استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:00ما بعد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن ابي بكرة رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه سلم يوم النحر وذكر حديث السراء قال وعن السراء بنت نبهان رضي الله تعالى عنها قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس
0:24فقال اليس هذا اوسط ايام التشريق الحديث حديث ابي بكرة هذا رواه البخاري ومسلم من طريق محمد ابن سيرين عن عبد الرحمن بن ابي بكرة عن ابيه وفيه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال اتدرون اي يوم هذا
0:48قلنا الله ورسوله اعلم فسكت فسكت فسكت حتى ظننا فسكتنا حتى فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه قال ليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال اي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله اعلم. وذكر الحديث بطوله
1:08واما حديث السراء بنت نبهان فقد رواه ابو داوود وغيره ايضا رواه ابو داوود وغيره من حديث ربيعة ابن عبد الرحمن ابن حصن قال حدثتني جدتي سراء بنت نبهان ان النبي صلى الله عليه وسلم
1:26خطبهم يوم الرؤوس اوسط ايام التشريق وهذان الحديثان يدلان على ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب في هذين اليومين وخطب النبي صلى الله عليه وسلم بحجه اختلف اهل العلم في ذلك فمنهم من ذكرها او عدها اربع خطب
1:52ومنهم من عدها ثلاث خطب فجماهير العلماء يرون انه يستحب ان يخطب ثلاثة خطب وهناك من يرى انه يخطب اربع خطب في ايام الحج والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك انه خطب اليوم السابع
2:16وخطب يوم عرفة وخطب يوم النحر وخطب يوم الرؤوس اما اليوم السابع فقد روى ذلك البيهقي رحمه الله تعالى من طريق ابي قرة عن موسى ابن عقبة عن نافع ابن عمر
2:36ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خطبنا قبل يوم التروية فذكر المناسك وهذا الحديث اخذ به الشافعي رحمه الله تعالى واستحب ان يخطب في هذا اليوم واخذ به ايضا الجماهير
2:51واما الخطبة الثانية فهذه مجمع عليها بين اهل العلم وهي خطبة يوم عرفة. النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم عرفة خطبتين وخطب يوم النحر وخطب يوم النحر خطبة واحدة
3:13فخطب يوم الرؤوس اذا هذه اربع خطب خطبها النبي صلى الله عليه وسلم في حجه على الصحيح وعلى هذا يستحب لامير المسلمين في الحج ان يتحرى هذه الايام ففي اليوم السابع يخطب ويعلم الناس ويعلم الناس
3:37مناسكهم ويعلمهم كيفية حجهم وفي اليوم التاسع يوم عرفة يخطب ايضا يوم يخطب ايضا خطبتين خطبتين وهي خطبة عرفة يخطب خطبتين ثم بعد ذلك يعلم الناس ويذكرهم بالله عز وجل
4:01وفي اليوم العاشر يوم النحر ايضا يخطب خطبة خطبته وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الايام الاربعة اما يوم الرؤوس فقد اختلى فيه العلماء ما المراد به؟ فمنهم من قال انه اليوم الحادي عشر
4:18ومنهم من قال انه اليوم الثاني عشر والصحيح في هذا انه خطب اليوم الثاني عشر فهو يوم النفرة الاولى فالسنة ان يخطب اليوم الثاني عشر يعلم الناس ايضا احكام النفرة الاولى
4:37وما يلزمه في ذلك اليوم وما يلزم من بقي الى اليوم الثالث عشر وهذه الخطب كلها محل يعني بالاجماع انها ليست واجبة وانما هي سنة من تركها فلا شيء فلا شيء عليه. وحجه صحيح لكن السنة والافضل لامير الحج لامير الحج ان
4:58اخطب الناس في هذه في هذه الايام اذا حديث ذكره حديث فيه اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بهذا اليوم وان حرمة المسلمين وان حرمة المسلمين عليهم كحرمة يومهم هذا في شهرهم هذا في بلدهم هذا
5:17وان اعراظهم ايظا حرام عليهم كحرمة يومهم هذا في بلدهم هذا في شهرهم هذا وهناك احاديث كثيرة في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم في انه خطب في يوم النحر جاء ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه فيما رواه هشام ابن غازي عن نافع ابن عمر رضي الله تعالى عنه ورواه البخاري معلقا
5:40وصله آآ اهل السنن باسناد صحيح. ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات التي حجت فقال النبي صلى الله عليه وسلم يومها قالوا يوم النحر؟ قال فاي بلد هذا؟ قالوا هذا بلد الله الحرام. قال فاي شهر هذا؟ قالوا شهر الله الحرام. ثم قال
5:56هذا يوم الحج الاكبر ودماؤكم واموالكم واموال ودماؤكم واموالكم واعراضكم حرام كحرمة هذا البلد في هذا اليوم وهذا يدل على ان المسلم دمه وماله وعرضه حرام كحرمة كحرمة الكعبة وكحرمة البلد الحرام وكحرمة
6:16الاشهر الحرم بل هو اشد من ذلك. وقد جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الكعبة ما اعظمك واعظم حرمتك ولا ان تنقضي حجرا حجرا اهون عند الله عز وجل
6:32من اراقة دم مسلم فاعظم الحرم حرمة المسلم فحرمته اعظم من هذه اه الامور وان كان هذا البيت وهذا البلد وهذا المكان وهذا الشهر محرم وحرمته عظيمة الا ان حرمة المسلمين اعظم. حرمة المسلمين اعظم. وجاء ايضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه
6:54من حديث عيسى ابن طلحة فيما رواه ابن شهاب عن عيسى ابن طلحة عن عبد الله ابن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبهم يوم النحر فقال ما كنت يقول فقال اليه رجل فقال ما كنت احسب يا رسول الله وذكر الحي الذي مر بنا سابقا انه قال يا رسول الله لم اشعر
7:13فحلقت قبل ان ارمي قال افعل ولا حرج. وجاء ايضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه من حفظين غزوان عن عكرمة ابن عباس عند البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم
7:23يوم النحر وقال يا ايها الناس اي من هذا ذكر الحديث وذكر الحديث وجاء ايضا عند ابن ماجة من حجبين المطعم رضي الله تعالى عن محمد عن ابيه ان رسول ان انه قال قد قام الرسول صلى الله عليه وسلم بالخيف من منى
7:39فقال نظر الله امرأ سمع مقالت فبلغها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه الى من هو افقه منه. ثم ذكر ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن اخلاص العبد لله
7:52تعال ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب بالخيف من منى واما احاديث السراء بنت نبهان والتي يقول فيها وكانت ربة بيت معنى قوله كانت ربة بيت اي كانت تقوم على الهة تعبد من دون الله عز وجل
8:09ليس المعنى ربة بيت كما هو كما هو المتبادل في في ذهننا في هذه الازمنة ان ربة البيت التي تلزم بيتها وانما المراد بربة البيت في ذلك الوقت انها التي تقوم على بيت الالهة اي بيت يعبد من دون الله عز وجل فكان في جاهليتها ممن يسوس هذا الصنم ويقوم على خدمته
8:29تابت واسلمت واصبحت من الصحابيات رضي الله تعالى عنها. وحديث السراء كما ذكرت رواه اهل السنن من طريق ابي عاصم عن الربيعة ابن عبد الرحمن ابن حصين عن جدته سراء بنت نبهان
8:43وكانت ربة الجاهلية قالت يوم الرؤوس فقال اي من هذا؟ قلنا الله قال اليس اوسط ايام التشريق؟ وسمي بيوم الرؤوس لكثرة لانهم كانوا يشون رؤوس الاضاحي والهدي فيها ويأكلونها. فسمي بذلك لكثرة ما يطبخون
9:02لذلك اليوم من الرؤوس من الرؤوس. وقيل انه سمي اليوم الرؤوس لانهم يستقرون فيه من من من آآ الثبات وآآ يقال رسى اذا يقال رسى اذا استقر وثبت. فسمي ايضا يوم الرؤوس لانهم يستقرون فيه في منى. وعلى هذا اذا قلنا انه يوم
9:22فانه يكون اليوم الحادي عشر واذا قلنا انه يوم النفر الاول فهو اوسط ايام التشريق. وذلك ان ايام التشريق هي ثلاثة ايام. اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث واوسطه اليوم الثاني عشر. فعلى هذا نقول ان حديث السراء بنت الابهار رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم
9:42خطب في وسط ايام التشريق واوسط ايام التشريق وهو اليوم الثاني عشر في يوم النفر الاول والحديث حديث اسناده اسناده جيد اسناده جيد قد تكلم فيه قد تكلم فيه بعضهم
10:03قال له ابن ربيع ابن عبد الرحمن ابن حصين روى عن وربيع هذا لم لم يقل فيه شيئا ولا ولا يعني معنى لا يعرف روى عنه غير ابي عاصم اي ان ربيعة ابن حصن هذا لا يعرف من روى عنه
10:26غير اه ابو عاصم الضحاك لا يعرف الرواية عنه الا الا ابو عاصم النبيل عله بعضهم بان السراء لا تعرف صحبتها والصحيح انها صحابية الصحيح انها صحابية. والحديث اسناده اسناده جيد اسناد جيد
10:45وقد جاء ما يشهد له من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه من طريق زيد ابن حباب قال اخبر موسى ابن عبيدة الرمزي عن صدقة ابن يسار عن ابن عمر قال
10:55انزلت هذه السويدة جاء الى سورة الفتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط ايام التشريق وعرف انه الوداع فامر براحلته القصوى فرحلت له فركب فوقف بالعقب واجتمع
11:05فقال يا ايها الناس فذكر الحديث وخطبهم وهذا الحديث في اسناده موسى ابن موسى ابن عبيدة الرمزي وهو ضعيف الحديث هو ضعيف الحديث قال في ابو حاتم وغيره منكر حديث وظعفه الائمة كابي زرعة وابي اه كذلك النسائي وابن معين وغيرهم. فهو حديث ضعيف لهذا لهذا الرجل. وجاء ايضا من طريق
11:29جعلني عند ابي داوود من حديث ابي بكرة من حديث من حديث اه رجلين من بني بكر قال ابو داوود في حديث محمد على احدهم مبارك عن ابراهيم بن نافع عن ابن ابي ناجح عن ابيه عن رجلين من بني بكر قالا
11:44رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطو بين اوسط ايام التشريق ونحن عند راحلته وهي خطبة وسلم التي خطب بنا والحي كما هو ظاهر اسناده ان فيه رجلين ان فيه
11:55فيه رجلان مجهولان لا يعرفان وجاء ايضا من حديث علي بن زيد بن جدعان عن ابي حرة الرقاش عن عمه قال كنت اخذا بزمام ناقة وسلم في اوسط ايام التشريق اذود على الناس فقال يا ايها الناس
12:09اتدرون في اي شهر انتم وفي اي يوم انتم؟ وفي اي بلد انتم؟ الحديث. وفي اسناده ايضا علي ابن زيد وهو ضعيف الحديث. لكن احسن ما في هذا الباب انه
12:19في اوسط ايام التشريق هو حديث السراء بنت نبهان رضي الله تعالى عنها وهي صحابية. واما آآ ابن آآ ابنها الذي والربيع ابن عبد الرحمن ابن حصين هو لا بأس به لا بأس به وقد روى عنه ابو عاصم الضحاك فمثل هذا الاسناد نقول لا بأس به. فهذا الحديث
12:40يدل يدل على يدل على مشروعية ان يخطب في اوسط ايام التشريق ويكون سبب الخطبة ليبين الناس احكام النفر احكام النفر تبدأ النفر اليوم الاول وكما ذكرنا سابقا في ان المجهول الذي آآ الذي يعرف عينه ولا تعرف
13:09قاله وانه اذا كان يروي ما يروي حديثا لا يخالف احد التقات فان جهالته تغتفر اذا كان في طبقة التابعين ما لي من بني على ذلك حكما مستقل. وقد ورد في الباب كما ذكرت احاديث تدل ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب اوسط ايام التشريق. اذا الخطب
13:31اولى الثلاث اليوم السابع والتاسع والعاشر هذه عليها اكثر العلماء. واليوم الرابع وقع فيها خلاف والخلاف بسبب ضعف هذا الحديث فمنهم من يظعفه بربيعة ابن عبد الرحمن ابن ابن حصين هذا فيقال له مجهود ذكره ابن ذكره ابو حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا وذكره آآ الحافظ وقال
13:51وذكره اه الذهب فقال فيه جهالة وذكر ابن حبان في الثقات فابن حبان ذكر في كتاب الثقات وغيره يجهله. قال بعد ذلك وعن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها
14:11الها طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك رواه مسلم هذا الحديث يتعلق بطواف القارب وما وما يلزم القارن من الطواف آآ حديث عائشة هذا قد رواه مسلم في صحيحه من طريق عبد الله بن طاؤوس
14:33عن ابيه عن عائشة وجاء ايضا من طريق اه ابراهيم ابن نافع قال حدثني عبد الله ابن ابي نجيح عن مجاهد عن عائشة رضي الله تعالى انها حاضت بسرف فتطهرت بعرفة
14:45فقالها رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزي عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك. وجاء في رواية عائشة التي روى عبد الله ابن طاوس عن النبي عن عائشة قالت انها اهلت
14:55بعمرة تقول فقدمت ولم فقدمت ولم تطب البيت حتى حاضت فنسكت المناسك كلها وقد اهلت بالحج. فقالها النبي صلى الله عليه وسلم يوم النفر يسعك طوافك لحجك وعمرتك. فابت فبعث
15:11بها بعبدالرحمن اخي الى التنعيم فاعتمرت بعد الحج وجاء في رواية انه يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حج يجزي عنك طوافك بالصلاة والمروة عن حجك وعمرتك وهذا الحديث آآ جاء من طرق اخرى
15:28عن عائشة رضي الله تعالى عنها فقد رواه الشافعي من طريق ابن عيينة عن ابن عن ابن ابي نجيح عن عطاء عن عائشة وروي من طريق ابن جريج عن عطاء مرسل
15:38لا والحديث صحيح. الحديث صحيح والشاهد من هذا الحديث الشاهد من هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عائشة ان طوافها بالصفا والمروة يجزي عن عمرتها وعن حجتها. واختلف العلماء في حال عائشة اكانت اكانت قارنة؟ ام كانت مفردة؟ فمنهم من يرى ان
16:01عائشة فسخت حج فسخت عمرتها الى الحج فسخت عمرتها للحج فانتقلت من كونها من كونها متمتعة الى كونها مفردة الى كونها مفردة وقالوا ان عمل عائشة هو عمل مفرد ولذلك اعتمرت عائشة بعد بعد حجها
16:19وذهب جماهير العلماء الى ان عائشة رضي الله تعالى كانت كانت متمتعة ثم ثم ادخلت ثم آآ ادخلت الحج على العمرة فانتقلت من كونه متمتعة تتحلل الى كونها قارنة. ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه يوم النحر بالبقر
16:39عائشة كانت منهن. فعائشة كان اول امرها انها كانت متمتعة لبت بالعمرة لكونها لم تسق الهدي فحاضت رضي الله تعالى عنها ولم تطهر الا يوم عرفة فلما جاء انقظي شعرك واغتسلي
16:56وآآ وامرها بالحج وامرها بالحج فادخلت الحج على العمرة فانتقلت بذلك من كونه متمتع الى كونها قاردة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لها يسعك طوافك بالصفا والمروة لحجك وعمرتك. وهذا هو نفس ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي
17:15طاف واصحابه الذين ساقوا الهدي طواف القدوم وبقوا على احرامهم حتى اذا كان يوم يوم النحر طافوا طوافا طافوا طوافا اخر بالبيت ولم يطوفوا بالصفا والمروة. فكان طوافهم كان طواف الاول الذي كان سعي بالصلاة الاول مع طواف
17:35كان مجزئا عن عن سعي العمرة وعن سعي الحج وهذا الذي عليه عامة واهل العلم متفقون متفقون على ان القارن على ان القارن آآ يكفيه على ان القارن يكفيه يعني الذي عليه عامة العلماء الذي عليه عامة العلماء وليس وليس باتفاقهم لان هناك من يخالف الذي عليه جمهور العلماء
18:00ان القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد يكفيه طواف واحد وسعي واحد يكفيه طواف لحجه وعمرته ويكفيه سعي لحجه وعمرته وبهذا اخذ عامة الفقهاء وهو الذي دل عليه فعل صلى الله عليه وسلم ودل عليه ايضا فعل اصحابه رضي الله تعالى عنهم الذين الذين كانوا مثل حاله وساقوا الهدي
18:24وخالف ذلك خالف في ذلك ابو حنيفة فقال ان القاضي يلزمه ايضا طوافان وسعيان يلزمه طواف لعمرته وطواف وسعي لحجه. وذكر في ذلك حديثا عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. وليس اسناده بالصحيح ليس اسناد صحيح
18:44لهذا نقول ان القارن القارئ وهو الذي جمع بين العمرة والحج في في نسك واحد ولبى بهما جميعا او اه او كان مبتدئا بالعمرة. ثم ادخل الى الحج فاصبح قارنا انه اذا قرن يكفيه
18:59تكفيه طواف واحد وسعي واحد وطواف الذي يعتد به هو الطواف الذي يكون يوم النحر. اما ما قبل يوم النحر فانه يسمى طواف القدوم وهو سنة ليس ليس في حقه واجب. وانما
19:13ابتدأ وقت طواف الافاضة كما ذكرنا سابقا على خياب العلم منهم من يقول يبتدأ بالنصف الليل من يوم من نصف ليلة يوم النحر ومنهم من يرى من طلوع الفجر وهو وهو الصحيح
19:26الا لمن؟ الا لمن كان من الضعفة وتعجل فانه اذا تعجل جاز له ان يقدم الطواف قبل الرمي. فاذا علمنا ذلك وعلمنا ان وقت طواف الافاضة يكون بعد ليلة ليلة النحر
19:41فان طوافه قبل ذلك اي ما كان قبل يوم عرفة فانه طواف القدوم او في يوم عرفة مثلا لو جاء مبكرا وطاف طواف القدوم فانه يكون في حقه قلنا وليس وليس بواجب الا اذا كان الا اذا كان متمتعا فيكون طوافه طواف عمرة لا اه اما القارن والمفرد فطوافه
20:03ما الذي يسبق يوم النحر يكون طواف قدوم وهو في حقهما سنة. فان سعى مع طواف القدوم كان سعي هذا مجزئا عن سعي الحج والعمرة. مجزئا عن سعي الحج والعمرة. وذلك ان القارن جمع بين الحج
20:21العمرة في نسك واحد فكانت اعمالهما واحدة. وهذا الذي فعله نبينا صلى الله عليه وسلم فانه لبى بالحج والعمرة معا وصرخ بهما جميعا صلى الله عليه وسلم وطاف طواف القدوم ثم بقي على احرامه حتى وطاف طواف القدوم وسعى بعده سعي العمرة والحج
20:41ثم لما كان يوم العاشر طاف طاف طاف بالبيت ولم يطف بالصفا والمروة. فكذلك عائشة رضي الله تعالى عنها هي فعلت مثل هذا الفعل الا انها لم تطب نفسا انها تعود الى الى الى المدينة نساء النبي صلى الله عليه وسلم وازواج النبي وصاحباتها يعدن
21:05وقد اتممن عمرتهن كاملة وحجهن كاملا فارادت ان تكون مثلهن فطيب النبي صلى الله عليه وسلم خاطرها بذلك وامر اخاها عبد الرحمن ان يعبرها من التنعيم فيسميها الفقهاء بعمرة الحيض ويرون ان وبعضهم يرى ان العمرة بعد الحج انها سنة والصحيح ان العمرة للحج لمن؟ لمن كان
21:28ليست بسنة وانما السنة ان تكون العمرة قبل قبل فراغه لكن النبي صلى الله عليه وسلم طيب آآ عائشة بهذا الفعل لتطيب نفسها لتطيب نفسها عند عند رجوعها الى المدينة
21:46جاء في هذا الباب جاء في هذا الاحاديث ايضا عن عائشة رضي الله تعالى عنها مسألة طواف طواف طواف القارن جاء في ذلك حجاب ابن عبد الله الذي رواه مسلم وغيره من حديث ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر انه قال لم يطف النبي
22:00وسلم ولا اصحابه بين الصفا والمروة الا طوافا واحدا. وهذا سيأتي معنا في طواف المتمتع. المتمتع عندنا الان مفرد وقال متمتع. اما المفرد فيلزمه وطواف الواحد وسعي الواحد بلا خلاف. واما القارن ففيه خلاف الجمهور على انه يكفيه طواف واحد سعي واحد لحج وعمرته. والمتمتع ايضا فيه خلاف
22:20والجمهور على ان المتمتع يلزمه طوافان ويلزمه سعيان والقول الاخر ان احمد في رواية وقال به شيخ الاسلام وقال بجامع اهل العلم ونقل ونقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان المتمتع ايضا يكفيه يكفيه طواف واحد وسعي واحد لحج وعمرته. وقد اخذ بها شيخ الاسلام وافتى به
22:40ايضا وعدنا احمد انه يجوز للمتمتع ان يكتفي بطواف واحد وسعي واحد. واحتج من قال بذلك بحديث جابر هذا اللي ذكرته الذي رواه مسلم انه قال لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه بين الصفا والمروة الا طوافا واحدا وقوله واصحابه قالوا هذا يشمل جميع
22:59يشمل جميع اصحابه واصحابه كان منهم المتمتع والمفرد والقارن فاشتركوا جميعا انهم لم يطوا بالبيت الا الا لم يطوا بالصفا والمروة الا طواف الواحد. والحديث هو في مسلم. حديث مسلم بهذا اللفظ. ايضا جاء
23:16جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم ان عائشة ذكرت آآ اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ان النبي
23:27اصحابه الذين ساقوا الهدي لم يطوفوا ببيت الله طوافا ولم يطوفوا بالصبر الا طوافا واحدا. واما الذي لم يسوقوا الهدي فقد طافوا طافوا مرة اخرى كما فجاء عند البخاري من حديث مالح عن ابن شهاب عن العروة عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
23:43الحج وفي الحج وفي اخره قالت فطاف الذين اهلوا بالعمرة بالبيت وبالصبغ والراء ثم حلوا ثم طافوا طوافا اخر بعد ان رجعوا من منى وهذا الحديث في البخاري وقد صححه البخاري واعتمده وقد تكلم فيه شيخ الاسلام وعله وقال ان قول ان قول آآ ثم
24:01طواف طواف الاخر ليس من قول عائشة رضي الله تعالى عنه انما هو من قول الزهري. والصحيح ان مالك امام وحافظ وثقة ومثله يعتمد عليه. هذا من جهة الدليل كذلك من جهة التعليل ان المتمتع
24:16ليس حالك حال ليس حالك حال القارن. وذلك ان القارن لبى بهما جميعا. ودخل بهما جميعا دخل بالعمرة والحج مع بخلاف المتمتع فانه عند نسكه لبى بالعمرة وحدها. وادى اعمال العمرة كاملة. ثم تحلل من عمرته ثم لبى في اليوم الثامن
24:36بالحج فلو ان هذا المتمتع قدر له انه بعدما تحلل من عمرته اراد ان يرجع الى بلده جاز له ذلك ولا شيء عليه لا لا شيء عليه ان يرجع الى بلده ولا يأثم ولا يلحقه بذلك فدية ولا دم
24:53اما القارن لو اراد ان يرجع يمكنه ذلك لا يمكن للقارن ان يرجع الى بلده الا بعد اتمام الا بعد اتمام حجه وفراغه من حجه فقياس المتمتع القارب في مسألة الطواف نقول قياس غير صحيح. فانهم يفترقان ان هذا لبى بالعمرة وحدها. والقارن لبى بالعمرة والحج
25:13دعا فكما ان العمرة من اركانها الطواف والسعي فكذلك ايضا الحج من اركان الطواف والسعي ولا يمكن ان يتداخلا لا يمكن ان تتداخل مع مع الحج وهو قد تحلل من عمرته ثم لبى بالحج من جديد. وقد جاء ابن عباس رضي الله تعالى عنه ايضا مثل ذلك
25:33علقه البخاري في صحيحه انه ذكر ان الذي لم يسوق الهدي فطافوا طوافا اخر جاء ذاك ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعلقه البخاري في صحيحه آآ وجاء ابن عباس ايضا انه قال آآ انه قال فيما رواه الامام مسلم عن الاوزاعي عن عطاء ابن عباس انه قال انه كان يقول المفرد والقارن المتمتع يجزئه طواف
25:55بالبيت والسعي بين الصلاة والمروة هذا يعني يقول يجزئه طواف البيت والسعي بين الصفا والمروة. ويحمل هذا على ما كان ما كان بعد طواف بعد طواف بعد طواف الافاضة. وثبت عن البخاري ثبت عن ابن عباس انه ذكر انه ذكر في آآ صفة حج النبي
26:15صلى الله عليه وسلم انه قال اما الذي لم يسوق الهدي فطافوا طوافا اخر وهذا الذي يقتضيه الدليل هذا الذي يقتضيه الدليل اذا المتمتع والقارن والمفرد. المفرد يكفيه طواف الواحد وسعي الواحد باتفاق اهل العلم. القارن يكفيه الطواف الواحد
26:35وسعي الواحد في قول عامة الفقهاء خلافا لابي حنيفة من وافقه واما المتمتع فجمهور اهل العلم يرون انه يلزمه طوافان وسعيان وقال الامام احمد ورجح شيخ الاسلام اليه وهو قول ابن عباس وطاووس وغير واحد ايضا قالوا انه انه يكفيه يكفيه طواف واحد وسعي واحد الا ان الصحيح
26:55في المتمتع انه يلزمه يلزمه طوافان ويلزمه ايضا سعيان وقد جاء ذلك صريحا عن ابن عباس وجاء ايضا عن آآ عائشة رضي الله تعالى عندها والقول الثاني ايظا له قوته فقد قال به ابن عباس وبه قال عطاء في رواية وطاووس ومجاهد وسعيد وهو يراعي الامام احمد رحمه الله تعالى
27:24البخاري مرفوع ثم ذكر ايضا بعد ذلك قالوا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي افاض فيه
27:38لم يرمل في السبي الذي افاض فيه. قبل ذلك اه يشترك في في مسألة القارد والمتمتع يشتري كافي مسألة دي مسألة الدم بخلاف المفرد فان الدم لا يلزمه في قول عامة اهل العلم بل هو شبه اتفاق بينهم ان المفرد ليس الدم عليه بواجب خلافة لمن اوجبه من اهل
27:59ممن لا يعتد بقوله اما القارن المتمتع فيتفقون ايضا يتفق اهل العلم على ان القارن يلزمه الدم يلزمه يلزمه دم وقد شد في ذلك بعض اهل الظاهر فقال ان القال لا يلزمه دم. منهم من يوجب على القارئ الدمان دم لعمرته ودم لحجي ولهذا هذا ليس بصحيح. و
28:21الذي عليه جمهور الفقهاء وعامة اهل العلم ان القارن يلزمه دم دم لقوله تعالى فما استيسر هدي والدم الذي يلزمه هو ما استيسر اما من اما من اما من الغنم واما من البقر واما من الابل فان كان من الغنم فيلزمه شاة
28:42واحدة وان كان من غيرها فسبع بدنة يجزئ. والكمال والافضل ان يذبح بدنة كاملة. جاء عن ما لك انه اوجب اوجب بدنة اوجى بدنة وهذا يخالف ما عليه عامة العلماء ويخالف ايضا الاحاديث الصحيحة. كذلك المتمتع يتفق اهل العلم ان عليه دم
29:02ان عليه دم لان الله ذكر ذاك ما استيسر من الهدي فمن لم يجد صيام ذي الحج وسبعة اذا رجعتم هذا يظن مما يتفق فيه المتمتع والقارن يتفقان في الدم
29:15قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي افاض فيه. رواه الخمسة الا الترمذي. اخرجه ابو داوود وابن ماجة والنسائي وصححه الحاكم. رواه من طريق عبدالله بن وهب قال حدث ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم
29:35وهذا الحديث ناده اسناده صحيح اسناده صحيح ورجاله ورجاله ثقاته على شرط على شرط الصحيح الا ان بعضهم اعله اعله بالعنعنة عله بعنعنة ابن جريج وآآ والصحيح ان ابن جريج رحمه الله تعالى
30:00نكثر عن عطاء رحمه الله تعالى. الاصل في روايته عن عطاء الاصل فيها الاتصال حتى يثبت خلاف ذلك. وثبوت ذلك اما ان يتتبع هذا الاسناد فينظر فيه. فان وجد انه ادخل بينه وبين عطاء احد حكمنا بضعفه وبتدليس هذا الحديث
30:21وان لم يدخل في ذلك احد فانه يبقى على الاتصال. قد ذكر ابو بكر بن ابي خيثمة رحمه الله تعالى عن ابن جريج انه قال اذا قلت قال عطاء سمعت منه وان لم اقل سمعت وذكر الدار يقول سمعت يعني اذا قال قال عطاء فالاصل فيه انه سمع منه واذا لم يقل
30:41فانه محتمل وعلى كل حال نقول الصحيح الصحيح انه يحمل على الاتصال حتى يثبت حتى يثبت تدليسه وهذا هو الصحيح في مسألة رواية المدلس الا ان يكون مع تدليسه فيه فيه فيه ضعف. ومن اعله بتدليس الجريج يضعف هذا الحديث لكن
31:01هو صحيح والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل الا في الطواف الاول. في الطواف الاول وهذا هو السنة مسألة الرمل ان يكون في الطواف الاول فهي طواف القدوم. اما في طواف الافاضة او في الطواف الذي يعقب طواف القدوم. فانه لا يرمل وانما يمشي مشيا
31:20آآ وهذا مر بنا سابقا ان السنة في الرمل يكون في طواف يكون في طواف القدوم فقط ولا يكون في طواف الافاضة. والحديث كما واسناده اسناده جيد. ثم قالوا عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب
31:41ثم ركب الى البيت فطاف به هذه المسألة تتعلق بحكم النزول بالمحصب. والمحصب الان لا وجود له. المحصب الان لا وجود له لانه الان اصبح اصبح آآ طريقا وآآ اصبح لنا طريقا
32:01حيث آآ المحصب شمله البنيان ودخل في الشوارع فليس هناك محصن يبيت الناس فيه. الا ان اهل العلم يذكرون هذه المسألة في كتبهم وحكم المال وحكم النزول بالمحصب الذي هو الابطح والبقاء فيه. فذهب
32:17بعض اهل العلم كما هو مذهب الحنابلة يعني كما هو مشوي عن الحنابلة وعن ابي حنيفة ان النزول بالمحصب بعد النفر سنة وذهب الفقهاء الى انه مستحب وليس بسنة والصحيح في ذلك كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها انه كان طريقا اسمح في طريقه ولم يقصده النبي
32:37صلى الله عليه وسلم ومع ذلك فان آآ الخلفاء الراشدين كابي بكر وعمر وعثمان وعلي نزلوا في المحصب بعد حجهم فافاد ذلك وفي وقتنا الحاضر نقول لا يمكن لاحد ان ينزل بالمحصب لانه اصبح داخل في ضمن البنيان وقد دخلته الطرق
32:57ولم يبقى له ولم يبقى له باقيا والا لو وجد لك لو فعل الانسان ذلك فنقول لا حرج لكن نقول سنة نقول ليس بسنة لان افعال النبي صلى الله عليه وسلم اما
33:10اما ان يفعلها اتفاقا واما ان يفعلها تعبدا مبيت بالمحصب لانه كان على طريق المدينة فلا يكلف الانسان ان يخرج عن طريق الذي هو طريقه ويذهب الى طريق المدينة لينام في هذا المحصب ويرقد فيه. فان هذا ينافي
33:28اليسرى الذي اه او يعني يحتاج الى ان يحتاج دليل حتى نتعبد الله بهذا الفعل. وحيث ليس هناك على التعبد وانما هو منزل نزله النبي صلى الله عليه وسلم لو اصبح في طريقه فلا يؤخذ من هذا الحديث السنة. لكن يبقى ان التأسي ان التأسي مستحب فمن تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم ونزل
33:48يحصب فانه احسن وان لم ينزل فلا شيء عليه ولا حرج عليه بالاجماع وبالاجماع لا يترتب على النزول المحصب شيء من لا يترتب عليه ابطال قالوا من سكن ولا شيء
34:01ثم قال وعن عائشة ان حديث البخاري هذا رواه البخاري من طريق ابن وهب بن عبدالله عن عمرو الحارث ان قتادة حدثه عن الاسماك رظي الله تعالى عنه وثم قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها ان لم تكن تفعل ذلك اي ان عائشة لم تكن تنزل المحصن ولم تفعل ذلك وهو النزول بالابطح وتقول انما
34:23رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه كان منزلا اسمح لخروجه كان اسمح لخروجه. رواه البخاري ومسلم من طريق هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة انه قاعة نزول الابطح ليس بسنة انما هو كان اسمح لطريق النبي صلى الله عليه وسلم
34:41وثبت ذلك من حديث ايضا انس انه قال اه صلى العصر يوم النفر في الابطح وهذا الابطح هو اه مكان قريب من مكة الان فيما يسمى بامارة مع امارة مكة وجاء ايضا عن ابي هريرة انه قال
34:58ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن لا نزال غدا بخير بني كنانة حيث قاسموا على الكفر ويعني ذلك المحصب هذا هو خيبل كنانة. وجاء ايضا ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان يرى
35:08يبقى آآ يقول صاخب الجويري عن دافع ان ابن عمر كان يرى التحصين سنة وكان يصلي الظهر يوم النفخ بالحصبة قال نافع قد حصل والخلفاء بعد اي انه ثبت التحصيب عن عن ابي بكر وعمر وعثمان وكما ذكرت ان الخلفاء على ذلك وهذا من باب التأسي بالنبي صلى الله عليه
35:28وسلم قال بعد ذلك تم الوقت طيب نقف على باب احكام عن ابن عباس امر الناس ان يكون اخر عهدا بالبيت الا ان نخفف على الحائط. حتى نأخذه ان شاء الله مع
35:45غدا مع بقية الاحاديث والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد الشيخ حسام يعني يشترك فيها سبعة يشترك سبعة في البدنة هذا له سبع وهذا له سبع وهذا له سبع فتذبح وتقسم على سبعين
36:19كل يأخذ نصيبه نادي السودان تجزئ عن الشاة سبع بدنة في الهدي ابو عاصم النبي ما درجته؟ ثقة من كبار الائمة والحفاظ ضحاك ضحاك والله اعلم. السلام عليكم ابو ثقة. وروى عن ربيع المجهول ما يوثق بها هذا
36:52ما يوثق لكن اللي يبقى انه حيث انه من طبقة التابعين ويروي عن يروي عن عن اه جدته وهي صحابية فمثل هذا والحديث لا ينبغي كبير الحكم انما فقط خطبة وثبت وجاء في ذلك حديث اخرى تؤيد هذا المعنى نقول يتساهل في اسناده وقد وثقه ابن حبان
37:10وسكت عنه ابو حاتم الرازي ولمجرد سكنها ابو حاتم وذكر ابن حبان له في الثقات لكن يبقى انه لا يعرف له راوي الا الا ابو عاصم هذه جهالة عين فيبقى هذا الحديث فيه ضعف لكن مثل هذا ما ذكرت انه يحسن لكونه من طبقة
37:28التابعين وتفرد من كان في طبقة التابعين يتساهل فيه كونه قال بانه في طرف واحد يساوي واحد فكيف يتمتع؟ بتمتع نفس الطريقة يعني يطوف يطوف ويسعى لعمرته ثم يتحلل. يطوف طواف العمرة
37:50يطوف ويسعى يتحلل. ايه. هذي عمرتها انتهت العمرة ويكون طوء السعي الذي قدم بعمرته يجزى عن سعيه عن الحج ثم يقول كذا يعني فهمت لكن كما ذكر تعليلا انه لو اراد ان يرجع الى بلده لو المسلم لو فعل شيئا او جزءا من الحج لزمه اتمامه صح
38:10فكيف يفعل السعي ثم يذهب الى اهله يعني هم لو لو ان انسان الان طاف وسعى ورجع الى بلده هل نقول يعني يلزم يبقى ما يلزمه لو جا واحد في شهر عشرة واعتبر
38:24واراد يتمتع ثم في بعد شهر من من بقائي في مكة قال سارجع الى بلدي ثم لما رجعت لم يتيسر له الحج هل نلزم بالحج قل اعزم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.