استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:00الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم
0:18الجمرة يوم النحر رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى واما بعد واما بعد ذلك فاذا زالت الشمس رواه مسلم وابو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة
0:35واحمد وغيرهم من طريق ابن جرير عن ابي الزبير عن جاء ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه وهذا الحديث حديث طويل رواه مسلم مطولا في منسك جابر رضي الله تعالى عنه الذي جاء من طريق جاه محمد عن ابيه
0:56عنجاء بن عبدالله رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا من طريق ابي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه من طريق ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر والحديث اسناده صحيح. وقد مر بنا
1:12متى يرمي الحاج جمرة العقبة فاهل العلم مجمعون على ان رمي جمرة ان من رمى جمرة العقبة بعد طلوع الشمس فرميه صحيح وان هذا هو المستحب والسنة ان يرمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس
1:32وانما الخلاف بينهم في الرمي قبل طلوع الشمس وبعد غروبها الخلاف في الرمي قبل طلوع الشمس وبعد غروبها فاما قبل طلوعها فقد رخص جمع من اهل العلم ان يرمي المتعجل ان يرمي المتعجل
1:54قبل طلوع الشمس وقبل صلاة الفجر الضعفاء والزمن ومن كان من النساء والاطفال وذهب بعض اهل العلم الى ان وقت الرمي يبتدأ من منتصف ليلة النحر بالضعفاء وغيرهم وهذا يروي عن عطاء رحمه الله تعالى وعن غيره من اهل العلم ان وقت رمي جمرة العقبة يبتدأ
2:19من منتصف الليل وذهب بعضهم الى انه يبتدأ من طلوع الفجر والصحيح في ذلك التفريق بين الضعفة وبين غيرهم ان الضعفاء ومن جاز له التقدم من الليل فالصحيح انه متى ما تقدم جاز له الرمي متى ما تقدم
2:43اي اذا تقدم بعد غروب القمر او بعد مغيب القمر ووصل الى منى والى الجمرة بعدها بنصف ساعة مثل قبل صلاة قبل صلاة الصبح ورمى فرميه صحيح على الصحيح واما غير الضعفة
2:59فنقول لهم لا ترموا الا بعد طلوع الشمس لان النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة بعد طلوع الشمس فيدفعون من مزدلفة بعد الفجر واذا وصلوا الى منى قبل طلوع الشمس انتظروا حتى تطلع الشمس ثم يرموا
3:19هذا هو الواجب على الاقوياء. اما الضعفة فلهم ان يرموا قبل طلوع الشمس وقبل الفجر على الصحيح واما الرمي بعد غروب الشمس فمنع منه كثير من اهل العلم وقالوا من فاته الرمي من فاته الرمي بالنهار
3:40فانه يقضيه من الغد ولا يرمي من الليل ومنهم من قال يجب عليه دما اذا فاته الرمي نهارا ورمى ليلا والصحيح الصحيح في هذا ان من فاته الرمي نهارا رمى ليلا
3:56وقد جاء في ابن عباس عند البخاري ان رجلا قال يا رسول الله رميت بعدما امسيت قال افعل ولا حرج وان كان المساء يطلق على ما بعد الزوال الى غروب الشمس
4:08كل هذا يسمى مساء واذا كانا يشمله فالصحيح ان من رمى في الليل فلا حرج عليه فلا حرج عليه وجاء ايضا آآ في احاديث اخرى انه قال رميت بعد ما امسيت قال افعل ولا حرج
4:25فالسنة ان يرمي بعد طلوع الشمس والسنة ان يرمي نهارا قبل غروب الشمس. لكن ان اخر الرمي الى الليل فقد فاته السنة وقد حرم الفضيلة لكن رميه صحيح على الصحيح. كما ذكرت الجمهور يقولون انه لا يجوز الرمي في الليل
4:44وانه يرمي يرميها مع الغد لكن الصحيح انه اذا فاته الرمي نهارا رمى مساء ولا شيء عليه لا دم ولا غيره هذا ما يتعلق برمي الجمرة الكبرى قال قال في قال في حديث جابر هذا
5:05واما بعد ذلك فاذا زالت الشمس اي بقية الجمار عندنا الحاج يرمي يرمي اه جمرة العقبة في اليوم العاشر وفي اليوم الحادي عشر والثاني عشر للمتعجل يرمي الصغرى والوسطى والكبرى
5:22اي يرمي بذلك سبعون يرمي سبعين حصاة. يرمي سبعين حصاة فالسبعون حصاة هذه هي سبع العقبة ويعني مع الثلاثة ايام كلها يعني كل يوم واحدى وعشرين حصاة هي ثلاثة وستون مع العقبة سبعون حصاة
5:41وباسقاط اليوم الثالث يكون رمى اسقاط يعني واحد وعشرين جمرة يكون رمى بذاك ثمانية او تسعة وخمسين تسعة وخمسين ربى تسعة وخمسين حصاة بدون الرمي اذا قلنا سبع وسبع هذه
5:59هذه واحد وعشرون حصاد فاذا اسقطها يبقى رمى كم التونة طلب تسعة واربعين هي سبعون حصاة مجموع سبعون حصاة كيف اسقط منها آآ واحد وعشرين السبعوني بقاء ستة وتسعة تسعة واربعين ها
6:17تسعة واربعين تسعة واربعين يبقى ربع تسعة واربعين لاعب تسعة يرمي تسعة واربعين حصاة عامة العلماء يتفقون على ان رمي اه الايام اه ايام التشريق ان رمي اليوم الاول اليوم الحادي عشر يتفق
6:35كون انه يرمى بعد الزوال يتفق على ذلك عامة العلماء وباتفاق الائمة الاربعة واما اليوم الثاني عشر فجماهيرهم ايضا يذهبون الى ان الرمي قبل الزوال الا ان هناك قول لابي حنيفة وايضا نقل عن طاؤوس
6:52انه يجوز الرمي في يوم النفرة الاولى قبل الزوال قبل الزوال وكذلك باليوم الثالث عشر وحجتهم في ذلك حجة من اجاز ذلك هو المزاحمة والزحام الشديد انه لا حرج. وقد جاء ذكر انه جاء عن ابن عباس انه رمى
7:12والقال يقول هل هل زادت الشمس او لم تزل؟ رمى حين توسط النهار وجاء عن ابن الزبير رضي الله تعالى عنه رمى قبل الزوال لكن ليس في ذلك شيء صحيح صريح عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
7:26وانما المحفوظ في هذا عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يتحينون زوال الشمس فيرمون لكن مع ذلك نقول اذا كان هناك حرج شديد ومشقة شديدة والشخص قد يتعجل
7:40ورمى قبل الزوال لشدة الزحام فلا حرج فلا حرج في ذلك فلا حرج في ذلك فيرمي المتعجل اذا كان يخاف الزحام الشديد او الحرج او معه نساء واطفال ورمى قبل الزوال نقول لا حرج في ذلك دفعا للحرج
7:59والمشقة والشريعة جاءت بالتيسير الشريعة جاءت بالتيسير والله يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل في يوم النحر عما قدم واخر قال افعل ولا حرج قال افعل ولا حرج
8:14فافاد هذا الحديث ان الاسلام يدفع الحرج على الحاج في هذه المناسك واذا كان هناك حرج شديد على المسلم في رميه فاذا اخر الرمي بعد الزوال نقول لا حرج ان يرمي قبل الزوال والا الاصل والواجب على المسلم ان يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم
8:35وليقتفي اه سنته ويكون على هديه وعلى طريقته ويأخذ ويحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم. ويحج كما حج والنبي صلى الله عليه وسلم اذا هذا هو الصحيح ان الرمي كله يكون بعد الزوال في ايام التشريق
8:53وان من رمى بعد المساء فلا شيء عليه ولا حرج عليه ومن والافضل ان يرمي قبل قبل غروب الشمس واما اذا رمى قبل الزوال فاذا كان هناك حرج وحاجة فلا حرج عليه في ذلك. فلا حرج في ذلك. ايضا
9:12السنة ان يرمي الجمار هذه الجمار على ترتيبها فيبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. وهذا في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر اما في اليوم العاشر فيبتدأ فلا يرمي الا الجمرة الكبرى فقط في اليوم العاشر ليس هناك شيء يرميه الا ليس هناك ما يرمي الا الجمرة الكبرى
9:36واما بقية الجمار فترمى في اليوم الحادي عشر والثاني عشر للثلاث المتعجل والثالث عشر لغير المتأجل ويجب على المسلم اذا رمى ان يبتدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقال خذوا عني
9:53مناسككم فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى وقد اختلف الفقهاء في ذلك هل هذا الامر عن الوجوب او على السنية؟ بالاجماع انها على السنية ان هذا يعني يجمعون على ان هذا سنة ولا خلاف بين بين العلم في ذلك وان
10:07الخلاف هل يجب او يسقط الترتيب عندنا؟ بعض اهل العلم يذهب الى ان الترتيب ليس بواجب وانه اذا رمى هذه الجمار ولو كانت منكسة فرميه صحيح وهناك من يجوز اذا اذا نسي رميه يعني رمى بالصغرى الكبرى ثم الوسطى رمى الكبرى ثم الوسطى ورمى بالصغرى قال واذا كان الجاه ناسيا صح رمي
10:29واما التعبد فقالوا يلزمه ان يعيد فاذا رمى الكبرى ثم الصغرى ثم الوسطى رمى بعد ذلك الوسطى ثم الكبرى اذا بدأ بالكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى سقطت الصغرى وبدأ بعد ذلك بالوسطى ثم الكبرى مراعاة لترتيب الرمي
10:48والصحيح ان الترتيب واجب ان الترتيب واجب. وانما يسقط عند الجهل او النسيان. اذا كان جاهلا او ناسيا وقدم الجمرة على جمرة وهو لا يعلم فلا حرج عليه في ذلك. واذا كان يستطيع ان يتدارك ذلك فالتدارك واجب. يجب عليه ان يتدارك ما اخطأ فيه. اما اذا رمى وكان هناك زحام شديد
11:09ولا يستطيع ان يرجع ويرمي نقول له رميك صحيح ولا حرج ولا حرج عليك في هذا. ايضا من المسائل انه اذا رمى لابد ان يرمي بسبع حصيات والحصيات هذه تكون بقدر حصى
11:25الخلف كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ارموا ذبح ابن عباس انه اخذ سبع حصيات كقدر حصى الخذف وجاء ايضا عن ابن عمر رضي الله تعالى وجاء عن جابر
11:35قال ورمى بسبع حصيات قدر حصى الخذف. وجاء ايضا انه قال ارموا بمثل حصى الخذف. قال ارموا بمثل حصى الخذف وهو حصى صغير يكون فوق الحمصة ودون البندقة. وايضا لابد ان يكون من الحصى. ولو كان اي نوع من انواع الحصى الذي يؤخذ منه
11:57الحجر ولو كان رخاما او آآ صخرا او آآ صفا او ما يسمى مروى اي شيء يطلق عليه اسم الحصى فانه يجوز الرمي به وهذا قول الجمهور وذهب بعض اهل العلم الى انه يجوز الرمي بكل ما هو من جنس الارض
12:14حتى اجاز اهل الرأي ان يرمي بالتراب ان يرمي بالطيب والمدر اذا اخذ طينا ويبس وكان كقدر الحجر قالوا يجوز ذلك يجوز ذلك والصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم رمى بسبع حصيات بسبع حصوة وقال خذوا عني مناسككم فالواجب على المسلم ان يراعي ان يراعي
12:37آآ الحصى ايا ايا كان ذلك الحصى من جبل او من آآ صخر او من مروة او من صفا او من رخام او اي شيء يجوز ان يرمي به يجنر به. الواجب ايضا ان يكون رميه متعة ان يكون رميه آآ رميا
12:57وان يكون رميه على ان يرمي كل حصاة على حدة ولا يجمعها في رمية واحدة. وهذا الذي عليه عامة العلماء انه يرمي سبع حصيات كل حصاة يرميها على حدة ولو رمي
13:10فيرميها رميا في جهة الحوض او على او في آآ يرميها الى جهة الجمرة والسنن يكبر مع كل حصاة وقد ذكرنا هذا آآ في الدرس الذي الذي مضى يستحب بعض الفقهاء ان يغسل الحجر ان يغسل الحجر والصحيح
13:29انه لا يوصل لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم وهل يصح الرمي بالحجر النجس؟ نقول الصحين رمى فرميه صحيح لانه لو رمى بحجر نجس نقول ليس من شروط الحجر ان يكون طاهرا بل يجوز ان يرمي باي حجر كان
13:44وهل اه هل يجوز الرمي بالحجر الذي رمي به بعض اهل العلم انه لا يرمى بالحجر الذي رمي به لان هذا الحجر فعل به عبادة ولا يتكرر والصحيح الصحيح انه يجوز
13:58الحجر الذي رمي به لعدم لعدم المنع واما قول ابن عباس ما قبل رفع فلا يعني انه انه اه لا يرمى به مرة اخرى لكن السنة ان يأخذ حجرا لم يرمى به لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي التقط حصيات ورمى بها صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا انه التقطها
14:19وفي طريقه وقد اختلف العلم في ذلك آآ الفقهاء يستحبوا يكون مزدلفة ينقلون عن ابن عمر وعن التقطها من جمع لكن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه التقطها غداة يوم غداة منى
14:32وقال ابن عباس القط لي سبع حصيات. فالصحيح انه يكون في طريقه الى منى. والاقرب انه يكون عند قرب الجمرات عند قرب الجمرات اي غداتها اي صبيحتها وصبيحتها كان في طريقه
14:47الى الى منى اذا هذا حديث آآ حجاب لعبدالله يدل على وقت على وقت الرمي على وقت الرمي الحديث الذي الذي بعده قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه صلى الله عليه وسلم كان يرمي الجمرة الدنيا
15:08فيقوم بسبع حصايات فيقوم كان يرمي جمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على اثرك كل حصاة ثم يتقدم ثم يسهل فيقوم ويستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم
15:28مستقبل القبلة ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله الحديث. هذا الحديث رواه البخاري آآ وابن ماجة
15:47ايضا والنسائي من حديث الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وفي هذا الحديث آآ صفة رمي النبي صلى الله عليه وسلم للجمرات في في ايام التشريق
16:01فذكر ابن عمر هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة الدنيا والدنيا اي القريبة من منى واقرب الجمرات والدانية من منى هي جمرة هي الجمرة الصغرى هي الجمرة الصغرى
16:15وسمي الدنيا لانها ادنى الجمرات الى منى. ادنى الجمرات الى منى وابعدها الى الى الحرم فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة صلى الله عليه وسلم. يرمي ويكبر وهل يشرع قول البسملة يقول لا يشرع الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كبر دون ان يبسمل
16:36فيكبر مع كل حصاة ويقول الله اكبر يكبر على اثرك يرمي الحصاة ويقول الله اكبر الله اكبر يرمي ويكبر على اثر كل حصاة يكبر فاذا رماها بسبع حصيات هنا ذكر انه
16:53اتى اتى الجرة فاستقبلها واستقباله انه اتى من منى فتكون فتكون الجمرة امامه فهنا يكون رماها من جهة جعل جعل الجمرة بينه وبين القبلة ورماها وان رمى من اي مكان
17:08فلا حرج ويصح ذلك ولا يشد ولا يضيق في هذا المقام بل من اي جهة رمى نقول اصاب لكنه ان فعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي جاء استقبل الحجم الجمرة ورماها بسبع حصيات يكبر على اثر كل حصاة
17:25قال ثم يتقدم ان يجعل الجمرة خلفه حتى يسهل ان يسهل حتى يبعد عن مرمى الناس وعن آآ زحام الناس ثم يقف فيقوم فيستقبل القبلة هنا انه لم يذكره ذهب يمنة او يسرة وانما ذهب على طريقه الا الى الجمرة الوسطى
17:45والجمرة الوسطى اذا ارادها فانه يأخذ شيئا الى جهة الشمال ياخذ شمال فالمقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصورة تقدم فاسهل ثم وقف واستقبل القبلة وحمد الله وكبر وهلله ودعا الله عز وجل دعاء
18:00طويلا ورفع يديه وهذا هو هذا موطن مواطن رفع اليدين اذا رفعها في عرفة ورفعها في مزدلفة ورفعها عند الجمرة الصغرى وعند الجمرة الوسطى ورث عند الصفا ورفع ايضا عند المروة هذي ست مواطن في الحج رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فيها. قال فاسهل
18:23فرفع يديه فدعا دعاء آآ فيه حمد فقام يقوم طويلا ويدعو قد ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه كما عند ابن ابي شيبة انه كان يدعو قدر ما يقرأ سورة البقرة. كان يدعو دعاء طويلا قدر ما يقرأ
18:40سورة البقرة اي ان ابن عمر كان يطيل القيام والدعاء وذكر في حديثه هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك يقول ابن عمر انه آآ انه كان يرمي
18:56من نصب كان يفعله يقول فوقف فيقوم يدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال اخذ النبي صلى الله عليه وسلم بعد رمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات يكبر على اثر كل حصاة. اخذه ذات الشمال لان الكبرى تكون ايضا على جهة الشمال
19:13فهو الاسمح والاسهل في طريقه. لم يأخذ ذات اليمين لان هناك من يرى انه بعد الصغرى يأخذ يمين وبعد الوسطى ياخذ الشمال. نقول هذا ليس دليل وانما بعد الصورة تقدم واسهل لان الى في طريقه الى الجمرة الوسطى وبعد الوسطى اخذت الشمال لان العقبة
19:31هي ايضا في جهة في جهة الشمال. فاتجه الى جهة الجمرة الكبرى وتقدم حتى اسهل وبعد عن زحام الناس. ووقف اه وقام قياما طويلا قام قياما طويلا واستقبل القبلة يدعو ورفع يديه قال ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقل البطني الوادي ولا
19:53عندها ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. اذا حديث ابن عمر هذا فيه ان النبي الله عليه وسلم دعا بعد الصغرى ودعا بعد الوسطى
20:09وفيه انه رفع يديه واطال الدعاء صلى الله عليه وسلم وفي انه حمد الله وكبره وهلله ودعا صلى الله عليه وسلم. اما الكبرى فانه لم يقف ولم يدعو وقد ذكرنا ان الدعاء دائما يكون افضل في صلب العبادة. واما في خاتمة العبادة بعد الفراغ من العمل الصالح فالمشروع اي شيء
20:31الذكر المشروع والذكر والاستغفار الجمر الصغرى والجمرة الوسطى تعتبر في صلب عبادة الرمي واما الجمرة الكبرى فهي خاتمة الرمي فلاجل هذا لم يقف النبي صلى الله عليه وسلم بعد الكبرى ولم يدعو بعدها لانه انصرف من هذه العبادة
20:48رمي عبادة الرمي عبادة واحدة فاذا رمى الصغرى هو في صلب العبادة في شرع الدعاء. رمى الوسطى هو في صلب العبادة في شرع الدعاء. في خاتمة الرمي وهو ختم عبادة
21:01لم يقف النبي صلى الله عليه وسلم لانه فرغ من عبادته. وعلى هذا نقول اي عبادة يفعلها المسلم فالدعاء فيها افضل الدعاء في صلبها افضل ما بعد ختم الدعاء العبادة فان الافضل هو الذكر والاستغفار. لان الله قال فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباءكم
21:21اذا هذا حديث ابن عمر رضي الله تعالى اه عنه وقال بعد ذلك رحمه الله تعالى جاء ايضا ما يثبت ان النبي لم يقرأ عند الجمرة العقبة جاء من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه من حديث حجاج عن الحكم عن النقصة عن ابن عباس قال كان اذا رمى الجمرة العقبة مضى ولم يقف اسناده
21:50ضعيف وجاء ايضا من حديث عم مشابه لابي عن جده انه قال وقف عند الجمرة الثانية اطلب ما وقف عند الجمرة الاولى وقف عند الثاني اطول مما وقف عند الجمرة الاولى
22:02ثم اتى العقبة ولم يقف عنده وهذا لو صح الحديث لكان في سنة وفائدة ان الوقوف عند الوسطى اطول من الوقوف عند السور لكن الحديث بهذا الاسناد ظعيفة ان فيه حجاج بن ارطاط وهو ظعيف الحديث رواه حجاج عن عمرو شعيب عن ابيه عن جده وهو ظعيف الحديث. قال عنه رظي الله تعالى عنه
22:22ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا المقصرين قال في الثالثة والمقصرين. متفق عليه. اه هذا الحديث يعني بعد ما يرمي المسلم جمرة العقبة فان المشروع في حقه وان ينحر هديه ان ينحر هديه ان كان معه هدي
22:44وذلك اما ان يكون قارنا واما ان يكون متمتعا واما ان يكون مفردا. فالمفرد قد قد ينحر الهدي ايضا ويكون هديه هديا تطوع المفرد ايضا له ان يهدي ويقول هديه هدي تطوع
23:00واما المتمتع والقارن فهديهما هدي شكرانه واجب. فيجب عليهم ان يذبحوا هديهم فاذا رمغ جمرة العقبة فالسنة بعد ذلك ان ينحر هديه ان كان ابل ويذبح هديه ان كان غنما. وبعد ذبح هديه بعدها ذبح هديه ونحره. بعد ذلك يحلق شعر رأسه
23:24او يقصر آآ مسألة حلق الشعر او تقصيره اختلف فيه العلماء هل هو نسك او هو آآ اطلاق من محظور اطلاق محظور يعني اطلاق محظور اي انه خرج من عبادة خرج عبادة واطلق له المحظور بمعنى وثمرة الخلاف اذا
23:44انه اطلاق المحظور فانه لو ترك الحلق او التقصير معامدا فلا شيء عليه ولا يلزمه اي شيء واذا قلنا انه نسك ماذا يلزمه؟ يلزمه ان يحلق ويجب عليه ذاك واذا ترك هذا النسك فانه ترك واجبا
24:01يلزمه على تركه دم. اذا جماهير العلماء يرون ان ان الحلق والتقصير انه من مناسك الحج. وانه يجب على المسلم ان يفعل ذلك. والقول الثاني وهو رواية في مذهب ان الحلق ان الحلق والتقصير انه اطلاق محظور وليس نسكا. فمن تركه فلا شيء عليه. ولو اه يعني بمعنى انه لو
24:26ترك الحلق والتقصير فلا شيء عليه. لكن آآ الصحيح في هذا ان الحلق او التقصير من مناسك الحج يجب على المسلم اذا اذا اذا حج او اعتمر ان يحلق او يقصر من شعره
24:43ثم اغتنوا بعد ذلك مسألة ايهما افضل بالاجماع بالاجماع ان الحلق افضل من التقسيط وبالاجماع ايضا انه انه ان قصر فحسن وان حلق فهو افضل يعني يجمعون انه لو حلق او قصر فحجه صحيح ونسكه صحيح
25:06وانما الخلاف ان خلاف هل يجب الحلق؟ او هل يجب الحلق او لا يجب؟ منهم من اوجب الحلق في حالة منهم من اوجب الحلقة في حالتها. الحالة الاولى التي اوجب فيها الحلق متى؟ قالوا اذ قال بعضهم اذا كان حجة الاسلام. اذا كانت حجة الاسلام
25:23يكون في حقه واجب وقال اخرون انه يجب اذا لبد شعر رأسه اذا لبد شعر رأسه بمعنى يعني لبد رأسه بصمغ او بعسل فانه يجب عليه ان يحلق ومنهم من قال اذا لبد فالمرجع في ذلك الى نيته
25:42والصحيح في هذا كله ان نقول ان الحلق والتقصير كلاهما جائز فلا يجب ان يقصر ولا يجب ان يحلق بل يجوز له ان يحلق وهو الافظل ويجوز له ان يقصر ايضا
25:58والنبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا والمقصرين مرة. حديث ابن عمر هذا الذي ذكر فيه الدعاء للمحلقين والترحم عليهم والاستغفار لهم. رواه البخاري ومسلم من طرق عن نافع ابن عمر رضي الله تعالى عنه
26:16وايضا آآ جاء من طرق اخرى جاء من طريق ما لك عدنان ابن عمر المحفوظ عن مالك في هذا الحديث انه دعا للمحلقين لمرتين ثم عطى في الثالثة والمقصرين قال اللهم اغفر المحلقين اللهم المحلقين قال اللهم اغفر المحلقين والمقصرين عطف على على المحلقين الثالثة
26:38المقصرين فيكون تفضيل المحلقين في الاستغفار يفضل على يكون يعني تفضيل المحلقين على المقصرين كم يكون بمرتين وفي رواية عند علماء من طريق يحيى ابن بكير عن مالك انه قال اللهم اغفر المحلقين ثلاثا وفي الرابعة قال والمقصرين فكانت
26:57تفضيل المحلقين بالقصد ثلاث مرات وهذا ايضا ثابت. فثبت من غير طريق عن النبي صلى الله عليه وسلم انه دعا المحلقين ثلاثا والمقصرين مرة واحدة وجاء احاديث في هذا الباب عن مثلا جاء عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح في البخاري ومسلم من حديث محمد الفضيل او في صحيح مسلم
27:18عن عمارة القعقاع عن ابي زرع عن ابي هريرة انه سبقها اللهم اغفر المحلقين قالوا يا رسول الله المقص قال اللهم اغفر المحلقين قال رسول المقص قال اللهم اغفر المحلقين ثلاث مرات وقال في
27:28وللمقصرين. هذا حديث هريرة في الصحيح وجاء ايضا من حديث ام حصين عند مسلم من طريق شعبة عن يحيى ابن الحصين عن جدته انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول انه دعا المحلقين ثلاثا
27:42مقصرين مرة فعلى هذا نقول آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا المحلقين ثلاث مرات والمقصرين مرة واحدة وهذا يدل عليه شيء على تفضيل المحلقين على المقصرين اختلف العلماء في في موضع هذا الدعاء
28:00هل دعا به النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع او دعا به في صلح الحديبية فمنهم من يرى كما ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم للمحلق ثلاثا في صلح الحديبية وذكر انهم لم يشكوا
28:16ولم يجد في الدعاء هذا الا في موطنين اين موضعه؟ البخاري لم يذكر في هذا الشيء وانما جاء ذكر حجة الوداع في صحيح مسلم عن ام الحصين هذه رضي الله تعالى عنها انها قالت دعا النبي صلى الله عليه وسلم لمحلقين ثلاث مرات في
28:31بحجة الوداع وجاء في حديث ابن عباس انه قال ذلك في صلح الحديبية وعلى هذا منهم من يرى ان الدعاء كان في صلح الحديبية ومنهم من يرى ان الدعاء كان في
28:45بحجة الوداع. وعللوا ذلك بقوله انهم لم يشكوا انهم لم يشكوا فرجح بعض اهل العلم الى انه في هذين الموطنين جميعا. وان النبي صلى الله عليه وسلم دعا المحلقين ثلاثا. ودعا للمقصرين مرة واحدة
29:01اما في صلح الحديدة مناسبته ان النبي صلى الله عليه وسلم ما حصر عن دخول الحرم وامر الناس ان يحرقوا سارع اناس بالحلق وتثاقل اناس يسعى الحلق والذين ابقوا في الحلق رجوا ان يؤذن او ينزل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يأمر بالدخول الى الحرم فارادوا ان يحلقوا بعد
29:23بعد تأدية نسكهم كاملة لانهم تحللوا في مكان في الحديبية وحلقوا ومن كان معه هدي نحر هديه تأخروا الاستجابة لفعل امر النبي صلى الله عليه وسلم لاجل هذا الامر. لاجل هذا الامر. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم المحلقين
29:42ثلاثا لانهم استجابوا ولم يشكوا وامتثلوا امر النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وهذا واظح ودلالته واظحة وهو معنى صحيح. لكن الاشكال كيف يعني النبي صلى الله عليه وسلم قالها ايظا في حجة الوداع
29:59فحملها بعضهم ايضا بقول لم يشكوا ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس حلوا قالوا اي اي الحل؟ قال الحل كله فقال بعض انا ائت منى ومذاكيرنا تقطر من يا
30:14فقال بعض ان النبي هنا امر من يحل ان يحلقوا ان يحلقوا ولم يشكوا وامتثلوا فكان هناك من امتثل مبادرا وهناك من رأى انه لعل النبي ينزل عليه وحي فترك لكن الصحيح
30:27ان هذا المقام لا يناسب الحلق لان الذين امروا النبي صلى الله عليه وسلم بالاحلال او بالحل اه كانوا متمتعين وكان العهد بالحلق سيكون قريبا. فلا بد ان يقصروا حتى يبقى حتى يبقى هناك شعر يحلقونه بعد رمي
30:47في جمرة العقبة فهم يعني آآ لاربع بقينا من لاربع مضين من ذي الحجة وصلوا الى الى مكة كم يبقى بينه وبين بين رمي جمرة العقبة ستة ايام. فلو حلقوا
31:01لما وجد شعرا يحلقونه لكن بعض اهل العلم قال انه لا يلزم من الحلق ان يجزه من اصله فقد يحلق ويبقى شيء يحلقه في اليوم العاشر فهم امتثوا مباشرة لامر النبي صلى الله عليه وسلم فحلقوا فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين اللهم اغفر للمحلقين او اللهم ارحم المحلقين
31:23ثلاث مرات. على كل حال نقول في هذا الحديث يدل على فضل التحليق وهو الافضل بالاجماع. بالاجماع انه هو الافظل وانه هو سنة ومع ذلك فان من قصر فيؤجر على تقصير. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قصر
31:40في عمرة من عمره وقصره معاوية رضي الله تعالى عنه وفي بقية عمر كان يحلق النبي صلى الله عليه وسلم في حلقة في حجته وحلق حلقة في حجته التي هي تحلل من عمرته وحجته التي حجت الوداع
31:55وقصر في عمرة وحلق في العمرة في عمرة القضية وفي عمرة الجوع الرابع هي عمرة القضية وعمرة الحديبية. عمرة القضية حلق وعمرة الحديبية حلق. وبقي عندنا عمرة الجعرانة هي التي قصر فيها
32:11صلى الله عليه وسلم فهناك اربع عمر عمرة ما حجته حلق فيها وعمرة الحديبية حلق وامر الناس ان يحلقوا عمرة القضية ايضا حلق صلى الله عليه وسلم بقي عندنا عمرة الجعران من من قفول من حنين فقصر بمشاقص صلى الله عليه وسلم بمشاقص اي بمقص قصر شعره صلى الله عليه
32:31وسلم. ففي هذه الاحاديث اه ان الحلق افضل من التقصير افضل من التقصير قال اجابح ابن عباس انه قال قيل يا رسول لما ظاهرت المحلقين ثلاث والمقصرين واحدة؟ قال انهم لم يشكوا انهم لم يشكوا. هذا رواه
32:50وابن ماجة من طريق محمد بن اسحاق عن ابن ابي نجيح. رواه قال حدثنا عن مجاهد عن ابن عباس واسناده واسناده جيد وجاء عند احمد انه قال حلق رجال يوم الاحد وقصر اخرون فقال صلى الله عليه وسلم يرحم الله المحلقين. قال يرحم الله المحلقين قال يرحم الله المحلقين. قال
33:11في المباني المحلقين يا رسول الله قال انهم لم يشكوا. قال فان صلى الله عليه وسلم فانصرف لم يشكوا في امره صلى الله عليه وسلم اي امتثلوا مباشرة وفعلوا ما امرهم. النبي صلى الله عليه
33:24وسلم اذا هذا ما يتعلق بالحلق والتقصير وهو بالمناسك الحج ويجب على يجب على المسلم اذا تحلل اذا اذا ربى جمرة العقبة ان يحلق شعر رأسه والافضل السنة ان يكون ان يكون حلقه بعد بعد نحره لهديه هذا هو السنة ان
33:46دون حلقه او تقصيره يكون في نفس اليوم اي في يوم النحر بعد ان ينحر هديه واذا كان ملبدا لشعر رأسه بالعسل او بالصمغ فان الافضل والسنة ويتأكد في حقه
34:00الحلق يتأكد في حقه الحلق. وان كانت اول عمرة او اول حجة فيتأكد ايضا في حقه الحلق لان هو الافضل قال بعد ذلك رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما
34:25ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألون فقالت لم اشعر فحلقت قبل ان اذبح قال اذبح ولا حرج فجاء اخر فقال لم اشعر فنحرت قبل ان ارمي قال ارمي ولا حرج
34:40كما سئل يومئذ عن شيء الا عن شيء قدم ولا اخل قال افعل ولا حرج ولا حرج الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق الزهري عن عيسى ابن طلحة عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه
34:57وفي هذا الحديث آآ بيان للاعمال التي يفعلها الحاج في اليوم العاشر فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما رمى جمرة العقبة اتبع ذلك بنحر بدنه صلى الله عليه وسلم فنحر بيده ثلاثة وستين بدنة
35:16ونحر علي ما بقي اي بقية المئة وبعد ما نحر هديه صلى الله عليه وسلم امر بالحالق فحلق شعره بدا بشقه الايمن ثم حلق شق رأسه الايسر وقسم بين الناس صلى الله عليه وسلم
35:32ثم بعد ذلك اغتسل وتطيب وتجمل صلى الله عليه وسلم ثم افاض الى البيت وطاف طواف الافاضة ثم بعد فراغ من طواف الافاضة رجع وصلى الظهر في منى صلى الظهر في منى وصلى
35:49في اصحابه صلى الله عليه وسلم هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم فهناك اربعة امور تفعل في ذلك اليوم يوم اليوم العاشر الرمي والحلق والنحر والطواف. الرمي والنحر والحلق والطواف. هذه اربعة امور على الترتيب. رمي ثم
36:10نحر ثم حلق او تقصير ثم طواف فاذا في في هذه هذا هو السنة وهذا الذي يفعله المسلم في هذا اليوم والترتيب هذا الترتيب هذا هو الذي يلزم المسلم ان ان يفعله تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم واخذا
36:31بنسك النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذوا عني مناسككم فامر المسلم ان يأخذ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد فعل النبي صلى الله وسلم ذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان واقف على بعيره
36:48ما سأله احد الا قال افعل ولا حرج. سأله رجل فقال يا رسول الله رميت قال لم اشعر فحلقت قبل ان اذبح. السنة ماذا يفعل الحلق يكون بعد الذبح. قال حلقت قبل قال افعل ولا حرج. قال اذبح ولا حرج
37:08فجاء اخر فقال يا رسول الله لم اشعر فنحرت قبل ان ارمي قال ارمي ولا حرج لماذا؟ لان الرمي قبل يعني الرمي قبل النحر فهو رمى ثم نحر ثم رمى. قال افعل ولا حرج. قال ابني ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم
37:29ما ولا اخر الا قال افعل ولا ولا حرج. هنا قال ما سئل عن شيء يوم يعني في ذلك اليوم ما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج. هذا العموم هل هو يشمل جميع ما يفعل ذلك اليوم
37:46مما يفعل ايضا في هذا اليوم اي شيء زيادة على ما ذكرنا الطواف والسعي الطواف والسعي فهل يدخل في هذا المعنى ان يقدم السعي الى الطواف؟ ويقال له افعل ولا حرج. جاء ذلك صريحا في حديث اسامة بن شريك رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله سعيت
38:02قبل ان اطوف قال افعل ولا حرج افعل ولا حرج لكن هذه اللفظة اعلت فعلت بضعفها وان كان هناك من علم من يحسنها كما سيأتي معنا. اه اولا اه ايضا جاء هذا جاء هذا المعنى ايضا من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في
38:19رواه البخاري اه ومسلم ايضا من طريق عبد الله ابن طاوس عن ابيه ابن عباس انه قال ان النبي في الذبح والحلق والرمي والتقديم قال لا حرج لا حرج وجاء من طريق يزيد بن زريع عن خالد عن ابن عباس قال كان الناس كان النبي يسأل كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل
38:39النحب منه فيقول لا حرج فسأله رجل فقال حلقت قبل ان اذبح قال اذبح ولا حرج قال رميت بعدما امسيت فقال لا حرج ورويض من طريق عبد العزيز بن رفيع عن عطاء بن عباس انه قال قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم زرته قبل ان ارمي
38:58قال لا حرج قال حلقت قبل ان اذبح قال لا حرج قال ذبحت قبل قال لا حرج اذا زاد ابن عباس اي شيء زاد زاد امرين في حديث عبد الله بن عمرو ذكر اربعة ذكر الرمي والذبح
39:11والحلق ايش رميت حرقت قبل ان ارمي قال لاحظت قبل ان ذبحت قبل رمي قال اذبح ولا ارمي ولا حرج. قال اخر حلقت قبل ان ارمي قال ارمي ولا حرج. الرمي
39:26بل هي تقديم الذبح على الرمي. تقديم الحلق على الرمي آآ كذلك ماذا ذكر عندما حديث عمر قال هنا قال اه قال يا رسول الله لم اشف حلقت قبل ان اذبحها بواحدة. قال اذبحوا لا حرج. قال لم اج فنحرته قبل ان قال ارمي ولا حرج
39:44ثم قال فما سئل عن شيء يومئذ قدم الى اخره الا قال افعل ولا حرج. اذا ذكر احد ابن عبد الله بن عمرو امرين ذكر تقديم الذبح على الرمي وتقديم الحلق على
39:56الربيع وفيها ابن عباس ذكر تقديم الرمي بعد الرمي بعد المساء وذكر ايظا الافاظة قبل الرمي الافاظة بمعنى طواف الافاضة قبل الرمي يعني عندنا الان اصبح عندنا اه ستة اشياء تفعل في هذا اليوم وهي الرمي
40:15والرمي والنحر والحلق وطواف الافاضة اي شيء قدمه قد بعضها الاخر فانه يقال له افعل ولا حرج. قدم الطواف على الرمي نقول لا حرج. قدم قدم على الرمي نقول لا حرج. قدم الذبح على الرمي تقول لا حرج
40:34فاي شيء قدمه؟ يعني قد بعضه على البعض فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول افعل ولا حرج. اختلف العلماء في هذا اه في قوله افعل ولا حرج فمنهم من قيد
40:44بالجاهل والناسي واما المتعمد فقال لا يجوز له ان يفعل ذلك متعمدا ان يفعل ذلك متعمدا لان الرجل قال لم اشعر قال ظاهر الحنة انه ايش؟ انه مخطئا او كان ناسيا او كان جاهلا قال لم اشعر فذبحت قبل ان
41:03ارمي قال ارمي ولا حرج وقال الاخر لم اشعر فنحرت قبل قال انحر قلبي ولا حرج قال الاخر لم اشعر فذبحت رحت قبل ان حلقت قبل ان اذبح. قال اذبح ولا حرج. يرحمك الله. فيلاحظ هنا ان السائل كان كان لا
41:23شعور بهذا الفعل ولذا قيد بعض اهل العلم هذا الامر بانه بان يكون جاهلا او يكون ناسيا او يكون مخطئا. اما المتعمد فقالوا لا يجوز له ان يفعل ذلك ومن قدم شيئا من هذا الواجب على بعض فانه اثم ومنهم من الزمه بدم. والصحيح في هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افعل
41:43قال وكلمة افعل اي شيء للمستقبل ليس الذي مضى النبي لا يقول لا حرج فيما مضى بل قال افعل ولا حرج اي مستقبلا افعل ولا حرج عليك ففاد قوله افعل ولا حرج انه وان تعمد ذلك
42:01فلا شيء عليه وهو الصحيح وهو الصحيح انه لو فعل فلا حرج عليه سواء رمى بعد المساء او ربع آآ او آآ قدم الحلق على الرمي او قدم النحر على الرمي او قدم طواف الافاضة على الرمي نقول لا حرج. من هذا
42:19يفتى آآ لمن اراد ان يتقدم من مزدلفة الى الى الحرم مباشرة ويطوف طواف الافاضة ثم يرمي نقول لا حرج عليه في ذلك وهذا كثير من الحجاج انهم يذهبون الى الى الحرم مباشرة فيطوفون طواف الافاضة ثم يرجعون ويرمون جمرة العقل. يقول خالفتم السنة لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم افعل
42:39ولا حرج كذلك لو حلق ذهب الى المنحر ونحر هديه وحلق شعر رأسه ثم رجع الى منى ورمى يقول له ايضا افعل ولا حرج لكن السنة والافضل ان يكون رميه
42:55بعد بعد ان يكون نحره وحلقه كله يكون بعد رمي جمرة العقبة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. اه هناك ايضا احاديث الذي ذكرنا حديث ابي داود الذي رواه ابو داوود الطريقي من طريق شيباء من طريق الشيباني عن زياد بن علاقه عن اسامة بن زيد عن اسامة بن شريك رضي الله
43:16الله تعالى عنه انه قال خرجت عن النبي صلى الله عليه وسلم حاجا فكان الناس يأتونه فمن قال يا رسول الله فمن قال يا رسول الله سعيت قبل ان اطوف او قدمت شيئا او اخرت
43:26او اخرت الشبكة يقول لا حرج لا حرج الا على رجل اقترض عرظ عرظ رجل مسلم وهو فذلك الذي حرج وهلك هذا هو لفظ ابي داوود رحمه الله هذا لفظ هذا لفظ ابي داوود
43:42رحمه الله وجاء اه في رواية اخرى من عند الطحاوي انه قال فسئل عمن حلق قبل يذبح او ذبح قبل ان يحلق قال لا حرج فلما اكثروا قال يا ايها الناس قد رفع الحق
43:53او قد رفع الحرج الا من اقترب من اخيه شيئا ظلما فذلك فذلك الحرج آآ هذا الحديث عله بعضهم عله ابن القيم وقال ان زيادة سعيت قبل ان يطوف انها من كرة
44:08فقال قال الحائض القيم هذه الزيارة ليست بمحفوظة والمحفوظ هو تقديم الرمي والنحو الحلق بعظ على بعظ وقد عل غير واحد وانها ليست بثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم
44:23جاء ايضا منه عند عند ابن ماجه من حديث اسامة بن زيد عن عطاء ابن ابي رباح انه سمع جاء ابن عبد الله يقول قعد يوم النحر للناس فجاءه رجل فقال يا رسول الله اني حلقت قبل ان اذبح قال
44:35ثم جاء اخذ فقال نحرت قبل ان ارمي قال لا حرج فما سئل عن شيء قدم قبل شيء الا قال لا حرج. وعموما هذه الاحاديث وان كان حديث جاء ابن عبد الله هذا فيه ضعف
44:45ويدل على ان كل ما قدم في ذلك اليوم بعضه على بعض فانه يشمله قوله لا حرج. فلو ان انسان آآ في هذا الاصل الاصل في باب الطواف السعي ان السعي لا يصير الا بعد طواف لا يكون الا بعد طواف. وان تقديم السعة للطواف
45:03انه آآ ليست مشروع ولا وليس آآ منعقد على الصحيح لكن لو ان جاهل او رجل آآ اخطأ فسعى ثم طاف في نفس الوقت وفارق مكة فاننا لا نلزم العودة لكي يطوف نقول له افعل ولا حرج اما في مقدوره وقدرته ان يتدارك الخطأ الذي فعله فلا
45:27لابد ان يكون السعي بعد بعد الطواف ولا يكون الطواف بعد السعي هذا الذي آآ فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله اصحابه ولم ينقل نحن من الصحابة الا في هذا الحديث الذي اعله الحفاظ وقال له ليس بمحفوظ
45:44اه فالواجب على المسلم ان يكون طواف سعيه بعد طوافه ولا يقدم السعي على الطواف الا اذا كان جاهلا وسعى وطاف ثم وسعى ثم طاف ثم فارق آآ مكة ويشق عليه العودة فقد يقال في مثل هذا انه افعل ولا حرج ولا شيء عليه عندئذ
46:07قال بعد ذلك رحمه الله تعالى وقد فعل هذا هنا قرأته كم بقى كم بقى؟ خمسة واربعين. ها خمسة واربعين دقيقة هم نقف على حديث المسور الذي فيه نحر قبل ان يحلق وامر اصحاب ذلك رواه عقبة على هذا
46:26والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عمر رضي الله عنه ان النبي كان يقف قدر سورة البقرة في الرمي. هم. في كل جمرة قال سورة البقرة. وقف هذا في
46:43عند الجمرات ثم رجع له انه اه انه اه بعد ما رمى الجمرة الصورة وقف ودعا دعاء طويلا قدر سورة البقرة وفي الثانية كذلك وفي رواية حديثها كان يقف عند الثاني اطول من الاولى لكن ما يصح
46:59صارت الظهر يعني تخليها باردة. صلاة الظهر يجعلها من السنة اذا بعد الرمي. بعد الرمي. اذا كان يرمي بعد الزوال مباشرة. اذا كان بعد الزواج مباشرة هي ما في اشكال يرى مثل ما يصلي وان صلى ثم رمى صدق انه رمى بعد الزوال
47:15لكن الصحابة كانوا يتحايلون من الزوال. يتحايل الزوال يعني ينتظر وقت الزوال فيرمونه. فيكون يعني من باب انه يدخل وقت الرمي. يكون وقت الرمي. وهم يكونون قريب من يعني لا تظنهم كانوا يسكنون بعيدا كانت يعني اعدادهم يسيرة
47:28فكانوا قريبا من الجمرات يعني في هذا المكان قريب منه في منى فبمجرد ان تزول الشمس يذهبون ويرمون ويرجعون السلام عليكم نقول ان التقصير اه في بعض الاحيان من السنة هو التقصير سنة بقى التقصير سنة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن ايهما افضل؟ نقول
47:48الافضل هو الحلق لكن لو ان الانسان حلق وادرك هذا الفضل في اكثر عمره او في اكثر حجاته وقص من باب تطبيق السنة فان له الاجر تطبيق السلة فيها منتشر. فقط في اليوم الذي ينفر فيه. يكون في يوم النفرة. الاول والثاني. ثم بعده ما يجوز
48:10متحلل قبل يحلق جبهة العقبة عمرة يحلق ثم يخلع احرامه يخلع الليزاوي الرداء يلبس اللي هو خلع يلبس الازار ويحلق ثم يخلع. معليش هنا يتجرد من من اللباس ويلبس الازاء والرجال ثم يحلق
48:40ثم يرجع ويتحلل لا يصح لا يصح افراد السائل يعني لا يجوز لا يصح التطوع بالسعي وحده لا يصح التطوع بالسعودية ولا يشرع العبء التطوع بهذا السعي وانما السعي يكون مع الطواف
49:00يكون بعد طواف ترد عندهم مسألة اخرى هل يجوز للحالة؟ يعني مسألة اخرى يعني الصحيح ان الحائض اذا اذا طافت طواف الافاضة او طواف طواف العمرة طال طواف العمرة ولا بدون عمرة
49:15بدون حج بدون شيء بدون شيء ما يجوز لها لا يجوز يعني لا لا يصح السعي وحده او لا لا يتعبد الانسان بالسعي لله وحده السعي تابع للطواف فمن لم يطف لم يسع
49:31لكن لو طاف طواف القدوم وسعى الخطأ بعض الناس يقول انا ساسعى فقط يعني يسعى سعي الحج وحده ثم يرجع يطوف طواف الافاضة والعمرة. يعني بعض القارن مثلا يقول ان طواف القدوم ليس عليه بواجب وهو سنة
49:49والسعي عليه واجب فانا ساقدم السعي وحده دون طواف. يقول ما يجوز ولا ينعقد ولا يصح وليس هذا بشيء وهل يجعل يشخص الطواف الاول هذا طواف الحج يجوز له القارن؟ طواف الحج اي واحد؟ العمرة الاول
50:07طواف الحج طواف الحج يبتدأ مع طلوع الفجر الصادق او مع الدفع للضعفة من آآ مغيب القمر يبدأ وقت طواف الافاضة لو طاف الطواف قبل ذاك ما يصح لو طاف طواف الافاضة قبل منتصف الليل
50:24من ليلة النحر نقول ليس له طواف. طواف تطوع فقط ولا يوجد عند طواف الافاضة. طواف الافاضة عند يبتدع بعض عندها بعض اهل العلم. من منتصف ليلة بالنحر بعد تصفية النحر
50:37الى منهم من يقيده بالايام بايام التشريق ومنهم من يقيده بالحج ومنهم من يقول لا نهاية له واضح سؤال يوم الحج شيخ خمسة ها؟ تعال يوم الحج. تعال يوم الحج؟ هم. الرمي
50:53والحلق والنحر والحلق والطواف فاستعد قال لمن لم يسع اما من سعى يبقى اربعة قلت سمعت قلت ستة ستة الرمي الرمي والنحر والحلق وطواف الافاضة هذه اربعة امور والخامس والسعي لمن لم يسع
51:20فهو يسير من باب التقدير والتأخير من باب التقديم والتأخير. يعني ما يقدم شيء على منش يقدم مثلا تقديم الرمي على تقديم الرمي تقديم آآ الحلق على الرمي تقديم النحر على الرمي تقديم الطواف على الرمي
51:34هاي ثلاث واعكس تقديم ان يكون يعني الرمي والطواف الرمي والطواف لا ليس خلنا نقول الطواف والنحر والحلق هاتان اشياء كلها تقدم على ايش الرمي لا حرج ثم بعد ذلك
51:51تقديم احد مع الاخر هي خمس اعمال يوم النحر هي اربعة اعمال اصلا. السعي هذا ليس عند ليس لكل احد. لان منهم من يقدم سعيه مع مع طواف القدوم كالمفرد والقارن
52:08طواف الوداع اليك ممن تبقى عليه سعي الحج يطوف الوداع في المساء. اي نعم. يطوف الوداع ثم يسعى. ولا يقدم ساعة طواف الوداع يطوف ثم يسعى. نعم والله اعلم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.