استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:00الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا سامعين قال الحاكم بن حنين رحمه الله وابي عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض
0:20فانها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. رواه الخمسة الا النسائي. وصححه الترمذي. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كفن احدكم اخاه فليحسن كفنه رواه مسلم. وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى احد
0:40في ثوب واحد ثم يقول ايهم اكثر اخذا للقرآن؟ فيقدمه في اللحد. ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. رواه البخاري وعن علي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغالوا في الكفن فانه يسلب سريعا. رواه ابو داوود
1:00عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لو مت قبلي فغسلتك الحديث. رواه احمد وابن ماجة وصححه ابن حبان اسماء بنت عميس رضي الله عنها ان فاطمة رضي الله عنها اوصت ان يغسلها علي رضي الله عنه رواه الدارقطني وعن بريدة رضي الله عنه
1:20في قصة الغامدية التي امر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها في الزنا قال ثم امر بها فصلى عليها ودفنت رواه مسلم. وعن جابر ابن سمرة رضي الله عنها رضي الله
1:35عنها رضي الله تعالى عنه وعنهما. رضي الله رضي الله عنهما. قال اوتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل بمشاقص فلم يصلي عليه. رواه مسلم. نعم. الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله
1:56على اله وصحبه اجمعين. اما بعد انتهينا في اللقاء او في الدرس الذي سبق الى مسائل تتعلق بالتغسيل والكفن وبينا حكم التغسيل وذكرنا ايضا ما يتعلق بصفة الغسل وكيف يغسل
2:21المسلم اذا مات وان فغسل الميت امر تعبدي لحدث الموت فان الموت حدث اذا حل بالمسلم فانه يغسل كغسله من الجنابة وكذلك اذا غسل المسلم فانه يكفل بعد ذلك وقد ذكرنا ان الواد من الكفن هو ما ستر جسد الميت
2:46فقد ذهب بعض اهل العلم الى ان الى ان اقل ما يكفى بالنصف هو ثلاث ثياب او ثلاث ابواب ثلاث اثواب وهذا القول ليس بصحيح فان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته ناقته كفنوه في ثوبيه
3:03ان يكفن في ثوبين ويدل على يدل على انه لا يشترط لا لا ثواب لكن السنة والافضل ان يكفل في ثلاثة اشواط كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم. وانتهينا
3:18الى حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه الذي فيه وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لما توفي عبدالله ابن ابي او الذي بعده قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال
3:36البسوا من ثيابكم البياض فانها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم هذا الحديث رواه الخمسة ابو داوود الترمذي ابن ماجة وكذلك رواه احمد الا النسائي فالنسائي لم يخرج هذا الحديث وانما اخرجه بقية الاربعة
3:56وراه في مسنده كل من طريق عبدالله بن عثمان بن خثيم عن سعيد جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض
4:09فانها من خير ثيابكم وكفلوا فيها موتاكم وان خير اكحلكم الاثم يجلو البصر وينبت الشعر وهذا الحديث تفرد به عبدالله بن عثمان بن خثيم عبد الله بن عثمان بن حثيم وهذا الرجل تكلم فيه فقد وثقه ابن معين
4:30وكذلك العجل وقال وكذلك النسائي قال هو ثقة ومرة قال النسائي ليس بالقوي وتكلم في بالمدينة فقال ابن ابن خثيم منكر الحديث وشدد في وقال البخاري في حديث انه حسن
4:44اي انه يقبل التحسين وعلى هذا نقول هذا الحديث يحسن لان عبد الله بن عثمان بن خثيم قد وثقه جميع اهل العلم وقال فيه ابن وقال فيه ابو حاتم صالح الحديث. وحيث ان الحديث هذا يتعلق في الاداب ولا يؤخذ منه حكما شرعيا وانما
5:05ففيه تفضيل ثياب البياض تفضيل ثياب البياض على غيرها. وقد وله الشاهد ايضا من حديث جاء ابن سمرة رضي الله تعالى عنه وفيه انه قال انه قال صلى الله عليه وسلم عليكم بهذا البياض فليلبسوا احياؤكم
5:25فكفنوا فيه موتاكم هذا الحديث ايضا جاء من تحديث اه سمرة ابن جندب رضي الله تعالى عنه عند النسائي واحمد من طريق سيدنا ابي عروبة عن ايوب عن ابي قلابة عن ابي المهلب عن سمرة بن جندب
5:44عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البس من ثيابكم البياض قال الحديث وقع وفيه اختلاف فقد رواه سفيان بن علية عن ايوب عن ابي قلابة عن سمرة ولم يذكر المهلب ابن ولم يذكر المهلب عمه ابي قلابة
6:02وكذلك رواه غيره رواه خالد عن ابي قلابة ولم يذكر ايضا لم يذكر ايضا ابا المهلب وقد ارجها الدار قطني ان الحديث من طريق ايوب عن ابي قلابة عن سمرة
6:17وليس فيه ذكرى بالمهلب والا كان كذلك فان ابا قلابة ايضا لم يسمع لم يسمع من سمرة ابن جند رضي الله تعالى عنه فيكون حديث ايضا فيه علة. والحديثان وان كان فيهما هذا الكلام اليسير
6:33فانهما يتقويان ويقوي بعضهما بعضا وعلى هذا نقول من السنة ان يلبس المسلم البياض وان يلبس البياض يلباسه حيا ويكفن فيه ميتا ونبينا صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة اثواب بيض سحورية كما في حديث عائشة الذي سبق
6:55وعلى هذا يقول من السنة ان يكفن الميت في ثلاث بيض سحورية. او في ثلاث مئة من بيض من كرسف او من غيرها من القماش من الكتان. وهذا ليس عن وجوب النبوي على السنة. فان كفن الميت في غير البياض جاز ذلك ولا حرج
7:13ان كفن في غير البياض كفن في ثياب خضر او في ثياب سود او في ثياب من الوان اخرى لكن لا لا لكن لا يكفن بالحمرة فان الحمرة جاء فيها حديث تدل على كراهيتها
7:29فيبقى فيبقى غير الحمرة يجوز ان يكفن فيه المسلم وصفة الكفن صفة الكفن اما الرجل فيكفن الكمال فيه ان يكفن في ثلاثة اثواب ويجعل اعلاها افضلها واحسنها ان كان بعضها ان كان هذه الثلاث اثواب في بعضها شيء من من البذاذة وشيء من الخلل فليكن هو الذي
7:56جسد الميت وليكن الذي يظهر للناس هو الحسن الجميل وذلك ان المسلم يظهر الناس ما هو حسن ويخفي من ثياب ملابسه ما هو دون ذلك. ولذا يعتني المسلم في لباسه اذا اظهره عند الناس ان يظهر
8:14يظهر الحسن فكذلك الميت ايضا يجعل الظاهر منه الذي يباشر رؤيته الناس واحسن اكفانه فيكفن بذلك الثياب او ثلاث لفائف تجعل بعضها فوق بعض وصفة آآ صفة الاكفان التي يكفن فيها الميت
8:35ان يوضع في ثلاثة اثواب وهناك من يضع تبانا والتبان عبارة عن خرقة تكون كالحفاظ كالحفاظ الميت يربط على حقبه يربط على حقوه ويوضع على هذا التبان شيئا من القطن
8:53ثم يوضع فوقه المسك الاسود والابيض وانواع الطيب ثم ثم يشد على حق الميت يشد على حق الميت ثم بعد ان يشد هذا على حق الميت يطيب الميت يطيب الميت مغابنه ومواضع السجود منه
9:12وان طيبه من رأسه الى قرنه فلا بأس قد جاءت بعض الصحابة وطيب ابن عمر احدهم من رأسه الى قرنه اي طيبه كاملا وكان رضي الله تعالى عنه اذا طيب ميتا طيب غابله
9:25اي اماكن التي تخرج من الروائح كالاباب وكالركب وما شابه ذلك يطيب مغابنه التي لا التي التي يجتمع فيها العرق ويطيب ايضا مواضع السجود. وعلى هذا نقول السنة ان يطيب الميت يقول وسلم ولا تحبطوه
9:43فعندما قال صلى الله عليه وسلم في الميت لا تحمطه الذي وقصته ناقته افاد ان غيره يحنط ويطيب ان غيره يحنط ويطيب وهذا محل بين اهل العلم ان الميت يطيب وتطيب منه مواضع السجود تطيب جبهته وانفه ويطيب ايضا آآ
10:04اليداء تطيب اليدان والركبتان والقدمان ويطيب صدره وظهره يطيب فيما في مغابنه ايضا تحت الاباط وتحت الركب حتى اذا تحرك خرج منه الريح الطيبة وذلك الميت اذا مات يحصل له شيء من الروائح
10:25فيخرج من جسده روايح فيطيب حتى لا تخرج تلك الريحة. او لا يجدها الناس عندما يحملونه او عندما يصلون عليه فالسنة في الميت ان يطيب باطيب الطيب. يطيب بالمسك. يبخر يبخر ايضا اه لفائفه. وتطيب
10:45دهن العود او كذلك بالورد او بماء الورد يطيب الاكفان وتطيب ايضا ويطيب جسده وحديث ابن عباس وسمرة يدل على فضل ثياب البياض. وان الافضل فيمن كفن ان يكفن في ثلاثة اثواب بيض
11:04طريقة تكفيه معدك اذا طيبه في مغابنه يبدأ باللفافة الاولى اللفافة الاولى وهي ما يكون على على جنب الايمن للميت. يكون احدهما عند قدميه والاخر وعند رأسه فيمسكان اللفافة الاولى التي تباشر الجسد ويلفانها ويضعان على جنبه جنبه الايمن. ثم يأخذان الجهة
11:29الاخرى منها يغطيان جانبه الايسر ثم يلفانها يجمعانها مع بعض ثم يأتيان الثانية ويفعلان بها كما فعل في اللفافة الاولى ثم يأتيان الثالثة ويفعلان فيها كما فعل في اللفافة الثانية والاولى. ثم بعد ذلك يشد يشد ما كان من جهة
11:53القدمين يربط ويجمع ثم يشد بحبل ويربط وكذلك ما هو من جهة الرأس يجمع ويشد ويربط ويجعل طرفه على رأسه يجعل طرفه على رأسه ثم يشد كتب بهذه الحبال والاربطة اللي تربط على على الميت وهي خمسة او سبعة او اربعة على حسب ما يحتاجه الميت. وليس في ذلك شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وان
12:18انما يشد بهذه الحبال كما قال الفقهاء لكي لا يتفلت ولكي لا يخرجوا لا تخرج شيئا من العورة او لا ينكشف لا ينكشف جسده او تتساقط اكفانه فتشد هذه الحبال على الكفن ويربط ثم يستوي بساتر ثم يحمل ليصلى عليه. واذا وضع في قبره حلت هذه
12:41الا فاذ حلت هذه الحبال التي شدت عن الميت لانها يربط واحدة عند رأسه وواحدة عند صدره وواحدة عند بطنه وواحدة عند فخذيه وواحدة عند ساقيه وواحد عند عند مستدق ساقيه واخر عند قدميه. الشاهد من هذا انه يربطه
13:02بحبال على الكل يشدوا على الكفن حبالا من باب ان لا ان لا ينحل الكفن او يسقط الكفن او ينكشف في عورة الميت ثم اذا لوضع في قبره وترك ما عند الرأس والقدمين وحل الباقي حل الباقي وحلها من باب انه حتى اذا اذا
13:22اذا وضع البيت في قبره وتعفن لانه يتعفن وينتفخ فيكون هناك سعة حتى لا يتشقق او يتأذى بهذا بهذه الحبال فتحل حلا ولا يلزم من حلها كشف وجه الميت لان من الناس من اذا وضع الميت
13:40في قبره كشفت كشف آآ الكفر عن وجهه وافضى بوجهه الى التراب وافضى بوجهه الى التراب ونقل ذلك عن بعض وفعل ذلك لكن الصحيح اقول لا يشرع هذا ولم يفعل هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا لقوى من السنة بل يحل جميع الحبال الا ما عند الرأس وما عند
14:00القدمين فيتركان وان حل عند وجهه وكشفه فلايظا نقول لا حرج لا حرج في ذلك لكن مقصود مقصود الكفن هو ستر الميت وليس مقصود ان يكشف وجهه يرى فيترك على الصحيح انه يترك انه يترك الكفن على الوجه ويغطى كامل الجسد
14:19اما المرأة المرأة تكفا في خمسة اثواب تكفن في خمسة اثواب في درع وخمار في درع وخمار وازار درع وخمار وازار ولفافتان تكفن في آآ لفافتين وازار ودلع وخمار خمسة لفايف توضع على المرأة. وصفتها التي تكفن المرأة
14:41ان توضع اولا اه ان توضع اللفافة الاولى والثانية فوقها ثم توضع اه يوضع الداء ما يسمى الدراعة او الدرع يوضع ايضا والدعاء يكون طريقته يفتح من اعلاه يفتح من اعلاه يلمس كانه يلبس قميص كانه القميص كانه قميص يلبس
14:59فهذا الثوب مثلا يكون مفتوح من من الامام ومفتوح من الخلف فيرفع هل هذا يوضع ويوضع ما يسمى آآ الطبقة السفلى تجعل عن اللفاف الثانية؟ اللفافة الثانية والتي تغطى بها الميت
15:15يرفع حتى يضع له ميت بعد ذلك يرفع. يوضع عليه ثم يوضع فوق الدرع الازار. يوضع ذلك الازار ثم يوضع هذه اذا وضع الازار اوتي بالتبان كما قلنا للرجل يؤتى بتبان يشد على حق المرأة يوضع فيه الطيب والقطن
15:34من باب ان لا يخرج شيئا من دبرها او من قبلها. ثم يشدها التبان ثم اول ما يبدأ به يشد الازار. الازار الذي يلحق يوضع كما قال وسلم الشعوب الذي اعطاها اعطاهم الحق وهو قال اشعرنه اياه. انها انها قالت
15:53والمرأة تكفن في خمسة اثواب. درع وخمار وازار ولفافتان. في لفافتين تكفن فيه المرأة وطريقة التكفير اولا ان يبدأ بالازار تلف على فخذي المرأة وساق فخذيها وحقها ثم بعد ذلك يلف ادخلت ادخل الدرع في على على صدر المرأة ونزل على بطنها وعلى قدميها لان الدرع يكون له ظاهر
16:21باطل تحتها ويوضع شيء فوقه من الدمع ثم تستر بهذا الدرع الذي كان بعضه تحتها الجهة الاخرى تأتي فوقها وتدخل من رأسها تدخل من الرأس ثم يوضع كالدراعة كأنها يعني اقرب مالها
16:40بهذه الصورة هذه هذا هو الدرع. يفتح هكذا شفت هو يكون مفتوح فيوضع بعضه تحتها ثم يوضع فوقها ويخرج الراس من هؤلاء ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك يؤتى باللفافة ويلف على الميت على قبل ذلك قبل اللثافة يؤتى بالخمار ويخمر به رأس
17:04يخمر به رأس المرأة كاملا. يجمع الشعر ويخمر الرأس كاملا. ويلقى طرفه على وجهها. ثم يؤتى باللفافة التي هي باقية بقي عندنا لفافتان. اللفافة الاولى من الجهة اليمنى ويغطى بها الجانب الايمن. ثم الجهة اليسرى يغطى بها جانبها
17:24ايسر ثم الثانية بعدها كذلك ثم تربط بالحباية التي ذكرناها بالرجل. اذا هذا طريقتك للمرأة انها تكفن في خمسة درع وخمار وازار ولفافتان وازار ولفاتان اما الرجل فيكفن في ثلاثة اثواب في ثلاث لفائل
17:44ليس فيها قميص ولا عمامة وكما ذكرنا لو ان الرجل كفن في قميص وكفن في عمامة وغطي جسده بلفافة صح ذلك واجزأ. ولا يشترط هذه اللفاف الثلاث وانما وانما الذي يشترط في الكفن
18:00ان يستر جسد الميت ان يستر جسد الميت ولو بخلقة واحدة تستره جميعا وتكون صفقة لا يرى من ورائها شيء من بشرتي وعورتك لا خرج فلا حرج في ذلك قالوا عن جاد بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما
18:17قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كفن احدكم اخاه فليحسن كفله او فليحسن كفله. هذا الحديث رواه مسلم في صحيح من طريق ابن جريج عن ابي الزبير
18:31حجاب لعبدالله رضي الله تعالى عنه قال ابن جرير اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبدالله يحدث قال رجلا انه خطب يوما فلك رجلا من اصحابه قبض ليلا فكفل في كفن غير طائل
18:47قبض ليلا ودفن ليلا فكفل في كفن غير طائل وقوف فجاء وسلم ان يقبل رجل الليل حتى يصلى عليه الا ان يضطر الانسان الى ذلك قال وسلم اذا كفن احدكما خاف فليحسن
19:01فليحسن كفله وهذا يدل على ان ولي الميت يؤمر ان يحسن كفن ميته وان يأتي بالكفن الحسن لا لا يلزم ان ان يبالغ في قيمته وان يشتريه بالقيمة الغالية العالية. وانما يكفله بما يحصل نفسه وظهورها من ناس
19:23فلا يتكلف ولا يتلذذ تبذل الشديد فمن الناس من اذا كفن ميتا كفنه بثياب رثة وخرط لا لا يحسن الظهور بها. ومن بل يبالغ فيشتري الاكفان الغالية الثمينة. ويظن ان ذلك ينفع الميت مع ان هذه الاكفان
19:45تسلب سريعة تسلب سريعا وتأكلها الارض. لكن يفعل الانسان ما يلبسه الناس في العادة وما يكفن به الناس في العادة. وفي بعض الناس ما كان متوسطة او ما كانت ثيابا حسنة يحسن الظهور بها ورؤية الميت فيها كما انه يحصل رؤيته وهو حال وهو حال حياته كذلك اي
20:05يحصل ان يكفر بثياب يحصل ان يظهر يظهر بها في آآ في يظهر بها امام الناس وهذا الحديث احتج به بعضهم ان ان احتج به بعضهم على كراهية الدفن ليلا. وقال انه يكره
20:23الدفن ليلا والصحيح ان الدفن ليلا لا يكره الا اذا ترتب على دفنه ليلا ان لا يصلى عليه ان لا ان لا يكفر الكفن الحسن فعند ان نقول يكره ان يدفن ليلا. وان وان يغسل ليلا من باب
20:42ان لا ينشغل النسب. اما اذا كفن ليلا ودفن ليلا احسن المكفن كفن الميت. واحسن تغسيله واحسن دفنه فلا حرج في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم دفن ليلا وابو بكر الصديق دفن ليلا. وكثير من الصحابة دفنوا ليلا فلا كراهية في ذلك
21:03الا في حالة نقول الدفن ليلة بكرة في حالة اذا لم يحسن اذا لم يحسن الدافن والمغسل مكفل كفن الميت وتغسيله ودفنه. اما اذا استطاع ان ان يدفنه ليلا ويقوم على كفنه بالكفن الحسن ويقوم على
21:23الغسل الحسن فلا كراهية في ذلك ولا يكره ان ينفل ليلا. ولذا علل في الحديث فذكر رجل من اصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل. وذلك ان الناس بالليل قد لا يرون الا يرون الميت ولا يرون ما عليه من الاكفان
21:40فيتساهل اولياؤه في كفنه. لكن اذا في هذه الازمنة الان الانوار والنور يعم الاماكن كلها ويقول في المقابر ويكون في المغاسل فعلى هذا نقول لا يكره ان يدفن الميت ليلا او يغسل ليلا او يكفن ليلا لان العلة التي لاجلها
22:00كره كره الدفن ليلا قد انتفت. فالنبي انزجر فليقبل رجل الليل حتى يصلي عليه. فافاد انه اذا كفن بكفن حسن وصلي عليه فلا كراهية عندئذ في دفنه ليلا وفي تغسيل وتكفين ليلى. قالوا عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى احد في ثوب واحد
22:26ثم يقول ايهم اكثر اخذا للقرآن؟ فيقدمه في اللحد ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. هذا الحديث رواه البخاري تونس من طريق الليث ابن سعد عن آآ عن ابن شهاب بن عن عبد الرحمن بن كعب بن ما لك عن جاء بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما قال كان
22:46النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجل في الثوب الواحد. يجمع بين الرجل من قتل احد في الثوب الواحد. ثم يقول ايهم اكثر اخذ القرآن فاذا بشرع قدمه باللحم
22:56هذا الحديث يدل يجوز ضرورة ان يكفن الرجلين في الثوب الواحد بشرط الا تباشر عورتهما عورة بعض وانما كفن قتلى احد في ثوب واحد لان عليهم اللباس عليهم ملابسهم وعليهم ثيابهم فجمعوا في ثوب واحد حتى يوظع في اللحد. وهذا
23:20عند الضرورة عند الضرورة والحاجة اما لقلة الثياب او قلة الاكفان وكذلك ايضا لعجز لعجز المسلمين عن الحفر اما لضعف بول عجزهم حاصل اذا كانوا بعد قتال وبعد جهاد فان
23:36فان النفوس تكون قد اصاب شيء من العي والتعب بسبب الجهاد في سبيل الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم في قتل احد. وقد اصاب المسلمون وقد اصاب اه المسلمين الجراح الشديدة ونالهم من العناء شيء الشديد. فنبينا كسرت رباعيته وشج رأسه وقتل للصحابة سبعين رجلا
23:56رضي الله تعالى واجمعين فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الى الرجلين في ثوب واحد ويجمعه في لحد واحد وذلك لمشقة دفنهما على حدة ولمشقة ايضا ان يجعل لكل واحد منهم ثوبا. فيكون الجمع بين بين الاثنين في ثوب واحد يكون عند الضرورة والحاجة
24:19والا نقول لا يجوز لا يجوز ان ان يجمع بين الاثنين في كفن واحد. وتشتد الحرمة الى باب شراء فاذا باشر بعضه بعضا بعورتهما فهذا لا يجوز هذا لا يجوز ابدا حتى بالضرورة
24:39لابد ان يوضع بينهما حائل حتى لو احتضطرا الى ان يدفنوا ان يكفنوا اثنين في ثوب واحد فانه لا بد ان يوضع بين الميتين شيئا يحول بين ان يمس بشرة هذا بشرة هذا وعورة هذا عورة هذا
24:56فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كان للحاجة والضرورة فلا يؤخذ للجواز مطلقا او انه يجوز مطلقا وانما يؤخذ منه انه اذا احتاج الى الجمع بين اثنين في في كفر واحد او في قبر واحد فذلك جائز. كذلك ايضا في القبور
25:14لابد ان يدفن المسلم في قبر واحد وان يجعل لكل مسلم ان يجعل لكل مسلم قبر واحد ولا يجمع بينهما في قبر واحد الا للضرورة اذا كان هناك قتلى قتلى كثير. ولم يكن في المسلمين قوة ان يحفروا لكل واحد قبرا. فعندئذ نقول لا حرج ان يجمع
25:34ان يجمع الاثنين والثلاثة في قبر واحد ويقدم افضلهم في اللحد ويقدم افضلهم في اللحد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك فيسأل عن من ايهم اكثر اخذا للقرآن؟ فاذا اشير الى احدهم قدموا هذا يدل على فضل اهل القرآن وعلى فضل حبل القرآن
25:54فان قارئ القرآن يؤم الناس بالصلاة ويتقدمهم في الصلاة ويؤمهم في الامارة في الجهاد وكذلك ايضا يرفعه الله عز وجل في الدرجات في الاخرة وكذلك كيظا في الصدارة في كل شيء فانه يقدم دائما حامل القرآن واهل القرآن. حتى في اللحود يقدم حامل القرآن واكثرهم حفظا
26:17لكتاب الله عز وجل على كل حال نقول هذا الحديث يدل على جواز الجمع بين الاثنين في كفن واحد اذا كان هناك ضرورة وحاجة واذا لم يقول فانه يكفر كل واحد على حدة
26:33قالوا عن علي رضي الله قال هنا ايضا ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. هذه مسألة وهي مسألة هل يغسل الشهيد؟ وهل يصلى الذي عليه جماهير اهل العلم ان شهيد المعركة
26:48المغرب يقتل في المعركة انه لا يغسل ولا يصلى عليك لا يغسل ولا يصلى عليه. وجاء عن بعض عن بعض اهل العلم انهم قالوا ان شهيد المعركة ايضا يغسل ويصلى ويصلى عليه
27:06ووصى هذه المسألة ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل اهل احد بل دفنه في دمائهم وجروحهم وامر بنزع الحديد عنهم ودفنهم في ثيابهم. وكذلك لم يصلي عليهم صلى الله عليه وسلم ولم يثبت في حديث صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على
27:25على الاموات الا في حديث عقبة بن عامر في اخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم حيث عند البخاري انه اتى المرأة احد فصلى عليهم صلاة الميت فصلى عليهم صلاة الميت بعد ثمان سنين
27:39فهذا الحديث يدل على من صلى على اهل احد بعد ثمان سنوات فاخذ بعض من هذا الحديث انه يجوز ان يصلى ان يصلى على شهداء وهذا ايضا ينقل شيخ الاسلام انه مخير الامام ان شاء صلى عليه وان شاء تركه لكن نقول السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فانه لم يصلي على
27:59قتل احد ولم يقطع ولم يصلي ايضا على قتلى بدر وانما كان يصلي على غير قتيل المعركة اما قتيل المعركة فكفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة وكفى وايضا انه يدفن بجروحه
28:13ودمائه ويؤتى ويأتي بالطبع عليه طابع الشهداء اللون لون المسك اللون لون الدم والريح ريح المسك اللون لون الدم والريح ريح المسك ويعرف ان هذا من الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله عز وجل
28:29وكذلك ايضا جاء باسناده اسحاق المطلبي ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة وما وابن معه من اهل عدن لكن هذا الحديث انه صلى على غفلة احد تفرد بمحمد ابن اسحاق وهو بخاري بحديث صحيحة فيكون تفرده يعد يعد لكار ويعد علة. فالصحيح من اقوال العلم في هذه المسألة ان الشهداء لا
28:49صلى عليهم ولا يغسلون وانما يدفنون في ثيابهم ويدفنون بدمائهم وجروحهم ولا ولا يغسلون ولا يصلى عليه ايضا لان لان كتب الشهادات ببارقة السبع رؤوسهم يعني فتنة وهذا وكفى بالشهادة شاكرا له عند الله عز وجل فلا يحتاج ان يشفع لهم بعد ذلك. قال وعن علي رضي الله تعالى عنه
29:15سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول آآ يقول لا تغالوا في الكفن فانه يسلب سريعا. رواه ابو داوود فهذا حديثي عن علي رضي الله تعالى عنه يقول لا تغالوا في الكفن اي لا تسرفوا في قيمة الاكفان ولا تغالوا في
29:35بقيمتها وتسهم في ذلك فان الكفن يقصد به هنا فقط ستر الميت وحفظه على اعين الناس. وايضا ان هذا الكفن يسلب سريعا بعد وضع الميت في قبره فستأكله الارض وما في الارض من حشرات ستأكل هذا القماش ستأكل هذا القماش
29:56هو حديث علي هذا رواه ابو داوود من حديث محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا عمرو ابن هشام ابو مالك الجلي الجني عن اسماعيل بني خالد عن عامر ابن عائشة رحبيل الشعبي عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال لا يقال لا يظهر الكفن فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
30:16لا تغالوا في الكفن فانه يسلب سلبا سريعا. وهذا الحديث في اسناده في اسناده علتان. العلة الاولى فيه ابو عمرو بن هشام ابو مالك الجري فهو ضعيف الحديث قد تكلم فيه غير واحد من العلم فقال مسلم في كتاب الكنى ضعيف
30:36وكذلك قال ابو احمد الحاكم ليس بالقوي وقال البخاري في حديثه نظر وقال ابن حبان كان يقلب الاسانيد ما لا يشبه حديثه. وقد اه حس وقد اه قال فيه النسائي
30:52قال فيه ابو قال فيه ابن معين ابو مالك الجلي ليس به بأس ليس به بأس ولم يكن صالحا وقال احمد هو صدوق ولم يكن صاحب حديث ومع ذلك نقول هذا الحديث من مفرداته
31:05هذا الحديث ضعيف في هذه العلة. والعلة الاخرى ايضا ان عامل يشرح به للشعب اختلف في سماعه من علي ابن طالب. فقال له انه فقط احرفا يسيرة سمع سمع احرفا يسيرة. قال الدال قطني ان الشعبي لم يثني علي الا حديثا واحد. سوى حديث واحد
31:25وجاء في وجاء آآ في صحيح البخاري ان الشعبي روى عن علي. والمعروف ان البخاري لا يكتفي بمجرد اللقي. فيكون آآ الشعبي عند البخاري سمع من رضي الله تعالى عنه والدار القطية يقول سمع سمع حديثا واحدا ومن علم من يرى انه سمع احرفا يسيرة او يسيرة. والاصل انه سمع فاذا
31:55ثبت سماعه فلا بد من معرفة حديث سمعها من التي لم يسمعها. فاذا لم يعرف فيبقى الحديث محل اعلان حتى يعرف ما سمعه الشاب عن اما ليصرح بسيقول حدثني علي والا يبقى في ذاك التوقف حتى يعرف هل سمع بعينه او لا
32:12فعلى ان نقول هذا الحديث اسناده اسناده ضعيف ولكن معناه صحيح معناه صحيح فيؤمر المسلم الا يغالي في الكفن وان لا يسرف في قيمة الكفن وانما يشتري من الاكفان ما هو يعني في عرف الناس المعتاد من عرف الناس. فلا يبالغ المبالغة
32:32لا يبالغ ولا يسرف ولا ايضا يبخل على ميته بان يشتري له كفنا كفنا حسنا فالمسلم مأمور اذا ولي اخاه ان يحسن ان يحسن كفنه قال بعد ذلك قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لو مت لو مت قبلي
32:57فغسلتك الحديد اي النبي صلى الله عليه وسلم يقول عائشة عندما هذا الحديث رواه احمد وابن ماجة ورواه الداري بالطريق لنحمل بن اسحاق علي يعقوب العتبة علي الزهري عن اللي رواه ابن اسحاق المطلبي عن يعقوب العتبة عن الزهري عن العبيدي عن عبيد عن عبيد الله بن عبدالله عن عائشة رضي الله تعالى عنها
33:21قالت رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من البقيع فوجدني وانا اجد خداعا في رأسي ولا اجد تداعا في رأسي فقلت وهذا يقول وا رأساه وا رأساه اي اللي رأسي يؤلمني. فقال بل انا يا عائشة وا رأساه
33:37ثم قالت عائشة ثم قال ما ضرك؟ ما ضرك يا عائشة؟ لو مت قبلي فقمت عليك فغسلتك وصليت عليك ودفنتك هذا هو هذا الحديث يعني انه سيقول لو مت قبلي لقمت عليك وغسلتك وكفنتك
33:56وصليت عليك ودفنتك. فقالت يا رسول الله كأني بك اذا تقول عائشة لكن الاولى كاني ذكر والله لو فعلت ذلك لقد رجعت الى بيتي فعرظت في بعظ نسائك. فتبسم ثم قال ثم بدا به وجعه الذي مات في هذا
34:13تبرد فيه محمد بن اسحاق المطلبي والحديث اصله في الصحيح دون هذه الزيادة. الحديث اصله في الصحيح من حديث رواه ابن سعد عن صاحب كيساء الزهري عن روته عن عائشة قالت
34:27دخل وسلم اليوم الذي بدأ فيه فقلت وا رأساه فقال وددت ان ذاك حي فهيئتك ودفنت قالت فقلت غيرك غير غيرك اني بك في اليوم عروس ببعض نسائك ببعض نسائك
34:44قال وان انا وارساه ادع لي ادعو لي اباك واخاك حتى اكتب لاباك الكتاب اني اخاف يقول ان يقول قائل اتمنى متمني فهذا الحديث بهذا الاسناد صحيح هذا اسناد صحيح وليس في البخاري زيادة لغسلتك
34:59واعراض البخاري عن هذه الزيادة يدل على على ضعفها. ولذا اخرجه البخاري ايضا من طريق من طريق سليمان بن هلال عن يحيى بن سعيد قال سمعت القاسم عن عائشة رواه البخاري من طريق سليمان ابن بلال التيمي
35:17عن يحيى بن سعيد الانصاري قال سمعت القاسم بن محمد يقول قال قالت عائشة رضي الله تعالى وا رأساها وارأسها فقال وسلم ذاك لو كان ولا حي فاستغفرت لك فاستغفر لك وادعو وادعو لك. فقالت عائشة والله اني لاظنك تحب موتي ولو كان ذاك لظللت اخر يوم
35:37يعرف لبعض ازواجك معرسا ببعض ازواجك. فهذا الحديث في البخاري وليس فيه وليس فيه لغسلتك او كفنتك ودفنتك وان فيه لو كان ذلك لقلت عليك لاستغفري لو لو كان وانا حي فاستغفر لك وادعو لك فهذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة في مسألة آآ هذه القصة
36:03صح وعلى هذا نقول حديث محمد ابن اسحاق بهذا اللفظ حديث معلول ومنكر فان ابن اسحاق خالف الثقات والحديث مخرجه واحد جاء عن الزهري عن عروة عن عائشة الصالح ولم يذكر لفظة
36:18لفظة التغسيل كلما قال وانا تهيأتك ودفنتك فهذا هو المحفوظ. واما زيادة التغسيل فليست بمحفوظة. وعلى هذا اختلف اهل العلم في مسألة من يغسل من يجوز ان يغسل الميت؟ لا شك ان الميت يجوز ان يغسله الرجال العدول المأمومون المأمونين
36:41فكل من كان عدلا امينا آآ يحسن تغسيل الميت ويعرف احكام الغسل فان له ان يغسل الميت فما بد في المغسل ان يكون عدلا وان يكون مأمولا اي اذا اطلع على شيء ستره وان يكون عارفا باحكام الغسل. وهل
37:01ليغسل وهل يشترى بالطهارة؟ نقول الصحيح ان الطهارة لا تشترط في تغسيله فيجوز ان يغسل الميت الجنب ويجوز ان يغسل المرأة الحائض وليس من شروط التغسيل ان يكون طاهرا الطهارة كاملة او ان يكون رأى طاهرا من الحدث الاكبر. ولا المرأة يشترط لها ان تكون طاهرا للحي. بل يجوز
37:21ان تغسل المرأة ويجوز للرجل ايضا ان يغسل الرجل لو كان على على جنابة ولم يغتسل يجوز ذلك ولا حرج في ذلك ايضا الذي يشترط في العدالة والامانة وان يكون عارفا باحكام التغسيل. وهل يجوز ان يغسل الكافر المسلم؟ نقول الاصل ان الاصل ان
37:42يلي المسلم المسلم لان الكافر ليس بعدل الكافر ليس بعدل فلا الا ان يضطر الى ذاك الضرورة لها ما يحكمها ولها ما يخصها والاصل ان المسلم يغسله المسلم لان المسلم هو الامين وهو العدل في اسلامه اما الكافر فانه غير عدل لكفره
38:03فان كان قريب الميت قريب الميت ليس بمسلم واراد ان يغسل اه ميته فليس هناك دين يمنع من تغسيل ليس هناك دليل يمنع من تغسيل الكافر المسلم اذا كان من اوليائه ومن قرابته. لكن نقول الاولى الا يلي المسلم الا المسلم. الا يلمسلم وقد يستدل بهذا
38:26في حديث ذاك الذي في قصة اليهودي الذي قال وسلم اسلم فقال اطع فقال قل لا اشد من الله فقال له والده اطع ابي القاسم فقال اشر الله ثم قال وسلم اصحابه
38:40ليلوا اخاهم بعد القضاء. ومع ذلك يطل على تجهيزه وتقصيره وتكفيره فقد يستدل بهذا. على ان ان المسلم هو لا يغسل الا مسلم ولو كان وليه ولو كان وليه آآ اذا كان وليه كافر فيقدم المسلم على الولي الكافر
39:00فهذه المسألة اذا يجوز ان يغسل المسلم كل مسلم امينا عدلا آآ عارفا باحكام الغسل في المسألة الاخرى من الذي يمنع من من الذي يمنع من ذكر هنا مسألة هل للرجل يغسل المرأة؟ لا شك بالاجماع لا يجوز للرجل ان يغسل المرأة الاجنبية. لا يجوز الرجل ان يغسل المرأة الاجل بالاجماع لانه
39:24او يترتب على تغسيله اياها كشف عورتها او رؤية عورتها ورؤية اليها وهذا لا يجوز ومحرم. الا ان يكون من مقام الضرورة ان تموت مواظين رجال وليس هناك كنساء فعندئذ نقول يغسل الرجال مرة دون ان يمسوا بشرتها ودون ان يكشفوا شيئا من جسده عندما يصب الماء من فوق ثيابها وهي مستورة الستر
39:44ثم بعد ذلك يكفنونها بثيابها ويدفنونها. هذا الذي يلزمهم. وان لم يستطيعوا يمموها ودفنوها. واما ان تكشف عورتها وان وان يراها الجلسة هذا لا يجوز باتفاق اهل العلم. اه هذه المسألة اذا لا يجد لا يجوز للرجل ان يغسل امرأة لا تحل له. ولا يجوز
40:07ان تغسل رجلا اجنبيا لا يحل له. وهل للرجل ان يغسل ابنته؟ ان يغسل ابنته او يغسل اخته جاء انه غسل ابنته رحمه الله تعالى. لكن نقول ايضا البنت والاخت لهما عورة لا يجوز الرجل يطلع عليها. لا يجوز الرجل يطلع عليها
40:27وانما يلي المرأة من البنات والاخوات يليها النساء ولا يليها الرجل فان اضطر الى ذلك الا ان ان يغسلها من وراء حائل بعد ان يستر جسدها كاملا ثم يستر جسده الذي لا يظهر له الذي لا يظهر له في العادة ويبدي ما يظهر في العادة لمحارمها يعني مثلا
40:48يعني تبدي الشعر والرأس والصدر والرقبة واليدين والذراعين والساقين. ثم يغسل ما زاد على ذلك بالوراء من وراء حيض. هذا نقول لا بأس به لانه وكما يجلب الحياة ان يرى هذه هذه الاشياء كذلك بعد الموت يرى له الا ان يرى هذا
41:07واما ان يكشف افخاذها او عورتها فهذا محرم ولا يجوز آآ باتفاق اهل العلم يبقى عندنا مسألة كذلك المرأة لا يجوز ان تغسل رجل الجنين فاذا مات رجل بين نساء
41:20فانهم يغسلون من وراء من وراء حالهم ويصبون الماء على جسده او يممونه اذا عجزوا عن صب الماء عليه ويبقى عند مسألة هل للرجل يغسل زوجته او للمرأة ان تغسل زوجها
41:33يقول عامة اهل العلم يرون انه يجوز للرجل ان يغسل زوجته فليغسل زوجته وان يرى منها ما يحل وان يرى منها كل شيء لانها لانها كانت في حال الحياة لا عورة له بينه وبينها ويستطيع ان يرى كل شيء منها
41:50فيجوز للرجل ان يغسل زوجته وكذلك يجبر ان تغسل ان تغسل زوجها. واما تغسيل المرأة للزوج فقد في ذلك اثار كثيرة جاء ان اسباب ابن عبيس هي التي غسلت ابا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وهو الذي اوصاها بذلك. وكذلك يعني كذلك قيل
42:10الذي عليه اوصاه ايضا غسلته زوجته وجاء انهم غسلتهم ازواجهم رضي الله تعالى عنهم ولهذا قال اما الرجل فانه يغسل زوجته. ذهب بعض اهل العلم كما مذهب اهل الرائي الى ان الرجل لا يجوز ان يغسل زوجته لا
42:29زوجته لان لانه بالموت بطل بطل عقد النكاح بينهما. وكذلك لاجل المرأة ان تغسل الرجل لان الرجل اذا مات بطل عقد النكاح بينهما وللمرأة عندئذ ان تتزوج رجل اخر لكن نقول الصحيح انها في مدة عدة انها باقية زوجة ولذلك ترثه ويرثها هو ايضا فيجوز
42:52للمرأة ان تغسل زوجها ويجوز للرجل ان يغسل زوجته ولا حرج في ذلك وحديث ابن اسحاق كان في ضعف فانه يدل ايضا على هذا لانه في هذا قال اكثر اهل العلم
43:07يرون جواز ان يغسل الرجل زوجته وان تغسل الزوجة زوجها ولا حرج في ذاك ولا حرج في ذلك قالوا عن اسباب ابن عبيس رضي الله تعالى عنها قالت ان فاطمة رضي الله اوصت ان يغسلها علي رضي الله تعالى عنه هذا الحديث رواه الدارقطني
43:27من حديث عبد الباقي ابن قالع اخبره عبد الله ابن احمد ابن حنبل حدث عبدالله بن جندل عبد الله حدثنا عبد الله بن ابي المدني عن محمد موسى عن عون بن محمد عن امه عن اسماء بنت عميس ان فاطمة اوصت ان يغسلها زوجها عن علي واسماء
43:42هذا اسناد ضعيف فعبدالله بن نافع هذا هو العدو المدني وهو ضعيف الحديث ضعف اللعين وضعفه آآ كذلك ابن دين منكرة وكذلك ابو حامد قال منكر الحديث لا يحيط الاسنان ضعيف لكن ثبت ثبت
43:59ان ابا بكر رضي الله تعالى عنه لم تغسله الا زوجته اسماء قال جاء بذلك عند البيهقي في الطريق آآ محمد عبد الله ابن رشد ابو ايوب سليمان ابن داوود المنقري احدى محمد بن عمرو حدى محمد بن عبد الله اخي الزهري عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت توفي ابو بكر الصديق رضي الله
44:18ليلة الثلاثاء الاخرة السنة الثالثة عشر واوصى ان تغسله اسماء بنت عميس امرأة وانها بعد استعان بعبدالرحمن هذا اسلام طيب لكن جاء جاء بالطرق الاخرى هذا الاسناد ضعيف فان في محمد بن عمرو الواقي وهو ضعيف الحديث لكن جاء هناك اثار كثيرة
44:38بمعنى هذا الحديث روى معمر روى عبد الرزاق المولى يبنى الايوب عن ابن مليكة عن اسماء رضي الله تعالى عنها. وروي ايضا عن عطاء من حديث ابن مليكة عن ام
44:51عن اسماء وبنحي عطاء بن رباح عن اسماء وعن سعد ابراهيم عن اسماء كل هؤلاء رأوا ان ان بكر الصديق اوصى اسماء تغسله وهذه الاحاديث هذه الاسانيد لا بأس بها
45:05ايضا عن عمرو ابن دينار عن ابن مليكة ان ابو بكر الصديق حينها وفاة اوصى اسباب بنت عميس ان تغسله وهذا الاحد يؤكى بها بعث الا انها تتقوى تدل على ان المرأة يجوز لها ان تغسل زوجها وجاء سفيان عمران بن هاجر عند با موسى
45:24موسى الاشعري غسلته ايضا زوجته وجعل من العود ايضا انه غسل امرأته ابن مسعود غسل امرأته كذلك جاء عن ابن عباس انه قال الرجل احق بغسل امرأته بطريقة حجاج عن داوود عليها ابن عباس
45:44فعلى هذا نقول ان المرء يجوز ان تغسل الرجل وللرجل ان يغسل يجوز للمرأة ان تغسل زوجها ويجوز للرجل ان يغسل زوجته واما ما عدا الزوج والزوجة فلا يجوز ان يغسل رجل امرأة ولا امرأة رجلا لا تحل له وهي اجنبية. هذا ما
46:04ناخد مسألة تغسيل المرأة للرجل وغسل الرجل للمرأة لا يجوز ذلك. لا يجوز ذات الا الزوجين. فالزوج له ان يغسل والزوجة لها ان تغسل زوجها. واما قول من قال ان عقد النكاح يبطل فنقول ليس بصحيح النكاح لا
46:24اتبقى زوجته وترثه وهو يرثها ايضا والا هي قبله فهي زوجته في الدنيا في الدنيا وهي زوجة ايضا في الاخرة. فاما موت المرأة وبقاء الرجل هذا يدل تبقى المرأة زوجة هذا الرجل وان دخل الجنة فهي ايضا زوجته. اما المرأة فان مات الزوج وبقيت بعده وتزوجت بعد
46:48بعد ذلك فانها تكون الاخر من الزوجين تكون لاخر الزوج فان طلقها الثاني رجعت في حكم الاول رجعت في حكم الاول وان دخلت الجنة كانت واياه في الجنة بمعنى لو ان رجل توفي وترك زوجته ثم تزوجت الزوجة ثم
47:06يرجى حكمها للزوج الاول يرجع حكمها للزوج الاول وتكون معه في الجنات. هذا ما يتعلق بهذا الباب ونقف على هذا والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
47:23ما ثبت صلاة اخرى النبي يصلي عليهم حين حين قتلهم عندما قتلوا ودفنوا لم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم لا قبل الدفن ولا بعد الدفن وانما صلى عليهم بعد ثمان سنوات
47:44وهي كالمودع كسرات المودع كأنه ودع الاحياء خطب الناس ودعهم ثم اتى البقيع وصلى عليهم مودعا لهم فهي صلاة ابداع ولذلك قال من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم انها خاصة له لان لانه اراد ان يودع الاحياء وان يودع الاموات صلى الله عليه وسلم واجاز
48:04بهذا الحديث انه يجوز الصلاة على الميت ولو بعد سنوات ويجون تكرار الصلاة يجوز تكرار الصلاة بهذا الحديث. وسيأتي بعد هذه المسألة تقديم جهة تقديمها لا من جهة القبلة يقدم الاكثر اخذا للقرآن من جهة القبلة
48:24اه من جهة اللحد الى ان يوضع هو الذي يصدر في اللحد اللحم الذي يكون جهد قلة هو الذي يقدم فيه اكثرهم اخذا للقرآن. ثم يوضع بعده الاخر والاخر. وهذا كما ذكرنا يكون في اه
48:38مقام الضرورة فقط والا والا لا يدفن لا يدفن اثنان مع بعض الا للضرورة. ولذا اه جاء ابن عبد الله عندما دفن عبد الله ابن حرام مع عمرو ابن الجموح. لم تطب نفس جاء بذلك حتى
48:53بعد اربعين بعد اربعين سنة واخرج والده واذا هو كما كما توفي كما قتل ذلك الوقت. اخرجه نقله في قبر اخر لوحده لم تطلب نفسه فاخرجه ولم تطب نفسه بان يتركه ان يجمعها جميعا. لكن وقت الضيق وقت الظرورة وقت الحاجة يجوز
49:12ان يجمع الشقة اليه في في قبر واحد. وجاء ابن عبد الله بعد ذلك يعني بعد مدة اخرج والده ودفنه على حدة هناك ما جاء في تعديل عدم رسم الشهيد او قتيل المعركة بان كل جرح بكل دم يأتي يوم القيامة يفوح مسكه بحديث صحيح
49:33كل كلب يأتي يوم القيامة فمن كلب الايات يوم القيامة ولونه لون الدم وريح ريح المسك فيكون هذا ايضا من خصائص الشهيد ان دمائه وجروحه تنبعث يوم القيامة دما لان دما دما لونا وريح
49:49رائحة المسك وعليه طابع الشهداء. هذا ايضا احد التي لاجلها بنى بغسل البيت. لكن نقول الاصل الذي العلة التي هي الاصل انها يبعث بهذه الدماء فتكون علامة على انه قتل في سبيل الله عز وجل
50:08وايضا يؤخذ من هذا ان اثر الطاعة دائما لا يزال. اثر الطاعة دائما لا يزال. فانت عندما تصلي تصلي الصلاة وهناك وتضع جبلك على الارض ويعلق التراب في في جبهتك يقول لا يكره ازالة التراب وانت في العبادة. لان هذا اثر عبادة فلا يزال. كذلك الدماء خرجت من
50:28وقتل بها الشهيد لا تزال وتبقى له لانها تكون شاهدة له عند الله عز وجل احسن الله اليكم اذا توفي الرجل ثم وضعت زوجته بالحمل بعد وفاته وقبل غسله هل يجوز ان توصله؟ انتهت عدتها في نفس هي كانت حامل ومات ووضعت
50:56بعد بعد موته بساعات. ايه. وانتهى عدتها لنقول هي الامير الى الان وهي في حكم الزوجة في حكم الزوجة لانها ترثهم فلا بأس لا بأس لا بأس ان تغسله ايضا كذلك حتى لو حتى لو يعني اه
51:16وضعت حملها بعد ساعات يجوز سابقا وان يعني وان منع وان وان تركت احتياطا تزوجت خلاص انتهى يا جماعة جواز تغسيل الزوجة الزوجية قول عامة علم لقول تغسيل تغسيل الزوج لزوجته تغسيل الزوج لزوجته هذا هو القول الاكثر
51:45تم تغسيل الزوجة لزوجها؟ نعم. كيف اجماع؟ يخالف هذا الرأي كله. القول اجماعا لو قيل اجماع في القول في قصة تغسيل الزوج لزوجته ياللي تزوجه بس يزوجه لكن اذا مات الرجل والزوجة باقية يكون قطع ايدي بينهم اخذ الذكر
52:05الذي يقول يملأ من يملأ ها هنا يمنع ايضا ها هنا فليس فيه اجماع لا في هذا ولا في هذا كلهم يمنعون ان يغسل الرجل زوجته وان تغسل الزوجة زوجها. لكنه الذي عليه جماهير اهل العلم
52:20يجوز للرجل ان يغسل زوجته ويجوز للمرأة ان تغسل زوجها. ما دامت يعني يعني ما لم تتزوج او تزوجت يعني مثلا لو ان انسان مات وآآ بقي سنوات مثلا في ثلاجة وفي ماء ثم بعد ذلك
52:39ااخرج تقول لها ان يجب ان تواصلين الناس هكذا في الحكم الحكومة الاجنبية ليست زوجة له ولا اني تحت ذمة رجل فلا تغسله وانما يغسله او اياه لكن لو مات والمرأة لم تتزوج في عدتها بل في عدتها فانها تغسل انتهت العدة
52:56تقول الميت ليس هناك ما يملك ليس هناك لقاءات انا اريد ان احبس نفسي على زوجي ولا تزول بها حتى يكون حتى حتى يكون معه في الجنة. نقول هي زوجته. متى ينقطع
53:07اذا تزوجت انقطع الحكم. فالصحيح يقول ما دام انها لم تتزوج وان انتهت العدة لا يجوز لها ان تغسل زوجها تدشين الرجل الحرير. لا يجوز تدفين الرجل الحرير لا يجوز. ولا وايضا لا يجد المرأة ان تكمل مع انه
53:27لها ان تلبس الحريم نقول اما الرجل فلا يجوز له ان يكفن في الحرير لان لبس الحليب بحقه حرام في الدنيا في حال الحياة وفي حال الممات واما المرأة فيجوز لها لبس الحرير لكن لكنها تمنع من ذلك من باب الاسراف
53:43لا يزداد ان تكفرك لان فيه اسراف ولان الكفن يسلب سريع وليس به فائدة وانما تكفن بثياب غير طائلة يعني بثياب يعني اه ثياب يعتاد الناس لبسها ثياب بيض السحورية
53:56او باللفائف بالكتان او القطن نقول هذا الذي يكفن فيه الناس. اما ان تكفن بحرير او بقماش باهظ الثمن. هذا من الاسراف الذي لا كانت وصية حتى لو كان صلاته فوصيتها
54:11لو اوصت كفة باهله قل لا يجوز. لان الوصية ما كان المعروف هذا المال يعني ينتبه المسلمون لكن اذا اوصت ان تكفل بثياب البيض ما تكفن بغيرها في قتلى قتلى بثيابهم
54:33فكيف جمع الحكي يعني هذه المسألة يعني كأن هؤلاء اه الذين قتلوا تمزقت خرج منه اشياء فالنبي صلى الله عليه وسلم يستره بهذه الثياب عن ما خرج عورة تنكشف شيء فلا يستره. فجمع بين الرجلين في ثوب واحد. ولكن لم يكن
54:54انما الارادة والستر فقط اراد السفر بذلك ولذا نقول لو ان لو لو اه اه قلت الاكتفان وكثر الموتى يجوز ان نجمع اثنينتك من واحد بشرط الا اذا تباشر عورة هذا عورة هذا. يا اما يجعل هذا ان يلبس هذا سراويل هذي قليلة. ثم يلف في خلقة واحدة
55:19الوجه هل يعني يجب السترة بالكفن؟ لو واحد مثلا عليه وجه ظاهر. لا في حرج يقول له يقول اصل للميت تستر كاملا الاصل ان الميت يستر كاملا ويغطى جسده كله
55:35وذلك ان ان الكون هو هو ستر الميت كما كما ان الميت يعني مظهره وهو نائم لا يحب الانسان يراه وهو نائم فيتغطى كذلك الميت ينزل منزلة الحي كما ان الحي يكره ان يراه الناس وهو ملائم. فكان يكره يراه الناس وهو ميت
55:53كيستفسرو كامل لكن لو اوصى اولا الوصية ليست يعني معتبرة لا فائدة منها اه نقول كيف الوجه يتعلق يتعلق بالمحرم حتى المحرم يقول لا يلزم كشف وجهه وانما يكشف رأسه المحرم يكشف
56:14الشهيد ايضا لو كف بثوب ما في بأس يخرج لاخر يدفن بثيابه ولذلك ان عندما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يستر حمزة يعني اوتي اوتي بثوب مصعب ان غطي رأسه بدت رجله وان غطيت الرجال بدا رأسه ثم يدل على ايش
56:33فلن يستر كاملا ان هو ستره كاملا الوجه والقدم حتى لو كان شهيد. ولذا ما يفعله بعض الناس الان خاصة في بعض المدن الاخرى. اذا قتل عندهم اذا وجهه مكشوف يقول لا اصل له
56:46هو الاصل يوطى ويستر ويدفن بثيابه اما كسب الوجه هذا لا اصل له في الشريعة هذا هو الصحيح الشعبي لم يسمع من علي الا حرفا واحدا قوة قال انها يعني شيخ بعد التتبع الذي ذكر في البخاري فقط رجعنا يوم الجمعة في قصة المرأة وقال رجمتها بسنته هو هذا البعض يقول هل يقول سبع
57:11واحد يرى هذا الحديث والبخواء اذا ثبت سمعه مرة وهو نائم بالتدليس. روى عنه بصيغة العنانة تبغى ايش يحمل على اللقيم هذا الاصل هل الشعر مدلس وروى عن علي بصيغة وهو ليس مدلس وقد ثبت السماع به في الاصل انه حتى يعرف
57:32ان هنا دلس هو ليس بعرب التدليس رحمه الله كثير قال هذا الا في انقطاع اذا كان هذا لعلها يتوقف فيما روى الشافعي عن علي حتى يعرف سماعه مثل حديث
57:46حديث حسن ابن سمرة الاصل فيه حتى يثبت خلاف ذلك. يقال ايضا في الشعبي الاصل للسماء حتى يثبت خلاف ذلك والله اعلم واحكم وصلى الله وسلم نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.