبه تقبل دعوته
29:18ويقبل عمله وتقبل صدقته ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في ابي هريرة في صحيح مسلم وذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام انى يستجاب له. اذا المال من اجابة الدعاء هو انه
29:38غذي بالحرام ومن اطاب مطعمه استجيبت استجيبت دعوته. وقد ذكر الامام احمد ان قوله صلى الله عليه وسلم الاوان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله قال ان من اعظم اسباب صلاح القلوب
29:55سلامة المطعم الى الحرام واخذ ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم في اول الحديث ان الحلال بين والحرام بين وبينه امور متشابهات او مشتبهات وخاتم بقوله الاوان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله. قال الامام احمد وفي هذا دلالة على ان صلاة
30:18القلوب سببه صلاح المطعم والمشرب. صلاح المطعم والمشرب. فاذا فاذا اطاب المسلم مطعمه ومشربه فان دعوته تستجاب وصدقته تقبل ويصلح قلبه ويبارك الله عز وجل في ماله وعمله اما اذا
30:38كان ما له محرم ومكسبه محرم فانه يحرم ذلك كله ويكون ماله المحرم وزرا له يوم القيامة وسائر قل له الى نار جهنم نسأل الله العافية والسلامة. ثم قالوا عن جام ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه
30:56انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام فقيل يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة فانها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح ويستصبح بها الناس
31:21فقال لا هو حرام ثم قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود قاتل الله اليهود قاتل الله اليهود ان الله لما حرم عليهم شحومها جملوها ثم
31:38فباعوه فاكلوا ثمنه. متفق عليه. الحديث جاء من طريق اخرجه البخاري ومسلم وبقية الجماعة من حديث يزيد ابن ابي حبيب عن عطاء من طريق الليث الليث ابن سعد عن يزيد ابن ابي حبيب عن عطاء ابن ابي رباح عن
31:58جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه. وقد اختلف العلماء في سماع يزيد بن ابي حبيب عن عطاء. اختلف اهل العلم في منهم من قال ان ان يزيد لم يسمع هذا الحديث من من عطاء
32:16فقد سئل ابو حاتم عن هذا قال يزيد ابن ابي حبيب عن عطاء هو من حديث محمد اسحاق عن عطاء عن جابر اي ان ان لا يزيد اخذ بواسطة من؟ واسطة محمد ابن اسحاق
32:30قال ابو حاتم ولا اعلم ليزيد سماع من ولا اعلم ان ولا اعلم يزيد ابن ابي حبيب سمع من عطاء شيئا سمع من عطاء شيئا لكن جاء في جاء في الصحيح في رواية ابن احمد من طريق ابي عاصم قال حدثني عبد الحميد قال واخبرني يزيد ابن ابي حبيب
32:53ان عطاء ابن ابي رباح كتب الي يذكر انه سمع جابر اذا البخاري اخرجه في صحيحه على ان عطاء كتب بهذا الحديث ليزيد ابن ابي حبيب وعلى هذا نقول هذا الحديث
33:13اخذ يزيد له اخذه مكاتبة ولم يأخذه سماعا والمكاتبة على الصحيح عند اهل الحديث مما يحتج بها وتقبل الرواية بها وهي طريقة من طرق التحمل المعتبرة عند جمهور اهل العلم
33:31والبخاري اخرجها كذلك ومسلم ايضا ومسلم ايضا اخرجه كذلك. واذا ذكره ذكر البخاري اثر هذا الحديث رواية الامام احمد المذكورة انه كتب له بهذا الحديث ويريد البخاري بهذا انني لا يخفى
33:53او لا يغيب عني ان في سماع يزيد من عطاء فيه خلاف وان هناك من لا يثبت من لا يثبت سماعه ولكنه ثبت انه كتب له بهذا الحديث فصحت الرواية به
34:09وقد اخرج مسلم هذه اللفظة ايضا من طريق موسى محمد ابن المثنى عن ابي عاصم عن اه بهذه عن ابي عاصم عن عبد الحميد قال واخبر يزيد ان عطاء كتب اليه
34:26فعلى هذا يكون الحديث صحيح متصل اسناد وان من اعله بان يزيد لم يسع من عطاء فهذه العلة مردودة لان عطاء كتب اليه بهذا الحديث. وهذا يدل على ان وان كان العالم معاصر للعالم الاخر فلا يلزم من التعاصر
34:45السماع فهما في طبقة في في عصر واحد وادرك يزيد عطاء لكن يزيد لم يسمع من عطاء ولكن كتب له هذا الحديث او يقال ان هذا الحديث بعينه لم يسمعه مباشرة وانما هو معروف من طريق محمد بن اسحاق عن عطاء عن جابر
35:05قد كتب عطاء بهذا الحديث الى يزيد بني حبيب رحمه الله تعالى وقد جاء في هذا الباب من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عند البخاري ايضا ومسلم من حديث اه سفيان قال اخبر عن ابن دينار قال اخبار الطاؤوس عن ابن
35:25عباس قال بلغ عمر رضي الله تعالى عنه ان ثمرة بن جندب باع خمرا بلى عمران ثمرة ان ثمرة باع امرا فقال قاتل الله سمره قاتل الله سمره الم يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود
35:44قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها يعني هذا الحديث الصحيحين وهو معنى حديث جاء ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه. وايضا جاء في الحديث من حديث ابن شهاب عن سعيد عن ابي هريرة ان الرسول قال
36:00قاتل الله اليهود حرم الله عليهم الشحوم فباعوها واكلوا اثمانا وهو في البخاري ومسلم ايضا وهذا الحديث الذي ساقه آآ ساقه آآ ساقه الحائظ ابن الحجر يدل على ان هناك من بيع ما يحرو بيعه هناك من البيوع ما يحرم بيعه فذكر الخمر
36:21وذكر الميتة وذكر الخنزير وذكر الاصنام فبيع الخمر محرم بالاجماع محرم بالاجماع والخمر هو كل ما خامر العقل وكل ما اسكر فهو خمر ما اسكر كثيره فقليله حرام وما اسكر فهو خمر فكل ما اسكر فانه
36:44اداخل في هذا المعدة وليس المعنى في في تحريم الخمر انه يتعلق بالعنب او يتعلق بالتمر فقط او في اربعة انواع من التمر والزبيب من التمر والزبيب او الشعير والعسل بل نقول ان جميع ما خابر العقل وجميع ما اسكر فهو خمر وكل ما هو خمر
37:04بيعه حرام بالاتفاق حرام بالاتفاق ولا يجوز ولا يجوز بيعه لنهي لنهي النبي صلى الله وسلم بل ولقوله ان الله ورسوله ان الله ورسوله حرم بيع الخمر. جاء في رواية حرم جاء في رواية حرم بيع الخمر
37:24وجاء حر بيع الخمر ولا شك ان ما حرمه الله فقد حرمه رسوله وما حرمه رسوله فقد حرمه فقد حرمه الله قال وتعالى وتحريم بيع الخمر هذا بالاجماع فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم شارب الخمر
37:42لعن الله لعن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر وعاصرها ومعتصرها وبايعها وشاريها وحاملها والمحمولة اليه فكل هؤلاء لا ملعونون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم فالخمر لعن فيها عشرة لعن فيها العاصر والمعتصر الذي يعتصرها
38:02خمر ويعصرون الخمر والذي يبيعها والذي يشتريها والذي يحملها والذي تحمل والذي تحمل اليه كل اولئك لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم والميتة ايضا محرمة لنجاستها. الخمر حرم بيعه العلتين. اولا لتحريمه لتحريم شربه. والعلة الاخرى
38:25اجازتي على الصحيفة عامة العلماء يذهبون الى ان الخمر نجس. وعلى هذا نقول كل ما كل ما وجدت فيه هذه العلة اما التحريم بعينه او النجاسة فيه فان بيعه لا يجوز الاشياء النجسة لا يجوز بيعها لا يجوز
38:45بيعها فالخمر جمع فيه علة النجاسة وعلة التحريم وكل ما هو محرم كل ما هو محرم محرم ما يكون محرم لذاته وهناك محرم لوصفه. فما كان محرما لذاته فان بيعه لا يجوز. اما ما كان محرم آآ
39:07تحريما تعليقا مخصصا بشيء فانه يحوي بيعه في تلك في تلك الصفة فقط مثلا بيع الحرير نقول بيع الحرير على الرجال ليلبسوه محرم ولا يجوز. لكن لو باع الحري عن النساء نقول لا بأس لا بأس بي ولو باعه مطلقا قماشا دون
39:27ان يكون خاصا برجل وامرأة فبيعه ايضا جائز وانما يحرم من ذلك بيعه على رجل يلبسه وهو يعلم ذلك لان لان ذاك من باب التعاون على الاثم والعدوان. اما ما كان محرم لذاته كالخمر الخمر لا يمكن لا يمكن ان آآ تكون على
39:47غير هذه الصورة فهي محرمة لذاتها حتى لو قال انا ساشتريها واخللها نقول بيعها لا يجوز لان الذي يبيع المحرم ويأكل تمنه يكون في حكم ان اكل ذلك المحرم. فهذا ضابط ان اي محرم فبيعه لا يجوز بيعه
40:07لا يجوز لانه اذا باع المحرم كان كمن اكل ذلك المحرم والمحرم محرم عكيف ما تصرف محرم في ثمنه ومحرم في اكله محرم ايضا في اهدائه اذا كان المهدى له يحرم عليه ذلك ايضا
40:26اذا اما الميتة اما الميتة فانها محرمة لنجاستها البيت محرمة لنجاستها فلا يجوز ايضا بيع النجاسات البيت محرم لنجاستها فكل نجس فبيعه محرم ولا يجوز وهل يجوز الانتفاع بيته؟ يعني بمسألة وهي مسألة التي ستأتي معنا وهي مسألة آآ دهن الميتة وما يؤخذ
40:51منها من دهن هل ينتفع به المسلم؟ ويجوز ان يبيع هذا الدهن هذه مسألة ستأتي معنا. والخنزير ايضا محرم ولا يجوز. فالخزي محرم وهو ايضا نجس. فلا يجوز بيعه لتحريمه لذاته. ولا يجوز ايضا بيعه لنجاسته. واما الاصنام فهي
41:11ايضا محرمة لذاتها لكن يبقى عندنا اشكال وهي اذا تسربت هذه الاصنام. وتغيرت صورتها من صنم الى غيره بمعنى ان هذا الصنم الذي كان يعبد من دون الله عز وجل كسره وجعله سبائك ذهب صنم من ذهب فصهره وجعله
41:31ذهب نقول اذا تغيرت صورته ولم يبقى له اثر فانه يباع على انه ذهب ولا يباع على انه صنم. اما اذا كانت اجزاءه باقية كان يبقى رأسه او ليبقى آآ يعني جسده فان بيع الاجزاء كبيعه كاملا فلا يجوز على الصحيح وهناك علم من جوزه لكن سنقول انه ما
41:51ما دام باقيا فيه اسم صورة الصنم او باقي في صورة الصنم كرأسه او جسده فان بيع اما اذا اه سبك وصهر حتى لم يبقى له شيء كان ذهبا وبي على انه آآ ذهب آآ بصورة اخرى فبيعه الصحيح في هذه الصورة يجوز
42:10قال فقيل يا رسول الله ارأيت شحوب البيت؟ هنا ارأيت شحوم البيت فانها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلد ويستصبح بها الناس؟ فقال لا هو حرام. هنا آآ اختلف اهل العلم في الانتفاع بهذه في هذه بهذه
42:31الشحوم او بهذه الزيوت التي تخرج للميتة بالاتفاق انها نجسة هذي الشحوم وهذي الزيوت نجسة بالاتفاق فهل يجوز بيع هذه الزيوت او هذه الشحوم للانتفاع بها آآ من اهل العلم من جوز ذلك من باب الانتفاع من باب الانتفاع فقال يجوز ان يبيع هذه هذه الشحوم
42:59وهذه الزيوت النجسة من باب الانتفاع بها في غير الاكل. اما في الاكل فهي محرمة باتفاق اهل العلم. اما في دهنها آآ لمثلا جدران السفن او خشب السفن حتى لا حتى تدفع الماء فاجازها بعض اهل العلم قال لان
43:19المنهي عنه هو الاكل والمنهي عنه هو هو اكلها. اما بيعها فيجوز والصحيح في هذا الصحيح ان بيعها محرم ولا يجوز وهناك تفريق بين البيع وبين الانتفاع بين البيع وبين الانتفاع. اما البيع
43:38تم البيع فلا يجوز ان تباع هذه النجاسات ولا ان تباع هذه الشحوم لان الذي يبيع هذه الشحوم ويأكل اثمانها يكون في حكم ان اكل هذه النجاسات يكون في حكم من اكل هذه النجاسات فعلى هذا نقول لا يجوز ان
43:58هذه الشحوم وهذا هو الذي عليه عامة العلماء ان بيعها محرم ان بيعها محرم فقوله لا هو حرام الظمير هنا يعود على قيل على الانتفاع والبيع وقيل على البيع دون الانتفاع
44:17اما البيع فهو محل اتفاق انه لا يجوز ان يبيع ان يبيع هذه الشحوم لانه اذا باعها كان في حكما اكلها. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما اخبر ان اليهود لعنهم الله. لما حرمت عليهم الشحوم جمالوها فباعوها فاكلوا اثمانها. افاد ان
44:37قد فعل مثل فعلهم اي باع ما هو محرم واكل ثمنه نزل منزلة من اكل ذلك المحرم النجس. فنقول جميع لا يجوز بيعها. جميع النجاسات لا يجوز بيعها. لانه اذا باعها واكل ثمنها كان في حكما اكل اكل تلك النجاسات وهذا محرم
44:58يبقى مسألة الانتفاع هل له ان ينتفع بهذه الشحوم؟ ويدهن بها السفن ويدهن بها ما يحتاج دهنه اختلف العلماء في ذلك فمنهم فجماهير العلم اهل العلم منعوا من ذلك وقالوا ان قوله لا انها حرام يشمل الانتفاع ويشمل البيع
45:18وذهب بعض العلم كما هو قول شيخ الاسلام ابن تيمية والروية عن احمد انه يجوز الانتفاع بشحوم الميتة يجوز الانتفاع بها في غير الاكل في غير الاكل كان يدهن بها
45:30سفنا او يدهن بها بابا او يدهن بها اه مكانا لا يصلي فيه. قال واختلفوا في ان تجعل تجعل في المصابيح فاجاز بعض ان تجعل المصابيح الا المساجد لانها لان الدهون هذه نجسة ولان قد يطير منها شيء من النجهات والصحيح ان
45:48مصباح بها ودهن السفن بها انتفاعا لا بيعا الصحيح جواز ذلك الضمير هنا يعود فقال لا هو حرام الظمير يعود هنا على على البيع وليس على الدفاع. وقد جاء في رواية احمد رحمه الله تعالى آآ كما سبق
46:10برواية فما ترى في بيع شحوم الميتة فما ترى في بيع شحوم الميتة وهذا نص ان الضمير يعود الى الى بيعها وليس الى الانتفاع الى الانتفاع منها. وهذا هو الصحيح الذي عليه عليه المحققون كشيخ الاسلام ابن تيمية
46:30وقبله الامام احمد في رواية. واما المشهور عند الفقهاء فان قوله لا هو حرام يعود على الانتفاع ويعود على على البيع. عندما قال فانها قالوا قيل يا رسول الله ارأيت شحوم
46:47بيته فانها يتلى بها السفن ويدهن بها الجلود. ويستصمر الناس فقال لا هو حرام؟ قالوا هذا يعود الى الى قوله ارأيت شحوم الميت فانه يطلع بها السفن. فقالوا ليعود على الانتفاع واذا حرم الانتفاع فالبيع من باب من باب اولى. ولا شك ان البيع محرم محرم
47:07محرم ان يبيع ان يبيع هذه الشحوم. واما مسألة الانتفاع فالصحيح فالصحيح جواز الصحيح جواز ذلك الجمهور على المنع انه لا لا يجوز لا الانتفاع ولا ولا البيع لكن الصحيح ان قوله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوها فان بيع حرام يعود على البيع وليس على الانتفاع. وقد
47:41وفي رواية احمد انه قال يجوز الانتفاع ولا يجوز ولا يجوز البيع ولا يجوز البيع اما البيت بحل اتفاق بين اهل العلم يلحق بهذه الاربعة التي ذكرها جميع جميع ما شابهه من يلحق بهذه جميع ما شابهها وهي
48:06وهي يلحق لقوله الخمر يلحق بها كلما اسكر يدخل في الخمر كلما يسكر من الحشيش وما يسمى آآ الهروين والكوكايين وجميع المسكرات والمحرمات فان بيعها حرام. كذلك يدخل في هذا المعنى ايضا
48:27ما يسمى يعني يلحق بهذا كل مسكن ومفتر من المسكرات والمفترات يلحق بها ايضا القات فانه محرم لانه لان مفتر لانه مفتر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر
48:42ايضا في هذا الحديث تحريم التحايل وان التحايل لا يجد الامر الا تحريما. وذلك اذا اتى الانسان الى محرم فتحايل عليه ليأكل ليأكله. كان فيه شبه من اليهود لعنهم الله
48:57الذين تحايلوا على على اخذ الصيد يوم يوم السبت بان حفر له حفر فاخذوه يوم الاحد وظنوا وبهذا انهم لم يقعوا في المحرم وهم انما صادوه يوم السبت ولكن اخروا اخذه يوم الاحد فلعنهم الله عز وجل. ولذا جاء
49:17في الحديث الصحيح لا ترتكب لارتكبت اليهود فتستحل ما حرم الله بادنى بادنى الحيل بادنى الحيل. فمن جمل لمن جمل باع بزعم انه ما اكل المحرم وانما باعها فهذا متحايل على ما حرم الله سبحانه وتعالى. ففي هذا تحريم الحيل وان الحيل لا تزيد
49:40الا تحريما وكما قال سفيان كانهم يعني يعني الا يستحي ذلك المحال كانما يخادعون اذ يخادعون مخلوقا وما علموا ان الله يعلم خائنة اللعين ويعلم ايضا ما تخفي الصدور فيؤخذ من هذا ان كل ما حرمه الله على عبادك بيعه حرام لتحريم ثمنه. فالخمر حرام وبيعها حرام
50:10الخنزير اكله حرام وبيعه حرام فكلما حرم اكله فما كل ما حرم اكله آآ حرم يعني هذا كل ما حرم اكله فلا يباع على انه يؤكل لكن يأتي هنا اشكال في حكم بيع مثلا هناك اشياء لا يجوز بيعها
50:31كالبغال نقول نعم يجوز ويكون بيعها ليس لذات وان بيعها لاي شيء لمنفعتها فيجوز بيعها للانتفاع لا للاكل اما بيعه للاكل فانه محرم اما بيعها للانتفاع فلا بأس به ويخرج من هذا ايضا
50:46بيع الكلب فان بيعه لا يجوز لا للانتفاع ولا للاكل اما الاكل محله اجماع. واما البيع للانتفاع فلا يجوز على الصحيح كما سيأتي كما سيأتي معنا قال بعد ذلك عن ابن مسعود نقف على حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه اذا اختلف المتبايعان وليس بينه وبينة
51:13الجلد اذا جلد البيت يجوز بيعه يجوز مثلا في حالة واحدة يجوز من الدبر. اذا دبغ جاز اكله. اذا دبغ جاز بيعه اذا دبغ جاز بيعه يباع للانتفاع وليس ايضا
51:46بالاكل انا عندي فرق بين السباع وبين السباع. كيف؟ ميتة؟ ميتة؟ لا كلها. اذا كان الحلال اذا كان ميتة ميتة المذكى محرمة فميتة تغير مذكى اشد تحريما واضح؟ يعني المذكى الذي يموت
52:03يحرم ويكون يجلس وغير المذكى يكون تحريمه عند جمع تحريمان السباع محرم وهي حية وتزيد حرمتها اذا كانت ميتة ها؟ وشو؟ المأكولات اللحم؟ لا كويت اللحم الجلد مع كلة اللحم
52:28ما فهمت؟ نعم. يجوز نعم يطهر جلد ما يؤكل لحمه بالدماغ يطهر. ويلحق به ايضا لو جلد يعني جلد ما يبتلى به كالحمير مثلا والبغال يجوز ان ينتفى بجلدها اذا دبرت اما السباع فلا يجوز
52:47الله اكبر. الشيخ عصام في غاز يعني يشربوه يستنشقونه بعضهم. ويعني يسبب الضحك زي كذا هل هذا يدخل في؟ يفت يسكر هذا محرم قد يكون اذا كان تغيب الوعي ويغيب العقل فهذا الحكم المخمر في حكم الخمر فلا يجوز. يكون بيعه حرام واستعماله حرام. فيحرم من جهة انه انه
53:17لو مسكر ويحرم ايضا من انه مضر فدخول الغاز الى داخل الصين سيدخل الغاز الى الى جوفه هذا محرم ولا يجوز نسأل الله العافية. اصوات يسمعونها. ها؟ الاصوات هذي يسمعون ثمن يعني. اصوات يسمعون
53:38صوت اه صوت موسيقى هم ثم يدخل يعني في اه اذا يطرب يسمى طرب ونشوة يعني يطرب مع مع هذه المعازف حتى يدخل في سكرة فهذا اي طرب الاصل نقول المعازف هذي محرمة
53:55وان لم توجد بهذه النشوة هي محرمة فان اوجدت سكرة مع هذا الطرب زاد تحريمها لانها اورثت سكرة واورثت نشوة يزيدها تحريما. وهي بدون نشوة وسكرة هي محرمة. معازف فاذا هذا ايضا يدخل به لو كان الانسان وجد نشوة وطربا حتى في غير حتى في غير المعازف يعني بعض الانسان يجد نشوة طربا ويتراقص مع بعض
54:21الامور التي ليس لنا عازف نقول ايضا كل ما اورث نشوة وحرك الساكن وبعث الكامل وجعل انسان يكون في منزلة المجنون المستخف فهذا لا يجوز نسأل الله العافية والله اعلم واحكم