استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس 25 / شرح بلوغ المرام / كتاب الطهارة / باب آداب قضاء الحاجة (3) / الشيخ خالد الفليج

افتح في المكتبة ↗
0:00الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال قال الحافظ رحمه الله تعالى وعن وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه
0:20نهى ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى ان يستنجى بعظم وروث وقال انهما لا يطهران. هذا حديث رواه الدار قطني رحمه الله تعالى من ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهو حديث وقع فيه اختلاف بين بين شعبة وحسن وحسب ابن الفرات. فقد
0:40سئل عنه الدار قلت رحمه الله تعالى فقال يرويه شعبة واختلف عليه فيه. فقال حدث به ابو القاسم الطبراني عن حسن بن علي بن الطوسي عن محمد بن عيسى العطار عن نص ابن حماد عن شعبة عن محمد ابن جحا عن ابي حازم ابي هريرة وقال الدار قول وذكر محمد ابن جحاد فيه وهم وصوب انه من رواية
1:00في شعبة عن فرات القزاز عن ابي حازم ابي هريرة قوله ثم ذكر ايضا ان هناك من ان هناك من رفعه وذكر ايضا ان الحسد ابن الفرات القزاز رواه عن ابي عن ابي حازم عن ابي هريرة وزاد فيه وزاد فيه انهما لا يطهران. ووقع الخلاف على الحسن ابن
1:20فشعبة يروي الخبر عنه عن ابيه عن ابيه يرويه آآ يرويه آآ شعبان الحسن بن فرات عن ابي حازم ابو هريرة وسلم قال ان انه قال نهى يستنجى بعظم وروث. هذا الذي رواه رواه شعبة. رواه عن فرات ابن القزاز. عن ابي حازم عن
1:40عن ابي هريرة قال نهى ان يستنجى بعظم وروث وقال انهما لا يطهران. وقال ان ولم يذكر لفظة لا يطهران ورواه الحسن بن فرات بن قزاز عن ابيه عن ابي حزم هريرة وذكرها. وعلى هذا نقول ان ذكر انهما لا يطهران ليست محفوظة
2:00فشعبة رحمه الله تعالى يرويها دون ان يذكرها دون ان يذكرها. وانما ذكرها حسن ابن الفرات عن ابيه عن ابي هريرة وزاد انه لا يطهرا. والمحفوظ في هذا الخبر انه انه من قول ابي هريرة قال نهى ان يستنجى
2:18نهى ان يستنجى بعظم او روث وليس فيه ليس فيه انهما لا يطهر لا يطهران. وهذا هو المحفوظ. وعلى هذا نقول ان الاستنجاء بالعظم والروث لا يجوز وقد دلت النصوص الصحيحة الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى ان يستنجى برضيع دابة او عظم. وذكرنا ان العلة المانعة من ذلك في
2:41رجيع الدابة اولا انه انه اذا كان من مما يؤكل لحمه فانه لا يستجمر به لانه طعام بهائم الجن فاذا كان هو طعام لهم فانه محترم فلا يجوز افساده عليهم ويؤخذ من ويؤخذ من هذا من باب قياس الاولى ان طعام بني ادم
3:01اعظم حرمة وان طعامها من بني ادم اعظم حرمة من طعام بهائم الجن. فاذا كان حرم الرجيع لاجل طعام بهائم الجن فامباب اولى ان يحرم ما كان طعاما لبهائمنا. واذا حرم كان طعاما لبهائمنا فمن باب اولى ان يحرم كان طعاما ما كان
3:21لنا. واما العظم ايضا فان العلة المانعة منه هو انه اذا اذا ذكر اسم الله على هذه العظمة قد ذبح على على اسم الله عز وجل واكل الانسان وبنو ادم اكلوا ما عليهم اللحم. ثم القوه فانه يعود اوفر ما يكون لحما الجن. فيكون طعاما
3:41الجن فيكون طعاما للجن فيحترم ويعظم وهذا يدل على ان طعام بني ادم اشد حرمة واشد تعظيما لانهما اكرم من جنس الجن لانهم اكرم من جنس الجن اذا نقول حديث ابو هريرة هذا هو حديث آآ جيد الا ان لفظة لا يطهران
4:00ليست بصحيحة وليست محفوظة انما هي من زيادة الحسد والفرات ابن القزاز عن ابيه عن ابي حازم عن ابي هريرة. وعلى هذا من خالف من خالف واستنجى برجيع دابة او روث او عظم او بشيء ليس الاستجمار به وازال النجاسة هل يصح
4:20تطهره او لا يصح. نقول هذه المسألة تشبه بمسألته او تخرج مسألة الوضوء بالماء المقصود. او الاستنجاء بالماء المغصوب او الماء او الماء المحرم فالصحيح من اقوال اهل العلم انه اذا ازال النجاسة بمحرم
4:37او بما لا يلي وزارتها بها او بما لا يجوز ان تزيل النجاسة به فالصحيح ان النجاس يزول حكمها وتكون النجاة قد زالت وطهر المحل لكن المستجمر والمستنجي بالمحرم اثم اثم من جهة من جهة استجماره
4:58ومن جهة استنجاد الامر المحرم فالقول الصحيح انه حصل التطهر له بهذا المحرم لكنه اتي من جهة مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر هنا ذكر قالوا عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال استنزهوا من البول
5:22فان عامة عذاب القبر منه فان عامة عذاب القبر من هذا الحديث جاء من طريق ابن عون عن ابن سيرين عن ابي هريرة واختلف في رفعه ووقفه ورجح غير واحد من الحفاظ انه موقوف انه موقوف على عليه. فقد رواه عن اعمش وعن اعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة فرفعه ابو
5:43وقفه محمد بن الفضيل بن غزوان والصحيح انه موقوف. الصحيح انه موقوف على ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهذا هو المحفوظ وعلى كل حال نقول دلت النصوص ايضا على ان عذاب القبر يكون من اسبابه عدم التنزل من البول
6:03وقد جاء ما يشهد لهذا الخبر ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يعذبان فذكر ان وكان لا يستتر من بوله او لا يتنزل من بوله وهذا هو شاهد معنا فان عامة عذاب القبر منه فان هذا الرجل الذي رآه النبي يعذب في قبره
6:23من سبب تعذيبه او من اسباب من الاسباب التي لاجلها عذب انه كان يتنزه من بوله او كان لا يستتر عند بوله او كان لا يستبرأ من بوله او كان لا يستتر من بوله المقصود انه يبول ولا يتنزه يبول ولا يستتر يجعل له وقاء يمنع من تطاير رشش
6:43عليه ولا شك ان هذا محرم ولا يجوز لانه سيصلي بنجاسة على بدنه وعلى ثيابه وهذا امر لا يجوز. فهذا الخبر وان كان اقتل في في رفع وقفه فان له حكم فان له حكم رفع لان هناك ما يشهد له هناك ما يشهد
7:00له وهو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قصة الذي يعذب في قبره بسبب عدم تنزهه من بوله فهذا الخبر يكون ايضا في حكمه قال استنزهوا من البول
7:10فان عامة عذاب القبر فان عامة عذاب القبر لكن نذكر ذلك انه وقع فيه خلاف هل هل هو مرفوع او اه او موقوف على ابي هريرة؟ رواه جاء من طريق الاعمش عن ابي صالح ابي هريرة واختلف في رفع وقفه
7:27فرفعه آآ ابو عوان ووقفه الفضيل ابن عياض وقفه الفضيل ابن عياض وقال الفضيل ليس الفضيل وقول الفضيل ابن غزوان وقوله الفضيل ابن غزوان رحمه الله تعالى فالخبر يكون موقوفا على الصحيح. قال الحاكم
7:42اكثر عذاب القبر من البول وهو بمعناه وهو قال الحظ وهو صحيح الاسناد من جهة اسناده واسناد صاحب الرجال كلهم فرجاله كلهم ثقات لكن الاختلاف هو من جهة من جهة من جهة رفعه وقفه. والاقرب انه موقوف من حيث الاعمش عن ابي صالح ابي هريرة. وقد صحح البخاري رحمه الله تعالى
8:02وقفه اه وقفه فقال ان فضيل البخاري وقفه الفضيل بن غزوان ورفعه ابن ابو عوانة والصحيح وقفه فهو الصحيح انه موقوف. والخبر جاء من طريق الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة. موقوفا من قوله ان عامة عذاب القبر
8:22نعمة عذاب القبر من البول فهذا يشهد له حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال وعن سراقة ابن مالك رضي الله قال عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
8:39آآ علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا في الخلايا نقعد على اليسرى وننصت وننصب اليمنى. هل جاء من طريق محمد بن عبد الرحمن بني مدلج عن ابيه عن سراقة ابن مالك محمد بن عبد الرحمن عن رجل بني مدلج
8:56عن ابيه عن سراقة ابن مالك رضي الله تعالى وهذا الحديث اسناده منكر اسناده منكر بهذا آآ الاسناد حيث ان رجال مجاهيل لا لا يعرفون بهذا السند منكر ويبقى مسألة كيفية الجلوس عند قضاء الحاجة
9:13اه ذكر الشافعي ان ان الجلوس على القدم ان ان الجلوس الجلوس على القدم نقعد على اليسرى وننصب اليمنى ذكر انه اسهل المخرج انه اسهل في المخرج وانه يمنع من الباسور او الناسور. فاذا كان يقول هذا من الادب وليس من السنة من الادب عند قضاء الحاجة ان يفعل مثل هذا
9:33صفة التي تسبب خروج الخلاء الحاجة بسهولة ولا تسبب مرضا ولا تعبا ولا ويأمن معها الانسان من المرض وهو الناس والباسورد يأمن معه بسبب هذه الجلسة. وصفتها هنا ان يقعد على رجله اليسرى. ويمد رجله اليمنى مدا. فيكون
9:53كله على القدم على القدم اليسرى ويكون هذا اوسع من جهة خروج الاذى فهذا ادبا وليس وليس سنة يكون باب الادب وليس من باب السنية لان السنية تحتاج الى دليل وليس هناك دليل صحيح يدل عليه. قال اذا هذه من اداب الجوز قالوا عن عيسى ابن يزداد عن ابيه قال قال
10:13وسلم اذا بال احدكم فلينتر او فلينتر ذكره ثلاث مرات. هذا الحديث جاء رواه ابن ماجة. رواه ابن ماجة من طريق زمعة بن صالح عن عيسى ابن يزداد عن ابيه. وهذا حديث منكر
10:29ويعد باطلا بل قال شيخ الاسلام انه موضوع وذلك ان عيسى ابن زيد لا يعرف ولا يعرف والده ايضا بصحبته وجمع ابن صالح ايضا ضعيف الحديث فهذا الحديث لهذا السند
10:43هذا حي العسل منكر. مسألة النتر والنثر نثر الذكر ونثر الذكر هذا كله ليس بسنة وليس مشروع وليس هنا وليس هو من هدي محمد صلى الله عليه وسلم لا فعلا ولا امرا ولا هديا وانما هو من طرق الوسوسة والذين اصيبوا
11:03والنتر هو ان يشد بطنه حتى يخرج ما في ذكره. والنثر هو ان يمسك ذكر وينثره ثلاث مرات بان يمسك من اصله من اصل الذكر حتى يأتي الى رأسه ويخرج البول الذي في مجراه. وهذا لا شك انه من فعل الموسوسين وليس هو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والذكر حاله كحال
11:24ان ان مسكته در وان تركته قر. فاذا ترك الذكر دون ان يخرج الانسان بوله فانه يمسك يمسك البول الذي فيه ولا يخرجه حتى يخرجه والانسان فالتكلف في ذلك بان يمسك حبلا او يرقى درجا او ينزل من درج او يتنحنح او ما يسمى بالنتر او بالنثر كل هذا
11:46لا اصل له وليس من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وانما على المسلم اذا بال ان ينتهي حتى ينتهي بوله حتى ينتهي بوله. ثم يستنجب الماء او يستجب بالاحجار فاذا استنجى واستكبر فعليه ان يقوم وليس عليه ان يتكلف باخراج ما القطرات التي هي في صلب الذكر انما هو مأمور ان
12:06ليقطع بوله بانتهائه. فالبول اذا ترك قر واذا در ليس بصحيح. قالوا وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اهل سئل ان النبي صلى الله عليه وسلم سأل اهل قبا او اهل قبا فقال ان الله يثني عليكم فقالوا انا نتبع الحجارة الماء. فقال رواه
12:32الترمذي وايضا اسناده ضعيفة. القاعدة في هذا الباب نقول كل حديث جاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم باتباع الحجارة فلا اصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ضعيف. كل حين جاء في هذا الباب فهو لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. واسناده ضعيف. فهذا الحجاب محمد بن عبد العزيز
12:52عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن مسعود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهذا محمد بن عبد العزيز منكر الحديث ولا يفرح بحديثه بل هو حديث
13:02غير صحيح وهم ايضا فهذا الحديث هذا باسناد منكر وجاءنا من طريق ايوب الانصاري وطريق غيره كل ما في هذا الباب فهو ليس بصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم
13:19وجاء من طريق يونس بن الحارث اه من يطريق يونس بن الحارث عن إبراهيم ابن الميمون عن أبي صالح أبي هريرة متروك الحديث الذي هو قال وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة بدون ذكر
13:29بدون ذيك الحجارة هذا جابت ايضا فيه ضعف لكنه ليس في ذكر الحجارة يحتج بها او يحتج باجرها في هذا الحديث وانما مدحوا لاجل انهم يستنجون بالماء عندما امتدح الله اهل قباء في وصف ويحب المتطهرين والمتطهرين. ذكر ذلك فقال انا نتبع الغائط الماء اي نستنجي بالماء وهو ايضا
13:51حديث وهو ايضا حديث ضعيف وايضا حديث ضعيف والصحيح في هذا الخبر ان انه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم واما لفظة اتباع الحجاب والماء فهذه من كرة وليست اتباع الحجارة او اتباع الحجاب الماء فهذه منكر وليست مثال وعلى هذا نقول ما هو الافضل في حال
14:11في حال اه من يريد القضاء قطع قطع الخارج من السبيلين. نقول الكمال هو ان يغسل الخادم ان يزيل الخامس بالماء وان يغسل دبره وذكره بالماء هذا هو الكمال وهذا هو الافضل. دونه في ذلك ان يستجبر بالاحجار او بما يقطع اثر النجاسة. وان
14:32بينهما اي استجمر ما استجمر ثم استجمر استجمر ثم اتبعها بالماء فهذا حسن لما ما ذكر في هذا الباب واللي ما ذكر عن علي بن ابي طالب ايضا عند البيهقي باسناد فيه ضعف لكن نقول ليس هناك شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة وان مدح
14:52مدح اهل قباء لانهم كانوا يغسلون ادوارهم بالماء. لحديث ابو هريرة اللي ذكره قبل قليل. وقال وصححه ابن خزيمة من حديث هريرة بدون ذكر حجارة هو حديث رواه ابن خزيمة في صحيحه من طريق يوسف الحارث عن ابراهيم ابن ابي ميمون عن ابي صحاب. ولا ميمونة ليس ليس بمعروف. فالحديث يبقى انه ايضا فيه
15:12في ضعف وابو صالح له اصحاب كثر منهم الاعمش ومنهم سهيل ابنه ومنهم غيره من الحفاظ عمل طلاب دينار وما شابه ذلك ولم يذكر احد منهم هذا الخبر عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. ابو هريرة واصحاب كثر ايضا ولم يذكر احد منهم هذا اللفظ عن ابي هريرة. فالحديث بهذا بهذا الاسناد
15:32ليس بصحيح ولا والاستنجاء الذي عليه عامة اهل العلم انه سنة ومشروع ان يستنجي الانسان من ما وبالاجماع ان الاستجمام بالحجارة ايضا سنة فلا خلاف بينهم في الاستثمار وان كان هناك من من يكره الاستنجاء بالماء لكن انعقد الاتفاق على سنيته وعلى مشروعيته والله تعالى
15:52اعلن واحكمه صلى الله عليه وسلم الى محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.