الدرس 2 | شرح بلوغ المرام | كتاب الصيام | للشيخ خالد الفليج ٦ / رجب / ١٤٤٠ هـ
0:00الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ذكرنا في اللقاء الذي سبق ما يتعلق باحكام شيء من احكام الصيام فذكرنا معنى الصيام وان معناه في اللغة
0:18الامساك المطلق واما في الاصطلاح فهو الامساك بنية من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس عن الاكل والشرب وعن دماء و بينا حكم تقدم رمظان بصيام يوم او يومين وكذلك بينا حكم صيام يوم الشك
0:39وبين لنا معنى يوم الشك وانه اليوم الذي يحال فيه من عن رؤية الهلال بغيم او قتر واما اذا كانت السماء صحوا فليس بيوم شك فليس بيوم شك الا ان يخبر برؤية الهلال من لا تقبل شهادته
0:59وعلى كل حال اه فيوم الشك لا يصام وينهى عن صومه وينهى عن صومه تكلم بعد ذلك عن حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته
1:16وافطر لرؤيته فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان عليكم فاقدروا له فاقدروا له وجاء في لفظ فان اغمي فان اغمي عليكم فان اغمي عليكم فاقدم له ثلاثين. وجاء في رواية البخاري
1:35فاكملوا العدة ثلاثين هذا الحديث يتعلق بمسائل المسألة الاولى وهي مسألة باي شيء يثبت دخول رمظان باي شيء يثبت؟ دخول رمظان رمظان يدخل برؤية هلاله. فمتى ما رؤي هلال رمظان
1:56فان رمضان يدخل بالرؤية واختلف اهل العلم في الرؤية التي تثبت بها رؤية الهلال فذهب جمع من اهل العلم بدخوله الى يتظافر الرؤون على رؤيته وان يراه الجمع لقوله صلى الله عليه وسلم
2:17تومي لرؤيته وافطروا لرؤيته فقالوا ان قوله لرؤيته انه يدل على انه يراه الجمع الكثير. وانه اذا رآه واحد او اثنان فلا يقبل وهذا القول يشتهر عند اهل الرأي خاصة اذا كان في ليلة الثلاثين. اما اذا اكملت عدة شعبان
2:41فانه بشاهدي عدل يقبل هذه الحالة الاولى ان يراه الجمع الكثير. القول الثاني ان يراه اثنان هل يراه عدلان فينسك ويصاب رؤيتهما وهذا ايضا عند المالكية رحمهم الله تعالى والقول الثالث
3:05انها تثبت رؤية هلال رمظان برؤية عدل واحد فاذا رآه احد المسلمين ممن تقبل شهادته ويقبل خبره فان الناس يصومون برؤيته فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته
3:24وهذا دليل على ان رمضان يعتبر فيه دخوله بالرؤية ولا يعتبر بالحساب والذي عليه عامة اهل العلم انه لا يجوز لا يجوز ان يثبت دخول رمضان بمسألة الحساب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال
3:48نحن امة امية لا نقرأ ولا نكتب الشهر هكذا وهكذا وهكذا وضم في القرن الثالثة ابهامه صلى الله عليه وسلم بمعنى اننا امة لا نقرأ ولا نكتب ولا نحسب وانما المرد في ذلك الى الاهلة
4:08فبها ينسك وبها يصام وبها اه تؤخذ العدد والحواء وما شابه ذلك والمواعيد والمواثيق تؤخذ بالاهلة وبحسابها واما العمل بالحساب والنظر في منازل القمر فهذا آآ لا يجوز العمل به
4:29وان زعم بعضهم ان هذا اغبط واثبت نقول ان الاضبط والاثبت باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. والله يقول يسألونك عن اهله قل هي مواقيت للناس فالله سبحانه وتعالى تعبدنا بهذه الاهلة
4:45ان نتبعها وان ننظر فيها فاذا خرج هلال رمظان صمنا واذا خرج هلال شوال افطرنا وهكذا في الحج وفي جميع الشهور واما الحساب فهذا من عادات العجم ومن طرق الكفرة من اهل الكتاب. اما امة محمد صلى الله عليه وسلم
5:08فانهم يصولون للرؤية ويفطرون للرؤية وهذا الذي نص عليه نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته وهو باتفاق الائمة الاربعة انه ان المعتبر في دخول رمظان هو الرؤية. والمعتبر ايظا في خروجه
5:27والرؤية وهذه المسألة الثانية مسألة انه لابد من الرؤية عند دخول رمظان وهو احد ما يثبت به دخول رمظان بالرؤية. والصحيح في ان دخول رمضان يثبت برؤية العدل الواحد قد جاء ذلك في حديث ابن عمر رضي الله تعالى الذي سيأتي معنا
5:48وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى في قصة الاعرابي الذي اخبر انه رأى هلال رمضان انه رأى هلال رمضان. اما في خروج رمضان وبقية الشهور فلا بد من من رأيين لابد من رأيين ان يراه اثنان. ولا يكتفى برؤية الواحد وانما خرج رمضان لان باثباتها
6:12خذه مخالفا للطباع فان الطباع ترغب في الاكل والشرب فالاخبار بان رمضان دخل يخالف حظ النفس. اما خروجه فيوافق حظ النفوس فلا بد ان يكون على الاصل وهو ان يشهد شاهد عدل
6:28برؤية هلال شوال وهذا سيأتي معنا. اذا في دخول رمضان يكتفى بشاهد وبراي واحد سواء كان ذكرا او انثى اذا كان عدلا واما في خروجه فلا بد من من رأيين ان يراه اثنان سواء ذكورا او اناثا
6:48واما بقية الشهور فهي كذلك. وقد وقع خلاف العلم منهم من يرى انه يثبت في دخوله براء الواحد ومنهم من قال برائيين ومنهم من قال بجمع واما في خروجه فاتفق الائمة الاربعة انه لابد من
7:03لابد من رأيين وذهب بعض اهل العلم وينقل هذا عن ابي ثور انه قال يكتفى ايضا في خروجه بشاهد او براء واحد وهذا ليس بقول ليس صحيح بل الصحيح ان في خروج رمضان لابد فيه من رأيين. اذا هذه
7:20هذا آآ هذا ما يثبت في دخول رمظان وهذا هو الامر الاول الامر الثاني الذي يثبت به دخول رمضان اكمال عدة شعبان اكمال عدة شعبان ثلاثين يوما فاذا اكمل الناس عدة شعبان ثلاثين يوما
7:35فان رمضان يدخل بعد الثلاثين ويكون اول ليلة بعد آآ اخر يوم من شعبان من يوم الثلاثين هي اول ليالي رمضان وهي اول ليالي رمضان اه قال بعضهم اه الا ان يثبت دخول شعبان بشاهد واحد
7:55فهنا قالوا قد يكون اليوم الواحد والثلاثين هو الثلاثون لشعبان لكن الصحيح يقول انه اذا اكملنا عدة شعبان ثلاثين يوما فان اليوم الذي بعده هو اول ايام رمضان وبهاتين العلامتين وبهاتين الطريقتين يثبت دخول يثبت دخول رمظان يثبت
8:15دخول رمضان ويصوم الناس اما بالرؤية واما باكمال عدة شعبان. اذا هذه هي آآ معرفة دخول او متى يجب الصوم؟ يقول يجب صوم رمضان اما برؤية هلال رمضان واما باكمال عدة
8:34شعبان ثلاثين يوما فاذا حصل ذلك صام الناس صام الناس فكذلك قوله واقطروا لرؤيته فان غم عليكم اي حال دون رؤية هلال رمظان حال دون رؤيته غيم او قتر فاقدروا له فاقدروا له
8:55اه هذه اللفظة فاقدروا له فهمها ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان التقويم معنى التضييق ان التقويم معنى التضييق وانه يظيق على آآ الهلال فيصام صبيحته ولذا كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يرسل غلامه
9:17فيأمره ويقول انظر الى الهلال فانه لم يحل دون رؤيته غيب ولا قتر في ليلة الثلاثين اصبح مفطرا وان حال دون رؤيته غيب او قتر اصبح صائما اصبح صائبا لانه فهم من قوله فاقدروا له اي ضيقوا عليه بالصيام
9:38وجاء لابن عمر رضي الله تعالى عنه من حديث مالك عبد الله ابن دينار عن عن ابن عمر انه قال اكملوا العدة ثلاثين اكملوا العدة ثلاثين وجاء عند وجاء ايضا عنه رضي الله تعالى عنه قال فاقدروا له فاقدروا له ثلاثين فاقدروا له
10:00ثلاثين يوما فابن عمر المحفوظ عنه كما رواه الزهري عن سعد ابن عمر انه قال فاقدروا له فاقدر له. واما رواية فاكملوا العدة ثلاثين فهذه رواه عبدالله بن دار عن ابن عمر. واما سالم ونافع جل الحفاظ يرونها بلفظ
10:17له قدره اذا تكلم بعض اهل العلم بمسألة آآ تعد له ثلاثين آآ فاكملوا العدة ثلاثين فاقدوا له ثلاثين. قالوا كان كذلك لما خالفه ابن عمر رضي الله تعالى عنه فابن عمر رضي الله تعالى عنه الذي حفظه قوله فاقدروا له فاقدروا له بمعنى ضيق
10:39عليه والا لو روى ابن عمر رضي الله تعالى عنه فاكملوا العدة ثلاثين او فعدوا له ثلاثين لما صام في اليوم الذي يحال فيه بغيم او قتر بين الهلال وبين رؤيته بغيم القدر
10:53فلاجل هذا تكلم بعضهم في هذه الزيادة وقال انها غير محفوظة في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وبعض الائمة كالبخاري ومسلم صحح هذه الزيادة فاخرجها البخاري في صحيح لفظ فاتل العدة ثلاثين واخرجها مسلم بلفظ فان اغمي عليكم فاقدروا له فاقدروا له ثلاثين
11:13تقدو له ثلاثين والذي رواه سالم ونافع بلفظ فان غم عليكم فاقدروا له ولم يذكر ولم يذكر ثلاثين ولا فاتوا العدة ثلاثين. لكن رواها بعضهم فرواه بهذا بهذا اللفظ وهو عبد الله ابن نزار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه
11:34في الصحيحين بلفظ الام عليكم فاتوا العدة ثلاثين. فاكوا العدة ثلاثين وعند مسلم من حديث مالك ايضا عن ابن عمر فاقدروا له فاقدروا له عل بعضهم هذه الزيادة فاكن عد ثلاثين ان ابن عمر كان يخالفها يخالفها وكان يرى ان التقدير هو
11:56ولم يرى ان المسلم مأمور باكمال العدة ثلاثين يوما اذا حال دون رؤية الهلال غيب او قتر وهذا اقرب هذا اقرب على مذهب ابن عمر رضي الله تعالى عنه يرى ذلك وانه لم يثبت عنده اكمال عدة ثلاثين او فعدوا له فهو فقدوا له
12:15فهذا ما جاء عن عمر رضي الله تعالى ما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه اذا رواه الزهري عن سالع ابن عمر بلفظه له ورواه ايضا نافع اه عن ابن عمر رضي الله عنه بقوله فاقدروا له. وروى عبدالله ابن دينار بلفظ فاكلوا العدة
12:35ثلاثين فاقدوا له ثلاثين ولا شك ان الزهري والاء نافع من اجل واحفظ اصحاب ما اصحاب عمر رضي الله تعالى عنه روايتهما هي المقدمة وهي الصحيحة وهي الصحيحة ثم قال هنا وله اي للبخاري
12:54في حديث ابي هريرة فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما. هذا الحديث رواه رواه ابو اسامة رواه ادم رواه ادم بن ابي اياس عن شعبة عن محمد بن زياد عن ابي هريرة فزاد فيها فزاد فيها فزاد فيها ادب النبي
13:13قياس لفظة فاكملوا فاكملوا عدة شعبان ثلاثين. ماكو عدة شعبان ثلاثين وجل اصحابي جل اصحاب اه شعبة يروونها محمد بن زياد عن ابي هريرة بلفظ فعدوا ثلاثين فعدوا ثلاثين دون ان يذكر فاكملوا عدة شعبان فاكملوا عدة
13:34شعبان ولذا عل الحفاظ هذه الزيادة بان بان حماد بن بان ادم بن ابي اياس قد رواها قد رواها قد رواها تفسيرا والا ليست هي ليست هي في الحديث ليست هي في الحديث وهي لفظة فاكملوا عدة شعبان ثلاثين تفرد بها ادم
13:54ابن ابي اياس عن شعبة وخالفه جل اصحاب جل اصحاب اه شعبة فروها فاروها فاكملوا ثلاثين او فعدوا ثلاثين فاكثر راتبه فعدوا ثلاثين. وقد اشار الاسماعيلي رحمه الله تعالى وكذا البيهقي. الى ان ادم بن ابي ياس في قوله فاكد شعبان
14:21انه هذا تفسيره اي ادخل التفسير بالحديث الذي في الحديث فاكملوا عدة ثلاثين ولم يذكر شعبان. فرواها ادم على على التفسير ان المراد في اكله عند ثلاثين المراد به المراد به شعبان
14:41ولذا قال الاسماعيلي وغيره قال اسماعيل فيجوز ان يكون ادم اورده على ما وقع عنده من تفسير الخبر. يقول الاسماعيلي فلعل ادم اورده على على ما وقع عنده من تفسير الخبر اي تفسير الخبر في الثلاثين هي
14:58هي عدة شعبان اكم عدة شعبان ولذا قال الحافظ ابن حجر والذي ظنه الاسماعيلي صحيح فقد رواه البيهقي من طريق ابراهيم يزيد الخوزي عن ادم بلفظ فان غم عليكم فعدوا
15:12ثلاثين يوما يعني عدوا شعبان ثلاثين فادم فسرا بقوله فعدوا شعبان يعني عدوا شعبان ثلاثين. فقوله يعني عدوا شهر ثلاثين هذا تفسير الخبر. فرواه ابن ابي الياس عن شعبة عن محمد زياد عن ابي هريرة فادخل التفسير
15:32بالخبر فادخل لحظة شعبان فادخل لفظة شعبان في الحديث فادرجها ووقع للبخاري ادراج التفسير في نفس الخبر من قول ادم ابن ابي اياس فلا شك ان رواية الحفاظ للواد الحفاظ اصح من الرواية وان المقصود فاكملوا عدة فاكملوا العدة ثلاثين يوما. وعلى كل حال المراد باكمل عدة يوم وهي عدة هي عدة
15:57شعبان فهذا هو الصحيح. ولذلك روى يونس عن ابن شهاد عن ابي سعد هريرة قال وسلم اذا رأيته لرسوم واذا امي عليكم فعدوا ثلاثين فان غم عليكم فعدوا ثلاثين اي من شعبان اي من شعبان
16:15وهذا الذي رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن ابي هريرة رضي الله تعالى وجاء ايضا في الصحيح عن ابن عباس عند مسلم انه قال فاكملوا العدة ثلاثين يوما وجاء عند اهل السنن حديث ابن عباس
16:29انه قال فان غم عليكم فاكملوا عندنا شعبا ثلاثين يوما يدل على ان المأمور به اذا اذا آآ اذا تراءى الهلال اذا تراءى الناس للهلال في ليلة الثلاثين ولم يروه فانهم يصبحون مفطرين يصبحون مفطرين سواء حال دون رؤيته غيب او قتر فاذا
16:49كان هناك غيب او قتر فلا نقول نصوم احتياطا ولا نقول ان الاصل ان انه يمكن ان يكون هلال رمضان قد ظهر وخرج وانما المأمور به ان نكمل عدة شعبان
17:03ثلاثين يوما ثم بعد الثلاثين نصوم اول ايام اول ايام رمضان. فالاصل بقاء الشهر الاصل بقاء الشهر حتى يثبت وحيث حال دون رؤية الهلال غيم او قتر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فان غم عليكم فاقدروا له فاقدروا له
17:25بمعنى فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما. اكمل عند شعبان ثلاثين يوما. وهذا يخالف ما ذهب اليه ابن عمر وما ذهبت اليه عائشة رضي الله تعالى عنها فقد جاء عن عائشة انها قالت لان افطر يوما من لا يفطر يوما الا ان اصوم يوما من شعبان احب الي من افطر
17:44من رمضان ولكن هذا القول من عائشة يخالفه قول النبي صلى الله عليه وسلم فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما وايضا قوله صلى الله عليه وسلم في هريرة الذي سبق لا تقدموا رمضان بصيام يوم ولا يومين. فيدخل في هذا المعنى ايضا اليوم الذي يشك
18:04في ويوم الثلاثين ايضا حديث عمار ابن ياسر الذي سبق ذكره من حديث ابي اسحاق عن صلة ابن زفر عن ابي اسحاق وجاء ايضا الرجل باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم وجاء عن عمان قال للرجل كل اقسمت حلفت عليك ان
18:22تأكل لان هذه الام الذي هو الذي نهي عن نهي عن صيامه وقد جاء في هذا الباب احاديث كثيرة تنهى عن صيام يوم الشك عن صيام الشك. واما حين الله بن الحسين رضي الله تعالى عنه قال لعمران هل صمت من سرر هذا الشهر؟ فالمراد بالسرر هنا اما يراد به اوله واما
18:42يراد به اوسطه واما ان يراد به اخره وحيث ورد النهي عن التقدم بين يدي رمضان بصيام يوم او يومين فيحمل على الوسط او على اوله او على جزء من شعبان. فالسنة لمن ادرك شعبان ان يصوم شيئا منه ان يصوم شيئا منه هذا الذي
19:04امر به النبي صلى الله عليه وسلم عمران بن حصين واخبر عنه اسامة انه كان يصومه وانه شهر يغفل عنه الناس تعرض فيه الاعمال على الله عز وجل وثبت وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان كان يصومه كان يصومه. اذا آآ رؤية هلال آآ رمضان تثبت
19:24رؤية العدل سواء كان ذكرا او كان انثى فاذا اخبر عدل من برؤية هلال رمضان فان الناس ان الناس يصومون جميعا لهذه الرؤية اذا اعتبرها الامام والقاظي واخذ برؤية هذا الرائي دخل برؤية هذا الرائي
19:45قال بعد ذلك بعض يقول وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال تراءى الناس تراءى الناس الهلال فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم اني رأيته فصام وامر بصيامه يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه تراءى الناس الهلال اي في ليلة الثلاثين
20:05ترى الناس الهلال تراءى الناس الهلال خرجوا ينظرون الى الهلال والى آآ هل خرج او لم يخرج؟ هل ولد او لم يولد يقول ابن عمر فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم اني رأيته فصام وامر الناس بصيامه. هذا الحديث يدل
20:24رواه رواه ابو داود وصححه ايضا ابن حبان وكذلك روى البيهقي وغيرهما من طريق براء بن محمد الدمشقي صلاح الدين عبد الله بن وهب حتى يحيى بن عبدالله بن سالم عن ابي بكر بن نافع
20:39عن ابيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال اسناد رجاله رجاله ثقات رجال ثقات فقالت دار قطني كفرد به مروان محمد وعلي بن وهب وهو ثقة و وتعقبه الزيلعي فقال
20:59وسند الحاكم يرده قلت يعني به يقول هنا يعني ما رواه الحاكم كلاه من طريق هارون بن سعيد الايلي قال حدثنا عبد الله بن وهب فالدار قضية قلت فرد به مروان محمد والحاكم رواه من طريق هارون ابن يزيد هارون بن سعيد الايلي عن ابن وهب فاصبح هذا متابعة
21:20متابعة لمروان ابن محمد الدمشقي رحمه الله تعالى. لكن في اسناد الحاكم في اسناده محمد بن اسماعيل مهران وهو ليس بذلك الحافظ فكان صدوقا لكنه اسكت قبل موته فالذي اخذ عنه يكون فيه ضعف. فالحديث اسناده صحيح
21:44رجاله ورجاله ثقات رجاله ثقات فيحيى ابن عبد الله ابن سالم واتقه ابن معين وثقه الدار قطني وقال النسائي في اقيموا الحديث وذكروا ابن حبان في الثقات وقال ربما غرب وبقية رجاله ابو بكر عن ابيه هؤلاء من الحفاظ الثقات فالحديث
22:04بهذا الاسناد صحيح ويدل على ان رؤية الرائي الواحد لهلال رمضان تقبل. اذا اصح حديث في قبول شاة الراوي او شهادة الرائي الواحد حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه فقد رواه يحيى ابن عبد الله ابن سالم عن ابي بكر نافع عن ابيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ويحيى ابن عبد الله ابن
22:28قد وثقه الدارقطني في رواية وضعفه في اخرى ووثقه الدارقطني في رواية واتقوا الدار قطني واتقوا ابن معين في رواية وضعفه في اخرى وثقه في ابن حبان وقال النسائي فيه مستقيم الحديث فحديثه يحتج به ويقبل
22:44اه فاما بقية رجاله فكلهم فكلهم ثقات. وقد رواه ايضا قد جاء ما يشهد له من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وهو الذي بعده وهو قوله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما
22:58الاعرابي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم كأن اعرابيا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني رأيت الهلال فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتشهد الا اتشهد
23:11ان لا اله الا الله؟ قال نعم. قالت اشهد ان محمدا رسول الله. قال نعم. قال يا بلال فاذن في قم يتأذن بالناس ان يصوموا ان يصوموا غدا وهذا الحديث رواه ابو داوود
23:25والنسائي والترمذي وكذلك ابن ماجة والبيهقي وغير واحد من طريق سباك عن عكرمة ابن عباس من طريق سماك عن عكرمة ابن عباس فرواه مرفوعا. وقد اعل هذا الحديث بالارسال كما قال ذلك النسائي وغيره
23:42فقد رواه سفيان الثوري ورواه الحفاظ عن سماك عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواه سفيان الثوري وغيره عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال ذلك الترمذي وقال واكثر اصحاب سماك واكثر واكثر اصحاب سماك رووا عن سماك عن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم
24:02وهذا اعلان من الترمذي لهذا الخبر ان المحفوظ فيه هو الارسال. ولذا قال احمد ان سمات مضطرب الحديث خاصة في روايته عن عن عكرمة رحمه الله تعالى فالحديث بهذا الاسناد فيه علة وعلته الارسال علته الارسال فان جل اصحاب سماك الحفاظ الثقات
24:26يروونه يروونه يرونه مرسلا يرونه مرسلا كسفيان الثوري وغيره من الحفاظ وقد رواه متصلا رواه زيائد ابن قدامة والوليد بن ابي ثور وحازم إبراهيم رووه عن سماك رواه عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه
24:47واما اكابر الحفاظ كسفيان وغيره من الحفاظ يا حماد ايضا ابن سلمة وحماد ابن زيد وكذلك شعبة وعبد الرحمن المهدي وعبدالله المبارك ووكيل وعبد الرزاق وابو داوود كلهم رواه مرسلا
25:05رواه مسلم عن عكرمة عن عن سماك عن عكرمة عن عن ابن عباس رضي الله تعالى عن رواه عن سماك عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه ولم يذكروا ولم يكن ابن عباس وهذا هو الصحيح هذا هو الصحيح ان الحديث مرسل ان الحديث المرسل لكن يغني عنه
25:25له حديث العمر السابق حديث العمر السابق انه آآ قبل شهادة ابن عمر رضي الله تعالى عنه وامر الناس بالصيام لرؤية ابن عمر رضي الله تعالى عنه وبه اخذ احمد والشافعي
25:40رحمهم الله تعالى اجمعين فقال دليل على ان الهلال اذا رآه رائي واحد وشهد برؤيته رجل او امرأة على رؤية الهلال ان ذلك يقبل يقبل منه ويعمل برؤيته ويصوم الناس ويصوم الناس لخبره
26:02لكن جاء حديث عند احمد والنسائي من طريق حسين بن الحارث الجدلي عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب انه خطب انه خطب في اليوم الذي يشك فيه فقال الا اني جالست اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسألتهم
26:19وانهم حدثوني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قوموا لرؤيته وافطروا واصوموا لرؤيته وامسكوا له. فان غم عليكم فاحملوا ثلاثين. فان شهد شاهدا فصوموا وافطروا وهذا دليل على انه اذا شهد شاهدان ان نصوم ونفطر. لكن هذا الحديث اسناده لا بأس به لا بأس به والرجال ثقات عند ابي داوود وغيره. لكن لا يعني
26:43لهذا انه اذا جاء واحد لا يقبل بل نقول اذا جاء شاهدا فقبوله من باب اولى قبوله من باب اولى كما اذا جاء اكثر من شاهدين فقبوله ايضا من باب
26:54ابي او لا؟ فكلما زاد عدد كلما زاد عدد الرائين كان ذلك اوثق وايقن في دخول هلال رمضان. كذلك اذا جاء اثنان كان لك دليل على دخوله وهذا بالاجماع واما اذا جاء واحد فالصحيح انه يقبل خبره ويصاب برؤيته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما امر
27:18عندما امر ابن عندما رأى ابن عمر الهلال فامر بلالا ينادي ان يصوموا غدا ولم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عمر شاهدا اخر او رأيا اخر يثبت رؤيته فاذا كان الراعي ثقة العدل ثقة العدل او عدل وهو ممن سلم من من اسباب الفسق ومما
27:38باسباب رب شهادته فان الامام يقبل شهادته ويأمر الناس بالصيام لرؤيته يقبل يأمر الناس بالصيام لرؤيته. اذا حديث ابن عمر حديث صحيح وحديث ابن عباس ايضا حديث آآ وان كان مرسلا فانه يقويه الحديث الذي يقوي الحديث الذي قبله. وجاء في الباب
28:01من حديث آآ جاء عند الدارقطني وغيره من حديث مصعد عند عبدالملك الميسرة قال شهدت المدينة وبها ابن عمر وابن عباس فجاء رجل واليها وشهد عنده وعلى رؤية هلال شهر رمظان فسأل ابن عمر وابن عباس عن شهادته فامراه ان يجيزها فامر ان يجيزه وقال ان رسول الله صلى الله وسلم
28:21اجا شالت رجل واحد على رؤية هلال رمظان وهذا الحديث في اسناده باسناده ضعف ففي حرص ابن عمر الايلي وهو متروخ الحديث واتهم بعضهم بالكذب اتهم بعضهم بالكذب وجاء ايضا بالحديث عند جاء عند احمد وعبد الرزاق في مصنفه وادى قطني من حي عبد الاعلى عبد الرحمن ابن ابي ليلى قال خرج عمر بن الخطاب رضي الله تعالى
28:44هل ينظر الى الهلال؟ فطلع راكب فقال من من اين اقبلت؟ قال من الشام. قال اهلا. قال نعم. قال الله اكبر. يكفي المؤمنين احدهم. قال قابل الصلاة تتوضأ بس على خفيفة فلما سأله رجل فقال ارأي آآ رأيك ام رأي غيرك؟ قال بل هو رأيي بل هو رأي من هو غير مني؟ رأيته وسلم
29:04مسح على جبة جبة شامية مفتوق خصرها فصنع كما رأيتني صنعت ومسح وصلى هذا الحديث اسناده رجال ثقة الا ان ابن ابي ليلى عبدالرحمن لم يسمع لم يسمع ابن عمر رضي الله تعالى عنه وايضا فيه عبدالاعلى ابن عامر التعالب وهو
29:25ضعيف الحديث وفي هذا الحديث العمر قبل شهادة رجل واحد واخذ شهادة الحي اسناده في اسناده ضعف واصح ما في هذا الباب حديث حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه ويشهد له حديث ابن عباس الذي فيه اعل بالارسال اعل بالارسال والصحيح كما الصحيح كما رجح ابن
29:46كما رجح النسائي ورجح ايضا الترمذي وغير الحفاظ الصحيح فيه ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال بعد ذلك وعن حفصة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم يرحمك الله قال من لم يبيت الصيام من الليل من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له فلا صيام فلا صيام
30:11له رواه الخمسة وما للنسائي والترمذي الى ترجيح وقفه وصححه مرفوعا وصححه مرفوعا ابن حبان والدارقطني اه الصحابة مرفوعا وقال لا صيام لمن لم يفظه من الليل لا صيام لمن يفظه من الليل
30:29هذا الحديث جاء من طريق عبد الله ابن ابي بكر عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجمع الصيام قبل الفجر
30:39الا صيام له وهذا لفظ ابي داوود رحمه الله تعالى وجاء عند تلويح حفصة قال الترمذي هذا حديث حفص من هذا الوجه اي تفرد برفعه عبد الله ابن ابي بكر عبد الله بكر هو الذي هو الذي تفرد برفع
30:56هذا الحديث قال الدار قطمي رفع عبد الله بن بكر عن الزهري وهو من الثقات الرفعاء واختلف على الزهري اي مرة يروى موقوفا ومرة يروى مرفوعا برواية رواية مرفوعة للزهري عن ساعد العمر وروي موقوفا عن الزهري عن سعد عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. وروي ايضا عن حفصة مرة موقوفا. ويروى
31:18مرفوعة للحفص عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك ان الاكثر على روايته موقوفة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن حفصة يقول آآ قال قلت يقول ابن الجنيد
31:32عبدالله ابن ابي بكر الذي روى عن الزهري عن سالم عن ابيه عن حفصة من قال قلت اه قال ثقة قلت يقول ابن لكن الراوي عن عبدالله بن بكر هو خادم المخرج وخادم مخرج القطواني ابو الهيثم من رجال يقول خالد بن القطواني ابو الهيثم
31:50قال يقول قال ابن معين ثقة عندما سئل ابن معين عن رواية عبدالله ابن بكر عن الزهري عن سالم عن ابيه عن حفصة قال ثقة بمعنى انه يحتج بخبر ويقبل ويقبل خبره ويقبل خبره
32:11فهذا الحديث رجاله ثقات وقد وثق ابن معين او اعتمد ابن ابن معين على زيادة عبدالله بكر في هذا الحديث قبلها رحمه الله تعالى وقال ابن ابي حاتم سألت ابي عن حديث رواه لعن القزاز عن اسحاق ابن حازم عبد الله بكر عن الزهري عن سائر ابيه
32:32قلت يا ابي ايهما اصح؟ فقال ادري ان عبد الله بن قد ادرك سالما وروى عنه ولا ادري هذا مما مما سمع من سالم او سمن الزهري عن سالم ولا وهذا لا
32:42يعل به الخبر فان عبد الله بكر قد سمع من سالم وسمع من الزهري فاذا نزل الى الزهري دل هذا على على ظبطه وحفظه رحمه الله تعالى على كل حال نقول حديث حفصة وحديث آآ ابن عمر هذا حديث صحيح حديث صحيح ولو سلمنا انه موقوف عن ابن عمر رضي الله تعالى
33:06فان هذا له حكم له حكم الرفع. قد رواه مالك عن نافع عن ابن عمر موقوفا. ورواه ايضا آآ كذلك غير واحد عن عن النافع بن عمر ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابيه عن حفصة من قولها رواه معمر عن الزهري عن سالم عن ابي
33:28الحفصة من قولها وتابع ايضا الزبيدي وعبدالله بن اسحاق الزهري وكذلك ابن مبارك عن معمر ابن عيين عن الزهري عن حمزة ابن عبد الله عن ابيه عن حفصة وغير واحد
33:38او الاكثر يروونه عن عن الزهري عن سالم وعن حمزة عن ابن عمر قوله او عن حفصة قولها وهذا هو الاكثر ان موقوفا على ابن عمر رضي الله تعالى رواه الليث عن عقيل عن الزول عن ساعد الله وحفصة قال ذلك لموقف لي ان الليل
33:57والعقيل وسفيان بن عيينة ومعمر وجل الحفاظ من اصحاب الزهري يروونه موقوفا واما عبد الله بكر فيرويه ولا شك عند النظر ان رواية هؤلاء الحفاظ مقدمة على رواية على هواة عبدالله البكر فيقول الحديث في هذا الاسناد موقوف الا ان له
34:20الا ان له آآ الا ان له حكم الا ان له حكم الرفع قال ابو داوود رواه الليث واسحاق ابن حازم عن جميع عبد الله ابن ابي بكر مثله اي مرفوع ووقفه على حفصة معبر الزبيدي وابن عيينة ويونس
34:36وقال البخاري غير المرفوعة صح غير المرفوعة صح بمعنى ان الموقوف هو الموقوف هو الاصح فالصحيح في هذا الخبر انه موقوف على ابن عمر وكما قال ابو حاتم قال الصحيح وقول انه من قول حفصة قولها
34:54اه فهذا الحديث يدل على مسألة ومسألة حكم تبييت النية لصيام رمضان حكم تثبيت النية لصيام رمضان. الحديث موقوف الاصح الوقوف ويأخذ حكم الرفع لقوله لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. وبهذا قال عامة اهل العلم بل اجمع اهل العلم
35:14اجمع اهل العلم على ان الصيام لا يكون الا بنية. وان من صام لا نية فلا صيام فلا صيام له. ولكن اختلفوا هل ترى تبيت النية لصيام رمضان او لا يشترط
35:27هل يشترط او لا يشترط؟ فذهب جماهير اهل العلم الى اشتراط تبييت النية من الليل تبيت النية بالليل لصيام رمضان وان من وان من لم يبيت نية الصيام من الليل فلا صيام له. واجاز ابو حنيفة رحمه الله تعالى ابتداء ابتداء النية من النوم
35:47فقال يجوز يجوز ان ينوي ان ينوي الصائم نية الصيام من النهار من النار فاذا اصبح يعني وهذه مسألة قد يعني تتخرج من اصبح وهو لا يدري غدا من رمضان او او هو من شعبان. فلما اصبح قيل له من رمضان
36:07قال ان الصيام الان. فعلى قول الجمهور لا صيام له لانه لم يبيت الصيام من الليل وعليه القضاء. وعلى قول اهل الرأي يصح صيام لان آآ النية تصح في النهار. ولا شك ان الاقرب في هذا ان الصحيح من هذه المسألة انه لابد ان يبيت الصيام من الليل
36:27لابد ان يبيت الصيام لليل لان الاعمال بالنيات وصيام الفرض واجب ولابد ان يبيت الصيام لابد ان يبتدأ نية الفرض من اول من اول وقته فلا بد ان تسبق نية الصيام وقت الامساك ان تسبق نية الصيام وقت الامساك
36:47فمن ضاق عليه وقت الامساك وهو لم ينوي الفرض فلا صيام له ويلزم بالامساك ويلزم بالقضاء يلزم بالقضاء وهذا في باب الصيام الواجب الصيام الواجب الذي يتعين على المسلم. اما الصيام الذي هو ليس بواجب فيجوز على الصحيح
37:06ان يبتدأ نية الصيام من من النهار. ولذا الفقهاء منهم من يشدد ومنهم من يرخص. ممن اه فممن يشدد؟ يقول لا يجوز صيام فرض ولا نفل الا بنية من الليل. لا يجوز
37:23ثياب فرض ولا نفل الا بنية الليل وهذا مذهب مالك. ويعني من اه يعني قوله هو اشد الاقوال في هذه المسألة فهو لا يفرق بين فرض ولبينة لقول ادعوا من قوله من لم يبيت يسر الليل فلا صيام فلا صيام له. وعموم هذا الحديث يدخل فيه الفرض ويدخل فيه ايضا
37:43النفل لكن النفل خرج بحديث عائشة عند مسلم عندما قال هل عندكم شيء؟ قالت لا قال اني لن صائم فابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم الصيام في اثناء في اثناء النوم هذا قال عامة العلم وهو قول جمع هو قول اكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم انه يجوز في النفل ان يبتدي نية
38:04كالصيام من النهار ثم اختلف الذين جوزوا ابتداء الليل من النهار هل يكتب اجره كاملا من اول الفجر او يكتب من نيته انه الى ان الصيام لا يتبعض وان من ابتدأ نية الصيام من وسطه
38:21فانه يعطى صيام اليوم كاملا لان اليوم لا يتبعد صيامه. فاذا صام جزءا منه ولم يأكل قبل ذلك اخذ الاجر اخذ الاجر كاملا وذهب اخرون كما رجح ابن قدامة وغيره ان له وهي رواية اخرى عند وهي رواية عن الامام احمد
38:39وهي الصحيحة انه يكتب له للاجر من وقت نيته من وقت نيته. اما ما سبق نية الصيام وهو لم يأكل ينشر او لم يشرب فالصحيح انه او لا يؤجر لا يؤجر عليه حيث انه لم حيث انه لم ينوي الصيام. ومن قال انه يكتب له الاجر فنقول فضل الله
38:59فضل الله واسع فضل الله واسع. الى حديث ابن عمر هذا يتكلم عن مسألة وهي من اركان الصيام وهي او منهم من يجعل النية شرط ومنهم من يجعلها ومنهم من يجعلها ركن منهم من يجعله الذي يجعلها ركن يجعلها في
39:14في اثناء الصيام وهذا مذهب من؟ مذهبي حنيفة لانه لا يرى لا يشترط ان تسبق النية الصيام. واما الجمهور فيرون ان النية شرط من شروط من شروط الصيام من شروط الصيام وشروط الصيام
39:27اه اول شروط الصيام الاسلام. والاسلام شرط صحة وشرط وجوب شرط صحة وشرط وجوب فهو يخالف في هاته ويراه شرط ويراه شرط يراه شرط وجوبه يراه شرط صحيح ولا يراه شرط وجوب والصحيح
39:43انه شرط وجوب وشرط صحة شرط وجوب وشرط اه او يراه الصحيح انه شرط صحة وليس بشرط وليس بشرط وجوب هذا يعني المسألة فيها خلاف. اولا الشرط الاول هو شرط الاسلام. اه اذا قلنا انه شرط صحة اذا صام الكافر يقبل منه
40:03يقول لا يصح منه لا يصح منه لكن يجب عليه نقول يجب نقول يجب لماذا؟ لان الكفار على الصحيح مخاطبون اه مخاطب فروع الشريعة. فالكافر يخاطب بالصيام يخاطب بالصيام ويلزم بالصيام لكن اذا اصابه غير مسلم
40:23لم يقبل منه لم يقبل منه. اذا اصبح اصبح الاسلام شرط صحة وشرط ايضا وهل هو شرط وجوب؟ يقول يجب حتى على الكاذب. الذي يقول هو شرط يقول لا يعاقب عليه. كبرت الخلاف بين بين اهل الرأي. شنو الخلاف
40:40في شدة العذاب يوم القيامة فقط واضح؟ يعني الكافر الذي لم يصم يعذب على كفره ويعذب على ترك شرائع الاسلام. والذي يراه الذي لا يراه شرط وجوب فيقول انما يعذب على كفره لكن نقول الصحيح انه
40:58قل الصيام اه من شروطه الاسلام فلا بد ان يكون مسلما حتى يصح منه حتى يصح منه الصوم. اما الوجوه فمتعلق الكافر ومتعلق بالمسلم ايضا. اذا هذا الشرط الاول ان يكون مسلما. الشرط الثامن شروط وجوب من شروط الصيام فمن شروط الصيام العقل
41:19فالمجنون لا يصح صومه ولا يجب عليه الصوم. هذا شرط صح وشرط وجوب ايضا. الشرط الثالث البلوغ وهذا شرط وجوب وليس شرط وليس شرط صحة. فالصبي اذا صام صح صيامه واثيب عليه واثيب عليه. وقد كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعودون اولاده
41:41على الصيام حتى تقول الربيع بنت معوذ كنا نعطي صغارنا اللعب من العهن يشتغلون به عن عن طلب الطعام في نهار رمضان وكان ابن عمر وكان ابن الخطاب رضي الله تعالى لما رأى آآ سكرانا قال اتسكر في رمضان وصبياننا صائمون؟ فجلده وعزره بالجلد وعزره
42:01رضي الله تعالى عنه فالشرط الثالث شرط الوجوب هو شرط الوجوب البلوغ وليس هو شرط صحة لانه يصح ممن هو دون البلوغ الشرط الشرط الرابع شروط الصيام النية النية فلابد ان يبيت النية من الليل لابد ان يبيت النية من الليل. وفي النية مسائل هل يكتفي؟ هل يكتفي
42:24بدخول رمظان نية واحدة من اول الشهر او يلزم بكل ليلة بنية. المشهور عند الحنابلة انه لا بد في كل ليلة من ليالي رمظان بنية يبيتها لصيام لصيام لصيام اليوم الذي يريد صومه. وذهب اخرون الى انه يكفي في رمضان نية واحدة
42:44ده تكون من اول الشهر بشرط الا يقطعها بنية الافطار فاذا قطع بنية الافطار لزمه ان يجدد لزمه ان يجدد ان يجدد الصيام لزم ان يجدد النية لزم ان يجدد النية من جديد
43:05يعني هل مسألته هي مسألة هل يشترط تبيت النية في كل يوم ليالي رمضان هذا هو المشروع عند الحلال وهو الذي يدل على حديث ابن عمر لا لمن لم يبيت الصيام من الليل
43:34وذهب اخرون الى انه الى انه يكفي ان ينوي صيام رمضان ان ينوي صيام رمضان فاذا نوى صيام رمضان اجزأت هذه النية عن جميع رمضان ولا شك ان هذا هو الازهر فمن علم من علم ان رمضان دخل فان تبيته النية كل ليلة هذا امر لازم وهو امر متحقق في قلب
43:55لكل مسلم فكل مسلم يدرك رمضان ويعلم فرضية رمضان عليه فانه سيصوم تلك الايام التي سيسبقها بلياليها فالنية تكون متجددة وتكون مع الصائم في كل ليلة. فاذا نوى صيام رمضان كاملا اجزأت نيته عن جميع
44:14فان افطر في اثناء رمضان لزم ان يجدد النية بعد بعد فطره بعد فطره وهذا هو المشهور عند المالكي وهو وهو الصحيح. والتكلف في مسألة النية والتعمق في مسائلها هذا يفتح باب من ابواب الوسواس يفتح باب من ابواب الوسواس وكما قال ابن قدامة وغيره وقال ذاك لشيخ الاسلام ابن تيمية لو
44:37كلف العبد ان يعمل عملا بلا نية ما استطاع لو كلف العبد ان يعمل عملا بلا بلا نية ما استطاع ان يعمل لان النية متعلقة فاذا اراد الانسان شيئا دوى نوى فعله النية متعلقة بالعلم. والارادة متعلقة ايضا بالعلم. فاذا
44:57عاد الانسان شيئا ان يفعله فان علمه السابق الذي ينبني عليه الارادة هو النية. فاذا علمت ما تريد فعله وجزمت بفعله ولو واردت فعله فالعلم هو هنا هو الارادة التابع للعلم هي النية
45:15هي النية فلو كلف الانسان ان يعمل عملا بلا نية ما استطاع ولذا لا يمكن تصوره هذا الا مع من الا مع من حركاته غير ارادية الذي تكون حراك غير ارادية كالنائم قد يعمل اعمالا بلا نية. المجنون يعمل ويتصرف تصرفات بلا نية لانه لا ارادة له
45:35ولا عقل له ولا يعلم ماذا ماذا سيفعل فاذا علم الانسان ان رمضان قد دخل فانه آآ تباعا ولزاما يكون نوى نوى صيام رمضان بايامه كلها فكل ليلة يتسحر سحوره وقيامه وشربه للماء واكله شيئا من الطعام في الليل هذا بمثابة نية الصيام بمثابة
45:59الصيام آآ اما في النفل فقد وسع الشارع فيجوز المسلم ان ان يبتدأ نية الصيام من اثناء في اثناء في اثناء النهار وهل يشتاق ان تكون نية النفل قبل الزوال او بعد الزوال. نقول الصحيح يجوز ولو ولو بعد الزوال. يجوز ولو بعد الزوال. واما من يرى او يشترط انه
46:22في الفاء في النفل لابد في النية ان تكون قبل الزوال فلا دليل فلا دليل عليه بل بمجرد ان ينوي الصيام في النفل من اثناء النهار اذا لم يسبق ذلك اكل ولا شرب فصيامه فصيامه صحيح
46:37هذي مسألة تفريعات ولها مسائل كثيرة في مسألة النية وهي مسألة لو ان انسان لا اه من بعد غروب الشمس. من بعد نام قبل غروب الشمس ولم يستيقظ الا من الغد من الغد
46:53قبل قبل غروب الشمس واستيقظ الساعة العاشرة صباحا وهو لم يبيت النية من الليل هذه احد ثمرات الخلاف على قول المالكية شيخ صيامه صحيح لماذا؟ لانه نوى صيام الشهر كاملا. فدخلت فدخل هذا اليوم في هذا الشهر. والذي يرى وجوب تبيت كل ليلة بصيام
47:16يقول هذا اليوم ليس بالصيام ليس بصحيح ويلزم ويلزم بالقضاء ويلزم بالقضاء. يمثلون ايضا لو ان شخص اغمي عليه اغمي عليه الليل كله ثم افاق بعد طلوع افاق بعد طلوع الشمس
47:31هل يجزئ نية الصيام؟ قالوا يمسك وجوبا ويلزم بالقضاء لانه لم يبيت الصيام من الليل. فالصحيح نقول اذا كان الرجل قد آآ نوى صيام رمضان كله ولم يقطع نيته بالسفر او ما يبيح الفطر ثم اغمي عليه واستيقظ الصباح واكمل صومه نقول صومه صحيح لان
47:51رمظان تجزئ عن الشهر كله. ولو قلنا ايظا انها لا تجزئ فان الذي فقد عقله رفع رفع الله عنه التكليف. فاذا عاد عقله عاد اليه التكليف فيلزم بالتكليف بالوقت رجوع العقل
48:07فيقبل الصيام من اثناء من اثناء رجوع عقله اليه. فالكاف الذي يسلم في اثناء نهار رمضان يلزم يلزم بالامساك بقية اليوم ولا يلزم بالقضاء على الصحيح. المجنون الذي يفيق في اثناء نهار رمضان ماذا يلزم به؟ يلزم بالامساك ولا يلزم بالقضاء على الصحيح. القول الاخر
48:27كافر والمجنون والذي افاق في يلزم بالامساك ويلزم ويلزم القرار الصحيح انه يلزم بالامساك ولا يلزم ولا يلزم بالقضاء هذا ما يتعلق حديث بن عمر رضي الله عنه هذا هو الركن الشرط الرابع وهو النية. الشرط الخامس ان يوافق زمان الصيام ان يوافق زمن الصيام وهو وهو
48:49شهر رمضان المبارك فمن تقدم صيام رمضان بالصيام لا يجزى عن رمضان ومن نوى ومن صام بعد رمضان وهو وهو يريد رمضان فلابد ان يوافق زمان الصيام الذي امر به الا في حالة الا في حالة الذي لا يعلم او لا يعرف الشهر فان صام بعد رمضان اجزى عن رمظان واما
49:11اذا صاب قبل رمضان فوقع فيه خلاف كحال الاسير اوحال الذي مسجون ولا يعلم باوقات الشهور احتاط وصام شهرا من الشهور. فوافق الشهر شهر شوال. نقول هذا الشهر يجزي عن رمضان لانه ان لم يوافقه اداء وافقه قضاء
49:31واختلفوا اذا صام شعبان هل يجزع رمضان ذهب جمع من اهل العلم انه لا يجزئ لانه صام قبل وجوب الصيام قبل وجوب الصيام عليه والصحيح انه اذا تحرى ولم يعلم برمضان قبل قبل ان لم يعمل رمضان قبل دخوله يعني لو علم صام شعبان ثم علم في
49:52اثناء رمضان ان عاش رمضان نقول يلزم بصيام الشهر كاملا. اما اذا لم يعلم وصام شعبان وهو لا يدري ثم علم بعد سنوات انه تقدم شهر رمضان بصيام شعبان نقول الصحيح انه يجزئ عنه
50:09يجزي عنه بانه هذا الذي هذا الذي استطاعه والله لا يكلف نفسا الا وسعها ولا يكلف الله نفسا الا استطاعتها وهذه مسائل في مسألة يذهب صلة ابناءه يذهب زفر رحمه تعالى الى انه لا يشترط لرمضانية فمن صام رمضان
50:29وافق صيامه شهر رمضان وصاب ولو نفذ قال يجزي عن الفرض وهذا القول ليس بصحيح بل لابد من بل لا بد من نية الصيام وان تكون نيته لشهر رمضان فلو صام
50:41في رمضان لم يجزع رمضان لو صام نافعا في رمضان لم يجزأ عن رمضان ويلزم بقضاء هذا ويلزم بقضاء هذا اليوم هذا هو الشرط الخامس من ان يوافق ان يوافق زمان الصيام يوافق زمان الصيام. قال بعد ذلك رحمه الله تعالى
51:02نقف على آآ نحل اللي بعده ومن قال لا يزال الناس بخير ها؟ السيدة عائشة؟ دخل علينا بس اي نعم هي عائشة حديث عائشة رضي الله تعالى ادهى والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ها؟ السلامة للمانع
51:28يستمع ايضا لها شرط من شروط الصيام ايضا السلامة من موانع الصيام مثل الحيض مانع والنفاس مانع آآ فلابد للصائم ان يكون سالما موانع الصيام كالحيض والنفاس فيشترط من شروط الصيام ايضا في السبب المانع للمرأة من الحيض
51:48والنفاس هذا يتصور في المرأة لكن رجل اه السفر يعني السفر ليس اه ليس مانعا من ليس مانعا من صحة الصيام وانما مانعا بالوجوب فلو صام المسافر صح صيامه. اذا نزيد شرطا السلام من المانع. فالمرأة والمرأة ان تسلم
52:09مانع الحيض والنفاس الذي يمنع صحة الصيام ويمنع ايضا وجوبه. كذلك من الموانع التي تمنع وجوب الصيام السفر السفر مانع من موانع الصيام. فلكن لو صام المسافر على الصحيح صح صيامه صح صيامه على الصحيح القائل من اهل العلم من يرى ان ان الصائم
52:33لا لا يصح صيامه لكن هذا قول قول ضعيف ولا يلتفت ولا بل لو صام المسافر صح صيامه فالنبي صلى الله عليه وسلم صام النبي صلى الله عليه وسلم صام في سفره وصام
52:45رضي الله تعالى عنهم وافطروا. فالصيام الصيام في السفر جائز بل الذي عليه جماهير اهل العلم ان من دخل عليه رمظان وهو من دخل عليه رمظان وهو مقيم انه وسافر في اثناء النهار بعدما بعد ما ابتدأ الصيام انه لا يجوز له الفطر وهذه المسألة سيأتي معنا والصحيح الصحيح ان المسافر
53:10يجوز له الفطر سواء دخل عليه رمظان وهو مقيم وهو مقيم او ابتدأ او ابتدأ السفر بعد نية الصيام او ابتدأ السفر قبل نية الصيام نقول يجوز للمسافر يفطر في جميع احواله على الصحيح يجوز يفطر له في جميع احوال
53:30الصحيح. اذا هذه الشروط الاسلام والعقل والبلوغ والنية والسلامة من المانع وهذه شروط الصيام التي يتعلق بها الوجوب والصحة. الصحة في الاسلام والعقل والاثام مال من حيض النفاس فالمرأة لو اذا حاظت او نفست وصامت نقول صومها باطل
53:54ولا يجوز لها ولا يجوز لها ان تصوم ولا يجوز لها ان تصوم. نعم. سماحة الشيخ لو لو نوى الفطر ثم عرض عليه حاله ولم يأكل النية التي النية التي هي خاطرة ولا يذبح وليس معها عزم ولا جزم
54:12لا يلتفت اليها اما اذا نوى وفعل اسبابا الفطر يعني عزم على الفطر وذهب يبحث عن الاكل والشرب ثم امسك وانما ترك الاكل لاجل عدم وجود الاكل والشرب فهذا يلزمه القضاء
54:28اذا عزم انقطع نية الصيام وفعل اسباب الفطر ذهب يبحث عن طعام لكن لو كان مسافرا لو كان مسافرا وقال ان وجدت شيء اكلته ان لم يجد اكملت صيام نقول لا حرج
54:41توفى لو ان الانسان قال انا ان وجدت ما افطر عليه افطر فان لم اجد اكملت صيامي فهذا نية معلقة لا لا يحصل بها الفطر لكن لو جزم قال لاقطرت
54:55انا الان اقنوى الفطر وجزم مع الفطر ثم بعد ذلك قال سأمسك يقول بمجرد انك جزمت على الفطر ونويته يلزمك ان تقضي هذا اليوم اذا عزمت على ذاك وبعضهم يرى انه ما دام انه لم يأكل
55:11ولم يفعل اه من شيئا يفطره فانه يقطع على صيامه الرؤية في بلد تكفي عن جميع البلدان يا شيخ؟ الصحيح ان رؤية الرؤية في بلد من بلدان المسلمين يكفي جميع المسلمين في رؤيتهم
55:28فاذا رأى احد مسلمي الهلال وبلغت الرؤيا جميع اهل الاسلام صاروا بهذه الرؤية صاموا بهذه الرؤية هناك ايضا من شروط الصيام من شروط الصيام القدرة مثل ما ذكرنا القدرة ايضا شرط من شروط الصيام فالشيخ الكبير
55:50والمريض يعني الاسلام والعقل والبلوغ والنية ولسان للبالغ والقدرة والقدرة هذا يظمن شروط من شروط اه الصيام من شروط الصيام صوم القضاء والنذر يشترط من الليل اي صيام اي صيام واجب اي صيام واجب
56:15يلزم تبيت النية فيه اي صيام واجب صيام نذر صيام كفارة قيام آآ قضاء اي صيام يجب على المسلم ان يصومه ان يكون متعلق به الوجوب يلزمه تبييت النية من الليل. لا يلزمه تبيت النية من الليل
56:31خلنا في المعين النجم المعين لا يلزم يعني لو كان نفلا معينا كصيام ست من شوال آآ يجوز ان يبتدأ النية من اثناء النهار لكن الاكمل ان بالليل حتى ينال الاجر كاملا
56:45كاملة اذا هذه القدرة بها يخرج يخرج آآ بهذا الشرط يخرج المريض ويخرج الشيخ الكبير ويخرج المرأة الكبيرة فالمريض اما ان يكون مرضه مما يرجى برؤه او يكون ممن مرظه دائم لازم. اما الذي يرجى برؤه فيفطر ويقظي
57:07واما الذي مرضه لازم دائم فيفطر ويطعم. يفطر يطعم. الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكين ولا يلزم بالصيام ولا يلزم ايضا بالقضاء. انما يفطر ويطلع كل يوم مسكين حتى الذي مرضه دائم ومزمن ولازم له ثم شفي وقد اطعم لم يلزم بالقضاء
57:33اذا وانه انسان مريظ مرظ لازم ومرض يعني مزمن ودائم. ثم بعد سنوات شفاه الله عز وجل نقول لا يلزم بقظاء ما افطره لا يلزم بقضاء ما افطره قبل ذلك
57:46القول بتوحيد المطالب والاختبار هذا هو الصحيح. نقول صحيح انها انها توحد المطالب كما هو قول جماهير اهل العلم. عامة يرون ان الهلال رؤيا في بلد لزم جميع البلدان ان يصوموا. بعضهم يرى ان لكل اهل بلد رؤيتهم
58:04ما كان بينه وبين مسافة مسافة قصر فهي ما يزيد على اربعة برد قال لكل بلد رؤيتهم ومنهم من يقول انه اذا ارتحلت خطوط الارض بحلول الطول يعني مثلا الشمس تأخذ
58:19في مسار واحد فاذا كان خطوط العرض يعني من كان من كان على خط عرض واحد فان مطلعهم واحد بخلاف الطول يعني خط عرض وخط عرض وخط عرض الذين في اعلى خط عرض واحد يقول هؤلاء يتحد مطلعهم لانها طلعت على الجميع طلعت على الجميع
58:42هذا الخط بخلاف الخط الذي بعده فانه لا يطلع الا بعده اما الحسب على حسب المسافة لكن آآ اذا اذا خرج الهلال اذا رؤيا الهلال في المغرب ان الرؤية لا عند غروب الشمس
58:57فان الذين بعدهم سيرون سيخرج لهم ايضا لان الهلال ما يولد مرتين الهلال يولد الهلال يولد مرة واحدة لا يمكن يولد هلال مرتين جابوا يد بوكا يولد هو مرة واحدة ولد لكن رأيناه عند غروب الشمس الذين بعدنا في المغرب متى
59:14بعد ساعة يرونك ان لا يمكن ان يولد عندنا ولا يولد عندهم واضح؟ واذا ولد عند اهل المغرب فقد ولد عندنا قبله. واضح لو يعني الان من كان في المغرب رأوا الهلال لابد ان يكون خرج عندنا قبلهم
59:30واضح؟ يعني مثلا لو راح لك غلط الان يقول ما دام راعي الهلال حنا نتسررها بعدهم حنا بيننا وبين بينا وبين مثلا العراق ومنه هؤلاء يمكن اربعين دقيقة فاذا رأوه قبل غروب الشمس عند غروب الشمس سنرى حنا ايضا في نفس بعد اربعين دقيقة
59:45واذا رأيناه قبل اهل العراق فهو قد خرج من العراق واضح؟ خرج في وقت يصومون؟ ها؟ في وقت ظهر او في وقت يعني ولد في هذا الوقت وهم ما يستطيعون ان يرونه
59:58لان وجود الشمس ما في اشكال وما يمكن هذا ما يمكن يعني ما يمكن هذا هو الان موب مثل الشمس ويطلع هو الان انت عندك الان غربت الشمس عندك ورأيته
1:00:08الذي بعد كتيرة؟ اذا غلط غروب الشمس. هو بمجرد ان ان تراه قبل الشمس الذي قبلك بتراه قبل غروب الشمس ايضا. نعم واضح لكن لو لو ان اللي في اقصى الغرب حنا عندنا غرب وعندهم ظهر. متى يجيهم اذا جاء الليل؟ يشوفونه
1:00:25فيصوم يعني عندنا نصوم بكرة نصوم حنا الان رأيناهم عندهم نهار حنا نصوم قبلهم بنفس بس بتقدم الساعات فقط تقدم الساعات نصوم فوق يصومون بعد دخول اليوم الذي هو نفس اليوم الذي صمناه قبلهم فيوم الاحد مثلا صمنا
1:00:39قم عنده اليوم اليوم السبت بكرة احد. هم يصلون الاحد. واضح؟ لان المثل بينه وكم بينه وبين بين ساعة مثلا؟ بعضنا بينه وبينهم بعد ساعة. اما نسبقهم اما يسبقوننا لان آآ الشمس تخرج
1:00:54بهذا على خطوط الطول على خطوط العرض فالذي هو في اقصى الغرب بعدنا بكم ساعة؟ اقصى حد كم؟ كم الساعة في بعض الساعة يوم كامل يعني واضح؟ وبعضهم اقل احدعش عشر ثمان سبع الى ان يصل الى ساعة
1:01:13فاذا رأيناه قبل هم بعد ثلث ساعة يخرج عندهم الهلال شيخنا الله يحفظكم رجل مسافر وافطرت وعاد الى وصل الى مكان هل يمكن يكمل فطره من افطر بعذر شرعي وزال العذر الشرعي ومفطر اكمل فطره. المرأة اذا حاضت وافطرت اكملت فطرها. المسافر اذا افطر ورجع اكمل فطره. لكن من افطر بغير عذر
1:01:40افطر متعمدا نقول يلزم بالقضاء والامساك كل من اخطأ بغير عدول شرعي الزم بالامساك وكل من افطر بعذر شرعي جاز له اكمال فطره كل ما نخطب بعذر شرعي جادل الفطر الحائض النفساء المريض آآ حتى لو الشخص الان كان مريضا بزكمة مثلا واشتد مرظ فاحتاج ان يأكل واكل ثم
1:02:04يقول يجوز لك الفطر كما قال مسعود من افطر النهار فليفطر اخره طيب اذا كان عندنا حنا غيم وعندهم هم رؤى هم بعده خلاص يصب برؤيتهم الا الا ان يكون رؤيتهم بعد بعد ان غاب ذهب نهار ذهب النهار كله عندنا
1:02:28واضح؟ فنصوم من الغد واضح؟ وناقضي اليوم الماضي في عدة من رمضان. في هذه المسألة اذا اذا اذا ثبت رؤيتهم يعني قبلنا يعني اما قد يكون هو ولد الان ولد الان عندهم بس ما يمكن يولد عندهم الا بعد
1:02:44ان يولد عندنا واضح؟ اذا كان بالمغرب خاصة فهنا نقول كما قال ابن عبد البر كما قال شيخ الاسلام يقول والعبرة في ذلك العلم فمتى ما تمكن الناس من العلم
1:02:54برؤية برؤية الرائي واذا لم يتمكن من العلم من الرؤية من العلم لكل اهل بلد رؤيتهم واطلعهم. لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. فالضابط هو العلم. اذا لم يحصل علم
1:03:10فلكل اهل بلد رؤيتهم والله اعلم وفي زماننا هذا يا شيخ هل يعني يصام برؤية البلد الاخر او لابد انها مثلا تعلن يعني تعلن الدولة ويعلن اذا عاد حصل خلاف ويحصل فرقة ويحصل كذا فقابل القانون
1:03:23حديث عائشة ابو هريرة الفطر يوم ما تفطرون والصوم يوم تصومون. فاذا كان في فرقة واختلاف يصل مع الجماعة ولا يخالفهم ثاني ما يتعلق الان بعد ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها والله تعالى اعلم
1:03:46شيخ الاحتلال عند الخطاب الاحتلال لا يفطر باتفاق الائمة. كان هناك قول قديم ان من آآ اصبح جنبا انه عليه القضاء لكن هذا منسوخ الحكم المنسوخ اذا قلنا انه السابق لكن جاءني ابو هريرة وقال ابي وسام ابن زيد رضي الله تعالى عنه
1:04:18ورؤيا برفوع النبي صلى الله عليه وسلم لكنه نسخ هذا الحكم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن الانزال استملاء الاستمناء استلام اليد الصحيح انه شهوة وهذه الشهوة تفطر غير الصحيح