استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس 50 / شرح بلوغ المرام / كتاب الصلاة/ من حديث عائشة رقم ٢٧٢ إلى حديث رقم ٢٧٥ / الشيخ خالد الفليج

افتح في المكتبة ↗
0:00الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال ابن حجر رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير
0:23والقراءة الحمد لله رب العالمين. وكان اذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوت. ولكن بين ذلك الحديث عقد الحافظ على هذا الحديث بابا بقوله ما جاء في تكبيرة الاحرام تكبيرة الاحرام بها تنعقد الصلاة. والذي عليه عامة اهل العلم ان الصلاة لا تنعقد الا
0:53التكبير وبلفظ الله اكبر. هذا الذي عليه جماهير الفقهاء. هو الذي دلت عليه النصوص كثيرة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم من فعله ومن امره. فجاء نقلا عن سلف ان النبي صلى الله عليه وسلم
1:19اذا قام في صلاته كبر قائلا الله اكبر فهذا الذي تواتر لنا نقله عن رسولنا صلى الله عليه وسلم من فعله وجاء في ذلك احاديث كثيرة نسبة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم متواترة انه كان يكبر
1:43بقوله الله اكبر وذهب بعض اهل العلم الى ان الصلاة تنعقد باي صيغة من صيغ التكبير ولا يلزم ان يقول الله اكبر ولكن الله اكبر والسنة والافضل لكن لو كبر او عقد صلاته باي صيغة
2:07من صيغ التكفير كقوله الله الاكبر او الله الكبير قال ان عقدت الصلاة بهذه الصيغة. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قمت الى الصلاة فكبر فعلى اي صيغة من صيغ التكبير انعقدت صلاته
2:26فهذا قول قال به بعض اهل الظاهر وهو ايضا رواية عن الشام رحمه الله تعالى فقال اخرون ان تنعقد باي ذكر من ذكر الله عز وجل وباي لفظ من الفاظ الجلالة او اسم من اسماء الله عز وجل
2:45حتى لو قال الله العظيم الله الجليل الله الكبير انعقدت صلاته وهذا القول قال به بعض اهل الرأي والصحيح الذي عليه جماهير الفقهاء وعليه عامة اهل العلم ان الصلاة لا تنعقد الا بقول الله اكبر. هم مجمعون
3:06على ان الله اكبر هو السنة وان هو الذي يقول المسلم في صلاته وانما الخلاف لو عقد صلاته باي صيغة غير صيغة الله اكبر هل تنعقد صلاته تصح او لا؟ الصحيح
3:22ان صلاته لا تنعقد وان صلاته لا تصح حتى يفتتح صلاته بقوله الله اكبر وما جاء في حديث المسيء صلاته في حديث ابي هريرة في دفاعه انه قال اذا قمت الى الصلاة فكبر
3:40فقوله فكبر يحمل هذا العموم على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فقد فسره النبي بقوله الله اكبر وهذا معنى فكبر اي قل الله اكبر واما من احتج بالا تنعقد باي صيغة من صيغ الجلالة او من اسماء الله جل فهذا لا دليل لا دليل عليه. اذا تكبيرة
4:04احرام ركن من اركان الصلاة وهي الركن الاول من اركانه من اركان الصلاة القولية لان اركان الصلاة تنقسم الى قسمين اركان قولية واركان فعلية فاول اركانها القولية الله اكبر واول اركانها الفعلية القيام مع القدرة
4:26اذا هذا ما يتعلق بتكبيرة الاحرام وتكبيرة الاحرام في ادراك في ادراكها آآ فضل عظيم لمن حافظ عليها فاذا كان السلف رحمهم الله تعالى يحرصون على ادراكها بل ان بعضهم قال كسليمان التيبي قال اذا رأيت الرجل
4:48تفوته تفوته تكبيرة الاحرام فاغسل يدك منه اي انه مقصر ومفرط بهذا الاجر العظيم. والنبي يقول اذا كبر الامام فكبروا. فمن كان حاضرا وسمع تكبيرة الامام فان الواجب عليه ان يكبر معه. ورد في
5:08احاديث بفضل ادراك تكبيرة الاحرام مع الامام. وان من ادرك تكبيرها اربعين يوما فان الله يكتب له براءة لكن احاديث هذه صلاة الفجر او غيرها فيها ضعف لكن يبقى يعني ما ورد من حديث في فضل ادراك تكبيرة الاحرام فيه ضعف
5:28ليس منها شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن يبقى عندنا ان ادراك الصلاة من اولها له لمدركها اجر عظيم اجر عظيم عند الله عز وجل لانه اتى بالصلاة على وجه الكمال ولا شك من كان موافقا
5:48ومدركا بتكبيرة الاحرام الاذان فهو افضل ممن تأخر عنها او تخلف عنها وهذا لا خلاف فيه بين اهل العلم. بل اهل ايضا يتفقون على وجوب ان يحرص على وجوب من كان في المسجد وكبر الامام انه يكبر معه ولا يجوز له ان يتخلف
6:08عن تكبيرة الامام لعموم قوله صلى الله عليه وسلم اذا كبر الامام فكبروا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ويفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين هذا الحديث اولا هذا الحديث اه رواه الامام مسلم رحمه الله تعالى
6:28وابن ماجة وابو داوود كله من طريق حسين المعلم عن بديل بن ميسرة عن ابي الجوزاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها وهذا الحديث قد اعله بعضهم. قد اعله بعضهم فقالوا ان ابا الجوزاء الذي هو الذي هو اوس بن عبدالله
6:49الرضعي او سيدي عبد الله الربعي لم يسمع من عائشة رضي الله تعالى عنها لم يسمع من عائشة رضي الله عنها شيء وقد ذكر البخاري في تاريخه من طريق عمرو بن مالك النكري عن ابي الجوزاء قال اقمت مع ابن عباس وعائشة اثنا عشر
7:08عشرة ولا سنة ليس للقرآن اية الا سألتهم عنها قال محمد وهو قال في اسناده نظر وهو الصحيح فان هذا الحديث اسناده فيه عمرو بن مالك النكري وهو منكر الحديث
7:23فلو صح هذا الاسناد لكان حجة بسماع ابي الجوزاء من عائشة رضي الله تعالى عنها لعله معاصر لعائشة ومدرك لزمانها لكن لم يثبت انه سمع منها او لقيها وعلى هذا يكون الحديث على وجه تصحيح مسلم له على شرطه وانه يكتفي المعاصرة يكتفي المعاصرة اذا لم يكن راوي مدلس
7:49جوزها لا يعرف بتدليس فيكون رواية عن عائشة بصيغة العدم عنه لم يسمع حملها مسلم على الاتصال. اما البخاري وغيره فيثبتون انه لم يسمع من عائشة لم يسمع من من عائشة شيء رضي الله تعالى عنها. فالواجب في هذا الحديث ان
8:07باسناده انقطاع. ان في اسناده انقطاع واذا جاء ايضا جاء في كتاب آآ جاء جاء عند هذاك بن عبد البر في التمهيد انه لم يسمع منها. وقال جهريان في كتاب الصلاة باسناده
8:28ان ابا الجوزاء قال ارسلت رسول الى عائشة يسألها فهذا ظاهرنا لن يشافها. اذا هو عاصرها لكن لا لم يسمع منها شيء ولم يلقها مباشرة لكنه لعله راسلها وعلى هذا يبقى معي في علة فيه علة الانقطاع. اما من جهة المتن
8:51فهذا المتن اكثره صحيح كافتتاح الاسرة تكبير هذا الصحيح هذا في الصحيح يعني بحويج الساعدي. وافتتاح القراءة بالحمد لله رب العالمين ايضا في الصحيحين عن الاسماك رضي الله تعالى عنه
9:05وذكر انه لم لم يشخص رأسه ولم يصوب هذا جاء في ابي حويل الساعدي فالحديث من جهة من جهة متنه اكثره صحيح وايضا انه كان في كل ركعتين التحية هذا الاصل من فعله صلى الله عليه وسلم هذا هو الاصل من فعله صلى الله عليه وسلم واما بقية ما ذكر
9:25اليسرى ويغسل اليمنى هذا هو محل اتفاق. وكان ينهى عن عقبة الشيطان ان الرجل ذراعيه افتراش السبع. وكان يخلص تسليم اخرجه مسلم هذا الحديث بهذا الاسناد كما ذكرت فيه علة الانقطاع بين ابي الجوزاء وعائشة ومسلم صححه على اصله ان المعاصي تكفي
9:49بالاتصال لكن الاتصال اذا لم يكن الراوي يدلس خاصة نادي الجوزاء قد عاصرها وقد ارسلها من يسألها وقد ادرك زمانها فيحمل على انه اما انه لقيها وهذا الذي قصد مسلم لانه لا لانه يستبعد ان يكون في مكان واحد
10:09وفي بلد واحد ويدرك زمانها ويدرك ان ان يشافيه ويخاطبها او ان يسمع منها ويترك ذلك لكن يبقى ان هذه علة ويبقى ان في جملته صحيح. قوله والقراءة بالحمد لله رب العالمين. مر بنا ان مالك رحمه الله تعالى
10:28اخذ من هذا الحديث اخذ من هذا الحديث آآ اخذ من هذا الحديث انه لا يستفتح ولا يتعوذ ولا يبسمل واخذ ذلك الى صراحة من حديث اسماعيل رضي الله تعالى عنه. انس كان يقول كانوا يفتتحون الصلاة الحمد لله رب العالمين
10:46وهذا ليس اه بصحيح فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة انه كان يفتتح الصلاة انه يستفتح الصلاة دعاء الاستفتاح كما جاء ابو هريرة الذي في الصحيحين وكما جاء ايضا في حديث آآ عائشة وكما جاء ايضا في حديث ابن عمر وجاء في الباب
11:06تحاليل كثيرة تفتح الصلاة دعاء الاستفتاح. وجاء ايضا من احاديث اخرى بمجموعها تقوى او نقوي بعضها بعضا. انه كان انه كان يستعيذ صلى الله عليه وسلم وجاهل ابو هريرة انه كان يبسمل اذا قرأ في صلاته صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا وعلى هذا
11:26نقول ان التعود سنة في قول عامة اهل العلم وكذلك دعاء الاستفتاح سنة في قول عامة اهل العلم وكذلك البسملة قبل القراءة سنة وهذا هو الذي عليه عامة الفقهاء وهو الذي تدل عليه ايضا الادلة العامة. فان المسلم اذا قرأ القرآن فالسنة
11:46وبحقي ان يتعود وان وان يبسمل اذا كان في اول السورة. والفاتحة فيها فيها البسملة ومن اراد ان يقرأها فمن السنة ان يبدأ الفاتحة بالبسملة. لانها كتبت وخطت بين يدي سورة الفاتحة
12:05قال ايضا وكان اذا ركع لم يشخص رأسه ولن يصوم ومعنى ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ركع استوى ظهره مع رأسه استوى ظهره مع رأسه وهذا هو السنة. وتشخيص
12:20او تصويبه هذا ليس آآ يعني ليس بواجب لو شخص برأسه او صوبه اي رفعه او نزل او نزله نقول هذا ليس بواجب لكنه لكن ليس اه باثم وليس اه واقع في امر منكر او منهي عنه لكنه خالف السنة
12:40المصلي فالسنة للمصلي اذا ركع ان يستوي ظهره مع رأسه ان يستوي ظهره مع رأسه وان يكون على كهيئة واحدة حتى جاء انه لو وضع على ظهره كوبا من ماء لم يسقط ولن يتحرك لاعتداله صلى الله عليه وسلم فكان ظهره ورأسه
13:00بعضهما للاخر محاديا بعضه للاخر. فهذا الذي فعله نبينا صلى الله عليه وسلم وهو السنة. لكن لو صوب او او شخص او رفع رأسه ولم يستوي نقول ركوعه صحيح لان الركوع الذي تصح به الصلاة هو ان ينحني ان ينحني حتى
13:20تمس اليدين الركبتين فاذا انحنى بهذا القدر يسمى يسمى راكعا. اما الكمال في الركوع فهو ان يسهر ظهره حتى رأس مع ظهره ويوتر يديه ويقبض ركبتيه ويركع ركوعا تاما هذا هو الكمال وهذا هو السنة لكن لو خالف ذلك واتى
13:40بالقدر الواجب فصلاته صحيحة قال وكان اذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد اذا رفع رأسه حتى يستوي جاء وكان اذا رفع رأسه للركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. ويسمى هذا بالرفع من الركوع
13:59فالرغم من الركوع فيه ركنان الرفع ركن والطمأنينة بعد الرفع ركن اخر. واما الرفع هذا بالاجماع عنده ركن من اركان الصلاة والطمأنينة بعد الرفع ايضا ركن عند عامة اهل العلم عند عامة اهل العلم انه لا بد اذا رفع من ركوعه ان يطمئن
14:19ان يسير حتى يعود كل مفصل الى مكانه وكل فقار الى مكانه. فاذا ركع الانسان فان عظامه تتحرك وآآ في قاره ايضا تتنثني فلابد اذا رفع ان يطمئن حتى يعود كل فقار الى مكانه وكل مفصل مكانه. فاذا اطمئن
14:39بقدر هذه الاية سجد بعد ذلك فاصبح عندنا ركنان وهو الرفع من الركوع والطمأنينة بعد الرفع قال ولكن قالت ايضا وكان اذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا. ايضا بعد السجود هناك ركنان
15:00الرفع من السجود ركن بالاجماع والجلوس بين السجدتين ايضا ركن عند عامة اهل العلم عند عامة العلم لابد ان يطمئن بعد رحم السجود بقدر ما يعود كل مفصل الى مكان وكل عظم الى مكانه. وقد قيد اهل بذكر ان يأتي باقل الواجب وهو ان يقول
15:20اغفر لي ان يجلس ويفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويقول ربي اغفر لي. ذكرت هنا صفة الجلوس بين السجدتين نقول الجلوس في الصلاة له ثلاثة احوال الاصل في وجوه الصلاة هو ان يفرش اليسرى وينصب اليمنى وهذا هو السنة الذي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في جميع صلاته
15:44في اليسرى وينصب اليمنى. الصلة الثانية التي هي متعلقة بوصف معين وهو اذا كان هناك تشهدان وهو التشهد الاخير فانا لو اصيب في جلوسه وهو ما يسمى بالتورك بصفة التورك. وصفة التورك هو ان يجلس على ايته اليسرى. ويخرج قدمه
16:04يسرى من تحت فخذه وساقه ورجله اليمنى اما ان يفرشها كاليسرى ويخرجها من جهة واحدة واما ان ينصبها واما ان ينصبها فهاتان صفتان للرجل اليمنى اما الرجل اليسرى فهي صفة واحدة عند توركه وعند التشهد الاخير يخرجها من تحت فخذه وساقه واما
16:24اليمنى فهو اما ان يفرشها لسنة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن الزبير واما ان ينصبها وهذا ايضا ثابت كبيدي حميد الساعدي في الصحيح فهاتان صفتان وهذا هو الذي يفعله النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان في صلاة رباعية او في صلاة فيها تشهدان بالتشهد الاخير يتورك
16:45كما سيأتي معنا. الحالة الثالثة من الجلسات وهي حالة العارضة ليست بدائلة وهي ما يسمى بالجلوس على العقدين. الجلوس العقدين وهذه الجلسة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عن ابن عباس وعن انهم كانوا يفعلون ذلك حتى قال ابن عباس انها من السنة
17:05الذي هو على العاقبين خلاف الجلوس على ما يسمى بعقدة الشيطان فهناك جلوس على عقبين وهناك ما يسمى بعقبة الشيطان. عقبة بهذا الحديث هو ان هو ان ينصب رجليه جميعا ويفضي لاليتيه الى الارض يفضي باليتيه الى الارض اي يجلس على
17:25جميعا ويخرج قدمه اليمنى منصوبة عن يمينه وقدمه اليسرى عن يساره منصوبة يسمى هذا بعقبة الشيطان بعقد الشيطان وهو او وهو ما يسمى بالجلوس على اليتيم. واما اقعاء كاقعاء الكلب فهذا ايضا من صور اقعاء الكلب. والصورة الثانية هو ان ينصب ساقيه ان ينصب ساقيه
17:45ويجلس على اليتيه ويجعل فيما يسمى الان عندنا اذا قيل ان هذا يعني آآ ما يسمى بعظ يسميه يعني جلس الحبوة لتسمى الحبوة عندما ينصب ساقيه ويجلس على يديه هذه ايضا تسمى الحبوة. وهذه الحبوة في الصلاة منهي عنها
18:05فلان بصفة اقعاء كاقعاء الكلب. اذا الايقاع الذي هو كايقاء الكلبة صورتان. الصورة الاولى ان يجلس على اليتيه وينص بالجهة اليمنى عن يمينه والرجل اليسرى عن يساره كما يفعل الاطفال في جلوسهم. الصلة الثانية هو ان يجلس على ايتيه وينصب قدميه. ويسبق ذلك من يكون
18:25قد يعني اه ما يسمى بالحبوة ان يحتلي هكذا ويجلس هذا يسمى يسمى بالحبوة فهذه ايضا منهي عنها بالصلاة وهي كاطعاء الكلب وهي ما تسمى بعقبة الشيطان. اذا ثلاث جلسات عندنا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
18:43كيف تشاء في جلوسه للصلاة؟ الاصل بين بين السجدتين هو الافتراش يفرش اليسرى وينصب اليمنى ويفعل احيانا بالجلوس على عقبيه واما في التشهد فليس له الا صفة فليس له اذا كان التشهد الاول فليس له الا صفة واحدة التي هي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي افتراش اليسرى ونصف باليمنى اما
19:03التشهد الاخير او التلميذ الذي يعقبه السلام فهذا وقع الذي في التشهدين فهذا له صفتان كما ذكرتها قبل قليل في التشهد الاخير ينصب رجله اليمنى او يفرشها ويفرش رجله اليسرى ويخرج الرجل اليسرى من تحت فخذه وساقه ويقضي باليته اليسرى ويفضي باليد اليسرى الى الارض
19:23ويسمى هذه الصفة صفة التبرك هذه التبرك التي ثبتت عن نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث ابي حميد الساعدي وفي حديث عبد الله بن زبير رضي الله تعالى عنه
19:33اذا هذا الذي ذكر قال وكان يقول في كل ركعتين التحية. هذه اللفظة يدل عليه ويشهد لها حديث ابن عمر في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى ففي هذا الحديث ان في كل في كل ركعتين
19:50التحية وهو التشهد وان يقول التشهد الاول ويثني على الله عز وجل. وهذا يدل عليه كما ذكرت في حديث عمر في قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خشى بركعة. وجاء في زيادة عند اهل السنن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وعلى هذا وان كان
20:10زيادة معلولة وقد اعل الحفاظ لتفرد علي الازدي بهذه الرواية دون اصحاب العمر. لكن يبقى عندنا ان هذا هو الافضل وهذا هو الاصل ان في كل تحية الا ما دل الدليل على صفة خاصة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى في الليل سبع ركعات وتسع ركعات
20:30بتشهد واحد وسلام واحد لا يجلس الا في اخرها في التاسعة يجلس في الثامنة ويقوم من التاسع ثم يجلس فهذه لها صفة خاصة وتكون سنة بهذه الصفة. اما اذا اراد ان يصلي اربع ركعات فنقول الافضل والسنة ان يجلس في كل ركعتين ويقرأ التشهد هذا هو الافظل والسنة ولو وصل اربع ركعات
20:52بتشهد واحد ايضا وبسلام واحد نقول لا حرج في ذلك وقد فعلها وقد فعل ذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنه كما جاء عند ذلك انه كان يصلي اربع ركعات
21:02في من النهار ولا يجلس فيها. فهذا يدل على يدل على الجواز. على كل حال نقول اه قول عائشة وفي كل وقتها تحية على وجه الكمال والارض السنية وليس على وليس على الوجوب والشرقية الا ما دل الدليل على وجوبه. قال وقالت وكان يفرش
21:22له اليسرى وينس اليمنى وقد مر معنا توضيح هذا. وكان ينهى عن عقبة الشيطان وقد وضحت ايضا معنى عقبة الشيطان وهي ان يجلس على يجلس على اليتيه وينصب قدميه يمنة ويسرة. فهذه عقبة الشفاء. وان سمعنا بعقدة الشيطان هو الجلوس على العقدين. لان من العلم من يرى
21:42ان عقدة الشيطان هي الجلوس على على العقبين وهذا ليس ليس بصحيح لثبوت النبي بثبوت لثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان له جلس على عقبيه اي جلس باليتيه على عقبيه صلى الله عليه وسلم فتكون هذه سنة. لكن لا نجعل هذه السنة هي الاصل والافتراش والعادة
22:02فلنجعل الاصل الاصل والذي يلزمه المسلم دائما هو الافتراش. اي يفرش اليسرى وينصب اليمنى ويجعل الجلوس على عقبين هو العارض فيفعله احيانا قال وكان يختم الصلاة بالتسليم وهذا وختم صلاة التسليم والذي عليه عامة اهل العلم. ويرى جماهير اهل العلم انك
22:26دينا ركن من اركان الصلاة وقد جاء التسليم عنه صلى الله عليه وسلم حيث من حديث سعد بن ابي وقاص مسلم وحديث ايضا ابن مسعود في مسلم وعن عمار ياسر السنن
22:36طبعا يجب احيان كثيرة اثبتت ان كان يسلم في صلاته وثبت وكلهم يروي انه كان يسلم تسليمتين صلى الله عليه وسلم ولم يسكت عنه صلى الله عليه وسلم انه سلم تسليمة واحدة في صلاته. وانما المحفوظ عنه. والثابت عنه صلى الله عليه وسلم وكان يسلم تسليمتين
22:56العقد الاجماع العقد الاجماع على ان من سلم تسليمة واحدة في صلاته وهذا الاجماع فيه نظر ذكر ابن المنذر وغيره على ان من سلم تسليمة واحدة صحت صلاته مع ان هناك علما يرى ان التسليم الثانية واجبة وان من سلم تسليمة واحدة ولم يتبعها باخرى
23:16انه اثم لانه ترك واجب لكن الصحيح نقول ان من سلم تسليمة واحدة صحت صلاته كما قال منذر واما التسليم الثاني اذا تركه يكون قد يقصر لان التسليمة الثانية فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولزمها ولم يتركها في حديث من احاديثه او في صلاة من صلاته صلى الله عليه وسلم ولم ينقل لنا في
23:36صحيح انه كتاب تسليمة واحدة والا وانما نقل لينا في الاحاديث الكثيرة انه كان يسلم تسليمتين صلى الله عليه وسلم وقال صلوا كما رأيتموني اصلي فقول احمد بوجوبها هو هو قول الوجيه هو الاقرب لكن من تركها فصلاته فصلاته لا تبطل وصلاته صحيحة
23:56ولكن القصر في صلاته وعلى هذا نقول ان التسليم ركن هناك علما يرى ان التسليم سنة وليس بركن ان التسليم آآ سنة وليس بركن وهذا ضعيف وان احتجاجه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فاذا قلت ذلك عندما ذكر التشهد فقد قضيت ما عليك فهذا معنى انه قضيت عليك من التشهد
24:17يجب عليك فانك تتبع ذلك بعد ذلك بالتسليم. لا انه يقوم ولا ولا يتشهد. وفي التشهد اركان فيه الجلوس للتشهد يجوز قراءة شهر الركن هذا باتفاق العلم. آآ التشهد ركن ايضا وفي وهو قول عامة اهل العلم التسليم ركن وهو قول جماهير اهل العلم
24:37لان الصلاة مفتاحها التكبير وتحليلها التسليم. وقد جاء في باب احاديث كثيرة تدل على هذا المعنى. فقد جاء من حديث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه من حديث سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الحنفية انه عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة مفتاح الطهور
25:00تحريمها التكبير وتحليلها التسليم وهذا الاسناد فيه عبد الله محمد ابن عقيل وهو قارب الحديد. وعبدالله محمد بن عقيل وافق غيره من الثقات في حديث يعني وجد له من يشهد له فانه يقبل حديثه. وجاء ايضا من حديث ابي نعامة السعدي ان جاء للحديث ابي سفيان ابي سفيان ابو سفيان
25:20عن ابي نظرة عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه من حديث ابي من طريق ابي سفيان وطريف ابن سعد طريف ابن سعد السعدي آآ عن ابي نظرة عن ابي سعيد انه
25:30قال مفتاح قال صلى الله عليه وسلم مفتاح الطهور وتحريم التكبير وتحليلها التسليم. وهذا الحديث فيه فيه ابو سفيان وهو ضعيف الحديث. لكن الحديث وهو افتتاح وبالتكبير وختمة وبالتسليم. هذا اه دلت عليه احاديث كثيرة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ويغني في هذا الباب حديث عائشة
25:50ويقويها ايضا الحديث علي رضي الله تعالى عنه فعلى هذا يكون هذا حديث حي سعيد فيه فيه ضعف فيه ضعف من جهة آآ ابو سفيان ظريف السعدي فانه متكلم فيه وليس
26:05بحجة قال ايضا دار ما جاء في رفع اليدين اذا كبر واذا ركع واذا رفع. هذا الباب يتعلق بمسألة رفع اليدين في الصلاة. رفع اليدين في الصلاة. اه ثبت عن النبي
26:17صلى الله عليه وسلم انه رفع يديه في مواطن. انعقد الاجماع على بعضها ووقع فيها وقع الخلاف في في اه فيما بعد ذلك. الذي انعقد عليه الاجماع في مسألة رفع اليدين هو ما يتعلق بتكبيرة الاحرام. فاهل العلم مجمعون على
26:35ان تكبيرة الاحرام ترفع الايدي ترفع الايدي فيها ترفع الايدي فيها وهذا محل اجماع بين الفقهاء وبين اهل العلم لان النبي صلى الله عليه وسلم عندما كبر رفع يديه رفع يديه وكبر صلى الله عليه وسلم. وهذا لا خلاف فيه فاول موطن مواطن رفع اليدين عند
26:55تكبيرة الاحرام وهذا محل اجماع. ما بعد تكبيرة الاحرام وقع فيها الخلاف. وقع فيها خلاف. من اهل من يرى ان رفع اليدين يكون عند كل لخفض ورفع ويرى انه يرفع يديه عند السجود ويرفع يديه عند ربه من السجود ويذكر في ذلك احاديث لكن سيأتي معنا ان احاديث التي فيها رفع اليدين في السجود والرفع منه
27:15ان احاديث المنكر والمعلة وليست بصحيحة. ومنهم من يقصر رفع اليدين على ثلاث مواطن فقط وهو مشهور المذهب. وهو عند تكبيرة الاحرام وعند عند رب الركوع ومنهم من يزيد وهو الرواية الاخرى عن احمد وهو قول بعض العلم انه يرفع يديه للموطن الرابع
27:33اذا قبل التشهد الاول واصح ما قيل في هذا الباب ان رفع اليدين يكون في اربع مواطن في اربع مواطن. الموطن الاول عند تكبيرة الاحرام وهذا محل اجماع الموطن الثاني عند اه الركوع وهذا عليه عامة الفقهاء الموطن الثالث عند الرفع من الركوع وهذا عليه اكثر الفقهاء. الموطن الرابع
27:53ايضا عند القيام من التشهد وهو القول الذي عليه الجمهور وهو الصحيح. اذا قال التشهد الاول هذه اربع مواطن. وقد دل عليها احاديث تكبيرة الاحرام دل عليه احد كثيرة كحديث وائل بن حجر وحديث ابن عمر الساعدي وحديث كعب كعب ايضا
28:13اه مالك بن حويد وغيرهم التي بيدهم كفر رفع يديه وكبر وكذلك عند وقوع ثبت عن ابن عمر وثبت عن علي ابن ابي طالب ولوائل ابن حجر وعن ابن الصحابة. كذلك الدرس من الركوع من حيث ابن حميد الساعدي ومن حديث ابي رافع ومن
28:27علي ومن حديث وائل بن حجر ومن حديث ايضا آآ كذلك آآ جاءت من احاديث كثيرة في محمد بن مسلمة وسهل بن سعد السائل وجمع الصحابة ذكروا سبل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. اما القيام من التشهد الاول فجاء من حديث ابي حميد ومن حديث علي ومن حديث ابن عمر
28:47الا ان احد العلماء وقع فيه خلاف فمنهم من رفعه ومنهم من وقف وهو احد المواطن الذي اغتنى فيها سالم ونافع رضي الله تعالى عنهم فسالم اقصره على ونافع يجعلها اربع تكبيرات وينوي ذلك الى ويرفع لك النبي صلى الله عليه وسلم. اما السابق فيوقفه فيوقفه على ابن عمر رضي الله تعالى عنه
29:07سواء قلنا ان ابن عمر وقف عليه فان ابن عمر لا يفعل ذلك من قبل نفسه وانما فعله اقتداء لنبينا صلى الله عليه وسلم خاصة انه جاء رفع اليدين بعد
29:17الرفع من الركوع بعد القيام من التشهد من حديث علي من حديث ابي حميد الساعدي فيكون رفع اليدين في هذه المواطن هو السنة واما رفع اليدين عند السجود فقد جاء عنوان ابن
29:27اجر ومالك وحجر لكن اسناده معلول. وجاء ايضا من السجود وليس والاسناد ايضا اسناد ايضا واما ما جاء من حديث البراء بن ابي حديث براء بن عازف حديث براء بن عازف وابن عسير رضي الله تعالى عنه انه كان يكبر عند تكبيرة الاحرام
29:47لا يعود بعد ذلك فهي احاديث من كرة الاحاديث المنكرة وقد اعلها الكفار وهي التي يحتج بها للرأي يقول انه كبر في تكبير الحرام ثم لم يعد ثم لم يعد الى
29:57ان يكبر مرة اخرى لكن لفظة ثم لم يعد هي هي لفظة شاذة ومنكرة وليست بصحيح النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا ايضا قال وعلي ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان كان يرفع يديه حول منكبيه لافتتح الصلاة واذا كان ركوع واذا رفع رأسه من الركوع هذا حجاب
30:16طريق ابن شهاب عمر وفيه انه رفع يديه في ثلاث مواطن وهي ذكرتها وقال بها سالم رحمه الله تعالى وجعل الرابع من فعل ابن عمر رضي الله تعالى اما نافع فزاد رابعة وهي قيام التشهد الاول وجعلها مرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصعيد فسالب الاجل ونافع احفظ كما قال ذلك
30:36النسائي رحمه الله تعالى. وفي حديث حميد الساعدي قال يرفع يديه حتى يحاذيه منكبيه ثم يكبر حتى يحاذي منكبيه ثم يكبر. اولا عندنا مسألة مسألة صفة رفع اليدين ثبت عندنا انه رفع صلى الله عليه وسلم حذو منكبيه. وثبت عند انه رفع عليه حذو اذنيه. فهاتان صفتان ثابتتان
30:59عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلة رفع اليدين انه يرفعها الى المنكبين او يرفعهما الى حذو الاذنين وسواء فعل هذا او هذا كلاهما مصيب وكلاهما سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتكون اليد ممدودة ممدودة الى جهة القبلة لا
31:19ولا ولا ولا تكون مبسوطا ولا تكون مقبوضة لتكون ممدودة الى جهة القبلة لا يقبضها ولا يبسطها ولا يفرجها وانما تكون على هيئتها المعتادة يرفع يديه مد كما جاء ابو هريرة. كان كبر رفع يديه مد اي مدهما. فلم يقبضهما. ولم يفرج بين
31:39صلى الله عليه وسلم ولم ولم يشد اصابعه مقبولة الى الى يعني ما يسمى بضم الاصابع بعضها الى بعض وانما تكون على هيئتها المعتادة. يضع يديه ممدودة اي قائمة وتكون على اليد معتادة ويكبر محاذا بتكبير الاذنين او
31:59ويكون ابتداء التكبير مع ابتداء الرفع وانتهاءه مع انتهاء التكبير. فان فان رفع ثم كبر فلا حرج يعني لو رفع ثم كبر فلا حرج. وان كبر ثم رفع ان كبر ثم رفع ايضا فلا حرج. جاءت هذه الاحاديث كلها
32:16النبي صلى الله عليه وسلم وان كان البقاء يعملون بالاول الذي عليه الجمهور انه يكون رفعه وانتهاؤه مع ابتداء تكبيره وانتهاده يكون الرفع موافقا لرفع يكون اترفع يديه موافقا للقول لقول التكبير فيكون الفعل من جهة الرفع موافقا القول لكن لو
32:36كبر ثم رفع نقول لا حرج ولو رفع ثم كبر فلاحظنا هي ايضا قال بها الفقهاء البقاء يقولون بالسنتين اه رفع اليدين ثم التكبير يقول بهذه الصفة ويقول الصفة الثانية ان يكون تكبير ابتداء وانتهاؤه مع مع رفع دينه. اما اه كبر ثم رفع يديه فهذه قل من يقول بها لكن
32:58ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مالك الحويت انه كبر ثم رفع يديه ولم وحتى قال في الحج انه لم يذكر ان احدا عمل بهذه اصل لكن اذا ثبتت فانه لا بأس ويبقى للحديث لعل الصحابة
33:14الاحاديث رواه بالمعنى ان المقصد مقاربة التكبير لرفع اليدين وموافقته فهذا يقول كبر رفع يديه كبر ثم رفع ايديك رفع ايده وما كبر المعنى ان رفعه يكون مع يكون مع التكبير يكون مع التكبير وكما ذكرت الذي عليه عامة اهل العلم ان التكبير
33:34يقول ان رفع اليدين يكون مع ابتداء التكبير وانتهاؤه يكون مع انتهاء التكبير. وذكر ايضا ولمسلم عن مالك بن حويد عمر لا يقال حتى يحابي بهما فروع اذنيه. وحديث هو في البخاري وفي ايضا في الصحيح اصله من حديث آآ عاصم ابن عن قتادة
33:54عن ناصر بن عاصم عن مالك بن حويلث وله طرق اخرى ايضا ثبتت عن مالك حفظه الله رضي الله تعالى عنه فهذا يدل ايضا انه يرفع يديه الى حذو اذنيه
34:07اه ثم ساق ايضا رحمه الله تعالى جاء في صفة وضع اليدين في الصلاة آآ نقف على ما جاء في صفة وضع اليدين في الصلاة والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.