استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:00الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وعن جاء ابن عبدالله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
0:20ليس فيما دون خمس اواق من الورد صدقة. وليس فيما دون خمس لون من الابل صدقة. وليس في ما دون خمسة اوسخ من التمر صدقة. رواه مسلم وله من حديث ابي سعيد رضي الله عنه قال ليس بي ما دون خمسة اوساق من سبل ولا حب صدقة. واصل حديث ابي سعيد متفق عليه
0:40وعن سعد ابن عبد الله عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون او كان اثريا العشور فيما سقي بالنضح نصف العشب رواه البخاري ولابي داوود او كان معنى العشر وفيما سقيا بالسواني او النبح نصف العشب. وعن ابي موسى العشري ومعاذ رضي الله عنه
1:00وان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما لا تأخذا في الصدقة الا من هذه الاصناف الاربعة الشعير والحنطة والزبيب والتمر رواه الدار. رواه الطبراني ايها الحاكم وللدعوة قطني عن معاذ
1:13قال فاما القسة والبطيخ والرمان والقصب وقد عفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم واسناده ضعيف. وعن سهل ابن ابي حاتم رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خلصتم فخذوا ودعوا الثلث. فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه الخمسة الا ابن ماجة
1:33وصححه ابن حبان والحاكم. وعن ابن عثيمين رضي الله عنه قال قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يخلص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيلا. رواه الخمسة وفيه انقطاع
1:49الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة اواق او ليس فيما دون خمس اواق
2:17من الورق صدقة وليس فيما دون خمس دود من الابل صدقة وليس فيما دون خمسة اوسق من التمر صدقة وقال رواه مسلم هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه من طريق ابن وهب
2:37قال اخبر العياض ابن عبد الله عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه وقد ساق الحافظ ابن حجر هذا الحديث في كتاب الزكاة لينتقل من زكاة النقدين. ومن زكاة بهيمة الانعام
2:57الى زكاة الخارج من الارض من الحبوب والثمار وفي هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم نصاب الزكاة من هذه الانواع من هذه الاموال فذكر الورق وذكر الابل وذكر الخارج من الارض
3:21اما الابل فليس فيما دون خمسة ذود من الابل صدقة واما الورق فليس فيما دون خمس اواق من الورق صدقة واما الحبوب والثمار فليس فيما دون خمسة او خمسة او سق من تمر صدقة
3:41الا ان حجاب رضي الله تعالى عنه جاء فيه ذكر او ساق التمر او ساق التمر وجاء ايضا عند ابي داود من حديث رضي الله تعالى عنه زيادة او ساقي تمر
3:57احب خمسة اوساق من تمر ولا حب صدقة فافادت هذه الاحاديث ان نصاب الخان من الارض لابد ان يكون خمسة اوسق وان ما دون ذلك فمفهوم الحديث ودليل خطابه انه لا زكاة فيه
4:21وزكاة الخالد من الارض عند اهل العلم لها شروط الشرط الاول غير الشروط السابقة في الزكاة الشرط الاول ان يكون ان يبلغ النصاب. وبهذا قال عامة اهل العلم لا بد ان يبلغ النصاب
4:40ونصابه خمسة اوسق والوسق ستون صاعا والصاع الصاع يعادل يعادل ثمانين فرنسيا ما يسمى الجيل الفرنسي. والثمن الفرنسي يعادل ثمانية وعشرين جرام فيكون الصاع يعادل كيلوان وربع يعادل كيلوان وربع او كيلوين وربع يعادله الصاع فهذا قدر الصاع
5:10اه كيلوان وربع هناك من يزيد يجعله كيلوان ونصف لكن فذكر الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى ان انه قدر الصعب ثمانين بثمانين فرنسي والفراش الواحد يعادل يعادل اه ثمانية وعشرين جرام يعادل ثمانية وعشرين جرام فيكون عدده ما يقارب
5:33تأكيد ربع ومئتين وخمسين جرام ويكون المد على ما يقارب خمس مئة وستين جرام هذا يكون المد والمدان كيلو كيلو ومئة وعشرين جرام هذا هو نصف الصاع فيكون آآ الصاع كيلوان وربع
5:59فاذا قلنا ان الخمسة اوسق هي عبارة عن ستين صاعا فيكون نصاب آآ لخارج الارض ان يبلغ خمسة اس ستة خمسة اوسط كل كل وسق ستون صاعد ثلاث مئة صاع
6:20وثلاث مئة صاع تضرب في لا يقارب كيلوين وربع يخسر عليه ما يقارب ست مئة كيلو. ست مئة كيلو وخمسة وسبعين جرام. مم. خمسمية وسبعين. هذا يكون هذا هو نصاب زكاة الخمر ان يبلغ
6:35ست مئة كيلو وخمسة وسبعين جرام. واضح؟ مئة كيلو وخمسة وسبعين جرام. يكون هذا نصاب الخارج من الارظ فاذا زرع الانسان شيئا وخرج له من الزروع اه التي التي تقتات وتدخر
6:51خرج له هذا النصاب فانه يزكيه. الشرط الاول ان يبلغ النصاب الشرط الثاني ان يكون مما مما يكال ويدخر. مما يكال ويدخر منهم من يزيد وان يكون قوتا هناك خلاف بين اهل العلم
7:09فمنهم من يرى ان يكون قوتا ويكال فمنهم من يرى الكيل والادخار فيشمل ما هو قوت وما هو غير قوت هذا هو الشرط الثاني ومنهم من يزيد الا تكون الارض لا تكون الخرجية
7:27تكون عشر ايام اي لم تؤخذ عنه ويكون عليها خراج يكون عليها خراج. اذا صلح عليها اهلها. هذه الشروط هذه الشروط يشترط اهل فيه الخان الارضي ومسائله فيها خلاف كثير. المسألة الاولى التي فيها خلاف مسألة
7:45هل بلوغ النصاب شرط او ليس بشرط اللي ذكرته ان عامة اهل العلم ان عامة اهل العلم وعامة الفقهاء يرون ان الحبوب والخجل لا يزكى منه الا ما بلغ النصاب وهو
8:01خمسة اوسق وحديث النبي صلى الله عليه وسلم صريح في انه ليس فيما دون خمسة اوسط صدقة ذهب ابو حنيفة رحمه الله تعالى وقال فيه اهل الظاهر ايضا ان الخارج من الارض يزكى سواء كان قليلا او كثيرا
8:20ولا يشترط فيه ان يكون مكينا او مدخرا او قوتا لقوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده فقالوا كل فقالوا كل ما يحصد فانه يؤتى حقه وحقه زكاته لكن نقول علوم الاية
8:39يخصصها السلة كما جاء مطلقا في قوله وما جاء عاما في قوله واتوا حقه دون حصاده لقلت خصصه السنة وهو قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. والذي عليه عامة اهل العلم ان السنة تخصص
8:58القرآن ان السنة تخصص ما اطلق وتقيد ما اطلق في القرآن وتخصص ايضا ما جاء علومه في القرآن اما الاحناء ابو حنيفة لا يرى ذلك ويرى ان السنة لا تخصص القرآن لانه يرى ان التخصيص نوع نسخ ولا يرى ان ينسخ الاحاد
9:15المتواتر وهذه مسألة اصولية والصحيح انه يجوز ذلك. يجوز ان يخصص القرآن السنة. ويجوز ايضا ان تنسخ السنة القرآن لكن لا يوجد لها مثال لان كل ما نسخ بالقرآن فناسخه ايضا في القرآن وتأتي السنة مؤكدة لذلك الناسخ
9:37هذي المسألة الاولى. المسألة الثانية ايضا اه بعض اختلفوا فيما يزكى من خارج الارض. فمنهم من حصره في اربعة اصناف بالتمر والزبيب من الثمار وفي في القمح والشعير في البر والشعير من الحبوب
9:54فقالوا لا يزكى ما عدا ذلك وبهذا قال اهل الظاهر لا يزكى الا هذه الاصناف الاربعة. وهذا لا شك انه قول آآ فيه ضعف القول الثالث عليه عامة اهل العلم
10:08انه يزكى من ذلك ما شابه التمر فالنبي صلى الله عليه وسلم فليس فيما دون خمسة اوسق من تمر وحب صدقة فذكر مثالا للثمرات التمر وذكر مثال الحب الحب جميعا
10:28وهذه الحبوب يلاحظ فيها انها تكال فافاد ان غير المكيل ليس فيه زكاة لانه قال ليس فيما دون خمسة او صدق صدقة فيما خمسة خمسة اوساق من تمر صدقة. والوسخ هو ما يوكل ما يوكل ما يكال ويوزن ما يكال. فكل
10:50كل ما ما يكال يسمى يعني يكون يدخله الوسخ. فستون صاعا هي الوسخ. الوسخ هو ستون صاعا. فافاد هذا ان كل لما يكال ويدخر ففيه الزكاة. وبهذا قال الحبابلة وقال بعض اهل العلم لابد ان يكون يكال ويدخر وقوت يكون قوتا. والفرق بين قولين ان الذي يرى اشتراط القوت
11:15لا يرى الزكاة فيما ليس قوتا كالمكملات للطعام كالكمون والبهارات وهذه يقول هذه ليست قوتا يقتاتها الناس ويطعم الناس وانما تأتي من باب المكملات البازار والفاصوليا والاشياء هذي كالفول والعدس وما شابه هذه. وليس كتل دائما بخلاف الشعير والقمح والبر وما شابه هذه فان
11:40تؤكل وتقتات وتدخر. والاقرب في هذا ان كل ما يكال ويدخر انه يزكى سواء كان قوتا او كان مكملا فيلحق بالحب جميع الحبوب حتى الفاصوليا والفول والعدس وما شابه ذلك نقول الصحيح فيه انه انه يزكى لانه يدخل فيه
12:05انه يكال ويبلغ خمسة اوسق فقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس من آآ تمر صدقة يقاس عليه ويلحق به جميع الحبوب جميع الحبوب ويفيد ايضا او يفيد ايضا ان الذي يؤكل في حينه
12:26كالفواكه والخضروات انها لا زكاة فيها. وبهذا قال جماهير اهل العلم خلافا لاهل الظاهر وابي حنيفة انهم يرون ان جميع ما ما تخرجه الارض ففيه فالزكاة وهذا قول ليس بصحيح وقد جاء سيأتي معنا قول قول معاذ وقول غيره واحد من الصحابة انه ليس بالخضروات ولا اليس الخضروات زكاة كما جاء عن معاذ
12:48رضي الله تعالى عنه فيما سيأتي معنا. فهذا الحديث يدل على ان على ان كل ما يكال ويدخر ان فيه الزكاة وزكاته اذا بلغ خمسة او سقم ويكون على حسب اه حسب اه اه مؤولته وحسب اه العمل في هذه
13:13قال بعد ذلك ولابي سعيد ولابي سعيد ليس فيما دون خمس اوساق من تمر ولا حب صدقة. هذا الحديث رواه مسلم ايضا رواه مسلم في صحيحه لمسلم ايضا عن طريق يحيى ابن حبان عن يحيى ابن عمارة عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وذكر فيها التمر
13:38و هو الحد وهذا الذي لاجله ذكره ذكره الحافظ في البلوغ اراد ان يدخل الحي الدال على تخصيص التمر وعلى تخصيص الحب وكلاهما وكلاهما يكال. واما الذي في الصحيحين وهو لم يذكره هنا
13:55سعيد الخضري الذي في الصحيح حديث عمارة بن يحيى عن ابيه الذي رواه البخاري ليس فيه من طريق عمرو ابن يحيى المازي عمرو ابن يحيى المازني عن ابيه عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة
14:10باوساق صدقة ليس بمدى خوف او ساق صدقة ولم يخص تمر ولا حب. وهذا اعم لكنه اراد ان يبين ان الحب والتمر يدخل في الزكاة وهذا محل اجماع الحب الحبوب التي هي الحنطة الشعير والقمح التمر والزبيب هذا محل اجماع بين اهل العلم ان فيه زكاة
14:35واما ما عدا هذه الاصناف الاربعة ففيها ففيها خلاف الصحيح ان كل ما يكان يدخر يقتات وان كل ما يكال يدخر ففيه الزكاة سواء كان قوتا او لم يكن قوتا
14:51اه وفي باب ما يشهد لهذا المعنى قال اما مسألة مسألة الحديقة ليس في خمسة او آآ عواقل صدقة مرت بنا وبينا نصاب النقبين وبينا نصاب الذهب والفضة قالوا عن سعد ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه
15:17رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا العشر وفيما سقي بالنظح نصف العشر رواه البخاري وجاء في رواية ابي داوود اذا كان بعلا العشر وفيما سقى فيما سقي بالسواني او النطح
15:37نصف العشر حديث آآ سالم ابن عبد الله رواه البخاري من طريق ابن شهاب عن سالم عن ابيه عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه وقد وقع خلاف في هذا الحديث مرة يرفع ومرة يوقف رفعه سالم واوقفه واوقفه ابن عمر واوقفه نافع ابن عمر وهو حديث صحيح
15:58ولا شك ان سالم اجل واجل من نافع رحمه الله تعالى فهذا يدل على التفريق بزكاة الخارج من الارظ بينما يسقى بكلفة وبينما لا يسقى وبينما وبينما يسقى بغير كلفة
16:18اما الذي يسقى بكلفة فزكاته فزكاته نصف العشر والذي يسقى بغير كلفة فزكاته العشر فزكاته العشر. وبين الكلفة في العدم. فالكلفة التي ذكر هنا قال يسقى بالنضح وسمي النقل لان الابل
16:39تجلب الباء من اه البئر ومن الانهار ثم تسقي هذه النباتات وتنضح بمعنى هو تهوى نضح الماء ورش الماء على النباتات فسميت اه النواظح بذلك لانها سبب في نظح الماء واخراج الماء. فهذا والنظح ما كان النبظ سواء كان بالابل او بالبقر او بالحمير او باي
17:02بالة تجلب الماء كالسواني او بهذه الالات التي تسمى الالة الغطاسات او غيرها من الالات تسحب الماء فان هذا لا يسقى بكلفة فاذا كان كذلك فان زكاته تكون نصف العشر اي اقل
17:19اما اذا كان فعلا اي دعا للارض وحرثها ثم نزل الماء من السماء فسقاها فانبتته او كان عثريا بمعنى ان هذه النباتات عثرت على الماء بجذورها دون كلفة ويسمى عثريا بمعنى انها عثرت على
17:37ما دون كلفة فاصبحت تسقي نفسها بنفسها. يقال هذا عفريا او اه او كان يعني اه قال او بما او في السماء او العيون يعني فتح جدولا من العيون على هذه الزروع او اه العين قريبة وتنضح حتى سقت نباتاته دون كلفة. نقول كل هذا الذي يسقى بغير
18:01كل فيه فيه العشر فيه العشر. فينظر صاحب المال. صاحب المال عند عند تزكية ما له اذا كان آآ سقيه لهذه النباتات ولهذه الزروع بكلفة ومؤونة نقول يلزمك ان تخرج نصف العشور
18:22واذا كان بغير قلقة ولا مؤونة فيلزمه ان يخرج العشور عنده اه زرع واخرج هذا الزرع الفصاع. الفصائل من الحبوب اذا وهذا الماء كان معليا او كان عثريا كمل زكاته
18:40زكاته مئة صاع لانه قلنا ان كل بكم فيه العشر؟ فالالف هي عشرها كم؟ مئة. واذا قلنا انه سقي بكلف ومؤونة فزكاته زكاته خمسون هذا هو الفرق بين العشر ونصف العشر. فالعشر هو ان تقسم الموجود على عشرة
19:00ونصف العشر ان تقسم الموجود على عشرين واضح؟ يعني مثلا عندك عشرة الاف من اه بلغت خمسة الاف صاع او يعني بخمس الاف صاع نقول اقسم هذا العدد على اذا كنت
19:13بكلفة تقسمه على عشرين فها الخارج هو جزء الزكاة. واذا كان يسقى بغير كلفة فيقسم على عشرة والخارج هو جزء الزكاة فهذا قوله صلى الله عليه وسلم اذا كان بعليا. والحديث رد ابي داوود بنفس الاسناد
19:33وفيه انه قال واذا كان فعلا بعد العشر وفيما سقي بالسواني السواني هي تعرف الان السواني الحبال التي تلقى في الابار ثم تدور الابل فتخرج هذه هذه المياه وتضعها في احواض ثم تسقى
19:52بدها تلك الزروع شكرا جاء في صحيح مسلم الجاد ابن عبد الله من طريق ابي الزبير عن جابر انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما سقت الانهار والغريب العشور
20:07وفيما سقي وبما سقي بالثانية نصف العشر. وهذا يوافق حديث آآ ابن عمر رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا عند ابن ماجة من حديث آآ الحارث بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد بن ذبابة عن
20:21وعنده اسم سعيد ابي هريرة قال وسلم فيما سقت السماء والعيون العشر وفيما سقي بالنظح نصف العشر. وهذه كلها تدل على ان ما سقي بمؤونة وكلفة فانه يخرج منه العشر. هنا سؤال شخص زرع آآ برتقال
20:41وخرج عنده وزنه بالبرتقال عشرة الاف كيلو كم زكاته لا زكات فيه لماذا؟ لانه لا يدخر وكذلك غيره مما مما لا يدخر من الفواكه من الفواكه اه الليمون اه اي شيء
21:03ليؤكل في وقت وحينه فانه فانه لا زكاة فيه. الذي يجفف من الفواكه نقول لا زكاة فيه ترتيل مثلا او ما يسمى البرتقال او يجفف الليمون يجفف اه غير الفاكهة الان تجفف نقول لازة جنة هذه تؤكل رطبة
21:24وتؤكل فاكهة ولا تجفف. هذا الاصل فيها. واما العنب فالاصل فيها انه يزبب ويجفف حتى يؤكل زبيبا. ففيه الزكاة وقد جاء النص في الزبيب قال وعن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه ومعاذ
21:41ان النبي رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما لا تأخذا في الصدقة الا من هذه الاصناف الاربعة لا تأخذا من الاصناف الاربعة الشعير والحنطة
21:55والزبيب والتمر طواب الدار قطمي والحاكم بهذا احتج من قال ان الزكاة تؤخذ من هذه الاصناف الاربعة فقط تؤخذ من هذه الاصناف الاربعة احتجوا بهذا الحديث. احتجوا بهذا الحديث وقال لا يؤخذ او لا تؤخذ زكاة الا من هذه الاصناف الاربعة. وهذا الحديث رواه
22:16الحاكم والبيهقي كل من طريق سفيان ام طلحة ابن يحيى عن ابي بردة عن عن ابي بردة عن موسى ومعاذ جبل حين بعثه وسلم الى اليمن وهذا الاسناد قال البيهقي
22:36رواة وثقات وهو متصل وقال الحاكم اسناده صحيح ووافقه الذهبي ولم ايضا وافقه الزيدعي وهذا الحديث الصحيح الصحيح فيه ان فيه فيه طلحة ابن يحيى فطلحة بن يحيى تكلم فيه وان اخرج له مسلم
22:57فهو ممن تكلم فيه وقيل انه منكر الحديث والامر الثاني ان قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة او ساق صدقة يدل على على ان جميع ما يوسق
23:16ويكال مما يؤكل مما يؤكل ويدخر ان فيه الزكاة فعلى هذا نقول هذا الحديث تفرد به طلحة بن يحيى وهو ممن تكلم في حفظه وهو منكر الحديث بيلعب صعيدنا فيه. فايضا جاء ايضا اختلف في آآ جاء فيه ايضا
24:02عند احمد من طريق عمرو بن عثمان عن موسى بن طلحة قال كنت قال عندنا كتاب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انما اخذ الصدقة من الحنطة
24:13والشعير والزبيب والتمير والتمر. قال الحاكم هذا حديث قد احتج به احتج بجميع رواته لكنه منقطع يقول احتج ولم يخرجاه والصحيح ان موسى ابن يحيى لم يسمع من معاذ رضي الله تعالى عنه ولم يدرك
24:32اه معاذ فيكون هذا الحديث منقطع. اذا المتابعة هذه منقطعة وعلى هذا نقول هذه الحديث ليس بصحيح فقد ذكر ابو زرعة ان رواية موسى عن عمر الامر مرسلة ومعاذ توفي عن عمرو عن عمر مرسلة ومعه توفي في خلافة عمر
24:51فيقول يكون رواية موسى ابن طلحة عن معاذ اولى بالارسال اولى بالارسال تعالى هذا نقول الحي الضعيف وان صححه بعض المتأخرين فيه آآ طلحة بن يحيى وقد تفرد بهذا الخبر. واما المتابعة لهذا الحديث فهي مرسلة وغير صحيحة. وعلى هذا نقول
25:13ان قوله اخذ الزكاة من الشاي والحنطة والزيت والتمر يدل على انه اخذ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن في زمانهم غير هذه الزروع ليس غيرها الزروع فيكون هو الذي اخذه لانه هو الذي كان يزرع في ذلك الزمان يزرعون الشعير والحنطة
25:33الزبيب والتمر ولم تكن بلاد العرب بلاد الجزيرة يزرع فيها آآ مثل الفول او العدس او ما شابه او يزرع فيها مثلا آآ آآ آآ الحبوب الاخرى او الثمار الاخرى. وانما كان عامة شجرهم وثمرهم هو التمر والزبيب
25:53وعامة حبوب المياه الحنطة والشعير بل حتى الحنطة كانت نادرة وقليلة واكثر ما يزرعون في ذلك الزمان هو الشاهد لكن كان يوجد من يزرع الشاهد فعلى هذا ان بصحة هذا الخبر فيحمل ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ من هذه الاصناف الاربعة واخذه من هذه الاصناف الاربعة لا يعني عدم اخذه من غيرها
26:16عدم اخذه من غيرها صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا نقول حضور قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسط صدقة يدل على العموم. واما فعل وصلى الله عليه وسلم انه اخذ
26:29منها الزكاة من الشعر والحنطة والزيت والتمر فلا يعني انه لم يأخذ من غيرهما واما حديث لا تأخذا بالصدقة الا بهذه الاصنام الاربعة فقلنا ان الصحيح فيه انه ان فيه ان فيه ضعف ان فيه ضعف
26:46وايضا العلة الاخرى ان ابا بردة لم يسمع من معاذ رضي الله تعالى عنه وهذا ايضا وجه اعلان فابو بردة هنا يروي عن من عن عن ابي موسى معاذ ان النبي صلى الله عليه وسلم
27:01قال لهم ذلك واضح؟ فيقول يقول ابو بردة ابن موسى كأنه يحكي قصة لم يدركها واضح؟ فيقول علم ان ابا موسى يقول هنا آآ يقول موسى ومعاذ رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه
27:19وسلم قال لهما اذا اما ان يكون اما ان يكون اه ابو بردة هو الذي شهد ذلك وهذا ليس بصحيفة ان البرد لم يسمع من معاذ ولم يدرك زمن النبي صلى الله
27:31عليه وسلم فهو من التابعين ومن التابعين. فيكون حديث فيه علة اخرى وهي علة قلة الانقطاع فهو يروي قصة لم يشهدها ابو رضي الله تعالى عنه. وان كان يروي عن ابي موسى عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه آآ فيكون متصلا
27:50من رواية ابن ابي بردة عن ابيه لكنه يقول انا بردة على يوسف ان ان ابن جبل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما لا تأخذا في الصدقة الا من هذه الاصناف الاربعة. فعلى كل حال نقول علة الخبر تفرد طلحة ابن يحيى
28:09بهذا الحديث بهذا الحديث فيكون هذا علته. ثم قالوا للدار رضي الله تعالى عنه. فاما القثاء والبطيخ والرمان فقد عفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الحافظ اسناده ضعيف
28:25وذلك انه جاء من طريق عبدالله بن نافع الصائغ قال حدثني اسحاق ابن يحيى ابن طلحة ابن عبيد الله عن عمه مسلم طلع عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والبيع والسيل العشر
28:40واذا سقيا بالنفح نصف العشر يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب. واما القثاء والبطيخ والرم المال والقصب والخضر فعفو عفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث هو بمعنى الحديث الذي قبله والا انه اضعف من الذي قبله من بعد
28:59التي آآ علل العلة له بعدة اسباب السبب الاول انه من طريق عبده ابن نافع الصار وهو ممن ترك حديث وضعف بالمرة قالهن تكلم فيه لعبدالله النافع الصائغ فعبدالله بن نافع الصايغ تكلم به قال ابو طالب احمد لم يكن صاحب حديث كان ضعيفا
29:22وهناك من قال انه ليس ليس به بأس وقال ابو حاتم ليس بالحافظ ولين في حفظ وكتابه اصح وقال البخاري في حفظه شيء وضعفه آآ غير واحد ومنهم من يحسن حاله. العلة الثانية ايضا
29:37انه في طريقه آآ في طريقه ايضا اسحاق ابن يحيى ابن طلحة واسحاق ابن يحيى ابن طلحة هذا ليس بثقة ليس بثقة وهو ضعيف قال الامام احمد في منكر منكر الحديث
29:54وقيل عنه انه متروك الحديث فهذا ايضا اسحاق ابن يحيى ابن طلحة متروك لحديث عفو احمد وشدد فيه وقال عمر علي الفلاس متروك الحديث الثالث ايضا انه مرسل فموسى ابن طلحة لم يدرك لعاذ رضي الله تعالى عنه. فالحديث
30:14ضعيف بسبب هذه بهذه الاسباب قفشت هاللعبة الصايغ متكلم فيه وليس بالحافظ وهو ممن يخطئ ويهنئ وقد ضعفه غير واحد. والعلة الاخرى فيه اسحاق ابن يحيى وهو متروك الحديث متروك الحديث ولا يحتج به والعلة الثالثة انه مرسل موسى ابن طلحة لم يسمع لم
30:36يسمع من معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه. وعلى هذا نقول ان الحديث ضعيف بهذا الاسناد وقد جاء في الباب جاء عدة احاديث واثار من ذلك ما روى ما روى محمد بن عبيد الله العوزمي
30:53الحكم الموسى اللي طلع من الخطاب قال انما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة هذه الاربع الحنطة والشعير والزي والتمر وهذا اسناد فيه محمد من بين الله العرش متروك الحديث. وايضا جاء من طريق محمد بن عبدالله العزمي عن عمر بن شعيب عن ابيه عن جده
31:08وسبق انما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة في هذه الخمسة بالحنطة والشعير وزود الترف. وهذا ايضا فيه محمد بن عبدالله العرج وهو ايضا متروك الحديث. وجاء بهذا
31:18باب احد ليس منها شيء صحيح. والصحيح ان الزكاة في كل ما يكان ويدخر. كما وقول اكثر اهل العلم اكثر ان الزكاة في كل ما يكان يدخر وهو قوت وهناك المذهب عند احمد وغيره ان الزكاة لكل ما يكال ويدخر وان لم يكن قوتا. وهذا هو اقرب الاقوال هذا هو اقرب
31:42اما قصرها على يعني هناك قولان متشددان قول ان الزكاة في كل شيء وهذا قول آآ قال به اهل الظاهر وحريم وهناك قول بان الزكاة ليس من الاصناف الاربعة وهذا قال بعض السلف والذي عليه اكثر الفقهاء ان الزكاة في كل ما كان يدخر
32:02وان كان قوتا فهذا هو قول الاكثر وان لم يكن قوتا فالصحيح انه يزكى. وهذا هو اقرب الاقوال. هذا هو اقرب الاقوال ان كل الحبوب والثمامة تكال وتدخر ان فيها الزكاة سواء كانت قوتا او كانت مكملة للقوت
32:20وطعم الزيتون فيه زكاة فالزيتون فيه زكاة واما غيره مما مما يؤكل في حينه كالفواكه والخظرات والخضار فليس فيه قالوا عن سهل نبي حتمة رضي الله تعالى عنه قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرجتم فخذوا ودعوا الثلث ودعوا ودعوا الثلث. فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع رواه الخمسة الا ابن مالك وصححه ابن
32:48الحاكم. هذا ايضا يتعلق في مسألة خرس الحبوب والثمار وهي في الشجر والخرس قال به اكثر الفقهاء قال به اكثر الفقهاء وهو يقوم على على خبرة وعلى آآ معرفة بان
33:06ان هذه الاشجار تحوي من الثمار كذا وكذا ويسمى طريقة الخرس الخرس وهو ان يأتي الخراص الذي يعرف باب الشجرة من ثمرة ثم ينظر في جميع الاشجار وينظر عدد حملها وعدد حمل اوساقها وما شابه ذلك ثم
33:26بعد ذلك يقول فيها الف صاع فيها آآ خمسة الاف صاع ويقدر ذلك بما يراه ثم بعد ذلك يكون الخالص يضع اما الثلث او يضع الربع اي اذا خلص يخصم الربع حتى يتمتع
33:44به اهل الزرع يثبتون بها الزرع من جهة البيع والشراء والصدقة والاهداء وما شابه ذلك فلا يخص عليهم. وان خرصوا عليهم خصم ايضا من الكيل ربع لو خرج لو مثلا لو كان خلص النخلة جميعا وخرج له ان فيه
34:04عشرة الاف صعب يقول اخرج منها الثلث كم خذ ثلثها؟ ثلاث مئة وثلاثين صاع. يدعها هذه حتى يأكل منها صاحب المزرعة. وحتى يهدي منها ويعطي السؤال وايضا ما يأكله الطير وما يسقط فهذا يخرج من الثلث ثم يخرج بعد ذلك
34:25بزكاة سبع مئة وخمسين او سبع مئة وستين صاع او سبعين صاعا يخرج زكاتها صاحب الزرع. حديث الخرس رواه كما ذكر هنا الخمسة عند ابن ماري وصححه ابن حزور الحاكم من طريق من طريق شعبة قال اخبرني خبيب بن عبد الرحمن بن خضير بن عبد الرحمن
34:44مسعود ابن ليا قال جاء سهل لابي حثمة الى مجلسنا قال اما وسلم اذا خرجتم فجذوا وقال وخذوا خذوا ودعوا الثلث فان لم تدعو او تجد الثلث فدعوا الربع. اي ان الخالص في الخيار ينظر حال الزارع وفقره وحاجته. فان كان فقير محتاج جعل له
35:06الثلث وان كان غنيا وليس بحاجة دعا له الربع على حسب ما يراه وعلى حاجة يعني هذا الرجل يأتيه خلق كثير ويأتيه السؤال ويأتي وله وله زائرون كثر وله ايضا سائلون كثر نقول دع له الثلث. واذا كان الرجل لا يعرف
35:26بكثرة السؤال ولا بكثرة الزائرين وليس له اصحاب وليس له جماعة يقول دع له الربع. ويمضي على حسب حال فقره وغناه ايضا وهذا الرجل قد تكلف بجهالة قال له مجهول لا لا يعرف انه مجهول لا يعرف
35:46والحديث جاءه ايضا شاهد اخر من حديث عتار ابن اسيد رضي الله تعالى عنه. الى الحديث آآ عبد الله بن سهل بن ابي حفنة في آآ اسناده عبد الرحمن ابن عبد المسعود
36:00مليار قال الحافظ عنه في التقريب انه اه فيه جهالة انه قال في شبر اثقال الحافظ ابن حكيم الكاذب على البزرة قال معروف. فقال للقطان لكنه لا يعرف حاله وقال ايضا في التلخيص انه قال اذا انه انفرد به. اذا هذا الحديث لا يعرف الا من طريق عبدالرحمن بن مسعود بن يا وهو ممن
36:24تكلم في عدالته اي انه غير معروف فالصحيح نقول انه وان لم يوثق فقد قال فيه البزار انه معروف وايضا آآ هو من طبقة التابعين وطبقة التابعين مما يتساهل في عدالتهم اذا لم يروا شيئا او يرووا اصلا يخالف الاصول
36:46وهذا الحديث لا يخالف اصول فقد خلص النبي صلى الله عليه وسلم تلك المرأة عندما كان في وادي القرى مر على امرأته فقال تخرس لي فخلص لها النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع كان
36:56كيها كما اخلص النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ارسل عبد الله بن رواحة في الصحيحين فكان يخرس على اهل خيبر فهذا الحيث وان كان فهو يوافق الاصول والنبي صلى الله عليه وسلم قد خرص وامر ابن رواحة ان يخرس على يهود. وايضا يشهد له الحلل بعده حديث عتاب
37:16ابن اسيد رضي الله تعالى عنه قال ابو سلم ان يخرس العنب كما يخرس النخل وتؤخذ زكاته زبيبا. وفي اسناده انقطاع رواه اهل السنن ابو داوود والترمذي وابن ماجة والنسائي من طريق الزهري عن سعيد المسيب عن عتاب ابن اسيد قال امر الله وسلم ان يخرس العنب كما يخرس
37:38وعلته ان سعيد المسيب لم يسمع من عتاب ابن اسيد رضي الله تعالى عنه فان عتاب مات مات سنة ثلاثة عشر للهجرة مات قديما رضي الله تعالى عنه لان آآ مولده سعيد في اول خلافة عمر
37:54ومات عتابي او مات مات عتاب يوم مات ابو بكر الصديق. يعني مات يوم مات ابو بكر الصديق ومولد سعيد في خلافة عمر وقد سمع عمر سعيد بن عمر وهو ابن ثمان سنين
38:09فيقول يعني في خلافته فيكون هنا الحديث منقطع فان سعيدا لم يدرك حتى ابن اسيد رضي الله تعالى عنه لكن يشهد له حديث النبي الذي قبله وهو حديث آآ سهل ابي حفنة رضي الله تعالى عنه واسناده اسناد يحسن فان عبد الله بن مسعود بنيار
38:29قد قال فيه آآ جزار انه معروف وايضا ابن القطان الفاسي ووثقه والذي تكلم قال له لا يعرف حاله وهو كما قال انه معروف وطبقته يتساهل في في توثيق رجالها اذا لم يخالف اذا لم يخالف الاصول ويكون اصله يكون اصل حديث القبول
38:52ما لم يخالف الاصول وهو كذلك جاء في الباب ايضا من حيث موسى ابن خالد الزنجي والقاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن الحرام لعثمان عن ابي عتيق عن جامع عبد الله ان النبي قال احتاطوا لاهل
39:06احتاطوا الاهل والعابر والنواب وما وجدوا التمر للحق. اجمعنا الى حق اذا خرجتم فاحتاطوا للاهل وفي اسناده ضعف اسناده ضعف. وجاء ابن ماجة من قال عن ميمون مهران المقتل عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم افتتح خيبر اشترط عليهم ان له الارض وكل صفراء وبيضاء يعني وقال يا اهل خيبر نحن وقال
39:26له اهل خيبر نحن اعرب الارض منك يا رسول الله فاعطيناها على ان نعملها ويكون لنا النصف والثمرة لها والاذكار نصف الثمرة لكم نصفها فاعطاهم على ذلك ثم ارسل ابن رواحة آآ فخرص عليهم
39:42واسناده اسناده يحسن اسناده يحسن ايضا جاء عن ابن شهاب عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبدالله بن رواحة الى يهود فيخرس عليه النخل حين يطير قبل ان يؤكل قبل ان يؤكل واسناده واسناده صحيح اسناده صحيح. فهذا يدل على على
40:02ان الخوف مما امر به النبي صلى الله عليه وسلم. في الحب والثمار فيه مسائل كثيرة. فيه مسائل كثيرة من ذلك. اه اولا اه والثمار تتعلق زكاتها حين حصادها. فليس لها حول لا يشترط فيه لا يشترط الخمار. ان يمضي عليه حوض المجرد
40:23ان ان ان يحصد ويبلغ النصاب ويشتد الحب ويزهو ويحمر ويصفر الثمر فان تكون واجبة. ووقت الوجوب اختلف فيه الفقهاء فمنهم من يرى ان وقت الوجوب هو الاشتداد في الحب
40:40والحوزهو والحمرار والاصفرار في الثمر. وهذا وقت الوجوب على الصحيح. فاذا هلك قبل ذلك فلا زلك فيه. واذا هلك بعد ارح مر واصفر فالصحيح انه انه يكون في ذمة صاحبه
40:55ويخرج زكاته ومنهم من يرى انه حتى يبلغ البيدر ويلقى ويصفى فان هذا وقت وجوب زكاته لكن نقول الصحيح ان وقت وجوب الزكاة اذا اشتد الحب واذا صلحت الثمرة فان الزكاة تكون واجبة. ايضا مسائل
41:13الصحيح ان ان الجنس الواحد من الحبوب يضم بعضها الى بعض. والجنس الواحد من الثمار يضم بعض الى بعض لتبلغ النصاب. مثلا آآ زرع وزرع شعيرا فخرج من الشعير اه ثلاثة اوسق وخرج من اه الحنطة هذا اوسق. نقول فيها الزكاة يضمها الى هذا
41:33ويخرج من هذا نصابه ويخرج من هذا نصابه يخرج من هذا يعني من ثلاث مئة صاع يخرج من ثلاث مئة صاع من الشعير آآ زكاته ويؤخذ ثلاث مئة طعم من آآ الحنطة زكاتها. اما اذا اختلمت الاجناس بمعنى زرع آآ شعيرا
41:51زرع زرع شعيرا آآ يعني هذا قول الشعر والحنطة هذا قول منهم من يرى انها تضم ومنهم من يرى ان ان الجنس الواحد النجس هو الذي يضم بعض الى بعض. اما اذا كان اجناسا فانه لا يظم. فجعل الحنطة جنس وجعل الشعير جنسا اخر. وهذه
42:11تنبني على هل هذا جنس واحد واجناس؟ نقول لا شك ان هناك فرق بين الشعير وبين وبين البر. وهناك فرق بين آآ آآ العدس وبين الفول. فما كان عدسا لا يضم الى
42:27الى الحمص والى الفول لان هذا جنس وهذا جنس. اما من يراهم جنسا واحدا فيقول يضم هذا الى هذا. اما ما كان انواع وهو جنس واحد مثل التمر هناك آآ تمر وهو ما يسمى بالاخلاص وهناك تمر يسمى السكري وهناك تمر يسمى آآ النيفي والزيز وما شابه ذلك
42:48نقول هذي تعد تعد جنسا واحدا ويضم بعضها الى بعض. اذا الضابط في هذا ان ما كان جنسا واحدا يضم بعضه الى بعض. وما كان اجناسا فلا يضم بعضه الى بعض على الصحيح لان البعض الى بعض الصحيح. فالذي يرى الحبوب جنسا واحدا يرى ضمة والذي يراها اجناس لا يرى ضمة بعض
43:11الى بعض. اذا اه المسألة الثالثة ايضا مسألة اذا اذا اذا زكى هذا المال اذا زكى هذه الحبوب ثم مضى عليها حول اخر بمعنى انه حفظها عنده حفظ الف صاع من التمر فجاءت السنة القادمة وهي عنده هل فيها زكاة؟ نقول انما تزكى
43:30مرة واحدة فقط ولا تكرر زكاتها الا في حالة اخرى وهي حالة ان تكون بالعروض التجارة اما اذا كانت من غيرهم تجارة وزكاها حصادها وحين اشتدادها وحين زهور صلاحها فلا يزكيها مرة اخرى. المسألة الاخرى ايضا لا لا يضم زكاة
43:50حولي لا حول بمعنى لو اخرج السنة هذه ثلاث مئة صاع من التمر والسنة القادمة اخرج ايظا ست مئة صاع نقول لا يظن انما يؤخذ زكاة الحول الجديد وهو ست مئة اذا بلغ النصاب ست مئة اذا كانت ست مئة وخمسين صاع فقد بلغت النصاب فيخرج فيخرج
44:10هاتي ها هذا هو الصحيح. هذا هو الصحيح مسألة ضم الزكاة اذا لا يضم الاحوال بعضها الى بعض. بعضهم يرى ان اذا كان في سنة اذا يعني زرع في ذلك الشهر في الشهر في الشهور الاولى في الثالث عشر الاولى زرع حبا ولم يبلغ النصاب وبعد ذلك في الاشهر الستة
44:32زرع حبا فبلغ بالمجموع نصابا. قالوا اذا كان في سنة واحدة اخرج زكاته. وهناك من يرى ان كل حصدة لها نصابها ولا يضم هذا الى ذاك. وهذا هو الاقرب. كذلك مسألة اذا اذا كان على هذه اه الحبوب والثمار
44:52فيها مأمولة ونفقة وقد استأجر الاجراء وتسلف الاموال حتى يزرعها. هل تخصم هل تخصم من الزكاة؟ نقول الصحيح انها تخصم من الثلث والربع تخصم من الثلث والربع الذي يتركه الخالص له فيبيع ذلك
45:09ويجعله في قيمة ما آآ في قيمة البذر آآ الحصد والزرع يكون هذا هو له من باب القيمة واما بقية ذلك فانه يخرج زكاته ولا يحسب ما انفقه فيه. وذلك ان من انفق ولحقته بذلك كلفة فان الله
45:29جعل له في زكاته نصف العشر ولم يجعل له العشر لانه زكي لانه زرع بكلفة ومؤونة ففيه ففيه نصف العشر وما وما لم يزرع بك ماؤونة ففيه ففيه العشر. هذا ما يتعلق بزكاة الحبوب والثمار. اه اذا خلصنا من ذلك ان زكاة تتعلق بكل
45:54لا يكاد يدخر وان الفواكه لا زكاة فيها وان الخضار لا زكاة فيها وان نصاب الثمار هو ان يبلغ خمسة او مستقل بمعنى ست مئة صاع اي ما يقارب كم ذكرنا
46:09لا ست مئة صاع ست مئة وخمسين ست مئة وخمسين ست مئة وخمسين كيلو ست مئة وخمسين كيلو اذا بلغت آآ الثمرة هذا النصاب فانه يزكيه ثم يمضى في الزكاة ان كان بكلتة ففيه نصف العشر وان كان بغير كلام فيه
46:27العشر والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اذا صلت الجائحة بعد الخاص اذا الخرس لا يكون الا بعد الصلاح. الخرس لا يكون الا بعد الصلاح. فاذا صلحت فاذا صلحت اه الثمرة واه
46:47واشتد الحب ثم اصابتها جائحة جائحة سماوية فالصحيح فالصحيح انه لا يكلف اخراج زكاتها لان ما تلفت بفعل الله عز وجل ولم يكن مفرطا فيها فلا يضمنها. اما اذا اذا تركها
47:05بعد ان اشتد الحب واحمر واصفر الثمر وتركه في رؤوس النخل حتى تلف فانه يظمن ذلك ويخرج زكاته فاما اذا كان بتعديه فانه يكون في ذمته حتى لو باعها لو باع هذه الثمرة
47:23آآ قبل ان يؤخذ زكاته فنقول من يزكي؟ نقول اما اذا اشترط البائع على المشرك ان يزكيه فهي بذمة المشتري. اما اذا لم يشترط فالمزكي هو البائع والذي يزكي هذا الزرع. لو انه انسان اجر ارضا فالمستأجر زرعه على الزكاة على
47:42على ما لك الارض او على المستأجر تقول الزكاة على على ما لك الزرع. فالذي زرع والزرع ملكه هو الذي هو الذي يزكي. هو الذي يزكي فقط فهذا الذي يزكيه. استأجر ارضا فزرع فيها حبا فخرج الف صاع. نقول المالك له اجرته
48:04والماء والزارع عليه زكاة هذا الزرع. نعم تهلاي ليا فالنقل النقل الطرقات يزكى ولا؟ من شروط الزكاة شوط زكاة ان يكون مملوكا ملكا تاما وبهذا يخرج الذي لا يملك لن لا يملك لا زكاة فيه
48:23وانما هذا يكون جميعه للفقراء والمساكين كالاوقاف مثلا لو اوقف آآ وقفا من النخيل هل يزكى؟ الفقهاء يختلفون في الوقف يقول ما كان ما كان الوقف على معين فانه يزكى مثلا قالها للنخل وقف على على اولادي
48:41قال لها قالوا ما كان وقع له معين فانه يزكى. اما اذا كان الوقف على مساكين على المساكين وعلى الفقراء فالصحيح انه قال انه لا زكاة فيه وعلى كل حال اذا كان الملك غير تاب وهذا الشخص لا يملكه
48:56فان الزكاة تكون في من ملك الزرع. اما اذا كان الزرع لا يملك وانما هو للاوقاف وللمساكين الفقراء فلا زكاة فيه. فلا زكاة فيه اما اذا وقف الاب هذه المزرعة لاولاده وجعل ثمرتها لاولاده
49:10فنقول اذا اذا اخرجت هذه الدخيل فان اولاده يخرجون يخرجون زكاتها يخرجون زكاها ولو كانت وقفا عليهم لانها بحكم من ملكهم ملكهم الثمرة وقت النجوم يا شيخ سبق الوجوب عند عندما يعني تشتد الحبوب
49:35ويصفر ويحمر التمر يعني اذا صلح اذا صلح حصل الى الزكاة لكن يبقى ايش؟ مسألة مساكننا الخالص هو الذي يخص لانه الزكاة تتعلق بايش؟ تتعلق باخراج هاي الثمر فهو لا يخرجها مرة واحدة يعني الا عندما نقول اشتدت اشتد الحب هنا يحتاج
49:52الى حصده ثم ثم تيبيس هذا الحب ثم بعد تصفيته وانما يخرج من الزكاة الصافي فاذا وزن مثلا بقشره وما شابه ذلك فان القشر يأخذ وزن فلا بد من تصفيته وتنقيته ثم بعد ذلك يخرج منه
50:11نصابه الذي آآ قدره قدره الخالص الله اليكم شيخنا لم يكن هناك خالص هل يصلح لصاحب الارض ان يخلص في نفسه؟ اذا كان يعرف جاز له ان يخلص وان قال له لا انا ساجعلها بعد ان اخلص الثمر كله واقدم الموجود ازكيه بعد ذلك ويبقي لنفسه صلى الله عليه وسلم
50:33الربع والثلث يعني مثلا عند عشرة خرج منها الف صاع نقول لك منها اه ثلاث مئة صاع ونزكة مئة صاع وقت الوجود فقط التلف لو تلفت بس في بعضهم يرى انه لابد ان يؤويها البيجر ان تجمع البيجر. فنقول الصحيح اذا اذا تعدى ظمن
50:58الدنيا تعدى هاي الدولة باكملها وجب ان يتعلق الوجوه ثم جاءت جائحة نقول لا زكاة فيها. وقت الوجوه ثم اجزاء ثم سرقت كان اصل الزكاة مبني على ايش على المواساة هو الان مصاب في مصيبة فمن مواساته انه لا تجب عليه تلك الزينة لانه لم ينتع بهذا المال اصلا لم ينتفع بهذا المال حتى يزكيه فاذا
51:22عليه دون تفريط ولا تعدي فلا زكاة عليه على الصحيح ذكرنا يا شيخ ان في وجوه زكاة الخارج هو الادخار. نعم. شوي يا شيخ استثناء التين المجفف. هو الكيل الكيل والادخار
51:37الكي بالكيف ادخار فلابد يكون مكيل الطين آآ الصحيح انه يوزن وان قلنا انه يكال ايضا او يعني مما انه يدخل المكيل فانه يؤكل في حينه هذا الاصل انه فاكهة
51:53وليس مجفف وليس هو يخرج يؤكل في حينه بخلاف التمر مجرد ان تتركه يكون تمر ليست في التين مثل ايضا اه الخوخ المشمش كل هذه تجفف البرتقال يجفف القلب الموز يجفف واضح؟ فهل هو الاصل؟ هل هذا هو عمله؟ نقول لا هو الاصل انه يؤكل
52:17يؤكل فاكهة وربى. ولذا على من يطرد اصله ويقول اذا كانت فيه مما يكال ويدخر فان فيه الزكاة لكن القصة انه الاصل فيها انه يؤكل فاكهة يؤكل رطبا فيقاس على العنب يساوي نفسه تتركه يصبح زبيب
52:35العنب مثل التمر ليس في كلفة ولا يحتاج الى انك والله تجففه وكذا بمجرد ان تتركه يصبح زبيب وهو في رؤوس وهو في رؤوس الشجر يصبح زبيب ثم اذا اخرجته مر الزبد من رؤوس الشجر فجعلته على الارض اصبح زبيبا. يجف يصبح زبيب سبحان الله
52:54على كل حال نقول اذا اذا اذا مثلا لو طردت هذا يلزمك ان تطرد ايضا في المشمش في الخوخ وفي جميع ما يجفف من الفواكه والاصل للفواكه ان لا زكاة فيها بقول اكثر الفقهاء
53:11شيخ زكاة العسل. الصحيح العسل ولا يصح فيه حديث العسل النبي صلى الله عليه وسلم اخذ زكاة ليس فيه حديث صحيح كما قال ذلك الترمذي. جاء عمر رضي الله تعالى عنه قال
53:23يعني آآ ان حميت له واديه فخذ زكاته فجاء من باب المقابلة ولا الصحيح يقول العسل لا زكاة فيه. العسل لا زكاة فيه. واقرب ما يقاس به العسل اللبن اقرب ما يقاس بالعسل من لبن لانه مادة
53:43سائلة رائعة هو نتائج من هذا النحل كما ان اللبن بالاجماع لا زكاة لا زكاة فيه. فالصحيح ان العسل لا زكاة فيه وليس في الباب شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي معنا في هذا الكتاب باذن الله
54:00والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.